شرح زاد المستقنع - الشيخ عبدالمحسن الزامل -الشرح الأول - [متوقف]
الدرس (73) زاد المستقنع الشيخ عبدالمحسن الزامل بجامع الهداب 6-2-1438هـ
التفريغ
السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين وصلى الله وسلم على اله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين هذا هو المجلس الثالث والسبعون من مجالس شرح كتاب زاد المستغني للامام الحجاوي رحمه الله تعالى - 00:00:03ضَ
هذا هو الدرس المجلس الثالث والسبعون من شرح كتاب زاد المستقنع للامام الحجاوي رحمه الله تعالى في جامع الحداب بمدينة الرياض ليلة الاثنين السادس من شهر صفر يعني ثمانية وثلاثين - 00:00:34ضَ
واربع مئة والف للهجرة المباركة يشرحه فضيلة شيخنا عبد المحسن بن عبد الله الزامل حفظه الله تعالى ورعاه قال رحمه الله تعالى في باب اهل الزكاة فصل ولا يدفع الى هاشمي ولا مطلبي ومواليهما. نعم - 00:00:51ضَ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم وسار على نهجهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد يقول رحمه الله في اخر كتاب الزكاة - 00:01:12ضَ
عدم الزكاة في هالدرس ان شاء الله الاسبوع القادم الاسبوع الذي بعد ايضا ليس فيه درس اسبوع الذي يليه باذن الله. نسأله سبحانه وتعالى ان يعيننا واياكم على كل خير. يقول رحمه الله - 00:01:29ضَ
ولا يدفع الى هاشم يعني ان الزكاة لا يجوز ان تدفع الى كل من انتسب الى هاشم لما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فانا لنأكل الصدقة اما علمت انا لا نأكل الصدقة وجاءت الاخبار كثيرة في هذا الباب عنه عليه الصلاة والسلام انها لا تحل انا لا تحل لنا الصدأ كما - 00:01:48ضَ
ابن الحارث قصتي مع الفضل بن عباس لما اراد ان يذهب او بل ذهب من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وان يبعثهما على الصدقة قال في اخر الحديث انا لا تحل لنا الصدقة - 00:02:17ضَ
في الصحيحين عن ابي هريرة انه عليه الصلاة والسلام اخذ تمرة من في الحسن حتى نقضها وقال كخ كخ في صحيح مسلم انها من اوساخ الناس. يعني انها طهرة هذه طهرة للمال بمعنى - 00:02:39ضَ
ان المال اذا لم تخرج منه الزكاة انه يبقى يكون اثرها على المال بجهاد بركة بل باهلاكه واتلافه خلقت الصدقة مالا الا اهلكته كما رواه البخاري في تاريخه رحمه الله - 00:03:00ضَ
والصدقة او الزكاة لا تحل لهم كما تقدم لرفعتهم وشرفهم المنتسبون الى بني هاشم ولذا عوضهم الله سبحانه وتعالى ما هو ارفع واعلى. وما اخذ بالقوة يكون مأخوذا على وجه العزة والرفعة من المأخوذ منه وهو يدفعه على وجه الذلة - 00:03:28ضَ
يعني الدافع له بهذا المال يدفعه على وجه الذلة والاخذ لهذا المال يأخذه على وجه العزة في الجهاد في سبيل الله. ويؤخذ بالقوة والقهر لاجل كفره وعناده واصراره على ما هو عليه من الكفر. فلذا كانت من افضل المكاسب وجعل رزقي - 00:03:55ضَ
تحت ظل رمحي فافضل المكاسب هو هي المكاسب في الجهاد في سبيل الله وافضل المكاسب ولذا خصوا منها بقسم منها وهو خمس الخمس فلاجل هذا عوضوا عن هذه زكاة بما هو اعلى واشرف - 00:04:21ضَ
لم تحل لهم الزكاة للعلة المذكورة في الحديث انها اوساخ الناس وبنو هاشم هم منتسبون الى هاشم وهو عليه الصلاة والسلام محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف - 00:04:46ضَ
عبد مناف له اربعة ابناء هاشم والمطلب معك شمس ونوفل وهاشم وحده بينهم هو الذي هم الذين ينتسبون اليه هم لا تحرم الزكاة على الصحيح على الصحيح وسيأتي ان المذهب او ان قول في المذهب مع ان الصحيح من المذهب انها تجوز للمطلب - 00:05:07ضَ
خلاف ما قدم هنا المعتمد والصحيح الصحيح الدليل والصحيح في المذهب ايضا الذي اختاره الشيخان غيرهما والذي قدمه في الاقناع انها تحل له تحل لهم التقديم هنا على خلاف المذهب - 00:05:36ضَ
كما انه على خلاف القول الصحيح بل ولهذا الشارع في الروض بين ان المذهب انها تحل كل المضطربين بني هاشم لانه وقع الاجماع على ذلك. انما خصوا خمس الخمس والعلة ليست للقرابة - 00:05:52ضَ
ولا لكونهم من بني هاشم والا لو كانت العلة الغرابة او كونهم بني هاشم لشاركهم شمس ونوفل انما لانهم شاركوهم في الشعب لما حاصرهم كفار قريش وكان معهم ابو المطلب. ولذا لما مشى جبير بن مطعم - 00:06:17ضَ
وعثمان ابن عفان كما روى البخاري الى الى النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله اعطيت من شحم خيبر ونحن واياهم منك بمنزلة واحدة ابناء اب واحد. فقال عليه الصلاة والسلام انا وبنو المطلب لم نفترق في جاهلية ولا في اسلام. في اللفظ الاخر - 00:06:41ضَ
انما نحن شيء واحد والمعنى انهم في الجاهلية كذلك وكذلك في الاسلام كانوا معهم في الشعر. فكان هذا جزاء لهم لانهم عضدوهم وحصل لهم ما حصل لبني هاشم في المحاصرة في الشعب. ولذا يقول ابو طالب في لاميته المشهورة - 00:07:08ضَ
جزى الله عنا عبد شمس ونوفله عقوبة شر عاجلا غير اجل لانهم لم يكون معهم بل كانوا مع قريش لما وقع الحصار على على بني هاشم الزكاة او الزكوات لا تحل له - 00:07:31ضَ
لا تحل لهم كما تقدم للعلة المذكورة وهل لا تحل لهم مطلقا ولو لم يعطوا حقهم من الخمس فيه خلاف ذهب بعض اهل العلم الى انها تحل له اختاره شيخ الاسلام رحمه الله - 00:07:57ضَ
ومن اهل العلم من قال لا تحل لهم لا تحل لاطلاق الدليل. والنبي عليه السلام لم ينتهني شيئا ثم قال انما هي اوساخ الناس وهذه العلة موجودة العلة موجودة ومن جوزها علل بتعانيله علل بتعاليل وقال انهم اذا لم يعطوا الزكاة - 00:08:15ضَ
اذا لم يعطوا من الخمس وتحل لهم الزكاة وتحل لهم الزكاة والاظهر والله اعلم انها لا تحل ويتوسط في هذا يتوسط في هذا يقال ان بلغت الحال الى حد الضرورة في هذه الحالة - 00:08:41ضَ
وجب اعطاؤهم ما يدفع عنهم شر المسغبة والضرر. لا بد وان كان في حال اتساع واختيار. والمعنى انهم لم يجدوا من الخمس او لم يعطوا من الخمس. وهنالك اموال اخرى - 00:09:01ضَ
يأخذون منها ولعل هذا اقرب بمعنى ان يقال ينظر في الاسهل بل اسهل الاصل انهم لا يأخذون منها فان تيسر مال اخر فانهم يأخذوا يمينه ولا يأخذون من الزكاة. مثل صدقات التطوع لان الصحيح انها تجوز لهم - 00:09:20ضَ
يعطون من صدقات التطوع اما صدقة تطوع فانها تمتنع او لا تجوز في حقه عليه الصلاة والسلام خاصة. فهو اعظم وارضى عليه الصلاة والسلام فلا تحل له الزكاة الواجبة ولا الصدقة التطوع. كما في الصحيح عن ابي هريرة واخبار اخرى انه كان - 00:09:43ضَ
اذا اتي المال او بالهدية وبالافاخر بالطعام سأل عنه هل هو صدقة او هدية فان قيل صدقة كف اليد وان قيل هدية بسط يده عليه الصلاة والسلام وهكذا في احاديث - 00:10:05ضَ
