بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين قال الامام السعدي رحمه الله تعالى بباب شروط النكاح فان عدم وليها او غاب غيبة طويلة او امتنع من تزويجها كفوا زوجها الحاكم. كما في الحديث السلطان ولي من لا - 00:00:00
ولي له اخرجه اصحاب السنن الا النسائي ولابد من تعيين من يقع عليه العقد فلا يصح زوجتك بنتي وله غيرها. حتى يميزها باسمها او وصفها ولابد ايضا من عدم المانع باحد الزوجين وهي المذكورة في باب المحرمات في النكاح. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد - 00:00:21
على اله واصحابه اجمعين اما بعد اه لما ذكر المصنف رحمه الله آآ الكفاءة وبين انه ليس الولي ان يزوجها بغير كفء احتاج الى ان يظهر ويبين معنى الكفاءة يعني بمناسبة ذكر الكفاءة هنا هو بيان - 00:00:44
اه معنى قوله وليس لولي المرأة تزويج تزويجها بغير كفء لها و الكفاءة في الاصل هي المساواة كما تقدم وقد ذكر المصنف رحمه الله ضابطا الانتفاع المكافأة فقال فليس الفاجر كفؤا كفوا - 00:01:06
كفؤا للعفيفة او كفوا للعفيفة اي مماثل ونظير ومسامي ومساوي وذلك لان مدار اه الكفاءة في الاصل على الدين ولذلك آآ قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتاكم ان ترضون دينه وامانته فزوجوهن الا ان تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد عليم - 00:01:26
ثم انتقل المصنف رحمه الله الى بيان لا ومسألة تتعلق بالكفاءة وهي الكفاءة في النسب قال والعرب بعضهم لبعض اكفاء اي بعضهم لبعض مسامن بالنسب وفي الكفاءة المطلوبة في الزواج - 00:01:52
ولا فرق في ذلك بين ان آآ ان تكون من قبيلة آآ متفقة او من قبائل شتى فالعرب بكل قبائلهم بعضهم لبعض الاكفاء وهو اشارة الى اشتراط من اشترط النسب في الكفاءة - 00:02:09
والكفاءة المشترطة والمتعلقة بالنسب هي كفاءة الا يكون اه الرجل دون المرأة في النسب. فان كان العكس بان كانت المرأة دون الرجل في النسب فانه لا خلاف في صحة النكاح وليس ذلك ما يعاب في النكاح. وهذا من سهل في الزمان - 00:02:27
فالعرب لا زالوا يتزوجون من غير العرب ولم يكن في ذلك معرة ولا عيب واما من ذكر الكفاءة في النسب فيقصد ان لا يكون الرجل نازلا عن المرأة ب وصف - 00:02:51
النسابة وذلك بان لا يكون عجمي وهي عربية مثلا او ان يكون مولى وهي حرة مثلا فهذه من الامور التي يذكرها بعض العلماء فيما يتعلق بالكفاءة والعلماء في هذا على قولهم منهم من يرى ان ذلك - 00:03:13
من شروط اه لزوم النكاح فلو عارض ولي من اولياء المرأة آآ نزول نسب الزوج او المتقدم فانه يمنع من النكاح وله وله حق طلب الفسخ وهذا هو المذهب عند الحنابلة. والقول الثاني ان الكفاءة مدارها على الديانة - 00:03:36
واما ما عدا ذلك فانه لا ينظر اليه لا في صحة النكاح ولا في لزومه لا في صحة النكاح ولا في لزومه وهذا القول اقرب الى الصواب فان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:04:04
زوج زيد ابن حارثة زينب بنت جحش وتزوجها بعده صلوات الله وسلامه عليه وزيد مولى وان كان في الاصل حرا لكنه استرق وسرق لكن العبرة بالمنتهى وانه كان رقيقا فاعتقه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم - 00:04:21
وكذلك اسامة بن زيد امر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس الاسدية ان تنكحه لما شاورته في معاوية وابي جهم و اسامة قال انكحي اسامة ولم يكن نسيبا رضي الله تعالى عنه بل كان مولى - 00:04:53
و مثل ذلك احاديث وشواهد وقعت من تزويج بعض الصحابة لبعض الموالي وان لم يكن هذا منتشرا شائعا لكنه كان قائما ويكفي في حصوله ما باشره النبي صلى الله عليه وسلم في تزويجه بزيد ابن حارثة وفي تزويج - 00:05:17
