تأملت علما مرتضى فافضلهم من ليس في جده لعين. وممالك كن الى الهدى والى اهتدى. به امم من سائر العجم والعرب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين - 00:00:00
نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال عبيد الله رحمه الله قال يحيى وسئل مالك عن مؤذن اذن لقوم ثم تنفل فارادوا ان يصلوا باقامة غيره قال لا بأس بذلك اقامته واقامة غيره سواء - 00:00:43
العلماء مجمعون على ان انه ليس بواجب ان يقيم الذي اذن هذا موضع اجماع بين العلماء الامام ما لك عن مؤذن اذن وآآ اشتغل هو عن الاقامة فاقام غيره فقال الامام مالك اقامته واقامة غيره سواء - 00:01:02
هذا من ناحية الاباحة العلماء مجمعون عليه لكن مختلفون لكنهم مختلفون في الاولوية اي الاولى بالاقامة قال الامام ما لك اقامته واقامة غيره سواء يعني ان الامام مالكا رحمه الله يرى انه ليس المؤذن - 00:01:32
باولى بالاقامة من غيره اقامة واقامة غيره سواء وهذا مذهب الحنفية ايضا وذهب الشافعية والحنابلة الى ان الاولى بالاقامة المؤذن واستدلوا على ذلك بما رواه الامام احمد وابو داود والنسائي وابن ماجة - 00:01:57
عن زياد بن الحارث قدائي رضي الله عنه قال كنت في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرني فاذنت فاتى بلال فاراد بلال ان يقيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:02:20
ان اخا صداء قد اذن ومن اذن فهو يقيم فهم اعتمدوا على هذا الحديث ليقولوا ان المؤذن اولى بالاقامة من غيره وهذا الحديث ضعيف ضعف واستنكره ابو حاتم الرازي واستنكره - 00:02:39
كان ثوري وضعفه الترمذي والبيهقي والبغوي وبالملقن والنووي والالباني وغيرهم وعليه فما بنى عليه الشافعية والحنابلة قولهم ليس ينهض والاظهر حينئذ ما قاله المالكية والحنفية من ان اقامة المؤذن واقامة غيره سواء. نعم - 00:02:56
قال عبيد الله رحمه الله قال يحيى قال مالك لم تزل الصبح ينادى لها قبل الفجر فاما غيرها من الصلوات فانا لم نرها ينادى لها الا بعد ان يحل وقتها - 00:03:19
قال الامام ما لك لم يزل الصبح ينادى لها قبل وقتها يؤذن بصلاة الصبح قبل ان يدخل وقتها قبل ان يحل وقتها قال ولم يزل هذا الشأن في المدينة خلافا لباقي الصلوات فانها لا يؤذن لها الا بعد ان يحل وقتها. وهذا الذي نظمه البشار بقوله - 00:03:33
وسنة تأذين لقوم طلبوا جماعة باي وقت يجب الا لصبح فبسدس الليل الا لصبح فانه يجوز ان يؤذن لها قبل وقتها. متى عند دخول السدس الاخير من الليل حينئذ جاز ان - 00:03:57
يؤذن للصبح ولو قبل دخول وقتها طبعا لا تصلى الا بعد دخول وقتها وهذا الذي ذهب اليه امام مالك رحمه الله هو قول الجمهور هو مذهبنا ومذهب الشافعية والحنابلة. خلافا للحنفية رحمة الله على الجميع - 00:04:14
الحنفية يرون انه لا يجوز الاذان لصلاة الصبح قبل وقتها قالوا لان الاذان ما هو الاذان؟ الاذان هو اعلام بدخول الوقت فلا يجوز اذا لم يدخل الوقت بعد فكيف يكون الاعلام - 00:04:30
ثم قالوا اننا متفقون الحنفية يقولون اننا يقصدون يقصدون انفسهم وغيرهم من اهل العلم. يقولون اننا متفقون على انه لا يجوز الاذان لغير الصلوات لغير الصبح من الصلوات قبل وقتها - 00:04:48
نحن متفقون على هذا فكذلك ينبغي الا يجوز الاذان لصلاة السحر فيها اذا هذا النظر الذي اعتمد عليه الاحناف رحمة الله عليه الجمهور يستدلون بما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان بلالا يؤذن بليل - 00:05:03
فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم وهذا نص في موضع النزاع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان بلال يؤذن بليل فلا يمنعنكم اذانه من اكلكم ولا يمنعنكم من نافلتكم بالليل - 00:05:26
لأنه يؤذن بنايم فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم. الاذان المحرم الاذان الذي يعلمه بدخول الوقت هو اذان ابن ام مكتوم وليس اذان بلال فصح النبي يؤذن قبل دخول الوقت - 00:05:43
هذا الذي اعتمد عليه الجمهور وهذا نص في هذه المسألة. ثم الى الجمهور يستدلون ايضا بالنظر قالوا ان الصبح تأتي في وقت الناس فيه نيام فحسن ان يكون اذان قبل وقت - 00:06:01
لينتبه من عليه غسل ليأكل مريد الصوم ليتسحر مريد الصوم ليصلي من له ورد من الليل بخلاف باقي الصلوات فانها تأتي في وقت الناس غالبا يكونون فيه متأهبين لها فلهذا فارقت الصبح غيرها من الصلوات. وطبعا قول جمهوري اظهر - 00:06:16
قبل ان يحل وقتها يحل ما هذا الفعل بحالا ما وزنه فعلى كيف عرفت هذا هذا مضاعف تعرفون ما هو المضاعف هو الذي تشابهت عينه ولامه تعالى مم. مضاعف اضغمت عينه في لامه. الان يمكن ان يكون فعل ويمكن ان يكون فاعلا ويمكن ان يكون فاعلا لان العين مدغمة - 00:06:38
ام في ناس تقول فعل وما ادراكم هادي حل فاذا فككت الادغام ماذا تقول قال لا او حليلة او حلول ما عرفناش هادي هي هذا هو الموضع الذي يعتني به علم الصرف - 00:07:10
طرف له قواعد والقواعد لها شذوذ وكثير جدا من المواد ينبغي حفظها هذه الافعال الثلاثية المضعفة لا قاعدة لها يجب ان تحفظ تعرف المحل هذا اصله حلال لا مثلا كثير ولكن لحسن الحظ انها ليست بافعال كثيرة جدا تعثر على الحفظ - 00:07:31
فمثلا كثير منها على وزن فاعلة جمعها هذاك بقوله مثلا تحسبي حسا مم اذا فككت لا تقول حساسة لا مثلا اذا اردت ان تنسب الفعل الى متكلم لا تقول حسست - 00:07:58
وتقول اس به وما است عض وحم من له مللا وخب صب وطب لج بح وود بر لذ وشلت كفوشا الى اخره هادي كلها فاعلة قررت ومرة ومس هش له وبس شف وشم ظن معزى الى اخره - 00:08:20
هادي كلها فاعلة ما قاعدتها لا قاعدة لها الا حفظها فعل بت نمى وبت قطعا ونم واضممن مع وجل مثل جلى هبت وذرت واج كرهم به وعما زم وصح مل اي ذمل - 00:08:38
والى لمعا وصرخا شك اب وشد اي عدا شق خش غل اي دخل الى اخره فهذه تحفظ ولكن انا كما قلت لكم هي ليست بالكثيرة ولكن تبين اعتناء المتكلم باللغة - 00:08:57
تقول مثلا آآ فلان عضته اخت له مثلا فيأتي باكيا شاكيا الى امه يقول ها؟ ماذا يقول او يخاطب اخته يقول له عضدتيني تنقوليها زيدي وحدة خرى عضدتيني الا بغاو ياخدو ليه حقو - 00:09:14
هم فحل هذه فعل ولكن في المضارع فعلى المضعف تحلى مثلا الفعالة المضاعف اذا له له قواعد وله استثناءات نحن نعطيكم قواعد والاستثناءات نتركها الى اذا اذا صادفنا بعضها مثلا حل هذا - 00:09:38
آآ فعل المضعف اذا كان لازما ما معنى زمن لا يتعدى الى مفعول به اذا كان لازما فان مضارعه يكون بالكسر على وزن تفعيله تقول مثلا ان يئن ها آآ ظن - 00:10:00
يظن مم رنة يرن الى اخره. واذا كان متعديا فان مضارعه يكون غالبا مضموما فتقول مثلا شداه يشده ازاه يؤزه الى اخره حل هذه اش هي لازم ولا متعدد ماذا قال الامام مالك - 00:10:22
ماذا قال ليورك؟ قبل ان يا حين لا وقتها فهي لازم لكن بحال الأحيان تأتي متعددة مثلا نقول الا الا الوقت بمعنى حضر هذا لازم مضارعه بالكسر على القياس. تقول حل الوقت يحل حلت الصلاة تحل - 00:10:52
ام اردتم ان يحل عليكم غضب من ربكم فاخلفتم موعدي وكذلك حلى بمعنى ابيح ضد حرم متعدية ولازم هذا لازم تقول حلل حلل الحالة الكثيرة تنبداو نقولو الحمد لله الحالة كتيرة - 00:11:18
هم ضد حارهم على كل حال يحل لازم وكذلك حلل المحرم من احرامه يحل لازم تقول مثلا تقول حل العقدة مضارع يحلها لانه متعدي وحل بالبيت او حل البيت هاه - 00:11:41
ماذا تقول مضارع يحله لانه متعدي لكنهم قالوا في حل العذاب. نسأل الله العافية. حل العذاب هذا نقل عن اهل اللغة انه ان مضارعه بالكسر وبالضم ان العذاب يحل بهم ويحل بهم. وهذا الذي ذكرت لكم نظره بعض اهل العلم - 00:12:05
