الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اتبع سنته باحسان الى يوم الدين اما بعد يقول المصنف رحمه الله في باب الهبة والعطية والوصية - 00:00:00
كلها وكلها الظمير يعود الى هذه العقود عقد الهبة والعطية والوصية يجب فيها العدل بين اولاده ايجب فيها الجري على سنن العدل بين عقبه من الذكور والاناث فان قوله بين اولاده - 00:00:13
يشمل الذكر والانثى لان الولد هو كل ما من تفرع عن الانسان ذكرا كان او انثى قال الله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين هذه وصيته في الاولاد فالاولاد - 00:00:41
يشمل الذكور والاناث فقوله يجب فيها العدل بين بين اولاده اي بين ابنائه وبناته لحديث اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم متفق عليه وهذا الحديث اصل في وجوب التعديل بين الاولاد - 00:01:01
في كل شيء ومنه بالهبات والعطايا والوصايا اما الوصايا فانه لا وصية لوارث واما الهبات فالهبات والعطايا يجب فيها العدل بالقدر الذي يتحقق به التسوية بينهم واختلفوا في العدل فيما يحقق العدل بين الاولاد - 00:01:27
فذهب جمهور العلماء الى ان العدل هو ان يعطى الذكر مثل حظ الانثى ان يعطى الذكر مثل حظ الانثى وذهب طائفة من اهل العلم الى ان العدل بين الاولاد بان يعطى - 00:02:01
الذكر مثل حظ الانثيين وذلك لان هذا الذي ارتظاه الله تعالى بقسمة المواريث فقالوا ما قسم ما جعله الله تعالى عدلا في قسمة المواريث في حال الممات يكون عدلا العطايا والهبات - 00:02:27
والذي يظهر والله تعالى اعلم ان القول الاول اقرب الى الصواب. ان القول الاول اقرب الى الصواب وهو ان العدل في عطاء الاولاد وهباتهم هو ان يسوى الجميع بان يعطى الجميع على نحو واحد - 00:02:55
دون مفاضلة يدل لهذا انه المتبادر من العدل المأمور به تسوية الذكور بالاناث ويدل له ايظا ما في الصحيح من حديث النعمان بن بشير وهو نفس الحديث الذي استدل به المصنف - 00:03:17
بقوله اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم فان في بعض رواياته قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اكل ولدك نحلته مثل ذلك فقال اكل ولدك نحلته مثل ذلك فسأله - 00:03:44
عن جمع ولده ولم يقل اكن لابنائك نحلته مثل ذلك فدل ذلك على ان العدل بين الاولاد يكون بان يعطى الجميع على نحو واحد لان البشير والد النعمان اعطى النعمان غلاما - 00:04:06
فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له اني نحلت ابني هذا غلاما كان لي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل ولدك نحلته مثل هذا فقال لا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فارجعه - 00:04:34
وفي لفظ قال له افعلت هذا بولدك كلهم وهذا يشمل الذكور والاناث الابناء والبنات فيدل هذا على ان العدل فيما يتعلق الهبة والعطية ان يعطى الاولاد جميعهم ذكورا واناثا على حد سواء - 00:04:52
والى هذا ذهب جمهور العلماء فهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية وفيما يظهر لي قول عند الحنابلة واما المذهب عند الحنابلة فهو على القول الثاني بان العدل بين الاولاد يكون بان يعطى الذكر مثل حظ الانثيين - 00:05:18
استنادا الى القسمة التي رظيها الله تعالى آآ في قوله يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين وهذا فيما يتعلق بالهبة و الوصية اما فيما يتعلق بعموم العدل في غير هذا - 00:05:39
اي في غير الهبات والعطايا فالعدل بين الاولاد يتحقق بان يعطى كل ذي حاجة حاجته هذا العدل بين الاولاد ان يعطى كل ذي حاجة حاجته فمعلوم ان من كان في الجامعة - 00:06:02
او كان متقدما في السن حاجته تختلف عن حادث الصغير الذي في بداية الدراسة والذي لم يدرس فلا يلزم الوالد بان يعطي الجميع على حد سواء فيما يتعلق بعطاء الحاجة. فيما اما العطاء المتعلق - 00:06:24
