نقرأ شيئا من الحديث ثم ان شاء الله تعالى نأخذ اسئلة ابوه الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام محمد بن اسماعيل بن المغيرة البخاري رحمه الله كتاب الصوم باب قول النبي صلى الله عليه - 00:00:00
وسلم اذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء ولم يميز بين الصائم وغيره. وقال الحسن لا بأس بالسوء لا بأس بالصعود للقائم ان لم يصل الى حلقه ويكتحل ويكتحل وقال عطاء ان تمضمض ثم افرغ ثم افرغ ما في فيه من الماء لا يضيره - 00:00:25
ان لم يزدرد ريقه وماذا بقي فيه ولا ينقضي ولا ينقض العلم فان استرد ريقا العلك لا اقول انه يفطر ولكن ينهى عنه. فان استنثر فدخل الماء حلقه لا بأس - 00:00:50
لا بأس لم يملك. طيب الحمد لله رب العالمين هذا الباب في كتاب الصيام وهو يتعلق بما يغلب عليه الانسان مما يصل الى جوفه ما يغلب عليه الانسان اي يدخل من غير اختيار - 00:01:07
وما اثر ذلك عليه في الصوم اذا غلب على شيء مما يصل الى جوفه دون اختيار منه فان ذلك لا يؤثر على صحة صيامه لقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا - 00:01:23
ولقوله جل وعلا وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم ولما جاء في الصحيح من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل او شرب - 00:01:38
ناسيا وهو صائم فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. ولما في السنن والمسند من حديث عبد الله بن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عفي عن امتي الخطأ والنسيان وما استكثروا وما استكرهوا عليه والنصوص في هذا كثيرة. فكل ما غلب عليه الانسان - 00:01:50
اي نفذ الى جوفه من غير اختياره فانه لا يؤثر على صحة صومه. وقد ذكر المصنف رحمه الله هنا جملة من النصوص المتعلقة بما قد يصل الى الجوف هل يمتنع منه او لا؟ قال رحمه الله في - 00:02:09
في هذا عطني الكتاب قال رحمه الله في هذا اذا توضأ قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأ فليستنشق بمنخريه الماء ولم يميز بين الصائم وغيره. اذا توضأ يعني الصائم - 00:02:26
اذا توضأ امر النبي صلى الله عليه وسلم المتوضئ بان يستنشق بمنخريه الماء اي يجذب الماء بانفه وهذا من توابع غسل الوجه لان الله تعالى في الوضوء قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم - 00:02:49
ومن غسل وجهه المظمظة والاستنشاق فامر الله تعالى امر النبي صلى الله عليه وسلم من توظأ بان يستنشق الماء اي يجذبه اي يجذبه بانفه. فاذا جذبه بانفه هل يفرق في هذا بين الصائم وغيره؟ الجواب ان النبي لم يفرق. بل قال من توظأ اذا توظأت اذا اذا نعم اه من توظأ - 00:03:08
فليستنشق بمنخريه الماء. صائما كان او غير صائم. ومعلوم ان جذب الماء بالانف قد يتخلل منه شيء الى داخل الجوف. لان الانف مدخل وطريق لوصول الشيء الى الجوف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث لقيط بن صبرة بالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. فامر - 00:03:30
بالمبالغة في الاستنشاق اي ان يجذب الماء جذبا يوصله الى اقصى ما يمكنه مما لا يحصل به ظرر لكنه قال الا ان تكون صائما فنهى الصائم عن المبالغة لان ذلك قد يفضي الى دخول شيء الى جوفه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما - 00:03:54
الم يميز بين الصائم وغيره دل ذلك على ان الصائم اذا جذب الماء بانفه ذهب شيء الى داخل جوفه من غير اختيار فانه لا يؤثر على صحة صومه ثم ذكر بعد ذلك مسألة اخرى وهي ما نقله عن الحسن وهو الحسن البصري وهو - 00:04:13
من فقهاء البصرة ومن العلماء العباد اصحاب الزهد والتنسك جمع بين العلم والفقه وبين التنسك وبين جودة اي في الفتن من اجود الناس رأيا في الفتنة التي وقعت زمن الحسن - 00:04:33
في زمن الحجاج الحسن ابن ابي الحسن البصري رضي الله تعالى عنه. يقول الحسن رحمه الله لا بأس بالسعود لا بأس بالسعوط للصائم السعوط دواء يوضع في الفم لا بأس به طبعا يوضع في الفم لا على ان يدخل الى جوفه لانه لو كان يدخل الى جوفه لكان فطرا لكن قد يكون الانسان يستعمل - 00:04:52
لمعالجة شيء في فمه فهل هذا يؤثر على صحة صومه؟ يقول الحسن رحمه الله لا بأس بالسعوط للصائم لا بأس بالصعوط للصائم ان لم يصل الى حلقه الى حلقه. يعني ان كان يعالج شيئا في غير الحلق - 00:05:17
