شرح زاد المستقنع - الشيخ عبدالمحسن الزامل -الشرح الأول - [متوقف]

الدرس (57) زاد المستقنع الشيخ عبدالمحسن الزامل بجامع الهداب 14-4-1437هـ

عبدالمحسن الزامل

السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال الامام الحجاوي رحمه الله في كتاب الجنائز ولا يحل مس عورة من له سبع سنين - 00:00:07ضَ

يستحب الا يمس سائره الا بخرقة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على لانه كان له سبع سنين هذا شامل الذكر والانثى والانثى لا يمس سبع سنين سواء المرأة المعنى انه يجب - 00:00:31ضَ

يضع حتى لا يباشر تباشر يده عورته واذا كان النظر الى العورة لا يجوز فالمس من باب اولى والمعنى انه عند غسل الميت الصغير فيجب الا يباشر اللحم اللحم في عورته - 00:01:23ضَ

اما ما سوى ذلك فسيأتي المصنف رحمه الله انه يستحب ان يضع خرقة بقول النبي عليه الصلاة والسلام اذكروا اولادكم بالصلاة لسبع عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع فجعل السبع حدا للأمر بالصلاة - 00:01:46ضَ

يرجع الى اشتهاء النفس فاذا كان البنت الصغيرة ولها دون سبع سنين لكن النفس تميل اليها شبابها وكبر بدنها انه لا يجوز مسها قوله سبحانه او الطفل الذي لم يظهروا على عورات النساء - 00:02:09ضَ

علق زواج النظر الظهور على عورات النساء بمعنى انه يميز المرأة من غيرها وهذه مسألة اجتهادية لكن مذهب وقول كثيرين انه لا يجوز رجل المرأة المشي كان له سبع سنين والمعنى - 00:02:33ضَ

اذا اتمها اذا اتمها فلو نقص عنها بلحظة جاز ذلك ولو بلحظة لان الحج الى سبع سنين وخاصة في مثل هذه الايام يعلم الصغير في الدقيقة بل بالثانية فلو فرض انه علم - 00:03:04ضَ

موته وانه قبل تمام سبع سنين ولو بلحظة فانه يجوز ذلك يجوز ذلك وان اتمها فانه لا يجوز. هذا فيما يتعلق بالمس اما ما يتعلق بالغسل لغسل الميت الصغيرة يغسلها - 00:03:28ضَ

المرأة يغسلها النساء والرجل يغسله الرجال الرجال الا من كون من كان دون سبع سنين من الصغار الصغار فانه يجوز للمرأة ان تغسل الصغير وكذلك الصغيرة من باب اولى وكذلك للرجال يجوز - 00:03:53ضَ

لهم ان يغسلوا الصغير والصغيرة على قول ومن اهل العلم من فرق بين الرجال بين الرجال والنساء فقال يجوز للمرأة ان تغسل الصغيرة والصغيرة ممن له دون سبع سنين من نساء الذكر - 00:04:18ضَ

اما الرجال فانهم يغسلون الصغير الصغيرة الصغيرة اذا كانت يعني اذا كانت في سن السنة الثانية الثالثة ومنهم من قال اذا جالت على الثالثة فانها لا يغسلها الا النساء وهذي مسألة اجتهادية وليس فيها دليل بين ولذا علق بعضها العلم - 00:04:38ضَ

الغسل في هذا فيما يتعلق الصغيرة بالنسبة للرجال وكذلك الصغير بالنسبة للنساء قال ويستحب ان لا يمس سائره الا بخرقة المعنى ان من له سبع سنين فاكثر انه لا يجوز ان يمس عورته - 00:05:05ضَ

يجوز ان يمس عورته يجب ان يضع حائل ما فوق العورة فوق العورة السنة يضع حائل لكن لا بأس ان يباشر بدنه لانه ليس بعورة وجاء عن علي رضي الله عنه - 00:05:34ضَ

