بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله باب العارية والوديعة. العارية اباحة المنافع. وهي مستحبة لدخول في الاحسان والمعروف. قال صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة - 00:00:00
وان شرط ضمانها ضمنها او تعدى او فرط فيها ضمنها والا فلا ومن اودع وديعة فعليه حفظها في حرز مثلها. ولا ينتفع بها بغير اذن ربها الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه - 00:00:20
اجمعين اما بعد هذا الباب ان باب العارية والوديعة قارن بينهما المصنف رحمه الله اه كما ذكرنا لنوع من الالتقاء بين العقدين حيث ان العقدين يجتمعان في كون آآ العين تسلم لغير مالكها باذن منه - 00:00:41
باذن منه و اه اليد امينة وهذا وان كان يشترك معه عقود اخرى كالاجارة على سبيل المثال لكن المصنف رحمه الله جمع بينهما اختصارا وتقريبا والا غالب الفقهاء يفصلون بين هذا هذان هذين البابين - 00:01:05
فالعارية بالتشديد والتخفيف العارية والعارية بالتشديد والتخفيف وكلاهما يدور على معنى واحد من حيث اللغة حيث يدلان على التجرد والخلو من آآ مقابل فسميت العرية عارية لانها بذل لا مقابل فيه - 00:01:28
ليس له عوظ بخلاف الاجارة فانه بذل يقابله نفع وهو ما يعود اليه من الاجرة والثواب من الاجرة العوظ اللي هو ثواب الانتفاع قوله رحمه الله العارية اباحة المنافع هذا تعريف - 00:01:58
وهذا التعريف هو تعريف تعريف للعارية اصطلاحا اباحة المنافع اباحة اي رفع الحظر وازالة المنع فالشيء المباح لا حظر فيه ولا منع فيه والاصل في اموال الغير التحريم والحظر والمن حتى يقوم - 00:02:20
ما يؤذن به للانتفاع او الاباحة وهذا لا يكون الا باذن من الشارع او اذن من المالك لان مال الغير لا يمكن ان تستقر عليه يد غير مالكه الا باذن من - 00:02:47
المالك او باذن من الشارع وهنا الاذن من المالك ولذلك قال اباحة والمبيح هو مالك العين وقوله اباحة المنافع المنافع منفعة وجمعها لتنوعها ولو قال اباحة المنفعة لكان كافيا به يعلم - 00:03:07
ان مدار عقد العارية على منفعة العين لا على عينها وان العارية تكون في اعيان ولا تكونوا في ما لا عين له من من الاشياء بل لا بد ان يكون في عيب - 00:03:34
ولهذا يعرفها الفقهاء بانها اباحة نفع عين تبقى بعد استيفائها هكذا يعرفه الفقهاء اباحة نفع عين فذكروا العين وشرطوا في العين ان تبقى بعد استيفاء يعني بعد استيفاء المنافع ان تكون باقية فلو كان - 00:03:55
قد اعاره مثلا هذا الماء قال هذه عارية انتفع بها لو اخذ الماء وشربه هل يبقى تبقى العين لا يمكن بقاؤها بعد الانتفاع بها ومثل ما لو اعاره طعاما لا يمكن ان ان يبقى بعد الانتفاع به - 00:04:20
فهذا لا يسمى ولو سماه عري فهو حقيقة هبة ولا يسمى وليس عارية وان سماه هو واطلق عليه عارية لان العبرة بحقائق العقود لا بالاسماء العبرة بالمعاني لا بالمباني فقوله رحمه الله العارية اباحة المنافع - 00:04:39
يشير الى ان العقد في العارية على المنفعة وانها مبذولة للغير دون مقابل وانه تمة عين لابد من ردها الى صاحبها وقوله رحمه الله وهي مستحبة هذا بيان لحكمها والعارية في - 00:04:58
بيان الحكم لها جهتان جهة جهة المعين وهو صاحب العين وجهة المستعير وهو المستفيد من المنفعة والمستوفي للمنفعة فقوله رحمه الله وهي مستحبة هذا بالنظر الى الاعارة وليس الى الاستعارة - 00:05:22
هذا الحكم هو الاصل في الاعارة اي في بذل العين لمن لمن ينتفع بها ويردها هي مستحبة ولم يذكر المصنف رحمه الله نصا خاصا باستحبابها وانما استدل بالعموم وهكذا يذكر العلماء رحمهم الله في الادلة اما ان يذكروا نصا - 00:05:45
اذا وجد وان لم يجدوا نصا استدلوا بالعمومات الدالة على معنى العقد اباحة العارية اي جوازها او او او استحبابها محل اتفاق استحباب العارية محل اتفاق بين اهل العلم وذكروا له جملة من الادلة اشار المصنف الى دليل قال لدخولها في الاحسان - 00:06:12
