التعليق على منهاج الطالبين (كتاب الصيام)
الدرس (7): كتاب الصيام، من قوله: (وأما الحامل والمرضع فإن خافت) إلى أول فصل صيام التطوع.
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح - 00:00:05ضَ
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين سنستمر باذن الله تعالى مستمدين منه العون والتوفيق نستمر في شرح كتاب منهاج الطالبين - 00:00:31ضَ
للامام النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة بعد الانقطاع الذي حصل بسبب عيد الفطر وبسبب بعض الاعمال التي كنت مشغولا بها فاسأل الله سبحانه وتعالى الا يعيقنا عن العلم بعائق وان لا يمنعنا عنه بمانع اللهم امين - 00:00:55ضَ
يقول الامام النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة في كتاب الصيام وبقي ثلاثة دروس تقريبا حتى نختم كتاب الصيام يقول رحمه الله واما الحامل والمرضع فان افطرتا خوفا على نفسيهما - 00:01:17ضَ
وجب القضاء بلا فدية او على الولد لزمتهما الفدية في الاظهر هذا في نسخة وفي نسخة اخرى من المنهاج لزمهما القضاء وكذا الفدية في الاظهر اقول بارك الله فيكم ان الحامل والمرضع لهما ثلاثة احوال - 00:01:37ضَ
الحالة الاولى اذا افطرتا خوفا على نفسيهما فقط والحالة الثانية اذا افطرتا خوفا على نفسيهما وولديهما والحالة الثالثة اذا افطرتا خوفا على ولديهما فقط ففي الحالة الاولى وهي اذا افطرت الحامل والمرظع خوفا على نفسيهما فقط - 00:02:04ضَ
فيجب عليهما القضاء دون فدية والحالة الثانية اذا افطرتا خوفا على نفسيهما وولديهما فايضا تجب عليهما الفدية فايضا يجب عليهما القضاء فقط دون الفدية واما اذا افطرت الحامل والمرضع خوفا على ولديهما فقط - 00:02:34ضَ
فهنا يجب عليهما القضاء وتجب الفدية ايضا فان قال قائل اذا افطرت الحامل والمرضع خوفا على نفسيهما قلت اوجب او اوجب الفقهاء القضاء فقط. فلماذا اوجبوا القضاء؟ الجواب لان الحامل والمرضع حين - 00:03:05ضَ
تشبه المريضة والمسافر فكما ان المريض وكما ان المسافر اذا افطر وجب عليه القضاء فقط كذلك الحامل والمرضع اذا افطرتا خوفا على نفسيهما وجب عليهما القضاء فقط واما في الحالة الثانية وجب ايضا القضاء فقط - 00:03:30ضَ
وهي اذا افطرت الحامل او افطرت المرضع خوفا على نفسيهما وولديهما. وجب القضاء فقط لان الفطرة لخوف الولد جاء تبعا فلما جاء تبعا وجب القضاء فقط. هذا التعديل الاول والتعليل الثاني - 00:03:53ضَ
لان الخوف على الولد بان الخوف على الولد يقتضي الفدية والخوف على النفس يمنع وجوب الفدية والقاعدة الفقهية تقول اذا اجتمع المقتضي والمانع غلب المانع وقدم المانع على المقتضي فيقدم مانع وجوب الفدية على مقتضي وجوبها. فلا تجب الفدية. هذا بالنسبة للحالة الثانية - 00:04:18ضَ
واما في الحالة الثالثة وهي اذا افطرت الحامل والمرظع خوفا على ولديهما فقط فانه تجب الفدية باثر عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في قول الله سبحانه وتعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال رضي الله تعالى عنهما ان هذه الاية نسخت - 00:04:54ضَ
الا في حق الحامل والمرضع فدل ذلك على ان وجوب الفدية لم ينسخ في حق الحامل والمرضع فتجب الفدية عليهما اي مع وجوب القضاء فيجتمع عليهما وجوب القضاء ووجوب الفدية - 00:05:23ضَ
اذا تقرر هذا فهنا قول الامام النووي رحمه الله واما الحامل والمرضع فان افطرتا خوفا على نفسهما خوفا على نفسيهما. ما ضابط هذا الخوف قال الفقهاء رحمهم الله ظابط هذا الخوف ان يخاف من الصوم مبيحة تيمم - 00:05:43ضَ
ان يخافا من الصوم مبيح تيمم وهذا الخوف يعتمد على اخبار طبيب مسلم ولو كان عدل الرواية او يعتمد ايضا على معرفته بتجربة النفس سواء كانت المرأة تعرف ذلك باخبار طبيب مسلم - 00:06:05ضَ
عدل او كانت المرأة تعرف ذلك اي انها اذا صامت تضررت هي او تضرر الولد بالتجربة فان ذلك كاف وضابط الخوف على الجنين ان تخاف المرأة الحامل اذا صامت من الاجهاض - 00:06:30ضَ
وضابط الخوف على الرضيع ان تخاف المرأة المرضع قلة اللبن فيتضرر الولد بمبيح تيمم اذا تقرر هذا فقوله رحمه الله واما الحامل والمرضع قوله المرضع يشمل المرضع اذا كانت متبرعة - 00:06:51ضَ
او كانت مستأجرة اذا المرضع هذه قد تكون اما وقد تكون مستأجرة وقد تكون متبرعة فقول الامام النووي رحمه الله واما الحامل والمرضع يشمل كل مرضع سواء كانت اما او كانت مستأجرة او كانت متبرعة - 00:07:15ضَ
واذا كانت المرضع مستأجرة فان الفدية تجب على من هل تجب على المرضع المستأجرة او تجب على من يجب عليه نفقة الجنين الجواب ان الفدية تجب على المستأجرة فالمرأة التي استأجرت للارظاع - 00:07:38ضَ
هي التي يجب عليها اخراج الفدية ثم هل الفدية تتعدد بتعدد الاولاد ام لا هل لو كانت المرأة ترضع ولدا تخرج فدية واحدة واذا كانت ترضع اولادا ثلاثة واربعة تخرج اربع - 00:07:58ضَ
بدع هل تتعدد الفدية بتعدد الاولاد ام لا قبل الاجابة على هذا السؤال يا اخواني لابد ان نعرف ان وجوب الفدية في الصوم له احد ثلاثة اسباب وجوب الفدية في الصوم له احد ثلاثة اسباب. يعني متى تجب الفدية في الصوم؟ نقول تجب الفدية بالصوم لوجود احد - 00:08:19ضَ
اسباب. السبب الاول ان يعجز الشخص عن الصوم عجزا كليا فاذا عجز الشخص عن الصوم عجزا كليا وجبت للفدية. هذا السبب الاول السبب الثاني فوات فضيلة الوقت فوات فضيلة الوقت - 00:08:44ضَ