وهذا يدل على ان وصول شيء الى الفم لا يؤثر واعظم ما يصل الى الفم ويتكرر من الصائم الماء في المضمضة للصلاة وفي مضمضة الوضوء ومع هذا لا لا ينهى عنه الصائم - 00:05:35
بل النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث لقيط ابن صابرة اذا توضأت فمضمض ثم قال وبالغ في الاستنشاق ثم قال الا ان تكون صائما اي فلا تبالغ في الاستنشاق. لكن المضمضة مشروعة للصائم وغيره. ولما قبل عمر رضي الله تعالى عنه - 00:05:51
كما في المسند والسنن ورأى ان ذاك شيء ان ذاك شيء عظيم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله وقعت في امر عظيم قال ما قال هششت فقبلت - 00:06:12
فقال الست اذا توظأت مظمظت اليس اذا توظأت تمضمضت؟ قال بلى. قال فذاك. يعني فالقبلة كالمضمضة في الوضوء لا تؤثر على صحة الصوم فلا يمنع الصائم من القبلة كما سيأتي بيانه وتفصيله. المقصود - 00:06:25
ان كلام الحسن رحمه الله في قوله لا بأس بالسعوط للصائم ان لم يصل الى حلقه يدل يفيد ان رأي الحسن في هذه المسألة انه لا يظر ان يتداوى الانسان بدواء في فمه لا يصل الى جوفه. ومن ذلك ما يستعمله اصحاب الذبحة الصدرية من - 00:06:46
حبة تحت اللسان آآ تذوب وتمتص في الفم ولا تنفذ الى داخل الجوف هذه لا تؤثر على صحة الصوم المريض الذي يحتاج الى معالجة تكون تحت آآ اللسان تمتص في الفم ولا تدخل الى الجوف لا يؤثر ذلك على صحة الصوم وشاهدوا ما ذكر لان هذا - 00:07:07
ليس اكلا ولا شربا وقد قال الحسن رحمه الله في السعوط ما سمعتم. قال ويكتحل اي وللصائم ان يكتحل مع ان الكحل قد ينفذ شيء منه الى داخل الحلق فاحيانا تستعمل شيئا في عينك كالقطرة مثلا وتجد له طعما في حلقك هذا لا يؤثر على صحة الصوم لان - 00:07:32
المنفذ هذا ليس منفذا طبيعيا للاكل والشرب. فلا يؤثر على صحة الصوم. وعليه فانه من احتاج الى ان يقطر في عينه او او يقطر في اذنه لا يؤثر ذلك على صحة الصوم لكن ان بلغ شيء من الدواء الى الحلق او الفم فوجد فوجد - 00:07:55
طعمه فليمجه يعني لا يبتلع ذلك لما يفضي من دخول شيء الى جوفه باختياره. لكن ان غلب ووصل شيء الى جوفه فان ذلك لا يؤثر على صحة صومه. وقال عطاء تمضمض ثم افرغ ما في فيه يعني ان ان ادار الماء في فمه ثم افرغ - 00:08:15
فيه من الماء لا يظره ان لم يزدر ريقه. اي لا يظر ما بقي في فما ان لم يزدرد ريقه اي ان لم يبتلع ريقه والصواب انه لا يضره ولو ابتلع ريقه - 00:08:35
لان ابتلاء الريق وارد من المتمضمض والنبي صلى الله عليه وسلم امر بالمضمضة ومعلوم ان المضمضة فعل في الوضوء يفعله الصائم وغير الصائم. فلو كان ابتلاع الريق بعد المظمظة يؤثر على صحة الصوم - 00:08:52
اكان النبي صلى الله عليه وسلم يسكت عنه ولا يبينه للامة؟ الجواب لا فما ترك خيرا الا دلنا عليه ولا شرا الا حذرنا منه. فلو كان شيء ينهى عنه لو كان ذلك شيئا ينهى عنه لبينه الرسول صلى الله - 00:09:12
تلف قول عطاء رحمه الله في هذه المسألة مرجوح. فما بقي في الفم سواء بعد بعد مجز ما فيه من الماء بعد المظمظة لا يؤثر ولا ينبغي ولا يجب على الصائم ان يتحرى اخراجه لان بعض الصائمين يعني يحاول ان يخرج يجمع - 00:09:28
هو اه يمجه ويتفله هذا لا يجب عليه انا سألني احدهم قال كم مرة احتاج ان اتفل بعد الوضوء حتى لا ينفذ شيء الى داخل جوفه. الجواب ولا مرة واحدة - 00:09:48
يكفيك فقط ان تخرج الماء من فمك ثم بعد ذلك ما بقي في الفم بعد اخراج الماء لا يؤثر على صيامك وليس هذا شربا ولا شيئا ولا شيئا نهى الله تعالى عنه ورسوله - 00:10:03
قال رحمه الله وماذا بقي؟ نعم. ان لم يزدرد ريقه وماذا بقي في فيه؟ اي يعني اي شيء يبقى في فيه حتى يتواقاه؟ قال ولا امضغ العلك المرء هو لوك الشيء بالفم العلك - 00:10:19
لا يمضغ العلك والعلك المقصود به هنا ما كان يتحلل ومثله العلوك التي اه اه تكون مشربة بشيء من السكر او بشيء من الحلى او بشيء من التطعيم هذه لا تمضغ لانه يجتمع في ريقه من جراء هذا العلق العلك وهذا المضغ ما يصل الى جوفه لكن لو انه مضغ - 00:10:35
بلاستيكة مثلا مضغة بلاستيكة او من العلك الذي لا طعم له ولا يتحلل هل هذا يؤثر على صومها؟ الجواب لا. لان ما يجتمع هو ريقه فليس ثمة شيء يمنع منه الصائم ولذلك لا بأس بهذا لكن ينبغي ان يتوقه آآ يعني احتراما - 00:11:00
