الحديث الثاني والثلاثون الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام النووي رحمه الله تعالى في كتابه الاربعين النووية الحديث الثاني والثلاثون. عن ابي سعيد سعد ابن مالك ابن سنان الخضري رضي الله عنه - 00:00:00
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ما جت والدار قطني وغيرهما مسندا ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو ابن يحيى عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:00:39
خطأ ابا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد هذا الحديث هو الحديث الثاني والثلاثون - 00:01:03
من احاديث الاربعون النووية نعم وهو من حديث ابي سعيد سعد ابن مالك ابن سنان الخدري الانصاري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ظرر ولا ظرار - 00:01:23
تقدم الكلام عن الحديث وان الحديث حكم المصنف رحمه الله بانه حديث آآ حسن وذكر آآ انه رواه ابن ماجة والدار تكلمنا على هذا في فيما مضى بما يغني عن اعادته - 00:01:39
وكنا قد وقفنا على دراية الحديث بعد الفراغ من روايته وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا ظرر ولا ظرار آآ اختلف العلماء في قوله لا هنا هل هي للنفي - 00:01:57
او للنهي هل قوله لا ظرر نفي او نهي هل هو نفي للظرر او نهي عنه للعلماء في ذلك قولان والذي يترجح انه نفي بمعنى النهي نفي يتضمن النهي وهذا جار في كلام - 00:02:11
آآ العرب ان يأتي آآ النفي بمعنى النهي وهو ابلغ من مجرد النهي ابلغ من مجرد النهي لانه اعدام الغاء وهو ابلغ من مجرد النهي الذي آآ يمنع ويزجر عن الفعل - 00:02:33
فقوله لا ظرر ولا ظرار هو نهي هو نفي مظمن معنى النهي وقوله صلى الله عليه وسلم لا ظرر ولا ظرار المادتان او الكلمتان ظرر وظرار مشتقتان من معنى انه من من اصل واحد وهو الضر - 00:02:54
والضر ضد النافع وهو الاذى وما تكرهه النفوس فالضر الذي هو اصل مادة الظرر والظرار يدور على ما تكرهه النفوس ما يتأذى به الانسان ما ما ما هو ضد النفع - 00:03:19
كل هذا مما يندرج في اصل المادة لكن هنا جاء النفي بصيغتين نفي المصدر لا ظرر ونفي المصدر الذي يفيد المفاعلة لا ظرار فهل هو نهي؟ فهل النهي هنا والنفي - 00:03:43
لشيء واحد امهما شيئان من من اهل العلم من قال ان قوله لظرر ولا ظرار شيء واحد وانما كرره صلى الله عليه وسلم لتأكيد معنى النفي والنهي فيكون قوله لا ضرر ولا ضرار هو نهي عن ما فيه اذى نهي عما فيه - 00:04:10
اه ما فيه اه ما لا منفعة فيه ما فيه ما تكرهه النفوس ما يتأذى به الانسان وليس بين اللفظين فرق وانما هو نهي مؤكد هذا المعنى الاول وقيل بل ثمة فرق - 00:04:37
فالظرر غير الظرار واختلفوا في تعيين الفرق فقال جماعة من اهل العلم الفرق بين الضرر والضرار ان الظرر هو ما يحصل من الشر والاذى من غير قصد ما يحصل من الشر والاذى - 00:05:02
من غير قصد والضرار هو ما يحصل من الشر والادب بالقصد الفارق بين الظرر والظرار هو قصد الفعل فالضرر لا قصد فيه في قول لا ظرر لا قصد فيه والظرار فيه قصد - 00:05:23
وقيل في الفرق الظرر هو ما لا نفع فيه مما لا منفعة فيه لفاعله فنهى عن ان يظر الانسان بغيره اذا لم يجن من ذلك منفعة تقول لا ظرر اي - 00:05:50
تجنب نفي للظرر الذي اه لك لا منفعة الذي لك فيه منفعة الفرق نعيد القول هذا الفرق الثاني بين الظرر والظرار ان الظرر هو الاذى الذي يحصل لك به منفعة - 00:06:21
الظرر الذي يحصل لك به منفعة كان يكون مثلا بينك وبين جارك مصلحة فتمنعها من لاجل ان تحصل من ذلك منفعة هنا انت اوقعت ظررا لان الظرر ما تجلب به النفع لنفسك - 00:06:44
ويحصل به مضرة على غيرك النوع الثاني او الظرار وهو القسم الثاني هو ما تجلب به ما ما توقع به المفسدة والاذى على غيرك دون ان تجلب لنفسك مصلحة فالفرق في - 00:07:09
