نعم لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان دخل المسجد ابتدأ بالطواف ولم يصلي قبل ذلك تحية المسجد ولا غير ذلك. بل تحية مسجد الحرام هو الطواف بالبيت. وكان صلى الله عليه وسلم يغتسل لدخول مكة كما يبيت بذي بذي طوى - 00:00:00
وهو عند الابار التي يقال لها ابار الزاهر فمن تيسر له فمن تيسر له المبيت بها والاغتسال ودخول مكة نهارا والا فليس عليه شيء من ذلك واذا دخل المسجد بدأ بالطواف فيبتدأ من الحجر الاسود يستقبله استقبالا ويستلمه ويقبله ان امكن ولا يؤذي احدا بالمزاح - 00:00:24
عليه فان لم فان لم يمكن فان لم يمكن استلمه فان لم يمكن استلمه وقبل يده والا اشار اليه ثم ينتقل للطواف اذا المشروع البدء بالطواف فان النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل بدأ اول ما بدأ بالطواف. وهذا معناه تحية البيت للطواف. ان من قدم الى مكة في حج او عمرة فلا - 00:00:49
اشرع له البداءة بشيء قبل الطواف بل ينبغي له ان يبدأ بالطواف وبداية الطواف من الحجر الاسود لانه موضع بداءة الطواف بالاتفاق لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وذكر استقباله - 00:01:13
واستقباله بان يكون قبال وجهه ويقبله ان امكن فان لم يمكن استلمه بيده وقبل يده فان لم يمكنه استلمه بشيء وقبله فان لم يمكنه اشار اليه. هذه مراتب استلام الحجر وهذا كله سنة. فلو انه لم يستقبل - 00:01:29
ولم يقبل ولم يستلم ولم يشر كان ذلك غير مؤثر على صحة طوافه. كل ذلك سنة وليس بواجب نعم ثم ينتقل للطواف ويجعل البيت عن يساره وليس عليه ان يذهب الى ما بين الركنين ولا يمشي عرضا ثم ينتقل للطواف بل ولا - 00:01:47
يستحب احسن الله اليك ولا يمشي عرظا ثم ينتقل للطواف بل ولا يستحب ذلك لان هذا من التنطع وما التكلف ولو كان شيئا مطلوبا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا ندب اليه - 00:02:08
وهم يقولون هذا حتى يتحقق ان يمر بالحجر كاملا وان يطوف يمر عرظا ثم يشرع بالطواف ولكن هذا لا دليل عليه نعم ويقول ويقول اذا استلمه بسم الله والله اكبر. والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم التكبير. واما البسملة فقد جاءت عن ابن عمر رضي الله عنه - 00:02:27
واسناد ذلك عن ابن عمر صحيح لكن التكبير فقط هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس نعم وان شاء قال اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم - 00:02:51
ويجعل البيت عن لانه ذكر لم يثبت به نص صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك خير فيه قال ان شاء فلا يستحب فاذا قال ذلك لوروده وان كان ضعيفا فلا بأس لكنه ليس سنة - 00:03:14
ويجعل البيت عن يساره فيطوف سبعا ولا يخترق الحجر في طوافه. يجعل بيت يساره بالاتفاق فلو عكس او طاف من البيت او مستدبر البيت فان ذلك لا يجزئ انما المطلوب هو ان يكون البيت عن يساره لكن لو انه افترك في شيء من طوافه لزحمة او - 00:03:31
كي فانه لا يؤثر لكن المقصود ان الطواف في الاصل هو جعل البيت عن يساره كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا بالاتفاق نعم فيطوف سبعا ولا يخترق الحجر في طوافه. وهنا نعرف خطأ الذين يطوفون الناس بعض الذين مع الحملات - 00:03:54
يعني يتحلقون على النساء بحيث تكون دائرة ويتماسكون وبعض الطائفين يكون ظهره الى البيت وبعضهم يطوف الناس يريد ان يعلمهم الاذكار يمشي القهقرة يستقبل الناس ويمشي على متجه الى الخلف هذا ايضا - 00:04:13