للصيام ولان الناس قد يظنون به سوءا. اما من حيث الفطر فلا يفطر بذلك. ولذلك قال رحمه الله ولا يمضغ العلك فان ازدرى ريق العلك لا انه يفطر ولكن ينهى عنه - 00:11:22
هذا رأيه رحمه الله فان استنثر فدخل الماء الماء حلقه استنثر يعني جذب الماء ورده ودخل الماء حلقه لا بأس لماذا لا بأس؟ قال لم يملك يعني لا قدرة له على رد ذلك واخراجه. ثم قال رحمه الله - 00:11:35
بابه اذا باب قال رحمه الله باب اذا جاء. باب اذا جامع في رمضان. ويذكر عن ابي هريرة رفعه رفعه رفعه يوما رفعه من افطر يوما من رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وان صامه وان صامه - 00:11:53
به قال ابن مسعود وقال سعيد ابن المسيب والشعبي وابن جبير وابراهيم وقتادة وحماد يقضي يوما مكانه هذا الباب عقده المصنف رحمه الله لبيان ما الذي يترتب على الجماع في نهار رمضان - 00:12:23
وهذا سيأتي له تفصيل وبيان في ابواب عدة لكن هنا ذكر المصنف رحمه الله ان الجماع في رمظان اذا كان متعمدا فهو فهو مفطر وذكر هل اول ما ذكر ذكر عقوبة ذلك - 00:12:42
عقوبة هذا حيث قال يذكر عن ابي هريرة وهذه العقوبة لا تختص الجماع بل تشمل كل المفطرات اذا افطر الانسان يوما من رمظان من غير عذر فما عقوبته؟ ما الوارد في حقه؟ يقول - 00:13:00
رحمه الله الامام البخاري يقول في صحيحه ويذكر عن ابي هريرة البخاري اشترط ان لا يخرج في صحيحه الا ما ما كان صحيح الاسناد لكنه يأتي بمعلقات رحمه الله لا يذكر فيها الاسناد - 00:13:19
وقد وهذه المعلقات منها ما هو ضعيف ويشير اليه ومنها ما هو صحيح وهذا مما اشار الى ضعفه حيث قال يذكر وهذه صيغة من صيغ التمريظ من صياغ التمريظ اي من صيغ تظعيف في الاسناد - 00:13:35
فيقول يذكر عن ابي هريرة وكأنه بل هو الواقع. هو لم يرتظي الاسناد الذي نقلت به هذا الحديث يذكر عن ابي هريرة رفعه اي رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى ان ابا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:13:52
من افطر يوما من رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضه صيام الدهر من افطر يوما من رمضان سواء كان الفطر بالاكل او كان الفطر بالشرب او كان الفطر بالجماع او كان الفطر بغيره من المفطرات - 00:14:13
اذا افطر يوما من رمضان متعمدا وهذا واضح لانه قال من افطر يوما من رمظان ثم قال من غير عذر ولا مرض يعني ليس ثمة ما يعذر به هو فعل - 00:14:33
قاصدا فيخرج الناس ويخرج الجاهل ويخرج بكرة ويخرج اه اه غير العالم حنا ذكرنا يخرج الناس والجاهل والمكره ها يخرج هؤلاء خارجون لانه لو فعلوا ذلك لمات لما كان ذلك مؤثرا - 00:14:47
لقوله فمن من افطر يوما من رمضان من غير عذر والعذر اما مرض او سفر ولا مرض هذا تفصيل وبيان للعذر او لوجه ومثال من امثلة العذر لم لم يجزه لم يجزه - 00:15:14
الم يقضه؟ وفي رواية لم يجزه وفي رواية لم يغنه صيام الدهر وان صامه يعني لا يكفيه ولا يعادل اليوم الذي تركه صيام الدهر ولو صامه يعني وان وقع منه صيامه - 00:15:33
وها معنى ومعنى هذا الحديث ان افطار يوم من رمضان لا يقابله ولا يكافئه ان يقضي يوما مكانه كما يتصور بعض الناس وانه اذا صام يوما مكانة انتهى القضية بل الامر اعظم من ذلك. اذا افطر يوما من رمظان فلو قدر انه يصوم الدهر لما عدل - 00:15:50
ذلك اليوم في ما ترتب عليه من الاثم وفيما ترتب عليه من الوزر الوزر بفطر يوم من رمضان من غير عذر عظيم الى هذه الدرجة انه ولو صام الدهر كله لم يجزه صيامه. لم يجزه صيامه ولم يكافئ ولم يعوض صيام ذلك اليوم - 00:16:13
وقوله لم يجزه صيام الدهر المقصود بالدهر قيل السنة لان العرب تطلق الدهر على السنة الكاملة. فمعنى هذا انه لو صام سنة كاملة ما اجزاه وقال اخرون الدهر هنا المقصود به العمر العمر كله - 00:16:33
المقصود به العمر كله فلو صام العمر كله صام العمر كله ما اجزاه عن عن عما افطر من غير عذر. وهذا يبين خطورة ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله في مسألة ما الذي يترتب على فطر يوم من رمضان - 00:16:51
من غير عذر هل على المفطر ان يقضي يوما مكانه او لا ذكر المؤلف قولين في المسألة القول الاول قال فيه رحمه الله قال ابن مسعود وبه قال ابن مسعود اي بالحديث وقد ورد هذا الحديث عن عبد الله ابن مسعود مرفوعا - 00:17:09
عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال به هو رأي ابن مسعود انه اذا افطر يوما من من رمضان لم يجزه صيام الدهر وان صامه. وقال سعيد بن المسيب والشعب وابن جبير - 00:17:35
وابن وابراهيم وقتادة وحماد يقضي يوما مكانه. اذا عندنا في المسألة قولان القول الاول ان من افطر متعمدا ليس الا التوبة والاكثار من العمل الصالح ولا ينفعه ان يأتي بيوم مكان اليوم الذي افطره - 00:17:47
لا ينفعه ان يأتي بيوم مكان اليوم الذي افطره واما القول الثاني الذي حكى عن حماد وعن آآ الشعبي وبن جبير وابراهيم النخعي وقتادة انهم قالوا يقضي يوما مكانه يرون انه اذا افطر فعليه التوبة الى الله عز وجل وعليه ان يقضي يوما مكان اليوم الذي افطره - 00:18:04
مكان اليوم الذي افطره وهذا استدلوا فيه تدل له بان الله تعالى فرض القضاء على المعذور فغير المعذور غير المعذور من باب اولى. قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام - 00:18:28
فغير المعذور من باب اولى هكذا قالوا واستدلوا ايضا برواية لحديث ابي هريرة عند ابي داود في قصة الذي جامع في نهار رمظان قال له النبي صلى الله عليه وسلم واقظ يوما - 00:18:43
انا واستدلوا بدليل ثالث وهو ما في السنن والمسند من حديث ابي هريرة انه قال صلى الله عليه وسلم من زرعه القي فلا قضاء عليه ومن استقاء اي اخرج ما في جوفه فليقضي فامره صلى الله عليه وسلم بالقضاء مع انه - 00:18:57
تعمد اخراج ما في جوفه هذه ثلاثة ادلة ذكرها القائلون بوجوب القضاء واما القائلون بعدم وجوب القضاء فقالوا ان كل عبادة مؤقتة بوقت اذا اخرجها الانسان عن وقتها من غير عذر فانه لا ينفعها ان يأتي بها - 00:19:15
كما لو قدمها عن وقتها فمثلا ارأيتم لو ان احدا الان اذن واقام لصلاة الظهر وصلى تنفعه الصلاة الان هل تنفعه صلاة الظهر قبل مجيء وقتها الجواب لا قالوا كذلك اذا صلى بعد الوقت - 00:19:37
من غير عذر فانه لا ينفعه ان يأتي بها. كذلك الصوم فرضه الله في رمضان. فاذا تركه الانسان من غير عذر فانه لا يجزئه ولا يكافئه ان يأتي به بعد ذلك - 00:19:54
واما قوله فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وقوله ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر فهذا محمول على حال العذر وقد جاء به النص واما غيره فلا عذر له ولا نص في حقه فيبقى على انه اخرج العبادة عن وقتها فلا ينفعه ان يأتي بها. طيب كيف يتوب - 00:20:05
هل معنى هذا انه لا توبة له؟ الجواب ما من ذنب الا والتوبة مفتوحا مفتوح بابها له قال الله عز وجل قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. والتوبة هنا بالندم على ما كان من الفطر والاكثار من العمل الصالح - 00:20:26
ان يكثر من العمل الصالح هذي طريقة طريقة التوبة لا سيما الصوم لا سيما الصوم يكثر من صيام النفل لانه جاء في ما رواه اصحاب السنن من حديث ابي هريرة ان اول ما يحاسب عليه العبد من عمله يوم القيامة الصلاة - 00:20:48
فان كان فيها نقص قال الله تعالى انظروا هل له من تطوع فاذا كان له تطوع كمل به نقص الفرائض والنقص هنا اما في واجباتها او في شروطها او في افعالها نفسه ما صلى صلاة - 00:21:05
يقول الحديث وهكذا يجري على سائر العمل يعني كل العمل يحاسب الانسان فيها اولا على الفرض ثم اذا كان في الفرض نقص كمل من النافلة فاذا كان الانسان قد قصر في صيام واجب وافطر من غير عذر يجب عليه ان يتوب الى الله والتوبة تهدم ما كان قبلها ويكثر من العمل الصالح لاجل - 00:21:20
بان يسد النقص لكن لا يجزئ ان يصوم يوما مكان يوم. هذا قول جمع من اهل العلم وهو ظاهر اختيار ابيه اه ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعبدالله بن مسعود وبه قال جماعة من السلف والخلف - 00:21:43
وهو الراجح من القولين قول الجمهور يقولون يصوم يوما مكانه وهؤلاء الذين قالوا يصوموا يوما مكانه لا لا يريدون انه يكافئه بل لابد ان يتوب وهو على خطر لكن يصوم يوما مكانه لانه فوت يوما من ايام رمضان وهذا هو مذهب الائمة الاربعة وعليه من ذكر المصنف - 00:22:00
الله من التابعين الذين سماهم هذان القولان في المسألة والراجح هو القول الاول وهو الاقرب الى ظواهر النصوص والله تعالى اعلم - 00:22:23