الهبات هو الذي الذي بغير سبب هو الذي يجب فيه التعديل المذكور في قوله اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم وجمهور العلماء على ان هذا في الولد للصلب بالولد للصلب لان اولاد الابناء واولاد البنات - 00:06:44
ليسوا اه ممن يجب فيهم التعديل لعدم الدليل لعدم الدليل وليسوا ولا ينتظرون من جدهم من التسوية كما ينتظرونه من ابيهم. كما اختلف العلماء رحمهم الله في هذا هل هو خاص بالاب ام هو عام للاب والام - 00:07:06
بمعنى هل يجب على الام التعديل بين اولادها العموم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم ام انه خاص بالاب للعلماء في ذلك قولان فمنهم من قال انه يختص الاب الاب دون الام. انه يختص الاب دون الام. والقول الثاني انه شامل - 00:07:29
للاب والام لعموم قوله اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم وهذا هو الاقرب فيما يظهر والله تعالى اعلم الاقرب ان هذا مأمور به بحق الاباء والامهات ثم اختلفوا في الامر هل هو على وجه الوجوب؟ المصنف قرر الوجوب - 00:07:49
بقوله وكلها يجب فيها العدل وهذا مذهب احمد وقول اسحاق وهو مذهب الظاهرية وذهب الجمهور الى ان ذلك على بوجه الاستحباب لا على وجه لا على وجه الوجوب لا على وجه الوجوب - 00:08:11
واستدلوا بذلك بجملة من الادلة فيها تخصيص بعض الولد منها عطاء ابي بكر لعائشة رضي الله تعالى عنها نخلا لها له في جهة من الجهات فخصها به فلما حضرته الوفاة - 00:08:37
استرجعه لانه لم يقبضه اياها وقال انما هو مال وارث ولو كنت حزتيه من قبل لكان لك والمقصود ان الجمهور حملوا الامر في قوله اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم على الاستحباب - 00:09:00
لما جاء من اخبار فيها اه المفاضلة بينهم ايضا قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اشهد على ذلك غيري فقوله اشهد على ذلك غيري يوحي بالاذن له وانه خلاف الاولى - 00:09:17
وانه ليس حتما في المنع والتحريم وانما هو توجيه هو الذي يظهر والله تعالى اعلم ان الاصل التعديل بين الاولاد وانه لا ينبغي ان ان يترك هذا اه فان تركه موجب - 00:09:42
لمخالفة التقوى حيث قال اتقوا الله والتقوى مأمور بها على وجه الوجوب وايضا لقوله صلى الله عليه وسلم اشهد على هذا غيري ولقوله فاني لا اشهد على جور و قوله رحمه الله - 00:10:05
وبعد تقبيظ الهبة وقبولها لا يحل الرجوع فيها هذا بيان بماذا تلزم الهبة الهبة تلزم بالقبض وقبل ذلك هي وعد يقول وبعد تقبيظ الهبة اي بعد تمام قبضها وقبولها اي وقبول الهبة - 00:10:25
لا يحل الرجوع فيها فلو كان قبض دون قبول او قبل دون قبض فانه يحل الرجوع انما يمتنع الرجوع باجتماع هذين التقبيل مع القبول وبعد تقبيظ الهبة وقبولها لا يحل الرجوع فيها لحديث - 00:10:48
العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. متفق عليه وهو في الصحيحين كما ذكر من حديث ابن عباس وفي الحديث الاخر لا يحل لرجل مسلم ان يعطي العطية ثم يرجع فيها - 00:11:09
الا الوالد فيما يعطيه لولده رواه اهل السنن وهو عند الاربعة باسناد فيه عمرو بن شعيب وقد تكلم فيه الا ان حاله تحتمل التحسين ولذلك صححه وحسنه جماعة من اهل العلم - 00:11:28
والصواب ان الحديث حسن رواية حسين ابن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب وآآ في رواية عمرو بن شعيب عمرو بن شعيب ضعف الا ان آآ الحديث يشهد له غيره - 00:11:55
وليس بشديد الظعف فهو حسن يعني لا حال عمرو بن شعيب ليست شديدة الظعف بل هو ممن يعتبر بحديثه لا سيما وقد عضده وقواه قوله آآ صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب - 00:12:17
يقي ثم يعود في قيئه وعمرو بن شعيب رواه عن طاووس عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس هذا اسناده وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها - 00:12:37