طوافه لا يصح بالاتفاق فيطوف سبعا ولا يخترق الحجر في طوافه لما لما السبب لا يخترق ليش؟ قال لما كان اكثر الحجر من البيت ولا يخترق الحجر في طوافه لما كان اكثر الحجر من البيت - 00:04:31
اكثر الحجر من البيت والله امر بالطواف به لا بالطواف فيه. قال تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق ما قال في البيت العتيق وهذا محل اتفاق والطواف من داخل الحجر هو نقص في في الواجب لان الواجب طواف بالبيت - 00:04:50
وبعض الحجر اكثر الحجر من البيت وهو قدر ثلاثة امتار ونصف تقريبا نعم ولا يستلم من الاركان الا الركنين اليمانيين دون الشاميين فان النبي صلى الله عليه وسلم انما استلمهم - 00:05:12
ما خاصة؟ لانهما على قواعد ابراهيم والاخران هما في داخل البيت. فالركن الاسود يستلم ويقبل يستلم ولا يقبل والاخران لا يستلمان ولا يقبلان والاستلام هو مسحه باليد. واما سائر جوانب البيت - 00:05:29
ومقام ابراهيم وسائر ما في الارض من المساجد وحيطانها ومقابر الانبياء والصالحين كحجرة نبينا صلى الله عليه وسلم ومغارة ابراهيم ومقام نبينا صلى الله ومغارة ومقام نبينا صلى الله عليه وسلم الذي كان يصلي فيه. وغير ذلك من من مقابر الانبياء والصالحين - 00:05:49
بيت المقدس فلا تستلم ولا تقبل باتفاق الائمة والدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم انما قبل الحجر الاسود دون غيره وعمر رضي الله عنه قال لما وقف على الحجر لولا اني رأيت رسول الله - 00:06:15
صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك اني اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك فلا يشرع تقبيل شيء على وجه التعبد - 00:06:31
على وجه التعبد لا يكون شيء لا يقبله شيء لا ما ذكر مصنف ولا غيره الا ما آآ جاء به النص من تقبيل الحجر الاسود حتى الركن اليماني اه الذي اه اه في جهة اه اليمن من الكعبة غير الذي فيه الحجر الاسود لا يقبل انما يستلم باليد - 00:06:44
ولا تقبل اليد. نعم واما الطواف بذلك فهو من اعظم البدع المحرمة. ومن اتخذه دينا يستتاب فان تاب والا قتل. ولو وضع يده على الشاذ الذي طيب هذه في السترات سيأتي في مسألة الطواف هو من اعظم المحرمات وسيأتي حكمه في كلام المصلي في موضع اخر قال ولو وضع يده على الشاذر - 00:07:08
هو القاعدة التي بني عليها جدار الكعبة وهو ليس من الكعبة ولذلك لو وضع يده اه على الكعبة وهو يطوف فسيكون فتكون يده على الشاذروان الشاذروان هذا ليس من الكعبة - 00:07:31
ليس من البيت فلا يؤثر السير عليه او ان يضع يده في على الكعبة وهو طائف يكون قد طاف بالبيت نعم. ولو وضع يده على الشاذر وان الذي يربط فيه استار الكعبة لم يضره ذلك. في اصح قولي العلماء وليس الشاذر وانم - 00:07:53
الشاذرواني من البيت بل جعل عمادا للبيت ويستحب له في الطواف الاول ان يرمل من الحجر الى الحجر في الاطواف الثلاثة والرمل مثل الهرولة وهو مسارعة المشي مع مع تقارب الخطى فان لم فان لم يمكن الرمل للزحمة - 00:08:12
كان خروجه الى حاشية المطاف والرمل افضل من قربه الى البيت بدون الرمل. واما اذا امكن القرب من البيت مع اكمال السنة فهو اولى وهذا هذه المفاضلة ترجع الى قاعدة عند اهل العلم ان الفضيلة المتعلقة بذات العبادة مقدمة على الفضيلة المتعلقة بمكانها - 00:08:31
فالرمل سنة في الطواف وهو مسارعة المشي مع تقارب الخطى. الاسراع في المشي مع تقارب الخطى وليس المقصود هز الكتفين كما يفعل بعض الناس وهو في مكانه لا هز الكتفين يعني هو نتيجة - 00:08:53
المسارعة اما ان يمشي مشيا وكأنه يركض فهذا او كأنه يرمل فهذا ليس مشروعا فان تمكن من الرمل بجوار الكعبة كان افضل كلما كان اقرب في طوافه كان افضل لتحقيق قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق - 00:09:12