والمعروف وقد قال الله عز وجل واحسنوا ان الله يحب المحسنين واما المعروف فقد قال فيما نقل؟ قال صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة وهذا الحديث في الصحيح من حديث جابر وجاء من طريق غيره - 00:06:40
كل معروف صدقة اي كل ما يكون من اوجه الاحسان وبذل المال للغير على وجه يحصل به نفعه فهو صدقة وصدقة اي عمل صالح ينال به اجرا فصدق اسم للعمل واسم لجزاءه - 00:07:03
اسمه للعمل واسم لجزاءه تقول كل معروف صدقة هذا تصنيف له اسمه للعمل وهو اسم لجزاءه ايضا وقوله رحمه الله وهي مستحبة هذا هو الاصل العارية وقد يجري في العارية التحريم اذا كان اعانة على محرم - 00:07:27
او الكراهة اذا كان اعانة على مكروه او آآ الاباحة اذا كان في امر مباح آآ اه وقد يترتب وقد اه يشغل عن اه عن عن خير مثلا او او يكون فيه نوع من المحاليل فينتقل الى الاباحة اذا لم يتحقق الفساد وقد يكون مستحب وهذا هو الاصل - 00:07:48
المقصود ان قول وهي مستحبة هذا هو الحكم الاصلي للعرية وقد يجري يطرح على على المسألة من الاحوال ما يتغير به الحكم متى تكون مستحبة؟ اذا كان بها قضاء حاجة - 00:08:16
وليس على مالكها ضرر ومثلوا له باعارة الكتب لمن ينتفع بها واعارة الالات لمن يحقق بها معروفا امثل له باعارة السلاح للجهاد في سبيل الله وما اشبه ذلك من الامثلة والمسألة اوسع من هذا كل ما يحصل به منفعة ويتحقق به خير - 00:08:34
ولا مضرة فيها على المعين فانه في الاصل من المستحبات ويدخل في ويدل لذلك عموم الادلة الدالة على الحث على الخير والندب الى فعل المعروف اما ما يتعلق بحكمها بالنسبة للمستعين - 00:09:01
فالمستعير تجري في استعارته الاحكام الخمسة قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا وقد يكون مكروها وقد يكون محرما لكن الاصل الاباحة الاصل الاباحة لانه مما يتحقق له به نفع - 00:09:21
ويحصل به آآ مطلوب والاصل في هذا الاباحة وقد يكون مستحبا اذا كان يستعمله في مستحب وقد يكون مكروها اذا كان يستعمله بمحرم اه في في في مكروه وقد يكون مكروها محرما اذا استعمله في محرم - 00:09:47
آآ و بعد ان فرغ المصنف رحمه الله من ذكر تعريف العارية وحكمها ذكر اهم المسائل المتعلقة بالعارية وهي الظمان هذي اهم اهم مسألة من مسائل العارية هل هي مضمونة او ليست مضمونة - 00:10:09
هل هي مضمونة اذا حصلت في يد المستعير بمجرد الحصول ام انها غير مضمونة؟ الذي قاله فيه الذي الذي ذكره المصنف رحمه الله هنا مما يتعلق بهذه المسألة قال وان شرد ضمانها ضمنها او تعدى او فرط او فرط فيها ضمنها - 00:10:32
ثم قال والا فلا اذا اللي فهمنا من كلام المصنف ان الاصل في العارية انها غير مضمونة لانه جعل ظمانها مشروطا في احوال وذكر له حالين. الحال الاول ان يشترط الظمان - 00:10:56
ان يشترط المعيل ضمانها والحالة الثانية ان يحصل منه تعد او تفريط والا فانها غير مضمونة وقد اه اختلف اهل العلم رحمهم الله الظمان على ظمان العارية على عدة اقوال - 00:11:13
فقال طائفة من اهل العلم ان العارية مضمونة مطلقا ان العارية مضمونة مطلقا يعني سواء شرط او لم يشترط تعدى او لم يتعدى فرط او لم يفرط هذا القول الاول - 00:11:35
الظمان مطلقا وهذا هو مذهب الامام احمد رحمه الله واستدلوا له قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لصفوان ابن امية لما سأله عارية مضمونة او مؤداة قال بل عارية مضمونة بل قال بل عارية مؤداة - 00:11:54
ورجح بعضهم انه قال بل عارية مضمونة اما القول الثاني هو ما ذكره المصنف انها لا تضمن الا اذا اشترط الظمان او تعدى او فرط القول الثالث انه لا تظمن - 00:12:21
