التفريغ
ستة ايام ثم في الشهر الحالة الثانية ستة ايام العاشر من الشهر الى السادس عشر الشهر الذي بعده تأتيها في واحد من الشعب انتقلت بكاملها او تأخرت واحد من الشعب الى الشام يا شيخ - 00:00:00ضَ
العاشر الى السادس عشر رحمه الله في هذه الاحوال الثلاث ما تكرر حلف يعني تعمل مما تقدم في المبتدأ انها لا تلتفت الى ما زاد على عادتها تلتفت اليه لذلك هذا التقدم او تأخر. حتى يتكرر ثلاثا - 00:00:43ضَ
ان تكرم ثلاثة فانه يكون حي مثل ما تعمل مبتدعة وهذا قول ضعيف الصلاة ان العادة تتقدم تتأخر وان العادة تزيد وان العادي ترجع ولو كانت عائلتها ستة ايام من اول الشهر - 00:01:15ضَ
ثم الشهر الذي بعده مجلس اعلى الصحيح او عشرة ايام او تقدمت عددها نصف الشحن الشهر هذا الشهر في اول الشهر في واحد من الشهر او اثنين من الشهر فانها تجلسها - 00:01:38ضَ
او تأخرت العاشر من الشهر صحيح ان تجلس هذه الايام لان الاصل انما ينزل مع المرأة هو دور طبيعة وجبلة والعصر هو الصحة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام كان يرد النساء كان يغروهن بالجلوس مجرة رؤية دم - 00:02:05ضَ
والله عز وجل اخبر انهم يسألونك ان تقول لي عن المحيض قل هو اذى فتبني على الاصل واليقين وكما تقدم وانه له صحة وسلامة للطبيعة وجميلة فلا تنتقل عن ولا تعتدل استحارة الا من يدل على ذلك. وهذا هو الصواب في هذه المسألة - 00:02:33ضَ
من ذكروه والصواب خلاف هذا ويكاد يقطع بمثل هذا وما نقص عن العهدة يعني لو ان عادتها كانت سبعة ايام ثم الذي بعده حارة خمسة ايام الجفاف في هذه الحالة تكون ظاهرا وهذا بلا خلاف - 00:03:05ضَ
وما عاد فيها فيها شرط ان يكون فيها يفهم منه انه اذا عاد خارجها الحي ولو كان عادتها مثلا سبعة ايام فنزل بالدم ثلاثة ايام وما عاد فيها. ثم طهرت يومين - 00:03:53ضَ
اليوم الرابع والخامس بقي عليها كم ثم عاد الحديث السادس والسابع. وش حكمه هذا لانه عاد فيها فليس بخير وهذا ظاهر من كلامه المتقدم انه اذا خرج عن عدم فليس باحد - 00:04:27ضَ
الصحيح ان اهداء الناس ذبح وعلى هذا لو كانت على يومنا ستة ايام وصلت ثم بعد يومين نزل بها الصحيح انه حتى يتبين خلاف ذلك وقد يكون تابع للحرم الاول - 00:04:56ضَ
وقد يكون ليس تابعا تقدم من الصحيح ان الظهر لا يحدد ثلاثة عشر يوما ولربما ثلاث حيض في اقل من شهر لكن هذا لابد ان يكون بامر بين بعض اهل العلم يشتغل في ذلك البينة من بطانة اهل العلم من يشهد بذلك - 00:05:27ضَ
لكن لو عرف وتقرب هذا الشيء استمرت عليه فالصحيح انه حامد وما رأته وما كان بين الحيض وما كان الا ضوء ولو كان عشرة ايام او اقل ما دام كذلك استمرت عليه وان تخديرها بثلاثة عشر يوم وان الواقع وان هذا امر - 00:05:50ضَ
المبني على ما يقع للنساء وكل هذا في الحقيقة قد يكون على امر لا يعلم الا بمعرفة يصعب ولو علم او وقع لبعض النساء حيث اقل من هذه المدة الصحيح انه - 00:06:19ضَ
ما بين حبتين به العادة وهذا الاختيار رحمه الله ايضا جمع من اهل العلم المتقدمين في هذه المسألة كانت اليست مستحقة يكون لها عادة ربما تتغير عادة ولهذا هي العادة تتقدم هي تتأخر احيانا تزيد احيانا تنقص عائشة رضي الله عنها في الصحيحين لما نزل بها ما نزلوا من ايام الحج كانت معتمدة بكت رضي الله - 00:06:43ضَ
ليبين انها استنكرت وقت في الدم لو علمت لو كان هذا عادتها ما بكت رضي الله عنها بمجرد نزوله عبث على انه حي دل على انه تقدم بالدم عند ام سلمة ايضا - 00:08:04ضَ
في الصحيحين لم يسألها هذا هو الاصل ولهذا نقول الا ان الشيء الذي ليس بحيث مثل مثلا نقطة هذي قد يكون بقايا من دم الحج يعني دم الحيض اذا نزل ما يكون - 00:08:32ضَ
يزيد ويتتابع ويتواصى ليس بالاذان لو علق به بان تترك الصلاة فلا تصوم له فلا تلتفت اليه. الا بالدم اللذيذ مستمر معها او ينزل ثم يتواصل اما مجرد نقطة يسيرة تراها من اول النهار في وسط النهار - 00:09:18ضَ
هذا قد يكون احيانا بحسب ما زاد المرأة وطبيعة المرأة قد يجد معها شيء من هذا لكن الشيء يسير الامر الثاني كما قال ابن عباس ابن عباس صح عنه رحمه الله - 00:09:45ضَ
وقد اما ما رأت الدم البحراني الدم اندفع اليدين الجواب نعم اندفاعه يعني بطبيعته او دفاعه بفداءه المتواصلة حتى نقطة مثلا يعني لا لا قد يكون في فم الرحم بقي - 00:10:01ضَ
علاماتكم بعد انقطاع انه ان اذا كانت لتسأل مثلا لو تقول ما تعتاده المرأة تقول لا لينزل معي هكذا نقرأ تتعلق بالصبر والقدرة انا ابدأ من الشهرة والكدرة في الغالب يتواصل - 00:10:50ضَ
يقول في الاصل نهتم صحة في هذا العصر لم تعجبه الا سبب معين الاصل انه ذبحين ما دام انه متواصل تستنكره فلا تلتفت اليه النبي عليه قال والله اعلم تجد ستة ايام وسبعة ايام كما قال عليه الصلاة والسلام - 00:11:52ضَ
معتادة يعني الطهر ولهذا قال ومن نقص على طهر وما عاد فيها يعني لو انها ثلاث ايام طهرت يوم ثلاثة ايام المعتادة المعتادة سواء كان اصفر او احمر او اصفر - 00:13:07ضَ
عادة بعد ستة ايام وتعرف جبلها ومكانها ولو كان وقت ولا تنتشر ما دام لها عادة مثل المعتادة الان لو كان معتادة سبعة ايام ونزل مع كتاب خمسة ايام اشهر ثم - 00:14:16ضَ
متى متصل كذلك ايضا ان المبتدأ الا يعني عنده قاعدة المرأة اذا نزلت مهما كان لونه ما لم نعلم انها مستحاضة في هذه الحالة ننظر في هل هي معتادة نرجع - 00:15:14ضَ
هل يعني حتى ولو نزل كوثر وصورة لانه كما تقدم - 00:15:40ضَ