اسامة لاثبات عدم اعتبار علو النسب في الكفاءة هذا ما فعليه اكثر الناس الا ان بعض الجهات عندها من التحفظ في هذا الجانب ما قد يوقع فتنا وبلايا ومصائب ولذلك قد تحكم بعض - 00:05:47
اه المحاكم او بعض القضاة بفسخ النكاح دفعا ما يمكن ان يترتب على ذلك من الفساد قال رحمه الله فان عدم فان عدم وليها او غاب عدم اي لم يكن لها ولي بالكلية - 00:06:10
او غاب غيبة طويلة كان في غير البلد مسافرا او بان كان آآ قد انقطع خبره لا يعلم عنه او ما الى ذلك من الاسباب الغيبة يعني الكلام هنا الغيبة بالاجمال التي لا يتمكن فيها مع التواصل - 00:06:30
مع اهله ذويه قال او امتنع من تزويجها كفؤ هذه الحالة الثالثة ان عدم وليها غاب غيبة طويلة امتنع من تزويجها كفؤا هنا قال زوجها حاكم زوجها حاكم اي تولى تزويجها - 00:06:54
حاكم لما جاء في المسند والسنن من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم والسلطان ولي من لا ولي له السلطان ولي من لا ولي له. وهذا نصفي - 00:07:17
من عدمت وليها ومن غاب غيبة طويلة او امتنع وليها من تزويجها فهي ملحقة في المعنى موافقة في المعنى وبالتالي يصلح ان يكون هذا دليلا لكل الصور التي ذكر المصنف رحمه الله - 00:07:33
قال ولابد من تعيين من يقع عليه العقد هذا هو الشرط الرابع من شروط صحة النكاح وهو تعيين الزوجين وقد ذكرت انه لو لم ينص عليه لكان يكفي ما تقدم - 00:07:54
من الرضا ولكن التعيين هو بان يذكر ما يتميز به المقصود بالعقد رجلا او امرأة اما باسمه الذي لا يشتبه مع غيره او وصفه الذي يميزه عن غيره قال رحمه الله - 00:08:10
فلا يصح زوجتك بنتي وله غيرها الا ان يكون هذا منصرفا الى من سبق الحديث عنها. كان يقول خطبت فلانة ثم في العقد قال زوجتك بنتي فهو يذكر هنا بناء على ما سبق - 00:08:37
اه تعيينه فالتعيين لا يلزم ان يكون في حال العقد فلو تقدم التعيين قبل ذلك بما لا التباس فيه واشتباه فانه يكفي فانه يكفيه. قال رحمه الله فلا يصح زوجتك بنتي وله غيرها - 00:08:57
لانه لانها لا تتعين في هذه الحال قال حتى يميزها باسمها او وصفها حتى يميزها باسمها الذي تتميز به عمن عداها او وصفها التي الذي يخرج غيرها عن القصد كان يقول زوجتك بنتي الكبيرة - 00:09:19
او الصغيرة او اه الوسطى او ما الى ذلك من اوجه التعيين بالوصف فان قال زوجتك ابنتي وليس له الا واحدة فابت عين فهذا تعيين لا حاجة معه او لا حاجة في او لا حاجة معه الى التنصيص - 00:09:39
واما الزوج تعيينه يكون وقت القبول يكون وقت القبول. والصواب ان الايجاب صادر لمعين فلابد ان يكون قد صدر الى مقصود ولذلك لو اصدر احد اه الايجاب اه في حق شخص - 00:10:07
ولكن قبله اخر هذا لا يكون تعيينا معتبرا لانه ليس هو المقصود التعيين هو ان يذكر الزوج بما يميزه عن غيره وبما يكون به مقصودا فاذا قال قبلتها او قبلت نكاحها - 00:10:33
فانه في هذه الحال يكون قد تعين وخلى بعض اهل العلم بل التعيين يكون ايضا قبل عند الخطبة فيقول الاب مثلا خطبتها لاحد اولادي او اخوتي او احد بني فلان - 00:10:57
اه ففي هذه الحالة ليس فيه تعيين لكن لو قال خطبتها لزيد لعمرو لبكر لابن الاكبر لابن الاصغر هنا كان تعيينا قوله رحمه الله ولابد ايضا من عدم الموانع باحد الزوجين - 00:11:16
وهي المذكورة في باب المحرمات في النكاح هذا هو الشرط الاخير مشروط اه صحة اه من شروط صحة النكاح وهو انتفاء الموانع وهذا قد يكون شرطا وقد يكون مستقلا الالحاق بالشروط - 00:11:31