حتى ولو لو شاط الظمان وانما تعد وانما تضمن فقط فيما اذا تعدى او فرط هذي ثلاثة اقوال القول الاول الظمان مطلقا القول الثاني عدم الضمان الاحال التعدي والتفريط هذا اللي ذكرناه ثالثا - 00:12:43
القول الذي ذكره المصنف الظمان اذا شرط الظمان وهو الحقيقة ما سأل ذكر التعدي والتفريط ما نحتاجها لانه هو الاصل يعني لو لم نذكر هذا في القول لكان واضحا لانه على اليد ما اخذت حتى تؤديها وادوا ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها - 00:13:08
فلا نحتاج الى ان ننص على التعدي والتفريط لانه معلوم لكن الكلام اذا لم يكن تعدي ولا تفريط هل يضمن؟ كم قول في المسألة؟ نعيد ثلاثة اقوال القول الاول الظمان مطلقا القول الثاني عدم الظمان القول الثالث - 00:13:29
الظمان اذا اشترط وهو الذي رجحه الشيخ عبدالرحمن رحمه الله واجاب الشيخ عن حديث عارية مؤداة اه بقوله رحمه الله فليس معناه انها اذا تلفت ظمنت وانما معناه ان على المستعير اداءها - 00:13:47
يعني هذا لا يفيد الظمان قال عارية مؤداة اي ان المظمون هو اداؤها حال بقائها. اما اذا تلفت فلم يتعرض الحديث لها بذكر فلا يصلح هذا دليلا على الظمان واما - 00:14:11
قوله بانه اذا شرطت اذا شرط الظمان ظمنت فدليله عموم الادلة في صحة الشروط قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم الا شرط محل حراما او حل او او حرم حلالا - 00:14:35
فالاصل في الشروط الصحة واللزوم وثمة قول بانه لا يصح اشتراط الظمان لان العقد الذي لا ضمان فيه لا يثبت الظمان بالاشتراط فيه لان اصل العقد لا ضمان فيه وبالتالي اشتراط الظمان هو مخالف لمقتضى العقد - 00:14:51
ولصفته ولحقيقته وهذا دليل القول الثاني والذي يظهر والله تعالى اعلم ان الاصل عدم الظمان الا في حالة التعدي والتفريط وانه اذا شرط الظمان فان كان شرط الظمان لمصلحة عامة لحفظ الاموال - 00:15:14
فانه كما ذكر المصنف رحمه الله يكون هذا من السياسة الشرعية التي تصان بها الاموال والا فالاصل انه لا لا يصح اشتراط الظمان الاصل انه لا يصح اشتراط الظمان آآ اذا كان العقد من اصله ومن صفته - 00:15:33
انه لا ضمان فيه قال رحمه الله واذا شرط ضمانها اي المعير ضمنها المستعير هذا فيما اذا تلفت العارية بغير تعد ولا تفريط اما اذا تلفت بتعد وتفريط فقد قال او تعدى او فرط - 00:15:51
ففهم منه انه اذا لم يكن تعد ولا تفريط فانه لا ضمان لانه قيد الظمان بالاشتراط او بحصول التعدي والتفريط ما الفرق بين التعدي والتفريط التعدي فعل ما لا يجوز - 00:16:12
كأن اه يسير في السيارة يستعير سيارة ويسير فيها في مكان لا تسير فيه عادة. سيارة تسير على الطرق المعبدة يذهب بها الى البر هذا فعل ما لا يجوز هذا تعدى لانه فعل ما لا يجوز - 00:16:27
فرط كان يستهيل سيارة ولا يهتم بمائها وزيتها وسائر ما تحتاج اليه هذا تركه ما يجب. فالتفريط ترك ما يجبد يعدي فعل ما لا يجوز والتفريط تركه ما ما يجب - 00:16:43
آآ قال رحمه الله والا فلا اي والا فلا ظمان اذا اذا لم يشترط الظمان ولم يحصل منه تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه لانه امين لانه امين والامين هو كل من صارت من هو الامين؟ كل من صارت العين في يده باذن من الشارع او باذن - 00:17:01
من المالك هذا الامين كل ما صارت العين اليه باذن من الشارع يعني باذن من الله عز وجل مثل اللقطة او باذن من المالك كالاجارة والعارية فانها صارت اليه والوديعة فانها صارت اليه باذن - 00:17:24
من مالكها ولهذا القاعدة في الامين انه لا يظمن الا اذا تعدى او فرط اه اذا استعارها لوجه من اوجه الانتفاع فزاد على المعروف في الانتفاع يظمن لانه تعدى مثلا استعارها ليذهب بها - 00:17:41
اه استعار سيارته ليذهب بها الى اه العمل وسار بها سرعة زائدة عن المعتاد فترتب عليه تلف ترتب على فترتب عليه على فعله تلفه. في هذه الحال آآ يظمن لماذا؟ لانه تعدى فاذا زاد في - 00:18:04