عند ابن ابي شيبة رضي الله عنه اخذ خرقة فجعلها علي رضي الله عنه جعل يغسل بدنه عليه الصلاة والسلام من تحت القميص يمرها يمر يده وعليه الخرقة من تحت - 00:06:01ضَ

القميص وهذا هذا ارجع الى ان اخذ الخرقة باليد ابلغ ربما في التنظيف هذا الخبر حيث الجميش دلوا على ذلك كذلك يباشر بدنه بيده والاظهر والله اعلم انه يرجع الى الغاسل والنبي عليه الصلاة والسلام اوكل - 00:06:21ضَ

امر الغسل الى الغاسل وقال في الحديث ان رأيتن ذلك الغاسل ذلك احيانا قد يحتاج ان يباشر بيده احيانا في بعض المواضع لانه ربما لو باشر الخرقة قد يتأثر الجلد - 00:06:52ضَ

هذا يختلف ايضا بحسب حال الميت ربما يكون بدنه بدنه قد تأثر بعض الشيء لكونه طال مرضه او لكونه اثر حادث ونحو ذلك اظهروا والله اعلم يقال هذا يرجع الى الغاسل فيرى ما هو الاصلح والنبي عليه الصلاة والسلام - 00:07:09ضَ

اوكل امرا الغش الغسلات الى الغاسلة لما ذكر قال سنها ثلاثا او خمسا او سبعا وعند البخاري اكثر من ذلك يعني اكثر من السبع اوكله اليهن اذا كان نفس الغسلات وعدد الغسلات اوكله اليهن - 00:07:28ضَ

وكذلك ما هو طريق للتنظيف هو طريق للتنظيم او نحو ذلك انه الى الغاسل او الغاسلة قال رحمه الله ثم يوظأ ثم يوضيه ندبا ولا يدخل الماء فيه فيه ولا في انفه - 00:07:52ضَ

يدخل اصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه فيسمح اسنانه وفي منخريه فينظفهما ولا يدخلهما الماء. نعم قال رحمه الله ثم يوظيه ندبا ولا يدخل الماء في فيه ولا المصنف رحمه الله - 00:08:11ضَ

حصل في كلام بعض التقديم ولهذا في في اصل الكتاب المقنع العبارة امتن وذلك انه ذكر الوضوء بعد نية الغسل سيأتي ثم ينوي غسله ينوي غسله هنا ثم يوظيه ندبا - 00:08:33ضَ

ولم يذكر نية ولم يذكر نية وهذا وان كان المقصود النظم لابد ان يكون سالما مما يدخل عليه لهذا وان كان الوضوء ندبا فلا يكون وضوءا حتى ينوي الذي يوظأه لانه لما تعذرت النية - 00:09:01ضَ

المغسول النية تكون من الغاسل. النية تكون من الغاسل ولذا لو جعل بعده معدنية الغسل كان اكمل لان هذا هو السنة ايضا في غسل الحي نبدأ بالنية اولا وبعد ذلك يتوضأ - 00:09:26ضَ

ثم بعد ذلك يغتسل يوظيه ندبا المعنى انه لا يجب الوضوء قال عليه الصلاة والسلام ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها هذا مشروع للأمر به واجب المذهب انه ليس بواجب وهو الاظهر والله اعلم - 00:09:51ضَ

لانه عليه الصلاة والسلام قال في ذاك الذي وقصته راحلته في يوم عرفة اغسلوه بماء وسدر بماء السدر تكفنوه في ثوبيه كما في الصحيحين من حديث ابن عباس فاطلق العدد - 00:10:15ضَ

ولم يذكر عليه الصلاة والسلام الوضوء ولان الغسل في حق الحي يجزئ بلا وضوء الخلاف في النية هل يشترط النية؟ نية الوضوء او لا تشترط كذلك ايضا كذلك الوضوء في حق - 00:10:35ضَ