كما في البخاري من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها بهذا اللفظ كان يقبل الهدية ويثيب عليها ووجه ذكر الهدية في باب الهبة انه ملحق بها فهو نوع من العطاء - 00:12:53
الذي يقصد به الاحسان فيلحق بالهبة في الاحكام الهدية ملحقة بالهبة في الاحكام فلا يجوز العود فيها ولا يجوز تخصيص بعض الولد فيها بل يجب التعديل وما الى ذلك وانما الفارق بين الهبة والهدية في مقصود الباذل - 00:13:11
فالهبة لو راعى فيها غالبا التودد انما يراعى فيها جانب الاحسان وقضاء حاجة المعطى او العطاء مطلقا دون نظر الى تودد واما الهدية فالمقصود بها آآ الملاطفة التودد وهذا هو الفارق ابرز ما ذكر - 00:13:32
من فرق بين الهدية والهبة ان الهدية يغتنم بها قصد التودد واما الهبة فلا لا لا يقصد بها التودد يقصد بها عموم العطاء قال وللاب ان يتملك من مال ولده ما شاء ما لم يضره - 00:14:00
او يعطيه لولد اخر او يكون بمرض موت احدهما لحديث انتم ومالك لابيك هذا مقطع من كلام المؤلف بين فيه تملكات الاب من مال الابن يقول وللاب وهذا تخصيص له دون غيره - 00:14:21
فيخرج به الجد وتخرج به الام ولهذا قالوا ان الامناء ان ان الام لا يجب عليها آآ التعديل بين الاولاد لان لها من الاحكام ما يفارق الاب فليست كالاب في الاحكام - 00:14:46
فيما يتعلق بالاموال باموال سواء في هبة الولد او في الاخذ منه قال وللاب ان يتملك من مال ولده ذكرا او انثى ما شاء القدر الذي يشاؤه ولا فرق في هذا بين ان يكون الولد صغيرا او كبيرا - 00:15:03
وبين ان يكونا ذا عيال او له فيشمل كل ولد على اي حال كان لكن ذلك مقيد بقيود القيد الاول ما لم يضره يعني ما لم يكن في الاخذ ما يظر - 00:15:29
فان كان يضره في الحال او في المآل فانه لا يجوز له الاخذ من مال ولده لانه لا ظرر ولا ظرار فالشريعة مبنية على دفع الظرر والمضارة والثاني ان يأخذ ليعطيه لولده الاخر - 00:15:46
فهذا لا يجوز له لانه لا يجوز له الا ما اخذه لمصلحة نفسه لا لمصلحة غيره فانه اذا اخذه لغيره كان ذلك ايذاء له وتصرفا في ماله على وجه لا يرضاه - 00:16:07
والاصل في التصرفات المالية بناؤها على الرضا واما القيد الثالث او يكون بمرض موت احدهما فهو في هذه الحال ليس له ان يأخذ من ماله لانه وارث الاخذ منه في هذه الحال - 00:16:24
يفضي الى تفضيله في الميراث وقد جعل الله تعالى ذلك مقسوما على وجه لا وقت فيه ولا شطط على نحو من العدل الذي يتحقق به مصالح العباد ابائكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا فريضة من الله والله عليم - 00:16:48
حكيم فهي فريضة من الله عز وجل تتجاوز ولا آآ آآ يخرج عنها ثم بعد ان فرغ مصنف من تقرير ما تقدم عاد فقال لحديث انت ومالك لابيك هذا الحديث - 00:17:11
اخرجه اصحاب السنن ابو داوود وابن ماجه وهو من حديث عبد الله بن عمرو و عامة العلماء على ضعفه عامة العلماء من المحدثين على ضعفه ولهذا ذهب طائفة من اهل العلم الى - 00:17:36
القول الثاني في المسألة وهي انه ليس للاب ان يتملك من مال ولده الا ما دعت اليه الحاجة وكان الولد مستغنيا عنه فيكون هذا على وجه الانفاق لا على وجه التملك الذي يتصرف فيه الانسان - 00:18:13
من غير حاجته لانه هنا لم يشترط في تملك الاب من مال ولده ان يكون ذا حاجة بل قال في القيد ما لم يضره اي ما لم يكن على الابن ضرر في التملك - 00:18:37
استنادا الى هذا انت ومالك لابيك هذا القول اقرب الى الصواب وهو ان الاب لا يتملك من مال ولده الا ما يكون نفقة ودليل هذا عموم قول الله عز وجل - 00:18:52
يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة انت راض منكم الا ان تكون تجارة عن تراض منكم فلابد من الرضا ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه وهذا يشمل مال الوالد بالنسبة للولد ومال الولد - 00:19:17