المنفعة فالظرر فيه منفعة للفاعل والضرار لا منفعة فيه للفاعل واضح الفرق هذا الفرق الثاني مما قيل في الظرر والظرار. الفرق الثالث بين الظرر والظرار ان الظرر ابتداء الاذية نهي عن ابتداء الاذية - 00:07:31
والضرار نهي عن المجازاة عليها فالفرق بين الظرر والظرار ان الظرر نهي عن ابتداء الاذى واما الضرار فنهي عن رد الاذى باذى نهي عن رد الاذى باذى باذى وعلى هذا المعنى - 00:08:04
مشكل قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها وقوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. لكن يوجه هذا بانه اذان زائد على ما اذن فيه بان يكون الجزاء - 00:08:29
بظرر اعظم من الضرر الذي ابتدأت به ووقع عليك اولا فيقول لا ظرر ولا ظرار اي لا لا ابتداء للظرر ولا مجاوزة في رده عن القدر الذي اذنت فيه الشريعة - 00:08:50
وخلاصة الفرق على هذا القول ان الظرر ابتداء اذى والضرار مجاوزة في الرد مجاوزة برد الاذى مجاوزة في رد الاذى هذه جملة من المعاني التي قيل بمعنى الضرر والضرار قد قال الباجي رحمه الله في المنتقى - 00:09:12
وجها في التفريق بين الظرر والظرار من اجود ما قيل قال رحمه الله ويحتمل عندي ان يكون معنى الضار ان يضر احد الجارين بجاره والضرار ان يضر كل واحد منهما بصاحبه - 00:09:50
سواء كان ابتداء او مجازاة لا فرق فيكون هذا المعنى اقرب له اقرب التفارق السابقة الكلام الباجي اي المعاني اقرب اليه ثالث المعنى الثالث لكنه لم يشترط ان يكون ذلك على وجه المجازات - 00:10:08
احيانا كل منهم يريد الاضرار بالاخر ولو لم يكن على وجه المجازات هو اصل يريد البداءة بالظرر بينهما شحناء بينهما مخاصمة بينهم ولا يلزم ان يكون هذا في رد اذى صاحبه لكن لازم ان يكون في الرد او في عدم الرد - 00:10:37
فقول لا ظرر ولا ظرار نهي عن ابتداء اه المضارة ومن طرف دون من احد الجانبين المعنى الثاني الكلمة الثانية الضرار هو نهي عن ان ان يقابل الضرر بضرر ان يضر كل واحد منهما بالاخر - 00:10:56
وهو هذا الوجه رجحه لاجل ما اه يتعلق بهذه الصيغة الضرار من المفاعلة المقاتلة والظراب والسباب اه الزحام وما اشبه ذلك هي مبنية على صيغة مفاعلة تقتضي جانبين و بهذا يتلخص لنا - 00:11:21
فيما يتعلق بالفرق انها اربعة اوجه او ثلاثة اوجه الاول من المعاني اللي ذكرناها في الفرق الفارق بالقصد الفرق بينهما القصد الفرق بين الظرر والظرار القصد الظرر لا قصد فيه والظرار - 00:11:48
بقصد ثاني يعني هذا ايضا يشكل عليه هذا التوجيه يشكل عليه ان ما لا قصد فيه لا يتوجه اليه نهي هذا المعنى مما يشكل عليه ان ما لا قصد فيه - 00:12:10
لا يتوجه اليه نهي لكن كيف يجاب؟ يقال انه اذا ترتب على الفعل ظرر فيجب الكف عنه سواء قصدت الاظهار او لم تقصد الاظرار لانه بعض الناس يقول انا ما قصدت الاظرار - 00:12:26
انا هذا فيه مصلحة لي وين اضر بغيري لكني انا ما قصدت الاذان نقول اذا كان فيه ظرر فانه مما ينهى عنه سواء قصدته او لم تقصد ان كنت لم تقصد فهو لا - 00:12:42
ظرر وان كنت قصدته فهو ذرار فهو نهي عن الظرر بكل اوجهه ما كان مقصودا وما كان غير مقصود هذا الوجه الاول. الوجه الثاني ها الظرر ما يجلب منفعة للفاعل - 00:12:54
والظرار ما لا يجلب منفعة للفاعل. طيب ايهما اسوأ طبعا الظرار هذا الوجه الثاني في التفريق الوجه الثالث في التفريق ان الظرر هو ابتداء الاذى واما الضرار فهو المجازاة عليه بزيادة - 00:13:16
فهو المجازاة عليه بزيادة. المعنى الرابع الذي ذكره اه اه الباجي رحمه الله ان الظرر هو ان يكون الاذى من احد الجارين واما الظرار فهو ان يكون الاذى من كلا - 00:13:36
الطرفين من كلا الطرفين وهذه المعاني كلها مما ينهى عنه حقيقة كلها يصلح ان يحمل عليها اللفظ وحتى على القول بان الظرر والظرار اه معنى واحد فان هذه الصور جميعها تندرج تحت الظرر المنهي عنه. وبالتالي - 00:13:53