وان كان الوضوء غسل الميت اختلف فيه. هل هو معقول المعنى او تعبدي وهو من حيث الجملة معقول حيث الجملة معقول لكن في تفصيله لان المقصود من ذلك هو التنظيف - 00:10:55ضَ

تنظيف لكن هو غسل مشروع اشترطوا له النية تشترط له النية ولذا قال اغسلنها ثلاثا الحديث ان رأيت النداء ذلك. ذلك امر او قال ثلاثا وخمسا وسبعا فدل على ان التنظيف مقصود - 00:11:15ضَ

مقصود وهو ايضا غسل مشروع وهذا امر معقول من حيث المعنى لكن لما كان في مسائل يخالف فيها الميت غسل الميت غسل الحي يختلف يرى فيه الخلاف حكمة من غسله - 00:11:39ضَ

ولذا خرج منه اذا خرجت من هنا يبطل غسله او لا تبطلوا غسله يقول لا تبطلوا سيأتينا لانه كما ان غسل لا يبطل غسل الحي ذلك لا يبطل غسلا ومن العلم من قال يبطل غسل الميت - 00:12:04ضَ

يبطل غسل الميت وان كان لا يبطل غسلا ثم نعم ثم يوظيه ندبا ولا يدخل الماء في فيه ولا في انفه ان ادخال الماء فيه وانفه لا يحصل مقصود الاستنشاق - 00:12:25ضَ

لان النبي عليه السلام الا وليستنشق بمنخره الماء قال ولينتثر ولينثر هذا لا يمكن الاستنشاق ولا الاستنثار هم ايضا يحصل خناق بل يكون خلاف المقصود وخلاف السنة وذلك انه اذا ادخل الماء في انفه او فيه فانه ينزل الى جوفه - 00:12:50ضَ

لا يحصل المقصود والانسان الحي لو انه ادخل الماء في فمه وابتلعه لا يحصل مقصود ولا يجزع المضمضة ولو ادخل الماء الى انفه نزل الى جوفه ولم يستنشق به فانه لا يحصل - 00:13:13ضَ

المقصود ولا يجزئ باب المضمضة والاستنشاق كذلك الميت واضح وهذا قول الجمهور خلافا للشافعية الذين هذا لعله غفلة او خلاف هذا المعاني ربما تخصص يدخل اصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح اسنانه - 00:13:32ضَ

ان المقصود من المضمضة والاستنشاق وتنظيف الفم الاسنان مهما امكن والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم ما يحصل لا مضمضة ولا استنشاق اذا امر - 00:14:11ضَ

اذا كان هذا في حق الحي ما استطاع من المأمون يعمل فيه كذلك ايضا ولا يكلف غير ذلك انه محسن ثم ايضا ادخال الماء الى انفه فمه وانفه فضلات يحصل خلاف - 00:14:32ضَ

المقصود يمسح اليس كذلك هذه العبارة في الحقيقة تكفي دلالة منطوق لا تحتاج الى لا يحتاج الى احترام ما في قوله يدخل المال الاول والمنطوق واضح لو كان هناك يحتاج الى احتراز منه - 00:15:06ضَ

مبلولتين ماء قال رحمه الله ثم ينوي غسله ويسمي ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط ثم يغسل شقه الايمن ثم ثم يغسل شقه الايمن ثم الايسر ثم كن له ثلاثة - 00:15:58ضَ

يمر في كل مرة يده على بطنه فان لم يبقى بثلاث زيد حتى ينقى ولو جاوز السبع قال رحمه ينوي غسله والمعنى ان النية واجبة غسل مشروع به به لله سبحانه وتعالى - 00:16:28ضَ

كانت النية فيه وان كان القصد منه نظافة المقصود من هذا الشيء النية وليس المقصود مجرد يعني مجرد النظافة لكن ولو كان مجرد النظافة كذلك ايضا غرقت البحر مثلا استخرجناه - 00:17:00ضَ

