بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن ما لك عن سمي مولى ابي بكر بن عبدالرحمن ان القعقاع بن حكيم وزيد بن اسلم - 00:00:04
ارسلاه الى سعيد ابن المسيب يسأله كيف تغتسل المستحاضة فقال تغتسل من طهر الى طهر وتتوضأ لكل صلاة. فان غلبها الدم استثمرت كنا تحدثنا في المجلس الماضي عن بعض ما يتعلق - 00:00:27
اه هذا الاسناد قوله عن القعقاع ابن حكيم حدثني يحيى عن مالك عن سمي مولى ابي بكر عين قعقاع بن حكيم هو القعقاع بن حكيم الكناني المدني ثقة احد الثقات - 00:00:45
عن وزيد بن اسلم وزيد ابن اسلم العدوي مولى عمر ابن الخطاب قدمت ترجمته مرارا مات سنة ستين وثلاثين ومئة ارسلاه الى سعيد ابن المسيب الامام الحافظ توفى سنة اربع وتسعين - 00:01:01
اسأله كيف تغتسل المستحاضة؟ كيف تغتسل مستحاضة كيف يسأل بها عن الكيفية وجواب سعيد يعني مقتضاه ان يأتي على صفة الاغتسال. عندما يسأل بكيف يكون الجواب اتيا على الكيفية. ولكن - 00:01:19
اذا رحمه الله اجاب عن اجاب ذاكري الوقت ولم يجب ذاكري الكيفية فقالوا لانه فهم مراد مراد السائل فاجابه بما اراد. وقالوا لان انما اجابه عن الوقت لان صفة اغتسال المستحاضة لا تخالف غيرها من الاغتسالات - 00:01:42
ولكن اجابه عن الحيثية التي يخالف فيها تخالف فيها المستحبة غيرها نعم. قال تغتسل من طهر الى طهر وتتوضأ لكل صلاة فان غلبها الدم استثفرت. قالت اغتسل من طهر الى طهر. هذا الحرف مروي عن الامام ما لك رحمه الله بوجهين - 00:02:08
بالمهملات والمعجمة فقال موي من طهر الى طهر ومروي من ظهر الى ظهر. هذه الرواية الاخيرة هكذا رواها ابو داوود في سننه عن عبد الله ابن مسلمة القعنبي عن مالك من ظهر الى ظهر - 00:02:30
قال ابو داوود عقب هذه الرواية بعد ان اورد هذا الحديث عن آآ بهذا اللفظ قال وقال مالك آآ اني لاظن ان الرواية عن سعيد من طهر الى طهر فقلبها الناس فقالوا من ظهر اله ظهر - 00:02:50
يعني الامام مالك راوى هذا اللفظ من ظهره الى ظهره وهو المروي في سنن ابي داوود. والذي رواه عنه تلميذه عبدالله بن مسلمة القعنبي. وقال ابو داود بعد رواية هذا قال مالك هذا يعني من ظهر الى ظهر هذا تصحيف من الناس وليست رواية - 00:03:11
سعيدين بالمعجمة من الظهر الى ظهر وانما الصحيح عند الامام ما لك من طهر الى طهر وانما الناس صحفوا وقلبوا وهذا الذي اه يعني قاله الامام مالك رحمه الله رده ابن عبدالبر. قال ليس ذلك بوهم. وهذا مشهور عن - 00:03:36
المسيب انه يقول من الظهر الى ظهر. هذا مشهور في مذهب سعيد ابن المسيب. رواه عنه اه سفيان الثوري عن سمية مولى ابي بكر عن سعيد بن المسيب ورواه سفيان بن عيينة عن سمي مولى ابي بكر عن - 00:03:56
يا سعيد بن المسيب من ظهر الى ظهر ويعني رواه عنه غيرهم فهذا معروف اذا من مذهب سعيد وليس هو كما قال الامام مالك رحمه الله ان هذا من تصحيف الرواة - 00:04:18
ولماذا قال الإمام مالك ان ذلك من تصحيف الرواة لأنه لم يظهر له معنى في آآ يعني ان تغتسل مستحاضة كل يوم في الظهر. لانه هذه الرواية من ظهر الى ظهر ما معناها؟ على هذا - 00:04:33
ما معناها؟ معناها ان المستحاضة تغتسل كل يوم في الظهر على القول بان المستحاضة تغتسل كل يوم لن يظهر له تخصيص وقت الظهر بالاغتسال لم يظهر لتخصيص وقت في الظهر بالاغتسال معنا. فلذلك قال انما هو تصحيف - 00:04:48
والذين يعني اثبتوا هذه الرواية عن سعيد قالوا ان اه وقت الظهر وقت حرارة واذا كان الحر ويعرق الناس تظهر في المرأة الرائح التي يجب ازالتها فلذلك شرع لها الغسل او استحب لها - 00:05:08
سعيد الاغتسال في ذلك الوقت لما يظهر من الروائح في وهو وقت اشتداد الحر. وقالوا لذلك يعني شرع اغتسال وقع في ذلك الوقت ثم هو وقت يعني ليس ليس وقتا يصعب على الناس فيه الاغتسال. اما على الرواية - 00:05:29
التي يراها الامام ما لك من طهر الى طهر فهذه تعني ان المستحاضة انما يجب عليها ان تغتسل اذا طهرت معناه طهرت انها خرجت من الحيض ولا نعني بطهورة انقطاع الدم عنها لانه هي مستحاضة. وانما نعني بطهرت - 00:05:49
ان تخرج من الحيض وتدخل في وقت الاستحاضة حين تخرج من الحيض يجب عليها الاغتسال لرفع حدث الحيض وليس يجب عليها غسل اخر الى ان تحيد مرة اخرى ثم تطهر بذلك الحيض وان تمادى الدم بها لانه دم - 00:06:17
استحاضة وهذا معنى قوله من طهر الى طهر وله كون مستحاضة يجب عليها غسل واحد اذا خرجت من حيضها ولا يجب عليها شيء اخر هذا مذهب والائمة الاربعة نقله عنهم - 00:06:35
آآ ابن قدامة في المغني ونقله الكندهلوي الحنفي ونقله غيرهما نعم قال تغتسل من طهر الى طهر وتتوضأ لكل صلاة وتتوضأ لكل صلاة وجوبا عند الائمة الثلاثة واستحبابا عند الامام ما لك رحمه الله - 00:06:51
وانما رأى الامام ما لك ان المستحاضة يستحب لها ان ان تتوضأ لكل صلاة ولا يجب ذلك عليها وجوبا لانه رأى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما ذلك عرق - 00:07:14
الدم الخارج من الموضع هو دم عرق ودم العرق لا يجب لا يوجئ خروج الدم من العروق لا يوجب الوضوء كما لو خرج من اي عرق في اي موضع من الجسم. فلا نوجب عليها الوضوء بذلك. فلذلك قال الامام ما لك انما يستحب - 00:07:31
لها ان تتوضأ ولا يجب عليها ذلك وجوبا والجمهور يستدل امر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاذة بالوضوء في احاديث كثيرة. منها في الصحيحين عن فاطمة بنت ابي حبيش وفي اخره ثم توضئي لكل صلاة. هذا الحديث رواه الامام مالك في موطأه وقد تقدم - 00:07:51
لنا وليس فيه هذه الزيادة ليس فيه امر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة بان تتوضأ لكل صلاة ولذلك الامام مالك قال ما روى يعني ذهب الى ما روى ولكن تلك الزيادة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غيره فالمصير اليها متعين فالاظهر اا ما قاله الجمهور ان - 00:08:15
الصحابة يجب عليها ان تتوضأ لكل صلاة نعم. فان غلبها الدم استثثرت فان غلبها الدم استثفرت ان غلبها الدم استثمرت اي شدت على على موضع خرقة بعد ان تحتشي بقطن ليمنع ذلك لتمنع - 00:08:39
خرقة يعني نزول الدم. وطبعا يقوم مقام هذا هذه الخرق المصنوعة الان فهي يعني آآ آآ لا تدع الدم يبرز ولا يسيب وقوله استثفرت هذا مأخوذ من السفر الثفر فرج الدابة يعني وهو ان كان في الاصل - 00:08:59
على السباع لا يمنع ذلك من استعارته لبنات ادم. وهذا الحرف مروي في سنن ابي داوود عن الملك استظفرت بالذات المعجمة وهو مأخوذ من الظفر. الظفر هو كل ريح كان منتنا او كان طيبا فقوله يعني اذا غلب غلبها الدم استظفرت اي ازالت الريح الذي - 00:09:22
قد يكون يعني ناتجة عن الموضوع بان تطيب الموضع. وهذا يؤول الى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لاحداهن ويتمسكي بفرصة اجعلي في شيء من القطن اجعلي فيه شيئا من المسك او نحوه من الطيب وامريه على الموضع يعني ليزيل روائح النتن - 00:09:52
قد تكون في قد تكون هناك نعم قال عبيد الله ابن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه انه قال ليس على المستحاضة الا ان تغتسل غسلا واحدا - 00:10:12
ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة. قال وحدثني آآ عن مالك عن هشام ابن عروة توفى سنة خمس وعشرين ومئة عن اه خمس واربعين ومئة عن ابيه. عروة ابن الزبير متوفى سنة الفقهاء. ها - 00:10:25
اه انه قال ليس على المستحاضة الا ان تغتسل غسلا واحدا ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة. اليس على المستحاضة الا ان تغتسل غسلا واحدا متى عند عند خروجها من الحيض الى نحن نتحدث عن المستحاضة المستحاضة لا لا تنتظر ان ينقطع - 00:10:45
عنها ليحكم بطهرها وانما تقدم التفصيل في ذلك اما حنا ذكرنا ان المذهب عندنا على على الاستظهار يعني اذا خرجت من حكم الحيض ودخلت في حكم الاستحاضة في ذلك الوقت يجب عليها - 00:11:08
الاغتسال وهذا معنى قوله قبل من طهر الى طهر. اه ليس على المستحاضة الا ان تغتسل غسلا واحدا ثم توضأوا بعد ذلك لكل صلاة. ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة. استحبابا عند المالكية. وجوبا عند الجمهور مسألته - 00:11:24
تمت الحمد لله قال يحيى قال مالك الامر عندنا ان المستحاضة اذا صلت ان لزوجها ان يصيبها. وكذلك النفساء اذا بلغت اقصى ما يمسك النساء الذنب فان رأت الدم بعد ذلك فانه يصيبها زوجها وانما هي بمنزلة مستحاضة - 00:11:44
قال يحيى قال مالك الامر عندنا اش؟ ان المستحاضة اذا صلت ان لزوجها ان يصيبها. مستحابة اذا صلت المستحاضة عندما يحكم لها بدخولها في الاستحاضة. فانها تصلي وتصوم وتقرأ القرآن وتطوف بالبيت - 00:12:03
ويصيبها زوجها هذا مذهب جماهير العلماء هذا قول المالكية والشافعية والحنفية واختلفت الرواية عن الامام احمد رحم الله الجميع فقال الامام احمد مرة آآ لا يصيبها زوجها الا ان يطول ذلك. يعني الا ان آآ يخاف الوقوع في المحظور - 00:12:26
ومرة قال يصيبها من غير تقييد وقال الامام ما لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما ذلك عرق وليس بالحيضة. فاذا لم تكن الحيضة فما يمنعه ان يصيبها - 00:12:51
يعني اذا كانت تصلي الصلاة اعظم من الجماع اذا كانت غير ممنوعة من الصلاة فما يمنعها فما يمنع زوجها من الجماع وقد روى الدارمي في سننه عن ان سعيد ابن جبير رحمه الله سئل فقيل له اتجامع المستحاضة؟ قال نعم - 00:13:10
الصلاة اعظم من الجماع. وذهب آآ سليمان ابن يسار والزهري والشعبي والحسن البصري واسماعيل ابن علية وغيرهم الى ان المستحاضة لا يطؤها زوجها. وانما قالوا ذلك لانهم رأوا ان دم الاستحاضة دم يخرج من الفرج كدم الحيض. وهو دم محقوب بنجاسته كدم الحيض - 00:13:30
وهو دم يجب ازالته كدم الحيض. فقالوا كل دم يخرج من الفرج ويحكم بنجاسته وتجب ازالته هو دم مانع من الوطأ كدم الحي. والواقع ان مذهبهم هذا يعني فيه نظر ظاهر لان النبي صلى الله عليه - 00:14:00
المنص على ان ما تراه الاستعاضة المستحاضة ليس بالحيضة. قال في قال لها قال في حديث فاطمة بنت ابي حبيش انما ذلك عرق وليس بالحيضة. فنص رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان ما تراه ليس بالحيض. واذ لم يكن حيضا فلا - 00:14:20
وجه هنالك لمنع زوجها من وطئها. نعم. قال رحمه الله وكذلك النفساء اذا بلغت اقصى ما يمسكون نساء الدم. وكذلك النفساء اذا مكثت النفساء اطول مدة النفاس فمرت عليها اطول مدة النفاس ولم ينقطع عنها الدم فانها يحكم لها بانها ها بانها مستحاضة فهي ايضا - 00:14:40
فتغتسل وتصلي وتصوم وتقرأ القرآن وتطوف بالبيت ويأتيها زوجها كالطاهر. وآآ الرواية عن الامام مالك في اطول مدة النفاس. نحن قلنا اذا جلست اطول مدة النفاس لم ينقطع عنها الدم هي مستحاضة بعد ذلك. ولكن ما اطول مدة النفاس؟ هذا اختلف فيه الرواية عن الامام مالك. قال مرة - 00:15:07
لا حد لاكثره وانما يرجع في ذلك الى النساء. يعني وكذا الامام ما لك رحمه الله هذه المسألة الى النساء. يعني انها تختلف باختلاف العوائد والبلدان والنساء ونحو ذلك. لا حد لاكثره ولو مكثت ما مكثت فلا فهي - 00:15:39
فهي نفساء قال مرة اكثر النفاس ستون يوما. وهذا هو المشهور في الاذى. ثم النفاس الدم للولادة اكثره ستون لا زيادة وذهب وهذا قول الشافعية ايضا. وذهب الحنفية والحنابلة الى ان اكثر النفاس اربعون يوما - 00:16:02
اه وهذا قول عندنا ايضا في المذهب. وان كان قولا يعني آآ اه غير مذكور بكثرة في كتب الفقه عندنا ولكنه موجود. الحطاب رحمه الله في شرحه على المختصر اه نقل عن ابن ناجي وقال ابن ناجي سمعت شيخنا يقصد الحافظ ابا القاسم البرجولي رحمه الله - 00:16:27
اذكروا غير ما مرت قولا في المذهب باعتبار الاربعين ليلة هذا قول في المذهب. هذا القول منزعه ما رواه الامام احمد في مسنده وابو داوود والترمذي. عن ام سلمة رضي الله عنها قالت كانت - 00:16:58
النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تجليس اربعين يوما وهذا الحديث لماذا يعني لم آآ يتقيد به المالكية والشافعية؟ قالوا هو دل على ان النفساء كانت تجلس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اربعين يوما ولكنه لم يمنع من الزيادة - 00:17:15
هذا الحديث ليس فيه المنع من الزيادة. فقالوا هكذا كانت تكون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولو وجدت من كانت تبقى نفساء ستين يوما ذكر وهذا الذي يعني هذا سبب السبب في عدم - 00:17:37
التقيد به من طرف الامامين مالك والشافعي رحمه الله. رحمهما الله نعم فان رأت الدم بعد ذلك فانه يصيبها زوجها وانما هي بمنزلة مستحاضة. هذا ظاهر نعم. قال يحيى قال مالك الامر عندنا - 00:17:57
في المستحاضة على حديث هشام ابن عوة عن ابيه وهو احب ما سمعت الي في ذلك احب ما سمع الامام امالك رحمه الله في هذا الشأن حديث هشام ابن عروة عن ابيه - 00:18:14
وهشام العروة عن ابيه اما ان يراد حديث فاطمة بنت ابي حبيش اول حديث اول احاديث الباب وهو اصح حديث في هذا الشأن مخرج في صحيحين والموطئ وغيرهما وغيرها. واما ان يراد به - 00:18:30
آآ يعني ما نقله هشام بن عروة عن ابيه ان المستحاضة انما يجب عليها غسل مرة واحدة ثم تتوضأ لكل صلاة. نعم قال الامام مالك رحمه الله تعالى باب ما جاء في بول الصبي قال عبيد الله ابن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن - 00:18:46
عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه. فدعا رسول الله صلى الله وعليه وسلم بماء فاتبعه اياه - 00:19:06
قال عبيد الله رحمه الله وحدثني يحيى عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ان توفاه سنة المتوفاة سنة سبع وخمسين على الصحيح. هم. عن عائشة زوج النبي صلى الله - 00:19:20
عليه وسلم انها قالت اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي الصبي اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي الصبي هو المولود من لدن ولادته الى فطامه في ذلك الوقت يسمى صبيا. وكان من سنة الصحابة رضي الله عنهم والناس قبلهم والناس بعدهم - 00:19:35
يعني ان كان من سنة الصحابة ان يذهبوا بصبيانهم الى النبي صلى الله عليه وسلم ليدعو لهم ويحنكهم ويسميهم ركن به صلى الله عليه وسلم وتلك سنة الناس بعده انهم كانوا يذهبون اولادهم لمن يتوسمون فيه الصلاح فيدعو لابنائهم ويسمونهم - 00:20:00
متأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه. واختلف في هذا الصبي في تعيينه من هو؟ فقيل هو ابن ام قيس المذكور المذكور في الحديث الاتي وقيل هو الحسن بن علي وقيل هو اخوه - 00:20:25
حسين بن علي وقيل هو عبدالله بن الزبير رضي الله عنه الجميع. وقيل غير ذلك وهؤلاء جميعا وردت الروايات بانهم في ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك احتمل يعني كل كل هذا نعم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء - 00:20:45
معه اياه. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فاتبعه اياه. فاتبعه ضمير متصل اياه ضمير منفصل الضمير متصل يعود على البول اكرمكم الله. والضمير المنفصل يعود على الماء فاتبعه اياه فاتبع البول الماء - 00:21:05
ويحتوي العكس ايضا فاتبع الماء البول يحتمل ايضا. وهنا مسألة في النحو فاتبعه اياه عندنا هنا اجتمع ضميران وكلاهما اي غائب. فأتبعه للغائب. الضمير المتصل للغائب. اياه ضمير منفصل للغائب - 00:21:26
اذا اجتمعا ضميران وكان متحدين في الرتبة بان يكون لمتكلمين او لمخاطبين او لغائبين فانه لا يجوز وصلهما. ويجب فصل الثاني عن الاول. مثلا لا تقول العرب اعطيت انيني هذان ضميران - 00:21:50
لمتكلمين فلا يجوز وصلهما بل يجب ان يفصل الثاني. فتقول اعطيتني اياي ولا تقول اعطيتك كاكا ولكن تقول اعطيتك اياك ولا تقول العرب اعطيتوه ولكن تقول اعطيته اياه. هذا ما معنى قول ابن مالك رحمه الله في الالفية وفي وفي اتحاد الرتبة الزم فصلا في اتحاد الرتبة الزم فصل - 00:22:17
الضميرين عن الاول لكن احيانا قد يجوز وصل الضميرين ولو كان ولو كانا متحدين في الرتبة خاصة في الغائب بشرط ان يختلف عود الضميرين في اللفظ تقول مثلا الزيداني وهما غائبان الزيداني الدرهم اعطيتهماه - 00:22:50
هذا يجوز مع انهما ضميران مع انهما ضميران لغائبين متحدين هما ضميرين متحدين في الرتبة ولكن لما اختلف اه في في في اللفظ جاز الوصل. الدرهم اه الزيداني الدرهم اعطيتهما ويجوز - 00:23:27
اعطيتهما اياه. وهذا معنى قوله وفي اتحاد الرتبة الزم فصلا وقد يبيح الغيب فيه وصله وقد يبيح الغيب فيه في هذا الباب وصلة ضمير الآخرين بالأول فإذا رجعنا الى الحديث قولها فأتبعه اياه هذان ضميران - 00:23:47
للغيبة هل يجوز ان يقال فاتبعه لا لماذا لعدم تحقق شرط اختلاف اللفظ. فلابد ان يقال فاتبعه اياه. نعم هذا فيه دليل على ان بول الصبي نجس. وهذا اه محل محل موضع اجماع بين الفقهاء - 00:24:14
ان الصبي بوله نجس القاضي عياض وابو الوليد الباجي وابن بطال القرطبي وابو العباس القرطبي رحمة الله على الجميع ينقلون عن الامام الشافعي ان ان بول الصبي طاير هؤلاء ائمة - 00:24:46
وهذا النقل ينكره الشافعية. نص على ذلك بالملقن ونص عليه النووي. حتى قال النووي اهل مذهب ادرى باقواله من غيرهم ولعل سبب السبب الذي جعل هؤلاء الائمة الذين ذكرت لكم ينقلون عن الامام الشافعي ان - 00:25:11
بول الصبي عنده طاهر انهم رأوه يقول انه لا يجب غسله فقالوا انما ذلك لطهارته. ولكن قال النووي آآ قال الشافعية انه نجس لكن خفف في التطهير منه وسيأتي ان شاء الله بيان الخلاف في آآ يعني بول الصبي الجارية ان شاء الله فيما نستقبله - 00:25:31
قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن ام قيس بنت محصن انها اتت بابن - 00:25:57
صغير لم يأكل الطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلسه في حجره. فبال على ثوبه فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه ولم يغسله قال رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب - 00:26:07
المتوفى سنة اربع وعشرين ومئة عن عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عبيد الله بن عبدالله بن عتوت بن مسعود ابو عبد الله الهوذلي المدني الامام السيد الفقيه الحافظ احد الذين هم احد الفقهاء - 00:26:26
السبعة الذين هم ايه هم هم؟ هم هم هم عبيد الله عروة قاسم سعيد ابو بكر سليمان خارجه. سعيد فقل هم عويد الله هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود زيد عروة بن الزبير زيد القاسم بن محمد بن ابي بكر زيد - 00:26:46
ها؟ سعيد مسيب زيد. ابو بكر. ابو ابو بكر او ابنه من ابو بكر ابن الحارث ابن هشام ها؟ سليمان ابن ابن سليمان ابنه؟ يسارا يسار ها؟ خارجة بن؟ زيد. بن زيد. اه - 00:27:18
وآآ كان هذا كان الزهري شديد الملازمة له كثير الخدمة له يستقي له الماء ويخدمه حتى كانت جريرة لعبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود تظن ان الزهري الامام عبد لشيخه لشدة ما - 00:27:45
يلازمه بالخدمة كان عويد الله بن عبد الله هذا يطيل الصلاة ولا يخفف فيها لاحد وجاءه مرة علي بن الحسين زين العابدين ووجده في صلاة فمضى في صلاته ولم يخفف لأجله فلما انتهى لي ما في ذلك - 00:28:05
وقيل له يأتيك بنو بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحبسه هذا الحبس فقال اللهم غفرا لابد لمن طلب هذا الشأن ان يصبر وقال الزهري كنت يعني اخذت العلم حتى ظننت اني قد اكتفيت - 00:28:30
فلما جلست عبيد الله اذا كاني ليس بيدي شيء وهذا من كثرة روايته وتبحره في العلم رحمة الله عليه وقد تقدمت ترجمته وقلنا هناك انه مات سنة اربع وتسعين وقيل سنة خمس وستين وسبعين وثمان وتسعين. عن ام قيس بنت محصن عن ام قيس - 00:28:52
في محصن قال السهيلي الامام آآ انت فين مراكش؟ احد سبعة رجال. هم. صاحب الروض الأنوف في شرح سيرة ابن هشام وصاحب ايش؟ صاحب الكتاب في الفرائض اسميتو الكتاب قال اسمها امنة هذه ام قيس اسمها امنة - 00:29:20
وهي اخت عكاشة ابن محصن صاحب الحديث المشهور وصاحب من قبل مشهورة واسلمت قديما وهاجرت الى المدينة رضي الله عنها نعم انها اتت ان لها صغير لم يأكل الطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابنها صغير الابن - 00:29:50
وفي لغة العرب يطلق على الذكر خاصة والولد يطلق على الذكر والانثى وقولها ها اتت بابن لها صغير لن يأكل الطعام ما اعراب صغير. نعت وما اعراب لم يأكل الطعام - 00:30:11
انا اسأل عن اعراب الجملة لا عن اعراب الافراد لا لا قنعت اه لانه بعد نكرة ابني. هم. وهنا اجتمع وصفان مفرد وجملة. اذا اجتمعا وصفان احدهما مفرد والاخر جملة فالاحسن عند النحاة ان يقدم - 00:30:29
ثمن مفرد وان تؤخر الجملة كما في هذا الحديث اتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام قدم النعت الذي المفرد واخر النعت الجملة. وهذا كما في قول الله تعالى وهذا كتاب وهذا ذكر مبارك انزلناه. ذكر مبارك - 00:30:53
انزلناه انزلناه نعت ايضا جملة اخرت. هذا الاحسن عند النحات ويجوز تقديم الجملة وتأخير المفرد كما في قول الله تعالى وهذا كتاب انزلناه مبارك فاتبعوه هذا كتاب انزلناه اي جملة قدمت مبارك اخرت - 00:31:13
وقولها لم يأكل الطعام هذا يحتمل معنيين احتمل لم يأكل لي الطعام اي لم يأكل شيئا قط لم يدخل جوفه شيء قط وهذا يشهد له ما رواه مسلم عن انس رضي الله عنه اقصد حديث ابي طلحة المشهور - 00:31:33
