0 شرح موطأ مالك ( الشيخ سعيد الكملي )
الدرس 85 كرسي الإمام مالك مادة الفقه المالكي للدكتور سعيد الكملي
التفريغ
تأملت علما مرتضى فافضلهم من ليس في جده لعب. وممالك كن الى الهدى والى اهتدى. به مم من سير العجم والعرب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين - 00:00:00ضَ
سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قال الامام مالك رحمه الله تعالى كتاب الجمعة ترى ان في الكلام على بعض المقدمات المتعلقة بكتاب الجمعة وقد اثناكم - 00:00:43ضَ
عن وعن حكمها ولكن حكم هذا كعني وجوبها ومشترط يعني متوقف على شروطه وشروط الجمعة نوعان شروط وجوب وشروط صحة شرط الوجوب هو الذي يتوقف الوجوب عليه فمن فقده لم تجب عليه الجمعة - 00:01:03ضَ
وشترط الصحة هو ما تتوقف الصحة عليه فمن فقده لم تصح منه الجمعة وشروط الوجوب قد ذكر البشار منها آآ شروطا في قوله آآ تردون على العين صلاة الجمعة شرط الوجوب اعدد لها في ستة - 00:01:31ضَ
ذكورة حرية اقامة والقرب الاستيطان ثم الصحة الشرط الاول الذكورة فان صلاة الجمعة لا تجب على المرأة اجماعا وقد روى ابو داوود عن طارق ابن شهاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - 00:01:54ضَ
صلاة الجمعة واجبة على كل مسلم في جماعة الا على اربعة عبد مملوك او امرأة او صبي او مريض فذكر المرأة ممن لا يجب عليهم الجمعة الشرط الثاني قال هو ذكورة حرية - 00:02:14ضَ
الشرط الثاني هو الحرية من شروط الوجوب فالعبد لا تجب عليه صلاة الجمعة ويدل لذلك حديث طارق بن شهاب هذا الذي تقدم ذكورة حرية اقامة والشرط الثالث من شروط وجوبها الاقامة فان صلاة الجمعة لا تجب على - 00:02:35ضَ
على المسافر ولم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يقيم الجمعة في اسفاره وقد روى البيهقي في سننه الكبرى عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال - 00:02:56ضَ
لا اه لا جمعة على مسافر وفي حجة الوداع وافق يوم عرفة يوم الجمعة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر ولم يصلي الجمعة وقد روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم عن حجة الوداع - 00:03:13ضَ
قال حاكيا افعال النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة قال فاذن ثم اقام فصلى الظهر ثم اقام فصل العصر. فنص انه صلى ظهرا ولم يصلي جمعة قال هو ذكورة حرية اقامة والقرب - 00:03:38ضَ
الشرط الرابع من شروط الوجوب القرب معناه ان جمعة لا تجب على على البعيد ممكن هاد القضية الجمعة لا تجب على البعيد انما تجب على القريب من منها وهذا يميء اليه قول ربنا - 00:03:59ضَ
يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيان. قالوا الذي يجب عليه السعي اليها هو الذي يتأتى منه سماعها سماع النداء اليها اما البعيد الذي لا يتأتى منه سماع النداء اليها فلا تجب الجمعة عليه - 00:04:19ضَ
فما ضابط البعد والقرب متى يقال هذا بعيد لا تجب عليه وهذا قريب تجب عليه. قالوا ضابط ذلك ثلاثة اميال ثلاثة اميال يعني خمسة خمس كيلومترات وخمس كيلومترات ونصف فمن كان بينه وبين المسجد - 00:04:38ضَ
الجمعة آآ ثلاثة اميال فلا تجب عليه. ومن كان دونها وجبت عليه. فاستدلوا على ذلك بما رواه عبد الرزاق في مصنفه عن ثابت قال كان انس يكون في ارضه بالبصرة - 00:04:57ضَ