لم نحتج الى الصحيح يشترط الفعل مشترطة فعل الغسل لا يشترى اذا حصل الغسل ولو بغير الغاسل لابد لو انه وضع الميت لو فتح الصنبور بدون ان ذلك بيده وهو ينوي غسله اجزع - 00:17:48ضَ

ولو انه وجد اخر في يجزئ على الصحيح ان يبقيه ما يحصل به وينوي ذلك الانسان مثلا يجري عليهم على قول المضمضة والرأس على خلاف يجب يده على رأسه او يمشي - 00:18:37ضَ

كذلك الميت علما طال الفعل واجب. الفعل معنى انه يستخرج ويغسل ولا يكفي مجرد بتشترط فيه النية واضح حصلت يكفي ومن قال انه قول لبعض اهل العلم الفعل لابد من الفعل - 00:19:28ضَ

الحي الوضوء خرج منه شيء قالوا يجب اعادة ولا يجزئ الغسل الاول الاول وهذا فيه نظر يستحب واجب وحصل المقصود الاولى ثم ينوي غسله ويسمي غسل الاعمال بالنيات ما تقدم انه - 00:20:10ضَ

مأمور به ولا يصح اليه الا بالنية خاطبهن عليه الصلاة والسلام ويسمي هذا على الخلافة مسألة التسمية ايضا في اشكال من جهة قال انه حتى لو قيل يقال انه تشبيه غير مشروعة - 00:21:00ضَ

الصحيحة ليس في خبر للتسمية انهم نقلوا صفة وضوئه عليه الصلاة مفصلا واجبة واجبة ويغفل عنها الصلاة والسلام لا تنقذ الا في سبق ايضا بسم الله لكن هذا والله اعلم - 00:21:44ضَ

يسمي ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته قوله عليه الصلاة والسلام شلنا بماء وسدر في جميع الغسلات وهذا يرجع في الحقيقة الى الغاسل ترى ما هو الاصل ربما يكون السدر قوي - 00:22:40ضَ

ربما نحتاج الى دقة مع انهم يقولون الرأس واللحية لا يغسل بالسدر والماء الذي يعلو والسدر ينزل والسدر ينزل خاصة اذا دقة فيرى ما هو الاصلح في ولو انه يغسله بالسدر - 00:23:26ضَ

ان شعر المرأة غالبا ولم يستثني الصلاة والسلام اللحية رجل لكن هذا راجع الى لا يزول ما هو ويجعل السدر قفل السدر ونحو ويغسل لقوله عليه هذا الخبر مع انه - 00:24:14ضَ

في غسل ابنته زينب او ام كلثوم على ظاهر اسفل الظهر عشاق ايضا الشق الايمن الشق الايمن الشق الثاني الشق الايسر هذا واسع ولله الحمد ثم كن له ثلاثا قوله عليه وسلم انها ثلاثا - 00:25:08ضَ

واجبة او مستحبة الخلاف في قوله ان رأيتن نرجع عدد الغسلات او يرجع الى اصل الغسل اقرب والله اعلم ان ان قوله ان رأيتم ان ذلك يرجع ثلاث وان الواجب - 00:26:34ضَ

وغسلة واحدة ايضا لما وقع خلاف تردد لا يجب الا غسلة واحدة واحدة سنها ثلاثا الصلاة والسلام ولذا قال بعضهم قال يكره الا عن انه يجزي غسلة واحدة حديث ابن عباس اغسلوه - 00:27:05ضَ

واطلق عليه الصلاة والسلام لم يذكر عددا هذا الخبر او انه الاستحباب يده على بطنه معنى انه كلما غسله ان خرج منه شيء خرج او لم يخرج خرج منه شيء وجب - 00:27:45ضَ

اذهب كذلك ولو لم واجبة واجبة. وعلى القول الثاني يجب غسلة واحدة واذا خرج منه شيء بعد الغسل هل يجزئ او يكفي الوضوء مالك والشافعي وهو قول ابن الخطاب تنجيته هذا قالوه فيما بعد - 00:28:32ضَ

