ثم بعد هذا قال الشيخ رحمه الله في بيان ما معنى ما بقي من الاية؟ نعم ثم اوجب على من تمتع بالعمرة الى الحج ان يذبح ما تيسر له من الهدي - 00:00:00ضَ
فان لم يجد الهدي او ثمنه فعليه صيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله وان هذه الثلاث هذا والسبعة عشرة كاملة لا ينقصها التفريق او وقوع بعضها بعد الحج. وبين ان ذلك الحكم لمن لم يكن من مستوطن الحرم - 00:00:13ضَ
ثم ختم الاية بالامر بتقواه وحذر من عقوبته الشديدة مبينا اهمية هذا التحذير بامرنا بعلم ذلك نعم ختم الاية ببيان حكم التمتع فقال جل وعلا فاذا امنتم والامن هنا من اي شيء - 00:00:36ضَ
من الخوف الذي تسبب بالاحصار لانهم كانوا قد منعوا من الوصول الى البيت وحيل بينهم وبين البيت بالعدو وهم قريش حيث منعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دخول البيت كما في البخاري من حديث ابن عمر. فاذا امنتم فمن تمتع بالعمرة الى الحج - 00:00:57ضَ
وهذا الحكم ليس فيه بيان الحكم حال الامن فقط وهو نوع تبشير لهم بانه سيحصل لهم الامن وسيتيسر لهم الحج والعمرة والا فهذا هو حكم المتمتع على وجه العموم ما لم يحصر فاذا احصر فالحكم - 00:01:19ضَ
ما تقدم في قوله تعالى فما استيسر من الهدي. فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي والتمتع بالعمرة الى الحج هو ان يحرم العمرة في اشهر الحج ثم يتحلل منها ثم يحرم في يوم الثامن - 00:01:41ضَ
من ذي الحجة في يوم التروية ومن شروط التمتع ان تكون العمرة والحج في عام واحد فاذا اعتمر في سنة في اشهر الحج وحج في سنة اخرى لا يكون متمتعا - 00:01:57ضَ
فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي. هذه هي المتعة المشهورة في كلام الفقهاء والمتعة في اصطلاح الصحابة تطلق على هذا وتطلق على القران ايضا فيدخل في قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج القارن - 00:02:12ضَ
لان القارن تمتع بالعمرة الى الحج فوجه تمتعه بالعمرة الى الحج انه ضم العمرة الى الحج فاسقط سفرا حيث جعل العمرة والحج في سفر واحد. فكان هذا تمتعا فالحكم في هذه الاية لا يختص المتمتع الاصطلاحي وهو من اعتمر ثم تحلل من اعتمر في اشهر الحج ثم تحلل ثم احرم - 00:02:28ضَ
الحج من عامه انما تشمل هذا وتشمل من؟ القارن ايضا لانه متمتع. فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم من تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام من لم يجد الهدي فالواجب في حقه ما ذكره الله في قوله فصيام ثلاثة ايام في الحج - 00:02:55ضَ
والمراد بالحج اي من وقت الاحرام بالعمرة التي تمتع بها الى الحج لانه في كل هذا يكون في الحج يصدق عليه انه في الحج. فصيام ثلاثة ايام في الحج تبتدأ من احرامه بالعمرة - 00:03:18ضَ
وتنتهي باليوم الثالث عشر من ذي الحجة. باخر يوم من ايام التشريق. وهي من الواجبات الموسعة وتضيق اذا لم يبقى من الزمن الا قدر ما عليه من الايام. فتضيق في ايام التشريق لمن لم يصم - 00:03:37ضَ
قبل ذلك فيجب عليه ان يصوم في ايام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. ولذلك جاء عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في صيام ايام التشريق الا لمن لم يجد - 00:03:53ضَ
الهدي وقوله فمن لم يجد يشمل من كان عاجزا عن شراء الهدي ومن فقد الهدي ولو كان معه مال فكله يدخل في قوله فمن لم يجد سواء لم يجد ما يهدي او لم يجد ما يدفعه ثمنا للهدي. فصيام ثلاثة ايام في - 00:04:08ضَ
اجر سبعة اذا رجعتم؟ قلنا اذا رجعتم فيها قولان لرجعتم من الحج والقول الثاني اذا رجعتم الى اهليكم. هل يترتب على القولين خلاف معنوي يعني خلاف حكمي ام لا يترتب؟ يترتب ما هو - 00:04:28ضَ
نعيد السؤال من وجه اخي لو صام بعد الحج بعد عوده من منى في ايام التشريق يعني بعد ان فرغت ايام التشريق رجع الى مكة هل له ان يصوم او لا؟ على القولين - 00:04:48ضَ
اذا فرغ من الحج ورجع الى مكة ولم يرجع الى بلده هل له ان يصوم او لا على القول الثاني انه الرجوع الى الاهل له ان يصوم انما يترتب الخلاف في الوقت الذي يثبت فيه الصيام في ذمته. متى يثبت في ذمته برجوعه الى اهله - 00:05:01ضَ
واما قبل ذلك فلو صام فهو مجزئ ومقول لكن لو مات قبل الرجوع الى اهله هل يكون هذا مما يقضى عنه بعد موته لا لانه لم يثبت في ذمته على القول بان قوله تعالى اذا رجعتم اي الى اهليكم - 00:05:20ضَ
اذا يترتب لا في صحة الصيام وجوازه انما يترتب الخلاف في ثبوت الوجوب نعم. قال تلك عشرة كاملة بين الشيخ رحمه الله العلة من التنصيص على العدد وهو ان التفريق - 00:05:37ضَ
لا يخل بالعدد قال ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام. المشار اليه في قول ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام ما هو الصيام او الهدي؟ الهدي. الهدي. الهدي - 00:05:53ضَ
وجوب الهدي وقال جماعة المشار اليه في قول ذلك هو المتعة ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله في المتعة للمكي على قولين هل للمكي ان يتمتع اولى. جمهور العلماء ذهبوا الى انه للمكي - 00:06:11ضَ
ان يتمتع وان الذي يسقط عنه لقوله تعالى ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام هو وجوب الهدي وهذا قول جمهور اهل العلم. القول الثاني وهو مذهب الحنفية ان - 00:06:29ضَ
المكي لا متعة له ولا قراءة فلا يكون له الا الافراد والصحيح ما عليه الجمهور وان قوله تعالى ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام يعود على اقرب مذكور وهو الهدي - 00:06:44ضَ
واما القران فانه يكون من المكي والمتعة تكون ايضا من المكي. ثم قال بعد ان فرغ من ذكر الاحكام واتقوا الله واعلموا ان الله شديد العقاب هذا فيه الامر بتقوى الله جل وعلا - 00:07:03ضَ