فيه ان اخاه مات وانه ما غسلته ودفنت القصة مشهورة. وفي اخره انها يعني ان ام انس لما ضاعت لما وضعت هذا المولود قالت لابنها انس آآ يا انس يعني اعطته اعطت لابنها انسا ليذهب به - 00:31:59
الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له يا انس لا يرضعه احد حتى تغدو به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب به انس فلما جيء به دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعجوة من عجوة المدينة فلاكها في فمه صلى الله عليه وسلم - 00:32:19
ثم قذفها في في الصبي فجعل الصبي يتلمغها فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا الى حب الانصار التمر هذا حديث ولادة وهو طرح فيه شيء من تمر ودينه فجعل يتلمضه فهذا ظاهر في ان الانصار يعني يحبون - 00:32:39
حتى احب ذلك ذراريهم ويدل لذلك ايضا ما رواه مسلمون عن عائشة رضي الله عنها ان عبد الله بن الزبير اتي به الى النبي صلى الله عليه وسلم ليحنكه فكان اول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا قولها لم يأكل الطعام قد - 00:33:01
يفهم منه قد يحمل على انه لم يأكل شيئا قط ويمكن ان يحمل محملا اخر لم يأكل الطعام اي لم يأكل الطعام فقط اي لم يستغني بالطعام اي يأكل الطعام يعني ما زال - 00:33:26
يرضى وهذا تدل يعني هذا الحمل يساعد عليه امارتان في الحديث. هذا الحديث او الامانة الاولى انها قالت فاجلسه في حجره او في حجره والذي هو حديث عهد بولادة لا يجلس - 00:33:41
واضح هذا هذا ظاهر ثم قالت الامانة الثانية لم يأكل الطعام ولم تقل لم يرضع فهذا يحتمل انه يعني يمكن حمل هذا المحمل الثاني الذي والله اعلم نعم فاجلسه في حجره - 00:34:01
فاجلسه في حجره وفي حجره وفي حجره هذا مثلث الحاء ولكن الفتح هو المشهور. نعم. فاجلسه في فبال على ثوبه فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه ولم يغسله. فبال على ثوبه - 00:34:15
مع هذا الهاء الهاء في ثوبه على اي على اي شيء تعود؟ هذا موضع اختلف فيه الشراح. اكثر الشراح يقولون بال على ثوبه اي ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:34:35
ويشرح يقول بال على ثوب اي على ثوب نفسه وهذا الوجوه ضعف. نعم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه ولم يغسله. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء - 00:34:49
فنضحه اي غسله يعني فنضحه اي لا لا ماشي رش اي صب عليه الماء حتى فذهب عين البول وريحه وطعمه. ولا نقول رشة المالكية لا يحملوننا ضحى هنا على رش - 00:35:04
وسيأتي بيان السبب. اذا نضح هنا معناه صب عليه الماء حتى غامرا. فيعني ذهبت عين النجاسة وذهب ريحها وذهب طعمها وهذا يسعف فيه يعني نحن تقدم لنا مرات ان نضحى يطلق على الرش يطلق على على السب والسكب - 00:35:26
وحملنا ذلك حملنا النضح هنا على ذلك لما رواه في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها ان النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم فاتي بصبي فاجلسه في حجره فبال على عليه فدعا بماء فصبه عليه. فقالت رضي الله عنها فصبه فلذلك حملناه هنا - 00:35:52
او على معنى الصب وهذا الحديث والذي قبله آآ يعطيان حكما في يعني ما ما حكم بول آآ الجارية والغلام. آآ الغلام اذا اكل الطعام وانقطع عن الرضاعة بوله كبول ابيه. نجس باتفاق لا خلاف في آآ هذا بين العلماء. ولكن اذا كان - 00:36:16
يرضع ولا يأكل طعاما هذا موضع اختلف فيه الفقاعة فالمالكية والحنفية يقولون ان انه لابد من الغسل في الجميع بول الصبي بول الجارية كل ذلك يغسل واستدلوا على ذلك بحديث الباب قولها فنضحه وبحديث عائشة الذي ذكرنا فصب عليه الماء - 00:36:47
الصب والسكب والغمر يعني هذا كله دليل على وجوب الغسل انما وقالوا هذا الغسل يعني يكتب بالسكب والصب ولا يشترط فيه العرق والفرك وذهب الشافعية هذا القول الأول هو قول الحنفية وقول المالكية وقول الشافعية في رواية وذهب الحنابلة والشافعية في رواية اخرى الى ان - 00:37:14
بول الجارية يغسل والى ان بول الصبيب والغلام يرش ولا يغسل. واستدلوا على ذلك بما رواه آآ ابو داوود وآآ الترمذي وابن ماجه عن ابي السمح رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام - 00:37:44
واستدلوا على ذلك ايضا بما رواه ابو داوود وابن ماجة عن لبابة بنت الحارث رضي الله عنها قالت اه اوتي بالحسن الحسن بن علي رضي الله عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم فبان على ثوبه فقالت يعني آآ البس الثوب - 00:38:11
والاخر واعطانيه حتى اغسله. فقال صلى الله عليه وسلم انما يغسل من بول الانثى وينضح من بول الذكر عطف يقتضي المغايرة فقالوا النضح هنا محمول على الرش لانه ذكر الغسل في في للانثى - 00:38:32
وهذا المذهب آآ اظهروا من جهة الدليل والمذهب الاول احوط وابرأ للذمة. نعم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه ولم يغسله. قالت ولم يغسله هذا قولها ولم يكسيه استدل به بعض المالكية على وجوب الدلك في الوضوء وفي الغسل - 00:38:55
شوفو هاد الانظار الفقهاء فشيء عجيب للفهوم التي يعطيها الله تعالى من شاء من عباده حديث الاستحاضة في احاديث بول الصبية استدلوا به على الدلك في الوضوء حديث يا ابا عمير ما فعل ابن غير هذا قال ابن العربي رحمه الله آآ يعني ان فقهاء مدينة فاس استنبطوا منه ما يقرب من - 00:39:25
مسألة فقه يا ابا عمير ما فعل النور؟ والله ما هل دونت تلك المسائل؟ نرجو الله ان تكون دونت والا انها رزية اي رزية يعني هذا يستنبط منه قرابة مئة مسألة من الفقه - 00:39:49
هذا شيء عجيب جدا. ولم يغسله قالوا هي اثبتت الصب والسكب ونفت الغسل. معناه ان الغسل لا يقتصر على الصب وعلى السكب وانما فيه شيء زائد على الصب وعلى السكب - 00:40:06
وهذا الشيء الزائد هو الدلك لأنه هي اثبتت الصب واثبتت السكبة ونفت الغسل. فقالت فنضحه ولم يغسل طبعا هذا يتأتى على القول بان نمضحه سكب عليه وصب عليه. اما اذا حمل النطق وهو على الرش فلا دليل في - 00:40:25
الحديث نعم قال الامام مالك رحمه الله تعالى باب ما جاء في البول قائما. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد انه قال - 00:40:45
دخل اعرابي المسجد فكشف عن فرجه ليبول. فصاح الناس به حتى على الصوت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتركوه تركوه فبال ثم امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فصب على ذلك المكان. قال عبود الله رحمه الله وحدثني يحيى عن - 00:40:56
مالك عن يحيى بن سعيد؟ عن يحيى بن سعيد الانصاري القاضي امام المدينة في وقته وشيخ عالم المدينة وعالم المدينة في زمنه توفى سنة سنة قيل سنة اربع واربعين وقيل سنة خمس واربعين ومئة - 00:41:16
زيد انه قال دخل اعرابي المسجد فكشف عن فرشه ليبول. ما هذا الحديث مرسل هذا مرسل يحيى سعيد الانصاري ليس من من الصحابة هذا حديث مرسل لكنه موصول من غير طريق الامام مالك - 00:41:37
وصله الشيخان عن يحيى بن سعيد عن انس بن مالك رضي الله عنه ان ان اعرابيا دخل المسجد الى اخره نكتفي بهذا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والحمد لله رب العالمين - 00:41:56
- 00:42:15