انهم قالوا فيما بعد الثلاث يجب ان يغسله الرابعة خرج بعد ويسن ان يجد خان خرج منه شيء الى السابعة ولا يتعدى ماذا سيأتي ان شاء الله ثم يمر يده في كل مرة - 00:29:06ضَ

على يده وبطنه هذا في الحقيقة ليس في الحديث ما ذكره العلماء للميت في الغالب ولهذا الاظهر ان هذا نرجع الى الغاسل والغاسلة الكرامة هو الاصلح يعني يغمز بطنه ترى ما هو الاصلح اذا علم ان - 00:29:28ضَ

وان له ذلك كونه يمر هل يمر يده مرة واحدة بعد كل غسلة او هذه كلها وقع في خلاف لا دليل عليه ان هذا يرجع الى الغاسل اذا كان النبي عليه الصلاة والسلام - 00:30:03ضَ

كفنه او كفنه سنن البدن يشرع حسنا اولى ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام جعل عدد الغسلات السبع واكثر وكله يبين ان احوال الميت بعضهم يحتاجون ان لم يبقى بثلاث ولو جاوز السبع - 00:30:34ضَ

اذا غسل ثلاث مرات يحتاج ان يغسله مرة لانه كلما الغسل كان امكن وابلغ يكون ابلغ دين البدن هذا الشيء الملتصق به ربما يكون فيه ولهذا قال ولو جاوز السبع - 00:31:34ضَ

لقوله عليه السلام اكثر من اذا غسل الثمان غسلات ويشرع ان يزيده ماشي حتى يقطع لانه عليه الصلاة والسلام قال امس ثلاثا خمسا سبعا قال رحمه الله ويجعل في الغسلة الاخيرة ويجعل في الغسلة الاخيرة كافورا - 00:32:32ضَ

الماء الحار والاشنان والخلال يستعمل اذا احتيج اليه ويجعل في الغسلة ورد في البخاري كافورا او شيء من كافر قوله حتى لو او شيئا من كافور بمعنى قوله كافور ما يخالف - 00:32:55ضَ

واجعلنا في الاخرة كافورا هو معنى قولك في سياق الاثبات امر في سياق سياق اثبات يحصل ماذا ادنى شيء وهو معنى قول الشيء ان كأن قول شيء من او هناك انها - 00:33:30ضَ

فالامر واضح واضح انه لا تخاف لهذا يضع شيء قليل لان الكافر مثل السدر ايضا السدر اغسلنا بماء وسدر. السدر ينبغي ان يكون بدر او شيئا من كافور الموتى يعرفون القدر ويطحنونه - 00:33:57ضَ

شيء يسير والكافور ايضا له اثر قال العلماء يدفع عنه الهوام ولو جاوز السبع الاخيرة كفورا يعني السابعة التاسع لو جاوز السبع ما يجعله مثلا في السبع اذا اراد على السابعة - 00:34:40ضَ

يكون السنة في التاسعة الشباب والسنة كما واجعلنا في اما السدر فالصحيح انه خلافا بعض علماء السدرة او يكون فيما قبل الغسلة الاخيرة ماء بغير سدر ليس فيه سدر ولا كافور - 00:35:23ضَ

لكنه مبني على قول ضعيف هذا من شؤم الاقوال الضعيفة قالوا ان السدر غير الماء وضع في الماء من كونه طهور الى طاهر الصحيح ان السدر التغيير اللي يترتب عليه - 00:36:00ضَ

لا يتوضأ به ولا امر به عليه الصلاة والسلام وفي غسل المحرم اغسلنها بماء وصدق والاخبار في هذا الكثير وسبق اهل العلم استدلوا لا يؤثر الوضوء ولا في الغسل وكذلك في - 00:36:25ضَ

