التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رحمه الله في باب الحيض السفرة والقدرة في زمن العادة حيض - 00:00:14ضَ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله واصحابه واتباعه باحسان يوم الدين قال رحمه الله تعالى خضرة في زمن العائلة خص عن مصنف رحمه الله هذا الحكم وان كانت - 00:00:37ضَ
رحمه الله لما وقع فيها من الخلاف ولانه ورد فيها دليل خاص ولان لها حال وحال لا تكونوا حيضا. ولهذا نصوا عليها الشيء الذي له حالة من عاداتهم رحمة الله عليه من يبين حاله حتى لا يوهم دخوله في - 00:00:57ضَ
الحكم المقرر في جميع احواله بهذا قيد الكدرة والصورة في زمن العادة يفهم منه انها في غير العادة ليست بخير في زمن العادة ليست ويفهم منها انها في زمن العادة حيض مطلقا - 00:01:29ضَ
وعلى هذا من كانت عادتها ستة ايام في اليوم الرابع في الجفوف او بالماء الابيض. ثم نزلت بها صفرة وكدرة في اليوم الخامس رحمه الله انه حيض لانه نزل في العادة والعادة لها قوتها ولهذا يرجع اليها حينما - 00:01:50ضَ
يضطرب امر الدم على المرأة ولا يلتفت الى التمييز مع ان التمييز مما يتبين به وصف الدم ولهذا ترجع اليه ولو كان الدم في زمن العادة اصفر والدم في غير زمن العادة - 00:02:26ضَ
على لوء دم الحيض انها ترجع الى عادتها. فلقوة عادة انتظرت الدم. الذي انتظمت ما ينزل فيها وان لم يكن دما على صفات والكدرة وان كان بعد الطهر هذا ما قرر رحمه الله - 00:02:51ضَ
والشهرة والقدرة فيها خلاف طويل. منهم من قال انها ليست بحيض مطلقا. ولا حكم لها سواء كانت في العادة او خارج العادة سواء تقدمها الحيض او لم يتقدما حيض. وقيل انه حيض مطلقة - 00:03:11ضَ
كثرت فيها الاقوال ومما نقل عن شيخ الاسلام رحمه الله انه استقر امره على الشهرة والقدرة لا تعتبر وليست بحيث مطلقة والذي عليه كثير من اهل العلم ان العادة ان الصبر والقدرة يختلف حكمها - 00:03:35ضَ
على حديث ام عطية رضي الله عنها ما رواه البخاري كنا لا نعد الشهرة والكتبة شيئا هذا لفظ البخاري عند ابي داود بعد الطهر وعلى هذا يضبط امر الصغرى والكدرا بهاتين الروايتين. وانه حجة - 00:04:00ضَ
كانت الشهرة والكدرة تابعة للحرمين غير منفصلة عنه فانها حرث. وذلك ان التابع تابع. ويأخذ حكمته فلقوة متبوع ولضعف التابع فانه يجره. كما يقال في النحو مجرور بالتبعية فهو تابع له منسحب عليه حكمه وان كان لو لم يأخذ هذا الحكم - 00:04:22ضَ
ولذا يمكن ان يقال انها اذا انفصلت بطهر انفصلت تبعيتها فلا تقوى على ولو كانت في العادة على حبيبه عائشة على رواية ابن عطية الاخرى كنا لا نعود الشهرة والقدرة بعد الطغي - 00:04:56ضَ
هذا قيد مهم اولا رضي الله عنها الا ان تكون في العادة خاصة اذا علوم ان العبادة تزيد وتنقص وتتقدم وتتأخر وعانت المرأة التي تأتي ربما تنتقل ايضا ربما تنتقل ما دامت انها تأتيها وترد عليها - 00:05:21ضَ
في كل شهر فلا يضر انتقالها او زيادتها او نقصانها يا اخي حديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه البخاري ووصله ماذا في طريق عنقمه عن امه عن عائشة رضي الله عنها - 00:05:51ضَ
انها سئلت رضي الله عنها عن المرأة يريبها الدم فقالت كانت تقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. فقالت ذلك رضي الله عنه وهذا - 00:06:10ضَ