وتقوى الله معناها ان تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. بماذا تكون الوقاية بفعل الامر وترك النهي فقط على اي وجه رغبة ورهبة رغبة ورهبة فالذي يفعل الاوامر ويترك النواهي لكنه يتركها لانها من فضائل الاخلاق او يتركها لمعنى من هذه - 00:07:18ضَ
معاني لا تعبدا لله عز وجل لا رغبة ورهبة هل يكون متقيا الجواب لا لا يكون متقيا الا اذا فعل ذلك رغبة ورهبة وقوله تعالى واعلموا ان الله شديد العقاب - 00:07:44ضَ
فيه التأكيد المعنى والخبر وهو وصف عذاب الله عز وجل بالعلم ولذلك قال واعلموا ان الله شديد العقاب. لم يقل ان الله شديد العقاب. انما اكد ذلك بالعلم وهذا يفيدنا ان العلم - 00:07:59ضَ
بصفات الله عز وجل وبصفات افعاله مما يطلب لان الله امرنا بان نعلم صفة من افعاله في هذه الاية وهي صفة عذابه وعقابه حيث قال جل وعلا واعلموا ان الله شديد العقاب. فعقابه شديد مؤلم - 00:08:16ضَ
وهذا يفيد ان العلم بالصفات مقصود فينبغي للانسان ان يرقب ما هي المعاني المقصودة من هذه الصفات التي تختتم بها الايات وتذكر في الكتاب والسنة نعم. ما يستفاد من الايتين - 00:08:37ضَ
اولا الامر ببذل المال في مرضات الله. وهو للوجوب فيما يجب وللندب فيما يستحب وذلك في قوله تعالى وانفقوا في سبيل الله وهذا فيه ان الامر بالانفاق لا يقتصر فقط على الجهاد - 00:08:55ضَ
بل على كل ما يبتغى به وجه الله وما يبتغى به وجه الله ينقسم الى قسمين واجب ومستحب واجب كالزكاة والنفقة والبذل في الجهاد المتعين والبذل في الحج الواجب وما اشبه ذلك - 00:09:12ضَ
وتكون النفقة مستحبة في ما يكون على وجه التقرب من الصدقات والتطوعات وغير ذلك نعم ثانيا تحريم التعرض لما فيه الهلاك الديني او البدني مأخوذ من قوله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة - 00:09:30ضَ
فالتهلكة هنا الهلاك ويشمل هذا الهلاك الديني والهلاك الدنيوي. اما الهلاك الديني فذلك بترك الانفاق في سبيل الله بترك الانفاق الواجب كترك الانفاق في الجهاد وترك الانفاق بالحج الواجب وما اشبه ذلك - 00:09:49ضَ
فانه مما يوقع الانسان في التهلكة ويشمل ايضا لا تلقوا بايديكم الى التهلكة الحسية وذلك بان يعرض نفسه للاخطار التي لا وجب لها فانه ينبغي له في مثل هذا ان يحفظ نفسه - 00:10:09ضَ
قال الله جل وعلا ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. وهذا يدل على ان رحمة الله بالانسان اعظم من رحمته بنفسه حيث نهاه عن قتل نفسه نعم. ثالثا مشروعية الاحسان في كل شيء. وذلك في قوله تعالى - 00:10:27ضَ
واحسنوا ان الله يحب المحسنين. من اين اخذنا؟ ان الاحسان في كل شيء نعم يؤخذ من من موضع اخر غير هذا واحسنوا ان الله يحب المحسنين ما وجه قول الشيخ رحمه الله - 00:10:46ضَ
في الاية مشروعية الاحسان في كل شيء هذه المعمول ما ذكر في اي شيء نحسن ومن القواعد ان حذف المعمول حذف المفعول به او ما وقع عليه الامر متعلق الامر يدل على العموم. مثل نعم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هنا الامر بالتقوى لم يبين اي شيء - 00:11:03ضَ
اذ يتقى مثل قوله ان الله يحب المتقين المتقين الذين اتقوا اي شيء فالمعمول هنا ايضا غير مذكور ان الله يحب المحسنين. هنا لم يذكر المحسنين في اي شيء فحذف المعمول يدل على اي شيء - 00:11:27ضَ
يدل على العموم وهذا في كثير من المواطن بكتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم واجراء هذا العموم مما يفيد الانسان في الاستدلال نعم رابعا ان الاحسان موصل للعبد الى محبة الله تعالى - 00:11:42ضَ
لقوله ان الله يحب المحسنين ولما علق المحبة بهذا الوصف دل على ان هذا الوصف محبوب وانه مما يندب اليه. نعم خامسا وجوب اتمام الحج والعمرة لمن شرع فيهما لقوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله - 00:12:00ضَ
هل هذا يدل على وجوب الشروع في الحج والعمرة ذهب بعض العلماء الى ان الاية تدل على وجوب الشروع في الحج والعمرة لان ما وجب اتمامه وجب الشروع فيه الا ان هذا لا يلزم - 00:12:19ضَ
فمن الاعمال ما يجب اتمامه دون الشروع فيه. ومن الاعمال التي تجب بالشروع الحج والعمرة. ومنه ايضا الجهاد فان الانسان اذا شرع في الجهاد حتى لو كان الجهاد تطوع لا يجوز له ان يفر - 00:12:34ضَ
فهو من الاعمال التي تلزم بالشروع. ومن الاعمال التي تلزم بالشروع طلب العلم. لانه نوع جهاد. وقد قال الله جل وعلا يا ايها الذين الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار - 00:12:51ضَ
وهذا لا فرق فيه بين ان يكون القتال واجبا او غير واجب. فطلب العلم يلزم بالشروع فلا يجوز للانسان ان يتركه بعد ان يشرع فيه وهذي من المسائل التي ينبغي التنبه لها وممن نص على هذا شيخ الاسلام ابن تيمية ودليله ان العلم - 00:13:05ضَ
نوع جهاد والجهاد لا يجوز تركه بعد الشروع فيه. نعم سادسا وجوب الاخلاص في ذلك لله تعالى منين هذي تؤخذ؟ لله. لقوله لله في واتموا الحج والعمرة لله نعم سابعا ان من منعه مانع عن اتمامهما وجب عليه الهدي ان تيسر ثم يحل - 00:13:26ضَ
لقوله تعالى فان احصرتم فما استيسر من الهدي. فدل ذلك على انه اذا حصل الحصر والمنع فانه يتحلل بالهدي. فاذا لم يكن معه هدي يتحلل واختلف العلماء في من لم يجد الهدي على قولين منهم من قال انه اذا لم يجد الهدي تحلل لان الله لم يذكر - 00:13:53ضَ
غير الهدي ومنهم من قال انه اذا لم يجد الهدي يصوم عشرة ايام ثم يتحلل والصحيح الاول لانه لم يذكر غير الهدي فدل ذلك على انه هو الواجب دون ما ذكر من صيام العشرة وثبوت العشرة بالقياس - 00:14:13ضَ
نعم ثامنا ان المحصر اذا تحلل لم يجب عليه القضاء الا ان يكون الحج الذي احصر عنه واجبا لم يجب علينا القضاء وهذا فيه الرد على من قال بان من احصر في حج او عمرة ثم تحلل يجب عليه الحج - 00:14:33ضَ
