دروس المسجد الحرام

الدرس (61) نوازل الأحكام من بلوغ المرام بالمسجد الحرام- استكمال باب التيمم

خالد المصلح

نعم. قال رحمه الله وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن من قال خرج الرجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما النار اللهم صل عليه وسلم للذي لم يعد السنة واجزأتك صلاته. وقال للاخرين - 00:00:00ضَ

هذا الحديث حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه موظوعه هو بيان ان من صلى بالتيمم في حال اباحته ثم وجد الماء في اثناء الصلاة فانه لا يجب عليه ان يعيد. لانه امتثل ما امر الله تعالى به. والحديث - 00:00:50ضَ

رواه ابو داوود والنسائي. وهو فيهما من طريق عبد الله بن نافع. عن الليث ابن سعد عن بكر ابن سوادة عن عطاء ابن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه و - 00:01:20ضَ

قد رواه من ذكر المصنف رحمه الله و لما فيه من حيث ان الحديث ليس بمحفوظ بل هو مرسل. وقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله رواه ابو داوود والدارمي والحاكم من حديث ابي سعيد - 00:01:40ضَ

ورواه النسائي مسندا ومرسلا. فوقع فيه اختلاف في ارساله. واسناده ولم يروه متصلا الا عبد الله بن نافع تفرد به. عنه بعض الرواة وقد تكلم في هذا التفرد. وعلى كل حال الحديث باسناده بعض المقال. لكن - 00:02:10ضَ

مفادهم متفق على معناه. الحديث فيه بعض المقال. تعرض ما فيه من معاني قال ابو سعيد رضي الله تعالى عنه خرج رجلان في سفر اي من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فحظرت الصلاة اي حضر وقتها او فعلها. وليس معهما ماء - 00:02:40ضَ

اي لطهارتهما. فتيمما صعيدا طيبا. كما امر الله عز وجل فصلى اي فتيمما فصليا ثم وجد الماء في الوقت اي قبل خروجه. فاعاد احدهما الصلاة والوضوء توضأ احدهما ثم عاد الى تلك الصلاة التي صلاها. ولم يعد الاخر. بل اكتفى بصلاته الاولى التي كانت بالتيمم - 00:03:10ضَ

ثم اتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له اي اخبراه بما كان منهما من اعادة احدهما الصلاة و عدم اعادة الاخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي لم يعد اصبت السنة. اصبت - 00:03:40ضَ

السنة اي اصبت الطريقة النبوية فالمقصود بالسنة هنا الطريقة النبوية المشروعة واجزأتك صلاتك اي وقت وكفتك صلاتك عن ان تعيدها. وقال للاخر لك الاجر مرتين. اجر الصلاة الاولى واجر الصلاة الثانية. رواه ابو داوود والنسائي - 00:04:00ضَ

هذا الحديث الشريف فيه جملة من الفوائد الفائدة الاولى ان الطهارة انما بشرى عند حضور الصلاة. وهذا ما دل عليه القرآن في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم - 00:04:30ضَ

الى المرافق فالطهارة انما تشرع عند حضور الصلاة وفيه من الفوائد انه اذا حضرت الصلاة ولم يجد الانسان ماء فانه يبادر الى الصلاة في اول وقتها ولا يؤخر لان النبي صلى الله عليه وسلم اقرهما على مبادرتهما للصلاة ولم يقل لو استأنيتما او انتظرتما حتى - 00:04:50ضَ

اخر الوقت بل يصلي في اول الوقت بالتيمم. وهذا هو الراجح من قوله العلماء فيما يتعلق بالصلاة اذا حضر وقتها وليس عند الانسان ماء فانه يصلي في اول الوقت بالتيمم - 00:05:20ضَ

ادراك فضيلة الوقت وقال بعض اهل العلم بل يتلوم اي ينتظر حتى يغلب على ظني ان لا يجد الماء فيصلي في اخر الوقت. ولكن الاقرب والاصح هو انه اذا حضر - 00:05:40ضَ

الصلاة ولم يظن الانسان وجود ماء لم يغلب على ظن ان يجد ماء فانه يبادل الصلاة لكن ان غلب على ظنه انه يجد ماء فلينتظر وليمهل لانه واجد للماء في وقت الصلاة. اما اذا كان يتيقن عدم وجود الماء او يغلب على ظن - 00:06:00ضَ