بقوله البيت حل به وحل عقدته بالضم اتيهما الاتي هادي من من من الالفاظ ترفيهية من الفاظ اهل الصرف الآتي هو المضارع عندما تسمع عن الصرف يقولون الآتي يقصدون به - 00:12:26
المضارع البيت حل به وحل عقدته بالضم اتيهما. لانه متعدي واكسر خلاف حرم حل الذي هو خلاف حرام اكسر لماذا لازم وحل دين معنى حضارة لازم ايضا تا هو كسيرو معطوف عليه وكثير خلافة حرام. وحل دين وفيه حل العذاب به وجهان قد رويا عمن مضى وقدم - 00:12:43
من لم تزل جذوة القاموس ظلمته. القاموس كتاب للفيروز من لم تزل جذوته ظلماته من لم تزل جذوة القاموس الظلمة اللي عندو بالعربية من لم تزل جذوة القاموس ظلمته تطل جهالته ضبط اللغة وتدوم - 00:13:09
نعم قال عبيد الله رحمه الله وحدثني عن مالك انه بلغه ان المؤذن جاء الى عمر ابن الخطاب يؤذنه لصلاة الصبح فوجده نائما فقال الصلاة خير من النوم فامره عمر ان يجعلها في نداء الصبح - 00:13:33
قال عبيد الله رحمه الله وحدثني عن مالك انه بلغه ان المؤذن جاء ها نعم ها قال ابن عبدالبر لا لا اعلم هذا الاثر روي من وجه تعلم صحته ويحتج به - 00:13:53
فكأنه لم يجد لهذا البلاغ طليق طريقا موصولا البتة ثم ذكر ابن عبد البر بعد قوله هذا ذكر الاسناد هذا الاثر رواه ابن ابي شيبة باسناد فيه انسان يعني مجهول - 00:14:18
ولكن ابن عبد البر رحمه الله لم يعرج على اسناد الدار قطني هذا الحديث رواه ايضا للدار قطني باسناد متصل على فرض صحته يجب ان يتأول تأويلا. لماذا لان ظاهره يوحي - 00:14:33
ان الذي سن التثويب في الاذان هو عمر بن الخطاب وليس كذلك اش هو التثويب في الصبح هو قول المؤذن الصلاة خير من النوم هذا هو التثويب جاء المؤذن يؤذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بصلاة الصبح - 00:14:54
وقال له الصلاة فوجده نائما. فقال له الصلاة خير من النوم. فامره عمر رضي الله عنه ان يجعلها في صلاة الصور ظاهره يوحي ان عمر بن الخطاب هو من سن هذا. وان قبل ذلك لم تكن - 00:15:12
تقال وهذا طبعا هذا الظاهر غير مراد والناس جميعا يعلمون ان الذي سن التثويب في الاذان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه هو الذي امر به قد روى الامام احمد - 00:15:26
آآ ابو داوود آآ عن ابي محذورة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم علمه سنة الاذان فكان مما امره ان يقول في صلاة في اذان الصبح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم - 00:15:39
النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي امر ابا محظورة وامر بذلك بلال ايضا فقد روى الامام احمد وابن ماجه عن ابي هريرة رضي الله عنه انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم ليوقظ - 00:15:56
ليعلمه بصلاة الصبح فقيل هو نائم فقال بلال الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يثبتها في اذان الصبح فاقرت على ذلك - 00:16:06
فاذا الذي سن هذا التثويب والذي امر به هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يبعد ان يخفى مثله على عمر الاذان الذي يرفع خمس مرات في كل يوم - 00:16:22
وكان في مكة وكان في المدينة فمثل هذا لا يمكن ان يخفى عن عمر ولذلك على فرض صحة هذا الاثر يتأول تأويلا مهما ما هو ذا التأويل ان عمر رضي الله عنه انكر على المؤذن ان يقول له الصلاة خير من النوم. انتم انتبهوا الى لفظة في هذا الاثر. وهو ان المؤذن جاء يؤذن عمر - 00:16:34
الخطاب بالصلاة ولم يكن يؤذن انما جاء ليؤذنه بالصلاة باجتماع الناس ولما اراد ان يؤذنه بذلك قال له الصلاة خير من النوم فكأن عمر رضي الله عنه انكر ان يستعمل لفظ من الفاظ الاذان في غيره - 00:16:56
تريد ان تعلمني؟ قل اجتمع الناس او قل شيئا هذا نحوه هم ولا تقل لفظا او جملة من جمل الاذان في غير الاذان فلذلك قاله اجعلها في نداء الصبح اي ولا تجعلها في غيره - 00:17:14
نعم قال عبيد الله رحمه الله وحدثني يحيى عن مالك عن عمه ابي سهيل بن مالك عن ابيه انه قال ما اعرف شيئا مما ادركت عليه الناس الا النداء بالصلاة - 00:17:30
قال عبيد الله رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن عمه عمه هو ابو سهيل واسمه نافع بن مالك بن ابي عامر الاصبحي التابعي الصغير كان من قراء اهل المدينة - 00:17:45
كانت في عهده يؤخذ في المدينة القراءة عن رجلين هو وابو جعفر ثامن العشرة ثامن القراء عشرة ومات رحمه الله تقدمت لنا ترجمته ومات في خلافة ابي العباس السفاح اوله - 00:18:05
خلفاء بني العباس وهذا كانت خلافته اربع سنوات من سنة اثنتين وثلاثين ومئة الى سنة ست وثلاثين ومئة وفي وقته متى بو سهيل هذا نعم عن ابيه عن ابيه وابوه ومالك بن ابي عامر - 00:18:25
الاصبحي جد الامام مالك التابعي الثقة التي تقدمت لنا ترجمته ايضا مات رحمه الله سنة اثنتي عشرة ومئة انه قال ما اعرف شيئا مما ادركت عليه الناس الا النداء بالصلاة - 00:18:43
قال ما اعرف شيئا مما ادركت عليه الناس من يقصد بالناس الصحابة هذا الذي يقصد ولكن الناس هذا لفظ عام يشمل الصحابة يشمل غيرهم في زمن الصحابة وجد غير الصحابة ايضا - 00:19:01
يعني مدرك الصحابة قد ادرك غيرهم قطعا فمن ادركهم فقد ادرك غيرهم ولكنه اراد ارادهم ولم يري غيره فيكون حينئذ هذا من اللفظ العام الذي اريد به معنى خاص هذا كما في قول الله تعالى الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم - 00:19:22
الذين قال لهم الناس الذي تظاهرت عليه رواية اهل السير ان الناس هذه هو نعيم بن مسعود الاشجاعي هو الذي قال للمسلمين ان الناس قد جمعوا لكم الذين قال لهم الناس لفظ نعم اريد به خاص وهو نعيم ابن مسعود الاشجعي - 00:19:46
آآ اهل السير يقولون ان آآ ابا سفيان لما لما قضي الامر في معركة احد قال ابو سفيان لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا محمد الموعد بيننا وبينك الموسم بدر القابل - 00:20:04
فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بيننا وبينك ان شاء الله فانصرفوا فلما كان في قابل خرج ابو سفيان في اهل مكة حتى اتامي جنة فالقى الله في قلبه الرعب - 00:20:26
فاراد ان يرجع ولكن كره ان يتحدث الناس وان ابا سفيان قد خاف فلقيه نعيم بن مسعود الاشجعي قادما مريدا للعمرة وكان مشركا في ذلك الوقت فقاله ابو سفيان قد واعدت محمدا - 00:20:47
الموسم ببدر وهذا عام جدوى طبعا مغاديش ولو انه يعني لكن لم يقل له اني خفت وهبت محمدا ماذا قاله؟ قاله هذا عام جدب ولا يصلحنا الا عام نرعى فيه الشجر - 00:21:15
ونشرب فيه اللبن وكرهت الا اخرج ويخرج محمدا واصحابه ويخرج محمد واصحابه فيزيدهم ذلك جرأة علينا تذهب الى المدينة فثبتهم ولك عشرة من الابل فرجع ابو سفيان وذهب نعيم بن سعود الى المدينة فوجد الناس يتجهزون لميعاد ابي سفيان - 00:21:33
قال لهم نعيم ابن مسعود اتوكم قال لهم بئس الرأي رأيكم اتوكم في داركم وقراركم فلم يفلت منكم الا شريد اربكم باحد وحضرة بجانب المدينة قراركم قاعدتكم مركزكم وهزموكم هزيمة من كرة بحيث لم يفلت منكم الا شريد - 00:22:00
وانتم الان تريدون ان تخرجوا اليهم وتريدون الان؟ قال لهم وتريدون الان ان تخرجوا اليهم بالموسم وقد جمعوا لكم فكره المسلمون مقالته تلك ودخلهم ما يدخل الناس ولكنهم قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل - 00:22:30
وذهبوا الى ميعادهم وبلغوا بدرا ولم يأت ابو سفيان وجلس ومكث النبي صلى الله عليه وسلم ببدر ثمانية ايام ولم يأت ابو سفيان ورجع المسلمون حينئذ الى المدينة لم يمسسهم سوء. وذلك قول الله تعالى الذين قال لهم الناس - 00:22:54
ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم امسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم في ذلك يقول عبد الله بن رواحة - 00:23:13
رضي الله عنه وعدنا ابا سفيان وعدا فلم نجد لميعاده صدقا وما كان وافيا فاقسم لو وافيتنا فلقيتنا لابت ذميما وافتقدت الموالي تركنا بها اوصال عتبة وابنه في بدر الاولى - 00:23:31
وعمرا ابا جهل تركناه ثاويا عصيتم رسول الله اف لدينكم وامركم الامر الذي كان غاويا فاني وان عنفتموني لقائل فدا لرسول الله اهلي وماليا الله عليه وسلم انه قال ما اعرف شيئا مما ادركت عليه الناس الا النداء بالصلاة - 00:23:52
قال ما اعرف شيئا مما ادركت عليه الناس الا النداء للصلاة فكان الاحوال تبدلت والناس غيروا ولم يعد آآ مالك بن ابي عامر يرى الناس على ما كان عليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:24:18
لم يعد يعرف من امرهم الا الاذان للصلاة هو الشيء الذي لم يتغير والحق ان في ذلك الوقت كانت تغيرت احوال الناس الامراء امراء وبني امية في ذلك الوقت كانوا يؤخرون الصلاة لا يصلون الا في اخر الوقت - 00:24:38
وكان مروان ابن الحكم احدث تقديم الخطبتين على الصلاة في العيدين سنة ان في العيدين ان ان تقدم الصلاة ثم يخطب الخطيب خطبتان يخطب الخطيب الخطبتين ولكن مروان كان يقدم الخطبتين ويؤخر الصلاة - 00:24:57
واحدثوا كذلك الامراء ثاروا يستحوذون على اموال الزكاة يذكر اهل التواريخ ان زياد بن ابيه او غيره من الامراء ارسل عمران ابن حسين رضي الله عنه عاملا على الزكاة تعرفون ان - 00:25:21
اصحاب المواشي ليس عليهم ان يأتوا بزكاة ماشيتهم الى قاعدة الملك وانما العمال على الزكاة هم الذين يذهبون اليهم يأخذون ما وجب عليهم من الزكاة ويفرقونها على فقرائهم هذا هو شغل العامل - 00:25:39
فلما بعث ذلك الامير عمران بن حصين عمل على الزكاة فعلى ما كان يفعله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلما رجع قال له الامير اين المال المفروض صيفطتك - 00:26:00
جيبو فقال الى المال فقالوا عمران اي المال بعثتني قد اخذناه كما كنا نأخذه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرقناه كما كنا نفرقه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:26:14
فهذه امثلة لما كان الناس قد احدثوا ولذلك انكر عمر ابن حصين اكثر ما رأى اكثر ما ادرك وقال ما اعرف شيئا مما ادركت الناس عليه الا النداء للصلاة. وهذا يبين - 00:26:29
لكم الذي ذكرناه في المجلس الماضي من من الاستدلال بالعمل المدني المتصل وان الاذان الذي ادرك عليه الصحابة هو الاذان الذي ما زال يسمعه في عهد في ذلك الوقت الذي قال فيه مقالته تلك وهو الاذان الذي - 00:26:43
ما زلنا نسمع الناس عليه الان. فمقالة آآ ما لك بن ابي عامر يصلح ان تقال في كل عام هم. يقول هل الاخر لاول؟ ايقولها الاول والاخر مم وقال عبيد الله رحمه الله وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر سمع الاقامة وهو بالبقيع فاسرع المشي الى المسجد - 00:27:01
البقية اطلقوا على الارض التي فيها انواع الاشجار كل ارض فيها جار مختلفة العرب بقيعا الظاهر ان البقيع اذا اطلق على المدينة فيما يقصد به بقيع الغرقد الغرقد هذا نوع من الشجر - 00:27:27
تغيير ذو شوك هو يعني له اسم يسمونه بالفرنسية لوليسيوم ولكنه انواع هذا هذا اسمه النوعي والا فليدخل تحته انواع كثيرة يجمعها انه صغير وانه ذو شوك هذا هو الغرقان. الآن الذاهب الى المدينة لا يرى شيئا في البقيع - 00:27:51
لا يرى غرقا زال الغرقد وبقي الاسم لازما لذلك الموضع وفي المدينة على ساكنها افضل الصلاة والسلام باقي يعني سوى بقيع الغرقد بقيع الزبير وبقيع الخيل وبقيع الخبجبة او الجبجبة - 00:28:21
على خلاف بين اهل اللغة في اسمه وبقيع الخدمات فهذا كله باقي ولذلك لا نحن لم نجزم بانه عندما يقال البقيع فهو بقيع الغرقد. وانما قلنا الظاهر لانه المشهور. والا - 00:28:46
فقد يراد به بقيع من هذه التي ذكرت لكم وهذا الاثر ان ابن عمر رضي الله عنه كان ببقيع وسمع الاذان في المسجد فاقبل مسرعا هذا كان هذا الاثر كان عرض لنا - 00:28:59
عندما تحدثنا عن قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب المبارك اذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وانتم تسعون. واتوها وعليكم السكينة والوقار قلنا لكم ان هذا الحديث يأمر القادمة الساعية الى الصلاة بان يأتيها بسكينة ووقار - 00:29:13
والا يأتيها وهو يجري وهو يسعى. السعي هنا المراد به الجري المراد به العدو وقلت لكم ان الجمهور من اهل العلم الحنفية والشافعية والحنابلة يرون هذا الحديث على اطلاقه وان كل ساع - 00:29:35
الى الصلاة ينبغي له ان يأتيها بسكينة ووقار سواء اخشي فواتها ام لم يخشى ذلك وقد قلت لكم ان الامام مالكا رحمه الله فصل في هذه المسألة تفصيلا قد روى - 00:29:54
العتبي في مستخرجته عن ابن القاسم العتيقي قال سمعت مالكا وسئل عن الرجل يسمع الاقامة فيسعى اذا خاف فواتها او اذا خاف فوات الصلاة فقال الامام مالك لا بأس بذلك - 00:30:09
لا بأس بذلك لا بأس بماذا بان يسعى قال لا بأس بذلك ما لم يسعى آآ السؤال الامام مالك سئل عن الرجل يسرع الى الصلاة اذا سمع الاقامة فقال الامام لا بأس بذلك ما لم يسعى او يخب يعني ما لم يجري - 00:30:32
قال ابن رشد معلقا على هذا الموضع قال وهذا كما قال يعني وهذا صحيح كما قال امام ان الرجل اذا خاف اذا سمع الاقامة فخاف فوت الصلاة او فوت شيء منها - 00:30:54
فلا بأس ان يسرع ما لم يخرج عن حد السكينة والوقار المأمور بهما في الحديث ثم ذكر هذا الاثر وان ابن عمر سمع الاقامته بالبقيع فاسرع الى المسجد فانتم ترون ان المالكية استعملوا - 00:31:09
الحديث المرفوع واستعملوا الحديث الاثر الموقوف خلافا للجمهور الجمهور يرون ان الساعي اذا خشي يفوت الصلاة فلا يجوز فلا ينبغي له ان يغير مشيته بحال لي كان جاي من بعيد بحال لي بقى جاي حتى يدرك الصف لا يغير مشيته. المالكية يقولون لا يمكنه ان يزيد ان يسرع شيئا ما ما لم يصل - 00:31:29
الى السعي الى الجري الذي نهي عنه في الحديث ما لم يخرج عن السكينة والوقار قالوا لان ابن عمر فعل ذلك وهذا الذي ذهب اليه المالكية يرشح له رواه النسائي - 00:31:52
عن ابي رافع رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يأتي بني عبد بني عبد الاشهل فيتحدث عندهم حتى ينحدر لصلاة المغرب قال ابو رافع فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:32:05
يسرع الى المغرب فمررنا بالبقيع الى اخر الحديث اجتهد يسرع الى المغرب هذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم غير مشيته فاسرع الى المغرب ولم يبلغ به ذلك - 00:32:24
السعي المنهي عنه ولذلك بوب النسائي على هذا الحديث بقوله الاسراع الى الصلاة من غير سعي وهذا الاظهر والله سبحانه اعلم وقال مالك رحمه الله باب النداء في السفر وعلى غير وضوء - 00:32:39
هذه الترجمة باب النداء في السفر وعلى غير وضوء قال ابن عبد الرحمن رحمه الله هكذا هذه الترجمة عند يحيى بن يحيى في رواية يحيى الليثي باب النداء في السفر وعلى غير وضوء - 00:32:56
وخالفه سائر رواة الموطأ فلم يذكروا قوله على غير وضوء هذه الزيادة لا توجد عند اي رواة عند اي عند سائر الرواة من رواة الموطأ ولم يذكرها الا الا يحيى - 00:33:11