آآ على المعروف يعني التلف لا يلزم ان يكون صادم لكن التلف مثلا يتعطل بعض اجهزتها او تخرب السيارة بسبب السرعة الزائدة. هنا يظمن لانه اه تستعملها على غير الوجه المعروف - 00:18:28
ومثله اذا اعطاه شيئا يستعمله في وجه معروف كان يعطيه قلما ليكتب مثلا رسالة في كتب به كتابا فرق بين الرسالة وبين الكتاب فهذا يحصل به الظمان في هذه الصورة - 00:18:43
لانه زاد على المعروف طيب بعد ذلك قال المصنف رحمه الله اه قوله ومن اودع وديعة هذا الباب الثاني وهو الوديعة الوديعة تعريفها آآ في الاصل من حيث اللغة مأخوذة من وضع الشيء وهو تركه - 00:18:59
وادع الشيء وهو تركه. واما في الاصطلاح فهو توكيل في الحفظ هكذا يعرفها الفقهاء الوديعة توكيل في ايش في الحفظ وهذا يشمل كل الاموال بانواعها واختلاف صورها فانه اذا وكل في حفظ مال سواء كان عقارا او منقولا او متاعا - 00:19:20
جمادا او او حيوانا فانه تجري فيه الوديعة اذا وكله في حفظها كانت وديعة انطبقت عليه احكام الوديعة والاصل في حكم الوديعة انها مستحبة اذا وثق من نفسه وقدر على - 00:19:45
ما وكل فيه هذان قيدان للاستحباب القيد الاول ان يكون عنده استطاعة وقدرة على الحفظ الثاني ان يثق من نفسه انه يحفظها ولا يخون فيها فهي مستحبة والدليل عموم الادلة الدالة على ايش - 00:20:13
على على الاحسان ان الله يأمركم ان قوله تعالى واحسنوا الى الله يحب المحسنين كل معروف صدقة ولذلك المصنف لم يذكر الله الحكم في الوديعة لانه مستفاد من حكم العارية فحكمهما واحد - 00:20:35
فهي مستحبة نعم ايوا دليلهما واحد قال ومن اودع وديعة فعليه حفظها من اودع وديعة اي من وكل في حفظ شيء فعليه حفظها. اي فيلزمه حفظها فقوله عليه يفيد الوجوب - 00:20:52
وان القيام بحفظ الوديعة من الواجبات دليل ذلك قول الله تعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانة الى اهلها فان امر الله تعالى وجه الدلالة في الاية امر الله تعالى بالاداء - 00:21:16
يستلزم الحفظ لانه لا يمكن ان يتحقق الاداء الا بالحفظ فهذا دلالته دلالة يسمونه ايش لزوم دلالة لزوم دلالة لزوم لانه لا يتم لا يتم الاداء الا بالحفظ ويدل له ايضا - 00:21:32
قول النبي صلى الله عليه وسلم على اليد ما اخذت حتى تؤديه هذا يدل على وجوب حفظ الوديعة لقوله على اليد ما اخذت على يفيد اللزوم ويفيد وجوب الحفظ والصيانة والرعاية - 00:21:52
ووجوب الاداء على اليد ما اخذت حتى تؤديه و بما اذا حفظها فكيف يحفظها بين المصنف ذلك بقوله في حرز مثلها ومن اودع وديعة فعليه حفظها هذا المبدأ في الاصل وجوب الحفظ - 00:22:17
اين يحفظها في حرز مثلها. الحرز هو مكان حفظ المال الحرز هو مكان حفظ المال وقوله في حرز مثلها يعني في المكان الذي تحفظ فيه هذه الاموال عادة فاذا كانت - 00:22:42
نقودا فلها مكان للحفظ اذا كانت حليا فلها مكان في الحفظ اذا كانت طعاما له مكان في الحفظ اذا كان حيوانا فله مكان في الحفظ هذا يختلف باختلاف ايش ها - 00:23:01
باختلاف انواع الاموال فكل مال له حرز يخصه فالمال المقصود بالحرز ومكان حفظ المال. والحرز يختلف باختلاف المال وقوله ولا ينتفع بها بغير اذن ربها لا ينتفع بها. اي لا ليس المودع ان - 00:23:17
طرف في الوديعة لمصلحته. فلا ينتفع بها. لانه موكل بالحفظ وليس مأذونا له بالانتفاع فاذا استودع سيارة ليس له ان يتنقل بها. اذا استودع قلما اذيع ليس له ان يكتب به - 00:23:37
استودع كتابا ليس له ان يقرأ فيه. وهلم جر. ولذلك قال ولا ينتفع بها بغير اذن ربها. لماذا؟ لانه في الحفظ والحفظ يقتضي ان لا ينتفع منها بوجهه. لكن قيد جوازه جوازه باذن ربها اي اذن مالكها - 00:23:57
والله اعلم الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله - 00:24:17