الا يجد ماءا فانه لا يحتاج في هذه الحال الى الانتظار بل يبادر الى التيمم ويصلي بالتيمم وهو اولى من الانتظار وفيه من الفوائد اجتهاد الصحابة رضي الله تعالى عنهم في - 00:06:20ضَ

لم يحيطوا به علما من الطاعات والعبادات وامور الشريعة. فان هذين الصحابيين اجتهد احدهما مضى على ما كان من صلاة بالتيمم ولم يعد والاخر اعاد وفيه من الفوائد ان الانسان اذا اجتهد في عمل فانه يتحقق من صحته وما يترتب عليه بعد فعله اذا - 00:06:40ضَ

فوجد من عنده علم فان الصحابة رجعوا الى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه عما صنعوا. وفيه من الفوائد ان النبي صلى الله عليه وسلم بين لهما ما جرى منهما بيانا واضحا. وقد قر كل واحد منهم - 00:07:10ضَ

عينا بما فعل. حيث انه قال الاول اصبت السنة واجزأتك صلاتك. وقال للثاني لك الاجر مرتين اذا سألتكم ايهما افضل؟ الاول او الثاني. ايهما الافضل؟ الاول والثاني. نعم الاول لماذا؟ هو يقلل الثاني لك الاجر مرتين. والاول قال اصبت السنة. ها؟ ايها - 00:07:30ضَ

ما افضل؟ الاول افضل. لان اصابة السنة اعظم اجرا. من الاجتهاد بخلافه ولو كان المخالف قد اصاب اجرين. وبه يعلم ان الفضيلة ليست في كثرة الاجر انما في موافقة السنة. فان موافقة السنة اعظم اجرا. من مضاعفة الاجر - 00:08:00ضَ

فاجر السنة اكبر ولو لم يكن فيه مضاعفة ولذلك المضاعفة للأجر لا يلزم منها السبق في الفضل انتبه لهذه القاعدة المضاعفة في اجر العمل لا يلزم منها السبق في الفضل - 00:08:30ضَ

فقد يكون ثمة في العمل ما يسبق به الانسان ولو لم يكن هناك مضاعفة. فهذان الصحابيان سبق احدهما الاخر بالفضل وان كان الاخر قد نال مضاعفة الاجر. وفيه من فوائد حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه. واقراره صلى الله عليه وسلم لاجتهاد - 00:09:00ضَ

المجتهدين منهم فانه اقر المجتهد على اجتهاده اقر اجتهاد كل واحد منهما وصوب والخطأ الواقع من احدهما. هذه بعض فوائد هذا الحديث. والشاهد انا المتصل بباب التيمم ان من صلى بالتيمم ثم وجد الماء فانه لا يجب عليه - 00:09:30ضَ

الصلاة لا يجب عليه اعادة الصلاة بل يكفيه ما كان من صلاته بالتيمم لقول النبي صلى الله عليه وسلم اصبت السنة نعم. قال رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما - 00:10:00ضَ

امره عز وجل. قال اذا كانت برهم رجل الجراحة في سبيل الله والفروع فيجلب فيخاف ان ينتهي اغتسل رواه موسى ومؤمن ورفعه البسام وصححه القوسين هذا الحديث الشريف في ما نقله آآ من اثر عن عبد الله ابن عباس - 00:10:20ضَ

رضي الله تعالى عنه في تفسير الآية ومقصوده بيان مشروعية التيمم في حق الجنب اذا الموت يعني ان التيمم يشرع لفقد الماء وعدمه كما يشرع لوجود ما يمنع من استعماله - 00:11:00ضَ

فالتيمم يشرع لامرين اما لعدم الماء وهذا بان لا يجد ماء يتيمم يتوضأ به او يغتسل. والحال الثاني ان يجد الماء لكنه لا يستطيع استعماله اما لمرض او لعلة تمنعه من استعماله - 00:11:20ضَ

فالحبيب يتعلق ببيان الحال الثانية من احوال التيمم وهو التيمم للعين عن استعمال الماء وذكر فيه هذا اثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير الله تعالى وان كنتم مرضى او على سفر. وقد رواه الدار قطني موقوفا. اي على ابن عباس. ورفعه البزار اي الى - 00:11:40ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم وصححه ابن خزيمة والحاكم والصحيح انه موقوف على عبد الله ابن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال البزار وهذا الحديث لا نعلمه يروى بهذا اللفظ الا عن عبد الله ابن عباس بهذا الاسناد - 00:12:10ضَ