وهي على بعد ثلاثة اميال فيشهد الجمعة فعين هنا واستأنسوا ايضا بما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم من العوالم ينتابون ان يأتون الجمعة نوبة نوبة منهم من اهل العوالم يأتي الجمعة ومنهم من لا يأتيها - 00:05:12ضَ
والعواني هذه ليست كلها ليست كلها على مسافة واحدة من من المسجد النبوي. ان ادناها الى المسجد على بعد ميلين وابعادها على بعد ثمانية اميال واوسطها ثلاث اميال اربعة اميال فقالوا الذين كانوا يأتونها هم الادنون والذين كانوا لا يأتون هم الابعدون - 00:05:38ضَ
لكن هذا الشرط لأنو هاد الشاب قد يثير عندكم الاستغراب كيف هذا؟ وكيف القريب والبعيد ونحن يعني من الناس من يأتي يكون بعيدا من المسجد وما سمع قط قبل اليوم قبل الساعة ان البعيد لا تجب عليه الجمعة - 00:06:02ضَ
عندما يقول قال بعيد هذا الشرط اه خاص بمن مسكنه في غير البلد الذي تقام فيه صلاة الجمعة اما الذي يسكنه في البلد في المدينة التي تقام فيها صلاة الجمعة فانه يجب عليه اتيانها كان بينه وبين - 00:06:22ضَ
من المسافة ما كان ابى ان في مدينة الرباط مثلا مسجد واحد ان في مدينة الرباط مسجدا واحدا في في في طرفها الغربي مثلا فكل من هو في طرفها الشرقي باعود على ذلك المسجد ما باعوه - 00:06:43ضَ
فانه يجب عليه حضورها لكن الناس الذين يسكنون خارج الرباط في البوادي التي التي هي يعني خارج خارج مدينة الرباط اذا كان هؤلاء يبعدون عن المسجد قدر ثلاثة اميال يعني فوق ثلاث اميال فلا تجب عليهم جمعة. واذا كانوا يبعدون عن المسجد - 00:07:05ضَ
مسافة ثلاثة امير فدونها فانهم تجب عليهم هل عندما اذن عندما يقولون والقرب انما يقصدون به من كان خارج البلدان اما الذي هو خارج داخل البلدة القاهرة هذه مدينة متسعة جدا جدا - 00:07:30ضَ
فلا يمكن ان يقول انسان فيها مثلا انا بعيد عن المسجد فلا تجب علي الجمعة لانه في البلدة التي تقام فيها الجمعة. اما الذين هم في ضواحيها فمهما بعد الانسان بهذا القدر الذي ذكرت لكم فهؤلاء الذين ينطبق عليهم شرط - 00:07:55ضَ
القرب ثم قال ذكورة حرية اقامة والقرب الاستيطان الشرط الرابع والاستيطان يقصدون بالاستيطان ان يكون المكلف مستوطنا البلد الذي تقام فيه الجمعة اما من كان خارجها فلا تجب عليه وقد علمتم - 00:08:12ضَ
ضابطا الذي تجب من تجب عليه ممن تجبه هو ثلاثة اميال اهو الثلاثة اميال وانما استدلوا على ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأمر اهل القرى الأهل البوادي الأعراب الذين حول المدينة لم يكن يأمرهم - 00:08:31ضَ
باقامة الجمعة فدل هذا على شرط الاستيطان والقرب الاستيطان ثم الصحة فالمريض لا تجب عليه صلاة الجمعة لحديث طارق بن جهاد ها؟ الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة الا على اربعة عبد مملوك او امرأة او صبي او - 00:08:54ضَ
اه مريض والبشار هذا الذي ذكر من شروط الوجوه ذكورة حرية اقامة والقرب الاستيطان ثم الصحة ولم يذكر البلوغ مع ان حديث طارق بن شهاب فيه الصبي ولم يذكر المجنون - 00:09:18ضَ
لأنها البلوغ والعقل شرط في التكلفة فهذا شرط في التكليف عموما ولذلك لم يذكر اما شروط الصحة فقد اشار اليها بقوله اما شروط دائها فاربع جماعة مع امنها والجامع ثم امام حاضر مقيم وخطبتان فيهما يقوم - 00:09:35ضَ
اما شروط دائها فاربع شروط الاداء وشروط الصحة اربع قال هو جماعة معناه ان الجمعة لا تصح من واحد ولا تصح من اثنين احدهما يخطب ويؤم الاخر لا تصح منه ولا تصح من ثلاثة - 00:09:56ضَ