قضاء يعني يجب عليه قظاء هذا الحج او هذه العمرة التي احصر فيها لانه شرع بها وامر باتمامها فلما لم يتمكن وجب عليه ان يأتي بها قضاء. وهذا هو الصحيح - 00:14:52ضَ
انه لا يجب يعني ما ذكره الشيخ هو الصحيح انه لا يجب القضاء لان الاية لم تذكر وجوب القضاء انما ذكرت فان احصرتم فما استيسر من الهدي ولم يأتي في السنة - 00:15:07ضَ
ما يدل على وجوب القضاء لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر من حضر في سنة السادسة في الحديبية لما حصر هو واصحابه ان يأتوا في عام قابل فدل ذلك على عدم وجوبه - 00:15:20ضَ
لكن ان كان لم يحج ان كان لم يحج حج الفريضة يعني ان كان الحصر وقع في حج الفريضة او في عمرة الفريضة فانه يجب عليه ان يأتي بالحج والعمرة - 00:15:34ضَ
بالامر السابق وهو انه يجب عليه ان يحج ان استطاع اليه سبيلا نعم تاسعا تحريم حلق المحرم رأسه قبل نحر الهدي في وقته ومكانه وقد دلت السنة على جوائز حلقه للنسك قبل نحر الهدي. تحريم حلق المحرم رأسه قبل نحر الهدي في وقته. ليخرج به مالا - 00:15:45ضَ
ونحره قبل وقته كان يعطب الهدي فانه لا يجوز له ان يحلق لان نحره بعد عطبه ليس لكونه قد بلغ محله لكن لحفظهم لا الضياع والفساد كذلك وقبل مكانه اي قبل الحرم فيجب عليه ان يصبر - 00:16:08ضَ
حتى يبلغ الهدي محله ثم بعد ذلك يحلق رأسه. والحلق هو ازالة الشعر بالموسى فان ازال بعظه لحاجة كالاحتجام فانه لا بأس به لما ورد عن ابن عباس في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم احتجم وهو محرم. والحجامة لا بد فيها من - 00:16:28ضَ
لازالة شيء من الشعر نعم عاشرا جواز حلق المحرم رأسه للمرض او التأذي به وهذا منين يؤخذ؟ فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية نعم الحادي عشر - 00:16:49ضَ
ان في حلقه فدية من صيام او صدقة او نسك على التخيير وقد بينت السنة ان الصيام ثلاثة ايام وان الاطعام ثلاثة اصواع لكل مسكين نصف صاع وان النسك شاهد - 00:17:05ضَ
كما في حديث كعب بن عجرة فانه جاء فيه بيان ذلك حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم اتجد شاة؟ قال لا. قال اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع او صم ثلاثة ايام - 00:17:20ضَ
فدل ذلك على ان الفدية على هذا النحو والصاع كم مقداره؟ اثنين كيلو واربع مئة غرام يعني اثنين كيلو ونصف اثنين كيلو ونصف وليس اربعين. اربعين يعني يسير من الكيلو. المقصود الكيلوان واربعمئة غرام - 00:17:37ضَ
يعني ما يقارب النصف هو شيخنا رحمه الله في اخر الوقت يقول الاحوظ ثلاث ثلاث كيلوات من احتاطوا اخرج ثلاث فطيب لكن الذي في النسخ اربعين غرام هذا يحتاج الى مراجعة الحقيقة - 00:17:56ضَ
لانه بالقياس ما هو باول اربعين قرار. انما هو اربع مئة غرام لان الشيخ رحمه الله في اخر كلامه انه كيلوين ونصف وانت اذا نظرتي الى الكلوين والنصف ما تكون على حسابهم ما تكون اربعين غرام. تكون اربع مئة غرام - 00:18:10ضَ
في هذا الموضع وفي مجالس رمظان الشيخ يذكر اربعين وفي الزاد فيحتاج الى مراجعة لان الشيخ في بعظ فتاواه يقول كيلوين ونصف وهذا الذي كان في اخر الامر يعني في عام واحد وعشرين اربع مئة وواحد وعشرين - 00:18:26ضَ
كيلوان ونصف بعيدة عن مئتين واربعين غرام ثم حساب الحسابين المختلفين ما يصل منهم احد الى هذه النسبة يعني الى هذا القدر. اكثر ما وصل اليه الحساب ثلاث كيلوات بالنسبة للصاع - 00:18:42ضَ
وهناك رأي يقول ان الصاع في كل زمان بحسبه وليس هناك مقدار محدد للاصواع وكأن شيخ الاسلام رحمه الله يميل الى هذا وان الصاع يختلف باختلاف حساب الناس حيث قال في الدرهم والدينار ان الدراهم والدنانير التي كان يتعامل بها في وقت النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن على عيار واحد بل كانت مختلفة - 00:18:57ضَ
فمنها الكبير والصغير ثم لما جاء عبد الملك بن مروان وظرب الدراهم والدنانير ظربها على اوسط ما كان يتعامل به فجمع الكبار والصغار وظرب على الاوسط والزكاة تجب في مئتي درهم سواء كانت صغارا او كبارا. فكان الشيخ رحمه الله يرى انه لا عبرة بالعدد - 00:19:23ضَ
وعلى قول الشيخ تجب الزكاة في ستة وخمسين ريال ورق ستة وخمسين ريال ورق لان العبرة بالعدد لا بالوزن من حيث الصغر او الكبر نعم ثاني عشر جواز التمتع بالعمرة الى الحج. من قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج - 00:19:43ضَ
ذكرني ان هذي اشمل التمتع الاصطلاحي المعروف عند الفقهاء ويشمل التمتع الذي هو القران وهو المقصود بكلام الصحابة رضي الله عنهم نعم الثالث عشر وجوب الهدي على المتمتع ان تيسر له - 00:20:03ضَ
وجوب الهدي على المتمتع ان تيسر لاهل الاية في قوله تعالى فما استيسر من الهدي من تمتع بالعمرة الى حج فما استيسر من الهدي. نعم الرابع عشر وجوب بدل الهدي على المتمتع اذا لم يتيسر. وهو صيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله - 00:20:19ضَ
نعم الخامس عشر ان هذه العشرة لا تنقص بتفريقها نعم السادس عشر ان الهدي او بدله لا يجب على المتمتع اذا كان من ساكني الحرم طيب هذي كلها واظحة لان هذي العشرة لا تنقص بتفريقها وذلك من قوله - 00:20:40ضَ
تلك عشرة كاملة ان الهدي او بدنه لا يجب على المتمتع اذا كان من ساكني الحرم لقوله تعالى ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام. المقصود من جاء مثلا الى - 00:20:59ضَ
مكة في اشهر الحج معتمرا ثم حج من عامه يجب عليه الهدي هدي التمتع ولو نوى الاقامة بعد ذلك في مكة باتفاق الفقهاء نعم السابع عشر تيسير الشريعة الاسلامية حيث اوجب الله تعالى الهدي في محله عند التيسر فقط - 00:21:10ضَ