يقال انه سواء قلنا انهما ان انهما جملتان اه احداهما تؤكد الاخرى او انهما جملتان معناهما مختلف معنى كل الذي افيده هذا الحديث هو نهي الشريعة عن الظرر بكل صوره - 00:14:14
ما كان مقصودا وما لم يكن مقصودا ما تجلب به منفعة وما لا تجلب به منفعة ما كان مجازاة بزيادة عما اذن الشارع وما كان مبتدأ. ما كان من احد الطرفين وما كان - 00:14:37
منهما جميعا. اذا المعنى يصدق على هذه الصور جميعا وانما التفريق لاجل التمييز بين هذا اذا على قول المفرقين التمييز بين معاني الكلمات وانه تأسيس وليس تأكيد ان قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرار تأسيس وليس تأكيدا - 00:14:54
وهذا الحديث لهم منزلة يعني كبيرة عند اهل العلم من الفقهاء والمحدثين واهل العلم اذ ان هذا الحديث هو نص قاعدة من القواعد الكبرى التي تبنى عليه الشريعة فلا يخلو باب من ابواب العلم الا وله - 00:15:14
من هذه القاعدة نصيب سواء كان ذلك في ما يتصل البيع او فيما يتصل المعاوظات او المتصل المناكحات او التبرعات او القضاء او ما الى ذلك من ابواب الفقه بل حتى في العبادات فالشريعة لا تأتي بظرر - 00:15:33
لا ظرر ولا ظرار ولهذا لا يخلو باب من ابواب اه العلم الا وتدخله هذه القاعدة ولذلك كانت من القواعد الكلية الكبرى اه اما ما يتعلق بفوائد هذا الحديث فالحديث فيه جملة من الفوائد من فوائد هذا الحديث رفق الشريعة وعنايتها - 00:15:55
اه بالناس حيث نفت عنهم كل ضر فكان متعلقا اموالهم او كان بدمائهم او كان متعلقا باديانهم او متعلقا اموالهم او اعراضهم او آآ انسابهم فالشريعة نفت الدرة في كل ما يتعلق بالانسان - 00:16:16
من من فوائده ان الضر بجميع صوره مما نهت عنه الشريعة كما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم لا ظرر ولا ذراع من فوائد هذا الحديث ان الشريعة جاءت بنفي الظر مطلقا - 00:16:41
وازالتهم بالكلية هذا هو الاصل فاذا عجز المكلف عن ذلك فانه يعمد الى تخفيف الظرر الى تقليل الظرر تقليل المفاسد وهذه قاعدة كلية تنتظم الشريعة كلها تنتظم الشريعة كلها لا يخرج عنها شيء - 00:17:02
لان الشريعة جاءت اعدام المفاسد و ازالتها فان لم يمكن فانها تخف المفاسد وتقللها هذا ما يتصل بهذا الحديث وثم تفاوائد اخرى لكن نقتصر على اهم وابرز ما يكون من - 00:17:30
آآ من من فوائد الحديث ننتقل الى الحديث الذي يليه الحديث الثالث والثلاثون عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لدعا رجال اموال قوم ودماءهم. لكن البينة على المدعي - 00:17:54
يمين على من انكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا. وبعضه في الصحيحين. هذا هو الحديث الثالث والثلاثون من احاديث الاربعين النووية وآآ وقد ساقه المصنف رحمه الله نقله عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - 00:18:23
لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال لادعى رجال اموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من انكر هذا الحديث موظوعه آآ موظوع شريف آآ وهو مما آآ آآ يرجع اليه في فصل الخصومات فهو قاعدة - 00:18:46
فيما يتعلق بالخصومات والمنازعات التي تكون بين الناس. فالحديث دائر على بيان ما الذي تفصل به المنازعات ولذلك يحتاجه كل من انفصل بين الناس سواء كان هذا الفصل بولاية او كان هذا الفصل بحكومة - 00:19:11
او كان هذا الفصل بين الاقوال الاراء يحتاجها القاضي ويحتاجه الحاكم الذي يحكم بين الناس ويحتاجه آآ كل من ينظر في الفصل بين الناس سواء كان ذلك في دمائهم او كان ذلك في اموالهم او كان ذلك في اعراظهم او كان ذلك في اقوالهم وارائهم وما ينسب اليهم - 00:19:36
لكنه آآ ذكر ذلك في صورة من الصور فقال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال اموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من انكر الحديث من حيث هذا من حيث موضوعه اما من حيث اسناده فقد قال فيه المصنف رحمه الله حديث حسن - 00:19:59