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله باب العارية والوديعة. العارية اباحة المنافع. وهي مستحبة لدخول في الاحسان والمعروف. قال صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة - 00:00:00
وان شرط ضمانها ضمنها او تعدى او فرط فيها ضمنها والا فلا ومن اودع وديعة فعليه حفظها في حرز مثلها. ولا ينتفع بها بغير اذن ربها الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه - 00:00:20
اجمعين اما بعد هذا الباب ان باب العارية والوديعة قارن بينهما المصنف رحمه الله اه كما ذكرنا لنوع من الالتقاء بين العقدين حيث ان العقدين يجتمعان في كون آآ العين تسلم لغير مالكها باذن منه - 00:00:41
باذن منه و اه اليد امينة وهذا وان كان يشترك معه عقود اخرى كالاجارة على سبيل المثال لكن المصنف رحمه الله جمع بينهما اختصارا وتقريبا والا غالب الفقهاء يفصلون بين هذا هذان هذين البابين - 00:01:05
فالعارية بالتشديد والتخفيف العارية والعارية بالتشديد والتخفيف وكلاهما يدور على معنى واحد من حيث اللغة حيث يدلان على التجرد والخلو من آآ مقابل فسميت العرية عارية لانها بذل لا مقابل فيه - 00:01:28
ليس له عوظ بخلاف الاجارة فانه بذل يقابله نفع وهو ما يعود اليه من الاجرة والثواب من الاجرة العوظ اللي هو ثواب الانتفاع قوله رحمه الله العارية اباحة المنافع هذا تعريف - 00:01:58
وهذا التعريف هو تعريف تعريف للعارية اصطلاحا اباحة المنافع اباحة اي رفع الحظر وازالة المنع فالشيء المباح لا حظر فيه ولا منع فيه والاصل في اموال الغير التحريم والحظر والمن حتى يقوم - 00:02:20
ما يؤذن به للانتفاع او الاباحة وهذا لا يكون الا باذن من الشارع او اذن من المالك لان مال الغير لا يمكن ان تستقر عليه يد غير مالكه الا باذن من - 00:02:47
المالك او باذن من الشارع وهنا الاذن من المالك ولذلك قال اباحة والمبيح هو مالك العين وقوله اباحة المنافع المنافع منفعة وجمعها لتنوعها ولو قال اباحة المنفعة لكان كافيا به يعلم - 00:03:07
ان مدار عقد العارية على منفعة العين لا على عينها وان العارية تكون في اعيان ولا تكونوا في ما لا عين له من من الاشياء بل لا بد ان يكون في عيب - 00:03:34
ولهذا يعرفها الفقهاء بانها اباحة نفع عين تبقى بعد استيفائها هكذا يعرفه الفقهاء اباحة نفع عين فذكروا العين وشرطوا في العين ان تبقى بعد استيفاء يعني بعد استيفاء المنافع ان تكون باقية فلو كان - 00:03:55
قد اعاره مثلا هذا الماء قال هذه عارية انتفع بها لو اخذ الماء وشربه هل يبقى تبقى العين لا يمكن بقاؤها بعد الانتفاع بها ومثل ما لو اعاره طعاما لا يمكن ان ان يبقى بعد الانتفاع به - 00:04:20
فهذا لا يسمى ولو سماه عري فهو حقيقة هبة ولا يسمى وليس عارية وان سماه هو واطلق عليه عارية لان العبرة بحقائق العقود لا بالاسماء العبرة بالمعاني لا بالمباني فقوله رحمه الله العارية اباحة المنافع - 00:04:39
يشير الى ان العقد في العارية على المنفعة وانها مبذولة للغير دون مقابل وانه تمة عين لابد من ردها الى صاحبها وقوله رحمه الله وهي مستحبة هذا بيان لحكمها والعارية في - 00:04:58
بيان الحكم لها جهتان جهة جهة المعين وهو صاحب العين وجهة المستعير وهو المستفيد من المنفعة والمستوفي للمنفعة فقوله رحمه الله وهي مستحبة هذا بالنظر الى الاعارة وليس الى الاستعارة - 00:05:22
هذا الحكم هو الاصل في الاعارة اي في بذل العين لمن لمن ينتفع بها ويردها هي مستحبة ولم يذكر المصنف رحمه الله نصا خاصا باستحبابها وانما استدل بالعموم وهكذا يذكر العلماء رحمهم الله في الادلة اما ان يذكروا نصا - 00:05:45
اذا وجد وان لم يجدوا نصا استدلوا بالعمومات الدالة على معنى العقد اباحة العارية اي جوازها او او او استحبابها محل اتفاق استحباب العارية محل اتفاق بين اهل العلم وذكروا له جملة من الادلة اشار المصنف الى دليل قال لدخولها في الاحسان - 00:06:12
