التفريغ
نعم. قال رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها وارضاها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يدري لمسلم ومسحها هذان الحديث ان حديث عائشة حديث ميمون - 00:00:00ضَ
رضي الله تعالى عنهما بين صفة اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم. وجدير بالمؤمن ان بهذه الصيغة لان به لان بها يكمن رفع الجنابة على الوجه الذي فعله صلى الله - 00:01:20ضَ
وعليه وعلى اله وسلم. اما الحديث الاول حديث عائشة فقد رواه الشيخان البخاري ومسلم من حديث هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة كان تدل على الدوام والاستمرار - 00:01:40ضَ
وهذا في غالب موارد استعمالها. اذا قال الصحابي كان كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا او يقول كذا فانه يخبر عما كان يعمله على وجه الدوام والاستمرار صلوات الله وسلامه عليه. في الغالب - 00:02:00ضَ
تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة يعني اذا اذا غسل بدنه من الجنابة بسبب الجنابة سواء كانت الجنابة عن جماع او عن غيرها من الاسباب بدأ - 00:02:20ضَ
اغسلوا يديه بدأ غسله بغسل يديه واليدان المقصود بهما من رؤوس الاصابع الى مفصل الساعد. الى المفصل الذي يفصل الكف عن الساعد. غسلهما ولم تذكر في ذلك غد عددا فيغسل مرة او مرتين او ثلاث بالقدر الذي يسيل فيه ما علق في يديه - 00:02:40ضَ
ويهيئهما للاستعمال في غسل بقية بدنه ثم يفرغ بيمينه على شماله يفرق بيمينه ان يأخذ من الاناء بيمينه ويفرغها على شماله. ثم قالت فيغسل فرجه فيكون اليد المستعملة لغسل الفرج اليسار. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم اي استعمال اليمين - 00:03:10ضَ
فيه تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. فكانت للمكارم والمستحبات والطيبات واليسار تكون ما يكره من من ازالة القدر ونحوه. فكان صلى الله عليه وعلى اله وسلم يأخذ خذوا الماء بيمينه ويفرغه على شماله. فيغسل فرجه صلوات الله وسلامه عليه. الآن الناس فيما يستعملون من - 00:03:40ضَ
المياه ليس ثمة غرف انما هناك مياه تفتح انابيب صنابير او رشاشات او آآ غير ذلك من وسائل وصول الماء فيستعمل يده في الاخذ من الماء سواء كان ذلك من طريق آآ - 00:04:10ضَ
الصنابير او اذا كان يستعمل الرشاشات ففي هذه الحال يكون اه الرشاش بيده اليمين و يستعمل يساره في ازالة ما علق او ما اراد تطهيره من بدنه في هذا المكان في فرجه. قال - 00:04:30ضَ
يغسل فرجه ثم يتوضأ اي بعد ان يفرغ من هذا يغسل بعد ان يفرغ من غسل فرجه يتوضأ والمقصود بالوضوء هنا الوضوء المعهود في الصلاة. وهو غسل اعضاء الطهارة. بما في ذلك غسل القدمين - 00:04:50ضَ
فيكون افتتاح الغسل الكامل بالوضوء ثم يأخذ الماء اصابعه في اصول شعره يأخذ الماء يعني بيديه. فيدخل الماء في اصول شعره يعني يأخذ الماء بيديه ثم يضعه في في رأسه ويدخل اصابعه في اصول شعره. اي يوصل الماء الى اصول شعره. فيدخل - 00:05:10ضَ
اصابعه في اصول شعره اصول الشعر يعني المنابت منابت الشعر. ثم حثنا على رأسه ثلاث حفنات يعني بعد ان روى رأسه بالماء الذي اخذه بيديه حفن اي سكب وصب على رأسه ثلاث حفنات اي ثلاث - 00:05:40ضَ
صبات وثلاث حثيات من الماء. ثم افاض على سائر جسده. يعني صب ما على بقية جسده في قوله ثم افاض على سائر جسده ثم غسل رجليه اي غسل رجليه بعد ان فرغ من - 00:06:00ضَ