السبب الثالث تأخير قضاء رمضان مع الامكان حتى دخل رمضان التالي تأخير قضاء رمضان مع امكان القضاء حتى دخل رمضان اخر هذه ثلاثة اسباب لوجوب الفدية اذا بالنسبة للحامل والمرضع ما سبب وجوب الفدية - 00:09:06ضَ
سبب وجوب الفدية بالنسبة للحامل والمرضع فوات فضيلة الصوم في الوقت وبناء على هذا نقول ان الاولاد سواء كان الولد المرضع واحد او تعدد الفدية لا تتعدد بان سبب الفدية ليس عدد الاولاد - 00:09:30ضَ
انما سبب الفدية فوات فضيلة الصوم في الوقت وفوات فضيلة الصوم في الوقت هذه لا تتعدد. اذا لا تتعدد الفدية بتعدد الاولاد. لان الفدية ثبتت لاجل فوات فضيلة الصوم في الوقت. فلا فرق بين اتحاد الولد وتعدده. ارجو ان يكون هذا واضحا لكم - 00:09:53ضَ
قال الامام النووي رحمه الله واما الحامل والمرضع فان افطرتا خوفا على نفسيهما وجب القضاء بلا فدية او على الولد لزمتهما الفدية في الاظهر. قوله رحمه الله تعالى لزمتهما الفدية في الاظهر - 00:10:19ضَ
فيني اشارة الى وجود خلاف مقابل الاظهر انه يلزمهما القضاء فقط ولا تجب الفدية مقابل الاظهر انه يلزمهما القضاء فقط ولا تجب الفدية ثم قال رحمه الله والاصح انه يلحق بالمرضع من افطر لانقاذ مشرف على الهلاك - 00:10:40ضَ
هنا عندنا فرع واصل عندنا قياس يقول رحمه الله والاصح انه يلحق بالمرضع من افطر لانقاذ مشرف على الهلاك. المرأة المرضع اذا افطرت خوف كن على ولدها نعم قد ذكرت هذا من قبل قد ذكرت هذا قلت فيه اكثر من نسخة عندنا نسخة هنا - 00:11:04ضَ
او على الولد لزمتهما الفدية في الاثر. قلت في نسخة لزمهما القضاء وكذا الفدية في الاثر. عندنا نسختان قد ذكرت هذا بداية الشرح قال الامام النووي والاصح انه يلحق بالمرضع من افطر لانقاذ مشرف على الهلاك. اقول بارك الله فيكم المرأة المرضع اذا - 00:11:29ضَ
خافت على ولدها اذا خافت على ولدها وجب عليها القضاء والفدية يقاس بالمرأة المرضع من افطر لانقاذ مشرف على هلاك بجامع ماذا؟ ما هو الجامع بين السورتين؟ الجامع بين السورتين ان هذا الشخص افطر بسبب - 00:11:51ضَ
فالحامل والمرضع لما افطرتا بسبب ولديهما وجبت الفدية مع القضاء. كذلك من افطر لانقاذ مشرف على الهلاك وجب عليه القضاء والفدية. اذا الجامع بين الصورتين ان كلا منهما افطر لانقاذ غيره من - 00:12:14ضَ
الله. اذا تقرر هذا فانه يشترط للفطر من اجل انقاذ الغير من الهلاك يشترط ان انه لا يمكن تخليصه من الهلاك الا بالفطر يشترط انه لا يمكن ان يخلص ذلك الشخص مثلا ذلك الحيوان مثلا من الهلاك لا يمكن - 00:12:37ضَ
الا بالفطر لكن لا يشترط ان يتعين على ذلك الصائم انقاذه انتبهوا لهذا. بمعنى اخر لو ان انسانا في حريق او في غرق يوجد غيرك يستطيع انقاذه وانت صائم واضح - 00:13:02ضَ
هل يجوز لك ان تفطر لتنقذه ومعلوم انه لا يمكن انقاذه الا بالفطر. هل يجوز لك ان تفطر لتنقذه مع وجود غيرك يمكنه انقاذه وغيرك هذا الذي يمكنه الانقاذ مفطر - 00:13:24ضَ
نقول يجوز لك ان تفطر حتى وان حتى وان وجد غيرك الذي يمكنه انقاذه. لماذا؟ لان وجود الغير لان وجود الغير هذا يعني قد يؤدي الى التواكل. ها انا اقول خلاص ينقذه فلان. وذاك يقول ينقذه فلان - 00:13:43ضَ
فلربما هلك ذلك المشرف على الهلاك ونحن يعتمد كل واحد منا على الاخر اذا لا يشترط ان يتعين عليك انقاذ ذلك المشرف على الهلاك. لا يشترط هذا الشرط. ما الذي يشترط - 00:14:04ضَ
شرطوا انه لا يمكن انقاذه الا بالفطر اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فان هذا الذي يشرف على الهلاك اما ان يكون حيوانا محترما واما ان يكون مالا هذا المشرف على الهلاك اما ان يكون حيوانا محترما واما ان يكون مالا. طبعا اذا كان حيوانا محترما فان الذي يترتب - 00:14:23ضَ
على افطارك امران الامر الاول يترتب القضاء والامر الثاني بارك الله فيكم تترتب الفدية فاهم؟ لكن اذا كان هذا الشخص اذا كان عفوا اذا كان هذا المشرف على الهلاك ليس - 00:14:48ضَ
حيوانا وانما مال فهل يترتب مع القضاء الفدية او لا. اما القضاء فهذا مترتب لكن هل يترتبوا ايضا الفدية ولا تترتب العلامة بن حجر رحمه الله تعالى يفصل هنا فيقول لو افطرت لانقاذ المال ننظر هل هذا المال لك او لغيرك - 00:15:07ضَ
فان كان هذا المال له يلزمك القضاء فقط لان الذي ارتفق لان الذي انتفع بهذا الانقاذ شخص واحد هو انت صاحب المال لكن اذا كان هذا المال مالا لغيرك فانه يلزمك حينئذ - 00:15:31ضَ
الفدية مع القضاء. لماذا؟ لان الذي ارتفق بانقاذ هذا المال شخصان انت ارتفقت بالفطر وهو ارتفق بانقاذ ماله اذا العلامة ابن حجر رحمه الله يفصل فيما لو كان المنقذ من الهلاك مالا - 00:15:51ضَ
بينما العلامة الرملي رحمه الله تعالى يرى ان انقاذ المال لا يوجب الفدية مطلقا وانما يوجد يجب القضاء قال الامام النووي رحمه الله تعالى والاصح انه يلحق بالمرضع من افطر لانقاذ مشرف على هلال - 00:16:14ضَ
لكن ثم قال رحمه الله تعالى لا المتعدي بفطر رمضان بغير جماع. لا المتعدي بفطر رمضان بغير جماع معنى المسألة حتى تعلم صلتها بما قبلها معنى المسألة والاصح انه لا يلحق بالمرضع - 00:16:35ضَ
في وجوب الفدية من افطر في رمضان متعديا بغير جماع يعني من افطر في رمضان متعديا افطر باكل افطر بشرب في رمضان متعديا تمام هذا لا يلحق بالمرضع في وجوب الفدية - 00:17:00ضَ