يجعلها يسيره خمسة وعزله يكون الشروط اربع لكن لا يتم العقد الا بتوفر الشروط وانتفاع الموانع الا بتوافر الشروط والدفاع عن الموانع وقوله رحمه الله لابد ايضا من عدم الموانع - 00:11:47
اي ان لابد من انتفاعها والموانع جمع مانع وهما لا يوجد العقد معه او ما يحول دون ترتب اثار العقد عليه قد ذكر المصنف رحمه الله نمطا من الموانع بقوله وهي المذكورة في باب المحرمات في النكاح وهو الباب - 00:12:04
التالي للباب السابق نعم السلطان القاضي نعم الحاكم ومن يقوم مقامه اذا كان ليس ثمة قظاء لابد ان تعين عند العقد لابد من التعيين باب المحرمات في النكاح وهن وهن قسمان - 00:12:29
محرمات الى الابد ومحرمات الى امد فالمحرمات الى ابد سبع من النسب وهن الامهات وان علو والبنات وان نزلن ولو من بنات البنت. والاخوات وبناتهن وبنات الاخوة والعمات والخالات له او لاحد اصوله - 00:12:59
وسبع من الرضاع نظير المذكورات. واربع واربع من الصهر وهن امهات الزوجات. وان علون وبناتهن وان نزل اذا كان قد دخل بامهاتهن وزوجات الاباء وان علون وزوجات الابناء وان نزل. من نسب او رضاع - 00:13:22
والاصل في هذا قوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم الاية وقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب او من الولادة. متفق عليه واما المحرمات الى امد - 00:13:43
فمنهن قوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها متفق عليه. مع قوله تعالى وان تجمعوا بين الاختين ولا يجوز للحر ان يجمع اكثر من اربع ولا للعبد ان يجمع اكثر من زوجتين - 00:13:59
واما ملك اليمين فله ان يطأ ما يشاء واذا اسلم الكافر وتحته اختان؟ بعض المحرمات في النكاح. المحرمات جمع محرمة وهي من لا تحل في النكاح اي لا تصلح ان تكون زوجة - 00:14:17
وهن من حيث نوع من حيث مدة التحريم نوعان وهذا ما جرى عليه المصنف رحمه الله في التقسيم فقال وهن قسمان القسم الاول محرمات الى الابد والقسم الثاني محرمات الى الابد - 00:14:38
هذا تقسيم للمحرمات بالنظر الى مدة التحريم باعتبار مدة التحريم كم قسم قسمان الى امد والى ابد والفرق بينهما ان المحرم اه الى الابد لا تحل بحال من الاحوال التحريم - 00:14:59
ب اه هذا القسم منذ الولادة الى الممات واما التحريم لامد فيسبقه حل ويلحقه وقد يلحقه اباحة فهو تحريم مؤقت وهو ما سماه بالامد والامد هو المدة من الزمن قال رحمه الله فالمحرمات الى الابد سبع من النسب. هذا شروع في بيان المحرمات - 00:15:20
آآ المحرمات الى الابد ذكر انه انهن ينقسمن الى اقسام بعدة اعتبارات اولا المحرمات الى الابد من النسب والمحرمات الى الابد من الصهر والمحرمات الى الابد بالرضاعة فهي تنقسم الى ثلاثة اقسام - 00:15:57
التحريم المؤبد ثلاثة اقسام منه ما يرجع الى النسب ومنهم يرجع الى السهر ومنه ما يرجع الى الرضاع فأسباب التحريم ثلاثة نسب وصهر ورضع وقد جمعها الله جل وعلا في - 00:16:24
سورة النساء في قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح ابائكم من نساء الا ما قد سلف انه كان انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا فبين الله جل وعلا قبح هذا الصنيع - 00:16:45
وهو نكاح زوجة الاب ثم قال حرمت عليك امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت هؤلاء كلهن محرمات بالنسب بهذا يكتمل القسم الاول وهن المحرمات بالنسب اي المحرمات بسبب القرابة - 00:17:04
بسبب والولادة النسب قوى الاجتماع في ولادة قريبة او بعيدة هذا ضابط القرابة بالنسب هو من كان بينك وبينه ولادة قريبة او بعيدة يعني الرابطة ثمة علاقة ولادة بينك وبينه اما قريبة كالاخ - 00:17:25