لجميع جسده. هكذا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فيما اخبرت به عائشة رضي الله تعالى عنها ثم قال المصنف رحمه الله ولهما اي للبخاري ومسلم من حديث ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالة - 00:06:20ضَ
عبد الله ابن عباس ثم افرغ على فرجه وهذا الحديث حديث ميمونة من رواية الاعنش سالم عن قريب عن عبد الله ابن عباس عن ميمونة رضي الله تعالى عنها. وفيه قالت ثم - 00:06:40ضَ
افرغ على فرجه فغسله بشماله. وهذا بيان لصفة الغسل الذي قالت فيه عائشة ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه اكده وصف ميمونة ثم افرغ على فرجه يعني هناك في حديث عائشة انه افرغ على افرغ بيمينه على شماله ثم غسل فرجه. وفي حديث ميمونة - 00:07:00ضَ
صب الماء على فرجه مباشرة ولذلك قالت ثم افرغ على فرجه فغسله بشماله فاما ان يكون قد اختصرت رضي الله تعالى عنها واما ان يكون هذه صفة ثانية من صفات غسل الفرج. ثم ضرب بيده الارظ اي بعد غسل فرجه ظرب بيده - 00:07:30ضَ
الارض صلوات الله وسلامه عليه ثم وفي رواية فمسحها فمسحها بالتراب والظرب بالارض هو لازالة ما يمكن ان يكون قد علق باليد من غسل هذا المكان فانه قد يعلق لا سيما اذا كان هذا اه عن جماع او نحوه فانه قد يعلق قد يعلق - 00:07:50ضَ
بيده شيء واستعمل النبي صلى الله عليه وسلم في ازالة ما يعلق او ما اراد ازالته مما علق بيده بضربها الارض وفي رواية فمسحها بالتراب. وفي بقية وصف ميمونة رضي الله تعالى عنها - 00:08:10ضَ
ما ذكرته عائشة من انه ابتدأ بالوضوء ثم اخذ ماء فادخل يده في شعره حتى بلغ اصول شعره ثم افاض عليه ثلاثا على رأسه ثم غسل سائر جسده لكن هنا قالت رضي الله عنها - 00:08:30ضَ
ثم اتيت بالمنديل فرده اتيت بالمنديل المنديل هو ما يستعمل للتجفيف لما جائته بالمنديل بالمنديل صلوات الله وسلامه عليه رده وفيه وجعل ينفض الماء بيده هكذا يعني يزيل الماء عن جسده بيده ولا يستعمل في ولم يستعمل في ذلك المنديل. هذا ما يتصل بي حديث عائشة - 00:08:50ضَ
وميمونة في صفة غسل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وفي الحديث جملة من الفوائد. الحديث ان يتفقان في بيان صفة الغسل الكامل. فالغسل كامل هو ما بدأ فيه الانسان بازالة ماء اصابه من - 00:09:20ضَ
اثر الجماع او من موجب الغسل بغسل فرجه ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة ثم بعد ذلك يغسل ويأخذ ماء يبلغه اصول شعره ثم بعد ذلك يحثي على رأسه ثلاث حثيات ثم - 00:09:40ضَ
الماء على سائر جسده ثم يغسل قدميه ان احتاج الى ذلك. هذا هو وصف الغسل الكامل. وقد تواطأ عليه ثنتان من من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله تعالى عنها وميمونة - 00:10:00ضَ
رضي الله تعالى عنها وفيه من الفوائد مشروعية البداءة بغسل اليدين في الغسل كما في الوضوء وفيه من الفوائد ان الغسل لا يحتاج الى تسمية فانها لم تذكر النبي صلى الله عليه وسلم سمى ولهذا اختلف العلماء في التسمية للغسل وقال الجماعة من اهل العلم بل - 00:10:20ضَ
مشروعة حيث ان الحديث قالت فيه عائشة وام سلمة ثم توضأ والوضوء يشرع له التسمية فتكون التسمية مشمولة في الوضوء الذي يكون بين يدي بين يدي الغسل وفيه من الفوائد ايضا استحباب تقديم الوضوء على الغسل. وهذا الوضوء هو جزء من الغسل - 00:10:50ضَ
اي انه بعظه لانه يغسل اعظاء ويرتفع بها الحدث عنها تكرار الماء على الجسد بعد ذلك هو مزيد تطهير وتطييب للجسم. وفيه من الفوائد العناية بشعر الرأس لايصال الماء الى وصوله والمبالغة في غسله حيث حثى عليه ثلاث حثيات - 00:11:20ضَ