فمن اكل في رمضان نقول اثمت يلزمك القضاء لكن هل تجب عليك الفدية لا لا تجبني عليك الفدية. هل هذا قطعا؟ لا ليس قطعا. هذا الاصح في المذهب. ولذلك الامام النووي عطفنا عن مسألته السابقة. قال والاصح - 00:17:20ضَ
اي والاصح في المسألتين. والاصح في المسألة الاولى انه يلحق بالمرضع من افطر لانقاذ مشرف على هذا والاصح انه لا يلحق المتعدي بفطر بفطر رمضان بغير جماع. لا يلحق بالمرضع - 00:17:38ضَ
اذا هذا هو الاصح. طيب لماذا؟ هذا هو الاصح. طيب الذي افطر متعديا بغير جماع في رمضان؟ ما الذي يلزمه؟ يلزمه القضاء فقط طيب يلزمه القضاء فقط لماذا لا نقول انه يلزمه مع القضاء الفدية - 00:17:57ضَ
واضح قالوا لان الفدية انما تجبو بالنص. ما في نص ان المتعدي بفطره يجب عليه الفدية مع القضاء ومقابل الاصح وهو الصحيح مقابل الاصح انه تجب الفدية مع القضاء. لماذا؟ قالوا لان الفدية اذا وجبت في المرضع - 00:18:17ضَ
عال كونها معذورة فوجوبها فيمن افطر متعديا من باب اولى اتضح ثم قال رحمه الله تعالى ومن اخر قضاء رمضان مع امكانه حتى دخل رمضان اخر لزمه مع القضاء بكل - 00:18:41ضَ
ليوم المد والاصح تكرره بتكرر السنين قلت لكم يا اخواني قبل قليل ان اسباب وجوب الفدية في الصوم ثلاثة السبب الاول العجز عن الصوم عجزا كليا وهذا في حق الهرم - 00:19:02ضَ
والكبير السبب الثاني فوات فضيلة الصيام في الوقت. وهذا في حق الحامل والمرضع ومن افطر لانقاذ مشرف على الهلاك السبب الثالث تأخير القضاء حتى رمضان الاخر القادم مع امكان القضاء وهذا الذي ذكره الامام النووي رحمه الله تعالى هنا - 00:19:27ضَ
فصورة المسألة ان شخصا مثلا افطر يوما في رمضان الف واربع مئة وخمسة واربعين. رمضان الذي مضى افطر يوما وتمكن من القضاء ولم يقضي حتى دخل عليه رمضان القادم الف واربعمئة وستة واربعين - 00:19:56ضَ
فهذا الشخص بارك الله فيكم يجب عليه القضاء واحد وتجب عليه الفدية ايضا يجب عليه القضاء ويجب عليه الفدية. اما وجوب القضاء فهذا ثابت بالنص يقول الله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر - 00:20:17ضَ
واما ثبوت الفدية فلانه افتاء ستة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورظي الله عنهم. منهم عبد الله بن وعبدالله بن عمر وابو هريرة وابو سعيد. وانس هؤلاء الستة افتوا بوجوب الفدية. ولا يعلم - 00:20:36ضَ
لهم مخالف فكان اجماعا سكوتيا اذا من كان عليه قضاء من رمضان الماضي وامكنه ان يقضي فلم يقضي حتى دخل رمضان اخر فهذا يجب عليه القضاء والفدية علمنا الدليل وعلمنا - 00:20:59ضَ
المستند. اذا تقرر هذا فتفهم من قوله رحمه الله تعالى ومن اخر قضاء رمضان مع ومن اخر قظاء رمظان مع امكانه تفهم من قوله مع امكانه انه اذا لم يمكنه القظاء - 00:21:19ضَ
بان استمر عذره واضح حتى دخل رمضان الاخر فانه لا يلزمه الا القضاء لانه قيد الصورة بقوله مع امكانه تأتي مسألة لو ان الانسان افطر يوما في رمضان الف واربع مئة وخمسة واربعين - 00:21:37ضَ
افطر يوما في رمضان الف واربع مئة وخمسة واربعين وكان هذا الشخص جاهلا بوجوب القضاء لا يعلم انه يجب عليه القضاء اذا افطر في رمضان والجهل في حقه متصور مثلا لكونه اسلم حديثا فهو جاهل بوجوب القضاء - 00:22:03ضَ
او انه جاهل بتحريم التأخير. لا يعلم انه يحرم تأخير القضاء حتى يدخل رمضان الجديد او انه نسي ان عليه قضاء يوم من رمضان. كم هذه سور ثلاث سور اما واحد انه جاهل اما انه جاهل بوجوب القضاء - 00:22:24ضَ
او انه يعلم وجوب القضاء لكنه يجهل تحريم التأخير او انه نسي اصلا ان عليه قضاء فهذا ايضا يا اخواني لا تجب عليه الفدية لانه معذور بخلاف بخلاف من؟ بخلاف بارك الله فيكم من كان يعلم تحريم - 00:22:52ضَ
لكن يجهل وجوب الفدية هو يعلم انه يحرم عليه ان يؤخر القضاء حتى يدخل رمضان الاخر يعلم ان هذا حرام لكنه لا اعلموا ان هنالك فدية فهذا تجب عليه الفدية - 00:23:16ضَ
اذا تقرر هذا فانه يقول رحمه الله ومن اخر قضاء رمضان مع امكانه حتى دخل عليه رمضان اخر انه مع القضاء لكل يوم مدة والاصح انتبه معي. والاصح تكرره بتكرر سنين. الاصح تكرر ماذا - 00:23:34ضَ
تكرر المد بتكرر السنين انتبه معي هنا عندنا عدة سور الصورة الاولى اذا افطر الشخص يوما في رمضان الف واربع مئة وخمسة واربعين وتمكن من القضاء ولم يقضي حتى دخل رمضان الف واربعمئة - 00:23:55ضَ
ستة واربعين الان ايش يجيب عليه يجب عليه قضاء يوم ويجب عليه مد صح؟ قضاء اليوم ومد طيب ماذا فعل اخرج المد وصام اليوم. برأت ذمته. الحمد لله رب العالمين. صح؟ هذه السورة الاولى - 00:24:17ضَ
طيب الصورة الثانية شخص عليه قضاء يوم. رمضان الف واربع مئة وخمسة واربعين وتمكن من القضاء ولم يقضي حتى دخل رمضان الف واربعمئة وستة واربعين جيد فلما دخل وجب عليه الان القضاء طبعا ووجب عليه المد - 00:24:36ضَ
ماذا فعل اخرج المد ولم يقض اخرج المد ولم يقض وهو متمكن للقضاء لم يقضي حتى دخل عليه رمضان الف واربعمية وسبعة واربعين ايش يجب عليه الان يجب عليه القضاء القضاء واجب او لا؟ القضاء ما زال واجبا هو لم يقضي. القضاء ايضا هو يجب عليه لانه آآ كرر السنين - 00:24:59ضَ
يجب عليه القضاء ويجب عليهم ود واحد لانه قد قد اخرج المد واضح؟ اه لانه قد اردت اه حسبت انه لم يخرج اه اخرج المود يعني هو عليه يوم من رمضان الف واربع مئة وخمسة واربعين وتمكن - 00:25:28ضَ