التي اهدي بالصدقة التي في الصدقة التي اهديت لام عطية وكذلك في الادلة لبريرة قال اما انها قد بلغت محلها فاكل منها لانها معقدة له بصدقة في حقها حقها مرضية صدقة في حق فريضة لكن - 00:10:21ضَ
بعدما تغيرت على هذا الوجه انقلبت الذات. وتغير الحكم تغير الحكم اما سواء من بني هاشم ستحل لهم الصدقات. كذلك ايضا على الصحيح الوصايا يجوز ان يوصي الانسان له وكذلك ايضا النذور لو كان انسان عنده نذر مثلا - 00:10:44ضَ
وكان هذا النذر نذر عام ليس بفقراء مثلا او ان كانوا داخلين في عموم الفقراء والمحتاجين جاز ان يأخذوا من هذه النور كغيرهم من المسلمين كذلك الوصايا اذا اوصى لهم - 00:11:10ضَ
هل يجوز ان يأخذوا من الكفارات؟ المذهب انه لا يجوز ان يأخذوا من الكفارة وقالوا ان الكفارة تجب بالشرع فلا تجوز كالزكاة. وهذا قول ضعيف مقياس لا يصح النصوص ولهذا يقال النص على عمومه في تحريم الزكاة - 00:11:27ضَ
وعلى خصوص في الزكاة على عمومه في الاحوال في جميع الاحوال يعني الاصل ان العام في الاشخاص عام في الاحوال على الصحيح. فهو عام من اشخاصهم وعام باحوالهم فرض الزكاة لهم - 00:11:51ضَ
حال حال صرف الخمس لهم هذا واضح. وحال عدم صرف الخمس لهم. فالعام في الاشخاص عامه في الاحوال على الصحيح هذا قول جماهير العلماء ثم هو كما تقدم خاص بالزكاة - 00:12:10ضَ
نقول ان قوله عليه انا لا تحرم صدقة الناس انه تدخل فيه الكفارة. هذا ليس ليس يعني من جهة النظر والمعنى ومن جهة ايضا مخالفة خصوص الدليل الوارد في الزكاة ثم التعليم - 00:12:26ضَ
التعليم اوساق الناس وليست الكفارات هذا الوصف كفارات واجبة لانها جزاء اما جناية او غيرها مما توجبه الكفارة مثلا. وكذلك النذور يبتدئها لماذا؟ فليست من جنس الاوساخ بل هي اما ان يكون نذر مقابلة - 00:12:46ضَ
او لدى ابتداء يعني نذر جزاء ان حصل لي هذا الشيء او نذر ابتداء دون مقابل شيء تجوز اذا كانوا على وصف يدخل فيه غيرهم وهذا الوصف متثابت فيهم فانها تصرف لهم. الكفارات - 00:13:07ضَ
ولا يدفع الى هاشم. ولا يدفع الى هاشم ومطلبي ومطالبيك تقدم ان الاظهر والصحيح في المذهب والصحيح في الدليل انها تصرف له انما هم كانوا وبنوا هاشم شيئا واحدا وفي مسألة - 00:13:30ضَ
الخمس وما يصرف لهم والا لو هذا المعنى يدخلون فيه لدخل غيره لدخل غيره. والنبي خصهم عليه الصلاة والسلام فيه خمس الخمس الحقهم ببنيه هاشم لما تقدم ومطلبي وهذا وهذا القول كما تقدم آآ هو المذهب وهو قول ابي حنيفة - 00:13:51ضَ
وهو الذي يعني تعقده الادلة ومواليهما ومواليهما وهذا لما ثبت عند الثلاثة باسناد صحيح عن ابي رافع القبطي قول النبي عليه الصلاة والسلام انه ان النبي عليه بعث رجل من بني مخزوم عامل على الصدقة - 00:14:25ضَ
فقال لابي اذهب معي كيما تصيب من الصدقة. قال حتى اسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال انا لا تحل لنا الصدقة. وان مولى القوم منهم وان مولى القوم منهم - 00:14:51ضَ
قوة المعنى الثابت في بني هاشم بعدم حلم الصدقة وانه شاخ الناس سرى هذا الى مواليهم ترى هذا اذا لمن تعلق بهم. لان من تعلق بهم واخذ يأخذ من الزكاة قد يصل اليهم - 00:15:12ضَ
من جهة انه اوساخ واوساخ الناس وهم مواليهم ويشاركونهم فهذا الحقيقة فيما يظهر ليس لاجلهم هم. لاجلهم هم. لانهم منهم. ومولى القوم منهم لانه جزء جزء غير منفصل. والجزء والتابع تابع يأخذ حكم متبوعه. فكما ان الصدقة لا تحل لهم لبني هاشم - 00:15:36ضَ
فلا تحل لمواليهم والعبرة عن النص العبرة عن النص لكن من جهة المعنى فكما تقدم ولذا مما يدل على ضعف القول المتقدم في بني عبد المطلب في بني المطلب انها لا انها - 00:16:10ضَ
في قولهم انها لا تحل لهم الصدقة. قالوا دون مواليهم. قالوا دون مواليهم لو كان هذا القول صحيحا لاضطرز كما انها لا تحل لموالي بني هاشم يقال لا تحل لي موانئ بني المطلب. لماذا تخص يخصون بغيرهم؟ يدل على ان الاصل الذي استند اليه - 00:16:27ضَ
او الدليل السند اليه منعهم من الزكاة انه ضعيف كما تقدم. نعم وهل يجوز لهم من يأخذ من الزكاة اذا كانوا غزاة اذا كانوا اذا كانوا عمالا او غزاة او غارمين لاصلاح ذات البين ونحو ذلك هذا فيه خلاف - 00:16:52ضَ
المذهب يجوز اذا كان غازيا او غارما لاصلاح ذات البين وكذلك اذا كان مؤلفا اذا كان مؤلفا على ما تقدم واذا كان عاملا على الزكاة هل تحل صدقة؟ اما العامل فلا تحل الصدقة لانه ورد الخبر نصا من عامل كما تقدم في حديث المطلب ابن ربيعة - 00:17:19ضَ
ابن الحارث ابن عبد المطلب حينما اراد ربيعة ابن الحارث والعباس قال له ربيعة في امر هذين الغلامين الفضل بن ربيعة وانه اراد ان يزوجهما اراد ان يسأل النبي عليه الصلاة ان يبعثهما في - 00:17:47ضَ
فيصيب مما يصيب الناس الحديث وفيه انه انهما ذهبا اليه وقال له كما تقدم ان لا تحل لنا الصدقة. ثم النبي عليه الصلاة والسلام امر محمية ابن جزئ ان يزوج الفضل - 00:18:13ضَ
ابن العباس ابنته وكذلك امر رجلا اخر ان يزوج المطلب بن ربيعة الحارث وان يصدقهما شيئا من المال وحصل مقصودهما ولم يمكنهما من اخذ عمالة من الصدقة بان يذهب عمالا - 00:18:35ضَ
هذا وارد في هذا اما ما سوى ذلك ما سوى ذلك هل يجوز من اخذ باطلاق الدليل قال انه لا يجوز. يعني قال انا لا تحل لنا الصدقة مظاهر هذا يشمل جميع - 00:18:59ضَ
الصدقات سواء كان هذا سواء كان فقيرا او مسكينا سواء ان كان عاملا عليها لاطلاق الحديث وايضا للنص العامل وما سوى ذلك لاطلاق الدليل ولم يستثني النبي عليه الصلاة والسلام ويقول الا من كان - 00:19:16ضَ
يعني غالبا يصلح ذات البين نحو ذلك عن ذهب بعض العلم الى الجواز. ذهب بعض اهل العلم الى الجواز واستدلوا بادلة فالله اعلم وما ورد في نص واضح اذا الامر الواضح وماذا فينظر هل هناك علة واضحة يخص بها العموم والا فالاصل بقاء على عموم الدليل نعم واطلاقه نعم - 00:19:39ضَ
رواه الحاكم وغيره نعم الولاء لحمة كلحمة النسب مع ان النسب لا يباع فكذلك الولا النبي قال ومواليهم ومواليهم عتقاؤهم الموانئ هم العتقاء. عتقاؤهم لان العتيق وارث لان المعتق وارث للمعتق - 00:20:09ضَ
والمولى يطلق على الاعلى والاسفل يطلق على السيد يطلق على المولى له ستة عشر اطلاق يطلق الله مولانا ولا مولى لكم يطلق اطلاقات كثيرة يخص كل موضع بسياق الذي ورد فيه - 00:20:36ضَ
وهنا فيطلق على السيد. سيد سيده ويطلق على النفس المعتق وهو كما يقول عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق او عتيقه بالعتق ولهذا يرث به سيده الذي اعتقه وعصبته المتعصبون بانفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم. يعني لو مات - 00:20:56ضَ