وفيه انه يكفي في غسل البدن افاضة الماء عليه مرة واحدة ولا يحتاج فيه الى التكرار. ولذلك ذهب جماعة من العلم الى انه لا يسن تكليف غسل البدن. لا يسن تكليف غسل البدن بل يكفي - 00:11:50ضَ
رهبة الماء مرة واحدة لان عائشة وام سلمة رضي الله تعالى عنهما لم يذكرا في غسل النبي صلى الله وسلم لجسده التكرار بل ذكر ذلك مرة واحدة. وفي من الفوائد مشروعية غسل القدمين بعد الفراغ من - 00:12:10ضَ
وصل وذلك في حديث عائشة واما حديث ام سلمة فانها لم تذكر غسل القدمين بعد الفراغ وحمل هذا على انه اذا احتاج الى ان يغسل قدميه بعد فراغه فانه يغسل والا فلا حاجة الى الغسل. وفيه - 00:12:30ضَ
الفوائد يسر غسل النبي صلى الله عليه وسلم حيث انه لم يبالغ في ذلك ما يفعله كثير من الناس في الاستحمام بالاسراف واضاعة الماء بل كان يقتصر على القليل مما يحصل به المقصود وفيه من الفوائد ان ما يعلم من المال - 00:12:50ضَ
على البدن يجوز ازالته. لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل ينفض الماء من بدنه بيديه وهذا يدل على انه لا يستحب ابقاؤه كما قال بعض اهل العلم انه اثر طهارة وهو ماء مبارك يستحب - 00:13:20ضَ
ابقاءه فهذا ليس بصحيح. وبه يتبين غلط من قال ان رد النبي صلى الله عليه وسلم المنديل هو لاجل انه كان احب بقاء اثر العبادة. فان هذا غير صحيح لانه لو كان كذلك لما جعل ينفض الماء بيده - 00:13:40ضَ
فنفض المال هو ازالة له لكن رد المنديل قد يكون لسبب من الاسباب الله اعلم به لم يتبين في ذلك شيء واضح لماذا رده صلوات الله وسلامه عليه؟ واما كراهية التنشيف لان النبي صلى الله عليه وسلم رد المنديل فليس بصحيح - 00:14:00ضَ
لان المعنى متفق مع النفط لكنه رده لسبب الله اعلم به. هذا ما يتصل بهذين الحديثين من الفوائد. نعم وعن امي سلمة رضي الله عنها قال كنتم يا رسول الله اني رأيت اشد شعر رأسي - 00:14:20ضَ
وفي رواية هذا الحديث حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها في بيان حكم ايصال الماء الى اصول الشعر. تقدم في حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان بعد ان توضأ - 00:14:50ضَ
اخذ ماء فادخله في شعره حتى بلغ اصول شعره. فهل هذا على وجه الوجوب؟ هذا الحديث يبين ذلك فحديث ام سلمة فيه بيان عدم وجوب ايصال الماء الى اصول الشعر وقد اخرجه مسلم من طريق سفيان بن عيينة عن ايوب بن موسى عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن عبد الله ابن - 00:15:20ضَ
ابن ابن رافع عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها انها قالت قلت يا رسول الله اني امرأة اشد شعر رأسي اي اعقصه واربطه. فالشد هو الربط والتوثيق. سواء كان - 00:15:50ضَ
بظفائر او بغيرها. افانقظه لغسل الجنابة؟ اي افانقظ ما ربطت من شعري؟ لاجل غسل الجنابة وفي رواية والحيضة فقال لا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا اي لا تنقضيه انما يكفيك ان - 00:16:10ضَ
على رأسه ثلاث هدايات ان يكفيك لحصول المطلوب في الغسل من الجنابة ان اي ان تصبي على رأسك ثلاثة حثيات وبه يعلم ان المطلوب في غسل الرأس هو امرار الماء على ظاهر الشعر - 00:16:30ضَ
دون ايصاله وتبليغه الى اصول الشعر. وفي قولها في رواية وفي الحيضة خلاف بين اهل العلم فان هذه الزيادة ذهب بعض اهل العلم الى انها غير محفوظة اي ان زيادة وفي الحيطة ظعف فانها تخالف رواية الثقات الذين اقتصروا على ذكر ذكر الجنابة - 00:16:50ضَ