من القضاء ولم يقضي حتى دخل رمضان الف واربعمية وستة واربعين واخرج المدة لكنه لم يقضي حتى دخل رمضان الف سبعة واربعين. اذا ما زال القضاء في ذمته فنقول الان عليك القضاء ما زال وايضا عليك مد اخر - 00:25:46ضَ
طيب هل يمكن استنباط هذه المسألة من كلام الامام النووي او لا ايش قال ايش قال الامام النووي قال ومن اخر قضاء رمضان هذه السورة اليس هذا الشخص مؤخرا لقضاء رمضان او لا - 00:26:04ضَ
بلى هو هو مؤخر لقضاء رمضان وان كان قد بادر باخراج المد لكن ما زال مؤخرا لقضاء رمضان. هذه السورة الثانية بسم الله الصورة الثالثة عليه يوم من رمضان الف واربع مئة وخمسة واربعين - 00:26:26ضَ
وتمكن من القضاء ولم يقضي حتى دخل رمضان الف واربعمية وستة واربعين ثم صام القضاء. لكنه لم يخرج المد مع قدرته على اخراج الموت. ما اخرج المد فدخل رمظان الف واربع مئة وسبعة واربعين - 00:26:45ضَ
هل يجب عليهم الدان او يبقى مود واحد فقط في ذمته ما رأيكم هذا اخر ماذا الان؟ مدة واحد فقط شهر. احسنت. اه يبقى مود واحد. ليش؟ لان هذا لم يؤخر القضاء. ما ما اخر ماذا - 00:27:05ضَ
اخر الموت؟ اه اخر الموت ولم يؤخر القبر اذا نقول الذي يلزمك مد فقط. ولا هنا لا يتكرر المد بتكرر السنوات بان المؤخر ليس هو القضاء وانما المؤخر ايش؟ المد - 00:27:26ضَ
جيد. طيب هذي كم صور؟ تلات صور. الصورة الرابعة اذا كان عليه يوم الف واربع مئة وخمسة واربعين تمكن من القضاء ولم يقض دخل الف واربعمية وستة واربعين لم يقض ولم يدفع المد الف واربعمية وستة واربعين لم يقض ولم يدفع المد. اذا هذا يتكرر - 00:27:43ضَ
هذا يتكرر. واضح؟ هذا يتكرر بتكرر السنوات. لان القاعدة تقول ان الحقوق المالية لا لا تتداخل وانظر هنا الامام النووي ماذا قال؟ في المتن قال والاصح تكرره بتكرر السنين اشارة الى وجود خلاف - 00:28:08ضَ
الاصح ان الفدية لا تتكرر واضح مقابل الاصح ان الفدية لا تتكرر ما تعليل مقابل الاصح تعليل مقابل الاصح القياس على الحدود فلو ان الانسان سرق ولم يقم عليه الحد - 00:28:31ضَ
ثم سرق مرة ثانية ولم يقم عليه الحد ثم سرق ثالثة ولم يقم عليه الحد. او زنا مرة ومرتين وثلاث ولم يقم عليه الحد فان الحد في حقه لا يتعدد. يقام عليه حد واحد - 00:28:50ضَ
واضح؟ قالوا فقياس مسألة الصوم على الحدود ان الفدية لا تتعدد جيد لكن مستند معتمد القاعدة التي ذكرت لك ان الحقوق المالية لا تقبل لا تتداخل. اذا تقرر هذا فان الامام النووي رحمه الله تعالى يقول وانه لو اخر القظاء مع امكانه فمات اخذ - 00:29:08ضَ
من تركته لكل يوم مدان مد للفوات ومد للتأخير. سورة المسألة ان من عليه صوم من رمضان وتمكن من القضاء فمات قبل ان يقضي ودخل وقد دخل عليه رمضان اخر - 00:29:41ضَ
يعني هو عليه قضاء من رمضان الف واربع مئة وخمسة واربعين تمكن من القضاء لم يقضي. دخل رمضان الف واربع مئة وستة واربعين ولم يقضي. ثم مات فهذا الشخص عليهم الدان - 00:30:02ضَ
المد الاول مد لماذا مد لفوات الصوم اليس من مات وعليه صوم يطعم عنه عن كل يوم مت. هذا المد الاول. وطبعا محل وجوب هذا المد اذا لم يصم عنه وليه - 00:30:20ضَ
واضح؟ اما اذا صام عنه وليه سقط عنه هذا المد هذا مد الفوات. المد الثاني مد التأخير وهذا لا يسقط بل يخرج عنه من تركته واضح اذا تقرر هذا فانه يقول رحمه الله وانه لو اخر القضاء مع امكانه فمات اخرج من تركته لكل يوم - 00:30:38ضَ
مداني مد للفوات ومد للتأخير. ثم بين رحمه الله تعالى مصرف الامداد فقال ومصرف الفدية الفقراء والمساكين. ومصرف الفدية الفقراء والمساكين لماذا يعني الفدية هنا لا تلحق بالزكاة فليست الفدية كالزكاة في مصارفها. فان مصارف الزكاة ثمانية. مصرف الفدية هنا في حق الفقراء والمساكين - 00:31:04ضَ
لقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة ففدية طعام مسكين. واذا كانت هذه الفدية للمسكين فالفقير من باب اولى لان الفقير اسوأ حالا من المسكين. اذا المستحقون للفدية هنا هم الفقراء والمساكين دون بقية المستحقين للزكاة - 00:31:40ضَ
ثم قال رحمه الله وله صرف امداد الى شخص واحد. يعني نفترض ان شخصا اخر قضاء خمسة ايام بلا عذر مع التمكن حتى دخل عليه رمضان الجديد. عليه خمس فديات. عليه - 00:32:05ضَ
اطعام خمسة مساكين. هل يمكن ان يعطيها لمسكين واحد؟ الجواب نعم قياسا على ماذا؟ قياسا على جوازي دفع زكوات الى مستحق واحد بباب الزكاة يجوز ان تدفع زكوات لمستحق واحد - 00:32:29ضَ
فقياسه انه يجوز ان تدفع عدة فديات لمسكين واحد فقال وله صرف امداد الى شخص واحد ثم قال وجنسها جنس الفطرة اي جنسها جنس الفطرة وجنس الفطرة غالب قوت البلد في غالب السنة - 00:32:51ضَ
ويشترط في الفترة ايضا ان تكون فاضلة عن مؤنته ومؤنة من ينفق عليهم يوما وليلة كذلك هنا يشترط في الفدية في الصوم ان تكون فاضلة عما يذكر وفي زكاة الفطر - 00:33:16ضَ
قال الامام النووي رحمه الله تعالى فاصمد هذا الفصل يا اخواني فيه بيان احكام الكفارة التي تجب بإفساد يوم في رمضان قال رحمه الله تعالى فصل تجب الكفارة بافساد صوم يوم من رمضان - 00:33:37ضَ
بجماع اثم به بسبب الصوم هذا المقطع من المتن بارك الله فيكم ذكر فيه الامام النووي رحمه الله ان الفدية تجب ان الكفارة عفوا ان الكفارة وهي تسمى الكفارة المغلظة. ان الكفارة تجب - 00:34:02ضَ
بسبب افساد يوم من ايام رمضان بجماع فقال رحمه الله تجب الكفارة بافساد صوم يوم من رمضان بجماع اثم به بسبب الصوت هذا المقطع تضمن ستة قيود انتبهوا لها متى تجذب الكفارة؟ نقول - 00:34:29ضَ