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن ما لك عن سمي مولى ابي بكر بن عبدالرحمن ان القعقاع بن حكيم وزيد بن اسلم - 00:00:04
ارسلاه الى سعيد ابن المسيب يسأله كيف تغتسل المستحاضة فقال تغتسل من طهر الى طهر وتتوضأ لكل صلاة. فان غلبها الدم استثمرت كنا تحدثنا في المجلس الماضي عن بعض ما يتعلق - 00:00:27
اه هذا الاسناد قوله عن القعقاع ابن حكيم حدثني يحيى عن مالك عن سمي مولى ابي بكر عين قعقاع بن حكيم هو القعقاع بن حكيم الكناني المدني ثقة احد الثقات - 00:00:45
عن وزيد بن اسلم وزيد ابن اسلم العدوي مولى عمر ابن الخطاب قدمت ترجمته مرارا مات سنة ستين وثلاثين ومئة ارسلاه الى سعيد ابن المسيب الامام الحافظ توفى سنة اربع وتسعين - 00:01:01
اسأله كيف تغتسل المستحاضة؟ كيف تغتسل مستحاضة كيف يسأل بها عن الكيفية وجواب سعيد يعني مقتضاه ان يأتي على صفة الاغتسال. عندما يسأل بكيف يكون الجواب اتيا على الكيفية. ولكن - 00:01:19
اذا رحمه الله اجاب عن اجاب ذاكري الوقت ولم يجب ذاكري الكيفية فقالوا لانه فهم مراد مراد السائل فاجابه بما اراد. وقالوا لان انما اجابه عن الوقت لان صفة اغتسال المستحاضة لا تخالف غيرها من الاغتسالات - 00:01:42
ولكن اجابه عن الحيثية التي يخالف فيها تخالف فيها المستحبة غيرها نعم. قال تغتسل من طهر الى طهر وتتوضأ لكل صلاة فان غلبها الدم استثفرت. قالت اغتسل من طهر الى طهر. هذا الحرف مروي عن الامام ما لك رحمه الله بوجهين - 00:02:08
بالمهملات والمعجمة فقال موي من طهر الى طهر ومروي من ظهر الى ظهر. هذه الرواية الاخيرة هكذا رواها ابو داوود في سننه عن عبد الله ابن مسلمة القعنبي عن مالك من ظهر الى ظهر - 00:02:30
قال ابو داوود عقب هذه الرواية بعد ان اورد هذا الحديث عن آآ بهذا اللفظ قال وقال مالك آآ اني لاظن ان الرواية عن سعيد من طهر الى طهر فقلبها الناس فقالوا من ظهر اله ظهر - 00:02:50
يعني الامام مالك راوى هذا اللفظ من ظهره الى ظهره وهو المروي في سنن ابي داوود. والذي رواه عنه تلميذه عبدالله بن مسلمة القعنبي. وقال ابو داود بعد رواية هذا قال مالك هذا يعني من ظهر الى ظهر هذا تصحيف من الناس وليست رواية - 00:03:11
سعيدين بالمعجمة من الظهر الى ظهر وانما الصحيح عند الامام ما لك من طهر الى طهر وانما الناس صحفوا وقلبوا وهذا الذي اه يعني قاله الامام مالك رحمه الله رده ابن عبدالبر. قال ليس ذلك بوهم. وهذا مشهور عن - 00:03:36
المسيب انه يقول من الظهر الى ظهر. هذا مشهور في مذهب سعيد ابن المسيب. رواه عنه اه سفيان الثوري عن سمية مولى ابي بكر عن سعيد بن المسيب ورواه سفيان بن عيينة عن سمي مولى ابي بكر عن - 00:03:56
يا سعيد بن المسيب من ظهر الى ظهر ويعني رواه عنه غيرهم فهذا معروف اذا من مذهب سعيد وليس هو كما قال الامام مالك رحمه الله ان هذا من تصحيف الرواة - 00:04:18
ولماذا قال الإمام مالك ان ذلك من تصحيف الرواة لأنه لم يظهر له معنى في آآ يعني ان تغتسل مستحاضة كل يوم في الظهر. لانه هذه الرواية من ظهر الى ظهر ما معناها؟ على هذا - 00:04:33
ما معناها؟ معناها ان المستحاضة تغتسل كل يوم في الظهر على القول بان المستحاضة تغتسل كل يوم لن يظهر له تخصيص وقت الظهر بالاغتسال لم يظهر لتخصيص وقت في الظهر بالاغتسال معنا. فلذلك قال انما هو تصحيف - 00:04:48
والذين يعني اثبتوا هذه الرواية عن سعيد قالوا ان اه وقت الظهر وقت حرارة واذا كان الحر ويعرق الناس تظهر في المرأة الرائح التي يجب ازالتها فلذلك شرع لها الغسل او استحب لها - 00:05:08
سعيد الاغتسال في ذلك الوقت لما يظهر من الروائح في وهو وقت اشتداد الحر. وقالوا لذلك يعني شرع اغتسال وقع في ذلك الوقت ثم هو وقت يعني ليس ليس وقتا يصعب على الناس فيه الاغتسال. اما على الرواية - 00:05:29
التي يراها الامام ما لك من طهر الى طهر فهذه تعني ان المستحاضة انما يجب عليها ان تغتسل اذا طهرت معناه طهرت انها خرجت من الحيض ولا نعني بطهورة انقطاع الدم عنها لانه هي مستحاضة. وانما نعني بطهرت - 00:05:49
ان تخرج من الحيض وتدخل في وقت الاستحاضة حين تخرج من الحيض يجب عليها الاغتسال لرفع حدث الحيض وليس يجب عليها غسل اخر الى ان تحيد مرة اخرى ثم تطهر بذلك الحيض وان تمادى الدم بها لانه دم - 00:06:17
استحاضة وهذا معنى قوله من طهر الى طهر وله كون مستحاضة يجب عليها غسل واحد اذا خرجت من حيضها ولا يجب عليها شيء اخر هذا مذهب والائمة الاربعة نقله عنهم - 00:06:35
آآ ابن قدامة في المغني ونقله الكندهلوي الحنفي ونقله غيرهما نعم قال تغتسل من طهر الى طهر وتتوضأ لكل صلاة وتتوضأ لكل صلاة وجوبا عند الائمة الثلاثة واستحبابا عند الامام ما لك رحمه الله - 00:06:51
وانما رأى الامام ما لك ان المستحاضة يستحب لها ان ان تتوضأ لكل صلاة ولا يجب ذلك عليها وجوبا لانه رأى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما ذلك عرق - 00:07:14
الدم الخارج من الموضع هو دم عرق ودم العرق لا يجب لا يوجئ خروج الدم من العروق لا يوجب الوضوء كما لو خرج من اي عرق في اي موضع من الجسم. فلا نوجب عليها الوضوء بذلك. فلذلك قال الامام ما لك انما يستحب - 00:07:31
لها ان تتوضأ ولا يجب عليها ذلك وجوبا والجمهور يستدل امر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاذة بالوضوء في احاديث كثيرة. منها في الصحيحين عن فاطمة بنت ابي حبيش وفي اخره ثم توضئي لكل صلاة. هذا الحديث رواه الامام مالك في موطأه وقد تقدم - 00:07:51
لنا وليس فيه هذه الزيادة ليس فيه امر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة بان تتوضأ لكل صلاة ولذلك الامام مالك قال ما روى يعني ذهب الى ما روى ولكن تلك الزيادة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غيره فالمصير اليها متعين فالاظهر اا ما قاله الجمهور ان - 00:08:15
الصحابة يجب عليها ان تتوضأ لكل صلاة نعم. فان غلبها الدم استثثرت فان غلبها الدم استثفرت ان غلبها الدم استثمرت اي شدت على على موضع خرقة بعد ان تحتشي بقطن ليمنع ذلك لتمنع - 00:08:39
خرقة يعني نزول الدم. وطبعا يقوم مقام هذا هذه الخرق المصنوعة الان فهي يعني آآ آآ لا تدع الدم يبرز ولا يسيب وقوله استثفرت هذا مأخوذ من السفر الثفر فرج الدابة يعني وهو ان كان في الاصل - 00:08:59
على السباع لا يمنع ذلك من استعارته لبنات ادم. وهذا الحرف مروي في سنن ابي داوود عن الملك استظفرت بالذات المعجمة وهو مأخوذ من الظفر. الظفر هو كل ريح كان منتنا او كان طيبا فقوله يعني اذا غلب غلبها الدم استظفرت اي ازالت الريح الذي - 00:09:22
قد يكون يعني ناتجة عن الموضوع بان تطيب الموضع. وهذا يؤول الى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لاحداهن ويتمسكي بفرصة اجعلي في شيء من القطن اجعلي فيه شيئا من المسك او نحوه من الطيب وامريه على الموضع يعني ليزيل روائح النتن - 00:09:52
قد تكون في قد تكون هناك نعم قال عبيد الله ابن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه انه قال ليس على المستحاضة الا ان تغتسل غسلا واحدا - 00:10:12
ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة. قال وحدثني آآ عن مالك عن هشام ابن عروة توفى سنة خمس وعشرين ومئة عن اه خمس واربعين ومئة عن ابيه. عروة ابن الزبير متوفى سنة الفقهاء. ها - 00:10:25
اه انه قال ليس على المستحاضة الا ان تغتسل غسلا واحدا ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة. اليس على المستحاضة الا ان تغتسل غسلا واحدا متى عند عند خروجها من الحيض الى نحن نتحدث عن المستحاضة المستحاضة لا لا تنتظر ان ينقطع - 00:10:45
عنها ليحكم بطهرها وانما تقدم التفصيل في ذلك اما حنا ذكرنا ان المذهب عندنا على على الاستظهار يعني اذا خرجت من حكم الحيض ودخلت في حكم الاستحاضة في ذلك الوقت يجب عليها - 00:11:08
الاغتسال وهذا معنى قوله قبل من طهر الى طهر. اه ليس على المستحاضة الا ان تغتسل غسلا واحدا ثم توضأوا بعد ذلك لكل صلاة. ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة. استحبابا عند المالكية. وجوبا عند الجمهور مسألته - 00:11:24
تمت الحمد لله قال يحيى قال مالك الامر عندنا ان المستحاضة اذا صلت ان لزوجها ان يصيبها. وكذلك النفساء اذا بلغت اقصى ما يمسك النساء الذنب فان رأت الدم بعد ذلك فانه يصيبها زوجها وانما هي بمنزلة مستحاضة - 00:11:44
قال يحيى قال مالك الامر عندنا اش؟ ان المستحاضة اذا صلت ان لزوجها ان يصيبها. مستحابة اذا صلت المستحاضة عندما يحكم لها بدخولها في الاستحاضة. فانها تصلي وتصوم وتقرأ القرآن وتطوف بالبيت - 00:12:03
ويصيبها زوجها هذا مذهب جماهير العلماء هذا قول المالكية والشافعية والحنفية واختلفت الرواية عن الامام احمد رحم الله الجميع فقال الامام احمد مرة آآ لا يصيبها زوجها الا ان يطول ذلك. يعني الا ان آآ يخاف الوقوع في المحظور - 00:12:26
ومرة قال يصيبها من غير تقييد وقال الامام ما لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما ذلك عرق وليس بالحيضة. فاذا لم تكن الحيضة فما يمنعه ان يصيبها - 00:12:51
يعني اذا كانت تصلي الصلاة اعظم من الجماع اذا كانت غير ممنوعة من الصلاة فما يمنعها فما يمنع زوجها من الجماع وقد روى الدارمي في سننه عن ان سعيد ابن جبير رحمه الله سئل فقيل له اتجامع المستحاضة؟ قال نعم - 00:13:10
الصلاة اعظم من الجماع. وذهب آآ سليمان ابن يسار والزهري والشعبي والحسن البصري واسماعيل ابن علية وغيرهم الى ان المستحاضة لا يطؤها زوجها. وانما قالوا ذلك لانهم رأوا ان دم الاستحاضة دم يخرج من الفرج كدم الحيض. وهو دم محقوب بنجاسته كدم الحيض - 00:13:30
وهو دم يجب ازالته كدم الحيض. فقالوا كل دم يخرج من الفرج ويحكم بنجاسته وتجب ازالته هو دم مانع من الوطأ كدم الحي. والواقع ان مذهبهم هذا يعني فيه نظر ظاهر لان النبي صلى الله عليه - 00:14:00
المنص على ان ما تراه الاستعاضة المستحاضة ليس بالحيضة. قال في قال لها قال في حديث فاطمة بنت ابي حبيش انما ذلك عرق وليس بالحيضة. فنص رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان ما تراه ليس بالحيض. واذ لم يكن حيضا فلا - 00:14:20
وجه هنالك لمنع زوجها من وطئها. نعم. قال رحمه الله وكذلك النفساء اذا بلغت اقصى ما يمسكون نساء الدم. وكذلك النفساء اذا مكثت النفساء اطول مدة النفاس فمرت عليها اطول مدة النفاس ولم ينقطع عنها الدم فانها يحكم لها بانها ها بانها مستحاضة فهي ايضا - 00:14:40
فتغتسل وتصلي وتصوم وتقرأ القرآن وتطوف بالبيت ويأتيها زوجها كالطاهر. وآآ الرواية عن الامام مالك في اطول مدة النفاس. نحن قلنا اذا جلست اطول مدة النفاس لم ينقطع عنها الدم هي مستحاضة بعد ذلك. ولكن ما اطول مدة النفاس؟ هذا اختلف فيه الرواية عن الامام مالك. قال مرة - 00:15:07
لا حد لاكثره وانما يرجع في ذلك الى النساء. يعني وكذا الامام ما لك رحمه الله هذه المسألة الى النساء. يعني انها تختلف باختلاف العوائد والبلدان والنساء ونحو ذلك. لا حد لاكثره ولو مكثت ما مكثت فلا فهي - 00:15:39
فهي نفساء قال مرة اكثر النفاس ستون يوما. وهذا هو المشهور في الاذى. ثم النفاس الدم للولادة اكثره ستون لا زيادة وذهب وهذا قول الشافعية ايضا. وذهب الحنفية والحنابلة الى ان اكثر النفاس اربعون يوما - 00:16:02
اه وهذا قول عندنا ايضا في المذهب. وان كان قولا يعني آآ اه غير مذكور بكثرة في كتب الفقه عندنا ولكنه موجود. الحطاب رحمه الله في شرحه على المختصر اه نقل عن ابن ناجي وقال ابن ناجي سمعت شيخنا يقصد الحافظ ابا القاسم البرجولي رحمه الله - 00:16:27
اذكروا غير ما مرت قولا في المذهب باعتبار الاربعين ليلة هذا قول في المذهب. هذا القول منزعه ما رواه الامام احمد في مسنده وابو داوود والترمذي. عن ام سلمة رضي الله عنها قالت كانت - 00:16:58
النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تجليس اربعين يوما وهذا الحديث لماذا يعني لم آآ يتقيد به المالكية والشافعية؟ قالوا هو دل على ان النفساء كانت تجلس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اربعين يوما ولكنه لم يمنع من الزيادة - 00:17:15
هذا الحديث ليس فيه المنع من الزيادة. فقالوا هكذا كانت تكون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولو وجدت من كانت تبقى نفساء ستين يوما ذكر وهذا الذي يعني هذا سبب السبب في عدم - 00:17:37
التقيد به من طرف الامامين مالك والشافعي رحمه الله. رحمهما الله نعم فان رأت الدم بعد ذلك فانه يصيبها زوجها وانما هي بمنزلة مستحاضة. هذا ظاهر نعم. قال يحيى قال مالك الامر عندنا - 00:17:57
في المستحاضة على حديث هشام ابن عوة عن ابيه وهو احب ما سمعت الي في ذلك احب ما سمع الامام امالك رحمه الله في هذا الشأن حديث هشام ابن عروة عن ابيه - 00:18:14
وهشام العروة عن ابيه اما ان يراد حديث فاطمة بنت ابي حبيش اول حديث اول احاديث الباب وهو اصح حديث في هذا الشأن مخرج في صحيحين والموطئ وغيرهما وغيرها. واما ان يراد به - 00:18:30
آآ يعني ما نقله هشام بن عروة عن ابيه ان المستحاضة انما يجب عليها غسل مرة واحدة ثم تتوضأ لكل صلاة. نعم قال الامام مالك رحمه الله تعالى باب ما جاء في بول الصبي قال عبيد الله ابن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن - 00:18:46
عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه. فدعا رسول الله صلى الله وعليه وسلم بماء فاتبعه اياه - 00:19:06
قال عبيد الله رحمه الله وحدثني يحيى عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ان توفاه سنة المتوفاة سنة سبع وخمسين على الصحيح. هم. عن عائشة زوج النبي صلى الله - 00:19:20
عليه وسلم انها قالت اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي الصبي اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي الصبي هو المولود من لدن ولادته الى فطامه في ذلك الوقت يسمى صبيا. وكان من سنة الصحابة رضي الله عنهم والناس قبلهم والناس بعدهم - 00:19:35
يعني ان كان من سنة الصحابة ان يذهبوا بصبيانهم الى النبي صلى الله عليه وسلم ليدعو لهم ويحنكهم ويسميهم ركن به صلى الله عليه وسلم وتلك سنة الناس بعده انهم كانوا يذهبون اولادهم لمن يتوسمون فيه الصلاح فيدعو لابنائهم ويسمونهم - 00:20:00
متأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه. واختلف في هذا الصبي في تعيينه من هو؟ فقيل هو ابن ام قيس المذكور المذكور في الحديث الاتي وقيل هو الحسن بن علي وقيل هو اخوه - 00:20:25
حسين بن علي وقيل هو عبدالله بن الزبير رضي الله عنه الجميع. وقيل غير ذلك وهؤلاء جميعا وردت الروايات بانهم في ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك احتمل يعني كل كل هذا نعم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء - 00:20:45
معه اياه. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فاتبعه اياه. فاتبعه ضمير متصل اياه ضمير منفصل الضمير متصل يعود على البول اكرمكم الله. والضمير المنفصل يعود على الماء فاتبعه اياه فاتبع البول الماء - 00:21:05
ويحتوي العكس ايضا فاتبع الماء البول يحتمل ايضا. وهنا مسألة في النحو فاتبعه اياه عندنا هنا اجتمع ضميران وكلاهما اي غائب. فأتبعه للغائب. الضمير المتصل للغائب. اياه ضمير منفصل للغائب - 00:21:26
اذا اجتمعا ضميران وكان متحدين في الرتبة بان يكون لمتكلمين او لمخاطبين او لغائبين فانه لا يجوز وصلهما. ويجب فصل الثاني عن الاول. مثلا لا تقول العرب اعطيت انيني هذان ضميران - 00:21:50
لمتكلمين فلا يجوز وصلهما بل يجب ان يفصل الثاني. فتقول اعطيتني اياي ولا تقول اعطيتك كاكا ولكن تقول اعطيتك اياك ولا تقول العرب اعطيتوه ولكن تقول اعطيته اياه. هذا ما معنى قول ابن مالك رحمه الله في الالفية وفي وفي اتحاد الرتبة الزم فصلا في اتحاد الرتبة الزم فصل - 00:22:17
الضميرين عن الاول لكن احيانا قد يجوز وصل الضميرين ولو كان ولو كانا متحدين في الرتبة خاصة في الغائب بشرط ان يختلف عود الضميرين في اللفظ تقول مثلا الزيداني وهما غائبان الزيداني الدرهم اعطيتهماه - 00:22:50
هذا يجوز مع انهما ضميران مع انهما ضميران لغائبين متحدين هما ضميرين متحدين في الرتبة ولكن لما اختلف اه في في في اللفظ جاز الوصل. الدرهم اه الزيداني الدرهم اعطيتهما ويجوز - 00:23:27
اعطيتهما اياه. وهذا معنى قوله وفي اتحاد الرتبة الزم فصلا وقد يبيح الغيب فيه وصله وقد يبيح الغيب فيه في هذا الباب وصلة ضمير الآخرين بالأول فإذا رجعنا الى الحديث قولها فأتبعه اياه هذان ضميران - 00:23:47
للغيبة هل يجوز ان يقال فاتبعه لا لماذا لعدم تحقق شرط اختلاف اللفظ. فلابد ان يقال فاتبعه اياه. نعم هذا فيه دليل على ان بول الصبي نجس. وهذا اه محل محل موضع اجماع بين الفقهاء - 00:24:14
ان الصبي بوله نجس القاضي عياض وابو الوليد الباجي وابن بطال القرطبي وابو العباس القرطبي رحمة الله على الجميع ينقلون عن الامام الشافعي ان ان بول الصبي طاير هؤلاء ائمة - 00:24:46
وهذا النقل ينكره الشافعية. نص على ذلك بالملقن ونص عليه النووي. حتى قال النووي اهل مذهب ادرى باقواله من غيرهم ولعل سبب السبب الذي جعل هؤلاء الائمة الذين ذكرت لكم ينقلون عن الامام الشافعي ان - 00:25:11
بول الصبي عنده طاهر انهم رأوه يقول انه لا يجب غسله فقالوا انما ذلك لطهارته. ولكن قال النووي آآ قال الشافعية انه نجس لكن خفف في التطهير منه وسيأتي ان شاء الله بيان الخلاف في آآ يعني بول الصبي الجارية ان شاء الله فيما نستقبله - 00:25:31
قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن ام قيس بنت محصن انها اتت بابن - 00:25:57
صغير لم يأكل الطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلسه في حجره. فبال على ثوبه فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه ولم يغسله قال رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب - 00:26:07
المتوفى سنة اربع وعشرين ومئة عن عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عبيد الله بن عبدالله بن عتوت بن مسعود ابو عبد الله الهوذلي المدني الامام السيد الفقيه الحافظ احد الذين هم احد الفقهاء - 00:26:26
السبعة الذين هم ايه هم هم؟ هم هم هم عبيد الله عروة قاسم سعيد ابو بكر سليمان خارجه. سعيد فقل هم عويد الله هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود زيد عروة بن الزبير زيد القاسم بن محمد بن ابي بكر زيد - 00:26:46
ها؟ سعيد مسيب زيد. ابو بكر. ابو ابو بكر او ابنه من ابو بكر ابن الحارث ابن هشام ها؟ سليمان ابن ابن سليمان ابنه؟ يسارا يسار ها؟ خارجة بن؟ زيد. بن زيد. اه - 00:27:18
وآآ كان هذا كان الزهري شديد الملازمة له كثير الخدمة له يستقي له الماء ويخدمه حتى كانت جريرة لعبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود تظن ان الزهري الامام عبد لشيخه لشدة ما - 00:27:45
يلازمه بالخدمة كان عويد الله بن عبد الله هذا يطيل الصلاة ولا يخفف فيها لاحد وجاءه مرة علي بن الحسين زين العابدين ووجده في صلاة فمضى في صلاته ولم يخفف لأجله فلما انتهى لي ما في ذلك - 00:28:05
وقيل له يأتيك بنو بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحبسه هذا الحبس فقال اللهم غفرا لابد لمن طلب هذا الشأن ان يصبر وقال الزهري كنت يعني اخذت العلم حتى ظننت اني قد اكتفيت - 00:28:30
فلما جلست عبيد الله اذا كاني ليس بيدي شيء وهذا من كثرة روايته وتبحره في العلم رحمة الله عليه وقد تقدمت ترجمته وقلنا هناك انه مات سنة اربع وتسعين وقيل سنة خمس وستين وسبعين وثمان وتسعين. عن ام قيس بنت محصن عن ام قيس - 00:28:52
في محصن قال السهيلي الامام آآ انت فين مراكش؟ احد سبعة رجال. هم. صاحب الروض الأنوف في شرح سيرة ابن هشام وصاحب ايش؟ صاحب الكتاب في الفرائض اسميتو الكتاب قال اسمها امنة هذه ام قيس اسمها امنة - 00:29:20
وهي اخت عكاشة ابن محصن صاحب الحديث المشهور وصاحب من قبل مشهورة واسلمت قديما وهاجرت الى المدينة رضي الله عنها نعم انها اتت ان لها صغير لم يأكل الطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابنها صغير الابن - 00:29:50
وفي لغة العرب يطلق على الذكر خاصة والولد يطلق على الذكر والانثى وقولها ها اتت بابن لها صغير لن يأكل الطعام ما اعراب صغير. نعت وما اعراب لم يأكل الطعام - 00:30:11
انا اسأل عن اعراب الجملة لا عن اعراب الافراد لا لا قنعت اه لانه بعد نكرة ابني. هم. وهنا اجتمع وصفان مفرد وجملة. اذا اجتمعا وصفان احدهما مفرد والاخر جملة فالاحسن عند النحاة ان يقدم - 00:30:29
ثمن مفرد وان تؤخر الجملة كما في هذا الحديث اتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام قدم النعت الذي المفرد واخر النعت الجملة. وهذا كما في قول الله تعالى وهذا كتاب وهذا ذكر مبارك انزلناه. ذكر مبارك - 00:30:53
انزلناه انزلناه نعت ايضا جملة اخرت. هذا الاحسن عند النحات ويجوز تقديم الجملة وتأخير المفرد كما في قول الله تعالى وهذا كتاب انزلناه مبارك فاتبعوه هذا كتاب انزلناه اي جملة قدمت مبارك اخرت - 00:31:13
وقولها لم يأكل الطعام هذا يحتمل معنيين احتمل لم يأكل لي الطعام اي لم يأكل شيئا قط لم يدخل جوفه شيء قط وهذا يشهد له ما رواه مسلم عن انس رضي الله عنه اقصد حديث ابي طلحة المشهور - 00:31:33