وغلطه ابن عبد البر قال ليس في الباب ما يدل على هذه الترجمة اصلا ليس في لم يرد الامام مالك في هذه في هذا الموضع شيئا يتعلق بالوضوء بالنداء بالاذان على غير وضوء - 00:33:26
فإذا يبعد ان يترجم له ولا يذكر شيئا يتعلق به هو الذي يعني يبين ان هذا من اغلاط يحيى انه انفرد به ولم يتابعه عليه غيره وقال عبيد الله رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر اذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح - 00:33:44
فقال الا صلوا في الرحال ثم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن اذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول الا صلوا في الرحال قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن - 00:34:10
تاركين ان ابن عمر رضي الله عنهما اذن في سفر اذن اه اه اذن للصلاة ثم قال الا صلوا في الرحال الرحال جمع رحل وهو في الاصل المنزل منزل انسان سواء اكان في سفر او في حضر سواء اكان البيت بيت وبر او بيت مدر - 00:34:29
كل ذلك يمكن ان يطلق عليه رحل لكن قد يكثر استعماله في المنزل الذي يتبوأه المسافر فهذه قرينة تدل على ان هذا هذه القصة كانت في سفر ويؤكدها ما راه شيخان - 00:34:53
عن نافع ان انه قال آآ اذن ابن عمر في ليلة باردة بضجنان ثم قال صلوا في رحالكم فاخبرنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على اثره - 00:35:12
الا صلوا في الرحال اذا في الليلة الباردة او المطيرة في السفر قوله في هذا الحديث عن حديث الصحيحين ان ابن عمر اذن في ليلة بايتة بداجنان طجنان هذا جبل خارج مكة - 00:35:38
فهذا يؤكد ان هذه الوقعة كانت في في سفر ابن عمر رضي الله عنهما اذن قال هذا هذه الجملة امر الناس ان يصلوا في رحالهم في ليلة باردة ذات ريح - 00:35:55
وذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن ان يأمر الناس بقوله الصلاة في الرحال اذا كانت ليلة ذات مطر وابن عمر لم يذكر مطرا انما ذكر الريح فقط - 00:36:21
ولهذا قال القاضي ابو الوليد الباجي رحمة الله عليه قاس ابن عمر الريحة على المطر ما الجميع بين الريح والمطر قال المشقة على الناس المشقة التي تحصل للناس في في المطر - 00:36:37
اذا اتوا الى موضع صلاة الجماعة هي المشقة التي تحدث لهم اذا كانت الريح وهذا الذي قاله الباجي رحمة الله عليه فيه نظر لو كان قال ان ابن عمر فعل ذلك بالاثر - 00:36:51
لكان اظهر لانه ورد ما يدل عليه من اثر عن ما روى الامام احمد والبيهقي وابو عوانة النافع ان ابن عمر آآ اذن في بليلة باردة ذات ريح قال ثم قال - 00:37:07
الا صلوا في الرحال الا صلوا في الرحال الصلاة في الرحال ثم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن اذا اه اذن ان يقول الصلاة في الرحال اذا كانت ليلة - 00:37:31
ذات برد او ذات ريح او ذات ريح او ذات مطر فذكر الاحوال كلها فهذا يدل على ان ابن عمر يأثير ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرقه ولم يقله بطريق القياس - 00:37:47
وقوله الا الصلاة في الرحال متى يقول المؤذن هذه الجملة هل في بعد ان ينتهي من الاذان ام وسط الاذان المذهب عندنا انه يقولها بعد اذانه اذا اتم المؤذن الاذان حينئذ يقول الصلاة في الرحال - 00:38:02
ودليل هذا ما رواه شيخان عن ابن عمر الحديث الذي ذكرته لكم ان ابن عمر لما امر الناس لما امر المؤذن بقول الصلاة في الرحال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على اثره - 00:38:24
الصلاة في الرحال وكان يقولها هذه الجملة على اثر الاذان وقال بعض العلماء انه يقولها بدل الحيعلتين لا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح انما يقول الصلاة في الرحال - 00:38:40
وهؤلاء يستدلون بما رواه الشيخان عن الحارث ابن عن عبد الله ابن حارث قال خطبنا ابن عباس في يوم ذي ردغ او رزغ حسب اختلاف الرواة في رواية الحديث ثم قال ثم امر المؤذن - 00:38:56
اذا بلغ حي على الصلاة ان يقول الصلاة في الرحال فنظر الناس بعضهم الى بعض كأنهم انكروا ذلك فقال لهم كانكم انكرتم هذا فان هذا فعله من هو خير مني يقصد النبي صلى الله عليه وسلم - 00:39:16
وهؤلاء استدلوا ايضا بالنظر قالوا انه اذا قال اي الصلاة في الرحال بعد الأذان فهذا فيه جمع بين متضادين لماذا؟ لانه سيقول حي على الصلاة حي على الفلاح اقبلوا هذا - 00:39:37
ادعاء لهم ثم يقول لهم الصلاة في الرحال ايوا هذا اللعب اجي ومتجيوش فقالوا انما يقولها عوض الحياعلتين فقال الامام لانه تناقض وقد اجاب الجمهور المالكية وغيرهم انه لا تناقض لماذا - 00:39:56
لان حي على الصلاة لان الصلاة في الرحال هذه جالبة للرخصة وحي على الصلاة حي على الفلاح هذه لاهل العزائم الذين يحتملون المشقة ويبغون الكمال فلا تعاروا من اراد الرخصة فليأخذ بها ومن اراد الكمالات فليرتق فيها. ولا تعارض. وهذا الذي هذا الرد يعني يؤكده ويظهره ويرجحه. ما رواه مسلم - 00:40:13
مسلم عن جابر رضي الله عنه انهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال المؤذن فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يقال من شاء فليصلي في رحله - 00:40:41
يعني من شاء الرخصة فليترخص ومن شاء العزيمة فليقبل قال الامام مالك لم لا لم اعلم احدا ممن يقتدى به تكلم في اذانه الأفضل ان ان يقولها المؤذن في ختم الأذان لما ذكرنا لكم - 00:40:53
ثم قال الامام لم ادرك احدا ممن يقتدى به تكلم في اذانه انما لان الاذان تنام واحد متصل بعضه ببعض فلا ينبغي ان يتخلله غيره. وقال الامام رحمة الله علينا وعليه - 00:41:10
اذا تكلم يعني كره الامام مالك ان ان يرد المؤذن السلام كره الامام ما لك ان يشمت المؤذن العاطس قال ولو فعل فقد اساء ولكن لا شيء عليه يعني ليس عليه ان يعيد اذانه من اول ولكنه مسيء - 00:41:28
وهذا الذي ذهب اليه الامام ما لك هو مذهب الحنفية ومذهب الشافعية اما الحنابلة فانهم يرون جواز الكلام بلا كراهة نعم وقال عبيد الله رحمه الله وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان لا يزيد على الاقامة - 00:41:49
كان لا يزيد على الاقامة في السفر الا في الصبح فانه كان ينادي فيها ويقيم وكان يقول انما الاذان للامام الذي يجتمع الناس اليه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان - 00:42:07
اذا كان في سفر لا يؤذن لشيء من الصلوات لا يزيد عن الاقامة الا لصلاة الصبح انه كان يؤذن ويقيم لماذا يؤذن لصلاة الصبح لانها تأتي والناس نيام فكان يؤذن لاعلامهم بدخول الوقت. وفي غيرها من الصلوات فكان لا يعدو الاقامة - 00:42:22
وعلل ذلك علل تركه الاذان بان الاذان يكون للامير الذي يجتمع الناس اليه اما الذي لا يجتمع الناس اليه وليس بامير فليس عليه الاذان معنى هذا ان انه في هذا في هذا الاثر - 00:42:45
لم يكن اميرا على رفقته بخلاف حاله في الاثر المتقدم الذي اذن فيه وقال الصلاة في الرحال فلما اذن دل هذا على انه كان اميرا في تلك الرفقة ولذلك قال لانهم سيؤذن لانه امير. وسيجتمع الناس اليه فاراد ان يخفف عليهم. فقال الصلاة في الرحال. بينما - 00:43:03
هو الآن ليس بأمير ولن يجتمع الناس اليه فلذلك لا اذان ولا ولا ولا صلاة في الرحال لا قولها ولا نطق بها وقد روى عبد الرزاق في مصنفيه عن ابن جريج - 00:43:27
انه سأل نافعا مولى ابن عمر فقال كم كان ابن عمر يؤذن في السفر فقال اذانين اذا دخلت الصبح اذن بالاولى ثم سائر الصلوات فانما يقيم اقامة واحدة وكان يقول انما الاذان - 00:43:42
للجيش او للركب فيهم امير يجتمعون اليه. اما نحو هذا الركب فانما هي الاقامة فقط والى مجلس قادم ان شاء الله واتوب اليك والحمد - 00:44:04