تجب الكفارة بستة شروط. الشرط الاول ان يكون الوطء مفسدا للصوم الشرط الاول ان يكون الوطأ مفسدا للصوم هذا الشرط من اين يؤخذ؟ يؤخذ من قوله بافساد صوم او بافساد صومي - 00:34:57ضَ
اذا لابد ان يكون هذا الوطأ مفسدا للصوم. ماذا خرج بهذا القيد ماذا خرج بهذا الشرط خرج ما لو كان الوطء ما لو كان الجماع لا يفسد الصوم كما لو جامع ناسيا مثلا وانتم تعلمون وقد مر معنا في المتن ان من جامع ناسيا لا يفسد صومه - 00:35:22ضَ
كما لو جامع مكرها لا يفسد صومه اذا الكفارة انما تجب اذا كان الوطء مفسدا للصوم. هذا الشرط الاول لوجوب الكفارة الشرط الثاني ان يكون الافساد للصوم لا لعبادة اخرى - 00:35:44ضَ
فإفساد غير الصوم بإفساد الجماع كافساد الصلاة بالوطء او افساد الاعتكاف بالوطء لا يوجب الكفارة الذي يوجب الكفارة هو افساده الصوم خاصة فافساد غير الصوم بالوطأ لا يجب الكفارة. هذا القيد الثاني وهذا القيد - 00:36:04ضَ
يستفاد من قوله رحمه الله بافساد صوم. فقوله صومي هذا اخرج غير الصوم القيد الثالث في قوله رحمه الله بافساد صوم يوم اي انما تجب الكفارة اذا افسد يوما كاملا - 00:36:29ضَ
بقوله يوم فلا كفارة على من جامع في حال الصيام ثم مات من يومه ولا كفارة على من جامع في حال الصيام ثم جن في يومه لانه اذا مات في يومه - 00:36:53ضَ
او جن في يومه فانه قد تبين عدم صومه في ذلك اليوم لان تعريف الصوم ما هو؟ ما هو الصوم الصوم هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس - 00:37:17ضَ
فاذا مات او جن في اليوم الذي جامع فيه تبين ان ذلك اليوم ليس محلا للصوم. واضح؟ قال هنا تجب الكفارة بافساد صوم يوم من رمضان. هذا القيد الرابع قوله من رمضان - 00:37:36ضَ
تفهم منه انه لو افسد صوم يوم من غير رمضان ولو كان قوم قضاء او كفارة او نذر فلا تجب الكفارة فان الكفارة انما تجب على من افسد صوم يوم من رمضان بوطء - 00:37:56ضَ
بان رمضان له خصائص وفضائل لا يشاركه غيرها وقوله رحمه الله بجماع هذا قيد خامس تفهم منه انه لو افسد صوم يوم من رمضان بغير الجماع. كان افسده باكل او بشرب او باستمناء - 00:38:16ضَ
او بتعمد قيء مثلا فانه لا تجب الكفارة وقوله رحمه الله تعالى وانتبهوا لهذا القيد السادس بسبب قال اثم به بسبب الصوم اثم به بسبب الصوم اي ان الكفارة انما تجب على من افسد صوم يوم من رمضان بجماع اثم به - 00:38:37ضَ
لأجل الصوم فان اثم به لسبب اخر. ليس لاجل الصوم فلا تجب الكفارة اضرب لكا مثلا المسافر يجوز له ان يفطر فلو ان المسافر افطر بالجماع افطر المسافر بالجماع ولم ينوي الترخص - 00:39:06ضَ
يا اثام او لا ياثم يأثم ما سبب اثمه هل سبب اثمه انه افسد الصوم او سبب اثمه بارك الله فيكم انه لم ينوي الترخص لم ينوي الترقص. اذا اثمه ليس لاجل الصوم. فلا تجب عليه كفارة - 00:39:27ضَ
مثال اخر لو انه كان مسافرا واضح؟ لو انه كان مسافرا عندما كان مسافرا وطئ زنا ناويا الترخص وطئ زنا ناوية للتنقص. ايضا هذا الشخص لا تجب عليه الكفارة لماذا لا تجب؟ لان اثمه هنا ليس لاجل افساد الصوم وانما لاجل ماذا - 00:39:50ضَ
لاجل الزنا. قال رحمه الله تجب الكفارة بافساد صوم يوم من رمضان بجماع اهل فيما به بسبب الصوم اذا القيود التي تستفاد من المتن كم عددها ست قيود قال رحمه الله بجماع قوله بجماع يشمل - 00:40:21ضَ
وطأ النكاح يعني سواء افسد صومه بوطأ نكاح او افسد صومه بوطء شبهة او افسد صومه بزنا في قبل او دبر تمام؟ سواء كان الوطء لادمية او لبهيمة سواء كان الوطء بحائل او بغير حائل في كل الصور. بارك الله فيكم - 00:40:46ضَ
في كل السور يفسد يفسد الصوم بالجماع. ثم ذكر الامام النووي رحمه الله تعالى المحتجزات لهذه القيود. او لبعض هذه القيود فقال رحمه الله ولا كفارة على ناس هذا محترف - 00:41:12ضَ
هذا محترف قوله ماذا قال لا كفارة على ناس. الكفارة لا تجب على ناسي على الناس هذا محترف قوله بافساده لما قال رحمه الله بإفساد صوم لأن من جامع ناسيا لا يفسد صومه - 00:41:31ضَ
فهو احترز عن الناس بقوله رحمه الله بافساد صومه طيب قال رحمه الله ولا كفارة على ناس. ومثل الناس في هذا المكره ومثل الناس في هذا الجاهل المعدور كان يكون حديث عهد باسلام - 00:41:50ضَ
لعدم فساد الصوم في هذه السور الثلاث في حق الناس في حق المكره في حق الجاهل المعدور قال رحمه الله ولا كفارة على ناس ولا مفسد غير رمضان. هذا محترف قوله لماذا - 00:42:12ضَ
معترز قوله من رمضان فلما قيد بقوله من رمضان فهمنا انه لو جامع فافسد صوم غير رمضان لا كفارة عليه لان الحديث الواردة انما ورد في صوم رمضان. الحديث الذي اوجب الكفارة - 00:42:30ضَ
فيه النبي صلى الله عليه وسلم على الاعرابي ورد في صوم رمضان. ولان رمضان له خصائص لا يقاس به غيره قال رحمه الله ولا كفارة على ناس ولا مفسدي غير رمضان او بغير جماع اي لا كفارة على من افسد صوم يوم - 00:42:51ضَ
من رمضان لكن بغير جماع وهذا محترف قوله بالجماع. لان الجماع اغلظ من غيره فلا يقاس غيره به قال رحمه الله ولا مسافر جامع بنية الترخص اي ولا كفارة على مسافر جامع بنية الترخص. هذا - 00:43:11ضَ
قوله اثم بني لانه اذا كان مسافرا يجوز له الفطر فاذا كان مسافرا جاز له الفطر بنية الترخص فهو مسافر نوى الترخص فجامع فهذا بارك الله لا تجب عليه الكفارة - 00:43:33ضَ