هذا العتيق مثلا لو مات هذا العتيق وليس خلفه من الورثة بالنسب آآ احد وليس له سواء كان اذا فرض او تعصيب ولم يكن من العاصم الا اخر العصبة وهو سيد الذي اعتقه - 00:21:25ضَ
يرد جميع المال يرد جميع المال او يرثه مثلا ذكر وعاصف فيأخذ صاحب الفرض نصيبه ويأخذ العناصر الباقي فلو توفي مثلا هذا العتيق مثلا عن ابنته وسيده المعتق تأخذ البنت النصف والباقي يأخذه من؟ سيده المعتد لهذه المعاني كان الولا كلحمة - 00:21:42ضَ
ولهذا المعنى ايضا فانه لا تدفع لهم الزكاة. ولهذا قال ومواليهما عنه نقل ومواليهما يعني هذا ينظر مع ان المقدم يعني في في المذهب هو انا اشرت انهم انهم يعني ما اشاروا لكن على المذهب على الصحيح المذهب مع ان ظهر - 00:22:10ضَ
هنا ان حتى موالي المطلبيين لكن هذا القول ضعيف هذا القول ضعيف اذا قلنا ان الصحيح ان المطلب تجوز تجوز له مولاه من باب اولى والا هذا القول ذكره. هذا القول ذكره في المذهب - 00:22:31ضَ
ورواية اه كما انه رواية في المطلب وانه لا تحل له الزكاة لكن الصحيح فيهم وفي مواليهم من باب ان الزكاة تحل لهم نعم قال رحمه الله ولا الى فقيرة تحت غني منفق - 00:22:49ضَ
ايضا هذا المسألة يعني الثالثة عند ثلاث الرابعة يعني من لا تحل له الزكاة على ما ذكر مصنف رحمه الله الى فقيرة تحت غني منفق اذا كانت تحت غني فليست فقيرة - 00:23:08ضَ
ليست فقيرة يا غنية لكن هي فقيرة بمعنى انها ليس عندها مال ليس عندها مال تكتفي به اما فقيرة واما مسكينة سواء لان الفقير والمسكين عند الاطلاق واحد او يدخل احدهما في الاخر - 00:23:33ضَ
وليس المعنى ليس مراد سواء كانت اه فقيرة او مسكينة ليس متخصص الفقيرة. لكن حين يطلقون الفقير فيدخل فيه المسكين مع انه سواء تجد يعني بعض الكفاية دون نصف الكفاية او تجد النصف اكثر. او تجد النصف على المشهور في - 00:23:54ضَ
الفرق بين المسكين والفقير اذا كانت امرأة فقيرة تحت غني لكن منفق غني منفق لا تحل الزكاة لانه مستغنية ولان نفقتها واجبة عليه ولا يجوز لها ان تأخذ من الزكاة. ولا يجوز له ان يعطيها من الزكاة. ولا يجوز له ان يضطرها - 00:24:14ضَ
الزكاة لكن يفهم من كلامه رحمه الله انه اذا كان غير منفق يحل لها الزكاة ولو كان غنيا يعني قد يكون زوجها بخيل لا ينفق عليها النفقة الواجبة لا ينقصها - 00:24:42ضَ
كفايتها في هذه الحالة تأخذ من الزكاة تأخذ من الزكاة وهل يعني في هذه الحال يعني يكتفى بقوله يظهر الله اعلم ان ادعت ذلك اذا ادعت ذلك فانها تصدق بهذا - 00:25:05ضَ
الا ان تدل القرين على خلاف ادم وهو اثم بهذا الفعل وذلك انه في هذه الحال تكون حكمه حكم الفقير حكمه حكم الفقير المحتاج للزكاة بل هي في الحقيقة اشد حاجة - 00:25:27ضَ
ممن عنده عقار لا يريع ليس فيه ريح لو انسان عنده عقار هذا العقار هو محل نفقته هو مصدره في النفقة على نفسه واولاده هو غني بهذا العقار في بعض السنوات ربما ان هذا العطاء - 00:25:47ضَ
ضعف ريعه صار قليلا لا يكفي هل نأمره بيعان حتى لا نقول لا نضيعه. يعني ما دام هذا العقار هو مصدر الريع الذي يتكسب منه لنفسه واولاده الانسان عند السيارة يكريها - 00:26:10ضَ
وفي شهر من الشهور او في زمن الازمنة صار الكراه ضعيف ويحتاج يعطى ما نقول بع سيارتك مثلا المادة التي يتكسب ونحو ذلك فاذا كانت المرأة تحت غني بخيل لا ينفق عليها. فهي اشد حاجة ممن عنده عقاء ليس به ريع او ريعه ضعيف - 00:26:33ضَ
لان حينما يكون عنده عقار ليس فيه رأي ربما يتصرف العقار ربما يبيعه فينقله في مكان ربما يعني يحتاج طريقة انه يجري على شيء لكن اذا كانت تحت غني بخيل - 00:27:07ضَ
ربما لو طالبته اذاها ربما لتسبب اه ان يفارقها وقد يكون عند هؤلاء يحصل ظرر عليها في هذه الحالة تأخذ من الزكاة وهو اثم بهذا الفعل نعم قال رحمه الله ولا الى فرعه واصله. نعم - 00:27:25ضَ
ولا الى فرعه واصله لا يجوز ان تصرف الزكاة الفرع ظاهر كلام للفرع مطلقا سواء كان من اولاد البنين او من اولاد البنات وكذلك الاصل سواء كان من الاصل الذي هو عصبه - 00:27:48ضَ
او وكذلك الاصل هو ووارث من النساء الام والجدة وان علتا وكذلك الاصل الذي هو من ذوي الارحام وكذلك الفرع الذي هو من ذوي الارحام. كاولاد البنات او اولاد بنات الابناء - 00:28:12ضَ
بناتي الابناء هؤلاء من ذوي الارحام. هؤلاء من ذوي الارحام. فهم اجروا هؤلاء هذا المجرم مع انه احكام اخرى تختلف يختلف عنها في هذا الباب قال رحمه ولا الى فرعه واصله ولا الى فرعه واصله - 00:28:36ضَ
ومن اهل العلم من قال ان هذا خاص بالفرع الذي تجب نفقته تجب نفقته معنى انه اولاده واولاد يعني اولاده واولاد الابناء واولاد الابناء يعني عنده وجود شرط وجوب النفقة. اما اذا كانوا - 00:28:58ضَ
من ذوي الارحام ونفقتهم ليست واجبة فانه يعطون من الزكاة لو كانت نفقتهم واجبة لكن غير هو غير قادر على النفقة وكذلك على الصحيح اذا كانوا لا تجد كانوا لا تجب نفقتهم لكونهم من ذوي الارحام. او كانت نفقتهم واجبة. وهو لا يقدر عليها - 00:29:24ضَ
في هذه الحالة يجوز صرف الزكاة اليه. صرف الزكاة اليهم مع ان النفقة اللي من لذوي الارحام ايضا فيه خلاف مسألة وجوب النفقة حينما يكون قادرا عليها وهذا الولد او هذه - 00:29:50ضَ
لا يقدر على النفقة على نفس نعوم الادلة في الامر بوصل القريب والاحسان اليه انما هم يقولون انه لا تجوز الزكاة الى الفراغ. انسان عنده ابنه او بنته ولا يستطيع ان ينفق عليه - 00:30:12ضَ
لانه فقير لكن لانه آآ ليس لفقره لكن ليس عند اسعاف المال عنده سعة في المال ليس ان ينفق مثلا على نفسه ولا يستقيم على اولاده وعندي زكاة مال قالوا لا تصل بالزيت لا يصل الزكاة الى ولده - 00:30:41ضَ
طيب ولده محتاج لا يعطيه الزكاة ما يعطيه الزكاة لانه يقي بها ماله يقي بها ما له يجوز ان تصرف الزكاة الى ولده ولو كانت في الاصل النفقة واجبة عليه اذا كان غير قادر عليها - 00:31:03ضَ
غير قادر عليه ولان العلة التي منع من صرف زكاته اليه مفقودة وعلة وجوب الزكاة موجودة العلة الموجبة للزكاة موجودة والعلة المانعة من صرفها مفقودة واذا وجد الموجب السالم او وجد المقتضي السالم - 00:31:27ضَ
عن المعانق المقاوم في هذه الحالة لا يمتنع من القول به هذا هو الصحيح الصحيح اذا كان النفقة عليه. وهذا ابنه فقير مثلا يأخذ المال ينفق على نفسه او ابنته فقيرة - 00:31:57ضَ
الصحيح انه يجوز ان يعطيه من الزكاة لماذا؟ لان العلة المانعة من الزكاة هو ان يدفع عن نفسه النفقة ان يقي ماله. ان يقي ماله ماله. في هذه الحال هل هو يقي ماله؟ لا يقي ماله - 00:32:18ضَ