الباء هنا للالصاق فكلما كان اقرب كلما كلما كان اقرب كان افضل اذا تعارض القرب مع تحقيق سنة الرمل وهو المشي بسرعة مع تقارب او اسراع المشي مع تقارب الخطى فهنا - 00:09:34
يبعد ويمل افظل من ان يقترب ولا يرمل. لماذا؟ لان الرمل صفة في العبادة ذاتها. والقرب صفة في مكانها. والقاعدة ان الصفة متعلقة بذات العبادة مقدمة على ما كان متعلقا - 00:09:53
بمكانها نعم قال ويجوز ويجوز ان يطوف من وراء قبة زمزم وما وراءها من السقائف المتصلة بحيطان المسجد ولو صلى المصلي في المسجد والناس يطوفون امامه لم يكره سواء مر امامه رجل او امرأة وهذا من خصائص مكة - 00:10:11
النظر الى ان مكة لا سترة فيها للمصلي اه فلو مر احد بين يديه لم يظره وهذا احد القولين في المسألة. والصواب ان مكة كغيرها اذا صلى الى سترة. اما اذا لم يصلي الى سترة - 00:10:32
فانه يمنع من يمر بين بين موقفه الى موضع سجوده واما ما عدا ذلك فليس له حق ان يمنعه نعم. وكذلك يستحب ان يطبع في هذا الطواف والاطباع هو ان يبدي ضبعه الايمن. فيضع فيضع فيضع - 00:10:47
وسط الرداء تحت ابطه الايمن وطرفيه على عاتقه الايسر. وان ترك الرمل والاطباع الاطباع في الطواف فقط ابتداء من من بذائته الى الانتهاء منه. وهو هذه الصفة هو ان يظهر كتفه - 00:11:06
الايمن نعم وان ترك الرمل والاضطباع فلا شيء وان ترك الرمل والاضطباع والاطباع فلا شيء عليه ويستحب له في الطواف ان يذكر الله تعالى ويدعوه بما بما يشرع. وان قرأ القرآن سرا فلا بأس. وليس فيه ذكر محدود عن النبي - 00:11:22
صلى الله عليه وسلم لا بامره ولا بقوله ولا بتعليمه. بل يدعو فيه بسائر الادعية الشرعية وما يذكره كثير من الناس من دعاء معين تحت الميزاب ونحو ذلك فلا اصل له. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يختم طوافه بين الركنين بقوله ربنا - 00:11:42
اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. كما كان يختم سائر دعائه بذلك. وليس في ذلك ذكر واجب الائمة والطواف بالبيت كالصلاة. طيب اذا فهم من هذا انه لا ليس هناك ذكر مشروع - 00:12:02
ذكر مسنون اه موارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف الا ما كان عند البداءة من التكبير وما كان بين الركنين من قول ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. ما عدا هذا هو مما آآ لم يرد فيه نص - 00:12:20
عن النبي صلى الله عليه وسلم فيكون كل الذكر فيه مشروع من التسبيح والتحميد والدعاء وذكر وقراءة القرآن والذكر على وجه العموم والطواف بالبيت كالصلاة الا ان الله اباح فيه الكلام. فمن تكلم فيه فلا يتكلم الا بخير - 00:12:37
فلا يتكلم الا بخير ولهذا يؤمر الطائف ان يكون متطهرا الطهارتين الصغرى والكبرى ويكون مستور مستور العورة مجتنب النجاسة التي يجتنبها المصلي والطائف طاهرا لا لكن لكن في وجوب الطهارة في الطواف نزاع بين العلماء. الان قال ولهذا يعني لكون لكون الطواف بالبيت صلاة يؤمر الطائف ان يكون متطهرا - 00:13:02
الطهارتين الصغرى والكبرى. طهارة من حدث الاصغر والحدث الاكبر ويكون مستور العورة اما ستر العورة فدليل قول الله تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد واولى ما تؤخذ له الزينة - 00:13:29
المسجد الحرام اشرف المساجد واطهر البقاع اه ويدل له ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنان يطاف بالبيت عريان فدل ذلك على وجوب الاستتار آآ هذا ما يتعلق بستر العورة - 00:13:47