والمعروف وقد قال الله عز وجل واحسنوا ان الله يحب المحسنين واما المعروف فقد قال فيما نقل؟ قال صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة وهذا الحديث في الصحيح من حديث جابر وجاء من طريق غيره - 00:06:40
كل معروف صدقة اي كل ما يكون من اوجه الاحسان وبذل المال للغير على وجه يحصل به نفعه فهو صدقة وصدقة اي عمل صالح ينال به اجرا فصدق اسم للعمل واسم لجزاءه - 00:07:03
اسمه للعمل واسم لجزاءه تقول كل معروف صدقة هذا تصنيف له اسمه للعمل وهو اسم لجزاءه ايضا وقوله رحمه الله وهي مستحبة هذا هو الاصل العارية وقد يجري في العارية التحريم اذا كان اعانة على محرم - 00:07:27
او الكراهة اذا كان اعانة على مكروه او آآ الاباحة اذا كان في امر مباح آآ اه وقد يترتب وقد اه يشغل عن اه عن عن خير مثلا او او يكون فيه نوع من المحاليل فينتقل الى الاباحة اذا لم يتحقق الفساد وقد يكون مستحب وهذا هو الاصل - 00:07:48
المقصود ان قول وهي مستحبة هذا هو الحكم الاصلي للعرية وقد يجري يطرح على على المسألة من الاحوال ما يتغير به الحكم متى تكون مستحبة؟ اذا كان بها قضاء حاجة - 00:08:16
وليس على مالكها ضرر ومثلوا له باعارة الكتب لمن ينتفع بها واعارة الالات لمن يحقق بها معروفا امثل له باعارة السلاح للجهاد في سبيل الله وما اشبه ذلك من الامثلة والمسألة اوسع من هذا كل ما يحصل به منفعة ويتحقق به خير - 00:08:34
ولا مضرة فيها على المعين فانه في الاصل من المستحبات ويدخل في ويدل لذلك عموم الادلة الدالة على الحث على الخير والندب الى فعل المعروف اما ما يتعلق بحكمها بالنسبة للمستعين - 00:09:01
فالمستعير تجري في استعارته الاحكام الخمسة قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا وقد يكون مكروها وقد يكون محرما لكن الاصل الاباحة الاصل الاباحة لانه مما يتحقق له به نفع - 00:09:21
ويحصل به آآ مطلوب والاصل في هذا الاباحة وقد يكون مستحبا اذا كان يستعمله في مستحب وقد يكون مكروها اذا كان يستعمله بمحرم اه في في في مكروه وقد يكون مكروها محرما اذا استعمله في محرم - 00:09:47
آآ و بعد ان فرغ المصنف رحمه الله من ذكر تعريف العارية وحكمها ذكر اهم المسائل المتعلقة بالعارية وهي الظمان هذي اهم اهم مسألة من مسائل العارية هل هي مضمونة او ليست مضمونة - 00:10:09
هل هي مضمونة اذا حصلت في يد المستعير بمجرد الحصول ام انها غير مضمونة؟ الذي قاله فيه الذي الذي ذكره المصنف رحمه الله هنا مما يتعلق بهذه المسألة قال وان شرد ضمانها ضمنها او تعدى او فرط او فرط فيها ضمنها - 00:10:32
ثم قال والا فلا اذا اللي فهمنا من كلام المصنف ان الاصل في العارية انها غير مضمونة لانه جعل ظمانها مشروطا في احوال وذكر له حالين. الحال الاول ان يشترط الظمان - 00:10:56
ان يشترط المعيل ضمانها والحالة الثانية ان يحصل منه تعد او تفريط والا فانها غير مضمونة وقد اه اختلف اهل العلم رحمهم الله الظمان على ظمان العارية على عدة اقوال - 00:11:13
فقال طائفة من اهل العلم ان العارية مضمونة مطلقا ان العارية مضمونة مطلقا يعني سواء شرط او لم يشترط تعدى او لم يتعدى فرط او لم يفرط هذا القول الاول - 00:11:35
الظمان مطلقا وهذا هو مذهب الامام احمد رحمه الله واستدلوا له قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لصفوان ابن امية لما سأله عارية مضمونة او مؤداة قال بل عارية مضمونة بل قال بل عارية مؤداة - 00:11:54
ورجح بعضهم انه قال بل عارية مضمونة اما القول الثاني هو ما ذكره المصنف انها لا تضمن الا اذا اشترط الظمان او تعدى او فرط القول الثالث انه لا تظمن - 00:12:21