للوالد واما هذا الحديث فهو حديث في اسناده مقال و عمومه ان له ان يتملك من غير قيد ولا شرط فهذه القيود التي ذكروها ما لم يظره وما او يعطيه لولد اخر - 00:19:39
او يكون بمرض موت احدهم احدهما اه محل تأمل لا سيما في الشرط الاول والثاني اما الثالث فقد يقال انه آآ يفضي الى الزيادة في على النصيب المحدد في الشريعة لكن الاول والثاني - 00:20:02
آآ العموم ليس فيه استثناء له ولهذا الاقرب والله تعالى اعلم ان الاب كغيره ليس له ان يتملك من مال ولده الا بقدر الحاجة على وجه النفقة ومعلوم ان النفقة انما تجب - 00:20:21
بقيدين القيد الاول حاجة المنفق حاجة المنفق عليه الاخذ وغنى المنفق فان لم يتوفرا فانه ليس له آآ التملك من مال ولده قال وعن ابن عمر مرفوعا الان شرع المصنف في ذكر احاديث الوصية - 00:20:43
بعد ان فرغ مما يتعلق بالهبة والعطية قال وعن ابن عمر مرفوعا ما حق امرئ مسلم له شيء يريد ان يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده وش معنى هالحديث؟ ايش معنى ما حق - 00:21:05
ما حق ها لا وش معنى التركيب الجملة يعني لو قيل لك اشرح الحديث ما حق امرئ مسلم له شيء يريد ان يوصي فيه يبيت ليلتين الا وصيته مكتوبة ما نافية هنا - 00:21:36
ما نافية لا يحق بمعنى لا لا حق لامرئ مسلم ان يبيت ليلتين الا وصيته مكتوبة عنده نعم هذا هو المعنى ماء هنا نافية بمعنى لا يحق لامرئ مسلم له شيء يريد ان يوصي - 00:21:56
فيه له شيء اي في نفسه شيء يريد ان يوصي فيه اي ان يعهد الى غيره به بعد موته لان الوصية تقدمت التبرع بعد به التبرع بالمال بعد الموت بعد الوفاة - 00:22:15
فما حق امرئ مسلم له شيء يريد ان يوصي فيه يبيت ليلتين يبيت ليلتين الا وصيته مكتوبة عنده وانما ذكر ليلتين لانه الوقت الذي قد يستغرقه الانسان في التهيئة والاستعداد - 00:22:32
والمقصود المقصود المبادرة الى كتابة ما يريد ان يعهد به في شأن ماله لان لا تضيع الحقوق وقوله الا الا وصيته اي ما يريد ان يعهد به مكتوبة عنده الكتابة هنا التوثيق - 00:22:52
والمقصود بها الكتابة التي يحصل بها انفاذ ما يريد على وجه لا يعارظ فيه وفي الحديث ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لي وارث هذا تقدم الحديث عنه - 00:23:13
وانه لا ان تكون وصية لوارث رواه اهل السنن وفي لفظ الا ان يشاء الورثة يعني الا ان يأذنوا فان اذن الورثة فالحق لهم ويشترط في ذلك الا يكون على وجه - 00:23:31
آآ يكون فيه حياء يقول المصنف رحمه الله وينبغي لمن له وينبغي لمن ليس عنده شيء يحصل فيه اغناء ورثته الا يوصي الا يوصي بل يدع التركة كلها لورثته وقوله ينبغي ان يتأكد - 00:23:53
يتأكد في حقه ان يتجنب الوصية في هذه الحال لما في الوصية من انقاص حق اولاده وتركهم عالة ولهذا آآ ذكر المصنف رحمه الله الحجة في هذا فقال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انك انت ذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم - 00:24:19
عادة يتكففون الناس انك ان تذر اي تترك ورثتك اغنياء بما خلفتهم له بما خلفته لهم من مال خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس اي يسألونهم ثم قال والخير المطلوب والخير مطلوب في جميع الاحوال - 00:24:47
اي انه مطلوب تحصيله ويشير بذلك الى قوله انك ان تذر ورثتك اغنياء خير فقال خير يدل على الفضيلة ولذلك قالوا الخير مطلوب في جميع الاحوال ثمان خير افعل اصلها افعل تفضيل يعني اخير - 00:25:10
وهذا يدل على فضيلة هذه الحال وانها مقدمة على غيرها وبهذا يكون قد انتهى ما ذكره المصنف من مسائل في باب الهبة والعطية والوصية اسأل الله تعالى ان يرزقني واياكم العلم النافع والعمل الصالح - 00:25:36
ان شاء الله تعالى مبدأ الفصل القادم من كتاب المواريث وننتهي ان شاء الله تعالى من هذا الكتاب بهذا الفصل نسأل الله الاعانة والتسديد - 00:25:52