قال رحمه الله وكذا بغيرها في الاصح هذا محترف قوله بسبب الصوم لانه لو كان مسافرا وجامع بغير نية الترخص فانه يأثم لكن هل يأثم بسبب الصوم لأ يأثم بسبب تركه لنية الترخص - 00:43:52ضَ
فهمنا؟ فلما كان اثمه لسبب اخر ليس بسبب الصوم لم تجب عليه الكفارة ثم قال رحمه الله ولا على من ظن ولا على من ظن الليل فبان نهارا. اي لا تجب الكفارة - 00:44:17ضَ
على من جامع ضانا بقاء الليل ثم تبين انه جامع بعد طلوع الفجر لماذا لا تجب الكفارة عليه لان هذا الشخص عنده شبهة والحدود والكفارات تدرأ بالشبهة. هو جامع ظانا بقاء الليل - 00:44:34ضَ
فتبين ان جماعه وقع نهارا لا كفارة عليه لحصول الشبهة له ومن باب اولى اذا جامع ضانا بقاء الليل ثم لم يتبين له شيء واضح يعني لم يتبين يعني جامع ظانا - 00:45:00ضَ
بقاء الليل ثم لم يتبين له هل حصل جماعه بعد طلوع الفجر او لا فهذا من باب اولى لا تجب عليه الكفارة وكذلك لا تجب الكفارة على من جامع اخر النهار يظن غروب الشمس - 00:45:21ضَ
يظن غروب الشمس ايضا لا تجب عليه الكفارة لماذا؟ لان هذا الشخص ايضا حصلت عنده شبهة والكفارات كالحدود تدرأ بالشبهات ثم قال رحمه الله تعالى ولا اي ولا تجب الكفارة على من جامع بعد الاكل ناسيا - 00:45:39ضَ
وظن انه افطر به وان كان الاصح بطلان صومه وان كان الاصح بطلان وان كان الاصح بطلان صومه تورط المسألة زيد من الناس اكل ناسيا فظن انه افطر اكل ناسيا فظن انه افطر. معلوم ان من اكل الناس لا يفطر. سواء اكل قليلا - 00:46:02ضَ
اتفاقا في المذهب او اكل كثيرا على معتمد الامام النووي. فهو اكل ناسيا وظن انه افطر تجامع هل تجب عليه الكفارة او لا تجب لا تجب عليه كفارة لماذا لا تجب عليه الكفارة؟ قال ولا على من جامع بعد الاكل ناسيا وظن انه افطر به. لماذا لا تجب عليه الكفارة؟ الجواب - 00:46:32ضَ
لا تجب عليه الكفارة لحصول شبهة. لانه يظن انه ليس بصائم فلما عرضت له الشبهة منعت وجوب الكفارة عليه طيب سؤال هو افطر هو اكل ناسيا فظن انه افطر فجامع - 00:46:58ضَ
هل صومه صحيح او لا هو جماعه مبني على ماذا مبني على ظنه انه قد افطر في الحقيقة هل افطر او لم يفطر اسألكم في الحقيقة هو افطر او لم يفطر - 00:47:20ضَ
هو لم يفطر لم يفطر فظن انه افطر فجامع الان بطل صومه او لم يبطل؟ قال الاصم وطلان صومه. لماذا الاصح بطلان صومه الجواب لانه حتى لو ظن انه افطر باكله ناسيا يجب عليه الامساك بعد الفطر - 00:47:37ضَ
واضح فلما كان الواجب عليه الامساك بعد الفطر ففرط في ذلك الامساك لم يمسك بل جامع فالاصح انه قد بطل صومه بذلك الجماع جيد قال رحمه الله تعالى ولا على من جامع بعد الاكل ناسيا وظن انه افطر به وان كان الاصح - 00:48:02ضَ
صومه ثم قال ولا على من زنى ناسيا اي انه لو زنا ناسيا للصوم فانه لا تجب عليه الكفارة. لماذا لماذا لا تجب عليه الكفارة؟ الجواب لان اثمه ليس من جهة الصوم - 00:48:30ضَ
بل من جهة الزنا. وهذه المسألة التي قصدناها فيما سبق هذه المسألة التي قصدناها فيما سبق واضح؟ اما من لم يكن ناسيا وجامع زنا واضح؟ فهذا تجب عليه الكفارة. وقد قررنا قبل قليل ان الجماع الذي تجب فيه الكفارة سواء كان جماع الزوج - 00:48:53ضَ
في في نكاح او وطأ شبهة او في وطأ شبهة او في زنا لادمية او غيرها بحائل او بغيره لكن الصورة التي قررناها قبل ذلك فيمن جامع بالزنا ناسيا للصوم فان اثمه ليس من جهة الصوم بل من جهة الزنا فهذا محترف - 00:49:17ضَ
بقوله احترز عنه الامام النووي بقوله ايش؟ بسبب الصوم ولا كفارة يا اخواني على من كان مسافرا وافطر بالزنا مترخصا بان اثمه ايضا لاجل الزنا لا لاجل الصوم قال ولا مسافر افطر بالزنا متلخصا لان اثمه لاجل الزنا لا لاجل الصوم - 00:49:42ضَ
ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك قال والكفارة على الزوج عنه وفي قول عنه وعنها وفي قول عليها كفارة اخرى. كم هذه اقوال ثلاثة هنالك قول رابع لم يذكره الامام النووي رحمه الله - 00:50:12ضَ
وهو ليس للامام الشافعي فيما اعلم لكن قوله لبعض الفقهاء تمام ان الزوج عليه كفارتان الزوج عليه كفارته كفارة عنه وكفارة عنها اذا عندنا حاصل المسألة فيها اربعة اقوال. المعتمد - 00:50:38ضَ
ان الكفارة على الزوج فقط قول اخر انها كفارة واحدة لكن تكون عنه وعنها نصفها عنه ونصفها عنها يتحملها الزوج واضح ان شاء الله. كزكاة الفطر تجب على المؤدى عنه - 00:51:00ضَ
ثم يتحملها المؤدي الرأي الثالث ان عليها كفارة اخرى غير كفارة الزوج يعني هو يدفع كفارة وهي كفارة. هنالك قول رابع ضعيف تمام؟ ولم يعدوا يعني ليسوا من اقوال الامام الشافعي رضي الله عنه آآ انه تجب على الزوج كفارة - 00:51:26ضَ
لكن اذكره فقط من باب الفائدة وابناتي الى هذا القول المعتمد. قال والكفارة على الزوج عنه اي عن الزوج وحده فقط لماذا الكفارة على الزوج فقط الجواب اولا لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بها الزوج - 00:51:51ضَ
ولم يأمر بها الزوجة مع مع ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفصل لم يقل هل كانت الزوجة راضية او لا هل كانت صائمة او لا وترك الاستفصال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام - 00:52:13ضَ
فقول النبي عليه الصلاة والسلام لم يوجب الكفارة على الزوجة دل على عدم وجوب الكفارة عليها لم يستفسر عليه الصلاة والسلام هذا السبب الاول في ايجاب الكفارة على الزوج وحده. السبب الثاني - 00:52:34ضَ