الامر متقرر عند عائشة وعند نساء الصحابة رضي الله عنهم. تعلقت الامر بالقصة انها بعد القصة او ما في حكم القصة والقصة من القصة والجص سميت بها لشبهها لونها وهو - 00:06:32ضَ
وجعلت بعد القصة ليس في شيء حتى ترى الى القصر. ولم تقل حتى تنتهي العهدة وذلك انها علمت ان العادة تزيد تنقص. وهذا هو الاقرب والله اعلم انه ان كانت متصلة بدم الحيض فهي - 00:06:48ضَ
احكام اخرى كما تقدم فيما اذا نزلت في غير في غير العادة او سبقت العادية او بغير ايام الحي كان اول ما نزلت ولم يشفق عادة فانها تقعد على الصحيح كما تقدم ان المبتداة - 00:07:11ضَ
حتى على المذهب اذا نزل بها السورة والكدرة فانها تقعد وهم يقومون حتى يتكرر كما تقدم وان كان الصحيح ان نقول بالتكرر قوله ضعيف خلاف قول الجماهير تقدم التقرير هذا بادلته - 00:07:34ضَ
وبعض من ادلته ان كان المرأة تقرر لها عادة. فاليقين ان الصلاة واجبة في ذمتها وانها لا تترك الواجب الا بيقين. وقد علمت انه انه ينزل معها الدم. فعلى هذا اذا نزل بها صفرة او خضرة فلا - 00:07:50ضَ
تلتفت اليها حتى ينزل الدم وهذا ان كان قبل عاداتها التي عرفتها فلا اشكال فيه وان نزل في اول العادة هذا فيه خلاف هل تعتبره ذبحين؟ لانه مقدمة للحي وما جاور الشيء اخذ حكمه او انها لا تلتفت اليه - 00:08:13ضَ
ومن نظر الى وجوب الصلاة ووجوب العبادة باليقين وانه لا يزال عن اليقين الا بيقين وان المرأة ما دام ان عادتها ان ينزل معها الدم ويستمر دبل حيض المعتاد. بصفاته اما بنتبه او برائحته وما - 00:08:42ضَ
فلا تلتفت الى هذه المقدمات حتى ننزل بها وقد يقوي هذا ان النقط اليسيرة التي تنزل على المرأة في عادتها. لو نزلت نقطة او نقطتان فلا تلتفت اليها ولو كان اسود - 00:09:02ضَ
لان الحل كما قال ابن عباس ما رأت الدم البحراني او يعني الذي يجريك البحر واذا ما تطهر ساعة فلتغتسل ثم تصلي من باب اولى ايضا من باب اولى اذا كان هذا شكره قدرة وهو الغالب يكون شيئا يسيرا - 00:09:24ضَ
وجاء في رواية عند احمد وابي داوود من ولد عائشة رضي الله عنها انه عليه الصلاة والسلام سئل عن المرأة فرمى يريبها بعد الطهر ترى ما قال بعد العادة قال - 00:09:47ضَ
بعد اخبر عليه الصلاة والسلام بما معناه انه ليس بشيء. انه ليس بشيء. وهذا التقرير هنا جيد ايضا. حينما ترى ان حديث العطية بعد الطهر. حديث عائشة الاخر عند احمد بن داود بعد الطهر - 00:10:04ضَ
ولم يأتي في خبر ذكر بعد عادتها ذلك انها ربما تتقدم كما تقال وتتأخر وفي الغالب انها اذا رأت الطهر لا يأتيها لكن لو نزل بها على السفرة البودرة فلا تلتفت اليها وهذا ايضا قد يستحضر - 00:10:27ضَ
ويكون دليلا في المسألة التي سبقتك وهي ما اذا نزل الدم عليها في اول عاداتها انه اذا كان الدم النازل في العادة بعد الطهر لا يعتبر حتى لا يعتبر حتى ينزل الدم - 00:10:52ضَ
معتاد فالدم فالسفرة والكدرة التي تنزل بعد الانقطاع الطويل ولو كان في اول ايام العادة ربما يقال لا تلتفت اليه من باب اولى ولعل هذا هو نعم نعم. ومن رأت يوما دما - 00:11:11ضَ
او اقل من يوم او اكثر من يوم يوم نقع او اكثر من يوم او اقل من يوم. فالدم يعني فالدم حيض ان كان اكثر من يوم وليلة هذا شرطه عندهم - 00:11:43ضَ
انه لو كانت رأت ساعة ثم طهرت ايام والمجتمع لا لا يكون منه يوم وليلة فهذا ليس بحيض على قول الجمهور تقدم انه قد يكون الحلق اقل من يوم وليلة اقل من يوم وليلة فلو كان حيظها نصف يوم - 00:12:00ضَ