اما ما يتعلق بالطهارة فدليل مشروعيتها ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم البيت دعا بوضوء فتوضأ ثم طاف فدل ذلك على انه يشرع الوضوء للطواف لكن ما حكمه؟ هل هو واجب؟ هل هو شرط؟ هل هو سنة - 00:14:04
للعلماء في ذلك خلاف يشير اليه المؤلف رحمه الله لكن في وجوب الطهارة في الطواف نزاع بين العلماء اي خلاف بين اهل العلم فانه نعم لكن في وجوب الطهارة في الطواف نزاع بين العلماء فانه لم ينقل لم لم ينقل احد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر - 00:14:25
للطواف ولا نهى المحدث ان يطوف ولكنه طاف طاهرا لكنه ثبت عنه انه نال حائض عن الطواف وقد قال النبي الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فالصلاة التي اوجب لها الطهارة ما كان - 00:14:46
فتحوا بالتكبير ويختم بالتسليم كالصلاة التي فيها ركوع وسجود كصلاة الجنازة وسجدتي السهو. واما الطواف وسجود وسجود التلاوة فليس فليس من هذا والاعتكاف اذا هنا اجاب المؤلف رحمه الله عن الاستدلال بقوله - 00:15:06
الطواف بالبيت صلاة من استدل على وجوب الطهارة للطواف بهذا الدليل لا يستقيم لان المقصود بالصلاة هناك ايش الصلاة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم. اما الطواف فلا يفتتح بتكبير ولا بتسليم بتكبير واجب ولا - 00:15:27
بتسليم وليس فيه ما في الصلاة من الركوع والسجود فلذلك لا يصح الاستدلال بهذا على وجوب الطهارة في الصلاة نعم والاعتكاف يشترط له بمسجد ولا يشترط له الطهارة بالاتفاق والمعتكفة الحائض تنهى عن اللبس في المسجد مع الحيض وان كانت تلبث - 00:15:47
مسجدي وهي محدثة هذا يعني جواب عن ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى من يستدل على وجوب الطهارة في الطواف لنهيه صلى الله عليه وسلم الحائض عن عن ان تطوف ايضا لا يصح الاستدلال هذا جواب عن الدليل الثاني الذي استدلوا به وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عائشة - 00:16:10
ان الطواف بالبيت قالوا هذا يدل على وجوب الطهارة قال رحمه الله الاعتكاف يشترط له المسجد ولا يشترط له الطهارة بالاتفاق لا خلاف بين العلماء. انه لا يشترط له الطهارة. اذا المحدث يجوز له المكث في المسجد - 00:16:31
اذا ليس في منع الحائض من الطواف دليل على ان المحدث لا يصح له الطواف لماذا؟ لان النبي فارق بين الحائض وبين المحدث فالمحدث بالاتفاق يجوز له البقاء في المسجد. لكن الحائض - 00:16:51
نهيت عن اللبث في المسجد مع الحيض الا لحاجة اللبث نهى نهيت عنه في ولذلك قال والمعتكفة الحائض نهي عن اللبث نهيت عن اللبث تنهى عن اللبث في المسجد مع الحيض - 00:17:12
وان كانت تلبث في المسجد وهي محدثة. اذا خلاصة هذا الكلام ايش؟ ان الاستدلال بنهي الحائض عن الطواف في قوله افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت لا يدل على ايش - 00:17:29
على وجوب الطهارة للطواف. هذا ثاني دليل اجاب عليه المصنف رحمه الله. نقل ايضا عن الامام احمد قال قال احمد بن حنبل في مناسك الحج ابنه عبد الله حدثنا سهل بن يوسف قال انبأنا شعبة عن حماد ومنصور قال سألت سألتهما عن الرجل - 00:17:44
يطوف بالبيت وهو غير متوضأ فلم يريا به فلم يريا به بأسا. قال عبد الله سألت ابي عن ذلك فقال احب الي الا يطوف بالبيت وهو غير متوضئ. لان الطواف بالبيت صلاة. وقد اختلفت الرواية عن احمد في اشتراط الطهارة فيه - 00:18:04
اوجوا بها كما هو احد القولين في مذهب ابي حنيفة. طيب نقف على هذا ونكمل ان شاء الله الدرس القادم اختلفت الرواية - 00:18:24