رواه البيهقي وغيره قال رواه الباهق وغيره هكذا يعني بهذا اللفظ بلفظ لو لو يعطى الناس بدعواهم لا ادعى رجال اموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من انكر. ثم قال رحمه الله وبعضه في الصحيحين - 00:20:21
اي بعض هذا الحديث في الصحيحين وهو اشارة الى ان اصل هذا الحديث في ان اصل بعض ان اصل بعض هذا الحديث في الصحيحين من حديث ابن عباس وهو قوله لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال واموالهم - 00:20:42
ولكن اليمين على المدعى عليه هكذا لفظ الصحيحين ما الذي نقص نقص قوله البينة على المدعي. اما اليمين على من انكر فالمنكر هو المدعى عليه ولذلك جاء في حديث في رواية الصحيحين في لفظ الصحيحين ولكن اليمين على المدعى عليه - 00:21:03
هكذا روى البخاري ومسلم الحديث من حديث عبد الله ابن ابي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنه والذي نقص هو قوله البينة على المدعي والحديث كما قال المصنف رحمه الله حسن - 00:21:30
وآآ قد حسنه الحافظ بن حجر وجماعة من اهل العلم واسناده آآ لا بأس به اسناد البيهقي آآ اسناد حسن فقد رواه باسناده اه واسناده اه ليس فيهم ضعيف ولا فيهم آآ متهم وانما وليس فيه انقطاع انما فيه بعض الضعف في الذي جعله - 00:21:47
ينزل عن رتبة الصحيح الى الحسن وهو معتظد بما في الصحيحين لكن المصنف جاء برواية البيهقي لانها بينت ما الذي يشار اليه في فصل الخصومة عندما يدعي احد دعوة فعندنا مدعي ومدعى عليه فماذا يتوجه على المدعي؟ وما الذي يتوجه على المدعى عليه؟ هذا الذي بينته رواية البيهقي. على المدعي البينة - 00:22:15
وعلى المدعى عليه اليمين فكانت اوظح ولذلك ساقها ولم يسق رواية الصحيحين بل اه اشار اليها. قوله صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لو حرف امتناع عن الامتناع هكذا يقول اهل اللغة حرف امتناع لامتناع والمقصود انه يمتنع - 00:22:43
اعطاء امتنع اه ادعاء الناس اموال قوم ودماءهم لامتناع قبول دعواهم. فهو حرف امتناع لامتناع. فلو يعطى الناس بدعواهم لو كان الامر آآ تقبل فيه الدعاوى مجردة عن البينات الباء هنا للسببية اي بسبب دعواهم - 00:23:06
آآ لكان ذلك مفضيا الى توسع الباب وهو ما اشار اليه في قوله لادعى رجال واللام هنا للتأكيد لكان ذلك حاملا رجالا ان يدعوا اموالا قوم ودماءهم اموال لجمع مال وهو كل ما يتمول - 00:23:32
فيدخل فيه النقود ويدخل فيه الاعيان وما في الذمم والعرظ والمتاع والعرظ والمتاع والعقار وقوله لان كلها لانها كلها مندرجة في المال ودماءهم اي واستحقاق الدماء سواء كان في النفس او فيما دونها - 00:24:03
وقوله لادعى رجال اموال قوم ودماءهم هذا جواب لو الذي منع ادعاء رجال اموالا قوم ودماءهم هو ان الناس لا يعطون بدعواهم هو ان الناس لا يعطون بمجرد دعواهم بل - 00:24:27
لابد من البينة ولذلك قال لكن البينة على المدعي لكن استدراك ويمكن انها فصل الاستئناف الحديث البينة البينة اسم لكل ما يبين الحق ويظهره هكذا عرفها العلماء وهذا اجود تعريف للبينة - 00:24:45
البينة اسم لما يبين الحق ويظهره سواء كان ذلك بالشهود او كان ذلك الوثائق المثبتة او كان ذلك بغيره من الوسائل التي يثبت بها الحق فان وسائل اثبات الحقوق متنوعة باختلاف الدعاوى - 00:25:09
فمنها ما يثبت بيمين وشاهد ومنها ما يثبت بشاهدين ومنها ما يثبت اربعة شهود ومنها ما يثبت بالتواتر والاستفاضة فمسألة البينة لا تنحصر في صورة من الصور بل البينات متعددة متنوعة فقوله - 00:25:36
لكن البينة على المدعي اي لكن يلزم من ادعى حقا ان يقيم ما يثبته سواء كان ذلك بشهود او بغير الشهود من وسائل الاثبات الاخرى نستكمل الحديث عن هذا في الدرس القادم والله تعالى اعلم - 00:25:57
وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:26:16