التفريغ
نقرأ شيئا من الحديث ثم ان شاء الله تعالى نأخذ اسئلة ابوه الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام محمد بن اسماعيل بن المغيرة البخاري رحمه الله كتاب الصوم باب قول النبي صلى الله عليه - 00:00:00
وسلم اذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء ولم يميز بين الصائم وغيره. وقال الحسن لا بأس بالسوء لا بأس بالصعود للقائم ان لم يصل الى حلقه ويكتحل ويكتحل وقال عطاء ان تمضمض ثم افرغ ثم افرغ ما في فيه من الماء لا يضيره - 00:00:25
ان لم يزدرد ريقه وماذا بقي فيه ولا ينقضي ولا ينقض العلم فان استرد ريقا العلك لا اقول انه يفطر ولكن ينهى عنه. فان استنثر فدخل الماء حلقه لا بأس - 00:00:50
لا بأس لم يملك. طيب الحمد لله رب العالمين هذا الباب في كتاب الصيام وهو يتعلق بما يغلب عليه الانسان مما يصل الى جوفه ما يغلب عليه الانسان اي يدخل من غير اختيار - 00:01:07
وما اثر ذلك عليه في الصوم اذا غلب على شيء مما يصل الى جوفه دون اختيار منه فان ذلك لا يؤثر على صحة صيامه لقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا - 00:01:23
ولقوله جل وعلا وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم ولما جاء في الصحيح من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل او شرب - 00:01:38
ناسيا وهو صائم فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. ولما في السنن والمسند من حديث عبد الله بن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عفي عن امتي الخطأ والنسيان وما استكثروا وما استكرهوا عليه والنصوص في هذا كثيرة. فكل ما غلب عليه الانسان - 00:01:50
اي نفذ الى جوفه من غير اختياره فانه لا يؤثر على صحة صومه. وقد ذكر المصنف رحمه الله هنا جملة من النصوص المتعلقة بما قد يصل الى الجوف هل يمتنع منه او لا؟ قال رحمه الله في - 00:02:09
في هذا عطني الكتاب قال رحمه الله في هذا اذا توضأ قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأ فليستنشق بمنخريه الماء ولم يميز بين الصائم وغيره. اذا توضأ يعني الصائم - 00:02:26
اذا توضأ امر النبي صلى الله عليه وسلم المتوضئ بان يستنشق بمنخريه الماء اي يجذب الماء بانفه وهذا من توابع غسل الوجه لان الله تعالى في الوضوء قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم - 00:02:49
ومن غسل وجهه المظمظة والاستنشاق فامر الله تعالى امر النبي صلى الله عليه وسلم من توظأ بان يستنشق الماء اي يجذبه اي يجذبه بانفه. فاذا جذبه بانفه هل يفرق في هذا بين الصائم وغيره؟ الجواب ان النبي لم يفرق. بل قال من توظأ اذا توظأت اذا اذا نعم اه من توظأ - 00:03:08
فليستنشق بمنخريه الماء. صائما كان او غير صائم. ومعلوم ان جذب الماء بالانف قد يتخلل منه شيء الى داخل الجوف. لان الانف مدخل وطريق لوصول الشيء الى الجوف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث لقيط بن صبرة بالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. فامر - 00:03:30
بالمبالغة في الاستنشاق اي ان يجذب الماء جذبا يوصله الى اقصى ما يمكنه مما لا يحصل به ظرر لكنه قال الا ان تكون صائما فنهى الصائم عن المبالغة لان ذلك قد يفضي الى دخول شيء الى جوفه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما - 00:03:54
الم يميز بين الصائم وغيره دل ذلك على ان الصائم اذا جذب الماء بانفه ذهب شيء الى داخل جوفه من غير اختيار فانه لا يؤثر على صحة صومه ثم ذكر بعد ذلك مسألة اخرى وهي ما نقله عن الحسن وهو الحسن البصري وهو - 00:04:13
من فقهاء البصرة ومن العلماء العباد اصحاب الزهد والتنسك جمع بين العلم والفقه وبين التنسك وبين جودة اي في الفتن من اجود الناس رأيا في الفتنة التي وقعت زمن الحسن - 00:04:33
في زمن الحجاج الحسن ابن ابي الحسن البصري رضي الله تعالى عنه. يقول الحسن رحمه الله لا بأس بالسعود لا بأس بالسعوط للصائم السعوط دواء يوضع في الفم لا بأس به طبعا يوضع في الفم لا على ان يدخل الى جوفه لانه لو كان يدخل الى جوفه لكان فطرا لكن قد يكون الانسان يستعمل - 00:04:52
لمعالجة شيء في فمه فهل هذا يؤثر على صحة صومه؟ يقول الحسن رحمه الله لا بأس بالسعوط للصائم لا بأس بالصعوط للصائم ان لم يصل الى حلقه الى حلقه. يعني ان كان يعالج شيئا في غير الحلق - 00:05:17