التفريغ
تأملت علما مرتضى فافضلهم من ليس في جده لعين. وممالك كن الى الهدى والى اهتدى. به امم من سائر العجم والعرب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين - 00:00:00
نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال عبيد الله رحمه الله قال يحيى وسئل مالك عن مؤذن اذن لقوم ثم تنفل فارادوا ان يصلوا باقامة غيره قال لا بأس بذلك اقامته واقامة غيره سواء - 00:00:43
العلماء مجمعون على ان انه ليس بواجب ان يقيم الذي اذن هذا موضع اجماع بين العلماء الامام ما لك عن مؤذن اذن وآآ اشتغل هو عن الاقامة فاقام غيره فقال الامام مالك اقامته واقامة غيره سواء - 00:01:02
هذا من ناحية الاباحة العلماء مجمعون عليه لكن مختلفون لكنهم مختلفون في الاولوية اي الاولى بالاقامة قال الامام ما لك اقامته واقامة غيره سواء يعني ان الامام مالكا رحمه الله يرى انه ليس المؤذن - 00:01:32
باولى بالاقامة من غيره اقامة واقامة غيره سواء وهذا مذهب الحنفية ايضا وذهب الشافعية والحنابلة الى ان الاولى بالاقامة المؤذن واستدلوا على ذلك بما رواه الامام احمد وابو داود والنسائي وابن ماجة - 00:01:57
عن زياد بن الحارث قدائي رضي الله عنه قال كنت في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرني فاذنت فاتى بلال فاراد بلال ان يقيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:02:20
ان اخا صداء قد اذن ومن اذن فهو يقيم فهم اعتمدوا على هذا الحديث ليقولوا ان المؤذن اولى بالاقامة من غيره وهذا الحديث ضعيف ضعف واستنكره ابو حاتم الرازي واستنكره - 00:02:39
كان ثوري وضعفه الترمذي والبيهقي والبغوي وبالملقن والنووي والالباني وغيرهم وعليه فما بنى عليه الشافعية والحنابلة قولهم ليس ينهض والاظهر حينئذ ما قاله المالكية والحنفية من ان اقامة المؤذن واقامة غيره سواء. نعم - 00:02:56
قال عبيد الله رحمه الله قال يحيى قال مالك لم تزل الصبح ينادى لها قبل الفجر فاما غيرها من الصلوات فانا لم نرها ينادى لها الا بعد ان يحل وقتها - 00:03:19
قال الامام ما لك لم يزل الصبح ينادى لها قبل وقتها يؤذن بصلاة الصبح قبل ان يدخل وقتها قبل ان يحل وقتها قال ولم يزل هذا الشأن في المدينة خلافا لباقي الصلوات فانها لا يؤذن لها الا بعد ان يحل وقتها. وهذا الذي نظمه البشار بقوله - 00:03:33
وسنة تأذين لقوم طلبوا جماعة باي وقت يجب الا لصبح فبسدس الليل الا لصبح فانه يجوز ان يؤذن لها قبل وقتها. متى عند دخول السدس الاخير من الليل حينئذ جاز ان - 00:03:57
يؤذن للصبح ولو قبل دخول وقتها طبعا لا تصلى الا بعد دخول وقتها وهذا الذي ذهب اليه امام مالك رحمه الله هو قول الجمهور هو مذهبنا ومذهب الشافعية والحنابلة. خلافا للحنفية رحمة الله على الجميع - 00:04:14
الحنفية يرون انه لا يجوز الاذان لصلاة الصبح قبل وقتها قالوا لان الاذان ما هو الاذان؟ الاذان هو اعلام بدخول الوقت فلا يجوز اذا لم يدخل الوقت بعد فكيف يكون الاعلام - 00:04:30
ثم قالوا اننا متفقون الحنفية يقولون اننا يقصدون يقصدون انفسهم وغيرهم من اهل العلم. يقولون اننا متفقون على انه لا يجوز الاذان لغير الصلوات لغير الصبح من الصلوات قبل وقتها - 00:04:48
نحن متفقون على هذا فكذلك ينبغي الا يجوز الاذان لصلاة السحر فيها اذا هذا النظر الذي اعتمد عليه الاحناف رحمة الله عليه الجمهور يستدلون بما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان بلالا يؤذن بليل - 00:05:03
فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم وهذا نص في موضع النزاع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان بلال يؤذن بليل فلا يمنعنكم اذانه من اكلكم ولا يمنعنكم من نافلتكم بالليل - 00:05:26
لأنه يؤذن بنايم فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم. الاذان المحرم الاذان الذي يعلمه بدخول الوقت هو اذان ابن ام مكتوم وليس اذان بلال فصح النبي يؤذن قبل دخول الوقت - 00:05:43
هذا الذي اعتمد عليه الجمهور وهذا نص في هذه المسألة. ثم الى الجمهور يستدلون ايضا بالنظر قالوا ان الصبح تأتي في وقت الناس فيه نيام فحسن ان يكون اذان قبل وقت - 00:06:01
لينتبه من عليه غسل ليأكل مريد الصوم ليتسحر مريد الصوم ليصلي من له ورد من الليل بخلاف باقي الصلوات فانها تأتي في وقت الناس غالبا يكونون فيه متأهبين لها فلهذا فارقت الصبح غيرها من الصلوات. وطبعا قول جمهوري اظهر - 00:06:16
قبل ان يحل وقتها يحل ما هذا الفعل بحالا ما وزنه فعلى كيف عرفت هذا هذا مضاعف تعرفون ما هو المضاعف هو الذي تشابهت عينه ولامه تعالى مم. مضاعف اضغمت عينه في لامه. الان يمكن ان يكون فعل ويمكن ان يكون فاعلا ويمكن ان يكون فاعلا لان العين مدغمة - 00:06:38
ام في ناس تقول فعل وما ادراكم هادي حل فاذا فككت الادغام ماذا تقول قال لا او حليلة او حلول ما عرفناش هادي هي هذا هو الموضع الذي يعتني به علم الصرف - 00:07:10
طرف له قواعد والقواعد لها شذوذ وكثير جدا من المواد ينبغي حفظها هذه الافعال الثلاثية المضعفة لا قاعدة لها يجب ان تحفظ تعرف المحل هذا اصله حلال لا مثلا كثير ولكن لحسن الحظ انها ليست بافعال كثيرة جدا تعثر على الحفظ - 00:07:31
فمثلا كثير منها على وزن فاعلة جمعها هذاك بقوله مثلا تحسبي حسا مم اذا فككت لا تقول حساسة لا مثلا اذا اردت ان تنسب الفعل الى متكلم لا تقول حسست - 00:07:58
وتقول اس به وما است عض وحم من له مللا وخب صب وطب لج بح وود بر لذ وشلت كفوشا الى اخره هادي كلها فاعلة قررت ومرة ومس هش له وبس شف وشم ظن معزى الى اخره - 00:08:20
هادي كلها فاعلة ما قاعدتها لا قاعدة لها الا حفظها فعل بت نمى وبت قطعا ونم واضممن مع وجل مثل جلى هبت وذرت واج كرهم به وعما زم وصح مل اي ذمل - 00:08:38
والى لمعا وصرخا شك اب وشد اي عدا شق خش غل اي دخل الى اخره فهذه تحفظ ولكن انا كما قلت لكم هي ليست بالكثيرة ولكن تبين اعتناء المتكلم باللغة - 00:08:57
تقول مثلا آآ فلان عضته اخت له مثلا فيأتي باكيا شاكيا الى امه يقول ها؟ ماذا يقول او يخاطب اخته يقول له عضدتيني تنقوليها زيدي وحدة خرى عضدتيني الا بغاو ياخدو ليه حقو - 00:09:14
هم فحل هذه فعل ولكن في المضارع فعلى المضعف تحلى مثلا الفعالة المضاعف اذا له له قواعد وله استثناءات نحن نعطيكم قواعد والاستثناءات نتركها الى اذا اذا صادفنا بعضها مثلا حل هذا - 00:09:38
آآ فعل المضعف اذا كان لازما ما معنى زمن لا يتعدى الى مفعول به اذا كان لازما فان مضارعه يكون بالكسر على وزن تفعيله تقول مثلا ان يئن ها آآ ظن - 00:10:00
يظن مم رنة يرن الى اخره. واذا كان متعديا فان مضارعه يكون غالبا مضموما فتقول مثلا شداه يشده ازاه يؤزه الى اخره حل هذه اش هي لازم ولا متعدد ماذا قال الامام مالك - 00:10:22
ماذا قال ليورك؟ قبل ان يا حين لا وقتها فهي لازم لكن بحال الأحيان تأتي متعددة مثلا نقول الا الا الوقت بمعنى حضر هذا لازم مضارعه بالكسر على القياس. تقول حل الوقت يحل حلت الصلاة تحل - 00:10:52
ام اردتم ان يحل عليكم غضب من ربكم فاخلفتم موعدي وكذلك حلى بمعنى ابيح ضد حرم متعدية ولازم هذا لازم تقول حلل حلل الحالة الكثيرة تنبداو نقولو الحمد لله الحالة كتيرة - 00:11:18
هم ضد حارهم على كل حال يحل لازم وكذلك حلل المحرم من احرامه يحل لازم تقول مثلا تقول حل العقدة مضارع يحلها لانه متعدي وحل بالبيت او حل البيت هاه - 00:11:41
ماذا تقول مضارع يحله لانه متعدي لكنهم قالوا في حل العذاب. نسأل الله العافية. حل العذاب هذا نقل عن اهل اللغة انه ان مضارعه بالكسر وبالضم ان العذاب يحل بهم ويحل بهم. وهذا الذي ذكرت لكم نظره بعض اهل العلم - 00:12:05