والابن والبنت او بعيدة كالاجداد وابناء الاعمام وابناء الاخوال فهؤلاء بينكم وبينهم علاقة نسب لكنها بعيدة وهنا في هذا الباب النسب يختلف عن اه عنه في باب المواريث لان الاخوال في باب المواليد يصنفون ضمن - 00:17:51
ذوي الارحام ذوي الارحام وذوي الارحام آآ صنف من اصناف القرابات لكن يقابلهم آآ آآ العصبة وهم من آآ يلف بنفسه وبسبب صلة الصلة المباشرة اه الميت وذلك بسبب صلة العصوبة - 00:18:17
يقول رحمه الله آآ في هذا القسم في المحرمات والى الابد سبع. دليل ذلك الاستقراء من النسب قوله تعالى وهن الامهات قال الله تعالى حرمت عليكم امهاتكم قال وان علوني يعني وان ارتفعن الامهات من جهة الاب الامهات من جهة - 00:18:52
الام وان علو يعني الى ما ينتهي سلسلة النسب قريبا او بعيدا فكل الامهات قريبة وبعيدة تحرم على الانسان سواء كان من جهة الام او من جهة الاب قال والبنات وان نزل هذا القسم النوع الثاني من انواع المحرمات - 00:19:12
الى الابد وهن البنات. قال وان نزلن يعني وان سفلن كبنات بنت وبنات الابن وبنت بنت البنت وبنت بنت الابن وهالمجرى قال ولو من بنات البنت لانها من النسب حيث ان النسب هنا يطلق على كل على كل من جمعك معه ولادة قريبة او بعيدة - 00:19:34
قال والاخوات مطلقا مطلقا يعني من غير قيد بيشمل الاخوات الشقيقات والاخوات الاب والاخوات لأم لا الاخوات من الرضاعة سيأتي لكن آآ آآ المقصود مطلقا هنا من تكون اختا من - 00:20:02
النسب بسبب الولادة سواء كانت الاخت سواء كانت اخت شقيقة او اختا لام او اخت لاب قال رحمه الله وبنات الاخوة اي ما تفرع عن الاخوة نعم وبناتهن اي وبنات الاخوات - 00:20:25
وبنات الاخوة اي من تفرع عن الاخوة وان نزل قال والعمات هذا هو السادس وهو وهي كل عمة سواء كانت من جهة الام او من جهة الاب قريبة او بعيدة صغيرة او كبيرة - 00:20:41
قال والخالات اي جميع الخالات من اي جهتين كنا وعلى اي حال كنا صغيرات او كبيرات قال له اي الخاء العمات والخالات له وهن المباشرات او لاحد اصوله يعني من جهة ابيه - 00:21:04
وجهة امة فخالة ابي وخالة امه كلهن محرمات عليه. كما ان عمات ابيه وعمات امه محرمات عليه هذا ما يتصل آآ المحرم من النسب وهن اتبعوا محرمات بعد ذلك انتقى المصنف رحمه الله الى ذكر المحرمات - 00:21:24
بالرضع سبب في تقديم ذكر الوضع على غيره ان الله رتب التحريم على هذا النحو حيث قال جل وعلا حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتك وخالاتكم. وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم اللاتي ارضعنكم - 00:21:49
فجاء بالرضاعة بعد النسب مع ان صلة آآ الصهر اوثق من صلة الرضاعة لكن قدم صلة الرضاعة لانها ملحقة بالنسب لأنه ملحق بالناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم - 00:22:09
من النسب الصلة بالرضاع ملحقة بالنسب ولذلك قدم اذا قدم المصنف ذكر المحرمات بالرضاعة على على المحرمات بالصهر لسببين اول لان الله ذكر المحرمات بالرضاعة قبل المحرمات بالصهر ولان الرضاعة - 00:22:32
ملحقة في التحريم بالنسب حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب قوله رحمه الله سبع من الرضاع اي بسبب الرضاعة نظير المذكورات اي مثل المذكورات فالامهات من الرضاع والبنات من الرضاع - 00:23:00
والاخوات مطلقا من الرضاع وبناتهن من الرضاع والعم وبنات الاخوة من الرضاع والعمات من الرضاع والخالات من الرضاعة وبهذا يكتمل سبع آآ اه محرمات بسبب الرضاعة ولا غرابة في هذا في التطابق لان صفة التحريم في الرباح كصفة في النسب لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة - 00:23:19
اي بسببه ما يحرم من النسب اي ما الذي يحرم بسبب النسب - 00:23:48