وهذا يدل على ان وصول شيء الى الفم لا يؤثر واعظم ما يصل الى الفم ويتكرر من الصائم الماء في المضمضة للصلاة وفي مضمضة الوضوء ومع هذا لا لا ينهى عنه الصائم - 00:05:35
بل النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث لقيط ابن صابرة اذا توضأت فمضمض ثم قال وبالغ في الاستنشاق ثم قال الا ان تكون صائما اي فلا تبالغ في الاستنشاق. لكن المضمضة مشروعة للصائم وغيره. ولما قبل عمر رضي الله تعالى عنه - 00:05:51
كما في المسند والسنن ورأى ان ذاك شيء ان ذاك شيء عظيم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله وقعت في امر عظيم قال ما قال هششت فقبلت - 00:06:12
فقال الست اذا توظأت مظمظت اليس اذا توظأت تمضمضت؟ قال بلى. قال فذاك. يعني فالقبلة كالمضمضة في الوضوء لا تؤثر على صحة الصوم فلا يمنع الصائم من القبلة كما سيأتي بيانه وتفصيله. المقصود - 00:06:25
ان كلام الحسن رحمه الله في قوله لا بأس بالسعوط للصائم ان لم يصل الى حلقه يدل يفيد ان رأي الحسن في هذه المسألة انه لا يظر ان يتداوى الانسان بدواء في فمه لا يصل الى جوفه. ومن ذلك ما يستعمله اصحاب الذبحة الصدرية من - 00:06:46
حبة تحت اللسان آآ تذوب وتمتص في الفم ولا تنفذ الى داخل الجوف هذه لا تؤثر على صحة الصوم المريض الذي يحتاج الى معالجة تكون تحت آآ اللسان تمتص في الفم ولا تدخل الى الجوف لا يؤثر ذلك على صحة الصوم وشاهدوا ما ذكر لان هذا - 00:07:07
ليس اكلا ولا شربا وقد قال الحسن رحمه الله في السعوط ما سمعتم. قال ويكتحل اي وللصائم ان يكتحل مع ان الكحل قد ينفذ شيء منه الى داخل الحلق فاحيانا تستعمل شيئا في عينك كالقطرة مثلا وتجد له طعما في حلقك هذا لا يؤثر على صحة الصوم لان - 00:07:32
المنفذ هذا ليس منفذا طبيعيا للاكل والشرب. فلا يؤثر على صحة الصوم. وعليه فانه من احتاج الى ان يقطر في عينه او او يقطر في اذنه لا يؤثر ذلك على صحة الصوم لكن ان بلغ شيء من الدواء الى الحلق او الفم فوجد فوجد - 00:07:55
طعمه فليمجه يعني لا يبتلع ذلك لما يفضي من دخول شيء الى جوفه باختياره. لكن ان غلب ووصل شيء الى جوفه فان ذلك لا يؤثر على صحة صومه. وقال عطاء تمضمض ثم افرغ ما في فيه يعني ان ان ادار الماء في فمه ثم افرغ - 00:08:15
فيه من الماء لا يظره ان لم يزدر ريقه. اي لا يظر ما بقي في فما ان لم يزدرد ريقه اي ان لم يبتلع ريقه والصواب انه لا يضره ولو ابتلع ريقه - 00:08:35
لان ابتلاء الريق وارد من المتمضمض والنبي صلى الله عليه وسلم امر بالمضمضة ومعلوم ان المضمضة فعل في الوضوء يفعله الصائم وغير الصائم. فلو كان ابتلاع الريق بعد المظمظة يؤثر على صحة الصوم - 00:08:52
اكان النبي صلى الله عليه وسلم يسكت عنه ولا يبينه للامة؟ الجواب لا فما ترك خيرا الا دلنا عليه ولا شرا الا حذرنا منه. فلو كان شيء ينهى عنه لو كان ذلك شيئا ينهى عنه لبينه الرسول صلى الله - 00:09:12
تلف قول عطاء رحمه الله في هذه المسألة مرجوح. فما بقي في الفم سواء بعد بعد مجز ما فيه من الماء بعد المظمظة لا يؤثر ولا ينبغي ولا يجب على الصائم ان يتحرى اخراجه لان بعض الصائمين يعني يحاول ان يخرج يجمع - 00:09:28
هو اه يمجه ويتفله هذا لا يجب عليه انا سألني احدهم قال كم مرة احتاج ان اتفل بعد الوضوء حتى لا ينفذ شيء الى داخل جوفه. الجواب ولا مرة واحدة - 00:09:48
يكفيك فقط ان تخرج الماء من فمك ثم بعد ذلك ما بقي في الفم بعد اخراج الماء لا يؤثر على صيامك وليس هذا شربا ولا شيئا ولا شيئا نهى الله تعالى عنه ورسوله - 00:10:03
قال رحمه الله وماذا بقي؟ نعم. ان لم يزدرد ريقه وماذا بقي في فيه؟ اي يعني اي شيء يبقى في فيه حتى يتواقاه؟ قال ولا امضغ العلك المرء هو لوك الشيء بالفم العلك - 00:10:19
لا يمضغ العلك والعلك المقصود به هنا ما كان يتحلل ومثله العلوك التي اه اه تكون مشربة بشيء من السكر او بشيء من الحلى او بشيء من التطعيم هذه لا تمضغ لانه يجتمع في ريقه من جراء هذا العلق العلك وهذا المضغ ما يصل الى جوفه لكن لو انه مضغ - 00:10:35
بلاستيكة مثلا مضغة بلاستيكة او من العلك الذي لا طعم له ولا يتحلل هل هذا يؤثر على صومها؟ الجواب لا. لان ما يجتمع هو ريقه فليس ثمة شيء يمنع منه الصائم ولذلك لا بأس بهذا لكن ينبغي ان يتوقه آآ يعني احتراما - 00:11:00