كما ان صفة غسل غسل الحيض جاء بيانه بايضاح وانه يحتاج الى عناية اهتمام وتبليغ للماء لاصول الشعر وذلك من الحيضة وصف اغلظ من الجنابة. فيحتاج من تطهير والعناية به ما لا يحتاجه في الجنابة. والى هذا ذهب جمهور العلماء - 00:17:20ضَ
الى التفريق بين غسل الحيض وغسل الجنابة في وجوب العناية والمبالغة في ايصال الماء الى اصول الشعر والذي عليه اكثر العلماء ان المرأة لا تنقض رأسها لغسل الجنابة كما دل عليه هذا الحديث - 00:17:50ضَ
وروي عن طائفة يسيرة انها تنقضه ومنهم عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه لكن الحديث يقضي على كل لقول مخالف واما نقضه للحيض فجمهور العلماء على انها تنقضه. ومن قال بعدم نقضه استدل - 00:18:10ضَ
في هذا الحديث بهذه الرواية التي هي رواية غير محفوظة. نعم. الحديث الذي يليه قال رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه روى - 00:18:30ضَ
هذا الحديث حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قد اخرجه ابو داوود وغيره من طريق عبد الواحد ابن زياد قال حدثنا الافلت ابن خليفة قال حدثتني جسرة بنت دجاجة عن - 00:19:00ضَ
عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت اصحاب الشارع في المسجد يعني كانت الابواب تفتح على المسجد. فامر النبي صلى الله عليه وسلم باغلاق الابواب. فلم يغيروا رجاء ان يخفف - 00:19:20ضَ
اكد عليهم الامر صلوات الله وسلامه عليه وكان فيه ان قال فاني لا احل المسجد لحائض ولا جنب. وهذا من حيث اسناده. اكثر العلماء على انه حديث فيه ضعف وقد صححه جماعة من اهل العلم منهم ابن خزيمة حسنه ابن القطان والزيلعي وصححه الشوكاني - 00:19:40ضَ
ولكن كما ذكرت ضعفه جماعة من اهل العلم منهم البيهقي واشار البخاري الى ضعفه حيث قال فيه حيث قال عن جسرة عندها عجائب والذي يظهر ان الحديث في اسناده مقال - 00:20:10ضَ
ان الحديث باسناده مقال لضعف جسرة بنت دجاجة. ولو صححه من صححه من اهل العلم انما صححه باعتبار دلالة الاية بقول ما ان كنتم جنبا او عابري سبيل. الحديث فيه قوله صلى الله عليه وسلم لا احل المسجد - 00:20:30ضَ
ولا لجنب اي لا ابيح المسجد سواء كان المسجد مسجد جمعة او مسجد جماعة وهو كل مكان بني عبادة الله عز وجل واقام الصلاة فانه يدخل في قوله اني لاحل المسجد لحائط اي ان تدخله الحائض او ان تمكث فيه ولا جنب - 00:20:50ضَ
اي ولا من عليه جنابة. وذلك لكون هاتين الحالين حالان لا يتناسبان مع الذكر وحال الملائكة في المسجد. فان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو ادم. والحائض قد يحصل منه منها اذى - 00:21:20ضَ
خروج شيء من دمها واصابة المسجد والجنب حاله ناقصة ويمكنه ان يزيل هذه الحالة الناقصة بالطهارة فلذلك ندب الى المبادرة الى الطهارة حتى يتمكن من دخول المسجد. قوله صلى الله عليه وسلم - 00:21:50ضَ
فاني لا احل المسجد لحائض ولا جنب. مما اختلف فيه العلماء في دلالته. فالذين ضعفوه قالوا لا يثبت حديث في الحائض والجلوب من المسجد والذين صحوهم واخذوا بدلالة وهم جمهور العلماء من حيث دلالته قالوا لا يحل - 00:22:10ضَ
للمسجد لا تحل دخول المسجد لحائض ولا جنب الا ان يكون عابرا. فالحائض يجوز ان تأخذ من المسجد شيئا لكن لا يجوز لها البقاء فيه والجلب يجوز له لا يجوز له المكث في المسجد الا ان يتطهر. فقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم - 00:22:30ضَ