ولا تصح من اربعة مم اختلفوا في العدد الذي تصح منه صلاة الجمعة ذكروا ما قلتم ذكروا اثني عشر وذكروا مم اربع عيوب ذكروه عشرة اقوال فهذا خلاف عريض لكن الظاهر - 00:10:19ضَ
ان اذا كانت تلك الجماعة تلك الجماعة ممن تتقرب بهم قرية امنين على انفسهم وجبت عليهم صحت منهم الجمعة قال والديك؟ قال هو جماعة مع امنها هذه الجماعة التي تتقرب بمثلها القرية وتكون امنة. امنة على نفسها - 00:10:44ضَ
تجب وتصح منها اذا فعلت جماعة مع امنها والجامع ان الجمعة لا تصح في الخلوات والفضاءات ويشترط في صحتها الجامع المسجد وقالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم مضت سنته على ذلك ولم يعهد - 00:11:09ضَ
ولم يؤثر عنه صلى الله عليه وسلم انه اقامها مرة في في فضاء ولا في مصلى كما تقام الصلوات في الأيدي مثلا بل ان اول من جمع بعد الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم قوم في البحرين في مسجد - 00:11:31ضَ
روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اول ان اول جمعة جمعت بعد جمعة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد بني عبد القيس بجوادة من البحرين - 00:11:49ضَ
وهذا ايضا يومئ اليه من طرف الخفي قول ربنا يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فالعادة ان النداء يكون في في المساجد جماعة مع امنها والجامع ثم امام هذا الشرط الثالث - 00:12:04ضَ
الايمان فلا تصح جمعة الا بامام. لماذا؟ لان الجمعة الجمعة من شروط صحتها الجماعة والجماعة لا تكون الا الا بإيمان ولكنه قال ثم امام خاطب مقيم شرط له شرطين ان يكون خاطبا معناه ان الذي يصلي بالناس الجمعة هو الذي كان يخطبهم - 00:12:19ضَ
معناه ان المالكية لا يرون ان ان غير ان غير الخطيب يصلي بالناس الجمعة من يخطب الجمعة؟ هو الذي يصلي ولا يكون عندهم ان الخطيب يخطب ثم يجلس ويصلي بالناس غيره. الا اذا حدث - 00:12:45ضَ
عذر منعه عن الصلاة فحينئذ يتقدم غير ذلك قال ثم امام خاطب ومن اين اتوا بهذا؟ من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده انها بذلك مضت مقيم ثم امام خاطب مقيم. معناه - 00:13:05ضَ
معنى لا يكون مسافرا مسافرا فالمالكية لا يرون صحة صلاة الجمعة اذا كان الامام كافرا لماذا وذكرنا ان ان المسافر لا تجب عليه الجمعة لا تجب عليه وحينئذ هذه المسألة تكون من الفروع التي تفرعت عن مسألة اكبر منها هل هل - 00:13:23ضَ
تصح صلاة المفترض خلف المتنفل مثلا او صلاة من يصلي فريضة خلف من يصلي خلف من لا يصلي تلك الفريضة ومن لم تجب عليه تلك الفريضة ثم امام خاطب مقيم وخطبتان فيهما يقوم شرط الصحة الرابع هما خطبتان - 00:13:52ضَ
قال هو فيه ما يقوم يعني لا يخطب الناس للجلوس والاصل في كل ذلك ما اثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة بعدهم الجمعة درة نفيسة ادخرت لنا - 00:14:12ضَ
هذا اليوم فرضه الله على خلقه من خلقهم لكن الناس اختلفوا فيه. من تقدمنا منهم اختلفوا فيه وادخر لنا روى البخاري في صحيح عن حذيفة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - 00:14:33ضَ
لقد اضل الله آآ عن الجمعة من كان قبلنا فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الاحد ثم فجاء الله بنا فهدانا له فجعل الجمعة والسبت والاحد وهم لنا تبع وهم كذلك لنا تبع يوم القيامة. نحن الآخرون من اهل الدنيا الأولون يوم القيامة - 00:14:50ضَ