التفريغ
الحديث الثاني والثلاثون الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام النووي رحمه الله تعالى في كتابه الاربعين النووية الحديث الثاني والثلاثون. عن ابي سعيد سعد ابن مالك ابن سنان الخضري رضي الله عنه - 00:00:00
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ما جت والدار قطني وغيرهما مسندا ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو ابن يحيى عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:00:39
خطأ ابا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد هذا الحديث هو الحديث الثاني والثلاثون - 00:01:03
من احاديث الاربعون النووية نعم وهو من حديث ابي سعيد سعد ابن مالك ابن سنان الخدري الانصاري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ظرر ولا ظرار - 00:01:23
تقدم الكلام عن الحديث وان الحديث حكم المصنف رحمه الله بانه حديث آآ حسن وذكر آآ انه رواه ابن ماجة والدار تكلمنا على هذا في فيما مضى بما يغني عن اعادته - 00:01:39
وكنا قد وقفنا على دراية الحديث بعد الفراغ من روايته وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا ظرر ولا ظرار آآ اختلف العلماء في قوله لا هنا هل هي للنفي - 00:01:57
او للنهي هل قوله لا ظرر نفي او نهي هل هو نفي للظرر او نهي عنه للعلماء في ذلك قولان والذي يترجح انه نفي بمعنى النهي نفي يتضمن النهي وهذا جار في كلام - 00:02:11
آآ العرب ان يأتي آآ النفي بمعنى النهي وهو ابلغ من مجرد النهي ابلغ من مجرد النهي لانه اعدام الغاء وهو ابلغ من مجرد النهي الذي آآ يمنع ويزجر عن الفعل - 00:02:33
فقوله لا ظرر ولا ظرار هو نهي هو نفي مظمن معنى النهي وقوله صلى الله عليه وسلم لا ظرر ولا ظرار المادتان او الكلمتان ظرر وظرار مشتقتان من معنى انه من من اصل واحد وهو الضر - 00:02:54
والضر ضد النافع وهو الاذى وما تكرهه النفوس فالضر الذي هو اصل مادة الظرر والظرار يدور على ما تكرهه النفوس ما يتأذى به الانسان ما ما ما هو ضد النفع - 00:03:19
كل هذا مما يندرج في اصل المادة لكن هنا جاء النفي بصيغتين نفي المصدر لا ظرر ونفي المصدر الذي يفيد المفاعلة لا ظرار فهل هو نهي؟ فهل النهي هنا والنفي - 00:03:43
لشيء واحد امهما شيئان من من اهل العلم من قال ان قوله لظرر ولا ظرار شيء واحد وانما كرره صلى الله عليه وسلم لتأكيد معنى النفي والنهي فيكون قوله لا ضرر ولا ضرار هو نهي عن ما فيه اذى نهي عما فيه - 00:04:10
اه ما فيه اه ما لا منفعة فيه ما فيه ما تكرهه النفوس ما يتأذى به الانسان وليس بين اللفظين فرق وانما هو نهي مؤكد هذا المعنى الاول وقيل بل ثمة فرق - 00:04:37
فالظرر غير الظرار واختلفوا في تعيين الفرق فقال جماعة من اهل العلم الفرق بين الضرر والضرار ان الظرر هو ما يحصل من الشر والاذى من غير قصد ما يحصل من الشر والاذى - 00:05:02
من غير قصد والضرار هو ما يحصل من الشر والادب بالقصد الفارق بين الظرر والظرار هو قصد الفعل فالضرر لا قصد فيه في قول لا ظرر لا قصد فيه والظرار فيه قصد - 00:05:23
وقيل في الفرق الظرر هو ما لا نفع فيه مما لا منفعة فيه لفاعله فنهى عن ان يظر الانسان بغيره اذا لم يجن من ذلك منفعة تقول لا ظرر اي - 00:05:50
تجنب نفي للظرر الذي اه لك لا منفعة الذي لك فيه منفعة الفرق نعيد القول هذا الفرق الثاني بين الظرر والظرار ان الظرر هو الاذى الذي يحصل لك به منفعة - 00:06:21
الظرر الذي يحصل لك به منفعة كان يكون مثلا بينك وبين جارك مصلحة فتمنعها من لاجل ان تحصل من ذلك منفعة هنا انت اوقعت ظررا لان الظرر ما تجلب به النفع لنفسك - 00:06:44
ويحصل به مضرة على غيرك النوع الثاني او الظرار وهو القسم الثاني هو ما تجلب به ما ما توقع به المفسدة والاذى على غيرك دون ان تجلب لنفسك مصلحة فالفرق في - 00:07:09