لا نعلمها اسند هذا الحديث رجل ثقة عن عطاء ابن سعد غير جرير الراوي عن عطاء رضي الله تعالى عنه وقد قال ابن خزيمة هذا خبر لم يرفعه غير عطاء بن السائق وعطاء بن السائب - 00:12:30ضَ

كل ما فيه وعلى كل لاختلاطه وعلى كل حال الحديث هذا الاثر لا يصح مرفوعا وانما هو موقوف على عبد الله بن عباس وعبد الله بن عباس حظر القرآن وترجمانه فله من الفهم والمزية في ادراك معاني كلام - 00:12:50ضَ

الله عز وجل ما ميزه عن كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. يقول عبد الله في بيان معنى قوله وان كنتم مرضى او على سفر قال واذا كانت بر بالرجل الجراحة الجراحة يعني كان به - 00:13:10ضَ

اصابة من جرح غائر او سطحي في سبيل الله يعني في الجهاد والقروح وهي قصور تكون في البدن بسبب القتال او بسبب مرض. قال فيجلب اي فتصيبه الجنابة فيخاف ان يموت ان اغتسل تيمم. فبين عبدالله ابن عباس ان الاية في قوله - 00:13:30ضَ

وان كنتم مرضى ليست على اطلاقها في كل مرض. فليس كل مرض يبيح التيمم. انما المرض الذي يبيح التيمم هو المرض الذي يخشى معه الانسان تلفا وهلاكا وقال بعض اهل العلم بل ما - 00:14:10ضَ

عبدالله بن عباس انما هو صورة من صور اباحة التيمم وهو ان يكون المرض قد يوصل الانسان الى الهلاك لكنه ليس محصورا على هذه الصورة. بل اذا كان المرض يشق على الانسان ويبلغ به اذى - 00:14:30ضَ

كبيرا ولو كان دون الهلاك فانه يباح له التيمم. وجعلوا للمرض ضابطا يبيح التيمم وهو ان يكون استعمال الماء يزيد في المرض او يؤخر البرأة فقالوا المرض الذي يبيح التيمم هو ما كان يزيد في المرض او ما كان يؤخر البر - 00:14:50ضَ

اي اكثر الشفاء؟ فانه اذا كان مريظا مرظا يظره الماء بزيادة او يضره الماء بتأخير برء فانه يجوز له ان يتيمم. هذا ما ذكره الفقهاء رحمه الله في ضابط المرض المبيح للتيمم. وما ذكره عبد الله ابن عباس من من كونه يخاف الموت - 00:15:20ضَ

هذا اقصى ما يكون من صور المرض الذي يبيح التيمم واعلاه واولاه لكن هذا لا يقصر الحكم على هذه الصورة. ختم المصنف رحمه الله باب التيمم بذكر حديثين. حديث علي بن ابي طالب - 00:15:50ضَ

جابر وكلاهما احدهم ضعيف وانما ذكرهما لان الفقهاء رحمهم الله يذكرون هذه الاحاديث للاستدلال بها فاراد بيان حكمها منزلتها من حيث الرواية. نعم. بعد هذين الحديثين نسمع اسئلتكم سؤال يكتب قال رحمه الله وعن علي رضي الله عنه قال - 00:16:10ضَ

انجازا رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرني ان امسح على وعن جابر رضي الله عنه الرجل الذي شج فاغتسل ومات انما كان فيه ان يتيمم ويعصف على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. رواه ابو داوود بسند - 00:16:40ضَ

تكبير وفيه اختلاف الحديث الاول حديث علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال فيه انكسرت احدى زندي فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فامرني ان امسح على الجبائر. قال المصنف رواه - 00:17:20ضَ

ابن ماجة بسند واهن جدا. وسبب ضعف الحديث ووصفه بانه واهن جدا هو ان بالرواية عمرو بن خالد القرشي. عن زيد بن علي عن علي بن الحسين بن علي بن - 00:17:40ضَ