ان يأتينا على هذا القدر الصحيح انه دم حيظ هذا تقدم الاشارة اليه وانه هو من اظهر كما انه في اكثر الحرير لا حد له على الصحيح والنقاء سموه نقاء - 00:12:29ضَ
لانه ما بين الجبل ليس طهرا ولهذا لا تخرج به من العدة. ولو انها رأت ثم طهرت ثم رأت دم فلا يقال انها خرجت من العدة وذلك ربما اهترى له - 00:12:51ضَ
فلا يمكن انها خرجت من العدة في مثلا خمسة ايام خمسة ايام بل هذا نقى لكن هذا النقاء يقول طهر اذا كان الظهر فيجب عليها ان تغتسل يجب عليها ان تصوم - 00:13:14ضَ
وتصلي لانه الله وهذا احد اقوال النساء والقول الثاني انه ان كان اقل من يوم اثنا عشر ساعة عشرين ساعة فانه لا يكون نقاء ولا طهرا بل هو حي واختاره صاحب المؤمن رحمه الله وقال ان نقاء يوم - 00:13:41ضَ
لا يعتبر طهرا من هو حي ولا تأخذ حكم الطاهرات فهي حائض. وذلك ان الدم ينزل في وقت وينقطع في وقت ولا يتواصى تواصما تاما ثم قول نأمرها ان تغتسل - 00:14:09ضَ
كل يوم اذا كان الحيض نصف يوم ثم تطهر من اخره ثم تحيض الى الى اليوم الثاني من اول النهار ثم تغتسل لا شك ان فيه مشقة وما جعل عليكم في الدين من حرج - 00:14:36ضَ
واذا حصلت المشقة نزل التيسير واذا ضاق الامر اتسع فقواعد الشريعة العامة وادلتها الخاصة بعموم الناس يشمل هذا العصر فكيف بالمرأة الضعيفة خاصة في مثل هذه الطهارة التي قد تحصل عليها هو في - 00:15:03ضَ
يحصل عليها في احوال كثيرة وقد يعرض لها وهي بين اناس قد يشق عليها الغسل. فالعوام في مثل هذا كثيرة والله اعلم ان ان نقرأ هذا لا يعتبر طهرا وهذا مذهب الشافعي رحمه الله - 00:15:28ضَ
فينسحب عليه وصف الدم وصف الدم وهذا يسمى مذهب اهل السحب وما ذكروه يسمى مذهب اهل التلفيق وهو انها تلفق الدم الى الدم وتجعل قر مع الظهر والنبي عليه الصلاة والسلام - 00:15:55ضَ
الصحابيات رضي الله عنهن في قصة حديث عائشة انها امرتهن ان ينتظمن حتى يرين القصة البيضاء وعلى هذا اذا رأى طهرا صحيحا في الغالب انه يستمر ويطول انه يستمر ويطول لكن ما دام انه جفوف - 00:16:18ضَ
لم يحصل ما تتيقن به حصول الطهارة فاذن كما هو معلوم وينقطع اخرى وعلى هذا واذا كانت تحيض مثلا ينزل معها الدم قطرات في اليوم يعني النقط وان كانت كثيرة ثم بعد ذلك ينقطع في اليوم الثاني ثم يسيل وينزل في اليوم الذي - 00:16:41ضَ
اليوم الذي نزل فيه الدم او الليلة التي نزل فيها الدم واليوم او الليلة التي لم ينزل فيها دب الجميع سؤال هذا على ما رحمه الله ما لم يعمر اكثره يعني ما لم يعمر اكثره قدموا معه - 00:17:14ضَ
الدم مع النقاء واكثر من خمسة عشر يوم او سبعة عشر يوم في الرواية الاخرى. فاذا جاوز خمسة عشر يوما فانها تكون مستحاضة او سبعة عشر يوما عن قول اخر تكون مستحارة. فاذا كانت مستحارة في هذه الحال بمعنى انه صار الذبح - 00:17:39ضَ
ينزل معها وينقطع ثم ينزل وينقطع على مالك المصلي رحمه الله حتى جاوز اكثر الحيض خمسة عشر يوم او سبعة عشر يوم وتكون مستحارة انها ترجع الى عادتها فان كان لها عادة فترجع الى يدنا عادتها واذا - 00:18:01ضَ
انتهت ايام عادتها فانها تغتسل ويكون حكم الطاهرات وان لم يكن لها عادة او كانت لها عادة فنسيتها او نسيت عددها او نسيت موضعها فانها ترجع الى التمييز ان كان الدم الذي ينزل وهو متقطع متميز - 00:18:25ضَ