المنفعة فالظرر فيه منفعة للفاعل والضرار لا منفعة فيه للفاعل واضح الفرق هذا الفرق الثاني مما قيل في الظرر والظرار. الفرق الثالث بين الظرر والظرار ان الظرر ابتداء الاذية نهي عن ابتداء الاذية - 00:07:31
والضرار نهي عن المجازاة عليها فالفرق بين الظرر والظرار ان الظرر نهي عن ابتداء الاذى واما الضرار فنهي عن رد الاذى باذى نهي عن رد الاذى باذى باذى وعلى هذا المعنى - 00:08:04
مشكل قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها وقوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. لكن يوجه هذا بانه اذان زائد على ما اذن فيه بان يكون الجزاء - 00:08:29
بظرر اعظم من الضرر الذي ابتدأت به ووقع عليك اولا فيقول لا ظرر ولا ظرار اي لا لا ابتداء للظرر ولا مجاوزة في رده عن القدر الذي اذنت فيه الشريعة - 00:08:50
وخلاصة الفرق على هذا القول ان الظرر ابتداء اذى والضرار مجاوزة في الرد مجاوزة برد الاذى مجاوزة في رد الاذى هذه جملة من المعاني التي قيل بمعنى الضرر والضرار قد قال الباجي رحمه الله في المنتقى - 00:09:12
وجها في التفريق بين الظرر والظرار من اجود ما قيل قال رحمه الله ويحتمل عندي ان يكون معنى الضار ان يضر احد الجارين بجاره والضرار ان يضر كل واحد منهما بصاحبه - 00:09:50
سواء كان ابتداء او مجازاة لا فرق فيكون هذا المعنى اقرب له اقرب التفارق السابقة الكلام الباجي اي المعاني اقرب اليه ثالث المعنى الثالث لكنه لم يشترط ان يكون ذلك على وجه المجازات - 00:10:08
احيانا كل منهم يريد الاضرار بالاخر ولو لم يكن على وجه المجازات هو اصل يريد البداءة بالظرر بينهما شحناء بينهما مخاصمة بينهم ولا يلزم ان يكون هذا في رد اذى صاحبه لكن لازم ان يكون في الرد او في عدم الرد - 00:10:37
فقول لا ظرر ولا ظرار نهي عن ابتداء اه المضارة ومن طرف دون من احد الجانبين المعنى الثاني الكلمة الثانية الضرار هو نهي عن ان ان يقابل الضرر بضرر ان يضر كل واحد منهما بالاخر - 00:10:56
وهو هذا الوجه رجحه لاجل ما اه يتعلق بهذه الصيغة الضرار من المفاعلة المقاتلة والظراب والسباب اه الزحام وما اشبه ذلك هي مبنية على صيغة مفاعلة تقتضي جانبين و بهذا يتلخص لنا - 00:11:21
فيما يتعلق بالفرق انها اربعة اوجه او ثلاثة اوجه الاول من المعاني اللي ذكرناها في الفرق الفارق بالقصد الفرق بينهما القصد الفرق بين الظرر والظرار القصد الظرر لا قصد فيه والظرار - 00:11:48
بقصد ثاني يعني هذا ايضا يشكل عليه هذا التوجيه يشكل عليه ان ما لا قصد فيه لا يتوجه اليه نهي هذا المعنى مما يشكل عليه ان ما لا قصد فيه - 00:12:10
لا يتوجه اليه نهي لكن كيف يجاب؟ يقال انه اذا ترتب على الفعل ظرر فيجب الكف عنه سواء قصدت الاظهار او لم تقصد الاظرار لانه بعض الناس يقول انا ما قصدت الاظرار - 00:12:26
انا هذا فيه مصلحة لي وين اضر بغيري لكني انا ما قصدت الاذان نقول اذا كان فيه ظرر فانه مما ينهى عنه سواء قصدته او لم تقصد ان كنت لم تقصد فهو لا - 00:12:42
ظرر وان كنت قصدته فهو ذرار فهو نهي عن الظرر بكل اوجهه ما كان مقصودا وما كان غير مقصود هذا الوجه الاول. الوجه الثاني ها الظرر ما يجلب منفعة للفاعل - 00:12:54
والظرار ما لا يجلب منفعة للفاعل. طيب ايهما اسوأ طبعا الظرار هذا الوجه الثاني في التفريق الوجه الثالث في التفريق ان الظرر هو ابتداء الاذى واما الضرار فهو المجازاة عليه بزيادة - 00:13:16
فهو المجازاة عليه بزيادة. المعنى الرابع الذي ذكره اه اه الباجي رحمه الله ان الظرر هو ان يكون الاذى من احد الجارين واما الظرار فهو ان يكون الاذى من كلا - 00:13:36
الطرفين من كلا الطرفين وهذه المعاني كلها مما ينهى عنه حقيقة كلها يصلح ان يحمل عليها اللفظ وحتى على القول بان الظرر والظرار اه معنى واحد فان هذه الصور جميعها تندرج تحت الظرر المنهي عنه. وبالتالي - 00:13:53