هو لا يقي ماله. هو يعطيه الزكاة لاجل ان ينفق على نفسه. لانه لو لم يعطه الزكاة لن ينفق عليه واضح هذا؟ فليس هذا لو كان عنده زيادة في المال - 00:32:38ضَ
يعطيه من الزكاة حتى لا ينفق يكون يقي ماله. لكن في هذه الحالة العلة المانعة منه اللي عنده المال يصلي الزكاة مفقودة وهو كونه يقي ماله. وهو لن يعطيه مالا للنفقة لا يستطيع - 00:32:54ضَ
العلة مفقودة وعلة وجوب الزكاة موجودة وهي ماذا؟ الفقر والحاجة داخل عمودات الله انما الصدقة والمساكين وهو فقير بل بعض العلماء جوزها مطلقا حتى ولو كان غني لكنه ضعيف لان النفقات تجب كفاها بما يثمن ان يحبس عمن يملك قوته كفاه ابن - 00:33:08ضَ
ان يضيع من يقود فاذا كان لا يستطيع النفقة عليه او عليها يجوز ان يعطيه الزكاة. اذ يبعد ان يقال يعطي الزكاة للبعيد القريب او للاجنبي وابنه وابنته يتضوران جوعا. يقال ابحثا عن من يتصدق عليه. هذا لا يمكن - 00:33:29ضَ
ولذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث ام سلمة لما قالت يا رسول الله ان بني ان لست بتاركتهم هذا يجزئني ان اتصدق عليهم؟ قال نعم. لك اجران اجر القرابة واجر الصدقة - 00:33:55ضَ
وسألها ابن مسعود قصة زينب ايضا لما قال زوجك وولدك احق من تصدقت عليهم. وعند مسلم قال ايجزي عني ان اعطي اياه؟ قالت نعم المقصود انه اطلق عليه الصلاة والسلام وقال لك اجرا اجر القرار واجر الصدقة - 00:34:18ضَ
والنفقة تجب على المرأة على اولادها اذا كانت قادرة. وكذلك على الرجل الرجل هذا محل اتفاق فلذا كان الامر والله اعلم انها تجوز. ومن باب هؤلاء اذا كان هذا الفرع من ذوي الارحام مثل اولاد البنات مثلا. او اولاد بنات الابناء - 00:34:46ضَ
وان نزلوا ففي هذه الحالة فانها تصرف اليهم اذا كان غير قادر على صرفه اذا كان غير قادر على النفقة عليهم واصله كذلك الاصل كذلك اصله وسكوتهم عن الحواش يدل على الجواز ان تصرف الزكاة - 00:35:09ضَ
الحواشي من اخوانه وسائر الحواشي من العصبة وكذلك من باب اولى من القرابات غيرهم من ذوي فرحان من العمات والخالات واولادهم ونحو ذلك فانه من باب اولى اولى وهنالك مسائل تتعلق بوجوب النفقة. وان كان الصحيح ان من كان قادرا على النفقة - 00:35:33ضَ
كان قادرا على النفقة فانه تجب عليه النفقة تجب عليه النفقة خاصة اذا كان في عياله اذا كان في كما قال ابن عباس لما جاء المسألة في صرف الزكاة بقرابته قال اذا كانوا في عياله فانه لا يعطيهم - 00:36:01ضَ
من الزكاة مثل انسان يعول اخوانه وهو قادر عليهم يعيشون معه وينفق عليهم لا يعطيهم من الزكاة على هذا القول قال رحمه الله ولا الى عبد وزوج نعم ولا الى عبد. المملوك لان في الحقيقة حينما يصلها الى العبد يصرفها لمن - 00:36:22ضَ
الى سيدي العبد لا يملك عند جمهور العلماء انما اختلفوا ان يملك بالتمليك. هذه مسألة اخرى ليست لها علاقة بالزكاة. ان لاعطاء المال فان المال لسيده ما شربه. واذا اراد ان يعطيه - 00:36:47ضَ
من الزكاة يعني في هذه الحالة يعني النفقة واجبة على سيده نفقته واجبة على فان كان سيده غير قادر لفخره يعطى السيد لفقره وللسيد ينفق على مماليك ولانه مات. ولانه مات. يباع. ولذا ولا حق له في الارث - 00:37:06ضَ
يعني محجوب بوصف محجوب بوصف والمحجوب بوصف وجوده كعدمه. فاذا كان في هذا الباب وهو اقوى اقوى اسباب التملك وهو الملك القهري لا يملك الملك الذي يبذله الانسان من نفسه من باب اولى انه - 00:37:30ضَ
لا ينعقد في حق هذا المملوك فلهذا لا تحل انما نفقته واجبة على سيده وزوج هذا هو المذهب وهو قول الجمهور انه لا يجوز للمرأة هل تعطي الزكاة لزوجها وذهب الشافعي وجماعة من اهل العلم - 00:37:52ضَ
النجاة ولعلها لواء في المذهب ايضا انه يجوز لها ان تصرف الزكاة لزوجها اذا كان محتاجا غير قادر وهذا اصح هذا اصح لان العصر حل الزكاة يقول الله عز وجل انما صدقات الفقراء والمساكين - 00:38:16ضَ
ما الذي اخرج الزوج؟ اذا كان زوجها فقيرا وكونها تصرف زكاتها لزوجها خير من ان والمانع مفقود والموجب موجود المنع مفقود لان علة المنع من ذلك هو ان يقي ماله - 00:38:36ضَ
ان يقي ما لا يكون قادر وتعطيه من الزكاة فينفق عليها من هذه الزكاة مع قدرته. هذا لا يجوز والموجب موجود وهو الفقر والحاجة واذا كان هذا في الاصل مع فرعه فكذلك ايضا - 00:38:58ضَ
الزوجة مع زوجها ليس يعني من باب العمر في الادلة. وكذلك العموم في المعنى يعني لو لم يكن في المسألة الا هذا الدليل من جهة عموم الدليل. ودلالة المعنى عليه اذا كان كافر. كيف هو قد ورد حديث في صحيح مسلم - 00:39:18ضَ
الحديث زينب رضي الله عنه امرأة عبد الله ابن مسعود وفيه انه جاءته عليه الصلاة والسلام آآ زينب وامرأة اخرى استأذنت من بناء فقال يا رسول الله زينب وامرأة يعني - 00:39:37ضَ
تريد قال اي الزياني؟ فقال امرأة ابن مسعود فجاءت فقالت يا رسول الله زعم مسعود انه واولاده احق من تصدقت عليه قال افيجزي ان اتصدق عليه هذا صدق ابن مسعود - 00:39:59ضَ
او كما قال عليه الصلاة والسلام قوله ايجزي يجزي من اجزأ يجزئ يجزي من اجزأ من الرباعي او من جزى من الثلاثي من جزا يجزي معنى يكفي وعلى كلا المعنيين - 00:40:18ضَ
المعنى واضح يعني ايكفي ذلك ولم يستفسر النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الصدقة ايجزي على انه يجزئ لا يطلق الا على الواجب. على الشيء الواجب وكون الحديث لم يستفسر وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. ما استفسر عن الصدقة هذي صدقة تطوع او صدقة - 00:40:38ضَ
فرض بل اقلق ثم النبي عليه الصلاة والسلام قال لها ذلك وخطابها وخطابه لها خطاب لها ولغيرها خطاب لها ولغيرها ولذا كان الصحيح هو جواز صرف الزكاة الى الزوج هم اطلقوا مطلقا لكن التفصيل في هذا - 00:41:03ضَ
هو الاظهر لما تقدم. نعم قال رحمه الله ان اعطاها لمن ظنه غير اهل اهلا اهلا او بالعكس لم يجزئه الا غنيا ظنه فقيرا. نعم وان اعطاها ظمير ارجع الى الزكاة - 00:41:26ضَ
لمن ظنه غير اهل ظن انه ليس اهلا للزكاة اهلا الانسان اعطى شخص انك كافر او يغلب على ظنه مثلا انه مملوك او يخرب على ظنه مثل ما تقدم انه هاشمي مثلا - 00:41:44ضَ
او مولى من موالي بني هاشم مثلا نحو ذلك ممن لا تصرف له الا تحرم الزكاة الزكاة ابانا اهلا تبين ان ظن انه مثلا انه فقير مسلم او تبين انه مؤلف كافر مؤلف - 00:42:09ضَ
ونحو ذلك او بالعكس او بالعكس لم يجزئه يعني ظنه اهل وانه اهل اعطى انسان وظنه اهلا غير اهل بنى غير اهل مثلا اعطى انسان ظنه مسلما فقيرا فتبين كافرا - 00:42:42ضَ