وان لم يكن انها عادة ولا تمييز فانها تجلس غالب الحي ستة ايام سبعة ايام كما تقدم كما تقدم وعلى هذا حديث حملة رضي الله عنها. وهذا هو حكم المستحب. المستحاضة - 00:18:47ضَ
كما تقدم هي التي ينزل بها الدم ويستمر بها الدم ينزل بها الدم ويستمر بها الدم. فاذا نزل بها الدم واستمر بيته وعلم انها مستحاضة حتى لا يفهم ان المرأة يعني تبقى حائرا ولو استمر - 00:19:06ضَ
بها الدم نقول انه العصر هو الحيض اذا كان المرأة ليس فيها مرض من عملية او نحو ذلك او جرح فان الاصل ان ما يخرج منها له صحة ولو جاوز عشرين يوم - 00:19:29ضَ
اذ استمر معها ولم ينقطع تبين انها اصطحاب لكن ان كان الدم الذي نزل معه دم صحة فان دم الصحة ينقطع ما يستمر الصحة ينقطع استمر معها على الصفة وفي الغالب انه اذا انقطع مثلا العشرين يوم - 00:19:56ضَ
ولقد سألتني امرأة ان دم الحي استمر ان استمر تجلس ثم قلت لها اذا طهورتي او لمن سأل عن يسأل عنها قلت له انظر اذا طهرت ثلاثة اشهر كانت ابو ادم وبالفعل اخبرني بعد ذلك انها طهرت قرابة ثلاثة اشهر - 00:20:26ضَ
كيف نقول ان هذا الفساد لكنه ربما هذه الاشكال يحصل ان يستمر الدهر بها وان كان هذا خلاف اكثر وخلاف المعتاد خلاف اكثر من خلاف قال ما لم يعمر اكثر ما لم يعبد اكثرهم - 00:21:02ضَ
وعلى قول الجمهور ان لا تكون مستحضرة وكذلك نقول اذا تبين انه استحاضة مستحاضة اما عن مجال الحيل الميكانيكية بنفسها او بتقرير الظل اجلس اما كانت مميزة او ستة ايام وسبعة ايام من حديث حملة رضي الله عنها نعم - 00:21:37ضَ
تغسل فرجها وتعصب توضأ لوقت كل صلاة وتصلي فروضا ونوافل. نعم. قال والمستحاضة ونحوها يعني من سلسلة البول سلاسل سلاسل ما اشبه ذلك عليه الصلاة والسلام امر عائشة من غسل والاغتسال - 00:22:09ضَ
اغسلي عنك واغتسلي. امر بغسل الدم وجاء ايضا في حديث عائشة قال في انه قال آآ امرها بذلك لما لم تدرك كلامه عليه السلام اخذت عائشة ناحية وقال تطحى لي بها - 00:22:44ضَ
رضي الله عنها وان هذا واجب عن الاستحاضة. اولا ان تغسل معجها حتى تزيل الاذى تغسل فرجها وتعصي والمعنى انها الاستغفار والعصر من عند الحاجة اليه وهو تشد على رصدها يعني مثل انسان يحط المحزم على وسطه ويشده شدة قوية كذلك هي تأخذ خرقة عريضة - 00:23:16ضَ
وتاب تشد بها وسطها تغبطها وتقويها حتى تكون قوية. ثم تأخذ خرقة اخرى تعقدها الى الامام تربطها ثم بعد ذلك تعصف بها الرجاء ثم تشدها من الخلف. تشدها من الامام - 00:23:52ضَ
الى الخرقة العريظة التي شددتها في النواصب ثم تشدها الى الخلف في نفس الخدمة مثل التبان الصغير مثل التبان الصغير وعلى هذا ما يقوم مقامه اليوم مما يحفظ الدم انه يغني ويكفي. المقصود هو عصره. وعلى هذا اذا عصبته ثم بعد ذلك غلبها - 00:24:19ضَ
وخرج اما اذا كان شيء يسير يمكن ان تغسله ولا تتأذى به فانها لا بأس ان تغسل الموضع وان ازالت العصر. ووضعت خرقة اخرى فلا بأس واليوم متيسر ولا مشقة في ذلك فيما من كانت مستحاضة لكن ان كان الدم كثير كما قالت حملة انما ازج - 00:24:51ضَ
وعلمها بين امرين عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة رضي الله عنها ان احدى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام كانت تصلي في المسجد ويوضع الطشت تحتها رضي الله عنها والدم ينزل منها - 00:25:20ضَ