للصيام ولان الناس قد يظنون به سوءا. اما من حيث الفطر فلا يفطر بذلك. ولذلك قال رحمه الله ولا يمضغ العلك فان ازدرى ريق العلك لا انه يفطر ولكن ينهى عنه - 00:11:22
هذا رأيه رحمه الله فان استنثر فدخل الماء الماء حلقه استنثر يعني جذب الماء ورده ودخل الماء حلقه لا بأس لماذا لا بأس؟ قال لم يملك يعني لا قدرة له على رد ذلك واخراجه. ثم قال رحمه الله - 00:11:35
بابه اذا باب قال رحمه الله باب اذا جاء. باب اذا جامع في رمضان. ويذكر عن ابي هريرة رفعه رفعه رفعه يوما رفعه من افطر يوما من رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وان صامه وان صامه - 00:11:53
به قال ابن مسعود وقال سعيد ابن المسيب والشعبي وابن جبير وابراهيم وقتادة وحماد يقضي يوما مكانه هذا الباب عقده المصنف رحمه الله لبيان ما الذي يترتب على الجماع في نهار رمضان - 00:12:23
وهذا سيأتي له تفصيل وبيان في ابواب عدة لكن هنا ذكر المصنف رحمه الله ان الجماع في رمظان اذا كان متعمدا فهو فهو مفطر وذكر هل اول ما ذكر ذكر عقوبة ذلك - 00:12:42
عقوبة هذا حيث قال يذكر عن ابي هريرة وهذه العقوبة لا تختص الجماع بل تشمل كل المفطرات اذا افطر الانسان يوما من رمظان من غير عذر فما عقوبته؟ ما الوارد في حقه؟ يقول - 00:13:00
رحمه الله الامام البخاري يقول في صحيحه ويذكر عن ابي هريرة البخاري اشترط ان لا يخرج في صحيحه الا ما ما كان صحيح الاسناد لكنه يأتي بمعلقات رحمه الله لا يذكر فيها الاسناد - 00:13:19
وقد وهذه المعلقات منها ما هو ضعيف ويشير اليه ومنها ما هو صحيح وهذا مما اشار الى ضعفه حيث قال يذكر وهذه صيغة من صيغ التمريظ من صياغ التمريظ اي من صيغ تظعيف في الاسناد - 00:13:35
فيقول يذكر عن ابي هريرة وكأنه بل هو الواقع. هو لم يرتظي الاسناد الذي نقلت به هذا الحديث يذكر عن ابي هريرة رفعه اي رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى ان ابا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:13:52
من افطر يوما من رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضه صيام الدهر من افطر يوما من رمضان سواء كان الفطر بالاكل او كان الفطر بالشرب او كان الفطر بالجماع او كان الفطر بغيره من المفطرات - 00:14:13
اذا افطر يوما من رمضان متعمدا وهذا واضح لانه قال من افطر يوما من رمظان ثم قال من غير عذر ولا مرض يعني ليس ثمة ما يعذر به هو فعل - 00:14:33
قاصدا فيخرج الناس ويخرج الجاهل ويخرج بكرة ويخرج اه اه غير العالم حنا ذكرنا يخرج الناس والجاهل والمكره ها يخرج هؤلاء خارجون لانه لو فعلوا ذلك لمات لما كان ذلك مؤثرا - 00:14:47
لقوله فمن من افطر يوما من رمضان من غير عذر والعذر اما مرض او سفر ولا مرض هذا تفصيل وبيان للعذر او لوجه ومثال من امثلة العذر لم لم يجزه لم يجزه - 00:15:14
الم يقضه؟ وفي رواية لم يجزه وفي رواية لم يغنه صيام الدهر وان صامه يعني لا يكفيه ولا يعادل اليوم الذي تركه صيام الدهر ولو صامه يعني وان وقع منه صيامه - 00:15:33
وها معنى ومعنى هذا الحديث ان افطار يوم من رمضان لا يقابله ولا يكافئه ان يقضي يوما مكانه كما يتصور بعض الناس وانه اذا صام يوما مكانة انتهى القضية بل الامر اعظم من ذلك. اذا افطر يوما من رمظان فلو قدر انه يصوم الدهر لما عدل - 00:15:50
ذلك اليوم في ما ترتب عليه من الاثم وفيما ترتب عليه من الوزر الوزر بفطر يوم من رمضان من غير عذر عظيم الى هذه الدرجة انه ولو صام الدهر كله لم يجزه صيامه. لم يجزه صيامه ولم يكافئ ولم يعوض صيام ذلك اليوم - 00:16:13
وقوله لم يجزه صيام الدهر المقصود بالدهر قيل السنة لان العرب تطلق الدهر على السنة الكاملة. فمعنى هذا انه لو صام سنة كاملة ما اجزاه وقال اخرون الدهر هنا المقصود به العمر العمر كله - 00:16:33
المقصود به العمر كله فلو صام العمر كله صام العمر كله ما اجزاه عن عن عما افطر من غير عذر. وهذا يبين خطورة ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله في مسألة ما الذي يترتب على فطر يوم من رمضان - 00:16:51
من غير عذر هل على المفطر ان يقضي يوما مكانه او لا ذكر المؤلف قولين في المسألة القول الاول قال فيه رحمه الله قال ابن مسعود وبه قال ابن مسعود اي بالحديث وقد ورد هذا الحديث عن عبد الله ابن مسعود مرفوعا - 00:17:09
عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال به هو رأي ابن مسعود انه اذا افطر يوما من من رمضان لم يجزه صيام الدهر وان صامه. وقال سعيد بن المسيب والشعب وابن جبير - 00:17:35
وابن وابراهيم وقتادة وحماد يقضي يوما مكانه. اذا عندنا في المسألة قولان القول الاول ان من افطر متعمدا ليس الا التوبة والاكثار من العمل الصالح ولا ينفعه ان يأتي بيوم مكان اليوم الذي افطره - 00:17:47
لا ينفعه ان يأتي بيوم مكان اليوم الذي افطره واما القول الثاني الذي حكى عن حماد وعن آآ الشعبي وبن جبير وابراهيم النخعي وقتادة انهم قالوا يقضي يوما مكانه يرون انه اذا افطر فعليه التوبة الى الله عز وجل وعليه ان يقضي يوما مكان اليوم الذي افطره - 00:18:04
مكان اليوم الذي افطره وهذا استدلوا فيه تدل له بان الله تعالى فرض القضاء على المعذور فغير المعذور غير المعذور من باب اولى. قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام - 00:18:28
فغير المعذور من باب اولى هكذا قالوا واستدلوا ايضا برواية لحديث ابي هريرة عند ابي داود في قصة الذي جامع في نهار رمظان قال له النبي صلى الله عليه وسلم واقظ يوما - 00:18:43
انا واستدلوا بدليل ثالث وهو ما في السنن والمسند من حديث ابي هريرة انه قال صلى الله عليه وسلم من زرعه القي فلا قضاء عليه ومن استقاء اي اخرج ما في جوفه فليقضي فامره صلى الله عليه وسلم بالقضاء مع انه - 00:18:57
تعمد اخراج ما في جوفه هذه ثلاثة ادلة ذكرها القائلون بوجوب القضاء واما القائلون بعدم وجوب القضاء فقالوا ان كل عبادة مؤقتة بوقت اذا اخرجها الانسان عن وقتها من غير عذر فانه لا ينفعها ان يأتي بها - 00:19:15
كما لو قدمها عن وقتها فمثلا ارأيتم لو ان احدا الان اذن واقام لصلاة الظهر وصلى تنفعه الصلاة الان هل تنفعه صلاة الظهر قبل مجيء وقتها الجواب لا قالوا كذلك اذا صلى بعد الوقت - 00:19:37
من غير عذر فانه لا ينفعه ان يأتي بها. كذلك الصوم فرضه الله في رمضان. فاذا تركه الانسان من غير عذر فانه لا يجزئه ولا يكافئه ان يأتي به بعد ذلك - 00:19:54
واما قوله فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وقوله ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر فهذا محمول على حال العذر وقد جاء به النص واما غيره فلا عذر له ولا نص في حقه فيبقى على انه اخرج العبادة عن وقتها فلا ينفعه ان يأتي بها. طيب كيف يتوب - 00:20:05
هل معنى هذا انه لا توبة له؟ الجواب ما من ذنب الا والتوبة مفتوحا مفتوح بابها له قال الله عز وجل قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. والتوبة هنا بالندم على ما كان من الفطر والاكثار من العمل الصالح - 00:20:26
ان يكثر من العمل الصالح هذي طريقة طريقة التوبة لا سيما الصوم لا سيما الصوم يكثر من صيام النفل لانه جاء في ما رواه اصحاب السنن من حديث ابي هريرة ان اول ما يحاسب عليه العبد من عمله يوم القيامة الصلاة - 00:20:48
فان كان فيها نقص قال الله تعالى انظروا هل له من تطوع فاذا كان له تطوع كمل به نقص الفرائض والنقص هنا اما في واجباتها او في شروطها او في افعالها نفسه ما صلى صلاة - 00:21:05
يقول الحديث وهكذا يجري على سائر العمل يعني كل العمل يحاسب الانسان فيها اولا على الفرض ثم اذا كان في الفرض نقص كمل من النافلة فاذا كان الانسان قد قصر في صيام واجب وافطر من غير عذر يجب عليه ان يتوب الى الله والتوبة تهدم ما كان قبلها ويكثر من العمل الصالح لاجل - 00:21:20
بان يسد النقص لكن لا يجزئ ان يصوم يوما مكان يوم. هذا قول جمع من اهل العلم وهو ظاهر اختيار ابيه اه ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعبدالله بن مسعود وبه قال جماعة من السلف والخلف - 00:21:43
وهو الراجح من القولين قول الجمهور يقولون يصوم يوما مكانه وهؤلاء الذين قالوا يصوموا يوما مكانه لا لا يريدون انه يكافئه بل لابد ان يتوب وهو على خطر لكن يصوم يوما مكانه لانه فوت يوما من ايام رمضان وهذا هو مذهب الائمة الاربعة وعليه من ذكر المصنف - 00:22:00
الله من التابعين الذين سماهم هذان القولان في المسألة والراجح هو القول الاول وهو الاقرب الى ظواهر النصوص والله تعالى اعلم - 00:22:23