اعطى انسان من ظنه مثلا فقير فتبين انه مملوك انه مملوك او تبين انه آآ الهاشمي مثلا ظن انه اخوانا يعني يعني انه مستحق للزكاة. تبين انه مستحق للزكاة. لم يجزئه لم يجزئه - 00:43:16ضَ
يقولون ان هذا لا يخفى حاله غالبا. لا يخفى حاله غالبا اذا اعطى مثلا او لا يخفى لا يخفى. واستثنوا الا غنيا ظنه فقيرا. الا غني هو اورد هذه المسألة - 00:43:47ضَ
لان بعض اهل العلم قال يجوز لو اعطى انسان يظنه غير اهل الحقيقة يعني كيف الانسان يعطي مثلا شخص يغلب على النكاح هذا نوع من عدم المبالاة والتهاون في امر الزكاة - 00:44:11ضَ
قد يقال ان هذا الانسان اذا اسيء بظن متلاعب انه متلاعب لكن لو اعطاها بناء على انها تجزئ مثلا على هذا الوجه بعض اهل العلم خرج قول انها تجزئ كما لو صلى - 00:44:35ضَ
الى غير القبلة بغير اجتهاد فتبنى فتبين انه صلى الى القبلة فهل العبرة في نفس الامر او بما ظنه قال تصح صلاته تصح صلاته لان العبرة بما في نفس الامر - 00:44:57ضَ
غلب على ظنه الا غنيا ظنه فقيرا. الا غنيا ظنه فقيرا هذا وتخصيص والله اعلم انه لا فرق لكن يقال ان المعول عليه في هو ان يعطي من يظن انه من اهل الزكاة - 00:45:20ضَ
ولا نخص الغني الذي غنى وبقي لا ولو اعطى كافرا ظنه مسلما فقيرا ثم تبين انه اه كافر انه كافر اعطى شخص ثم تبين انه تجب نفقته عليه مثلا هذه ايضا مسألة ينظر هل نصوا عليها ولا لا؟ لكنها واردة ايضا انسان ربما اعطى انسان - 00:45:50ضَ
انسان يسأل اما لانه لم ينتبه له او في ظلمه او نحو ذلك فتبين انه ابنه وهو ابنه بعد ذلك على انه زكاة هل تجزئه على مقتضى القاعدة وان الانسان اذا عمل بغلبة ظنه فانها تجزئه - 00:46:25ضَ
المهول عليهم في هذه المسائل اذا عمل المكلف بغلبة ظنه ولم يفرط وجه احد في هذه الحالة العبرة بما في ظني ومن ذلك هذه المسألة اذا اعطى غني انه فقير - 00:46:56ضَ
تبين انه ورد في هذا الحديث الذي روى البخاري البخاري رحمه الله لمن اعطى زكاته لغني انه فقير وفي الحديث اما صدقتك وقد تقبلت كما هو فيه صدقة الحديث وفي احدى اللي تصدق على غني فتبين ان على فقير شخص ظن انه فقير تبين انه غني - 00:47:17ضَ
وقال الحمد لله على غني سارق بغي الحديث وهذا ساقه النبي عليه الصلاة والسلام فساق المدح معلوم ان ما سبه النبي عليه مما وقع لمن قبلنا انه شرع لنا عند جمهور العلماء - 00:47:50ضَ
طبعا هذا جرى البخاري في الصحيح رحمه الله في مواضع بل ذكر فيه مسألة مهمة في كتاب الغصب وغيره وقال باب من هدم جدارا خلاف قول الجمهور لان الحجرة والجدال ليس مثلي - 00:48:08ضَ
قصة هذا لما قال يعني ردها كما كانت الحديث وكذلك ايضا في قصة من من اعطى اخوانا من اعطى ما له لشخص ثم تبين انه ابنه وفي الحديث رواه البخاري - 00:48:34ضَ
رواه البخاري لما قال فاياك ارد. قال لك ما نويت مع ابن يزيد ها مع لك ما نويت يا معا ولك ما لك ما نويت نعم قال والله ما اياك - 00:48:56ضَ
قال لك ما اخذت يزيد ولك ونويت او بالعكس يراجع الحديث البخاري وبه هو ابنه وهو ابنه. ولم يستفسر النبي عليه الصلاة والسلام وان كان يظهر الله انها صدقة لان الصدقة لان الصدقة ما توظع في الزكاة ما توظع في المسجد ياخذها من - 00:49:23ضَ
يعني او هو في الحقيقة اعطاها رجل واعطاها رجل ليتصدق بها في نفس ان يراجع اعطاها رجل تصدق بها يمكن يستدل به في باب الزكاة. لان اعطاها لرجل وهذا اعطاها لابنه - 00:49:43ضَ
والله اعلم لاطلاق الخبر لك ما نويت واطلق هذه كالقاعدة نقول لك ما نويت ما دام انه نوى انها زكاة لفقير فتبين انه غني مثلا ايضا على قول تبين انه كافر مثلا - 00:50:02ضَ
والعبرة بالحال التي يدفع فيها الانسان الزكاة. ارأيت لو عجل الانسان زكاته الى فقير ثم بعد ذلك اغتنى عند حلول الحول نقول الزكاة ما الزكاة ما فيها ولا نقول ان الزكاة لا تجزئ لان تبين عند حلحولها وان ان هذا - 00:50:22ضَ
غني وليس بفقير نعم قال رحمه الله تعالى وصدقة التطوع مستحبة وفي رمضان واوقات الحاجات افضل. نعم. وصدقة وختم الباب رحمه الله صدقة التطوع قال وصدقة التطوع مستحبة دلالة النصوص عليها في الكتاب - 00:50:42ضَ
السنة وهذا محل اجماع ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم لعظم شأن الصدقة كانوا يعملون لاجله يتصدقون كما في حديث ابي مسعود عقبة بن عمرو عند البخاري لما نزلت اية الصدقة قال كنا نحامل حتى نتصدق - 00:51:12ضَ
يعني يذهب يعمل السوق ليس امر هم يعتنون به لكن يعملون ويحملون على ظهورهم رضي الله عنهم لماذا يتصدقوا الصدقة لها معاني عظيمة وبالقصة الاخرى في الصحيحين بل في حديث مسعود لما تصدق عبد الرحمن بن عوف - 00:51:34ضَ
لماذا قالوا مراهق قالوا له لما تصدق ذاك الرجل يقال ابو عقيل فقالوا قالوا ان الله غني عن صدقتي هذا فلا سلامة من المنافقين. ان تصدق بمالك قالوا مرايا وان تصدق ان الله غني - 00:51:57ضَ
رضي الله عنهم يعملون لان يتصدقوا. وفي الصحيحين من حديث موسى الاشعري رضي الله عنه انه عليه السلام قال على كل مسلم صدقة. ظهر النصوص ان صدقة مشروعة بل يدل على ان يتصدق زيادة على الشيء الواجب - 00:52:18ضَ
على كل مسلم يتصدق صدقة. قالوا يا رسول الله فان لم يجد قال يعمل بيديه يتصدق يعمل بيديه فيتصدق قالوا فان لم يستطع قال يعين ذا الحاجة الملهوف عند الحاجات الملؤوم - 00:52:37ضَ
قالوا فان لم يأمل فان لم قال يأمر بالخير قالوا فان لم يصنع قال يسكت عن الشر فانه له صدقة اجتهدوا للسؤال والمبالغة رضي الله عنه حتى يأتي على اصناف الناس لهذا الباب - 00:52:57ضَ
لانه كانوا يذكرون اصناف الناس في هذا منهم من لا يستطيع منهم من ربما يضعف ويكسل عن هذا فذكره ثم ذكر اخر ذلك يسكت عن الشر فانه له صدقة والاخبار في هذا كثير عنه عليه الصلاة والسلام في الامر بالصدقة ولو كان شيئا قليلا - 00:53:22ضَ
صحيحين من حديث من حديث الصحيحين من حديث اتقوا النار ولو بشق تمرة فبكلمة طيبة بذل السلام رد السلام وما اشبه ذلك من الكلمات الطيبة وقال عليه السلام لا تحقرن جارة لجارتها - 00:53:47ضَ
وقال افضل الصدقة جهد مقل عند ابي داوود عند احمد او سر الى فقير لا تحقر من الصدقة شيء لان الصدقة ليست ليس العبرة ما يخرج الانسان العبرة بما يكون في القلب - 00:54:14ضَ
قال عليه سبق درهم مئة الف درهم وقال اتقوا النار ما قال اتقوها بالملايين لا اتقوها اتقوا النار ولو بشق تمرة ودخلت النار امرأة في هرة ودخلت الجنة امرأة في كلب وفي الاخر وفي الصحيحين الرجل - 00:54:33ضَ
مما شقاهم المرأة كذلك ايضا بغي والاخبار في هذا عليه الصلاة والسلام كثيرا. والصدقة افضل صدقة يعني كما الحديث انه من تصدق بعدل تمرة بعدل كف بعد تمرة اقسم من مال طيب - 00:54:58ضَ