لان اللي كثرة فمن باب اولى انه اذا كان لم ينزل لكنه يكثر عليها وفي حكمها ايضا من كان به جرح لا بعض الجروح التي تكون الانسان بعض يحصل انواع الذمة التي الجرح لا يرقى - 00:25:50ضَ
كلما وضع خرج فلا يضره ذلك لانه المشقة وتتوضأ لوقت كل صلاة وهذا في حديث عند البخاري وانه عليه قال وتوضأ لكل صلاة وان قال لوقت لان هذا قالوا قالوا ان قول يونس لكل صلاة اي لوقت - 00:26:16ضَ
وهذا في الحقيقة هو المراد من الحديث والظاهر ان لكل صلاة الصلاة الواجب هذا هو المراد والنبي عليه قال توضأ لكل صلاة يعني لكل فرض هو المراد في هذا وانه توضأ لوقت كل صلاة فاذا دخل وقت الظهر - 00:26:46ضَ
فان فانها تصلي الظهر وما اشاءت. كما قال تصلي فروضا ونوافر فلو تذكرت فرضا عليها صلت مثلا او مثلا ارادت ان تجمع كذلك الظهر. العصر مع الظهر فلا بأس بذلك. سواء كانت مقضية او مجموعة - 00:27:10ضَ
من الرواتب وغيره فلا بأس بذلك. وهذا هو الواجب عليها. وهذا هو الواجب عليها وهو الوضوء. وهذا قول جماهير العلماء فيها وفي غيرها ممن اشبهت حالته حالتها كصاحب شيخ وذهب مالك رحمه الله - 00:27:31ضَ
الى ان صاحب الحدث الدائم انه لا ينتقض وضوءه حتى يخرج الحدث المعتاد فروضا ونوافل نعم الا مع خوف العنت نعم ولا توضع يعني انه لا يجوز الورد مستحابة الا مع خوف العنت وهو الزنا. العنت يطلق على معاني من الشقاء ومن الفجور ومن الزنا - 00:27:51ضَ
ومنهم وما ذكروه فيه نفر والصواب قول الجمهور قلت لا بأس ولا دليل على هذا والمستحاضات تصلي. والاستحاضة تخالف الحي في الحقيقة وفي حكمه في حقيقته هو غير ذوي الحيض لا من جهة رائحته ولا من جهة لونه ولا من جهة مخرجه - 00:28:23ضَ
انه يخرج من فجر الرحم والحيض يخرج من قاع الرحم فهو يختلف عنه حقيقة وحكما على هذا القياس غير مطابق والدليل غير وارد بل لا دليل في المسألة في هذا ولهذا فهذا الجمهور على خلاف قوله وابن عباس - 00:28:49ضَ
قال تصلي والصلاة اكبر وهذا هو القياس الصحيح هذا هو القياس الصحيح الموافق للادلة ثم ايضا لاننا نقول انه لا دليل على المنع والاصل الجواز. فمن مناع ما هو الدليل على هذا - 00:29:11ضَ
ما دام ان الصلاة جائزة مخالف الاستحاضة ان هذا الحكم جابر هذا الحكم قد الا مع خوف العنت مثل هذا لا يمكن ان يقيد الا بدليل بلي ولا دليل. بل رواه ابو داوود في رواية عكرمة ان حنا زوج طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه - 00:29:34ضَ
الحبيبة زوج عبد الرحمن بن عوف كان زوجاهما يقعان. هذا وين علم بعضهم بان فيما لم يسمع في سماعه من لكنه عاضد للاصل عاضد للاصل العصر هو الجواز حتى ولو لم يرد الدليل. ولو لم يرد فالاصل هو الجهد. ولهذا كان الصواب قول الجمهور - 00:30:05ضَ
قال ويستحب غسلها. ثم ايضا يسألون ويسألوك عن يقول هو انا فاعتزلوا النساء ولا تقربوهم حتى وهذا المفهوم مقصود بل هو نص عليه يدل على ان ما سوى ذلك لا بأس به. وقال اصنعوا كل شيء للنكاح. هذا وارد في - 00:30:33ضَ
للحي دل على ان ما سواه لا بأس بذلك لاختياره في باب الحج والحقيقة كما تقدم ويستحب غسلها لكل صلاة وهذه ما وقعت من خلال اختلاف الادلة في هذا والاجابة في الصحيحين هو الوضوء هو الذي ثبت - 00:30:57ضَ
الصحيحين وغسلها عند غشها مرة واحدة حينما سواء حبيبة وكانت تغتسل في كل صلاة هذا من اجتهاده رضي الله عنه ان المسلم في مرة واحدة وثبت ايضا البخاري وتوضأ لكل صلاة - 00:31:16ضَ