قضيوا لهم قبل الخلائق وفي رواية اخرى وان هذا يومه الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له ولتعلموا قدر هذا الذي اختصنا الله به وادخره لنا لتعلموا قدره اعلموا انه قد جاء في فضله - 00:15:16ضَ
يعني اثار النصوص لولا صحة نسبتها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لردها العقل لعظمة ما يترتب فيها من خير روى ابن ماجة عن ابي لبابة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - 00:15:37ضَ
ان يوم الجمعة سيد الايام عند سيد الايام واعظمها عند الله وهو اعظم عند الله من يوم الفطر ومن يوم الاضحى انظروا الناس انظروا الى احتفال الناس واهتمامهم وتعظيمهم ليوم الفطر من يوم الاضحى - 00:15:55ضَ
والجمعة اعظم من ذلك روى الشيخان عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق ادم وفيه ادخل الجنة وفيه اخرج منها ولا تقوم الساعة الا يوم الجمعة - 00:16:16ضَ
خير يوم طلعت عليه الشمس وروى ابن ماجة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان هذا اليوم جعله الله عيدا للمسلمين ورواه ابن خزيمة والحاكم عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله يبعث الايام يوم القيامة على هيئتها - 00:16:40ضَ
ويبعث يوم الجمعة زهراء منيرة اهلها يحفون بها كأنها عروس تزف الى كريمها تضيء لهم يمشون في ضوئها الوانهم كالثلج بياضا وريحهم يسطع كالمسك يتخوضون في جبال الكافور ينظر اليهم الثقلان ما يطرقون تعجبا حتى يدخلوا الجنة - 00:17:05ضَ
انه لا يخالطهم احد الا المؤذنون المحتسبون اي درة هذه وروى الشيخان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفيها عن الجمعة وفيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي - 00:17:35ضَ
ليسألوا الله شيئا الا اعطاه الله اياه قال صلى الله عليه وسلم ايضا لما رواه الترمذي عن اوس ابن اوس من من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى فدنى - 00:17:55ضَ
واستمع الا ولم يلغوا كتب الله له بكل خطوة يخطوها عمل سنة قيامها وصيامها فما يحرم من من هذا الفضل العظيم الا محروم اذا كان هذا فضل الجمعة وهذا قدرها وهذه مكانتها - 00:18:26ضَ
هل يجمل بنا الا نقطرها هل يجمل بنا ان لا نستعد لها وان لا نحتفل لها كما امرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وباش ان نغتسل لها وان نتطيب وان نستاك وان نلبس احسن الثياب وان نذهب - 00:18:56ضَ
وان نكثر فيها من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ونقرأ فيها سورة الكهف هذا هو اذا فعلنا هذا كنا قدرنا نعمة ربنا حق قدرها لاننا فعلنا فيها ما ارشدنا اليه نبينا صلى الله عليه وسلم - 00:19:11ضَ
فحينئذ هل هل يستقيم في اذهان الناس؟ هل يستقيم في عقول الناس؟ ان نعاملها كما يعامل احدنا العبء الثقيل الذي يود ان طرحه عن كتفيه نصلي نحيدها عليا اليس هكذا يقال؟ نحيدها علي - 00:19:25ضَ
تعنقها ملي تجي تحيدها عليك بحال هادي مخصهاش تحيد عليه اما من لا يأتيها هذا يوشك ان يطبع على قلبه فيكون منافقا نسأل الله العافية نعم قال الامام رحمه الله تعالى باب العمل في غسل يوم الجمعة - 00:19:41ضَ
قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن سمية مولى ابي بكر بن عبدالرحمن عن ابي صالح السمان عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الاولى فكأنما قرب - 00:20:00ضَ
ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا اقرن ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فاذا خرج الامام وحضرت الملائكة - 00:20:19ضَ
ويستمعون الذكر قال عبيد الله رحمه الله وحدثني يحيى عن مالك مولى ابي بكر بن عبدالرحمن امي هذا ابو عبد الله المخزوم مولاهم المدني المحدث الثقة شهيد المقتول تلاتة ثلاثين ومئة او احدى او احدى وثلاثين مئة على الخلاف في - 00:20:38ضَ
بوقعة انه قتل في قديد سفيان بن عيينة قال اتيت المدينة فسألت عن سمي فقيل خرج الى الغزو وقتلته الخوارج في جيش وبحمزة الخارجية الشاري هذه هذه كنا تحدثتكم مرة عن قاعة - 00:21:10ضَ
آآ كانت فيها مقتلة عظيمة جدا في اهل المدينة قتل منهم خلق كثير تروا من قريش هذا ابو حمزة الشاري الخارجي بصري كان يفد كل عام الى الى مكة في موسم الحج - 00:21:35ضَ
يحث الناس على الخروج على مروان ابن ابن محمد هذا مروان بن محمد هو هو اخر ملوك بني مروان الملقب بمروان الحمار كان يأمر الناس كان يحث الناس ويدعوهم الى الخروج عليه - 00:21:55ضَ
وكان ذلك دأبه الى ان لقي في حج في موسم من المواسم لقيا يحيى بن عبدالله الحضرمي اليمني الملقب بطالب الحق فذهب معه ابو حمزة الشاري الى حضرموت وبايعه بالخلافة - 00:22:13ضَ
وذهب على رأس جيش من حضرموت الى الشام ليقاتل مروان بن محمد ففي طريق انتم تعرفون اليمن في جنوب الجزيرة والشام في اعلاها فسيمر على مكة والمدينة الى اخره. فمر في طريقه على مكة فدخلها - 00:22:34ضَ
وقاتل اهلها فاتبعه طائفة منهم ثم مر على المدينة فقاتله اهلها وقتل منه خلقا كثيرا قتل منهم اكثره من ثمانمائة رجل اكثره من قريش ثم وصل زحفه الى دمشق فبعث اليه مروان بن محمد جيشا فالتقوا في موضع اسمه وادي القرى - 00:22:52ضَ
فهزم جيش ابي حمزة ورجع هو بمن معه الى مكة. فاتبعه جيش الشام فقتلوه هناك لماذا قتل يعني هذا الخلق الكثير من اهل المدينة؟ قالوا لانهم لما اتوق ديدن اتوها ليلا وطبعا الحرب لا تكون بالليل. الناس تتحايل الجيوش الجيوش تتحاجز بالليل. يحجز بينهم الظلام - 00:23:20ضَ
فاذا اصبح النهار حينئذ تتلاحم الجيوش فالان المدينة باتوا على غير تعبئة ولا استعداد فلما اصبح يعني لما ظهر ضوء النهار صبحهم الخوارج فقام الناس المدنيون قاموا فمنهم الهارب ومنهم المقاتل - 00:23:50ضَ
وركبت الخوارج اكتافهم قتلا ذريعا فما نجا من ذلك الجيش الا القليل الناس هذا في قديد الناس لا علم لهم بما يقع في قديد الناس في المدينة لا علم لهم بهذا الذي يقع في قديم اول من جاء فارا من قديب الى المدينة رجل من هذيل - 00:24:18ضَ
فكلما يسأل عن رجل يقول قتل فلان قتل فلان قتل فسمعه انسان استغرب هذا يعني هذا عادة لا يكون والا تسألوا عن انسان الا تقول قتل؟ قتل الناس اجمعون فررت انت فقط - 00:24:40ضَ
هداك المدني لما سمع الهذليل لا يسأل عن شخص الا الا وقال قتل قتل قال والله ما يعقل هذا يعني ظن ان الفزع اذهله واذهب عقله قال والله ما يعقل هذا ولا يدري ما يقول - 00:24:57ضَ
فالتفت اليه زبي وقال والله الذي لا اله الا هو اني رأيت اباك يتشحط في دمي وأول نعين جاء المدينة قعدت امرأته تبكي زوجها نعي رجل لما حضر النعي قعدت المرأة في بيتها تبكي وجاء نسوة المدينة يبكين معها حتى غص البيت بالنساء - 00:25:13ضَ