لقوله تعالى فما استيسر من الهدي واليسر في هذه الشريعة هو من اصولها المعروفة التي يدل عليها ايات كثيرة واحكام كثيرة فالشريعة بناؤها على اليسر ولذلك من القواعد المعروفة في الشريعة الاسلامية انها شريعة يسر - 00:21:30ضَ
قد رفع الله جل وعلا فيها الحرج عن اهلها وهذا من رحمة الله بعباده وقوله تعالى فما استيسر من الهدي لماذا لم يقل فما تيسر من الهدي ما فائدة ذكر السين والتاء - 00:21:51ضَ
نشرب تأكيد اليسر يعني لا تتكلف طلب هذا ان يسر والا فخذوا بما جعل بديلا له. نعم الثامن عشر وجوب تقوى الله عز وجل. وجوب تقوى الله لامره تعالى بذلك في قوله تعالى - 00:22:05ضَ
واتقوا الله نعم التاسع عشر تحذير من لم يتق الله تعالى بالعقاب الشديد لقوله تعالى واعلموا ان الله شديد العقاب. شدة العقاب هي شدة المؤاخذة على المخالفة. نعم العشرون وجوب اليقين لقوله تعالى - 00:22:23ضَ
واعلموا واعلموا ان الله شديد العقاب. والعلم درجات والمقصود به ما قر في القلب واطمئن وحصل به السكون ثم بعد هذا نعم وفات ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله - 00:22:45ضَ
وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا اولي الالباب النوع الثاني اي من ايات الحج وموضوعه محظورات الاحرام اي ما يحذر على المحرم والمقصود ممنوعات الاحرام يعني ما يمنع منه - 00:23:17ضَ
المحرم فالمحظورات جمع محظور وهو من الحظر وهو المنع واظاف المحظورات الى الاحرام من باب اضافة الشيء الى سببه او الى وقته. فالمحظورات التي بسبب الاحرام او المحظورات التي تكون في - 00:23:43ضَ
وقت الاحرام والاحرام المقصود به نية الدخول في النسك او الدخول في النسك على قولين والصحيح ان الاحرام هو الدخول في النسك يعني ان يمتنع الانسان عما يمتنع منه الحلال هذا هو الاحرام - 00:24:04ضَ
اما نية الدخول في النسك فهذه مدخل الاحرام وليست هي الاحرام اذا محظورات الاحرام هي ما يمنع منه المحرم حال احرامه او بسبب احرامه نعم تفسير الكلمات الحج اي وقت الحج اشهر جمع شهر. وسبق تعريف الشهر في تفسير الاية - 00:24:25ضَ
رقم ثمانية عشر. الشيخ رحمه الله قدر وقت في قوله تعالى الحج اشهر معلومات لان الحج لا يستوعب كل هذه المدة انما يكون فيها فالحج في ايام معدودة ولذلك قال وقت الحج في اشهر - 00:24:50ضَ
معلومات احراما وفعلا نعم معلومات مشهورات بين الناس وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة لافصح في القاعدة الفتح والحجة الكسر الكسر وفيهما لغتان يعني فيه لغة وذو القعدة وذو الحجة - 00:25:09ضَ
ولكنها خلاف الاشهر الاشهر ذو القعدة وذو الحجة وهذا هو القول الراجح في بيان المراد بالاشهر في قوله تعالى الحج اشهر معلومات والقول الثاني ان اشهر الحج هي شوال وذو القعدة - 00:25:40ضَ
وعشر من ذي الحجة وهذا الذي عليه الاصحاب وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنه وقيل انها شوال وذو القعدة والعشر من ذي الحجة الى اخر ايام التشريق فتدخل في ايام التشريق ويقول للامام مالك رحمه الله لكن الارجح والاصوب من هذه الاقوال هو ما ذكره شيخنا رحمه الله من ان اشهر الحج شوال - 00:25:59ضَ
وذو القعدة وذو الحجة وهو مذهب الظاهرية اضافة لقول مالك هو مذهب الظاهرية فهل بين القولين خلاف يعني؟ هل يترتب عليه خلاف؟ نعم. القول بانها شهر ذي الحجة كاملا له ان يؤخر طواف - 00:26:25ضَ
افاضة الى اخره ذي الحجة فان اخره بعد شهر ذي الحجة وجب عليه دم لتأخيره عن وقته واما الذين يقولون عشر ذي الحجة فقط فانه لا نهاية عندهم وقت طواف الافاضة - 00:26:46ضَ
بل متى طاف حصل ابرؤوا الذمة نعم فرض فيهن الحج اوجبه فيهن بان احرم به نعم فلا رفث فلا افضاء الى النساء بجماع او مباشرة لشهوة ومن فرض فيهن قال الشيخ رحمه الله اوجبه - 00:27:04ضَ
والفرظ هو الايجاب في الاصل قال بعض العلماء فمن فرض اي فمن عزم وقال بعضهم فمن نوى والصحيح ما ذكره الشيخ رحمه الله فمن اوجب بان احرم به لان هذه الاحكام لا تلزم الا من احرم بالحج - 00:27:27ضَ
اما من نواه ولم يحرم به فانه لا يلزمه ما ذكر من هذه الاحكام التي تتعلق بالرفث اما الفسوق والجدال فهذه مما ينهى عنه مطلقا قال رحمه الله تعالى فلا رفث فلا افضاع الى نساء بجماع او مباشرة لشهوة - 00:27:45ضَ
قوله فلا الف واقعة في جواب الشرط فمن فرض فيهن الحج فلا رفث قوله لا نافية والنفي هنا هل هو للوجود الحسي او للوجود الشرعي للوجود الشرعي وللوجود الحسي يوجد الرفث ممن حج وكذلك الفسوق والجدال - 00:28:06ضَ
فالنفي هنا للوجود الشرعي لا الوجود الحسي يعني لا يجوز شرعا ان يوجد مثل هذا النفي هنا يفيد النهي وهو اكد من مجرد النهي لانه يبين انه لا يتناسب مع هذه العبادة - 00:28:31ضَ
وجود هذه الصفات فالنفي اذا جاء مرادا به النهي يكون ابلغ من مجرد النهي لانه يجمع النهي والنفي وقوله تعالى رفث فسره الشيخ رحمه الله بالافظاء الى النساء بجماع او مباشرة لشهوة - 00:28:52ضَ
وقيل في الرفث انه الجماع والمباشرة والكلام فيما يتعلق بالنساء وقيل الكلام فيما يتعلق بالنساء بحضرتهن والاحوط اجتناب ذلك كله. وان كان الصحيح في معنى الرفث انه الجماع والمباشرة التي تفضي الى انزال - 00:29:11ضَ
اما مجرد الكلام فيما يتعلق بهذا فانه لا يدخل في الاية على ان الذين قالوا في دخول الكلام فيما يتعلق بالنساء في النهي قالوا اذا كان المحرم ممنوعا من النكاح من عقد النكاح وهو كلمة. ايجاب وقبول - 00:29:37ضَ
فكيف بالكلام الذي يكون مما هو ابلغ من هذا كالحديث في شأن النساء وما اشبه ذلك الا ان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما كانا لا يريان في الكلام - 00:29:56ضَ
فيما يتعلق بالنساء منعا بالنسبة للمحرم الا اذا كان في حضرتهن اي في حضرة النساء هذا معنى قوله تعالى فلا رفث - 00:30:11ضَ