الوضوء بكل صلاة والوصف مرة واحدة عند انتهاء الحياة اما ميعاده بالتمييز. جاء عند ابي داود من اكثر وطرق فيها ضعف ذبح واسحاق وبعضها من طريق غيره وفيه وامر ان تغتسل لكل صلاة - 00:31:44ضَ
ان يؤخذ منها الاستجباد في الصحيحين يدل على عدم وجوب الغسل. كل من يقال له انها مخالفة الامام في الصحيحين او يقال على طريق عبقرية اخرى بالجنة يعني بالترجيح او بالجمع - 00:32:03ضَ
متوجه الجامع متوجه حينما يكون فيه لان الجمع فيه عمل بجميع الدليل. لكن ينبغي ان يعلم اننا اذا قلنا بجمع ان من شروط الجمع عند علماء الحديث ان لا يتبين الخطأ - 00:32:28ضَ
ان تبين الخطأ في هذه الحالة فلا يوجد بل التوجيه ذلك انه اذا تبين بالنظر في الطرق ان احدى الروايتين ضعيفة او انها مرجوحة في هذه الحالة الجمع حكم شرعي حكم شرعي - 00:32:50ضَ
لا يقال به ما دام انه ظهر ضعف احدى الطريقين. لكن حينما الطريقان ولابد من الجمع فنجمع نهى عن شرب قائم عليه الصلاة والسلام يقال بالنسخ او الجمع في هذا وهذا هو مذهب - 00:33:12ضَ
مدير المشروع الحديث وقالوا ان الشرب قائما خلاف اولى الى الأولى وان كان جائز من جهة الحكم لكن خلاف الأولى فالنهي لا يدل على التحريم بدلالة عليه الصلاة والسلام وذلك ان الاحاديث صحيحة فجمعنا بينهما وخير من كونه نقول بالنسل او اولى من كوننا نقول بالنسخ - 00:33:38ضَ
نعم اكثر مدة للفاس اربعون يوما ومتى طهرت قبله تطهرت وصلت. نعم. واكثر مدة النفاس اربعون يوما هذا هو مذهب ان مدته ستون يوما الذين قالوا اربعون يوما رواية سهل كثير ابن زياد عنها عن ابن سلمة انها رضي الله قالت كانت المفاجأة تطلب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اربعين يوما - 00:34:06ضَ
قالوا ان هذا القلوب خبر عن الواقع الشرعي لا خبر عن واقعه النساء لا يجوز ان يقال خبر عن واقع الاسلام وذلك ان واقع النساء يختلف انه لا يمكن ان تتفق عادة النساء في النفاس انهن يقعدن اربعين يوما. لا لا يمكن - 00:34:56ضَ
ربما تقعد مدة اربعين ربما يكون ثلاثين يوما ربما يكون اكثر واقل فهو خبر عن الحكم اه الشرعي لواقع النساء وانه اربعون يوما هذا مما نبه عليه صاحب المجد رحمه الله ولا شك في غايته الحسن هذا الكلام لكن الشأن - 00:35:21ضَ
ولو كان الخبر ثابتا ولذا ذهب بعض العلم الى انه لا يتقدم وقال خبر في ضعف والاثار التي ذكروها لا تزود ابن العاص رضي الله عنه لكنها بالنظر في اساليبها ضعيفة - 00:35:55ضَ
يرشدون قد ينظر الناظر فيها فيرى كثرة من نقل عنه يظن الثبوت اليس كذلك وكذلك الرواية هو عثمان بن العاص نقل عن المحتمل رضي الله عنه الحسن البصري جاءت روايات اخرى في هذا الباب - 00:36:21ضَ
ما دام انه لم يأتي امر في الثلج واليقين قد يقال ان النفاس كالحج. قد يزيد وقد ينقص كما وهذا في الحقيقة هو الذي يقتضيه النظر والقياس. فكما ان العادة - 00:36:49ضَ
وليس هنالك ليس لها حد محدود فالنفاس كذلك ذلك ان النفاس هو دم الحيض المجتمع منهما يذهب ويكون الغذاء للجنين ويبقى منهم ويبقى فتتنفسه وهو من التنفس او من النفس - 00:37:04ضَ
وهو الدم للناس وقد يكون لامرين جميعا وهذا اخر الله ولهذا ذهب ابو العباس رحمه الله الى انه لا حد لدم وانه قد يكون ستين يوما وقد يكون سبعين. ويدل عليه انه قد يكون - 00:37:29ضَ