بان صوم المرأة ناقص المرأة صومها ناقص لانه يعتريها الحيض والنفاس والولادة ولان المرأة يجوز لها الفطر بالحمل والارضاع فلما كان صومها ناقص عن صوم الرجل لم تجب الكفارة عليها - 00:52:52ضَ
فاهم اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فهذا هو الرأي المعتمد الراديو الثاني قال وفي قول عنه وعنها اي ان الكفارة تلزم الزوجة وتكون عنه وعن زوجته تمام؟ الرأي الثالث - 00:53:19ضَ
انه تجب الكفارة على الزوج وتجب كفارة اخرى على الزوجة. كفارتان وهذا الرأي الذي عبر عنه الامام النووي هنا وفي قول عليها كفارة اخرى هذا مذهب الجمهور هذا مذهب الحنفية - 00:53:42ضَ
والمالكية والحنابلة وجوب كفارة اخرى على الزوجة غير كفارة الزوج اذا تستطيع ان تقول فيما اعلم والله اعلم يمكن ان تراجع المسألة يا اخواني ان من مفردات الشافعية وجوب الكفارة - 00:54:03ضَ
على الزوج فقط حتى ولو كانت المرأة مطاوعة راضية اذا تقرر هذا فيقول الامام النووي رحمه الله تعالى وتلزم من انفرد برؤية الهلال وجامع في يومه قال وتلزم فاعل تلزمه - 00:54:23ضَ
اي وتلزم الكفارة من انفرد برؤية الهلال وجامع في يومه شخص رأى الهلال نفترض انه رأى الجنان وشهد عند القاضي فلم تقبل شهادته فصام بناء على انه رأى الهلال فصام وفي ذلك اليوم الذي صامه جامع - 00:54:50ضَ
هل تجب الكفارة او لا تجب الجواب تجب الكفارة لماذا؟ لان ذلك اليوم في حقه يعتبر من رمضان واضح؟ فتجب عليه الكفارة قال وتلزم اي وتلزم الكفارة من انفرد برؤية الهلال وجامع في يومه - 00:55:15ضَ
ثم قال ومن جامع في يومين لزمته كفارتان يعني نفترض واحد جامع في اليوم الخامس من رمضان وفي اليوم العاشر من رمضان افسد اليوم الخامس واليوم العاشر تلزمه كفارتان دواء - 00:55:38ضَ
كفر عن الجماع الاول او لا واضح يعني جامع في اليوم الخامس ثم كفر ثم جامع في اليوم العاشر تلزمه كفارة اخرى جامع في اليوم الخامس ولم يكفر ثم جامع في اليوم العاشر تلزمه كفارتان - 00:55:57ضَ
فهم فقال ومن جامع في يومين لزمته كفارتان ثم قال هذه مسألة مهمة الان وحدوث السفر بعد الجماع لا يسقط الكفارة وكذا المرض على المذهب. شخص جامع فافسد صومه في رمضان صباحا - 00:56:18ضَ
بعد الظهر سافر هل سفره يسقط الكفارة او لا قال هنا وحدوث السفر بعد الجماع لا يسقط الكفارة لا يسقط الكفارة السفر انتبه معي السفر لا يسقط الكفارة قطعا في المذهب. ما معنى قطعا؟ اي بلا خلاف - 00:56:42ضَ
لو انه جامع في الصباح لافسد صوم يوم من رمضان وسافر في نفس اليوم لا يسقطوا لا تسقطوا الكفارة جزما في المذهب قطعا في المذهب واحد كذلك لو جامع في الصباح - 00:57:08ضَ
تمام ثم ارتد اعاذني الله واياكم من الردة فلا تسقط الكفارة جزما في المذهب اذا السفر واحد والردة لا يسقطان الكفارة بلا خلاف في المذهب طيب المرض لو انه جامع صباحا ثم مرض في اثناء اليوم - 00:57:26ضَ
هل المرض يسقط الكفارة او لا خلاف في المذهب اشار اليه بقوله وكذا المرض في المذهب اذا المرض فيه خلاف بخلاف السفر المذهب ان المرض بعد افساد الصوم بالجماع لا يسقط الكفارة - 00:57:49ضَ
واضح هذا بالنسبة للمرض. اذا نحن نستطيع ان نضع اقسامنا. نقول القسم الاول ما لا يسقط الكفارة قطعا. ايش مثاله السفر والردة الثاني ما لا يسقط الكفارة على المذهب. ايش مثاله؟ المرض - 00:58:11ضَ
يبقى الثالث الثالث ما يسقط الكفارة ايش الذي يسقط الكفارة بارك الله فيكم الذي يسقط الكفارة على الاظهر على الاظهر على المعتمد في المذهب على الاظهر الموت والجنون صح قد تقدم قبل قليل انه لو جامع ثم جن من يومه ثم مات من يومه لم تجب الكفارة - 00:58:34ضَ
اذا الجنون الجنون والموت يسقطان الكفارة اذا لو سألتك ما هي مسقطات كفارة الجماع في نهار رمضان؟ الجواب ان يموت من يومه او يجن. طب هل فيه شيء سبب اخر - 00:59:09ضَ
يسقط الكفارة هل يوجد سبب اخر يسقط الكفارة نعم يوجد ما هو لو انه جامع نفترض مثلا انه جامع في اول يوم من رمضان او جامع في اخر يوم من رمضان - 00:59:28ضَ
ثم بعد الجماع انتقل من بلده الى بلد اخر لم يرى فيه الهلال او انتقل من بلده الى بلد اخر اهله معيدون. في يوم عيد فانه اذا انتقل الى ذلك البلد الاخر له حكم البلد الذي انتقل اليه - 00:59:46ضَ
طح وبالتالي تسقط الكفارة اذا تستطيع ان تقول انما يسقط الكفارة اي كفارة الجماع ثلاثة اشياء الامر الاول ان يجنى من يومه الامر الثاني ان يموت من يومه الامر الثالث الانتقال الى بلد اهله مفطرون - 01:00:12ضَ
ايه واما السفو واما السفر والريدة فلا تسقطان كفارة الجماع قطعا في المذهب واما المرض ايضا لا يسقطها وان وجد خلاف في المذهب. ارجو ان يكون هذا واضحا لكم قال رحمه الله تعالى وحدوث السفر بعد الجماع لا يسقط الكفارة. وكذا المرض على المذهبي - 01:00:39ضَ
ثم قال ذهب السؤال بعد ذلك سننظر ان شاء الله. ثم قال ويجب معها اي مع الكفارة قضاء يوم على الصحيح. هذا واضح يجب عليه الكفارة ويجب عليه قضاء اليوم الذي افسده ايضا - 01:01:09ضَ
ثم قال رحمه الله تعالى وهي طبعا على الصحيح اشارة الى ايش؟ وجود خلاف مقابل الصحيح لا لا يجب قضاء اليوم الذي افسده. لماذا؟ لان الخلل الذي حصل قد جبر بالكفارة. فلما جبر بالكفارة لم يجب قضاء اليوم الذي افسده - 01:01:31ضَ