بقوله البيت حل به وحل عقدته بالضم اتيهما الاتي هادي من من من الالفاظ ترفيهية من الفاظ اهل الصرف الآتي هو المضارع عندما تسمع عن الصرف يقولون الآتي يقصدون به - 00:12:26
المضارع البيت حل به وحل عقدته بالضم اتيهما. لانه متعدي واكسر خلاف حرم حل الذي هو خلاف حرام اكسر لماذا لازم وحل دين معنى حضارة لازم ايضا تا هو كسيرو معطوف عليه وكثير خلافة حرام. وحل دين وفيه حل العذاب به وجهان قد رويا عمن مضى وقدم - 00:12:43
من لم تزل جذوة القاموس ظلمته. القاموس كتاب للفيروز من لم تزل جذوته ظلماته من لم تزل جذوة القاموس الظلمة اللي عندو بالعربية من لم تزل جذوة القاموس ظلمته تطل جهالته ضبط اللغة وتدوم - 00:13:09
نعم قال عبيد الله رحمه الله وحدثني عن مالك انه بلغه ان المؤذن جاء الى عمر ابن الخطاب يؤذنه لصلاة الصبح فوجده نائما فقال الصلاة خير من النوم فامره عمر ان يجعلها في نداء الصبح - 00:13:33
قال عبيد الله رحمه الله وحدثني عن مالك انه بلغه ان المؤذن جاء ها نعم ها قال ابن عبدالبر لا لا اعلم هذا الاثر روي من وجه تعلم صحته ويحتج به - 00:13:53
فكأنه لم يجد لهذا البلاغ طليق طريقا موصولا البتة ثم ذكر ابن عبد البر بعد قوله هذا ذكر الاسناد هذا الاثر رواه ابن ابي شيبة باسناد فيه انسان يعني مجهول - 00:14:18
ولكن ابن عبد البر رحمه الله لم يعرج على اسناد الدار قطني هذا الحديث رواه ايضا للدار قطني باسناد متصل على فرض صحته يجب ان يتأول تأويلا. لماذا لان ظاهره يوحي - 00:14:33
ان الذي سن التثويب في الاذان هو عمر بن الخطاب وليس كذلك اش هو التثويب في الصبح هو قول المؤذن الصلاة خير من النوم هذا هو التثويب جاء المؤذن يؤذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بصلاة الصبح - 00:14:54
وقال له الصلاة فوجده نائما. فقال له الصلاة خير من النوم. فامره عمر رضي الله عنه ان يجعلها في صلاة الصور ظاهره يوحي ان عمر بن الخطاب هو من سن هذا. وان قبل ذلك لم تكن - 00:15:12
تقال وهذا طبعا هذا الظاهر غير مراد والناس جميعا يعلمون ان الذي سن التثويب في الاذان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه هو الذي امر به قد روى الامام احمد - 00:15:26
آآ ابو داوود آآ عن ابي محذورة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم علمه سنة الاذان فكان مما امره ان يقول في صلاة في اذان الصبح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم - 00:15:39
النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي امر ابا محظورة وامر بذلك بلال ايضا فقد روى الامام احمد وابن ماجه عن ابي هريرة رضي الله عنه انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم ليوقظ - 00:15:56
ليعلمه بصلاة الصبح فقيل هو نائم فقال بلال الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يثبتها في اذان الصبح فاقرت على ذلك - 00:16:06
فاذا الذي سن هذا التثويب والذي امر به هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يبعد ان يخفى مثله على عمر الاذان الذي يرفع خمس مرات في كل يوم - 00:16:22
وكان في مكة وكان في المدينة فمثل هذا لا يمكن ان يخفى عن عمر ولذلك على فرض صحة هذا الاثر يتأول تأويلا مهما ما هو ذا التأويل ان عمر رضي الله عنه انكر على المؤذن ان يقول له الصلاة خير من النوم. انتم انتبهوا الى لفظة في هذا الاثر. وهو ان المؤذن جاء يؤذن عمر - 00:16:34
الخطاب بالصلاة ولم يكن يؤذن انما جاء ليؤذنه بالصلاة باجتماع الناس ولما اراد ان يؤذنه بذلك قال له الصلاة خير من النوم فكأن عمر رضي الله عنه انكر ان يستعمل لفظ من الفاظ الاذان في غيره - 00:16:56
تريد ان تعلمني؟ قل اجتمع الناس او قل شيئا هذا نحوه هم ولا تقل لفظا او جملة من جمل الاذان في غير الاذان فلذلك قاله اجعلها في نداء الصبح اي ولا تجعلها في غيره - 00:17:14
نعم قال عبيد الله رحمه الله وحدثني يحيى عن مالك عن عمه ابي سهيل بن مالك عن ابيه انه قال ما اعرف شيئا مما ادركت عليه الناس الا النداء بالصلاة - 00:17:30
قال عبيد الله رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن عمه عمه هو ابو سهيل واسمه نافع بن مالك بن ابي عامر الاصبحي التابعي الصغير كان من قراء اهل المدينة - 00:17:45
كانت في عهده يؤخذ في المدينة القراءة عن رجلين هو وابو جعفر ثامن العشرة ثامن القراء عشرة ومات رحمه الله تقدمت لنا ترجمته ومات في خلافة ابي العباس السفاح اوله - 00:18:05
خلفاء بني العباس وهذا كانت خلافته اربع سنوات من سنة اثنتين وثلاثين ومئة الى سنة ست وثلاثين ومئة وفي وقته متى بو سهيل هذا نعم عن ابيه عن ابيه وابوه ومالك بن ابي عامر - 00:18:25
الاصبحي جد الامام مالك التابعي الثقة التي تقدمت لنا ترجمته ايضا مات رحمه الله سنة اثنتي عشرة ومئة انه قال ما اعرف شيئا مما ادركت عليه الناس الا النداء بالصلاة - 00:18:43
قال ما اعرف شيئا مما ادركت عليه الناس من يقصد بالناس الصحابة هذا الذي يقصد ولكن الناس هذا لفظ عام يشمل الصحابة يشمل غيرهم في زمن الصحابة وجد غير الصحابة ايضا - 00:19:01
يعني مدرك الصحابة قد ادرك غيرهم قطعا فمن ادركهم فقد ادرك غيرهم ولكنه اراد ارادهم ولم يري غيره فيكون حينئذ هذا من اللفظ العام الذي اريد به معنى خاص هذا كما في قول الله تعالى الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم - 00:19:22
الذين قال لهم الناس الذي تظاهرت عليه رواية اهل السير ان الناس هذه هو نعيم بن مسعود الاشجاعي هو الذي قال للمسلمين ان الناس قد جمعوا لكم الذين قال لهم الناس لفظ نعم اريد به خاص وهو نعيم ابن مسعود الاشجعي - 00:19:46
آآ اهل السير يقولون ان آآ ابا سفيان لما لما قضي الامر في معركة احد قال ابو سفيان لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا محمد الموعد بيننا وبينك الموسم بدر القابل - 00:20:04
فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بيننا وبينك ان شاء الله فانصرفوا فلما كان في قابل خرج ابو سفيان في اهل مكة حتى اتامي جنة فالقى الله في قلبه الرعب - 00:20:26
فاراد ان يرجع ولكن كره ان يتحدث الناس وان ابا سفيان قد خاف فلقيه نعيم بن مسعود الاشجعي قادما مريدا للعمرة وكان مشركا في ذلك الوقت فقاله ابو سفيان قد واعدت محمدا - 00:20:47
الموسم ببدر وهذا عام جدوى طبعا مغاديش ولو انه يعني لكن لم يقل له اني خفت وهبت محمدا ماذا قاله؟ قاله هذا عام جدب ولا يصلحنا الا عام نرعى فيه الشجر - 00:21:15
ونشرب فيه اللبن وكرهت الا اخرج ويخرج محمدا واصحابه ويخرج محمد واصحابه فيزيدهم ذلك جرأة علينا تذهب الى المدينة فثبتهم ولك عشرة من الابل فرجع ابو سفيان وذهب نعيم بن سعود الى المدينة فوجد الناس يتجهزون لميعاد ابي سفيان - 00:21:33
قال لهم نعيم ابن مسعود اتوكم قال لهم بئس الرأي رأيكم اتوكم في داركم وقراركم فلم يفلت منكم الا شريد اربكم باحد وحضرة بجانب المدينة قراركم قاعدتكم مركزكم وهزموكم هزيمة من كرة بحيث لم يفلت منكم الا شريد - 00:22:00
وانتم الان تريدون ان تخرجوا اليهم وتريدون الان؟ قال لهم وتريدون الان ان تخرجوا اليهم بالموسم وقد جمعوا لكم فكره المسلمون مقالته تلك ودخلهم ما يدخل الناس ولكنهم قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل - 00:22:30
وذهبوا الى ميعادهم وبلغوا بدرا ولم يأت ابو سفيان وجلس ومكث النبي صلى الله عليه وسلم ببدر ثمانية ايام ولم يأت ابو سفيان ورجع المسلمون حينئذ الى المدينة لم يمسسهم سوء. وذلك قول الله تعالى الذين قال لهم الناس - 00:22:54
ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم امسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم في ذلك يقول عبد الله بن رواحة - 00:23:13
رضي الله عنه وعدنا ابا سفيان وعدا فلم نجد لميعاده صدقا وما كان وافيا فاقسم لو وافيتنا فلقيتنا لابت ذميما وافتقدت الموالي تركنا بها اوصال عتبة وابنه في بدر الاولى - 00:23:31
وعمرا ابا جهل تركناه ثاويا عصيتم رسول الله اف لدينكم وامركم الامر الذي كان غاويا فاني وان عنفتموني لقائل فدا لرسول الله اهلي وماليا الله عليه وسلم انه قال ما اعرف شيئا مما ادركت عليه الناس الا النداء بالصلاة - 00:23:52
قال ما اعرف شيئا مما ادركت عليه الناس الا النداء للصلاة فكان الاحوال تبدلت والناس غيروا ولم يعد آآ مالك بن ابي عامر يرى الناس على ما كان عليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:24:18
لم يعد يعرف من امرهم الا الاذان للصلاة هو الشيء الذي لم يتغير والحق ان في ذلك الوقت كانت تغيرت احوال الناس الامراء امراء وبني امية في ذلك الوقت كانوا يؤخرون الصلاة لا يصلون الا في اخر الوقت - 00:24:38
وكان مروان ابن الحكم احدث تقديم الخطبتين على الصلاة في العيدين سنة ان في العيدين ان ان تقدم الصلاة ثم يخطب الخطيب خطبتان يخطب الخطيب الخطبتين ولكن مروان كان يقدم الخطبتين ويؤخر الصلاة - 00:24:57
واحدثوا كذلك الامراء ثاروا يستحوذون على اموال الزكاة يذكر اهل التواريخ ان زياد بن ابيه او غيره من الامراء ارسل عمران ابن حسين رضي الله عنه عاملا على الزكاة تعرفون ان - 00:25:21
اصحاب المواشي ليس عليهم ان يأتوا بزكاة ماشيتهم الى قاعدة الملك وانما العمال على الزكاة هم الذين يذهبون اليهم يأخذون ما وجب عليهم من الزكاة ويفرقونها على فقرائهم هذا هو شغل العامل - 00:25:39
فلما بعث ذلك الامير عمران بن حصين عمل على الزكاة فعلى ما كان يفعله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلما رجع قال له الامير اين المال المفروض صيفطتك - 00:26:00
جيبو فقال الى المال فقالوا عمران اي المال بعثتني قد اخذناه كما كنا نأخذه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرقناه كما كنا نفرقه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:26:14
فهذه امثلة لما كان الناس قد احدثوا ولذلك انكر عمر ابن حصين اكثر ما رأى اكثر ما ادرك وقال ما اعرف شيئا مما ادركت الناس عليه الا النداء للصلاة. وهذا يبين - 00:26:29
لكم الذي ذكرناه في المجلس الماضي من من الاستدلال بالعمل المدني المتصل وان الاذان الذي ادرك عليه الصحابة هو الاذان الذي ما زال يسمعه في عهد في ذلك الوقت الذي قال فيه مقالته تلك وهو الاذان الذي - 00:26:43
ما زلنا نسمع الناس عليه الان. فمقالة آآ ما لك بن ابي عامر يصلح ان تقال في كل عام هم. يقول هل الاخر لاول؟ ايقولها الاول والاخر مم وقال عبيد الله رحمه الله وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر سمع الاقامة وهو بالبقيع فاسرع المشي الى المسجد - 00:27:01
البقية اطلقوا على الارض التي فيها انواع الاشجار كل ارض فيها جار مختلفة العرب بقيعا الظاهر ان البقيع اذا اطلق على المدينة فيما يقصد به بقيع الغرقد الغرقد هذا نوع من الشجر - 00:27:27
تغيير ذو شوك هو يعني له اسم يسمونه بالفرنسية لوليسيوم ولكنه انواع هذا هذا اسمه النوعي والا فليدخل تحته انواع كثيرة يجمعها انه صغير وانه ذو شوك هذا هو الغرقان. الآن الذاهب الى المدينة لا يرى شيئا في البقيع - 00:27:51
لا يرى غرقا زال الغرقد وبقي الاسم لازما لذلك الموضع وفي المدينة على ساكنها افضل الصلاة والسلام باقي يعني سوى بقيع الغرقد بقيع الزبير وبقيع الخيل وبقيع الخبجبة او الجبجبة - 00:28:21
على خلاف بين اهل اللغة في اسمه وبقيع الخدمات فهذا كله باقي ولذلك لا نحن لم نجزم بانه عندما يقال البقيع فهو بقيع الغرقد. وانما قلنا الظاهر لانه المشهور. والا - 00:28:46
فقد يراد به بقيع من هذه التي ذكرت لكم وهذا الاثر ان ابن عمر رضي الله عنه كان ببقيع وسمع الاذان في المسجد فاقبل مسرعا هذا كان هذا الاثر كان عرض لنا - 00:28:59
عندما تحدثنا عن قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب المبارك اذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وانتم تسعون. واتوها وعليكم السكينة والوقار قلنا لكم ان هذا الحديث يأمر القادمة الساعية الى الصلاة بان يأتيها بسكينة ووقار - 00:29:13
والا يأتيها وهو يجري وهو يسعى. السعي هنا المراد به الجري المراد به العدو وقلت لكم ان الجمهور من اهل العلم الحنفية والشافعية والحنابلة يرون هذا الحديث على اطلاقه وان كل ساع - 00:29:35
الى الصلاة ينبغي له ان يأتيها بسكينة ووقار سواء اخشي فواتها ام لم يخشى ذلك وقد قلت لكم ان الامام مالكا رحمه الله فصل في هذه المسألة تفصيلا قد روى - 00:29:54
العتبي في مستخرجته عن ابن القاسم العتيقي قال سمعت مالكا وسئل عن الرجل يسمع الاقامة فيسعى اذا خاف فواتها او اذا خاف فوات الصلاة فقال الامام مالك لا بأس بذلك - 00:30:09
لا بأس بذلك لا بأس بماذا بان يسعى قال لا بأس بذلك ما لم يسعى آآ السؤال الامام مالك سئل عن الرجل يسرع الى الصلاة اذا سمع الاقامة فقال الامام لا بأس بذلك ما لم يسعى او يخب يعني ما لم يجري - 00:30:32
قال ابن رشد معلقا على هذا الموضع قال وهذا كما قال يعني وهذا صحيح كما قال امام ان الرجل اذا خاف اذا سمع الاقامة فخاف فوت الصلاة او فوت شيء منها - 00:30:54
فلا بأس ان يسرع ما لم يخرج عن حد السكينة والوقار المأمور بهما في الحديث ثم ذكر هذا الاثر وان ابن عمر سمع الاقامته بالبقيع فاسرع الى المسجد فانتم ترون ان المالكية استعملوا - 00:31:09
الحديث المرفوع واستعملوا الحديث الاثر الموقوف خلافا للجمهور الجمهور يرون ان الساعي اذا خشي يفوت الصلاة فلا يجوز فلا ينبغي له ان يغير مشيته بحال لي كان جاي من بعيد بحال لي بقى جاي حتى يدرك الصف لا يغير مشيته. المالكية يقولون لا يمكنه ان يزيد ان يسرع شيئا ما ما لم يصل - 00:31:29
الى السعي الى الجري الذي نهي عنه في الحديث ما لم يخرج عن السكينة والوقار قالوا لان ابن عمر فعل ذلك وهذا الذي ذهب اليه المالكية يرشح له رواه النسائي - 00:31:52
عن ابي رافع رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يأتي بني عبد بني عبد الاشهل فيتحدث عندهم حتى ينحدر لصلاة المغرب قال ابو رافع فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:32:05
يسرع الى المغرب فمررنا بالبقيع الى اخر الحديث اجتهد يسرع الى المغرب هذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم غير مشيته فاسرع الى المغرب ولم يبلغ به ذلك - 00:32:24
السعي المنهي عنه ولذلك بوب النسائي على هذا الحديث بقوله الاسراع الى الصلاة من غير سعي وهذا الاظهر والله سبحانه اعلم وقال مالك رحمه الله باب النداء في السفر وعلى غير وضوء - 00:32:39
هذه الترجمة باب النداء في السفر وعلى غير وضوء قال ابن عبد الرحمن رحمه الله هكذا هذه الترجمة عند يحيى بن يحيى في رواية يحيى الليثي باب النداء في السفر وعلى غير وضوء - 00:32:56
وخالفه سائر رواة الموطأ فلم يذكروا قوله على غير وضوء هذه الزيادة لا توجد عند اي رواة عند اي عند سائر الرواة من رواة الموطأ ولم يذكرها الا الا يحيى - 00:33:11