ان هنا حد لا قل وهذا باتفاق ملاحظة لاقله وكذلك لا احد يدري. لكن يمكن ان يقال يعني المرأة حينما لا يتجاوز اربعين لكن لا نجعل الاربعين حج فاذا بلغت اربعين يوما اربعين يوما - 00:37:48ضَ
ان استمر بها الدم استمرار ينظر فان كان خارج عن العادة وعلى غير فقد يحكم لها بانه مستحب وان كان على الصفة المعتادة او خف قدم وضعف الحاكمة التي يضعف دم الحيض ويكون صغره كدرة ويكون تابعا للحريم ويكون حيضا ما لم ينفصل بظهره - 00:38:19ضَ
اذا كان شهرة ومتى طهرت اي قبل الاربعين تقهرت وهذا بلا خلاف. يعني اغتسلت وصلت لان من الصلاة وما يحرم عليها بالنفاس بوجود الدم وما دام زال المانع في هذه الحالة وجب عليها ما كان محرما عليها بدم النفاس. نعم - 00:38:47ضَ
يكره قطبها قبل الاربعين بعد التطهر. نعم وتصلي وتقضي الصوم الواجب. نعم قلبه يكره وطوها كما قالوا في وطئ وهذه الكراهة الكراهة الشرعية وقالوا انها تصلي انه لا كراهة في ذلك. لانها تصلي والصلاة اعظم. والدليل كما تقدم - 00:39:27ضَ
وانه اذا كانت المستحارة يجوز وطئها على الصحيح كما تقدم تقريره فالغساء فالمرأة اذا طهرت من الدباس من باب اولى انها بوجوده. لكن هذا كله من التقرير السابق الذي قالوه - 00:40:07ضَ
حيث قرر ان الحيض اربعون يوما فاذا طهرت قبل اربعين انه يكره وطمع وهذا من طرد القول المرجوح قول المرجوح حينما تطرده في الغالب انه يكون ضعيف كاصله كاصله لهذا ما تولد عنه فهو - 00:40:25ضَ
والصواب ان في هذه الحالة ولهذا وجب عليها تصلي يجب عليها ان تصوم وتقرر قبل اربعين بعد ان تقرر واضح ليه؟ لانه قبل التطهر لا يجوز فيها اي الاربعين فمشكوك فيه - 00:40:48ضَ
هذا قول ضعيف ليس عندنا شك ولله الحمد ولا شك في امور الشريعة والشكوخ كلها والنبي عليه الصلاة والسلام امر بايظا الشك في حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين ابي هريرة في صحيح مسلم - 00:41:15ضَ
حتى يسمع صوته او يجد ريحا معناه في حديث عبد الله بن زيد ايضا ولا يلتفت اليه. وهذا من يسر الشريعة من رحمتها واذا كان الدم العاهد على صفاته النفاس فهو دم نفاس - 00:41:38ضَ
هذا هو الصحيح مثل ما نقول من هو القياس الذي يقولونه؟ هم لم يطردوا القياس لان الحفظ والعصر والنفاس فرع عنه بل هو دم مجتمع فاذا كانوا يقولون ان الدم العائد في العادة - 00:42:06ضَ
فكان القياس يقتضي ان الدم العائد في النفاس نفاس وهذا هو الصحيح انه نفاس ما دام انه لم يثبت انه دم فساد الاصل انه دم صحة والدم كما تقدم قدم - 00:42:23ضَ
يخرج وقد ينقطع ثم يعود فان عاودها الدم فيها فمشقوق فيه والصواب انه دم نفاس فقد يكون دمحين وقد يكون وان كانت لها عادة عادة على الصحيح ثم انقطع دم النفاس عنها ورأت الطرق ثم نزل معها الدم في هذا الوقت - 00:42:41ضَ
الاقرب والله اعلم انه داود حي يعتد به على هذا لو كانت لو طلقت فيما بين طهرها من النفاس وما بين عود هذا الدم من ابهر ان يقال انها تعتد - 00:43:05ضَ
تعتد بها لا عدة به لا عدة به لكن اليقين انه دم نفاس الا ان تعلم ان الله عاد بعدما طهرت من النفاس يقولون ان عودها الدم تصوم وكل هذا انت في على ما تقدم. من ان من نزل بها الدم وهي مبتدأة او جاوز الدم العادة - 00:43:27ضَ
ثم تقدم فانها لا تعتبره حتى يتكرر لها ان تصوم مع جلدك وتصلي مع الذنب وتنفي الصوم فلو انها مثلا في رمضان ثم عاد الدم بعدما طهرت من الحليب بخمسة ايام طهرت - 00:44:08ضَ