التفريغ
نعم لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان دخل المسجد ابتدأ بالطواف ولم يصلي قبل ذلك تحية المسجد ولا غير ذلك. بل تحية مسجد الحرام هو الطواف بالبيت. وكان صلى الله عليه وسلم يغتسل لدخول مكة كما يبيت بذي بذي طوى - 00:00:00
وهو عند الابار التي يقال لها ابار الزاهر فمن تيسر له فمن تيسر له المبيت بها والاغتسال ودخول مكة نهارا والا فليس عليه شيء من ذلك واذا دخل المسجد بدأ بالطواف فيبتدأ من الحجر الاسود يستقبله استقبالا ويستلمه ويقبله ان امكن ولا يؤذي احدا بالمزاح - 00:00:24
عليه فان لم فان لم يمكن فان لم يمكن استلمه فان لم يمكن استلمه وقبل يده والا اشار اليه ثم ينتقل للطواف اذا المشروع البدء بالطواف فان النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل بدأ اول ما بدأ بالطواف. وهذا معناه تحية البيت للطواف. ان من قدم الى مكة في حج او عمرة فلا - 00:00:49
اشرع له البداءة بشيء قبل الطواف بل ينبغي له ان يبدأ بالطواف وبداية الطواف من الحجر الاسود لانه موضع بداءة الطواف بالاتفاق لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وذكر استقباله - 00:01:13
واستقباله بان يكون قبال وجهه ويقبله ان امكن فان لم يمكن استلمه بيده وقبل يده فان لم يمكنه استلمه بشيء وقبله فان لم يمكنه اشار اليه. هذه مراتب استلام الحجر وهذا كله سنة. فلو انه لم يستقبل - 00:01:29
ولم يقبل ولم يستلم ولم يشر كان ذلك غير مؤثر على صحة طوافه. كل ذلك سنة وليس بواجب نعم ثم ينتقل للطواف ويجعل البيت عن يساره وليس عليه ان يذهب الى ما بين الركنين ولا يمشي عرضا ثم ينتقل للطواف بل ولا - 00:01:47
يستحب احسن الله اليك ولا يمشي عرظا ثم ينتقل للطواف بل ولا يستحب ذلك لان هذا من التنطع وما التكلف ولو كان شيئا مطلوبا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا ندب اليه - 00:02:08
وهم يقولون هذا حتى يتحقق ان يمر بالحجر كاملا وان يطوف يمر عرظا ثم يشرع بالطواف ولكن هذا لا دليل عليه نعم ويقول ويقول اذا استلمه بسم الله والله اكبر. والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم التكبير. واما البسملة فقد جاءت عن ابن عمر رضي الله عنه - 00:02:27
واسناد ذلك عن ابن عمر صحيح لكن التكبير فقط هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس نعم وان شاء قال اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم - 00:02:51
ويجعل البيت عن لانه ذكر لم يثبت به نص صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك خير فيه قال ان شاء فلا يستحب فاذا قال ذلك لوروده وان كان ضعيفا فلا بأس لكنه ليس سنة - 00:03:14
ويجعل البيت عن يساره فيطوف سبعا ولا يخترق الحجر في طوافه. يجعل بيت يساره بالاتفاق فلو عكس او طاف من البيت او مستدبر البيت فان ذلك لا يجزئ انما المطلوب هو ان يكون البيت عن يساره لكن لو انه افترك في شيء من طوافه لزحمة او - 00:03:31
كي فانه لا يؤثر لكن المقصود ان الطواف في الاصل هو جعل البيت عن يساره كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا بالاتفاق نعم فيطوف سبعا ولا يخترق الحجر في طوافه. وهنا نعرف خطأ الذين يطوفون الناس بعض الذين مع الحملات - 00:03:54
يعني يتحلقون على النساء بحيث تكون دائرة ويتماسكون وبعض الطائفين يكون ظهره الى البيت وبعضهم يطوف الناس يريد ان يعلمهم الاذكار يمشي القهقرة يستقبل الناس ويمشي على متجه الى الخلف هذا ايضا - 00:04:13