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين قال الامام السعدي رحمه الله تعالى بباب شروط النكاح فان عدم وليها او غاب غيبة طويلة او امتنع من تزويجها كفوا زوجها الحاكم. كما في الحديث السلطان ولي من لا - 00:00:00
ولي له اخرجه اصحاب السنن الا النسائي ولابد من تعيين من يقع عليه العقد فلا يصح زوجتك بنتي وله غيرها. حتى يميزها باسمها او وصفها ولابد ايضا من عدم المانع باحد الزوجين وهي المذكورة في باب المحرمات في النكاح. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد - 00:00:21
على اله واصحابه اجمعين اما بعد اه لما ذكر المصنف رحمه الله آآ الكفاءة وبين انه ليس الولي ان يزوجها بغير كفء احتاج الى ان يظهر ويبين معنى الكفاءة يعني بمناسبة ذكر الكفاءة هنا هو بيان - 00:00:44
اه معنى قوله وليس لولي المرأة تزويج تزويجها بغير كفء لها و الكفاءة في الاصل هي المساواة كما تقدم وقد ذكر المصنف رحمه الله ضابطا الانتفاع المكافأة فقال فليس الفاجر كفؤا كفوا - 00:01:06
كفؤا للعفيفة او كفوا للعفيفة اي مماثل ونظير ومسامي ومساوي وذلك لان مدار اه الكفاءة في الاصل على الدين ولذلك آآ قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتاكم ان ترضون دينه وامانته فزوجوهن الا ان تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد عليم - 00:01:26
ثم انتقل المصنف رحمه الله الى بيان لا ومسألة تتعلق بالكفاءة وهي الكفاءة في النسب قال والعرب بعضهم لبعض اكفاء اي بعضهم لبعض مسامن بالنسب وفي الكفاءة المطلوبة في الزواج - 00:01:52
ولا فرق في ذلك بين ان آآ ان تكون من قبيلة آآ متفقة او من قبائل شتى فالعرب بكل قبائلهم بعضهم لبعض الاكفاء وهو اشارة الى اشتراط من اشترط النسب في الكفاءة - 00:02:09
والكفاءة المشترطة والمتعلقة بالنسب هي كفاءة الا يكون اه الرجل دون المرأة في النسب. فان كان العكس بان كانت المرأة دون الرجل في النسب فانه لا خلاف في صحة النكاح وليس ذلك ما يعاب في النكاح. وهذا من سهل في الزمان - 00:02:27
فالعرب لا زالوا يتزوجون من غير العرب ولم يكن في ذلك معرة ولا عيب واما من ذكر الكفاءة في النسب فيقصد ان لا يكون الرجل نازلا عن المرأة ب وصف - 00:02:51
النسابة وذلك بان لا يكون عجمي وهي عربية مثلا او ان يكون مولى وهي حرة مثلا فهذه من الامور التي يذكرها بعض العلماء فيما يتعلق بالكفاءة والعلماء في هذا على قولهم منهم من يرى ان ذلك - 00:03:13
من شروط اه لزوم النكاح فلو عارض ولي من اولياء المرأة آآ نزول نسب الزوج او المتقدم فانه يمنع من النكاح وله وله حق طلب الفسخ وهذا هو المذهب عند الحنابلة. والقول الثاني ان الكفاءة مدارها على الديانة - 00:03:36
واما ما عدا ذلك فانه لا ينظر اليه لا في صحة النكاح ولا في لزومه لا في صحة النكاح ولا في لزومه وهذا القول اقرب الى الصواب فان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:04:04
زوج زيد ابن حارثة زينب بنت جحش وتزوجها بعده صلوات الله وسلامه عليه وزيد مولى وان كان في الاصل حرا لكنه استرق وسرق لكن العبرة بالمنتهى وانه كان رقيقا فاعتقه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم - 00:04:21
وكذلك اسامة بن زيد امر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس الاسدية ان تنكحه لما شاورته في معاوية وابي جهم و اسامة قال انكحي اسامة ولم يكن نسيبا رضي الله تعالى عنه بل كان مولى - 00:04:53
و مثل ذلك احاديث وشواهد وقعت من تزويج بعض الصحابة لبعض الموالي وان لم يكن هذا منتشرا شائعا لكنه كان قائما ويكفي في حصوله ما باشره النبي صلى الله عليه وسلم في تزويجه بزيد ابن حارثة وفي تزويج - 00:05:17