فيه ان اخاه مات وانه ما غسلته ودفنت القصة مشهورة. وفي اخره انها يعني ان ام انس لما ضاعت لما وضعت هذا المولود قالت لابنها انس آآ يا انس يعني اعطته اعطت لابنها انسا ليذهب به - 00:31:59
الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له يا انس لا يرضعه احد حتى تغدو به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب به انس فلما جيء به دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعجوة من عجوة المدينة فلاكها في فمه صلى الله عليه وسلم - 00:32:19
ثم قذفها في في الصبي فجعل الصبي يتلمغها فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا الى حب الانصار التمر هذا حديث ولادة وهو طرح فيه شيء من تمر ودينه فجعل يتلمضه فهذا ظاهر في ان الانصار يعني يحبون - 00:32:39
حتى احب ذلك ذراريهم ويدل لذلك ايضا ما رواه مسلمون عن عائشة رضي الله عنها ان عبد الله بن الزبير اتي به الى النبي صلى الله عليه وسلم ليحنكه فكان اول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا قولها لم يأكل الطعام قد - 00:33:01
يفهم منه قد يحمل على انه لم يأكل شيئا قط ويمكن ان يحمل محملا اخر لم يأكل الطعام اي لم يأكل الطعام فقط اي لم يستغني بالطعام اي يأكل الطعام يعني ما زال - 00:33:26
يرضى وهذا تدل يعني هذا الحمل يساعد عليه امارتان في الحديث. هذا الحديث او الامانة الاولى انها قالت فاجلسه في حجره او في حجره والذي هو حديث عهد بولادة لا يجلس - 00:33:41
واضح هذا هذا ظاهر ثم قالت الامانة الثانية لم يأكل الطعام ولم تقل لم يرضع فهذا يحتمل انه يعني يمكن حمل هذا المحمل الثاني الذي والله اعلم نعم فاجلسه في حجره - 00:34:01
فاجلسه في حجره وفي حجره وفي حجره هذا مثلث الحاء ولكن الفتح هو المشهور. نعم. فاجلسه في فبال على ثوبه فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه ولم يغسله. فبال على ثوبه - 00:34:15
مع هذا الهاء الهاء في ثوبه على اي على اي شيء تعود؟ هذا موضع اختلف فيه الشراح. اكثر الشراح يقولون بال على ثوبه اي ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:34:35
ويشرح يقول بال على ثوب اي على ثوب نفسه وهذا الوجوه ضعف. نعم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه ولم يغسله. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء - 00:34:49
فنضحه اي غسله يعني فنضحه اي لا لا ماشي رش اي صب عليه الماء حتى فذهب عين البول وريحه وطعمه. ولا نقول رشة المالكية لا يحملوننا ضحى هنا على رش - 00:35:04
وسيأتي بيان السبب. اذا نضح هنا معناه صب عليه الماء حتى غامرا. فيعني ذهبت عين النجاسة وذهب ريحها وذهب طعمها وهذا يسعف فيه يعني نحن تقدم لنا مرات ان نضحى يطلق على الرش يطلق على على السب والسكب - 00:35:26
وحملنا ذلك حملنا النضح هنا على ذلك لما رواه في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها ان النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم فاتي بصبي فاجلسه في حجره فبال على عليه فدعا بماء فصبه عليه. فقالت رضي الله عنها فصبه فلذلك حملناه هنا - 00:35:52
او على معنى الصب وهذا الحديث والذي قبله آآ يعطيان حكما في يعني ما ما حكم بول آآ الجارية والغلام. آآ الغلام اذا اكل الطعام وانقطع عن الرضاعة بوله كبول ابيه. نجس باتفاق لا خلاف في آآ هذا بين العلماء. ولكن اذا كان - 00:36:16
يرضع ولا يأكل طعاما هذا موضع اختلف فيه الفقاعة فالمالكية والحنفية يقولون ان انه لابد من الغسل في الجميع بول الصبي بول الجارية كل ذلك يغسل واستدلوا على ذلك بحديث الباب قولها فنضحه وبحديث عائشة الذي ذكرنا فصب عليه الماء - 00:36:47
الصب والسكب والغمر يعني هذا كله دليل على وجوب الغسل انما وقالوا هذا الغسل يعني يكتب بالسكب والصب ولا يشترط فيه العرق والفرك وذهب الشافعية هذا القول الأول هو قول الحنفية وقول المالكية وقول الشافعية في رواية وذهب الحنابلة والشافعية في رواية اخرى الى ان - 00:37:14
بول الجارية يغسل والى ان بول الصبيب والغلام يرش ولا يغسل. واستدلوا على ذلك بما رواه آآ ابو داوود وآآ الترمذي وابن ماجه عن ابي السمح رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام - 00:37:44
واستدلوا على ذلك ايضا بما رواه ابو داوود وابن ماجة عن لبابة بنت الحارث رضي الله عنها قالت اه اوتي بالحسن الحسن بن علي رضي الله عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم فبان على ثوبه فقالت يعني آآ البس الثوب - 00:38:11
والاخر واعطانيه حتى اغسله. فقال صلى الله عليه وسلم انما يغسل من بول الانثى وينضح من بول الذكر عطف يقتضي المغايرة فقالوا النضح هنا محمول على الرش لانه ذكر الغسل في في للانثى - 00:38:32
وهذا المذهب آآ اظهروا من جهة الدليل والمذهب الاول احوط وابرأ للذمة. نعم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه ولم يغسله. قالت ولم يغسله هذا قولها ولم يكسيه استدل به بعض المالكية على وجوب الدلك في الوضوء وفي الغسل - 00:38:55
شوفو هاد الانظار الفقهاء فشيء عجيب للفهوم التي يعطيها الله تعالى من شاء من عباده حديث الاستحاضة في احاديث بول الصبية استدلوا به على الدلك في الوضوء حديث يا ابا عمير ما فعل ابن غير هذا قال ابن العربي رحمه الله آآ يعني ان فقهاء مدينة فاس استنبطوا منه ما يقرب من - 00:39:25
مسألة فقه يا ابا عمير ما فعل النور؟ والله ما هل دونت تلك المسائل؟ نرجو الله ان تكون دونت والا انها رزية اي رزية يعني هذا يستنبط منه قرابة مئة مسألة من الفقه - 00:39:49
هذا شيء عجيب جدا. ولم يغسله قالوا هي اثبتت الصب والسكب ونفت الغسل. معناه ان الغسل لا يقتصر على الصب وعلى السكب وانما فيه شيء زائد على الصب وعلى السكب - 00:40:06
وهذا الشيء الزائد هو الدلك لأنه هي اثبتت الصب واثبتت السكبة ونفت الغسل. فقالت فنضحه ولم يغسل طبعا هذا يتأتى على القول بان نمضحه سكب عليه وصب عليه. اما اذا حمل النطق وهو على الرش فلا دليل في - 00:40:25
الحديث نعم قال الامام مالك رحمه الله تعالى باب ما جاء في البول قائما. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد انه قال - 00:40:45
دخل اعرابي المسجد فكشف عن فرجه ليبول. فصاح الناس به حتى على الصوت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتركوه تركوه فبال ثم امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فصب على ذلك المكان. قال عبود الله رحمه الله وحدثني يحيى عن - 00:40:56
مالك عن يحيى بن سعيد؟ عن يحيى بن سعيد الانصاري القاضي امام المدينة في وقته وشيخ عالم المدينة وعالم المدينة في زمنه توفى سنة سنة قيل سنة اربع واربعين وقيل سنة خمس واربعين ومئة - 00:41:16
زيد انه قال دخل اعرابي المسجد فكشف عن فرشه ليبول. ما هذا الحديث مرسل هذا مرسل يحيى سعيد الانصاري ليس من من الصحابة هذا حديث مرسل لكنه موصول من غير طريق الامام مالك - 00:41:37
وصله الشيخان عن يحيى بن سعيد عن انس بن مالك رضي الله عنه ان ان اعرابيا دخل المسجد الى اخره نكتفي بهذا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والحمد لله رب العالمين - 00:41:56
- 00:42:15