التفريغ
ثم بعد هذا قال الشيخ رحمه الله في بيان ما معنى ما بقي من الاية؟ نعم ثم اوجب على من تمتع بالعمرة الى الحج ان يذبح ما تيسر له من الهدي - 00:00:00ضَ
فان لم يجد الهدي او ثمنه فعليه صيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله وان هذه الثلاث هذا والسبعة عشرة كاملة لا ينقصها التفريق او وقوع بعضها بعد الحج. وبين ان ذلك الحكم لمن لم يكن من مستوطن الحرم - 00:00:13ضَ
ثم ختم الاية بالامر بتقواه وحذر من عقوبته الشديدة مبينا اهمية هذا التحذير بامرنا بعلم ذلك نعم ختم الاية ببيان حكم التمتع فقال جل وعلا فاذا امنتم والامن هنا من اي شيء - 00:00:36ضَ
من الخوف الذي تسبب بالاحصار لانهم كانوا قد منعوا من الوصول الى البيت وحيل بينهم وبين البيت بالعدو وهم قريش حيث منعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دخول البيت كما في البخاري من حديث ابن عمر. فاذا امنتم فمن تمتع بالعمرة الى الحج - 00:00:57ضَ
وهذا الحكم ليس فيه بيان الحكم حال الامن فقط وهو نوع تبشير لهم بانه سيحصل لهم الامن وسيتيسر لهم الحج والعمرة والا فهذا هو حكم المتمتع على وجه العموم ما لم يحصر فاذا احصر فالحكم - 00:01:19ضَ
ما تقدم في قوله تعالى فما استيسر من الهدي. فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي والتمتع بالعمرة الى الحج هو ان يحرم العمرة في اشهر الحج ثم يتحلل منها ثم يحرم في يوم الثامن - 00:01:41ضَ
من ذي الحجة في يوم التروية ومن شروط التمتع ان تكون العمرة والحج في عام واحد فاذا اعتمر في سنة في اشهر الحج وحج في سنة اخرى لا يكون متمتعا - 00:01:57ضَ
فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي. هذه هي المتعة المشهورة في كلام الفقهاء والمتعة في اصطلاح الصحابة تطلق على هذا وتطلق على القران ايضا فيدخل في قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج القارن - 00:02:12ضَ
لان القارن تمتع بالعمرة الى الحج فوجه تمتعه بالعمرة الى الحج انه ضم العمرة الى الحج فاسقط سفرا حيث جعل العمرة والحج في سفر واحد. فكان هذا تمتعا فالحكم في هذه الاية لا يختص المتمتع الاصطلاحي وهو من اعتمر ثم تحلل من اعتمر في اشهر الحج ثم تحلل ثم احرم - 00:02:28ضَ
الحج من عامه انما تشمل هذا وتشمل من؟ القارن ايضا لانه متمتع. فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم من تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام من لم يجد الهدي فالواجب في حقه ما ذكره الله في قوله فصيام ثلاثة ايام في الحج - 00:02:55ضَ
والمراد بالحج اي من وقت الاحرام بالعمرة التي تمتع بها الى الحج لانه في كل هذا يكون في الحج يصدق عليه انه في الحج. فصيام ثلاثة ايام في الحج تبتدأ من احرامه بالعمرة - 00:03:18ضَ
وتنتهي باليوم الثالث عشر من ذي الحجة. باخر يوم من ايام التشريق. وهي من الواجبات الموسعة وتضيق اذا لم يبقى من الزمن الا قدر ما عليه من الايام. فتضيق في ايام التشريق لمن لم يصم - 00:03:37ضَ
قبل ذلك فيجب عليه ان يصوم في ايام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. ولذلك جاء عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في صيام ايام التشريق الا لمن لم يجد - 00:03:53ضَ
الهدي وقوله فمن لم يجد يشمل من كان عاجزا عن شراء الهدي ومن فقد الهدي ولو كان معه مال فكله يدخل في قوله فمن لم يجد سواء لم يجد ما يهدي او لم يجد ما يدفعه ثمنا للهدي. فصيام ثلاثة ايام في - 00:04:08ضَ
اجر سبعة اذا رجعتم؟ قلنا اذا رجعتم فيها قولان لرجعتم من الحج والقول الثاني اذا رجعتم الى اهليكم. هل يترتب على القولين خلاف معنوي يعني خلاف حكمي ام لا يترتب؟ يترتب ما هو - 00:04:28ضَ
نعيد السؤال من وجه اخي لو صام بعد الحج بعد عوده من منى في ايام التشريق يعني بعد ان فرغت ايام التشريق رجع الى مكة هل له ان يصوم او لا؟ على القولين - 00:04:48ضَ
اذا فرغ من الحج ورجع الى مكة ولم يرجع الى بلده هل له ان يصوم او لا على القول الثاني انه الرجوع الى الاهل له ان يصوم انما يترتب الخلاف في الوقت الذي يثبت فيه الصيام في ذمته. متى يثبت في ذمته برجوعه الى اهله - 00:05:01ضَ
واما قبل ذلك فلو صام فهو مجزئ ومقول لكن لو مات قبل الرجوع الى اهله هل يكون هذا مما يقضى عنه بعد موته لا لانه لم يثبت في ذمته على القول بان قوله تعالى اذا رجعتم اي الى اهليكم - 00:05:20ضَ
اذا يترتب لا في صحة الصيام وجوازه انما يترتب الخلاف في ثبوت الوجوب نعم. قال تلك عشرة كاملة بين الشيخ رحمه الله العلة من التنصيص على العدد وهو ان التفريق - 00:05:37ضَ
لا يخل بالعدد قال ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام. المشار اليه في قول ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام ما هو الصيام او الهدي؟ الهدي. الهدي. الهدي - 00:05:53ضَ
وجوب الهدي وقال جماعة المشار اليه في قول ذلك هو المتعة ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله في المتعة للمكي على قولين هل للمكي ان يتمتع اولى. جمهور العلماء ذهبوا الى انه للمكي - 00:06:11ضَ
ان يتمتع وان الذي يسقط عنه لقوله تعالى ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام هو وجوب الهدي وهذا قول جمهور اهل العلم. القول الثاني وهو مذهب الحنفية ان - 00:06:29ضَ
المكي لا متعة له ولا قراءة فلا يكون له الا الافراد والصحيح ما عليه الجمهور وان قوله تعالى ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام يعود على اقرب مذكور وهو الهدي - 00:06:44ضَ
واما القران فانه يكون من المكي والمتعة تكون ايضا من المكي. ثم قال بعد ان فرغ من ذكر الاحكام واتقوا الله واعلموا ان الله شديد العقاب هذا فيه الامر بتقوى الله جل وعلا - 00:07:03ضَ