والماء الحار والاثنان الحبوب تؤخذ وتدق معناه ما يغني عن لان المقصود من هذا هو في بدن الميت ولهذا الغاسل قد يحتاج احيانا خاص لان المقصود وتنظيف بل وكل الامر الى - 00:36:50ضَ

الغاسل او الغاسلة قال تعمل ذكر ذكر اشياء لم تذكر في الخبر لان الاصل يغسل بالماء البارد لكن احيانا لا تكن حرارتي الشديدة الحرارة في الجلد ونحو ذلك سبحانه يتحمل - 00:37:26ضَ

هذا قد يغني عنه يدلك اسنانه قال اذا احتيج اليه هذا مأخوذ اصلا في هذا ثم من عموم الكلام ايضا قال رحمه الله ويقص شاربه ويقلم اظفاره ولا يسرح شعره - 00:38:11ضَ

ثم ينشف بثوب ويظفر شعرها ثلاثة قرون يصدر ورائها يقص قص الشارب شارب كذلك وهذا كما تقدمت لم يأتي سلموا اظفاركم اذا كان طولها شارب انه ربما الشباب يظهر لا بأس ان يتركها - 00:39:22ضَ

ولا يسرح شعره قالوا لانه الشعب يسرح شعره والله اعلم ان تسريح الشعر لا يظن كان يضرهم هذا لا بأس عليه السلام القيناها خلفها لم يذكر حديث صحيح الاسناد على الصحة - 00:40:55ضَ

ان النبي عليه السلام قال وجعلنا لها ثلاثة يحتملن قولها وجعلنا لها على امره عليه الصلاة والسلام لانه بذلك اخبرت بذلك بناء على ما امر به عليه الصلاة يمكن تسريحه - 00:42:04ضَ

وان كان الشعر يكفي وان يجمع الرجل رجل في هذه سيأتيني قال رحمه الله ثم ينشف بثوب ويغفر شعرها ثلاثة قرون ويسدل وراءها ان خرج منه شيء بعد سبع بقطن فان لم يستمسك - 00:42:30ضَ

بطين حر ثم يغسل المحل ويوضأ ثم وان خرج بعد تكفينه لم يعد لم يعد الغش من يعيد الغسل ثم بثوبه يعني بعد لكنهم وذلك ان كفن قبل تنشيفه اذا ابتل الكفن - 00:43:20ضَ

ربما علق به وسخ ربما ايضا الكفن لا يدرى قد يخرج منها اشياء يسيرة جدا لا يحل الكفن هذا نتيجة عدم هذا يشرع تنشيفه هذا المعنى ورد في حديث مرسل - 00:44:04ضَ

عليه الصلاة والسلام لف عنه ثم ذكر في نفس الاثر عليه الصلاة والسلام مرسل هذه المسألة للمعنى الصحيح ولان فيه تحشين للكفن النبي امر بتحسين الكفن الكفن الا يصيبه ونحو ذلك - 00:44:36ضَ

ان يعلق بي شيء من هذه امور ومعاني الشارع يقصد اليها كل انسان في اي امر من الامور يعانيه يقصد الى المعاني التي تكمل مهنة كذلك في غسل الميت هذا النبي عليه الصلاة قال اغمضوا عينيه - 00:45:39ضَ

العلماء اخذوا من ذلك ولا يترك وهو ان هو ابلغ اذا كان النبي عليه امر صحيح مسلم كونه طريا وحار او يشد فكاه يقبح في احد الصحيحة ينشف بثوبه لاجل الا - 00:46:12ضَ

فيغفر هذا هو قول الجمهور لما تقدم في مع انه قطعا ما فعلته رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام ينتظره الحكم المرفوع هذا لا اشكال فيه ابي حنيفة رحمه الله - 00:47:14ضَ

يسدل ورائها شعرها قالوا ذلك خرج السبعين خرج من شيء تقدم انه يجوز ان يزاد على السبع زيادة عن السبع الى لكن اذا كان البدن نظيف ليس فيه خرج السابعة - 00:47:53ضَ