لكن كلما كان كلما جاء فل من الفلول نعى الى هذه اباها والى هذه اخاها والى هذه زوجها والى هذه قريبها والى هذه ولدها حتى تفرق النساء جميعا فكانت كل واحدة تبكي في بيتها لا تجد من يبكي معها لم يكن بيت الا وفيه قتيل - 00:25:41ضَ
كان هذا سنة ثلاثين ومئة ومن جملة القتلى شيخ مالك هنا ثم مولى ابي عبدالرحمن ابي بكر ابن عبد الرحمن ابو بكر ابو بكر بن عبد الرحمن هذا هو ابو بكر وابو بكر بن عبد الرحمان الحارث بن هشام احد - 00:26:02ضَ
احد الفقهاء السبعة هذا كان يقال فيه راهي وقريش بكثرة صلاته ولكثرة صومه. قالوا كان يصوم الدهر وعندما يقول الفقهاء كانوا يصوموا الدهر الا الايام التي يحرم صومها اه فاذا افطر في الاعياد - 00:26:20ضَ
طامعين مسألة فقهية فيها خلاف بين الفقهاء سنذكر لكم ان شاء الله في موضعه وآآ كان هذا الرجل يعني آآ ذا خلق عجز همة عالية عروة بن الزبير تودعه مالا - 00:26:38ضَ
بالتالي فذلك المال فارسل اليه عروة ابن الزبير يقول له الست لا ضمان عليك انت مؤتمن هذا في الفقه يفرقون بين الفقهاء يفرقون بين الوديعة والامانة الدين اذا اذا استدنت من انسان - 00:26:54ضَ
ما لا فضاع منك فانت مطالب برده اياه ولكن اذا ائتمنك عليه ولم تفرط في آآ يعني في حفظه ثم تلف او استطاع عليه اللص فإنه لا ضمن عليك ولا تطالب بردي لا تطالبك الشريعة برد المال الذي اؤتمنت عليه اذا لم تفرط لماذا قالوا لان الامين كالاصيل يدك يد امانة وليست يد ضمان - 00:27:16ضَ
فقال عروة ابن الزبير ابي بكر ابن عبد الرحمن لا ضمان عليك فأنت مؤتمن. فقال له اعلام انه لا ضمان عليك ولكن ما تتحدث قريش ان ذمتي خربت فباع شيئا من متاعه وقضى ذلك المال - 00:27:44ضَ
وكان وجيها كانت له وجاهة عند عبدالملك بن مروان. عبدالملك بن مروان. ولما حضرته الوفاة اصبناه الوليد بن عبدالملك الخليفة بعده قال له ان لي صديقين واغني فيهما عبد الله بن جعفر وابا بكر - 00:28:03ضَ
بن عبدالرحمن. كان عبدالملك بن مروان يقول آآ اني لاهم بالامر افعله باهل المدينة. لسوء اثرهم عندنا لكن اتذكر ابا بكر بن عبد الرحمان فاستحيي منه فاترك ذلك الامر لاجله - 00:28:20ضَ
ومات رحمه الله سنة اربع وتسعين عقد سنة خمس وتسعين. نعم عن ابي صالح السمان ابو صالح السمان ويقال فيه ايضا لا ويقال فيه الزيات واسمه هذا ومئة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة غسل جنابة - 00:28:39ضَ
من اغتسل؟ من من صيغ العموم وعليه هل يطلب الاغتسال الاغتسال يوم الجمعة من من يحضر الجمعة فقط او ممن يحضرها او ممن لا يحضرها كما تفيده من هذا خلاف بين الفقهاء مبناه على مسألة وهي هل الغسل - 00:29:09ضَ
لعلة صلاة الجمعة فلا يغتزل الا من يشهدها ام الغسل لشرف يوم الجمعة فيغتسل من يشهد الصلاة ومن لا يشهدها هذا خلاف بين الفقهاء وقد اشار البخاري رحمه الله الى هذا الخلاف فقد بوب في كتابه في صحيحه في كتاب الجمعة بابا ترجمه - 00:29:41ضَ
هل يجب الغسل على من لا لم يشهد الجمعة من النساء والصبيان وغيرهم والاشارة الى الخلاف بقوله هل نعم قال صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة. من اغتسل يوم الجمعة؟ المالكية يرون ان من اراد اصابة الفضل - 00:29:59ضَ
فضل اغتسال للجمعة فانه انهم يشترطون ان يكون اغتساله للجمعة متصلا برواحه اليها قال البشار وسن غسل بالرواح اتصل يعيده من نام او من اكل تدل على ذلك بحديث الصحيحين - 00:30:20ضَ
عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا جاء احدكم الجمعة فليغتسل فرتب الاغتسال على على المجيء والمعلق على الشيء يوجد بوجود ذلك الشيء ولا يوجد قبل ان يوجد - 00:30:43ضَ