طوافه لا يصح بالاتفاق فيطوف سبعا ولا يخترق الحجر في طوافه لما لما السبب لا يخترق ليش؟ قال لما كان اكثر الحجر من البيت ولا يخترق الحجر في طوافه لما كان اكثر الحجر من البيت - 00:04:31
اكثر الحجر من البيت والله امر بالطواف به لا بالطواف فيه. قال تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق ما قال في البيت العتيق وهذا محل اتفاق والطواف من داخل الحجر هو نقص في في الواجب لان الواجب طواف بالبيت - 00:04:50
وبعض الحجر اكثر الحجر من البيت وهو قدر ثلاثة امتار ونصف تقريبا نعم ولا يستلم من الاركان الا الركنين اليمانيين دون الشاميين فان النبي صلى الله عليه وسلم انما استلمهم - 00:05:12
ما خاصة؟ لانهما على قواعد ابراهيم والاخران هما في داخل البيت. فالركن الاسود يستلم ويقبل يستلم ولا يقبل والاخران لا يستلمان ولا يقبلان والاستلام هو مسحه باليد. واما سائر جوانب البيت - 00:05:29
ومقام ابراهيم وسائر ما في الارض من المساجد وحيطانها ومقابر الانبياء والصالحين كحجرة نبينا صلى الله عليه وسلم ومغارة ابراهيم ومقام نبينا صلى الله ومغارة ومقام نبينا صلى الله عليه وسلم الذي كان يصلي فيه. وغير ذلك من من مقابر الانبياء والصالحين - 00:05:49
بيت المقدس فلا تستلم ولا تقبل باتفاق الائمة والدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم انما قبل الحجر الاسود دون غيره وعمر رضي الله عنه قال لما وقف على الحجر لولا اني رأيت رسول الله - 00:06:15
صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك اني اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك فلا يشرع تقبيل شيء على وجه التعبد - 00:06:31
على وجه التعبد لا يكون شيء لا يقبله شيء لا ما ذكر مصنف ولا غيره الا ما آآ جاء به النص من تقبيل الحجر الاسود حتى الركن اليماني اه الذي اه اه في جهة اه اليمن من الكعبة غير الذي فيه الحجر الاسود لا يقبل انما يستلم باليد - 00:06:44
ولا تقبل اليد. نعم واما الطواف بذلك فهو من اعظم البدع المحرمة. ومن اتخذه دينا يستتاب فان تاب والا قتل. ولو وضع يده على الشاذ الذي طيب هذه في السترات سيأتي في مسألة الطواف هو من اعظم المحرمات وسيأتي حكمه في كلام المصلي في موضع اخر قال ولو وضع يده على الشاذر - 00:07:08
هو القاعدة التي بني عليها جدار الكعبة وهو ليس من الكعبة ولذلك لو وضع يده اه على الكعبة وهو يطوف فسيكون فتكون يده على الشاذروان الشاذروان هذا ليس من الكعبة - 00:07:31
ليس من البيت فلا يؤثر السير عليه او ان يضع يده في على الكعبة وهو طائف يكون قد طاف بالبيت نعم. ولو وضع يده على الشاذر وان الذي يربط فيه استار الكعبة لم يضره ذلك. في اصح قولي العلماء وليس الشاذر وانم - 00:07:53
الشاذرواني من البيت بل جعل عمادا للبيت ويستحب له في الطواف الاول ان يرمل من الحجر الى الحجر في الاطواف الثلاثة والرمل مثل الهرولة وهو مسارعة المشي مع مع تقارب الخطى فان لم فان لم يمكن الرمل للزحمة - 00:08:12
كان خروجه الى حاشية المطاف والرمل افضل من قربه الى البيت بدون الرمل. واما اذا امكن القرب من البيت مع اكمال السنة فهو اولى وهذا هذه المفاضلة ترجع الى قاعدة عند اهل العلم ان الفضيلة المتعلقة بذات العبادة مقدمة على الفضيلة المتعلقة بمكانها - 00:08:31
فالرمل سنة في الطواف وهو مسارعة المشي مع تقارب الخطى. الاسراع في المشي مع تقارب الخطى وليس المقصود هز الكتفين كما يفعل بعض الناس وهو في مكانه لا هز الكتفين يعني هو نتيجة - 00:08:53
المسارعة اما ان يمشي مشيا وكأنه يركض فهذا او كأنه يرمل فهذا ليس مشروعا فان تمكن من الرمل بجوار الكعبة كان افضل كلما كان اقرب في طوافه كان افضل لتحقيق قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق - 00:09:12