اسامة لاثبات عدم اعتبار علو النسب في الكفاءة هذا ما فعليه اكثر الناس الا ان بعض الجهات عندها من التحفظ في هذا الجانب ما قد يوقع فتنا وبلايا ومصائب ولذلك قد تحكم بعض - 00:05:47
اه المحاكم او بعض القضاة بفسخ النكاح دفعا ما يمكن ان يترتب على ذلك من الفساد قال رحمه الله فان عدم فان عدم وليها او غاب عدم اي لم يكن لها ولي بالكلية - 00:06:10
او غاب غيبة طويلة كان في غير البلد مسافرا او بان كان آآ قد انقطع خبره لا يعلم عنه او ما الى ذلك من الاسباب الغيبة يعني الكلام هنا الغيبة بالاجمال التي لا يتمكن فيها مع التواصل - 00:06:30
مع اهله ذويه قال او امتنع من تزويجها كفؤ هذه الحالة الثالثة ان عدم وليها غاب غيبة طويلة امتنع من تزويجها كفؤا هنا قال زوجها حاكم زوجها حاكم اي تولى تزويجها - 00:06:54
حاكم لما جاء في المسند والسنن من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم والسلطان ولي من لا ولي له السلطان ولي من لا ولي له. وهذا نصفي - 00:07:17
من عدمت وليها ومن غاب غيبة طويلة او امتنع وليها من تزويجها فهي ملحقة في المعنى موافقة في المعنى وبالتالي يصلح ان يكون هذا دليلا لكل الصور التي ذكر المصنف رحمه الله - 00:07:33
قال ولابد من تعيين من يقع عليه العقد هذا هو الشرط الرابع من شروط صحة النكاح وهو تعيين الزوجين وقد ذكرت انه لو لم ينص عليه لكان يكفي ما تقدم - 00:07:54
من الرضا ولكن التعيين هو بان يذكر ما يتميز به المقصود بالعقد رجلا او امرأة اما باسمه الذي لا يشتبه مع غيره او وصفه الذي يميزه عن غيره قال رحمه الله - 00:08:10
فلا يصح زوجتك بنتي وله غيرها الا ان يكون هذا منصرفا الى من سبق الحديث عنها. كان يقول خطبت فلانة ثم في العقد قال زوجتك بنتي فهو يذكر هنا بناء على ما سبق - 00:08:37
اه تعيينه فالتعيين لا يلزم ان يكون في حال العقد فلو تقدم التعيين قبل ذلك بما لا التباس فيه واشتباه فانه يكفي فانه يكفيه. قال رحمه الله فلا يصح زوجتك بنتي وله غيرها - 00:08:57
لانه لانها لا تتعين في هذه الحال قال حتى يميزها باسمها او وصفها حتى يميزها باسمها الذي تتميز به عمن عداها او وصفها التي الذي يخرج غيرها عن القصد كان يقول زوجتك بنتي الكبيرة - 00:09:19
او الصغيرة او اه الوسطى او ما الى ذلك من اوجه التعيين بالوصف فان قال زوجتك ابنتي وليس له الا واحدة فابت عين فهذا تعيين لا حاجة معه او لا حاجة في او لا حاجة معه الى التنصيص - 00:09:39
واما الزوج تعيينه يكون وقت القبول يكون وقت القبول. والصواب ان الايجاب صادر لمعين فلابد ان يكون قد صدر الى مقصود ولذلك لو اصدر احد اه الايجاب اه في حق شخص - 00:10:07
ولكن قبله اخر هذا لا يكون تعيينا معتبرا لانه ليس هو المقصود التعيين هو ان يذكر الزوج بما يميزه عن غيره وبما يكون به مقصودا فاذا قال قبلتها او قبلت نكاحها - 00:10:33
فانه في هذه الحال يكون قد تعين وخلى بعض اهل العلم بل التعيين يكون ايضا قبل عند الخطبة فيقول الاب مثلا خطبتها لاحد اولادي او اخوتي او احد بني فلان - 00:10:57
اه ففي هذه الحالة ليس فيه تعيين لكن لو قال خطبتها لزيد لعمرو لبكر لابن الاكبر لابن الاصغر هنا كان تعيينا قوله رحمه الله ولابد ايضا من عدم الموانع باحد الزوجين - 00:11:16
وهي المذكورة في باب المحرمات في النكاح هذا هو الشرط الاخير مشروط اه صحة اه من شروط صحة النكاح وهو انتفاء الموانع وهذا قد يكون شرطا وقد يكون مستقلا الالحاق بالشروط - 00:11:31