لا بأس بذلك ولا دليل عليه من منع قال انه ولانه ربما خرج هذا استمر اذا رأى ان يزيد قال ويوظع توظأ وجوبا يجب الوضوء وجوب الوضوء والحديث جاء من قال لكم - 00:50:15ضَ

مرة واحدة مرة واحدة وبعد ذلك ولذا يكفي على الصحيح يكفي السنة في هذا هو الاكمل يغسل المحل ويوظأ بعد السابعة وازالة الاذى وغسل البوظة الواجب هو جيل الحي الاذى هذا هو - 00:51:28ضَ

فبعد السابعة هذا دون لماذا ربما لو اعاد وان قيل بالفرق يبعد ان لم يعد الغسل لا اثر له كثيرا يجب ذلك لا ضرر على كما قال يدرج باكفانه لاباس - 00:52:39ضَ

يزيل الاذى والكفن قال رحمه الله محرم ميت كحي تغسل بماء وسدر ولا يقرب طيبا ولا يلبس ذكر مخيطا ولا يغطى رأسه ولا وجه انثى كما يغسل ولا يقرب طيبا - 00:55:47ضَ

ولا تمسوه طيبا لانه محرم لانه عليه قال انه لا تصح هذا يدل على هذا يبين ان اذا مات وهو هذا واقع في عباس الذي سقط عن دابته قال كفنوا - 00:56:50ضَ

ولا تمسوا دماء انه اذا انتهى وقت التلبية لا بأس فانه لا بأس طيب اليس كذلك الاول لو ما تتم الصوت ان العلم اقوى العلل ايضا ما يتعلق بتعظيم امر - 00:57:30ضَ

انتهت هذه هم ايضا في ان هذا نهيت عنه المرأة لا شك انه جدد سبب اخر له احكام اخرى ولا تمسوا طيبا ذكر ماذا نص النبي عليه الصلاة والسلام على الطيب - 01:00:18ضَ

اما الكفن هل يكون ثوب مصنوع البدر ثوب ثوب مفتوح لكن لو قيل كما قال بعض منا قميص ونحو ذلك في اثواب في الصحيحين الرأس وفي صحيح مسلم ذكر الوجه - 01:01:01ضَ

ليست شهادنا لماذا يبدي الرأس الرأس كيف يقال يبدي وهو الرب يعرب عن ومع دلالة هذا ايضا ليس كرأس الرجل بخلاف البدن السابق مسألة كان لها ليكون ايسر اشفه اذا لم يكن - 01:01:47ضَ

وضعت له ربما يشق يصنع للوجه رأسها هذا ايسر في كشف الوجه اذا لم يكن عندك يحصل لكشف الوجه تكشف المرأة وجهها رجل من باب اولى كيف يكون وجه الانثى - 01:04:54ضَ

وجه الرجل ماذا قالت عائشة رضي الله الشاهد عندما صحيح على وجهها اذا جاوزونا كشفناه شجلت اذا هذا هو الخيار وليضربن للوجه ذكر الجيوب ايضا ينزل من استر هذا ايسر - 01:05:36ضَ

ستر الوجه لا يترك قال رحمه الله ولا يغسل شهيد الا ان يكون جنبا يدفن في ثيابه بعد نزع السلاح والجلود عنه سلبها كفن بغيرها ولا يصلى ذكر فيه الشرح - 01:06:36ضَ

الحسن البصري وسعيد هنا يستدل لكنه واضح بدمائهم بثيابه لكن جاء منصوص العلي في بعض الروايات النصوص يقال لا يغسل لكن يقال ان غسله مكروه او محرم لو غسل هذا موضع - 01:08:25ضَ

اقرب والله اعلم بدفنهم ولم يعلم او امر بغسل الا ان هذا الاستثناء فيه نظر يستدل بقصة حنظلة لا بأس يصرح والصلاة والسلام سأل عن سأل سمع الهيئة هذا الخبر - 01:10:23ضَ