التفريغ
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اتبع سنته باحسان الى يوم الدين اما بعد يقول المصنف رحمه الله في باب الهبة والعطية والوصية - 00:00:00
كلها وكلها الظمير يعود الى هذه العقود عقد الهبة والعطية والوصية يجب فيها العدل بين اولاده ايجب فيها الجري على سنن العدل بين عقبه من الذكور والاناث فان قوله بين اولاده - 00:00:13
يشمل الذكر والانثى لان الولد هو كل ما من تفرع عن الانسان ذكرا كان او انثى قال الله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين هذه وصيته في الاولاد فالاولاد - 00:00:41
يشمل الذكور والاناث فقوله يجب فيها العدل بين بين اولاده اي بين ابنائه وبناته لحديث اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم متفق عليه وهذا الحديث اصل في وجوب التعديل بين الاولاد - 00:01:01
في كل شيء ومنه بالهبات والعطايا والوصايا اما الوصايا فانه لا وصية لوارث واما الهبات فالهبات والعطايا يجب فيها العدل بالقدر الذي يتحقق به التسوية بينهم واختلفوا في العدل فيما يحقق العدل بين الاولاد - 00:01:27
فذهب جمهور العلماء الى ان العدل هو ان يعطى الذكر مثل حظ الانثى ان يعطى الذكر مثل حظ الانثى وذهب طائفة من اهل العلم الى ان العدل بين الاولاد بان يعطى - 00:02:01
الذكر مثل حظ الانثيين وذلك لان هذا الذي ارتظاه الله تعالى بقسمة المواريث فقالوا ما قسم ما جعله الله تعالى عدلا في قسمة المواريث في حال الممات يكون عدلا العطايا والهبات - 00:02:27
والذي يظهر والله تعالى اعلم ان القول الاول اقرب الى الصواب. ان القول الاول اقرب الى الصواب وهو ان العدل في عطاء الاولاد وهباتهم هو ان يسوى الجميع بان يعطى الجميع على نحو واحد - 00:02:55
دون مفاضلة يدل لهذا انه المتبادر من العدل المأمور به تسوية الذكور بالاناث ويدل له ايظا ما في الصحيح من حديث النعمان بن بشير وهو نفس الحديث الذي استدل به المصنف - 00:03:17
بقوله اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم فان في بعض رواياته قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اكل ولدك نحلته مثل ذلك فقال اكل ولدك نحلته مثل ذلك فسأله - 00:03:44
عن جمع ولده ولم يقل اكن لابنائك نحلته مثل ذلك فدل ذلك على ان العدل بين الاولاد يكون بان يعطى الجميع على نحو واحد لان البشير والد النعمان اعطى النعمان غلاما - 00:04:06
فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له اني نحلت ابني هذا غلاما كان لي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل ولدك نحلته مثل هذا فقال لا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فارجعه - 00:04:34
وفي لفظ قال له افعلت هذا بولدك كلهم وهذا يشمل الذكور والاناث الابناء والبنات فيدل هذا على ان العدل فيما يتعلق الهبة والعطية ان يعطى الاولاد جميعهم ذكورا واناثا على حد سواء - 00:04:52
والى هذا ذهب جمهور العلماء فهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية وفيما يظهر لي قول عند الحنابلة واما المذهب عند الحنابلة فهو على القول الثاني بان العدل بين الاولاد يكون بان يعطى الذكر مثل حظ الانثيين - 00:05:18
استنادا الى القسمة التي رظيها الله تعالى آآ في قوله يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين وهذا فيما يتعلق بالهبة و الوصية اما فيما يتعلق بعموم العدل في غير هذا - 00:05:39
اي في غير الهبات والعطايا فالعدل بين الاولاد يتحقق بان يعطى كل ذي حاجة حاجته هذا العدل بين الاولاد ان يعطى كل ذي حاجة حاجته فمعلوم ان من كان في الجامعة - 00:06:02
او كان متقدما في السن حاجته تختلف عن حادث الصغير الذي في بداية الدراسة والذي لم يدرس فلا يلزم الوالد بان يعطي الجميع على حد سواء فيما يتعلق بعطاء الحاجة. فيما اما العطاء المتعلق - 00:06:24