يجعلها يسيره خمسة وعزله يكون الشروط اربع لكن لا يتم العقد الا بتوفر الشروط وانتفاع الموانع الا بتوافر الشروط والدفاع عن الموانع وقوله رحمه الله لابد ايضا من عدم الموانع - 00:11:47
اي ان لابد من انتفاعها والموانع جمع مانع وهما لا يوجد العقد معه او ما يحول دون ترتب اثار العقد عليه قد ذكر المصنف رحمه الله نمطا من الموانع بقوله وهي المذكورة في باب المحرمات في النكاح وهو الباب - 00:12:04
التالي للباب السابق نعم السلطان القاضي نعم الحاكم ومن يقوم مقامه اذا كان ليس ثمة قظاء لابد ان تعين عند العقد لابد من التعيين باب المحرمات في النكاح وهن وهن قسمان - 00:12:29
محرمات الى الابد ومحرمات الى امد فالمحرمات الى ابد سبع من النسب وهن الامهات وان علو والبنات وان نزلن ولو من بنات البنت. والاخوات وبناتهن وبنات الاخوة والعمات والخالات له او لاحد اصوله - 00:12:59
وسبع من الرضاع نظير المذكورات. واربع واربع من الصهر وهن امهات الزوجات. وان علون وبناتهن وان نزل اذا كان قد دخل بامهاتهن وزوجات الاباء وان علون وزوجات الابناء وان نزل. من نسب او رضاع - 00:13:22
والاصل في هذا قوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم الاية وقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب او من الولادة. متفق عليه واما المحرمات الى امد - 00:13:43
فمنهن قوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها متفق عليه. مع قوله تعالى وان تجمعوا بين الاختين ولا يجوز للحر ان يجمع اكثر من اربع ولا للعبد ان يجمع اكثر من زوجتين - 00:13:59
واما ملك اليمين فله ان يطأ ما يشاء واذا اسلم الكافر وتحته اختان؟ بعض المحرمات في النكاح. المحرمات جمع محرمة وهي من لا تحل في النكاح اي لا تصلح ان تكون زوجة - 00:14:17
وهن من حيث نوع من حيث مدة التحريم نوعان وهذا ما جرى عليه المصنف رحمه الله في التقسيم فقال وهن قسمان القسم الاول محرمات الى الابد والقسم الثاني محرمات الى الابد - 00:14:38
هذا تقسيم للمحرمات بالنظر الى مدة التحريم باعتبار مدة التحريم كم قسم قسمان الى امد والى ابد والفرق بينهما ان المحرم اه الى الابد لا تحل بحال من الاحوال التحريم - 00:14:59
ب اه هذا القسم منذ الولادة الى الممات واما التحريم لامد فيسبقه حل ويلحقه وقد يلحقه اباحة فهو تحريم مؤقت وهو ما سماه بالامد والامد هو المدة من الزمن قال رحمه الله فالمحرمات الى الابد سبع من النسب. هذا شروع في بيان المحرمات - 00:15:20
آآ المحرمات الى الابد ذكر انه انهن ينقسمن الى اقسام بعدة اعتبارات اولا المحرمات الى الابد من النسب والمحرمات الى الابد من الصهر والمحرمات الى الابد بالرضاعة فهي تنقسم الى ثلاثة اقسام - 00:15:57
التحريم المؤبد ثلاثة اقسام منه ما يرجع الى النسب ومنهم يرجع الى السهر ومنه ما يرجع الى الرضاع فأسباب التحريم ثلاثة نسب وصهر ورضع وقد جمعها الله جل وعلا في - 00:16:24
سورة النساء في قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح ابائكم من نساء الا ما قد سلف انه كان انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا فبين الله جل وعلا قبح هذا الصنيع - 00:16:45
وهو نكاح زوجة الاب ثم قال حرمت عليك امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت هؤلاء كلهن محرمات بالنسب بهذا يكتمل القسم الاول وهن المحرمات بالنسب اي المحرمات بسبب القرابة - 00:17:04
بسبب والولادة النسب قوى الاجتماع في ولادة قريبة او بعيدة هذا ضابط القرابة بالنسب هو من كان بينك وبينه ولادة قريبة او بعيدة يعني الرابطة ثمة علاقة ولادة بينك وبينه اما قريبة كالاخ - 00:17:25