واضح هذا مم وقد قال صلى الله عليه وسلم ايضا على كل محتلم اه الرواح للجمعة وعلى كل من راح الى جمعة الاغتسال فرتب الاغتسال على على الرواح طبعا قد يقال ان جمهور الناس موظفون - 00:30:58ضَ
وهؤلاء يعني لا يتأتى لهم الاغتسال اتصالا اه بالرواحي للصلاة حينئذ نقول لهم هؤلاء يغتسلون قبل الرواح هي العمل ولكن مهما تأتى لهم ان يغتسلوا اغتسالا بالروح فلا يعدل عنه الى غيره - 00:31:23ضَ
والمالكية يستدلون ايضا بالنظر قالوا ان هذا الاغتسال شرع لأجل ما لإذهاب الروائح التي قد تكون في الإنسان ولا سيما في وقت الحر فاذا اغتسل اغتسالا غير متصل بالذهاب ذهب المعنى الذي من اجله كان الاغتسال - 00:31:42ضَ
انه قد اذا اغتسل صباحا ثم ذهب وعمل وضرب في الارض ونام واكل وكذا قد يحتاج الى اغتسال اخر ليذهب ما اصابه من الروائح التي انما شرع الاغتسال اذا بها - 00:32:04ضَ
الشيخان اخرجا في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت كان الناس ينتابون الجمعة من منازله من العوالي وكانوا يأتون في العباءة وكان يصيبهم الغبار فتخرج منهم الرائحة فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم انسان منهم - 00:32:16ضَ
منهم وفيه ما وصفت فقال صلى الله عليه وسلم لو تطهرتم ليومكم هذا وهذا صريح في ان العلة تجد التطهر هو هذا نعم قال صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة - 00:32:39ضَ
وغسل قال صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ان جمهور بالراحة يقولون هذا الكلام فيه محذوف مقدر من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة اي من اغتسل يوم الجمعة غسلا كغسل الجنابة - 00:32:58ضَ
في كيفيته بالمبالغة في الدلك الى وتعميم الجسد بالماء لإذهاب التفاسي التفالي والقذر والريح الى اخره وهذا يؤيدونه برواية عبد الرزاق لهذا الحديث فإن عبد الرزاق المصنف في هذا الحديث - 00:33:20ضَ
بلاغ كان يوم الجمعة واغتسل احدكم كما يغتسل الجنابة فهذا فيه ذالته ظاهرة على ان المراد التشبيه تشبيه غسل يوم الجمعة بغير جنابة هذا قول اكثر الشراح لكن من العلماء من يقول - 00:33:40ضَ
ان هذا اللفظ لا تقدير فيه ولا حذف من من من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة هذه حقيقة من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة معنى هذا انه جنب واغتسل وليكون جنبا يجب ان يطأ اهله - 00:34:01ضَ
قالوا ففي هذا اشارة الى الجماع يوم الجمعة ليكون جنبا يغتسل غسل الجنابة يوم الجمعة وممن اشتهر عنه هذا مالك الصغير شكون هو ملك الصغير ابن ابي زيد القيرواني وقبله الامام احمد - 00:34:25ضَ
وقبله وقع جراح وبعده القرطبي والسيوطي. هؤلاء جميعا قالوا حملوا هذا اللفظ على حقيقته من غير تقدير ولا ولا حد قالوا ويشير اليه ما رواه الترمذي وغيره عن اوس ابن اوس وغيره الحديث مروي ايضا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل من من غسل يوم الجمعة واغتسل - 00:34:43ضَ
اي غسل واغتسل الشراح خاضوا فيها لكن هؤلاء يقولون غسل اغتسل اغتسل هو وغسل اي حمل غيره على الاغتسال حمل زوجته على الاغتسال وذلك بان يجامعها في الجمعة من غسل واغتسل الى اخره - 00:35:06ضَ