الهبات هو الذي الذي بغير سبب هو الذي يجب فيه التعديل المذكور في قوله اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم وجمهور العلماء على ان هذا في الولد للصلب بالولد للصلب لان اولاد الابناء واولاد البنات - 00:06:44
ليسوا اه ممن يجب فيهم التعديل لعدم الدليل لعدم الدليل وليسوا ولا ينتظرون من جدهم من التسوية كما ينتظرونه من ابيهم. كما اختلف العلماء رحمهم الله في هذا هل هو خاص بالاب ام هو عام للاب والام - 00:07:06
بمعنى هل يجب على الام التعديل بين اولادها العموم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم ام انه خاص بالاب للعلماء في ذلك قولان فمنهم من قال انه يختص الاب الاب دون الام. انه يختص الاب دون الام. والقول الثاني انه شامل - 00:07:29
للاب والام لعموم قوله اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم وهذا هو الاقرب فيما يظهر والله تعالى اعلم الاقرب ان هذا مأمور به بحق الاباء والامهات ثم اختلفوا في الامر هل هو على وجه الوجوب؟ المصنف قرر الوجوب - 00:07:49
بقوله وكلها يجب فيها العدل وهذا مذهب احمد وقول اسحاق وهو مذهب الظاهرية وذهب الجمهور الى ان ذلك على بوجه الاستحباب لا على وجه لا على وجه الوجوب لا على وجه الوجوب - 00:08:11
واستدلوا بذلك بجملة من الادلة فيها تخصيص بعض الولد منها عطاء ابي بكر لعائشة رضي الله تعالى عنها نخلا لها له في جهة من الجهات فخصها به فلما حضرته الوفاة - 00:08:37
استرجعه لانه لم يقبضه اياها وقال انما هو مال وارث ولو كنت حزتيه من قبل لكان لك والمقصود ان الجمهور حملوا الامر في قوله اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم على الاستحباب - 00:09:00
لما جاء من اخبار فيها اه المفاضلة بينهم ايضا قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اشهد على ذلك غيري فقوله اشهد على ذلك غيري يوحي بالاذن له وانه خلاف الاولى - 00:09:17
وانه ليس حتما في المنع والتحريم وانما هو توجيه هو الذي يظهر والله تعالى اعلم ان الاصل التعديل بين الاولاد وانه لا ينبغي ان ان يترك هذا اه فان تركه موجب - 00:09:42
لمخالفة التقوى حيث قال اتقوا الله والتقوى مأمور بها على وجه الوجوب وايضا لقوله صلى الله عليه وسلم اشهد على هذا غيري ولقوله فاني لا اشهد على جور و قوله رحمه الله - 00:10:05
وبعد تقبيظ الهبة وقبولها لا يحل الرجوع فيها هذا بيان بماذا تلزم الهبة الهبة تلزم بالقبض وقبل ذلك هي وعد يقول وبعد تقبيظ الهبة اي بعد تمام قبضها وقبولها اي وقبول الهبة - 00:10:25
لا يحل الرجوع فيها فلو كان قبض دون قبول او قبل دون قبض فانه يحل الرجوع انما يمتنع الرجوع باجتماع هذين التقبيل مع القبول وبعد تقبيظ الهبة وقبولها لا يحل الرجوع فيها لحديث - 00:10:48
العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. متفق عليه وهو في الصحيحين كما ذكر من حديث ابن عباس وفي الحديث الاخر لا يحل لرجل مسلم ان يعطي العطية ثم يرجع فيها - 00:11:09
الا الوالد فيما يعطيه لولده رواه اهل السنن وهو عند الاربعة باسناد فيه عمرو بن شعيب وقد تكلم فيه الا ان حاله تحتمل التحسين ولذلك صححه وحسنه جماعة من اهل العلم - 00:11:28
والصواب ان الحديث حسن رواية حسين ابن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب وآآ في رواية عمرو بن شعيب عمرو بن شعيب ضعف الا ان آآ الحديث يشهد له غيره - 00:11:55
وليس بشديد الظعف فهو حسن يعني لا حال عمرو بن شعيب ليست شديدة الظعف بل هو ممن يعتبر بحديثه لا سيما وقد عضده وقواه قوله آآ صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب - 00:12:17
يقي ثم يعود في قيئه وعمرو بن شعيب رواه عن طاووس عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس هذا اسناده وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها - 00:12:37
