برنامج (معاقد الأصول - جمع الجوامع)
وثبوت حكم يمكن كونه مرادا من خطاب لكن مجازا لا يدل على انه المراد منه. بل يبقى بل يبقى الخطاب على حقيقته خلافا الكرخي والبصري. قول الله سبحانه وتعالى وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من - 00:00:00
الغائط او لامستم النساء. لامستم ما معناه؟ شافعية كلكم الملامسة الجس باليد هذا هو المعنى الحقيقي. من اللمس وهو المس باليد او مس البشرة باليد هذا هو الحقيقة تفسيره بالجماع كناية فهو مجاز. اذا الحقيقة هو الملامسة او الجس - 00:00:20
او الحس باليد مباشرة. والمعنى المجازي هو الجماع. ركز معي. الان باجماع باجماع ان الجنب اذا ما وجد الماء يتيمم صح؟ وحديث عمار في الصحيحين وغيره شاهد لذلك جنب وليس عنده ماء. الله يقول وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم - 00:00:50
من الغائط او لامستم النساء. السياق كله على حدث اصغر. واذا حملت لامستم على المعنى الحقيقي لن يشمل الجماع. صح قال فلم تجدوا ماء فتيمموا. اذا هل الاية في المعنى الحقيقي تتناول الجنب؟ في المعنى الحقيقي - 00:01:20
لكن اذا فسرت اللفظ بالمعنى المجازي سيدل عليه. واضح؟ ركز معي. انا عندي حكم اجماعي حكم اجماعي ان الجنب اذا ما وجد الماء يتيمم. فهل يصح لي منهجية ان اقول والدليل على - 00:01:40
ذلك المعنى المجازي في قوله او لامستم النساء هذه المسألة. عندي حكم فهل يستقيم لي يا اصولي هل يستقيم لك ان تقول الدليل على المسألة هو المعنى المجازي في الاية؟ هل يصح هذا - 00:02:00
قال رحمه الله وثبوت حكم يعني حكم ثابت عندك كيف ثبت؟ بدليل اخر كالاجماع عندك حكم ثابت يمكن كونه مرادا من خطاب لكن مجازا. قال السبكي لا يدل على انه المراد منه. بل يبقى - 00:02:20
الخطاب على حقيقته يعني ابحث لك عن دليل اخر. او لامستم النساء هو اللمس الحقيقي. ولا تستخدم النص الشرعي على المعنى لتثبت به حكما. قال خلافا للكرخي والبصري. ابو الحسن الكرخي وابو عبدالله البصري الملقب بجعل - 00:02:40
يصح ذلك فانه يمكن يمكن ان تستدل بالاية فاذا قيل لك ليس هذا هو المعنى المقصود من اية ستقول لا المعنى المجال هذا كله على مذهب من لا يجوز الجمع بين دلالتي الحقيقة والمجاز في لفظ واحد وقد مر بكم قبل - 00:03:00
مجلسين. في الحديث عن اشتمال اللفظ على حقيقة ومجاز. ومر بكم في درس مشترك هل يصح حمل اللفظ في ان على دلالة حقيقته ومجازه او مجازيه ان كان وتقدم عندك ان من مذهب الشافعي جواز ذلك. وعندئذ فعلى طريقة الشافعي - 00:03:20
لا اشكال لانه يقرر جواز الجمع بين دلالتي حقيقة ومجاز في لفظ واحد فالاية عنده يستدل بها على الحدث الاصغر وعلى الحدث الاكبر - 00:03:40
التفريغ
وثبوت حكم يمكن كونه مرادا من خطاب لكن مجازا لا يدل على انه المراد منه. بل يبقى بل يبقى الخطاب على حقيقته خلافا الكرخي والبصري. قول الله سبحانه وتعالى وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من - 00:00:00
الغائط او لامستم النساء. لامستم ما معناه؟ شافعية كلكم الملامسة الجس باليد هذا هو المعنى الحقيقي. من اللمس وهو المس باليد او مس البشرة باليد هذا هو الحقيقة تفسيره بالجماع كناية فهو مجاز. اذا الحقيقة هو الملامسة او الجس - 00:00:20
او الحس باليد مباشرة. والمعنى المجازي هو الجماع. ركز معي. الان باجماع باجماع ان الجنب اذا ما وجد الماء يتيمم صح؟ وحديث عمار في الصحيحين وغيره شاهد لذلك جنب وليس عنده ماء. الله يقول وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم - 00:00:50
من الغائط او لامستم النساء. السياق كله على حدث اصغر. واذا حملت لامستم على المعنى الحقيقي لن يشمل الجماع. صح قال فلم تجدوا ماء فتيمموا. اذا هل الاية في المعنى الحقيقي تتناول الجنب؟ في المعنى الحقيقي - 00:01:20
لكن اذا فسرت اللفظ بالمعنى المجازي سيدل عليه. واضح؟ ركز معي. انا عندي حكم اجماعي حكم اجماعي ان الجنب اذا ما وجد الماء يتيمم. فهل يصح لي منهجية ان اقول والدليل على - 00:01:40
ذلك المعنى المجازي في قوله او لامستم النساء هذه المسألة. عندي حكم فهل يستقيم لي يا اصولي هل يستقيم لك ان تقول الدليل على المسألة هو المعنى المجازي في الاية؟ هل يصح هذا - 00:02:00
قال رحمه الله وثبوت حكم يعني حكم ثابت عندك كيف ثبت؟ بدليل اخر كالاجماع عندك حكم ثابت يمكن كونه مرادا من خطاب لكن مجازا. قال السبكي لا يدل على انه المراد منه. بل يبقى - 00:02:20
الخطاب على حقيقته يعني ابحث لك عن دليل اخر. او لامستم النساء هو اللمس الحقيقي. ولا تستخدم النص الشرعي على المعنى لتثبت به حكما. قال خلافا للكرخي والبصري. ابو الحسن الكرخي وابو عبدالله البصري الملقب بجعل - 00:02:40
يصح ذلك فانه يمكن يمكن ان تستدل بالاية فاذا قيل لك ليس هذا هو المعنى المقصود من اية ستقول لا المعنى المجال هذا كله على مذهب من لا يجوز الجمع بين دلالتي الحقيقة والمجاز في لفظ واحد وقد مر بكم قبل - 00:03:00
مجلسين. في الحديث عن اشتمال اللفظ على حقيقة ومجاز. ومر بكم في درس مشترك هل يصح حمل اللفظ في ان على دلالة حقيقته ومجازه او مجازيه ان كان وتقدم عندك ان من مذهب الشافعي جواز ذلك. وعندئذ فعلى طريقة الشافعي - 00:03:20
لا اشكال لانه يقرر جواز الجمع بين دلالتي حقيقة ومجاز في لفظ واحد فالاية عنده يستدل بها على الحدث الاصغر وعلى الحدث الاكبر - 00:03:40
برنامج (معاقد الأصول - جمع الجوامع)