فان الله يتقبلها بيمينه حتى تكون اعظم من الجبل ان الله يربيها كما يربي احدكم مهره او غسيل. حتى تكون اعظم من الجبل ولهذا قال وصدقة التطوع مستحبة مستحب. وكان الشيخ رضي الله عنهم يجتهدون في عمل الصدقة - 00:55:22ضَ
يجتهدون في اخفائها مما يؤثر عن زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه لما مات فقد اهل بيوت الصدقة ولما غسلوه وجدوا خطوطا في ظهره - 00:55:46ضَ
من اثر حمل الطعام على ظهر رضي الله عنه. كان يحمله بالليل يحمل الطعام في الليل. ويقصد الى بيوت الفقراء حتى لا يعرف يأتي ويضع الطعام عند البيت ثم يترك - 00:56:10ضَ
ويمشي حتى لا يعرف رضي الله عنه. سنوات طويلة وغيره كثير ممن كانوا يجتهدون في امر الصدقة ولا يحقرون شيئا وكان شيخ الاسلام رحمه الله كما يقول القيم رحمه الله انه - 00:56:30ضَ
اذا ذهب الى الصلاة خاصة في يوم الجمعة يأخذ معها ما تيسر من الطعام الكعك او نحو ذلك ولو بصلة ولو بصره عند احمد بسند جيد كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة - 00:56:47ضَ
في صحيح هريرة لما ذكر السبعة وفي اخر الحديث ورجل وتصدق بصدقة حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه صدقة ومعلومة ان اذا كانت الصدقة باليمين والنبي اطلق اذا كانت باليمين معلوم انه في اليمين شيء يسير ان كان طعام ان كان طعام - 00:57:06ضَ
مجرد حقنة قد يكون ماء قد يكون طعام وقد يكون شيء من التمر ونحو ذلك المقصود انه تصدق بيمينه. باي صدقة. ومثل هذي الصدقة شي يسير. شي يسير وكما تقدم عبرة بما يقوم في قلبه - 00:57:28ضَ
والا فقد يتصدق اثنان احدهم يتصدق مثلا بمليون والاخر يتصدق ريال او ريالين وقد يكون صاحب الدرهم والدرهمين اعظم وكلاهما انفق وتصدق خالصا لوجه الله لكن فرق بين من ينفق مليون من مئات الملايين - 00:57:50ضَ
وبين من ينفق مثلا ريال او ريالين من دراهم يسيرة. من دراهم يسيرة ربما تأثيرها عليه من تأثير هذا المال على ذاك المنع لانه كما في الحديث ورجل له مال عظيم - 00:58:14ضَ
فجهل العرب مهل اذا اخذ مئة الف ورجل له درهمات تصدق باحدهما. وليس المعنى ان له ان له درهمين. المقصود التمثيل لقلة ما له وفي رمظان بما ثبت في الصحيحين ابن عباس رضي الله عنهما انه عليه كان - 00:58:33ضَ
اجود بالخير من الريح الموسى. وكان اجود ما يكون في رمضان. قال فلا رسول الله اجود بالخير من الريح المرسلة. الريح المندفعة وهذا فيه الاقبال على الصدقة. اقبال ما فيه تردد - 00:58:56ضَ
ايضا في محبة الصدقة كونه يجد الانس واللذة في الصنم حتى ان بعضهم يقول اني لاجد طعمها في ريقي قبل ان يجدها الفقيه من شدة انسه بما يتصدق به وهذا هو الانس الحقيقي. هذا هو العمل. يعني ما يمكن - 00:59:11ضَ
ان يأنس صاحب العلم علمه اذا لم يأنس بالعمل ولا يمكن ان يأنس صاحب العمل بعمله حتى يأنس بالعلم فلا بد من هذا وهذا يتعلم العلم لاجل ان يعمل ولاجل ان يعلم - 00:59:37ضَ
علمه وبعمله ويجد لذة ذلك في صدقته وفي سائر اموره. فتتبع نفسه على الصدقة. ثم يبارك الله له في الصدقة احاديثها كثيرة كالمطر والادلة في ذلك في الكتاب والسنة المصنف رحمه الله اشار الى اه في ختام هذا الكتاب وهو كتاب باب الزكاة - 00:59:56ضَ
الى هذا المعنى وهو مناسب من جهة ان المتصدق عليه الا يقتصر على الصدقة بل عليه ان يزيد عن الصدقة الواجبة عليه ان يزيد الصدقة بكل ما يجب في كل ما يجب - 01:00:26ضَ
في ابواب الكفارات ابواب الزكوات ونحو ذلك. واوقات الحاجات افضل لا شك لان العبرة من الصدقة ومن الزكاة ودفع الحاجة كلما كانت الحاجة اشد كل ما كل قال سبحانه يتيما ذا مقربة او مسكينا ذا مقربة. حاجة شديدة - 01:00:49ضَ
وذكر القريب وذكر المحتاج الذي لصق بالدعاء بالتراب يعني شدة حاجته كأنه ليس له التراب او مسكينا ذابحت ربه قد يبين اي ان القريب وان صاحب شديد الحاجة انه اولى الناس. لكن الله ذكرهما - 01:01:14ضَ
وينظر الانسان ايهما افضل هل هو شديد الحاجة او القديم ثم ذكر نوعا خاصا من القرية من الاقرباء وهو اليتيم واليتيم يكون لا حاجة يكون ذا حاجة قد يبين ان - 01:01:40ضَ
ان انواع الصدقة واجناس الصدقة تتنوع كما قال ابن القيم رحمه الله ينبغي على المتصدق ان يجتهد في اجناس الصدقة وانواع الصدقة والطريق للصدقة كما كان النبي عليه السلام وهذه معاني في الحقيقة نحن - 01:02:01ضَ
يعني بعيدون عنها ولا نكاد نتفقد لها وتعلمها مما يعين على ذلك وتذاكرها وتذكرها مما يعين على ذلك والعمل بها. فذكر ما معناه انه عليه الصلاة والسلام كان يروع ويتلطف في باب الصدقة - 01:02:22ضَ
على طريق الشراء وتارة على طريق الهدية. تارة على طريق البيع. تارة بالصدقة. المباشرة. وتارة اظهار الصدقة في صورة البيع سورة البيع وهذه من اسرار الصدقة حينما تريد ان تتصدق - 01:02:44ضَ
لكن لا تريد ان ترى الذل في وجه اخيك واعطه الصدقة في صورة البيع. فاذا علمت انه محتاج وانه مثلا يبيع هذا الشيء وهو يبيع هذا الشيء مثلا في عشرة ريالات - 01:03:05ضَ
ربما تشتري منه بعشرين ريال. انت تأخذه على انه شراء ولكنك تنوي عشرة ثمنا وعشرة ماذا؟ صدقة والاعمال بالنية لك ما نويت وهذا اعظم من كونك يعني انك تعطيه على انها صدقة. المراد بذلك صدقة تطوع صدقة. وكذلك ايضا - 01:03:23ضَ
يعني يمكن في بعض صور زكاة الزكاة الواجب والله اعلم لكن صدقت في صدقة تطوع اوضح ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما شرى من جابر البعير اعطاه الثمن والبعير. اتراني ما كستك لاخذ جمل؟ خذ جملك ودراهمك - 01:03:46ضَ
خذ جملك ودراهمك. يقول عليه الصلاة والسلام وكان عليه الصلاة والسلام اذا اقترب زاد يرد اعلى صلوات الله وسلامه عليه هو الاحسان في القرن هذا وجه ايضا. حين مثلا يريد ان يخرج القرض على وجه الهدية. وربما يخرج القرض زيادة في - 01:04:10ضَ
على وجه الصدقة بحسب حال من ترد له هذا المال ربما اقتربت منه محتاج وصار فقير فانت ترد عليه القرض وتزيد وتظهر ان من باب الاحسان لكن تنوي بذلك احسانا خاصا وهو الصدقة عليه. والصدقة عليه فاظهرت هذه الصورة صورة رد - 01:04:32ضَ
لكنها على وجه الصدقة على وجه الصدقة. الى غير ذلك مما نقل عنه عليه الصلاة والسلام واوقات الحاجات افضل ولهذا وهنا مسائل كثيرة يعني قد لا يتأتى يعني عن بعضها لانها كثيرة لكن منها مثل ما تقدم حينما يعترض امران ايهما اولى - 01:05:01ضَ
الصدقة هذا المال ان يحج به مثلا او نحو ذلك او انفقه في الجهاد في سبيل الله يعطيه غازي هذه الانسان يحتاج الى الغزو وكذلك هناك انسان فقير في هذه الحال ينظر ما هو الاصلح - 01:05:31ضَ