الباء هنا للالصاق فكلما كان اقرب كلما كلما كان اقرب كان افضل اذا تعارض القرب مع تحقيق سنة الرمل وهو المشي بسرعة مع تقارب او اسراع المشي مع تقارب الخطى فهنا - 00:09:34
يبعد ويمل افظل من ان يقترب ولا يرمل. لماذا؟ لان الرمل صفة في العبادة ذاتها. والقرب صفة في مكانها. والقاعدة ان الصفة متعلقة بذات العبادة مقدمة على ما كان متعلقا - 00:09:53
بمكانها نعم قال ويجوز ويجوز ان يطوف من وراء قبة زمزم وما وراءها من السقائف المتصلة بحيطان المسجد ولو صلى المصلي في المسجد والناس يطوفون امامه لم يكره سواء مر امامه رجل او امرأة وهذا من خصائص مكة - 00:10:11
النظر الى ان مكة لا سترة فيها للمصلي اه فلو مر احد بين يديه لم يظره وهذا احد القولين في المسألة. والصواب ان مكة كغيرها اذا صلى الى سترة. اما اذا لم يصلي الى سترة - 00:10:32
فانه يمنع من يمر بين بين موقفه الى موضع سجوده واما ما عدا ذلك فليس له حق ان يمنعه نعم. وكذلك يستحب ان يطبع في هذا الطواف والاطباع هو ان يبدي ضبعه الايمن. فيضع فيضع فيضع - 00:10:47
وسط الرداء تحت ابطه الايمن وطرفيه على عاتقه الايسر. وان ترك الرمل والاطباع الاطباع في الطواف فقط ابتداء من من بذائته الى الانتهاء منه. وهو هذه الصفة هو ان يظهر كتفه - 00:11:06
الايمن نعم وان ترك الرمل والاضطباع فلا شيء وان ترك الرمل والاضطباع والاطباع فلا شيء عليه ويستحب له في الطواف ان يذكر الله تعالى ويدعوه بما بما يشرع. وان قرأ القرآن سرا فلا بأس. وليس فيه ذكر محدود عن النبي - 00:11:22
صلى الله عليه وسلم لا بامره ولا بقوله ولا بتعليمه. بل يدعو فيه بسائر الادعية الشرعية وما يذكره كثير من الناس من دعاء معين تحت الميزاب ونحو ذلك فلا اصل له. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يختم طوافه بين الركنين بقوله ربنا - 00:11:42
اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. كما كان يختم سائر دعائه بذلك. وليس في ذلك ذكر واجب الائمة والطواف بالبيت كالصلاة. طيب اذا فهم من هذا انه لا ليس هناك ذكر مشروع - 00:12:02
ذكر مسنون اه موارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف الا ما كان عند البداءة من التكبير وما كان بين الركنين من قول ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. ما عدا هذا هو مما آآ لم يرد فيه نص - 00:12:20
عن النبي صلى الله عليه وسلم فيكون كل الذكر فيه مشروع من التسبيح والتحميد والدعاء وذكر وقراءة القرآن والذكر على وجه العموم والطواف بالبيت كالصلاة الا ان الله اباح فيه الكلام. فمن تكلم فيه فلا يتكلم الا بخير - 00:12:37
فلا يتكلم الا بخير ولهذا يؤمر الطائف ان يكون متطهرا الطهارتين الصغرى والكبرى ويكون مستور مستور العورة مجتنب النجاسة التي يجتنبها المصلي والطائف طاهرا لا لكن لكن في وجوب الطهارة في الطواف نزاع بين العلماء. الان قال ولهذا يعني لكون لكون الطواف بالبيت صلاة يؤمر الطائف ان يكون متطهرا - 00:13:02
الطهارتين الصغرى والكبرى. طهارة من حدث الاصغر والحدث الاكبر ويكون مستور العورة اما ستر العورة فدليل قول الله تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد واولى ما تؤخذ له الزينة - 00:13:29
المسجد الحرام اشرف المساجد واطهر البقاع اه ويدل له ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنان يطاف بالبيت عريان فدل ذلك على وجوب الاستتار آآ هذا ما يتعلق بستر العورة - 00:13:47