وتقوى الله معناها ان تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. بماذا تكون الوقاية بفعل الامر وترك النهي فقط على اي وجه رغبة ورهبة رغبة ورهبة فالذي يفعل الاوامر ويترك النواهي لكنه يتركها لانها من فضائل الاخلاق او يتركها لمعنى من هذه - 00:07:18ضَ
معاني لا تعبدا لله عز وجل لا رغبة ورهبة هل يكون متقيا الجواب لا لا يكون متقيا الا اذا فعل ذلك رغبة ورهبة وقوله تعالى واعلموا ان الله شديد العقاب - 00:07:44ضَ
فيه التأكيد المعنى والخبر وهو وصف عذاب الله عز وجل بالعلم ولذلك قال واعلموا ان الله شديد العقاب. لم يقل ان الله شديد العقاب. انما اكد ذلك بالعلم وهذا يفيدنا ان العلم - 00:07:59ضَ
بصفات الله عز وجل وبصفات افعاله مما يطلب لان الله امرنا بان نعلم صفة من افعاله في هذه الاية وهي صفة عذابه وعقابه حيث قال جل وعلا واعلموا ان الله شديد العقاب. فعقابه شديد مؤلم - 00:08:16ضَ
وهذا يفيد ان العلم بالصفات مقصود فينبغي للانسان ان يرقب ما هي المعاني المقصودة من هذه الصفات التي تختتم بها الايات وتذكر في الكتاب والسنة نعم. ما يستفاد من الايتين - 00:08:37ضَ
اولا الامر ببذل المال في مرضات الله. وهو للوجوب فيما يجب وللندب فيما يستحب وذلك في قوله تعالى وانفقوا في سبيل الله وهذا فيه ان الامر بالانفاق لا يقتصر فقط على الجهاد - 00:08:55ضَ
بل على كل ما يبتغى به وجه الله وما يبتغى به وجه الله ينقسم الى قسمين واجب ومستحب واجب كالزكاة والنفقة والبذل في الجهاد المتعين والبذل في الحج الواجب وما اشبه ذلك - 00:09:12ضَ
وتكون النفقة مستحبة في ما يكون على وجه التقرب من الصدقات والتطوعات وغير ذلك نعم ثانيا تحريم التعرض لما فيه الهلاك الديني او البدني مأخوذ من قوله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة - 00:09:30ضَ
فالتهلكة هنا الهلاك ويشمل هذا الهلاك الديني والهلاك الدنيوي. اما الهلاك الديني فذلك بترك الانفاق في سبيل الله بترك الانفاق الواجب كترك الانفاق في الجهاد وترك الانفاق بالحج الواجب وما اشبه ذلك - 00:09:49ضَ
فانه مما يوقع الانسان في التهلكة ويشمل ايضا لا تلقوا بايديكم الى التهلكة الحسية وذلك بان يعرض نفسه للاخطار التي لا وجب لها فانه ينبغي له في مثل هذا ان يحفظ نفسه - 00:10:09ضَ
قال الله جل وعلا ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. وهذا يدل على ان رحمة الله بالانسان اعظم من رحمته بنفسه حيث نهاه عن قتل نفسه نعم. ثالثا مشروعية الاحسان في كل شيء. وذلك في قوله تعالى - 00:10:27ضَ
واحسنوا ان الله يحب المحسنين. من اين اخذنا؟ ان الاحسان في كل شيء نعم يؤخذ من من موضع اخر غير هذا واحسنوا ان الله يحب المحسنين ما وجه قول الشيخ رحمه الله - 00:10:46ضَ
في الاية مشروعية الاحسان في كل شيء هذه المعمول ما ذكر في اي شيء نحسن ومن القواعد ان حذف المعمول حذف المفعول به او ما وقع عليه الامر متعلق الامر يدل على العموم. مثل نعم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هنا الامر بالتقوى لم يبين اي شيء - 00:11:03ضَ
اذ يتقى مثل قوله ان الله يحب المتقين المتقين الذين اتقوا اي شيء فالمعمول هنا ايضا غير مذكور ان الله يحب المحسنين. هنا لم يذكر المحسنين في اي شيء فحذف المعمول يدل على اي شيء - 00:11:27ضَ
يدل على العموم وهذا في كثير من المواطن بكتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم واجراء هذا العموم مما يفيد الانسان في الاستدلال نعم رابعا ان الاحسان موصل للعبد الى محبة الله تعالى - 00:11:42ضَ
لقوله ان الله يحب المحسنين ولما علق المحبة بهذا الوصف دل على ان هذا الوصف محبوب وانه مما يندب اليه. نعم خامسا وجوب اتمام الحج والعمرة لمن شرع فيهما لقوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله - 00:12:00ضَ
هل هذا يدل على وجوب الشروع في الحج والعمرة ذهب بعض العلماء الى ان الاية تدل على وجوب الشروع في الحج والعمرة لان ما وجب اتمامه وجب الشروع فيه الا ان هذا لا يلزم - 00:12:19ضَ
فمن الاعمال ما يجب اتمامه دون الشروع فيه. ومن الاعمال التي تجب بالشروع الحج والعمرة. ومنه ايضا الجهاد فان الانسان اذا شرع في الجهاد حتى لو كان الجهاد تطوع لا يجوز له ان يفر - 00:12:34ضَ
فهو من الاعمال التي تلزم بالشروع. ومن الاعمال التي تلزم بالشروع طلب العلم. لانه نوع جهاد. وقد قال الله جل وعلا يا ايها الذين الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار - 00:12:51ضَ
وهذا لا فرق فيه بين ان يكون القتال واجبا او غير واجب. فطلب العلم يلزم بالشروع فلا يجوز للانسان ان يتركه بعد ان يشرع فيه وهذي من المسائل التي ينبغي التنبه لها وممن نص على هذا شيخ الاسلام ابن تيمية ودليله ان العلم - 00:13:05ضَ
نوع جهاد والجهاد لا يجوز تركه بعد الشروع فيه. نعم سادسا وجوب الاخلاص في ذلك لله تعالى منين هذي تؤخذ؟ لله. لقوله لله في واتموا الحج والعمرة لله نعم سابعا ان من منعه مانع عن اتمامهما وجب عليه الهدي ان تيسر ثم يحل - 00:13:26ضَ
لقوله تعالى فان احصرتم فما استيسر من الهدي. فدل ذلك على انه اذا حصل الحصر والمنع فانه يتحلل بالهدي. فاذا لم يكن معه هدي يتحلل واختلف العلماء في من لم يجد الهدي على قولين منهم من قال انه اذا لم يجد الهدي تحلل لان الله لم يذكر - 00:13:53ضَ
غير الهدي ومنهم من قال انه اذا لم يجد الهدي يصوم عشرة ايام ثم يتحلل والصحيح الاول لانه لم يذكر غير الهدي فدل ذلك على انه هو الواجب دون ما ذكر من صيام العشرة وثبوت العشرة بالقياس - 00:14:13ضَ
نعم ثامنا ان المحصر اذا تحلل لم يجب عليه القضاء الا ان يكون الحج الذي احصر عنه واجبا لم يجب علينا القضاء وهذا فيه الرد على من قال بان من احصر في حج او عمرة ثم تحلل يجب عليه الحج - 00:14:33ضَ