يمكثون في المسجد وهم جنب لكن بعد ان يتوضأوا. اذ ان الوضوء يخفف اثر الجنابة. نعم الحديث الذي يليه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت اغتسل هذا الحديث في الصحيحين - 00:22:50ضَ
عائشة رضي الله تعالى عنها من طريق القاسم محمد عن عائشة قالت رضي الله تعالى عنها كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد اغتسل ولم وذكرت - 00:23:30ضَ
هذا الغسل وانه من الجنابة في اخر الحديث. من اناء واحد اي من وعاء واحد تختلف ايدينا فيه اي تختلف ايدينا فيه بمعنى تخلف يد يدها يده يده يدها صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنها. هذا معنى قولها تختلف ايدينا فيه - 00:23:50ضَ
اي بمعنى ان يده تخلف يدي ويدي تخلف يده. وقولها رضي الله تعالى عنها من الجنابة بيان ان هذا الغسل غسل واجب وانه من الجنابة. وفي رواية ابن حبان ونلتقي - 00:24:20ضَ
ونجتمع بمعنى ان تجتمع اليدان في الماء في بعض الاحوال في غالب تختلف وقد تلتقي هذا الحديث فيه من الفوائد طيب معاشرة النبي صلى الله عليه لاهله حيث انه كان يغتسل معهم في اناء واحد على هذا النحو الذي وصفك عائشة رضي الله تعالى عنها. وفي ان - 00:24:40ضَ
الماء الذي تستعمله المرأة ويستعمله الرجل ولا ينفردان في استعماله لا تأثير لاستعمالهما فيه. اما ما ورد من انه لا يتوضأ الرجل بفضل المرأة ولا المرأة بفضل الرجل فهو محمول على ما اذا انفرد الرجل - 00:25:10ضَ
استعمال الماء او المرأة باستعمال الماء. ما كان فيه مشتركان فانه لا يمنع الرجل من استعمال الماء ولا فضل المرأة ولا تمنع المرأة من استعمال فضل الرجل. وفيه من الفوائد - 00:25:30ضَ
محبة النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها. وفيه من الفوائد يقول الصحابة احوال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما في ذلك من الاسوة والقدوة. هذه ابرز ما في هذا الحديث من - 00:25:50ضَ
فوائد ونقرأ الحديث الذي يليه لعلنا ننتهي من احاديث الباب. سنسمع الاسئلتكم قال رحمه الله وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تحت كل شعرة جنابة واغسلوا الشعر وانفخوا - 00:26:10ضَ
ولحكمة عن عائشة رضي الله عنها حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه رواه ابو داوود والترمذي طريق نصر بن علي قال حدثنا الحارث ابن وجيه قال حدثنا مالك ابن دينار عن محمد ابن سيرين عن - 00:26:40ضَ
ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو كما ذكر المصنف حديث ضعيف وضعفه لاجل الحارث بن وجيه. قال عنه ابو داوود حديث منكر وهو ضعيف. وكذلك قال الترمذي رحمه الله حديث الحارث ابن وجيه. حديث غريب - 00:27:10ضَ
والترمذي اذا وصف الحديث بانه غريب فانه يريد بذلك انه حديث ضعيف فانه يصف الحديث الضعيف بانه غريب ومثل ايضا ما روته عائشة فانه في نفس المعنى وهو ضعيف لجهالة بعض رواه - 00:27:30ضَ
المطلوب في الشعر اذا كان الغسل للجنابة ان يفيض الماء عليه آآ ويكفي فيه ثلاث حثيات ولا يجب نقضه اذا كان الظفائر وتبليغ الماء الى اصول الشعر مسنون في غسل الجنابة واما - 00:27:50ضَ
استيعاب بقية البدن فانه واجب بالاجماع لا خلاف بين العلماء انه يجب استيعاب جميع البدن بالغسل. وقد ذكرت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الوضوء ويل للاعقاب ابن النار لما فرط بعض اصحابه في ايصال الماء الى اعقابهم فينبغي - 00:28:10ضَ
ومنهج يجتهد في تبليغ الماء لكل اعضاء طهارته. نقتصر على هذا فيما يتعلق الاحاديث ونستكمل غدا باب التيمم آآ بعد صلاة العصر - 00:28:30ضَ