اما ما يتعلق بالطهارة فدليل مشروعيتها ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم البيت دعا بوضوء فتوضأ ثم طاف فدل ذلك على انه يشرع الوضوء للطواف لكن ما حكمه؟ هل هو واجب؟ هل هو شرط؟ هل هو سنة - 00:14:04
للعلماء في ذلك خلاف يشير اليه المؤلف رحمه الله لكن في وجوب الطهارة في الطواف نزاع بين العلماء اي خلاف بين اهل العلم فانه نعم لكن في وجوب الطهارة في الطواف نزاع بين العلماء فانه لم ينقل لم لم ينقل احد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر - 00:14:25
للطواف ولا نهى المحدث ان يطوف ولكنه طاف طاهرا لكنه ثبت عنه انه نال حائض عن الطواف وقد قال النبي الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فالصلاة التي اوجب لها الطهارة ما كان - 00:14:46
فتحوا بالتكبير ويختم بالتسليم كالصلاة التي فيها ركوع وسجود كصلاة الجنازة وسجدتي السهو. واما الطواف وسجود وسجود التلاوة فليس فليس من هذا والاعتكاف اذا هنا اجاب المؤلف رحمه الله عن الاستدلال بقوله - 00:15:06
الطواف بالبيت صلاة من استدل على وجوب الطهارة للطواف بهذا الدليل لا يستقيم لان المقصود بالصلاة هناك ايش الصلاة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم. اما الطواف فلا يفتتح بتكبير ولا بتسليم بتكبير واجب ولا - 00:15:27
بتسليم وليس فيه ما في الصلاة من الركوع والسجود فلذلك لا يصح الاستدلال بهذا على وجوب الطهارة في الصلاة نعم والاعتكاف يشترط له بمسجد ولا يشترط له الطهارة بالاتفاق والمعتكفة الحائض تنهى عن اللبس في المسجد مع الحيض وان كانت تلبث - 00:15:47
مسجدي وهي محدثة هذا يعني جواب عن ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى من يستدل على وجوب الطهارة في الطواف لنهيه صلى الله عليه وسلم الحائض عن عن ان تطوف ايضا لا يصح الاستدلال هذا جواب عن الدليل الثاني الذي استدلوا به وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عائشة - 00:16:10
ان الطواف بالبيت قالوا هذا يدل على وجوب الطهارة قال رحمه الله الاعتكاف يشترط له المسجد ولا يشترط له الطهارة بالاتفاق لا خلاف بين العلماء. انه لا يشترط له الطهارة. اذا المحدث يجوز له المكث في المسجد - 00:16:31
اذا ليس في منع الحائض من الطواف دليل على ان المحدث لا يصح له الطواف لماذا؟ لان النبي فارق بين الحائض وبين المحدث فالمحدث بالاتفاق يجوز له البقاء في المسجد. لكن الحائض - 00:16:51
نهيت عن اللبث في المسجد مع الحيض الا لحاجة اللبث نهى نهيت عنه في ولذلك قال والمعتكفة الحائض نهي عن اللبث نهيت عن اللبث تنهى عن اللبث في المسجد مع الحيض - 00:17:12
وان كانت تلبث في المسجد وهي محدثة. اذا خلاصة هذا الكلام ايش؟ ان الاستدلال بنهي الحائض عن الطواف في قوله افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت لا يدل على ايش - 00:17:29
على وجوب الطهارة للطواف. هذا ثاني دليل اجاب عليه المصنف رحمه الله. نقل ايضا عن الامام احمد قال قال احمد بن حنبل في مناسك الحج ابنه عبد الله حدثنا سهل بن يوسف قال انبأنا شعبة عن حماد ومنصور قال سألت سألتهما عن الرجل - 00:17:44
يطوف بالبيت وهو غير متوضأ فلم يريا به فلم يريا به بأسا. قال عبد الله سألت ابي عن ذلك فقال احب الي الا يطوف بالبيت وهو غير متوضئ. لان الطواف بالبيت صلاة. وقد اختلفت الرواية عن احمد في اشتراط الطهارة فيه - 00:18:04
اوجوا بها كما هو احد القولين في مذهب ابي حنيفة. طيب نقف على هذا ونكمل ان شاء الله الدرس القادم اختلفت الرواية - 00:18:24