قضاء يعني يجب عليه قظاء هذا الحج او هذه العمرة التي احصر فيها لانه شرع بها وامر باتمامها فلما لم يتمكن وجب عليه ان يأتي بها قضاء. وهذا هو الصحيح - 00:14:52ضَ
انه لا يجب يعني ما ذكره الشيخ هو الصحيح انه لا يجب القضاء لان الاية لم تذكر وجوب القضاء انما ذكرت فان احصرتم فما استيسر من الهدي ولم يأتي في السنة - 00:15:07ضَ
ما يدل على وجوب القضاء لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر من حضر في سنة السادسة في الحديبية لما حصر هو واصحابه ان يأتوا في عام قابل فدل ذلك على عدم وجوبه - 00:15:20ضَ
لكن ان كان لم يحج ان كان لم يحج حج الفريضة يعني ان كان الحصر وقع في حج الفريضة او في عمرة الفريضة فانه يجب عليه ان يأتي بالحج والعمرة - 00:15:34ضَ
بالامر السابق وهو انه يجب عليه ان يحج ان استطاع اليه سبيلا نعم تاسعا تحريم حلق المحرم رأسه قبل نحر الهدي في وقته ومكانه وقد دلت السنة على جوائز حلقه للنسك قبل نحر الهدي. تحريم حلق المحرم رأسه قبل نحر الهدي في وقته. ليخرج به مالا - 00:15:45ضَ
ونحره قبل وقته كان يعطب الهدي فانه لا يجوز له ان يحلق لان نحره بعد عطبه ليس لكونه قد بلغ محله لكن لحفظهم لا الضياع والفساد كذلك وقبل مكانه اي قبل الحرم فيجب عليه ان يصبر - 00:16:08ضَ
حتى يبلغ الهدي محله ثم بعد ذلك يحلق رأسه. والحلق هو ازالة الشعر بالموسى فان ازال بعظه لحاجة كالاحتجام فانه لا بأس به لما ورد عن ابن عباس في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم احتجم وهو محرم. والحجامة لا بد فيها من - 00:16:28ضَ
لازالة شيء من الشعر نعم عاشرا جواز حلق المحرم رأسه للمرض او التأذي به وهذا منين يؤخذ؟ فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية نعم الحادي عشر - 00:16:49ضَ
ان في حلقه فدية من صيام او صدقة او نسك على التخيير وقد بينت السنة ان الصيام ثلاثة ايام وان الاطعام ثلاثة اصواع لكل مسكين نصف صاع وان النسك شاهد - 00:17:05ضَ
كما في حديث كعب بن عجرة فانه جاء فيه بيان ذلك حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم اتجد شاة؟ قال لا. قال اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع او صم ثلاثة ايام - 00:17:20ضَ
فدل ذلك على ان الفدية على هذا النحو والصاع كم مقداره؟ اثنين كيلو واربع مئة غرام يعني اثنين كيلو ونصف اثنين كيلو ونصف وليس اربعين. اربعين يعني يسير من الكيلو. المقصود الكيلوان واربعمئة غرام - 00:17:37ضَ
يعني ما يقارب النصف هو شيخنا رحمه الله في اخر الوقت يقول الاحوظ ثلاث ثلاث كيلوات من احتاطوا اخرج ثلاث فطيب لكن الذي في النسخ اربعين غرام هذا يحتاج الى مراجعة الحقيقة - 00:17:56ضَ
لانه بالقياس ما هو باول اربعين قرار. انما هو اربع مئة غرام لان الشيخ رحمه الله في اخر كلامه انه كيلوين ونصف وانت اذا نظرتي الى الكلوين والنصف ما تكون على حسابهم ما تكون اربعين غرام. تكون اربع مئة غرام - 00:18:10ضَ
في هذا الموضع وفي مجالس رمظان الشيخ يذكر اربعين وفي الزاد فيحتاج الى مراجعة لان الشيخ في بعظ فتاواه يقول كيلوين ونصف وهذا الذي كان في اخر الامر يعني في عام واحد وعشرين اربع مئة وواحد وعشرين - 00:18:26ضَ
كيلوان ونصف بعيدة عن مئتين واربعين غرام ثم حساب الحسابين المختلفين ما يصل منهم احد الى هذه النسبة يعني الى هذا القدر. اكثر ما وصل اليه الحساب ثلاث كيلوات بالنسبة للصاع - 00:18:42ضَ
وهناك رأي يقول ان الصاع في كل زمان بحسبه وليس هناك مقدار محدد للاصواع وكأن شيخ الاسلام رحمه الله يميل الى هذا وان الصاع يختلف باختلاف حساب الناس حيث قال في الدرهم والدينار ان الدراهم والدنانير التي كان يتعامل بها في وقت النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن على عيار واحد بل كانت مختلفة - 00:18:57ضَ
فمنها الكبير والصغير ثم لما جاء عبد الملك بن مروان وظرب الدراهم والدنانير ظربها على اوسط ما كان يتعامل به فجمع الكبار والصغار وظرب على الاوسط والزكاة تجب في مئتي درهم سواء كانت صغارا او كبارا. فكان الشيخ رحمه الله يرى انه لا عبرة بالعدد - 00:19:23ضَ
وعلى قول الشيخ تجب الزكاة في ستة وخمسين ريال ورق ستة وخمسين ريال ورق لان العبرة بالعدد لا بالوزن من حيث الصغر او الكبر نعم ثاني عشر جواز التمتع بالعمرة الى الحج. من قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج - 00:19:43ضَ
ذكرني ان هذي اشمل التمتع الاصطلاحي المعروف عند الفقهاء ويشمل التمتع الذي هو القران وهو المقصود بكلام الصحابة رضي الله عنهم نعم الثالث عشر وجوب الهدي على المتمتع ان تيسر له - 00:20:03ضَ
وجوب الهدي على المتمتع ان تيسر لاهل الاية في قوله تعالى فما استيسر من الهدي من تمتع بالعمرة الى حج فما استيسر من الهدي. نعم الرابع عشر وجوب بدل الهدي على المتمتع اذا لم يتيسر. وهو صيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله - 00:20:19ضَ
نعم الخامس عشر ان هذه العشرة لا تنقص بتفريقها نعم السادس عشر ان الهدي او بدله لا يجب على المتمتع اذا كان من ساكني الحرم طيب هذي كلها واظحة لان هذي العشرة لا تنقص بتفريقها وذلك من قوله - 00:20:40ضَ
تلك عشرة كاملة ان الهدي او بدنه لا يجب على المتمتع اذا كان من ساكني الحرم لقوله تعالى ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام. المقصود من جاء مثلا الى - 00:20:59ضَ
مكة في اشهر الحج معتمرا ثم حج من عامه يجب عليه الهدي هدي التمتع ولو نوى الاقامة بعد ذلك في مكة باتفاق الفقهاء نعم السابع عشر تيسير الشريعة الاسلامية حيث اوجب الله تعالى الهدي في محله عند التيسر فقط - 00:21:10ضَ