ابي طالب رضي الله تعالى عنه عن جده علي ابن ابي طالب. و افته عمرو بن خالد القرشي فانه متروك. وقد كذبه بعض اهل العلم فقد كذبه احمد بن حنبل ويحيى ابن معين. ونسبه وكعب بن الجراح الى - 00:18:00ضَ

الضعف ولهذا وصفه المصنف رحمه الله بهذا الوصف بانه جدا اي لا يعتمد عليه في اثبات الحكم مضموره قال انكسرت احدى زندي الزند هو طرف عظم الذراع الذي يصل الى - 00:18:30ضَ

يصل الذراع بالكف. فانكسرت احدى زنديه هي احدى العظمين الذين في الذراع اللتان تصلان الذراع بالكف. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم اي ما افعل؟ فامر ان امسح على الجبائر وهذا الاليق به ان يكون في باب المسح. لكن ذكره المصنف رحمه الله هنا - 00:18:50ضَ

لبيان انه لا يحتاج مع المسح الى تيمم. خلافا لما جاء في حديث جابر. فانه جمع بين المسح والوضوء والتيمم. وعن جابر وهو الحديث الثاني الذي ذكره المصنف رحمه الله في اخر الباب - 00:19:20ضَ

عن آآ وعن جابر رضي الله تعالى عنهما في الرجل الذي شج اي اصابته فاغتسل فمات انما كان يكفيه ان يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. قال المصنف رواه ابو داوود بسند فيه ضعف. وفيه اختلاف على رواته - 00:19:40ضَ

فهذا الحديث كالحديث السابق في كونه ضعيفا وآفته الزبير ابن خريق فقد رواه عن عطاء ابن ابي رباح عن جابر والزبير لين الحديث كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر كما ان ثمة اختلافا في الفاظه. ولهذا ظعفه - 00:20:10ضَ

كثير من اهل العلم لاجل ما فيه من ضعف ولاجل ما فيه من ضعف بعض رواته ولاجل ما فيه من اختلاف وعلى كل حال الحديث من حيث الاسناد حديث ضعيف ومن حيث المتن فيه اختلاف - 00:20:40ضَ

شديد. ففي بعضها يذكر التيمم وفي بعضها لا يذكر. مضمونه يقول فيه جابر في الرجل الذي شج فاغتسل فاغتسل فمات. شجع اصابته شج في رأسه. فاغتسل لرفع الجنابة فمات اي بسبب الغسل. قال انما كان يكفيه ان يتيمم اي يكفيه عن ان - 00:21:00ضَ

متصلة ان يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ان يضع على جرحه خرقة يربطه بها ثم يمسح ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده وهذا فيه الجمع بين التيمم والمسجد والغسل. ومما قال به بعض اهل العلم وقال اخرون بل يكفي - 00:21:30ضَ

الغسل غسل ماء تمكن من غسله والتيمم عما بقي دون مسح ان كان سيمسح فانه لا حاجة الى التيمم. سواء كان مسحا مباشرا على الجرح او كان مسحا على ما ستر به الجرح - 00:22:00ضَ

وعليه فان الراجح في هذه المسألة هو انه اذا كان على بدن الانسان جرحه فانه يجب عليه غسل ما استطاع غسله فاذا لم يستطع غسل الغسل فينتقل الى المسح مسح ما لا يستطيع غسله - 00:22:20ضَ

فان لم يتمكن من مسحه مباشرة فان كان عليه شيء مسح على ما ستر به جرحى. فان كان الجرح مكشوفا يستطيع ان يمسحه فهنا يغسل ما امكنه غسله ويتيمم عما لم يتمكن من غسله ولا مسحه - 00:22:40ضَ

اما ان يجمع بين الغسل والمسح والتيمم فهذا لم يثبت به حديث يشار اليه فمن كان على يده مثلا جرح واراد الوضوء فانه يغسل ما امكنه غسله ثم يمسح الجرح اذا تمكن فان كان على الجرح ساتر - 00:23:00ضَ

المسح على الساتر وكفاه هذا عن ان يتيم. فان لم يتمكن لا من مسح الجرح ولا من مسح ما ستر ستر به الجرح كأن يكون مكشوفا ولا يمكنه مسحه. ففي هذه الحال يتيمم. وفي التيمم لا يحتاج معه لا يحتاج الى ترتيب - 00:23:20ضَ