يقولون تصوم معها وتصلي ان الصلاة واجب في يقين وتأتي الصوت الصوم الواجب لانها ان كانت طاهرا فقد صلت وهي طعام وان كانت حائض فالحائض لا تكمل الصلاة. انما تقضي الصوم - 00:44:33ضَ
قالوا تقضي الصوت من صوم رمضان او صوم كفارة او نذر نحو ذلك مشكوك فيه كل هذا طعم الصواب انها لا تصوم ولا تصلي. الا ان يتبين ان الدم دم فساد. نعم - 00:45:02ضَ
فيما يحل ويحكم ويجب ويسكت غير العدة والبلوغ. نعم وهو رأيت فيما يحين يعني امام الحي مثل انه يحل الاستمتاع بالحال فيما دون الجماع وكذلك يحرم كما انه يحرم الصوم والصلاة كذلك يحرم على - 00:45:28ضَ
وكذلك يجب يجب عليها وكذلك ايضا كما نقول يحكم ويجب عليها كذلك اذا طهرت يجب على الحائط يجب عليه بعد ذلك الاحكام الواجبة على الحائض بعد طهرها ويسقط ان الحائض يجب عليها الشوط ايضا مما يجب عليها ويجب عليها ايضا الصوم - 00:45:58ضَ
يجب علينا الصوم كما يجب على الحال. الحال ترك الصوم كذلك فلو انه نزل بها الدعوة ونحن نفشت في شهر رمضان كانوا فانها تقضي. يجب عليك ما يجب على النواسخ - 00:46:38ضَ
كما تقدمت يسقط عنه تسقط عنه الصلاة. تسقط عنها الصلاة هذا محل اتفاق غير العدة العدة النفاس لا عدة فيه لا عدة فيه ولا يحتسب من العدة فالعدة تكون لمن كانت حاضرا كانت حائضا - 00:46:57ضَ
خير العدة فلو طلقت وهي النفساء فانه لا يدخل يعني طلقت قبل ذلك ثم نفثت فانه لا يدخل تعتد به انما ان كانت حامل قبل ذلك تعتد بالحمل. وان كانت مفاجأة. فالنفساء عند جمهور العلماء في تحريم الطلاق - 00:47:25ضَ
كالحال عامة اهل العلم لقول بعض اهل العلم انه يجوز طلاق النفساء. وان التحريم خاص بالحائض وهذا في الحقيقة يعني ينظر في علة تحريم طلاق تحريم قناة والذي جنح اليه جمع من اهل العلم ان علة تحريم قناة الحائض هو - 00:47:55ضَ
ربما ايضا تعزف نفسه عنها. والمرأة ربما يعرض لها التغير في حالاتها. وفي نفسها وفي ميزان ما يجعل شيئا من اخلاقه يتغير وقد على زوجها وقد يحصل منه تصرفاتها من امن هو - 00:48:29ضَ
حصل بسبب الحي احكم الامر وحرم الطلاق وشد هذا الباب حتى وهذا ايضا موجود في الحيض في النفاس هذا المعنى موجود في النفاس لانه يحرم والنفاس ايضا مدته اطول من نظر الى المعنى - 00:48:57ضَ
نظر الى المعنى ثم ايضا من جهة الحد والحقيقة فان النفاس حقيقته وحكمه وكثير من احكامه يأخذ حكم الحديث الا في بعض الامور فانه يجلي مجراه من جهة ايضا العلة - 00:49:24ضَ
يتفق ايضا مع ما قاله اهل العلم وهو ان القصد من النكاح والوفاق بين الزوجين وسد الباب الذي تحصل به الفرقة وهو ما اذا حاضت او وجب عليه ان يعتزلها فقد - 00:49:43ضَ
لا تقع منه كراهية فيستعجل فيها ان يطلق فاذا علم انه يحرم عليه ذلك صبرت ربما لو حصل خلاف النزاع بعد ما تطلب جميعا هنا وهنا كانت عينات اخرى لكن يظهر والله اعلم هذا التعليم ظاهر متوجه وهذا قرار كثير من المتقدمين واشار اليه شيخ الاسلام رحمه الله ونقل - 00:50:09ضَ
من اهل العلم الغيرة العدة والبنوك لان البلوغ يكون وهو الحمل فهو حاصل قبل النفاس فلهذا كان البلوغ به نعم ان ولدت يومين فاول النفاس واخره من اولهما وان والدته توأمين - 00:50:39ضَ
واحدة بعدها فاول النفاس واخره من اولهما ولدا ثم بعد اربعين يوم ولدت - 00:51:13ضَ