لقوله تعالى فما استيسر من الهدي واليسر في هذه الشريعة هو من اصولها المعروفة التي يدل عليها ايات كثيرة واحكام كثيرة فالشريعة بناؤها على اليسر ولذلك من القواعد المعروفة في الشريعة الاسلامية انها شريعة يسر - 00:21:30ضَ
قد رفع الله جل وعلا فيها الحرج عن اهلها وهذا من رحمة الله بعباده وقوله تعالى فما استيسر من الهدي لماذا لم يقل فما تيسر من الهدي ما فائدة ذكر السين والتاء - 00:21:51ضَ
نشرب تأكيد اليسر يعني لا تتكلف طلب هذا ان يسر والا فخذوا بما جعل بديلا له. نعم الثامن عشر وجوب تقوى الله عز وجل. وجوب تقوى الله لامره تعالى بذلك في قوله تعالى - 00:22:05ضَ
واتقوا الله نعم التاسع عشر تحذير من لم يتق الله تعالى بالعقاب الشديد لقوله تعالى واعلموا ان الله شديد العقاب. شدة العقاب هي شدة المؤاخذة على المخالفة. نعم العشرون وجوب اليقين لقوله تعالى - 00:22:23ضَ
واعلموا واعلموا ان الله شديد العقاب. والعلم درجات والمقصود به ما قر في القلب واطمئن وحصل به السكون ثم بعد هذا نعم وفات ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله - 00:22:45ضَ
وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا اولي الالباب النوع الثاني اي من ايات الحج وموضوعه محظورات الاحرام اي ما يحذر على المحرم والمقصود ممنوعات الاحرام يعني ما يمنع منه - 00:23:17ضَ
المحرم فالمحظورات جمع محظور وهو من الحظر وهو المنع واظاف المحظورات الى الاحرام من باب اضافة الشيء الى سببه او الى وقته. فالمحظورات التي بسبب الاحرام او المحظورات التي تكون في - 00:23:43ضَ
وقت الاحرام والاحرام المقصود به نية الدخول في النسك او الدخول في النسك على قولين والصحيح ان الاحرام هو الدخول في النسك يعني ان يمتنع الانسان عما يمتنع منه الحلال هذا هو الاحرام - 00:24:04ضَ
اما نية الدخول في النسك فهذه مدخل الاحرام وليست هي الاحرام اذا محظورات الاحرام هي ما يمنع منه المحرم حال احرامه او بسبب احرامه نعم تفسير الكلمات الحج اي وقت الحج اشهر جمع شهر. وسبق تعريف الشهر في تفسير الاية - 00:24:25ضَ
رقم ثمانية عشر. الشيخ رحمه الله قدر وقت في قوله تعالى الحج اشهر معلومات لان الحج لا يستوعب كل هذه المدة انما يكون فيها فالحج في ايام معدودة ولذلك قال وقت الحج في اشهر - 00:24:50ضَ
معلومات احراما وفعلا نعم معلومات مشهورات بين الناس وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة لافصح في القاعدة الفتح والحجة الكسر الكسر وفيهما لغتان يعني فيه لغة وذو القعدة وذو الحجة - 00:25:09ضَ
ولكنها خلاف الاشهر الاشهر ذو القعدة وذو الحجة وهذا هو القول الراجح في بيان المراد بالاشهر في قوله تعالى الحج اشهر معلومات والقول الثاني ان اشهر الحج هي شوال وذو القعدة - 00:25:40ضَ
وعشر من ذي الحجة وهذا الذي عليه الاصحاب وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنه وقيل انها شوال وذو القعدة والعشر من ذي الحجة الى اخر ايام التشريق فتدخل في ايام التشريق ويقول للامام مالك رحمه الله لكن الارجح والاصوب من هذه الاقوال هو ما ذكره شيخنا رحمه الله من ان اشهر الحج شوال - 00:25:59ضَ
وذو القعدة وذو الحجة وهو مذهب الظاهرية اضافة لقول مالك هو مذهب الظاهرية فهل بين القولين خلاف يعني؟ هل يترتب عليه خلاف؟ نعم. القول بانها شهر ذي الحجة كاملا له ان يؤخر طواف - 00:26:25ضَ
افاضة الى اخره ذي الحجة فان اخره بعد شهر ذي الحجة وجب عليه دم لتأخيره عن وقته واما الذين يقولون عشر ذي الحجة فقط فانه لا نهاية عندهم وقت طواف الافاضة - 00:26:46ضَ
بل متى طاف حصل ابرؤوا الذمة نعم فرض فيهن الحج اوجبه فيهن بان احرم به نعم فلا رفث فلا افضاء الى النساء بجماع او مباشرة لشهوة ومن فرض فيهن قال الشيخ رحمه الله اوجبه - 00:27:04ضَ
والفرظ هو الايجاب في الاصل قال بعض العلماء فمن فرض اي فمن عزم وقال بعضهم فمن نوى والصحيح ما ذكره الشيخ رحمه الله فمن اوجب بان احرم به لان هذه الاحكام لا تلزم الا من احرم بالحج - 00:27:27ضَ
اما من نواه ولم يحرم به فانه لا يلزمه ما ذكر من هذه الاحكام التي تتعلق بالرفث اما الفسوق والجدال فهذه مما ينهى عنه مطلقا قال رحمه الله تعالى فلا رفث فلا افضاع الى نساء بجماع او مباشرة لشهوة - 00:27:45ضَ
قوله فلا الف واقعة في جواب الشرط فمن فرض فيهن الحج فلا رفث قوله لا نافية والنفي هنا هل هو للوجود الحسي او للوجود الشرعي للوجود الشرعي وللوجود الحسي يوجد الرفث ممن حج وكذلك الفسوق والجدال - 00:28:06ضَ
فالنفي هنا للوجود الشرعي لا الوجود الحسي يعني لا يجوز شرعا ان يوجد مثل هذا النفي هنا يفيد النهي وهو اكد من مجرد النهي لانه يبين انه لا يتناسب مع هذه العبادة - 00:28:31ضَ
وجود هذه الصفات فالنفي اذا جاء مرادا به النهي يكون ابلغ من مجرد النهي لانه يجمع النهي والنفي وقوله تعالى رفث فسره الشيخ رحمه الله بالافظاء الى النساء بجماع او مباشرة لشهوة - 00:28:52ضَ
وقيل في الرفث انه الجماع والمباشرة والكلام فيما يتعلق بالنساء وقيل الكلام فيما يتعلق بالنساء بحضرتهن والاحوط اجتناب ذلك كله. وان كان الصحيح في معنى الرفث انه الجماع والمباشرة التي تفضي الى انزال - 00:29:11ضَ
اما مجرد الكلام فيما يتعلق بهذا فانه لا يدخل في الاية على ان الذين قالوا في دخول الكلام فيما يتعلق بالنساء في النهي قالوا اذا كان المحرم ممنوعا من النكاح من عقد النكاح وهو كلمة. ايجاب وقبول - 00:29:37ضَ
فكيف بالكلام الذي يكون مما هو ابلغ من هذا كالحديث في شأن النساء وما اشبه ذلك الا ان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما كانا لا يريان في الكلام - 00:29:56ضَ
فيما يتعلق بالنساء منعا بالنسبة للمحرم الا اذا كان في حضرتهن اي في حضرة النساء هذا معنى قوله تعالى فلا رفث - 00:30:11ضَ