يقال انه سواء قلنا انهما ان انهما جملتان اه احداهما تؤكد الاخرى او انهما جملتان معناهما مختلف معنى كل الذي افيده هذا الحديث هو نهي الشريعة عن الظرر بكل صوره - 00:14:14
ما كان مقصودا وما لم يكن مقصودا ما تجلب به منفعة وما لا تجلب به منفعة ما كان مجازاة بزيادة عما اذن الشارع وما كان مبتدأ. ما كان من احد الطرفين وما كان - 00:14:37
منهما جميعا. اذا المعنى يصدق على هذه الصور جميعا وانما التفريق لاجل التمييز بين هذا اذا على قول المفرقين التمييز بين معاني الكلمات وانه تأسيس وليس تأكيد ان قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرار تأسيس وليس تأكيدا - 00:14:54
وهذا الحديث لهم منزلة يعني كبيرة عند اهل العلم من الفقهاء والمحدثين واهل العلم اذ ان هذا الحديث هو نص قاعدة من القواعد الكبرى التي تبنى عليه الشريعة فلا يخلو باب من ابواب العلم الا وله - 00:15:14
من هذه القاعدة نصيب سواء كان ذلك في ما يتصل البيع او فيما يتصل المعاوظات او المتصل المناكحات او التبرعات او القضاء او ما الى ذلك من ابواب الفقه بل حتى في العبادات فالشريعة لا تأتي بظرر - 00:15:33
لا ظرر ولا ظرار ولهذا لا يخلو باب من ابواب اه العلم الا وتدخله هذه القاعدة ولذلك كانت من القواعد الكلية الكبرى اه اما ما يتعلق بفوائد هذا الحديث فالحديث فيه جملة من الفوائد من فوائد هذا الحديث رفق الشريعة وعنايتها - 00:15:55
اه بالناس حيث نفت عنهم كل ضر فكان متعلقا اموالهم او كان بدمائهم او كان متعلقا باديانهم او متعلقا اموالهم او اعراضهم او آآ انسابهم فالشريعة نفت الدرة في كل ما يتعلق بالانسان - 00:16:16
من من فوائده ان الضر بجميع صوره مما نهت عنه الشريعة كما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم لا ظرر ولا ذراع من فوائد هذا الحديث ان الشريعة جاءت بنفي الظر مطلقا - 00:16:41
وازالتهم بالكلية هذا هو الاصل فاذا عجز المكلف عن ذلك فانه يعمد الى تخفيف الظرر الى تقليل الظرر تقليل المفاسد وهذه قاعدة كلية تنتظم الشريعة كلها تنتظم الشريعة كلها لا يخرج عنها شيء - 00:17:02
لان الشريعة جاءت اعدام المفاسد و ازالتها فان لم يمكن فانها تخف المفاسد وتقللها هذا ما يتصل بهذا الحديث وثم تفاوائد اخرى لكن نقتصر على اهم وابرز ما يكون من - 00:17:30
آآ من من فوائد الحديث ننتقل الى الحديث الذي يليه الحديث الثالث والثلاثون عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لدعا رجال اموال قوم ودماءهم. لكن البينة على المدعي - 00:17:54
يمين على من انكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا. وبعضه في الصحيحين. هذا هو الحديث الثالث والثلاثون من احاديث الاربعين النووية وآآ وقد ساقه المصنف رحمه الله نقله عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - 00:18:23
لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال لادعى رجال اموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من انكر هذا الحديث موظوعه آآ موظوع شريف آآ وهو مما آآ آآ يرجع اليه في فصل الخصومات فهو قاعدة - 00:18:46
فيما يتعلق بالخصومات والمنازعات التي تكون بين الناس. فالحديث دائر على بيان ما الذي تفصل به المنازعات ولذلك يحتاجه كل من انفصل بين الناس سواء كان هذا الفصل بولاية او كان هذا الفصل بحكومة - 00:19:11
او كان هذا الفصل بين الاقوال الاراء يحتاجها القاضي ويحتاجه الحاكم الذي يحكم بين الناس ويحتاجه آآ كل من ينظر في الفصل بين الناس سواء كان ذلك في دمائهم او كان ذلك في اموالهم او كان ذلك في اعراظهم او كان ذلك في اقوالهم وارائهم وما ينسب اليهم - 00:19:36
لكنه آآ ذكر ذلك في صورة من الصور فقال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال اموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من انكر الحديث من حيث هذا من حيث موضوعه اما من حيث اسناده فقد قال فيه المصنف رحمه الله حديث حسن - 00:19:59