قال رحمه الله تعالى وهي اي والكفارة هي عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا. اذا هذه الكفارة يا اخواني مرتبة ومستند الكفارة الحديث. فان الحديث فيه بيان الكفارة وبيان انها مرتبة - 01:01:56ضَ
وسيأتي الكلام على الكفارة تفصيلا في محله ان شاء الله اذا مد الله باعمالنا في كتاب الظهار قال رحمه الله تعالى فلو عجز عن الجميع عجز عن العتق وعجز عن الصيام وعجز عن الاطعام - 01:02:25ضَ
استقرت الكفارة في ذمتي في الاظهر بمعنى انها لا تسقط عنه. هذا هو الاظهر. لماذا لان الكفارة وجبت بسبب من العبد وهو افساده صوم يوم من رمضان بالجماع فلما وجبت بسبب من العبد لم تسقط بالاعساء. هذه قاعدة - 01:02:44ضَ
الكفارة التي تجب بسبب من العبد لا تسقطوا بالاعصار بخلاف الحق المالي الذي وجب لا بسبب من العبد. كزكاة الفطر. فان زكاة الفطر وجبت لا لسبب من العبد فاذا كان معسرا تسقط عنه - 01:03:11ضَ
اما كفارة الجماع في نهار رمضان فانها وجبت بسبب من العبد وبالتالي لا تسقط عنه بالاعسار قال رحمه الله فلو عجز عن الجميع استقرت في ذمته في الاظهر قال في الاثر ما مقابل الاظهر - 01:03:33ضَ
مقابل الاثر انها تسقط عنه. لماذا قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكرها للاعرابي لم يذكرها للرجل الذي جاءه بعد ان قال الرجل لا استطيع لا استطيع لا استطيع لا اجد اطعاما لم يقل له الكفارة تستقر في ذمتك - 01:03:55ضَ
واجيب ذلك بانه يجوز تأخير البيان الى وقت الحاجة يجوز تأخير البيان الى وقت الحاجة. هذا الجواب. جواب ثاني لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين له لان الرجل قد فهم ذلك منه. قد فهم الرجل وجوب - 01:04:19ضَ
الكفارة عليه واستقرارها في ذمته. فلما فهم ذلك الرجل لم يبين له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الامر اذا تقرر هذا فانه يقول رحمه الله فلو عجز عن الجميع استقرت في ذمته في الاظهر - 01:04:40ضَ
فاذا قدر على خصلة فعلها. لو انه يا اخواني قدر بعد ذلك على الاطعام وجب عليه الاطعام لو انه قدر على الصيام وجب عليه الصيام قدر على العتق وجب عليه العذر اذن ما الذي يسقط في حقه - 01:04:58ضَ
الذي يسقط في حقه الترتيب العاجز عن الخصال الثلاث يسقط في حقه الترتيب. فمتى قدر على خصلة من الخصال الثلاث وجبت عليه قال رحمه الله فاذا قدر على خصلة فعلها - 01:05:17ضَ
والاصح ان له اي لهذا الشخص الذي وجبت عليه الكفارة ان له العدول عن الصوم لشدة الغلبان الغلمة بضم الغين وسكون اللام معناها شدة الحاجة الى الوطء شدة الحاجة للوطء. هذا الشخص - 01:05:37ضَ
من خصال الكفارة ان لم يجد رقبة يعتقها ان يصوم شهرين متتابعين فاذا كان عنده ظلمة شدة حاجة الى الوطأ ربما وقع في الجماع فافسد يوما من الشهرين. واذا افسد يوما من الشهرين ما ما الذي يجب عليه - 01:06:01ضَ
يعيد الشهرين من اولها صح فهل الغلمة تعد عذرا بحيث ينتقل من الخصلة الثانية الى الثالثة قال رحمه الله والاصح ان له العدول عن الصوم لشدة الغلمة اي انها عذر - 01:06:23ضَ
تجعله ينتقل من الخصلة الثانية الى الخصلة الثالثة التي هي الاطعام اخر مسألة قال رحمه الله تعالى وانه لا يجوز للفقير صرف كفارته الى عياله لا يجوز للمكفر اذا كان فقيرا. ان يصرف كفارته الى عياله. لاحظ الامام النووي يقول ايش - 01:06:45ضَ
وانه لا يجوز للفقير المكفر قد يكون غنيا وقد يكون فقيرا. اما الغني فالامر واضح قطعا لا يجوز للغني المكفر ان يصرف كفارته الى عياله طيب المكفر اذا كان فقيرا هل يجوز - 01:07:12ضَ
هل يجوز اذا كان المكفر فقيرا هل يجوز؟ قال وانه لا يجوز للفقير صرف كفارته لعياله قياسا على الزكاة كما انه لا يصح في الزكاة ان يخرج زكاته الى من تجب عليه نفقتهم كذلك هنا لا يصح - 01:07:33ضَ
ان يصرف الكفارة الى من يجب عليه نفقتهم واضح طيب فان قال قائل جاء في الحديث خذ هذا فاطعمه اهلك فما الجواب اجاب عنه الفقهاء بعدة اجوبة اليوم الاول قالوا - 01:07:55ضَ
ان هذا الحديث منسوخ هذا الحديث كان في اول الامر ثم جاء الناسخ بانه لا يجزئ ان تدفع الكفارة الى من تجب عليك نفقتهم هذا الجواب الاول الجواب الثاني ان هذا الحديث - 01:08:16ضَ
خاص بذلك الرجل فذلك الرجل دون غيره له ان يدفع الكفارة الى اهله هذا الجواب الثاني وهذان الجوابان ضعيف الجواب الثالث بارك الله فيكم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له خذ هذا فاطعمه اهلك - 01:08:38ضَ
ان هذا من باب الصدقة عليه. ليس من باب الكفارة اما الكفارة فانها مستقرة في ذمته فهمنا هذا الجواب الثالث الجواب الرابع وهو اصح الاجوبة واقواها وهو اصح الاجوبة واقواها انه اذا تطوع - 01:09:00ضَ
شخص باخراج الكفارة عن ذلك الفقير فيجوز للفقير حينئذ فيجوز حينئذ ان تصرف الكفارة الى اهل ذلك المكفر يعني شخص جامع في نهار رمضان فتطوعت انا باخراج الكفارة عنه يجوز ان تصرف هذه الكفارة الى اهل ذلك - 01:09:25ضَ
الشخص الذي وجبت الكفارة عليه هذا اقوى الاجوبة كما يقول علامة ابن حجر رحمه الله تعالى رحمة واسعة نكون انتهينا من هذا الفصل فيبقى معنى فصل هو في صوم التطوع - 01:09:56ضَ
في الدرس القادم ثم فصل اخر في احكام الاعتكاف لنختم بذلك كتاب الصيام. وفقني الله واياكم لما يحب ويرضى والله اعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد - 01:10:16ضَ
لله رب العالمين - 01:10:36ضَ