والانفع والاكثر نفع لا شك حينما يكون الغزو يعني قلة المال لا شك ان الدفع عن الاسلام هذا هو اولى هذه الابواب لكن حينما تكون متقاربا حينما الدفع عن المحتاج من اشد - 01:06:01ضَ
ابواب البر خاصة حينما يكون انسان اشتد عليه الامر وعنده اولاده وخاصة الصغار. الصغار لا يدمرون حينما يقل زادهم وطعامهم يحبسون في وجه من ينفق عليهم ولا يثمنون ولهذا انت ترد عنه مثل هذا الشيء - 01:06:23ضَ
ترد عن ما يقع له من اهله واولاده. وكم من انسان يرى ذلك بوجوه اولاده؟ او زوجه وهو لا يستطيع النفقة ويرى وجوههم وكأنه يستطيع ذلك يقول ابن عقيل رحمه الله لو عبس الزمان في وجهك في وجهك مرة - 01:06:47ضَ
عبس اهلك وجيرانك في وجهك مرات يعني انك حينما تدفع عن وجه اخيك مثل هذا الشيء تزيل كربتنا تكشف عن هذه الشدة تنفس عن فهذا صدقة تنفيس كربة لانه هو محتاج وانت اذا اعطيته - 01:07:06ضَ
اعطيته نفقة له نفسه واعطيته ايضا مالا هو سبب في ايجاد الكرب هذا شيء اخر هذا معنى من المعاني يحسن للمسلم ان يقصده حينما يتصدق وانك لا ليس مجرد انك - 01:07:31ضَ
تعطي هذا المال لاجل ان ينتفع هذا هو المقصود الاصل لكن مع ذلك يقع في نفسك ازالة هذه الكربة والشدة كم من انسان يجد الانس والسعادة؟ حين يجد هذا المال فيدفع بحاجة اولاده الصغار من البنين والبنات ومن يلوذ - 01:07:48ضَ
به ممن ينفق عليهم صحيح كذلك الظرورة الاحوال اذا كان ظرورة كانت ابلغ ولهذا لو عندنا قريب محتاج وبعيد مضطر. نقدم المضطر يعني عندك مثلا الصدقة عندك مثلا جار ومسلم - 01:08:08ضَ
هذا لا يعدله شيء كما يقول بعض اهل العلم وهو الصدقة على مثل هذا الشيء صدقة عظيمة حينما يجمع هذه الصفات كونه قريبا مسلما مضطرا وجارا ثم هو له صفات اخرى متعفف - 01:08:45ضَ
تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس اي حاجة هذا وصف اخر يتعلق به هو ايضا حينما تجتمع هذا شيء لا يعدله صدقة شيء ثم بعد ذلك يتلوها ابواب يعني صفات كلما مثلا - 01:09:10ضَ
نقصت سوى الصفات كلما رجح الجانب الاخر الجانب الاخر نعم يعطي من الزكاة في هذه الحال يعني او نقول مثلا هذا هشام مضطر وليس عنده ما يكفيه لنفقته يجب اعطاءه. قال عليه الصلاة والسلام لا يحل لاهل عرصة يبيتون وجارهم جاية - 01:09:26ضَ
في الصحيحين من حديث انه عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله من حديث عقبة بن عامر انه قال انك تبعثنا الى اخواني لا يقروننا قال اذا بعثتكم الى قوم - 01:10:01ضَ
فامروا لكم بحق الضيف فاقبلوا والا فخذوا منهم حق الله الذي يجب له وفي اللفظ الاخر حديث عند ابي داوود سند صحيح ليلة الضيف واجبة على كل مسلم على كل مسلم له حديث عقبة قال فخذوا منهم حق الله الذي ينبغي لهم يعني يجب ان يجب عليه بداية حديث عقبة حديث المقدام هذي - 01:10:16ضَ
مو بضرورة فاذا كانت هذه النفقة واجبة. مع انه قد يكون غني نزل ليلته واجبة فقط اطعام فمن نزل بك وهو مضطر هذا لا شك ابلغ في الوجوب من كرامة الضيف. نعم - 01:10:42ضَ
وورد حديثان ليس في المحق سوى الزكاة ورد ليس بالحق واختلف العلماء في هذا والحديث عند الترمذي وللعراق كلامك المهم بهذا رحمه الله يمكن ان اذكره في مكان ثاني ان شاء الله - 01:11:12ضَ
في نفس الروايتين ذكر ايضا في بعض النسخ اختلاف في رواية هذا الخبر بالجملة ان في المال نوائب يقول عليه الصلاة والسلام في حديث رواه من انفق الكلمة واعطى النائب وقر الضيف برئ من البخل. هذا جود ظاهر كلام شيخ الاسلام جيد - 01:11:28ضَ
ومعلوم ان البخل صفة ينبغي ان لا يتصل بها بل اذا بخل بالواجب حرم عليه ذلك فاذا اه نزلت حاجة للمسلمين في ذلك فيجب. ونص العلماء على النوائب العامة تجب. النائبة الخاصة قد تكون نائبة لضيف - 01:11:50ضَ
وبالجملة هناك حقوق واجبة نفقة الاولاد هذه نفقة واجبة. نفقة مثلا ما يتعلق بحق الضيف هذا واجب. والواجبات الشريعة سواء في باب اموال او في باب آآ العبادات نوعان نوع راتب - 01:12:12ضَ
هذا الراتب جاءت به الشريعة الصلوات الراتبة ونوع عال وما جاء الخبر ليس بالمال حق والزكاة ان صح فالمراد به ليس بالمال حق سوى الزكاة في الوجوب الراتب. الوجوب الا الزكاة - 01:12:35ضَ
بشرطها بوجود شروطها اما الواجب العارض هذا امر اخر. هذا وجب بسبب والا مجمعون على ان النفقة واجبة كذلك حينما ينظر انسان ندم يجب عليه ذلك فرق بين الواجبات العارظة المالية والواجبات العارظة آآ في باب كما لو نذر ان يصلي نذر ان يحج نذر ان يصوم نحو ذلك - 01:12:53ضَ
ومثل ما تقدمت باللفظ الاخر لا يحل لاهل عرصة يبيتون وجارهم جائع وهذا في معناه وهذا الحديث ايضا لا بأس به قال رحمه الله تعالى ويسن الفاضل عن كفايته ومن يمونه - 01:13:21ضَ
ويأثموا بما ينقصها ويسن بالفاضل عن كفايته عندنا الكفاية للانسان له او لمن يموت مثلا عنده في الشهر ثلثا الراتب الباقي زايد عن كفايته او مثلا يقال في السنة مثلا يقول مثلا هو عنده يزيد عن كفاية السنة هذا المقدار - 01:13:47ضَ
في السنة هذا المقدار فيسن ذلك مع انه لا بأس ان يدخر اهله كما ثبت في الحديث الصحيح انه عليه الصلاة والسلام كان يدخر قوت اهل سنة عند البخاري ورواه الترمذي بسند صحيح كان لا يدخر لغد. كان لا يدخر لغد - 01:14:27ضَ
والجمع بينهما انه كان يدخر عليه الصلاة والسلام وربما نزلت به نازلة او نابت نائبة او دفت دافة او عرض امر فانفق كل ما عند عليه عليه الصلاة والسلام. لا يدخر لنفسه يدخر لاهله عليه الصلاة والسلام - 01:14:51ضَ
ويسن بالفاضل عن كفايته الكفاية هو ما يكفيه قال عليه الصلاة والسلام لا صدقة الا عن ظهر غنى معنى اللي يستند وهذا يعني من نوع تمجيد في انه يستند الى شيء حسي يمنعه من السقوط. كذلك من - 01:15:11ضَ
يكون عنده مال يكفيه فلا يحتاج الى السؤال فيتكفف عن كفايته ومن يمونه وهل يجوز ان يتصدق بجميع ما له يجوز على الصحيح بشروط في شروط الشرط الاول ان لا يتكفف الناس - 01:15:37ضَ
الامر الثاني ان يكون عنده صبر على ذلك عنده صبر واذا كان له اولاد يصبرون ويتحملون بلا ظرر بلا ظرر جاز ان يتصدق بجميع ما له حينما يغلب على ظنه انه لن يحصل له ظرر. وحكاه ابن جرير عن الجمهور. واستدلوا بقصة ابي بكر الصديق - 01:16:07ضَ
رضي الله عنه التي رواها احمد والترمذي بسند جيد من رواية هشام ابن سعد عن زيد ابني اسلم عن الحديث برؤية ابن عمر رضي الله عنهما وفيه ان عمر قال - 01:16:36ضَ
اليوم قال حث النبي على الصدقة. فقال عمر في نفسه او لغيره اليوم اشفق ان سبقت ابا بكر اليوم مسابقة اليوم ابو بكر لا يسبقني اليوم فجاء بنصف ما له رضي الله عنه - 01:17:00ضَ
قال علي ماذا ابقيت لهم بعد ابقيت لهم ملة جاء ابو بكر يحمل ما له قال ماذا ابقيت لهم انا ابقيت لهم الله ورسوله قال والله لا اسابقك الى شيء ابدا - 01:17:19ضَ