قالوا اه فقوله صلى الله عليه وسلم من غسل من غسل فيه اشارة الى الوطئ يوم الجمعة كما في هذا الحديث الذي بين ايدينا من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة فإذا لا تقدير ولا ولا حذر - 00:35:27ضَ
آآ من اهل لغة من يقول غسل معناها جامع. غسل زوجته اذا جمعها. ومنه يقولون للفحل من الإبل فنحن نغسله اذا كان كثير الضرب كثير الطرق فيقولون هذا فعلا غسل - 00:35:44ضَ
عضد هذا الذي ذهبوا اليه حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه الطبراني في معجمه الكبير ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ايام التشريق انها ايام شؤ اكل وشرب وبعال. والبيعان الجماع - 00:36:10ضَ
هم قالوا الجمعة هي معيد كما ان ايام التشريق ايام عيد وايام التشريق قالوا قال في هاد الحديث هذا الذي ذكرت لكم ايام اكل وشرب وبيعاء فكذلك الجمعة لكن هاي الزيادة اعني وبيعان هذه زية ضعيفة. واصل الحديث في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال ايام التشريق ايام اكل وشرب - 00:36:31ضَ
البعاد وما السيوطي هو ايضا يعني يرشح لهذا المعنى حديث اخر ان يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ايعجز احدكم ان يجامع اهله في كل يوم جمعة فان له اجرين - 00:36:59ضَ
اجرى غسله واجر غسل امرأته وهذا حديث ضعيف ايضا ولكن يعني وان كان هذا الحديث ضعيفا فالمعنى الذي ذهبوا اليه لا هو جاه معنى الجمهور المعنى الذي ذهب اليه الجمهور اظهر - 00:37:17ضَ
لكن المعنى الذي ذهب اليه هؤلاء لا يخلو من ولذلك الناس لم تقبل من النووي رحمة الله عليه يعني انه امام من الائمة لما ذكر هذا القول قال باطل والناس لم تقبل منه هذا الابطال - 00:37:34ضَ
لأنه بخسه حظه من النظر والواقع وان له حظ من النظر حظ ظاهر وعلى هذا من من كان جنبا يوم الجمعة فاذا اغتسل غسلا واحدا نوى به الجمعة والجنابة اجزاءها - 00:37:51ضَ
وهذا لا خلاف فيه بين الائمة الاربعة وهذا اشار اليه الشيخ خليل بقوله وان نواة الحيض والجنابة واحدهما نسيت الى اخره او نوى الجنابة والجمعة او نيابة عن الجمعة حصل وان نسي الجنابة او قصد نيابة عنها انتفيا - 00:38:10ضَ
مع الكلام ان اه اذا نوى الجنابة والجمعة حصل بغسل واحد حصل او نوى الجنابة او نوى الجنابة بغسله ونوى ان ذلك الغسل ينوب عن غسل يوم الجمعة حصلا ايضا - 00:38:31ضَ
لكن ان نسي الجنابة نواب اغتساله ذات الاغتسال الجمعة ونسي الجنابة لم تحصل له جنابة ولم تحصل له جمعة لم يحصل له غسل امتى قال هو وان نسي الجنابة او قصد نيابة عنها انتفيا انتفى - 00:38:53ضَ
يخص الجنابة وانت في غسل الجمعة ان نسي الجنابة او قصد نيابة عنها انه اغتسل الجمعة وهو لم ينسى الجنابة ولكن قصد بغسله الجمعة النيابة عن الجنابة تحصل له نية جنابة ولم تحصل له جمعة. لماذا - 00:39:16ضَ
الو لان الاعلى لا يندرج في الادنى غسل الجنابة فرض وغسل فرض اتفاقا وغسل الجمعة فنحن نقول سنة وغيرنا يخالفنا على كل حال مختلف فيه فهو ادنى من غسل الجنابة والادنى والاعلى لا يندرج في ادنى يعني لا تغتسل للجمعة وتقول ستندرج فيها الجنابة لان الفرض المتفق - 00:39:35ضَ
فعليه لا يندرج في المختلف فيه فإذا نقول انتفيا انتفى غسل الجنابة لانه لم ينوي ولماذا انت في غسل الجمعة مع انه نواه لانه لا تقوم الجمعة مع الجنابة وكيف يكون مغتسل للجمعة؟ وهو - 00:40:05ضَ
او جنوب والى مجلس اخر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والحمد لله رب العالمين - 00:40:29ضَ