والابن والبنت او بعيدة كالاجداد وابناء الاعمام وابناء الاخوال فهؤلاء بينكم وبينهم علاقة نسب لكنها بعيدة وهنا في هذا الباب النسب يختلف عن اه عنه في باب المواريث لان الاخوال في باب المواليد يصنفون ضمن - 00:17:51
ذوي الارحام ذوي الارحام وذوي الارحام آآ صنف من اصناف القرابات لكن يقابلهم آآ آآ العصبة وهم من آآ يلف بنفسه وبسبب صلة الصلة المباشرة اه الميت وذلك بسبب صلة العصوبة - 00:18:17
يقول رحمه الله آآ في هذا القسم في المحرمات والى الابد سبع. دليل ذلك الاستقراء من النسب قوله تعالى وهن الامهات قال الله تعالى حرمت عليكم امهاتكم قال وان علوني يعني وان ارتفعن الامهات من جهة الاب الامهات من جهة - 00:18:52
الام وان علو يعني الى ما ينتهي سلسلة النسب قريبا او بعيدا فكل الامهات قريبة وبعيدة تحرم على الانسان سواء كان من جهة الام او من جهة الاب قال والبنات وان نزل هذا القسم النوع الثاني من انواع المحرمات - 00:19:12
الى الابد وهن البنات. قال وان نزلن يعني وان سفلن كبنات بنت وبنات الابن وبنت بنت البنت وبنت بنت الابن وهالمجرى قال ولو من بنات البنت لانها من النسب حيث ان النسب هنا يطلق على كل على كل من جمعك معه ولادة قريبة او بعيدة - 00:19:34
قال والاخوات مطلقا مطلقا يعني من غير قيد بيشمل الاخوات الشقيقات والاخوات الاب والاخوات لأم لا الاخوات من الرضاعة سيأتي لكن آآ آآ المقصود مطلقا هنا من تكون اختا من - 00:20:02
النسب بسبب الولادة سواء كانت الاخت سواء كانت اخت شقيقة او اختا لام او اخت لاب قال رحمه الله وبنات الاخوة اي ما تفرع عن الاخوة نعم وبناتهن اي وبنات الاخوات - 00:20:25
وبنات الاخوة اي من تفرع عن الاخوة وان نزل قال والعمات هذا هو السادس وهو وهي كل عمة سواء كانت من جهة الام او من جهة الاب قريبة او بعيدة صغيرة او كبيرة - 00:20:41
قال والخالات اي جميع الخالات من اي جهتين كنا وعلى اي حال كنا صغيرات او كبيرات قال له اي الخاء العمات والخالات له وهن المباشرات او لاحد اصوله يعني من جهة ابيه - 00:21:04
وجهة امة فخالة ابي وخالة امه كلهن محرمات عليه. كما ان عمات ابيه وعمات امه محرمات عليه هذا ما يتصل آآ المحرم من النسب وهن اتبعوا محرمات بعد ذلك انتقى المصنف رحمه الله الى ذكر المحرمات - 00:21:24
بالرضع سبب في تقديم ذكر الوضع على غيره ان الله رتب التحريم على هذا النحو حيث قال جل وعلا حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتك وخالاتكم. وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم اللاتي ارضعنكم - 00:21:49
فجاء بالرضاعة بعد النسب مع ان صلة آآ الصهر اوثق من صلة الرضاعة لكن قدم صلة الرضاعة لانها ملحقة بالنسب لأنه ملحق بالناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم - 00:22:09
من النسب الصلة بالرضاع ملحقة بالنسب ولذلك قدم اذا قدم المصنف ذكر المحرمات بالرضاعة على على المحرمات بالصهر لسببين اول لان الله ذكر المحرمات بالرضاعة قبل المحرمات بالصهر ولان الرضاعة - 00:22:32
ملحقة في التحريم بالنسب حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب قوله رحمه الله سبع من الرضاع اي بسبب الرضاعة نظير المذكورات اي مثل المذكورات فالامهات من الرضاع والبنات من الرضاع - 00:23:00
والاخوات مطلقا من الرضاع وبناتهن من الرضاع والعم وبنات الاخوة من الرضاع والعمات من الرضاع والخالات من الرضاعة وبهذا يكتمل سبع آآ اه محرمات بسبب الرضاعة ولا غرابة في هذا في التطابق لان صفة التحريم في الرباح كصفة في النسب لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة - 00:23:19
اي بسببه ما يحرم من النسب اي ما الذي يحرم بسبب النسب - 00:23:48