حتى ولو لو شاط الظمان وانما تعد وانما تضمن فقط فيما اذا تعدى او فرط هذي ثلاثة اقوال القول الاول الظمان مطلقا القول الثاني عدم الضمان الاحال التعدي والتفريط هذا اللي ذكرناه ثالثا - 00:12:43
القول الذي ذكره المصنف الظمان اذا شرط الظمان وهو الحقيقة ما سأل ذكر التعدي والتفريط ما نحتاجها لانه هو الاصل يعني لو لم نذكر هذا في القول لكان واضحا لانه على اليد ما اخذت حتى تؤديها وادوا ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها - 00:13:08
فلا نحتاج الى ان ننص على التعدي والتفريط لانه معلوم لكن الكلام اذا لم يكن تعدي ولا تفريط هل يضمن؟ كم قول في المسألة؟ نعيد ثلاثة اقوال القول الاول الظمان مطلقا القول الثاني عدم الظمان القول الثالث - 00:13:29
الظمان اذا اشترط وهو الذي رجحه الشيخ عبدالرحمن رحمه الله واجاب الشيخ عن حديث عارية مؤداة اه بقوله رحمه الله فليس معناه انها اذا تلفت ظمنت وانما معناه ان على المستعير اداءها - 00:13:47
يعني هذا لا يفيد الظمان قال عارية مؤداة اي ان المظمون هو اداؤها حال بقائها. اما اذا تلفت فلم يتعرض الحديث لها بذكر فلا يصلح هذا دليلا على الظمان واما - 00:14:11
قوله بانه اذا شرطت اذا شرط الظمان ظمنت فدليله عموم الادلة في صحة الشروط قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم الا شرط محل حراما او حل او او حرم حلالا - 00:14:35
فالاصل في الشروط الصحة واللزوم وثمة قول بانه لا يصح اشتراط الظمان لان العقد الذي لا ضمان فيه لا يثبت الظمان بالاشتراط فيه لان اصل العقد لا ضمان فيه وبالتالي اشتراط الظمان هو مخالف لمقتضى العقد - 00:14:51
ولصفته ولحقيقته وهذا دليل القول الثاني والذي يظهر والله تعالى اعلم ان الاصل عدم الظمان الا في حالة التعدي والتفريط وانه اذا شرط الظمان فان كان شرط الظمان لمصلحة عامة لحفظ الاموال - 00:15:14
فانه كما ذكر المصنف رحمه الله يكون هذا من السياسة الشرعية التي تصان بها الاموال والا فالاصل انه لا لا يصح اشتراط الظمان الاصل انه لا يصح اشتراط الظمان آآ اذا كان العقد من اصله ومن صفته - 00:15:33
انه لا ضمان فيه قال رحمه الله واذا شرط ضمانها اي المعير ضمنها المستعير هذا فيما اذا تلفت العارية بغير تعد ولا تفريط اما اذا تلفت بتعد وتفريط فقد قال او تعدى او فرط - 00:15:51
ففهم منه انه اذا لم يكن تعد ولا تفريط فانه لا ضمان لانه قيد الظمان بالاشتراط او بحصول التعدي والتفريط ما الفرق بين التعدي والتفريط التعدي فعل ما لا يجوز - 00:16:12
كأن اه يسير في السيارة يستعير سيارة ويسير فيها في مكان لا تسير فيه عادة. سيارة تسير على الطرق المعبدة يذهب بها الى البر هذا فعل ما لا يجوز هذا تعدى لانه فعل ما لا يجوز - 00:16:27
فرط كان يستهيل سيارة ولا يهتم بمائها وزيتها وسائر ما تحتاج اليه هذا تركه ما يجب. فالتفريط ترك ما يجبد يعدي فعل ما لا يجوز والتفريط تركه ما ما يجب - 00:16:43
آآ قال رحمه الله والا فلا اي والا فلا ظمان اذا اذا لم يشترط الظمان ولم يحصل منه تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه لانه امين لانه امين والامين هو كل من صارت من هو الامين؟ كل من صارت العين في يده باذن من الشارع او باذن - 00:17:01
من المالك هذا الامين كل ما صارت العين اليه باذن من الشارع يعني باذن من الله عز وجل مثل اللقطة او باذن من المالك كالاجارة والعارية فانها صارت اليه والوديعة فانها صارت اليه باذن - 00:17:24
من مالكها ولهذا القاعدة في الامين انه لا يظمن الا اذا تعدى او فرط اه اذا استعارها لوجه من اوجه الانتفاع فزاد على المعروف في الانتفاع يظمن لانه تعدى مثلا استعارها ليذهب بها - 00:17:41
اه استعار سيارته ليذهب بها الى اه العمل وسار بها سرعة زائدة عن المعتاد فترتب عليه تلف ترتب على فترتب عليه على فعله تلفه. في هذه الحال آآ يظمن لماذا؟ لانه تعدى فاذا زاد في - 00:18:04