كما في البخاري من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها بهذا اللفظ كان يقبل الهدية ويثيب عليها ووجه ذكر الهدية في باب الهبة انه ملحق بها فهو نوع من العطاء - 00:12:53
الذي يقصد به الاحسان فيلحق بالهبة في الاحكام الهدية ملحقة بالهبة في الاحكام فلا يجوز العود فيها ولا يجوز تخصيص بعض الولد فيها بل يجب التعديل وما الى ذلك وانما الفارق بين الهبة والهدية في مقصود الباذل - 00:13:11
فالهبة لو راعى فيها غالبا التودد انما يراعى فيها جانب الاحسان وقضاء حاجة المعطى او العطاء مطلقا دون نظر الى تودد واما الهدية فالمقصود بها آآ الملاطفة التودد وهذا هو الفارق ابرز ما ذكر - 00:13:32
من فرق بين الهدية والهبة ان الهدية يغتنم بها قصد التودد واما الهبة فلا لا لا يقصد بها التودد يقصد بها عموم العطاء قال وللاب ان يتملك من مال ولده ما شاء ما لم يضره - 00:14:00
او يعطيه لولد اخر او يكون بمرض موت احدهما لحديث انتم ومالك لابيك هذا مقطع من كلام المؤلف بين فيه تملكات الاب من مال الابن يقول وللاب وهذا تخصيص له دون غيره - 00:14:21
فيخرج به الجد وتخرج به الام ولهذا قالوا ان الامناء ان ان الام لا يجب عليها آآ التعديل بين الاولاد لان لها من الاحكام ما يفارق الاب فليست كالاب في الاحكام - 00:14:46
فيما يتعلق بالاموال باموال سواء في هبة الولد او في الاخذ منه قال وللاب ان يتملك من مال ولده ذكرا او انثى ما شاء القدر الذي يشاؤه ولا فرق في هذا بين ان يكون الولد صغيرا او كبيرا - 00:15:03
وبين ان يكونا ذا عيال او له فيشمل كل ولد على اي حال كان لكن ذلك مقيد بقيود القيد الاول ما لم يضره يعني ما لم يكن في الاخذ ما يظر - 00:15:29
فان كان يضره في الحال او في المآل فانه لا يجوز له الاخذ من مال ولده لانه لا ظرر ولا ظرار فالشريعة مبنية على دفع الظرر والمضارة والثاني ان يأخذ ليعطيه لولده الاخر - 00:15:46
فهذا لا يجوز له لانه لا يجوز له الا ما اخذه لمصلحة نفسه لا لمصلحة غيره فانه اذا اخذه لغيره كان ذلك ايذاء له وتصرفا في ماله على وجه لا يرضاه - 00:16:07
والاصل في التصرفات المالية بناؤها على الرضا واما القيد الثالث او يكون بمرض موت احدهما فهو في هذه الحال ليس له ان يأخذ من ماله لانه وارث الاخذ منه في هذه الحال - 00:16:24
يفضي الى تفضيله في الميراث وقد جعل الله تعالى ذلك مقسوما على وجه لا وقت فيه ولا شطط على نحو من العدل الذي يتحقق به مصالح العباد ابائكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا فريضة من الله والله عليم - 00:16:48
حكيم فهي فريضة من الله عز وجل تتجاوز ولا آآ آآ يخرج عنها ثم بعد ان فرغ مصنف من تقرير ما تقدم عاد فقال لحديث انت ومالك لابيك هذا الحديث - 00:17:11
اخرجه اصحاب السنن ابو داوود وابن ماجه وهو من حديث عبد الله بن عمرو و عامة العلماء على ضعفه عامة العلماء من المحدثين على ضعفه ولهذا ذهب طائفة من اهل العلم الى - 00:17:36
القول الثاني في المسألة وهي انه ليس للاب ان يتملك من مال ولده الا ما دعت اليه الحاجة وكان الولد مستغنيا عنه فيكون هذا على وجه الانفاق لا على وجه التملك الذي يتصرف فيه الانسان - 00:18:13
من غير حاجته لانه هنا لم يشترط في تملك الاب من مال ولده ان يكون ذا حاجة بل قال في القيد ما لم يضره اي ما لم يكن على الابن ضرر في التملك - 00:18:37
استنادا الى هذا انت ومالك لابيك هذا القول اقرب الى الصواب وهو ان الاب لا يتملك من مال ولده الا ما يكون نفقة ودليل هذا عموم قول الله عز وجل - 00:18:52
يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة انت راض منكم الا ان تكون تجارة عن تراض منكم فلابد من الرضا ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه وهذا يشمل مال الوالد بالنسبة للولد ومال الولد - 00:19:17