بمعنى انه لا يحتاج الى ان يكون التيمم في موضع غسل العضو بل له ان يتيمم بعد فراغه من غسل ما امكن غسله هذا ما يتصل بتطهير ما لا يمكن غسله ولا مسحه - 00:23:40ضَ

فانه يكون التيمم على هذا النحو. نعم. ذكر اخر ما ذكر اثر ابن عباس في التيمم لكل صلاة. نعم قال رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال من السنة الا يصلي الرجل في التيمم - 00:24:00ضَ

صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الاخرى. رواه باسناد ظريف جدا هذه المسألة او ذكر فيها المصنف رحمه الله حديث ابن عباس وهو اثر عنه رضي الله تعالى عنه لم يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم الا ان الا انه قال رواه الدارقطني باسناد ضعيف - 00:24:20ضَ

جدة قد رواه الدار قطني بيهقي وغيرهما من طريق الحسن ابن عمارة عن الحكم ابن عتيبة عن مجاهد عن ابن عباس وآفته اي سبب تضعيفه الحسن ابن عمارة فانه اتهم بالكذب. ولذلك قال عنه الحافظ ابن حجر متروك. و - 00:24:50ضَ

هذا الاثر فيه قال ابن عباس من السنة اي من الطريقة النبوية في السنة اذا اطلقت فالمقصود به هدي النبي صلى الله عليه وسلم الا الا يصلي الرجل بالتيمم الا صلاة واحدة يعني اذا تيمم لا يصلي بهذا التيمم الا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الاخرى - 00:25:20ضَ

الصلاة المفروضة وهذه المسألة فيما يتعلق بالتيمم للعلماء فيها ثلاثة اقوال منهم من قال انه يصلي بالتيمم ما شاء. ما دام انه لم ينتقض وضوءه. ومن اهل العلم وهذا به عطاء والحسن البصري وقال به النخعي والزهري وهو مذهب ابي حنيفة. والقول الثاني - 00:25:40ضَ

في المسألة انه لا يصلي بالتيمم الا صلاة واحدة. فقط صلاة مفروضة واحدة وقد روي هذا عن علي بن ابي طالب وابن عمر وقال به ما لك في احد قوليه وهو قول الشافعي واحمد والقول الثالث - 00:26:10ضَ

انه اذا تيمم صلى بهذا التيمم ما شاء من الصلوات في وقتها فاذا دخل وقت الصلاة الاخرى تيمم تيمما جديدا وهذا هو قول مالك وهو قول ابي ثور ورواية عن احمد والصواب من - 00:26:30ضَ

هذه الاقوال هو ان من تيمم فانه يصلي بالتيمم ما شاء. لحديث ابي ذر عند ابي ابي داود باسناد جيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب طهور - 00:26:50ضَ

وان لم يجد الماء عشر سنين. فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم من واجب عليه ان يتيمم لكل صلاة. وعليه فاذا تيمم الانسان فانه يمسك هذا التيمم ويصلي به ما شاء - 00:27:10ضَ

الا ان ينتقض وضوءه بناقض. فاذا انتقض وضوءه بناقض عند ذلك يعيد التيمم. والنوافذ ينتقض بها التيمم هي نواقض الوضوء المعهودة المعروفة. وكذلك يزيد على النوافذ المعروفة وجود الماء. فاذا وجد الماء فانه ينتقض وضوءه لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا وجد الماء - 00:27:30ضَ

اتق الله وليمسه بشرته. هنا مسألة يحتاج الانسان الى بيانها لاجل الا يلتبس عليه الامر وهي وهي اذا وجد الماء اثناء الصلاة هل يجوز له ان يمضي في صلاته؟ ام انه يجب عليه ان يخرج من صلاته ويتوضأ؟ ويعيد - 00:28:00ضَ

صلاة للعلماء في هذا قولان والاقرب انه اذا وجد الماء في اثناء الصلاة فانه يجب عليه ان يخرج ويتوضأ ويستأنف صلاته من اول من اولها. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته - 00:28:20ضَ

فاذا وجد فاذا وصل الماء اثناء الصلاة وقد صلى بالتيمم فالواجب عليه ان يستأنف الصلاة من اولها هذه بعض المسائل المتعلقة بالتيمم وبه يكون قد انتهينا من الباب وما جاء فيه من احاديث - 00:28:40ضَ