لكن قد يقال لا شك انه يحفظ يقع موقعة يسأل عنه الصحابة هو الصحابة يسمعون قول فيه لا يحفظه ويعلل بها ملائكة لا يغسل لعموم لان النبي عليه الصلاة والسلام - 01:11:46ضَ

وثيابهم ايضا يظهر دليل اخر على مقتضى قولهم عليه الصلاة والسلام لماذا لم مقتضى ذلك بل ان خبر النبي عن ذلك ذلك الشهداء لكن هل يلحق به ممن وجد فيه سبب الغسل - 01:12:56ضَ

ومات قبل ان يغسل سبب الغسل قتل شهيدا او يكون خاص بالجنود مسائل اخرى الشهيد يلحق او هو قول بعد طهرها لكن لو قتلت وهي حامل لم يوجد نعم بعد طهرها - 01:13:42ضَ

قبل غسلها يدفن نزع السلاح من هو؟ وهذا تقدم الاشارة في حديث عليه الصلاة والسلام امر ان او ربما او يكونوا من ينزع عنه لكن ثياب الشهيد او يجب هل يجوز نزع - 01:15:29ضَ

يقال يجب ان نعم هذا هذا هو الاظهر او ذكره وسكت كانه ولو نزعت عنه يقول ابي حنيفة وذكر رحمه ايضا هو قول يجوز ان عنه ثيابه وان الافضل ان تبقى - 01:16:40ضَ

لكن يجوز ان تنزع عنه ثيابي والله اعلم انه في نزع الثياب على العلة ما هي لونه لونه هيئتها يوم بعث سمي شهيد يشهد حاله فشاهده معه والدم يبقى يوم القيامة - 01:17:44ضَ

يأتي الشهادة لا يجوز ان يزعن الا ضرر يقولون لا شك ان هذه سواء شيل الدم فاذا كان لا تنزع عن ثيابه لو لم يسل الدم ذكروا ايضا خبر هذا عن صفية - 01:18:44ضَ

جاءت بثوب جاءت بثوبين كان حمزة بجانب رجل الصحابة فجاء بالثوب امر النبي لم يكن له ثوب يكفيه ان الشهيد احيانا قد يكون الثوب يكفي شيء يستره مثل المحرم من ستر - 01:19:50ضَ

يستر العورة الشهيد فلا دلالة في وان سلبها كفن بغيرها هذا واضح وكذلك لو قصرت او كان ثوبه يقصر ولا يصلى عليه هذه المسألة فيها خلاف من قال انه صلى - 01:20:51ضَ

فليخير هذا هو الاحسن اكثر الاخبار انه لم يصلي علي جاء في اخبار جيدة صلى على بعض الشهداء يرد في هذا اخبار عدة مشهور فيها قصة حمزة صلى عليه عليه الصلاة والسلام - 01:21:22ضَ

الشافعي فيها قال من استدل عليه الصلاة والسلام يصلي علي قد ورد في بعضها صحيح صلى على بعض الشهداء صلي على الصلاة والسلام شداد ابن اوس لرجل الصلاة والسلام منها - 01:21:42ضَ

يخرج منها جيء به الى النبي الصلاة والسلام نعم يا رسول الله قد اصابه صلى عليه الصلاة والسلام حديث اخر عند ابي الصحابة الصلاة والسلام يمكن ان قال والله الصلاة على الشهداء - 01:22:24ضَ

والمشقة وهذا قيل به وهذا فيه نظر هذا لم ينقل عن النبي صلى لكن قد يؤخذ منها الشهيد وهذا ربما يستدل عليه الصلاة والسلام خرج صلى هذا بعد ثمان سنين - 01:23:59ضَ

سبع سنوات هذا هو مصيبة في المعركة او مات ولم يعلم سقط شيخه لا يصلى عليه اكل او شرب او مستقرة هذا النبي والصلاة والسلام او شديد لكنه شرب - 01:24:56ضَ