ابو بكر ما وقع في نفس المنافسة وعمر وقع في نفس المنافسة يعني نفسه علت وارتفعت حتى لم يقع في نفس المنافسة كله ما في مجال للمنافسة. اتى بمالي كله - 01:17:37ضَ
عمر رضي الله عنه وقع في نفسه شيء من المنافسة لهذا فقال لا شك ان حالها بكر اعلى ننظر الى قدر ما يتصدق به قد يكون ما يتصدق به عمر اكثر - 01:17:54ضَ
ابو بكر الله اعلم. لكن الشاهد ان ان عمر اتى بنصف هذا وابو بكر اتى بماله كله ورد النبي عليه الصلاة والسلام الصدقة على ذاك المتصدق في حديث جابر اشار اليه البخاري معلقا وقيل انه قصد هذا الحديث وهو عند ابي داوود موصول ان رجلا جاء ببيضة من ذهب - 01:18:10ضَ
فقال يا رسول الله خذها فوالله لا املك غيرها تصدق بها في سبيل الله اعرض عنه النبي عليه الصلاة فجهل ركنه الثاني. فاعرض عنه فجاء من ركنه الثاني. ثم حتى جاء هناك اربعة - 01:18:34ضَ
فاخذها منه حذفه بها حتى لو اصابته لعقرته جرحته. ثم قال يأتي احدكم بماله كله ثم يذهب فيأتيك خذ مالك لا حاجة لنا به وهذا حديث جيد. كذلك روى احمد الترمذي - 01:18:48ضَ
والنسائي حديث سند صحيح عن ابي سعيد خذي انه عليه السلام حث الناس على الصدقة حث الناس على الصدقة فاعطى رجلا ثوبين من الصدقة كان فقيرا اعطاه ثوبين ثم حث الناس على الصدقة. فتصدق باحد ثوبيه - 01:19:07ضَ
رده عليه ثم قال امرت الناس ان يتصدقوا لما رأيت حالة امرتكم ان تتصدقوا عليه. ثم جاء يتصدقوا في احد ثوبه خذ مالك فانكر عليه عليه الصلاة والسلام وتارة رد صدق عن المصدق حينما تكون الصدقة مؤثرة عليه وتارة قبل. قد يبين اختلاف حال المتصدق - 01:19:27ضَ
وهذا هو الصواب في هذه المسألة ولذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث سعد في الصحيحين رضي الله عنه انك وردتك اغنياء خير من ان تذروا فقراء يتكفون الناس معناه انه يبقي المال الذي - 01:19:52ضَ
يعني يمنعهم من التكفف فالانسان ربما اذا كان ما يكون واذا كان اهله وحدهم بعد وفاته يكون له حال اخرى. قال يسن بالفاضل عن كفايته ومن يمون ويأثم بما ينقصها - 01:20:11ضَ
يأثم بما ينقصه. لا شك انه حينما بشيء ينقص عن كفايته وهو لا يجد يذهب يتدفف الناس لكن اذا كان ينقص عن كفايته وهو لا يتضرر بذلك واولاده لا يتضررون على الحال المتقدم - 01:20:29ضَ
لا بأس بذلك لكن بالغالب في الغالب انه ان صبر فقد لا يصبر اولاده الا في احوال خاصة احوال عارضة فلا بأس ولا يأثم وهذه ربما ايضا اشكلت على بعضها العلم وما ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريرة آآ ان - 01:20:56ضَ
رجلا من الانصار نزل به ضيف ولم يكن عنده الا طعام الا طعام صبيانه جاءه ضيف فقال قالت امرأته ليس الا طعام الصبية وهم يتراغون من الجوع فقال علليهم بشيء. هو انا واياك نطوي بطوننا - 01:21:20ضَ
لان ليهم بشيء ثم اعملي كانك تصلحين السراج فاطفئيه لماذا حتى يأكل في الظلمة ولا يراهم يظنهم انهم يأكلون معه. فلا يأكلون معه قال فقام هو او الى السراج فكأنه يصلحه اطفأه فجعل يأكل الضيف ثم عللوا الصبيان - 01:21:48ضَ
فلما اصبح قد دعا الى النبي عليه الصلاة والسلام فسبقه الوحي بذلك. ولم يخبر النبي عليه لكن سبقه الوحي. فقال نزل عليه قول فلانة ويؤثرون على انفسهم ولو كان بخصاصة - 01:22:18ضَ
ولا يجدون في الصدور حاجة مما اوتوا. يعني نفس الانصار. قال وقال ان الله عجب من فعالكم الليلة ان الله عجب من يعني هو وزوجه وهذا فيما يقع في حال الظرورة حال عارظة وحال يمكن ان يصبروا الاطفال وربما يكون دليل في المسألة - 01:22:35ضَ
السابقة اما اذا كان لا يحسن الصبر او يتضرر هو او اولاده فكما قال عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء اثما ان يحبس عمن يملك رواه مسلم. وفي رواية ابي داوود عن عبد الله ابن عمرو في رواية وهب - 01:23:02ضَ
بالاجابة رضي الله عنه انه قال كفى ان يضيع من يقوت يضيع من يقوت انه يجب عليه ان يبدأ بهم وجاهة الاخبار الاخرى كثيرة في هذا الباب منها ما في صحيح مسلم انه قال يا رسول عندي درهم. قال اتصدق به على نفسك. قال عندي اخر. قال تصدق به - 01:23:24ضَ
على او هذا عند ابي داوود وهذي الوجه النسائي؟ قال عندي اخ قال عندي اخر. قال تصدق يخالف قال انت ابصر وعند ابي داود قدم الولد على الزوجة وبنات النساء قدم الزوجة على الولد. وعند مسلم ان رجلا ان النبي عليه السلام قال - 01:23:49ضَ
درهم تصدقت به درهم انفقته في سبيل الله ودرهم انفقته في رقبة ودرهم تصدقت به عن مسكين. ودرهم انفقته عليك. افضلها الدرهم الذي انفقته على اهلك افضلها الدرهم الذي انفقته على اهلك. لكن ايضا هذا حينما يحتسب. كما في حديث ابي مسعود في الصحيحين عن هريرة انه عليه - 01:24:15ضَ
قال نفقة الرجل على اهله يحتسبها صدقة. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد في البخاري. مع نبي يزيد الاخنس. اي نعم. احسنت قال الامام البخاري حدثنا محمد ابن يوسف - 01:24:38ضَ
قال حدثنا اسرائيل قال حدثنا ابو الجويرية ان معنى ابن يزيد رضي الله عنه حدثه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم انا وابي وجدي مع صحابي ويجد صحابي وجده صحابي - 01:24:59ضَ
قال وخطب علي فانكحني اليه وكان ابي يزيد اخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد جئت فاخذتها فاتيته بها وقال والله ما اياك اردت فخاصمته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال - 01:25:18ضَ
لك ما نويت يا يزيد ولك ما اخذت يا من. احسنت جزاك الله خير. اي هذا لفظ الحديث اذا وانه وظعها عند رجل يعني التطوع يعني يدخل الوجوب هذا واضح. التطوع هني - 01:25:43ضَ
يعني اذا قلت تطوع فيه مستحبة تطوع فهذا ليست واجب لكن ربما حينما يجد انسان وليس عنده زكاة انسان مضطر في هذه الحالة يجب اعطاءه لكن الجمهور يقولون اذا اعطاه تكون كالدين عليه - 01:26:07ضَ
يقولون لا يجب لا تكن صدقة اذا لم ينوي لكن الصحيح ان كان غني فالصواب هو قول عند المالكية انه لا يسترده من القواعد ايضا اذا قلنا واجب فالواجب لا ثمن له - 01:26:31ضَ
ومثل ما سبق اذا كان الضيف ليلة واجبة هذي ظرورة فهذا من باب اولى. اما اذا كان هو محتاج لهذا المال في هذه الحالة يكون كالدين عليه يسترده منه كذلك التحريم حينما يعلم ان المتصدق عليه يشرب الدخان - 01:26:48ضَ
دخان هذا حرام ولا يجوز واذا زعم انه على سبيل الصلة وما اشبه ذلك مثلا اذا غلب على ظنه مثلا ان هذا الفقير يأخذها ويعمل بها موائد محرمة ونحو ذلك - 01:27:11ضَ
الشرعية المشهورة في هذا الباب السلام عليكم - 01:27:31ضَ