وغلطه ابن عبد البر قال ليس في الباب ما يدل على هذه الترجمة اصلا ليس في لم يرد الامام مالك في هذه في هذا الموضع شيئا يتعلق بالوضوء بالنداء بالاذان على غير وضوء - 00:33:26
فإذا يبعد ان يترجم له ولا يذكر شيئا يتعلق به هو الذي يعني يبين ان هذا من اغلاط يحيى انه انفرد به ولم يتابعه عليه غيره وقال عبيد الله رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر اذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح - 00:33:44
فقال الا صلوا في الرحال ثم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن اذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول الا صلوا في الرحال قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن - 00:34:10
تاركين ان ابن عمر رضي الله عنهما اذن في سفر اذن اه اه اذن للصلاة ثم قال الا صلوا في الرحال الرحال جمع رحل وهو في الاصل المنزل منزل انسان سواء اكان في سفر او في حضر سواء اكان البيت بيت وبر او بيت مدر - 00:34:29
كل ذلك يمكن ان يطلق عليه رحل لكن قد يكثر استعماله في المنزل الذي يتبوأه المسافر فهذه قرينة تدل على ان هذا هذه القصة كانت في سفر ويؤكدها ما راه شيخان - 00:34:53
عن نافع ان انه قال آآ اذن ابن عمر في ليلة باردة بضجنان ثم قال صلوا في رحالكم فاخبرنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على اثره - 00:35:12
الا صلوا في الرحال اذا في الليلة الباردة او المطيرة في السفر قوله في هذا الحديث عن حديث الصحيحين ان ابن عمر اذن في ليلة بايتة بداجنان طجنان هذا جبل خارج مكة - 00:35:38
فهذا يؤكد ان هذه الوقعة كانت في في سفر ابن عمر رضي الله عنهما اذن قال هذا هذه الجملة امر الناس ان يصلوا في رحالهم في ليلة باردة ذات ريح - 00:35:55
وذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن ان يأمر الناس بقوله الصلاة في الرحال اذا كانت ليلة ذات مطر وابن عمر لم يذكر مطرا انما ذكر الريح فقط - 00:36:21
ولهذا قال القاضي ابو الوليد الباجي رحمة الله عليه قاس ابن عمر الريحة على المطر ما الجميع بين الريح والمطر قال المشقة على الناس المشقة التي تحصل للناس في في المطر - 00:36:37
اذا اتوا الى موضع صلاة الجماعة هي المشقة التي تحدث لهم اذا كانت الريح وهذا الذي قاله الباجي رحمة الله عليه فيه نظر لو كان قال ان ابن عمر فعل ذلك بالاثر - 00:36:51
لكان اظهر لانه ورد ما يدل عليه من اثر عن ما روى الامام احمد والبيهقي وابو عوانة النافع ان ابن عمر آآ اذن في بليلة باردة ذات ريح قال ثم قال - 00:37:07
الا صلوا في الرحال الا صلوا في الرحال الصلاة في الرحال ثم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن اذا اه اذن ان يقول الصلاة في الرحال اذا كانت ليلة - 00:37:31
ذات برد او ذات ريح او ذات ريح او ذات مطر فذكر الاحوال كلها فهذا يدل على ان ابن عمر يأثير ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرقه ولم يقله بطريق القياس - 00:37:47
وقوله الا الصلاة في الرحال متى يقول المؤذن هذه الجملة هل في بعد ان ينتهي من الاذان ام وسط الاذان المذهب عندنا انه يقولها بعد اذانه اذا اتم المؤذن الاذان حينئذ يقول الصلاة في الرحال - 00:38:02
ودليل هذا ما رواه شيخان عن ابن عمر الحديث الذي ذكرته لكم ان ابن عمر لما امر الناس لما امر المؤذن بقول الصلاة في الرحال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على اثره - 00:38:24
الصلاة في الرحال وكان يقولها هذه الجملة على اثر الاذان وقال بعض العلماء انه يقولها بدل الحيعلتين لا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح انما يقول الصلاة في الرحال - 00:38:40
وهؤلاء يستدلون بما رواه الشيخان عن الحارث ابن عن عبد الله ابن حارث قال خطبنا ابن عباس في يوم ذي ردغ او رزغ حسب اختلاف الرواة في رواية الحديث ثم قال ثم امر المؤذن - 00:38:56
اذا بلغ حي على الصلاة ان يقول الصلاة في الرحال فنظر الناس بعضهم الى بعض كأنهم انكروا ذلك فقال لهم كانكم انكرتم هذا فان هذا فعله من هو خير مني يقصد النبي صلى الله عليه وسلم - 00:39:16
وهؤلاء استدلوا ايضا بالنظر قالوا انه اذا قال اي الصلاة في الرحال بعد الأذان فهذا فيه جمع بين متضادين لماذا؟ لانه سيقول حي على الصلاة حي على الفلاح اقبلوا هذا - 00:39:37
ادعاء لهم ثم يقول لهم الصلاة في الرحال ايوا هذا اللعب اجي ومتجيوش فقالوا انما يقولها عوض الحياعلتين فقال الامام لانه تناقض وقد اجاب الجمهور المالكية وغيرهم انه لا تناقض لماذا - 00:39:56
لان حي على الصلاة لان الصلاة في الرحال هذه جالبة للرخصة وحي على الصلاة حي على الفلاح هذه لاهل العزائم الذين يحتملون المشقة ويبغون الكمال فلا تعاروا من اراد الرخصة فليأخذ بها ومن اراد الكمالات فليرتق فيها. ولا تعارض. وهذا الذي هذا الرد يعني يؤكده ويظهره ويرجحه. ما رواه مسلم - 00:40:13
مسلم عن جابر رضي الله عنه انهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال المؤذن فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يقال من شاء فليصلي في رحله - 00:40:41
يعني من شاء الرخصة فليترخص ومن شاء العزيمة فليقبل قال الامام مالك لم لا لم اعلم احدا ممن يقتدى به تكلم في اذانه الأفضل ان ان يقولها المؤذن في ختم الأذان لما ذكرنا لكم - 00:40:53
ثم قال الامام لم ادرك احدا ممن يقتدى به تكلم في اذانه انما لان الاذان تنام واحد متصل بعضه ببعض فلا ينبغي ان يتخلله غيره. وقال الامام رحمة الله علينا وعليه - 00:41:10
اذا تكلم يعني كره الامام مالك ان ان يرد المؤذن السلام كره الامام ما لك ان يشمت المؤذن العاطس قال ولو فعل فقد اساء ولكن لا شيء عليه يعني ليس عليه ان يعيد اذانه من اول ولكنه مسيء - 00:41:28
وهذا الذي ذهب اليه الامام ما لك هو مذهب الحنفية ومذهب الشافعية اما الحنابلة فانهم يرون جواز الكلام بلا كراهة نعم وقال عبيد الله رحمه الله وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان لا يزيد على الاقامة - 00:41:49
كان لا يزيد على الاقامة في السفر الا في الصبح فانه كان ينادي فيها ويقيم وكان يقول انما الاذان للامام الذي يجتمع الناس اليه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان - 00:42:07
اذا كان في سفر لا يؤذن لشيء من الصلوات لا يزيد عن الاقامة الا لصلاة الصبح انه كان يؤذن ويقيم لماذا يؤذن لصلاة الصبح لانها تأتي والناس نيام فكان يؤذن لاعلامهم بدخول الوقت. وفي غيرها من الصلوات فكان لا يعدو الاقامة - 00:42:22
وعلل ذلك علل تركه الاذان بان الاذان يكون للامير الذي يجتمع الناس اليه اما الذي لا يجتمع الناس اليه وليس بامير فليس عليه الاذان معنى هذا ان انه في هذا في هذا الاثر - 00:42:45
لم يكن اميرا على رفقته بخلاف حاله في الاثر المتقدم الذي اذن فيه وقال الصلاة في الرحال فلما اذن دل هذا على انه كان اميرا في تلك الرفقة ولذلك قال لانهم سيؤذن لانه امير. وسيجتمع الناس اليه فاراد ان يخفف عليهم. فقال الصلاة في الرحال. بينما - 00:43:03
هو الآن ليس بأمير ولن يجتمع الناس اليه فلذلك لا اذان ولا ولا ولا صلاة في الرحال لا قولها ولا نطق بها وقد روى عبد الرزاق في مصنفيه عن ابن جريج - 00:43:27
انه سأل نافعا مولى ابن عمر فقال كم كان ابن عمر يؤذن في السفر فقال اذانين اذا دخلت الصبح اذن بالاولى ثم سائر الصلوات فانما يقيم اقامة واحدة وكان يقول انما الاذان - 00:43:42
للجيش او للركب فيهم امير يجتمعون اليه. اما نحو هذا الركب فانما هي الاقامة فقط والى مجلس قادم ان شاء الله واتوب اليك والحمد - 00:44:04