رواه البيهقي وغيره قال رواه الباهق وغيره هكذا يعني بهذا اللفظ بلفظ لو لو يعطى الناس بدعواهم لا ادعى رجال اموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من انكر. ثم قال رحمه الله وبعضه في الصحيحين - 00:20:21
اي بعض هذا الحديث في الصحيحين وهو اشارة الى ان اصل هذا الحديث في ان اصل بعض ان اصل بعض هذا الحديث في الصحيحين من حديث ابن عباس وهو قوله لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال واموالهم - 00:20:42
ولكن اليمين على المدعى عليه هكذا لفظ الصحيحين ما الذي نقص نقص قوله البينة على المدعي. اما اليمين على من انكر فالمنكر هو المدعى عليه ولذلك جاء في حديث في رواية الصحيحين في لفظ الصحيحين ولكن اليمين على المدعى عليه - 00:21:03
هكذا روى البخاري ومسلم الحديث من حديث عبد الله ابن ابي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنه والذي نقص هو قوله البينة على المدعي والحديث كما قال المصنف رحمه الله حسن - 00:21:30
وآآ قد حسنه الحافظ بن حجر وجماعة من اهل العلم واسناده آآ لا بأس به اسناد البيهقي آآ اسناد حسن فقد رواه باسناده اه واسناده اه ليس فيهم ضعيف ولا فيهم آآ متهم وانما وليس فيه انقطاع انما فيه بعض الضعف في الذي جعله - 00:21:47
ينزل عن رتبة الصحيح الى الحسن وهو معتظد بما في الصحيحين لكن المصنف جاء برواية البيهقي لانها بينت ما الذي يشار اليه في فصل الخصومة عندما يدعي احد دعوة فعندنا مدعي ومدعى عليه فماذا يتوجه على المدعي؟ وما الذي يتوجه على المدعى عليه؟ هذا الذي بينته رواية البيهقي. على المدعي البينة - 00:22:15
وعلى المدعى عليه اليمين فكانت اوظح ولذلك ساقها ولم يسق رواية الصحيحين بل اه اشار اليها. قوله صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لو حرف امتناع عن الامتناع هكذا يقول اهل اللغة حرف امتناع لامتناع والمقصود انه يمتنع - 00:22:43
اعطاء امتنع اه ادعاء الناس اموال قوم ودماءهم لامتناع قبول دعواهم. فهو حرف امتناع لامتناع. فلو يعطى الناس بدعواهم لو كان الامر آآ تقبل فيه الدعاوى مجردة عن البينات الباء هنا للسببية اي بسبب دعواهم - 00:23:06
آآ لكان ذلك مفضيا الى توسع الباب وهو ما اشار اليه في قوله لادعى رجال واللام هنا للتأكيد لكان ذلك حاملا رجالا ان يدعوا اموالا قوم ودماءهم اموال لجمع مال وهو كل ما يتمول - 00:23:32
فيدخل فيه النقود ويدخل فيه الاعيان وما في الذمم والعرظ والمتاع والعرظ والمتاع والعقار وقوله لان كلها لانها كلها مندرجة في المال ودماءهم اي واستحقاق الدماء سواء كان في النفس او فيما دونها - 00:24:03
وقوله لادعى رجال اموال قوم ودماءهم هذا جواب لو الذي منع ادعاء رجال اموالا قوم ودماءهم هو ان الناس لا يعطون بدعواهم هو ان الناس لا يعطون بمجرد دعواهم بل - 00:24:27
لابد من البينة ولذلك قال لكن البينة على المدعي لكن استدراك ويمكن انها فصل الاستئناف الحديث البينة البينة اسم لكل ما يبين الحق ويظهره هكذا عرفها العلماء وهذا اجود تعريف للبينة - 00:24:45
البينة اسم لما يبين الحق ويظهره سواء كان ذلك بالشهود او كان ذلك الوثائق المثبتة او كان ذلك بغيره من الوسائل التي يثبت بها الحق فان وسائل اثبات الحقوق متنوعة باختلاف الدعاوى - 00:25:09
فمنها ما يثبت بيمين وشاهد ومنها ما يثبت بشاهدين ومنها ما يثبت اربعة شهود ومنها ما يثبت بالتواتر والاستفاضة فمسألة البينة لا تنحصر في صورة من الصور بل البينات متعددة متنوعة فقوله - 00:25:36
لكن البينة على المدعي اي لكن يلزم من ادعى حقا ان يقيم ما يثبته سواء كان ذلك بشهود او بغير الشهود من وسائل الاثبات الاخرى نستكمل الحديث عن هذا في الدرس القادم والله تعالى اعلم - 00:25:57
وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:26:16