للوالد واما هذا الحديث فهو حديث في اسناده مقال و عمومه ان له ان يتملك من غير قيد ولا شرط فهذه القيود التي ذكروها ما لم يظره وما او يعطيه لولد اخر - 00:19:39
او يكون بمرض موت احدهم احدهما اه محل تأمل لا سيما في الشرط الاول والثاني اما الثالث فقد يقال انه آآ يفضي الى الزيادة في على النصيب المحدد في الشريعة لكن الاول والثاني - 00:20:02
آآ العموم ليس فيه استثناء له ولهذا الاقرب والله تعالى اعلم ان الاب كغيره ليس له ان يتملك من مال ولده الا بقدر الحاجة على وجه النفقة ومعلوم ان النفقة انما تجب - 00:20:21
بقيدين القيد الاول حاجة المنفق حاجة المنفق عليه الاخذ وغنى المنفق فان لم يتوفرا فانه ليس له آآ التملك من مال ولده قال وعن ابن عمر مرفوعا الان شرع المصنف في ذكر احاديث الوصية - 00:20:43
بعد ان فرغ مما يتعلق بالهبة والعطية قال وعن ابن عمر مرفوعا ما حق امرئ مسلم له شيء يريد ان يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده وش معنى هالحديث؟ ايش معنى ما حق - 00:21:05
ما حق ها لا وش معنى التركيب الجملة يعني لو قيل لك اشرح الحديث ما حق امرئ مسلم له شيء يريد ان يوصي فيه يبيت ليلتين الا وصيته مكتوبة ما نافية هنا - 00:21:36
ما نافية لا يحق بمعنى لا لا حق لامرئ مسلم ان يبيت ليلتين الا وصيته مكتوبة عنده نعم هذا هو المعنى ماء هنا نافية بمعنى لا يحق لامرئ مسلم له شيء يريد ان يوصي - 00:21:56
فيه له شيء اي في نفسه شيء يريد ان يوصي فيه اي ان يعهد الى غيره به بعد موته لان الوصية تقدمت التبرع بعد به التبرع بالمال بعد الموت بعد الوفاة - 00:22:15
فما حق امرئ مسلم له شيء يريد ان يوصي فيه يبيت ليلتين يبيت ليلتين الا وصيته مكتوبة عنده وانما ذكر ليلتين لانه الوقت الذي قد يستغرقه الانسان في التهيئة والاستعداد - 00:22:32
والمقصود المقصود المبادرة الى كتابة ما يريد ان يعهد به في شأن ماله لان لا تضيع الحقوق وقوله الا الا وصيته اي ما يريد ان يعهد به مكتوبة عنده الكتابة هنا التوثيق - 00:22:52
والمقصود بها الكتابة التي يحصل بها انفاذ ما يريد على وجه لا يعارظ فيه وفي الحديث ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لي وارث هذا تقدم الحديث عنه - 00:23:13
وانه لا ان تكون وصية لوارث رواه اهل السنن وفي لفظ الا ان يشاء الورثة يعني الا ان يأذنوا فان اذن الورثة فالحق لهم ويشترط في ذلك الا يكون على وجه - 00:23:31
آآ يكون فيه حياء يقول المصنف رحمه الله وينبغي لمن له وينبغي لمن ليس عنده شيء يحصل فيه اغناء ورثته الا يوصي الا يوصي بل يدع التركة كلها لورثته وقوله ينبغي ان يتأكد - 00:23:53
يتأكد في حقه ان يتجنب الوصية في هذه الحال لما في الوصية من انقاص حق اولاده وتركهم عالة ولهذا آآ ذكر المصنف رحمه الله الحجة في هذا فقال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انك انت ذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم - 00:24:19
عادة يتكففون الناس انك ان تذر اي تترك ورثتك اغنياء بما خلفتهم له بما خلفته لهم من مال خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس اي يسألونهم ثم قال والخير المطلوب والخير مطلوب في جميع الاحوال - 00:24:47
اي انه مطلوب تحصيله ويشير بذلك الى قوله انك ان تذر ورثتك اغنياء خير فقال خير يدل على الفضيلة ولذلك قالوا الخير مطلوب في جميع الاحوال ثمان خير افعل اصلها افعل تفضيل يعني اخير - 00:25:10
وهذا يدل على فضيلة هذه الحال وانها مقدمة على غيرها وبهذا يكون قد انتهى ما ذكره المصنف من مسائل في باب الهبة والعطية والوصية اسأل الله تعالى ان يرزقني واياكم العلم النافع والعمل الصالح - 00:25:36
ان شاء الله تعالى مبدأ الفصل القادم من كتاب المواريث وننتهي ان شاء الله تعالى من هذا الكتاب بهذا الفصل نسأل الله الاعانة والتسديد - 00:25:52