آآ على المعروف يعني التلف لا يلزم ان يكون صادم لكن التلف مثلا يتعطل بعض اجهزتها او تخرب السيارة بسبب السرعة الزائدة. هنا يظمن لانه اه تستعملها على غير الوجه المعروف - 00:18:28
ومثله اذا اعطاه شيئا يستعمله في وجه معروف كان يعطيه قلما ليكتب مثلا رسالة في كتب به كتابا فرق بين الرسالة وبين الكتاب فهذا يحصل به الظمان في هذه الصورة - 00:18:43
لانه زاد على المعروف طيب بعد ذلك قال المصنف رحمه الله اه قوله ومن اودع وديعة هذا الباب الثاني وهو الوديعة الوديعة تعريفها آآ في الاصل من حيث اللغة مأخوذة من وضع الشيء وهو تركه - 00:18:59
وادع الشيء وهو تركه. واما في الاصطلاح فهو توكيل في الحفظ هكذا يعرفها الفقهاء الوديعة توكيل في ايش في الحفظ وهذا يشمل كل الاموال بانواعها واختلاف صورها فانه اذا وكل في حفظ مال سواء كان عقارا او منقولا او متاعا - 00:19:20
جمادا او او حيوانا فانه تجري فيه الوديعة اذا وكله في حفظها كانت وديعة انطبقت عليه احكام الوديعة والاصل في حكم الوديعة انها مستحبة اذا وثق من نفسه وقدر على - 00:19:45
ما وكل فيه هذان قيدان للاستحباب القيد الاول ان يكون عنده استطاعة وقدرة على الحفظ الثاني ان يثق من نفسه انه يحفظها ولا يخون فيها فهي مستحبة والدليل عموم الادلة الدالة على ايش - 00:20:13
على على الاحسان ان الله يأمركم ان قوله تعالى واحسنوا الى الله يحب المحسنين كل معروف صدقة ولذلك المصنف لم يذكر الله الحكم في الوديعة لانه مستفاد من حكم العارية فحكمهما واحد - 00:20:35
فهي مستحبة نعم ايوا دليلهما واحد قال ومن اودع وديعة فعليه حفظها من اودع وديعة اي من وكل في حفظ شيء فعليه حفظها. اي فيلزمه حفظها فقوله عليه يفيد الوجوب - 00:20:52
وان القيام بحفظ الوديعة من الواجبات دليل ذلك قول الله تعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانة الى اهلها فان امر الله تعالى وجه الدلالة في الاية امر الله تعالى بالاداء - 00:21:16
يستلزم الحفظ لانه لا يمكن ان يتحقق الاداء الا بالحفظ فهذا دلالته دلالة يسمونه ايش لزوم دلالة لزوم دلالة لزوم لانه لا يتم لا يتم الاداء الا بالحفظ ويدل له ايضا - 00:21:32
قول النبي صلى الله عليه وسلم على اليد ما اخذت حتى تؤديه هذا يدل على وجوب حفظ الوديعة لقوله على اليد ما اخذت على يفيد اللزوم ويفيد وجوب الحفظ والصيانة والرعاية - 00:21:52
ووجوب الاداء على اليد ما اخذت حتى تؤديه و بما اذا حفظها فكيف يحفظها بين المصنف ذلك بقوله في حرز مثلها ومن اودع وديعة فعليه حفظها هذا المبدأ في الاصل وجوب الحفظ - 00:22:17
اين يحفظها في حرز مثلها. الحرز هو مكان حفظ المال الحرز هو مكان حفظ المال وقوله في حرز مثلها يعني في المكان الذي تحفظ فيه هذه الاموال عادة فاذا كانت - 00:22:42
نقودا فلها مكان للحفظ اذا كانت حليا فلها مكان في الحفظ اذا كانت طعاما له مكان في الحفظ اذا كان حيوانا فله مكان في الحفظ هذا يختلف باختلاف ايش ها - 00:23:01
باختلاف انواع الاموال فكل مال له حرز يخصه فالمال المقصود بالحرز ومكان حفظ المال. والحرز يختلف باختلاف المال وقوله ولا ينتفع بها بغير اذن ربها لا ينتفع بها. اي لا ليس المودع ان - 00:23:17
طرف في الوديعة لمصلحته. فلا ينتفع بها. لانه موكل بالحفظ وليس مأذونا له بالانتفاع فاذا استودع سيارة ليس له ان يتنقل بها. اذا استودع قلما اذيع ليس له ان يكتب به - 00:23:37
استودع كتابا ليس له ان يقرأ فيه. وهلم جر. ولذلك قال ولا ينتفع بها بغير اذن ربها. لماذا؟ لانه في الحفظ والحفظ يقتضي ان لا ينتفع منها بوجهه. لكن قيد جوازه جوازه باذن ربها اي اذن مالكها - 00:23:57
والله اعلم الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله - 00:24:17