بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين قال الامام السعدي رحمه الله في منهج السالكين في باب المحرمات في النكاح واربع من الصهر - 00:00:00
وهن امهات الزوجات وان علون وبناتهن وان نزلن اذا كان قد دخل بامهاتهن وزوجات الاباء وان علون وزوجات الابناء وان نزلن من من نسب او رضاع والاصل في هذا قوله تعالى. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه - 00:00:19
اجمعين اما بعد المصنف رحمه الله في المحرمات ابتدأ بذكر ما نص الله تعالى عليه مجموعا في كتابه من المحرمات وهن المحرمات بالنسب والمحرمات بالرضاع والمحرمات بالصهر واول ما ذكر الله تعالى من المحرمات - 00:00:41
المحرمات ليش بالصهر لقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح ابائكم من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا ثم قال حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم الاية التي جمعت آآ المحرمات بدأ فيها بالنسب - 00:01:09
وسبقها تحريم زوجات الاباء ثم بعد ذلك تبع الاية اية المحرمات بقية من يحرم من النساء والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلكم - 00:01:34
فهذا ما بدأ به المصنف رحمه الله اه لكونه الاصل في المحرمات وسيذكر ذلك في الاستدلال. اه وايضا لكون هذه المحرمات مات المذكورات محرمات على التأبيد ويليها المحرمات الى امد - 00:01:58
او المحرمات تحريما مؤقتا سيأتي بيانه آآ يقول رحمه الله وهن قسمان محرمات الى ابد ومحرمات الى امد فالمحرمات الى الابد سبع من النسب وهن الامهات وان علون وهذا تقدم والبنات وان نزلن - 00:02:21
ولو من بنات البنات هذا الثاني والاخوات مطلقا وبناتهن هذا الرابع وبنات الاخوة هذا الخامس والعمات هذا السادس والخالات هذا السابع من المحرمات النسب قال رحمه الله له او لاصوله في العمات والخالات - 00:02:40
قال وسبع من من الرضاع نظير المذكورات والله عز وجل لم يذكر في تحريم الرظاع الا تنتقم ذكر وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة والسبب في هذا الاختصار اي كل ما حرم من النسب يحرم من الرضاعة - 00:03:05
وانما ذكر هذين اجراء القول بكل ما ينتج من الصلات بسبب الامومة فقول وامهاتكم اللاتي ارضعنكم اثبات المحرمية بين الرظيع ومن ارظعته وصاحب اللبن وهو الاب بالتنبيه وقوله واخواته من الرضاعة اثبات جميع ما ينبثق من هذه الصلة من صلة الامومة من علاقات - 00:03:28
الاخوة والخؤولة والعمومة وما اشبه ذلك من الصلات التي تنبثق عن الامومة فدل ذلك على ما ذكر المصنف رحمه الله في قوله سبع وسبع من الرضاع نظير المذكورات اي مثل ما تقدم من المذكورات ثم - 00:04:01
القسم الثالث من المحرمات المؤبدات المحرمات بالصهر. قال واربع من الصهر والسهر هو قسيم النسب في الصلات بين الناس كما قال الله تعالى وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا فجعله اي اه ما - 00:04:21
من هذا الماء نسبا وصهرا. فيكون من من من العلاقات التي تكون بين البشر على هذا النحو. اما علاقة نسب وهي الاجتماع في او علاقة صهر وهي بسبب التزاوج يقول واربعا من الصهر - 00:04:40
وعدها قال وهن امهات الزوجات وان علون وبناتهن وان نزلن وزوجات الاباء وان علون هذا الثالث الرابع وزوجات الابناء وان نزل. هؤلاء هن المحرمات اه من الصهر في الجملة مقصود - 00:04:58
بالمصاهرة هو ما نتج من الصلات بسبب النكاح الصحيح ليخرج ما اذا كان نكاحا فاسدا او نكاحا باطلا او كان سفاحا فانه لا يثبت الصهر. المصاهرة لا تثبت الا بعقد الزوجية الصحيح لا بالزنا ولا بالسفاح ولا بالنكاح الباطل ولا - 00:05:28
النكاح الفاسد كل هذا لا يلحق بالمنصوص. قال وهن امهات الزوجات وان علوت وقد نص الله تعالى على ذلك في قوله وامهات نسائكم وهذا اول من ذكر الله تعالى من المحرمات بسبب بسبب الصهر في اية التحريم. وان كان قد سبق ذكر - 00:05:52
تحريم زوجات الاباء في الاية قبلها قال رحمه الله وهن امهات الزوجات امهات الزوجات وان علون من جهة الاباء ومن جهة الامهات وبناتهن اي وبنات الزوجات وان نزل واذا كان قد دخل بهن هذا قيد في تحريم بنت الزوجة - 00:06:17
وهو الدخول بامها لقول الله تعالى وامهاتكم وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن قيد ذلك بالدخول فاذا دخل بالمرأة حرم عليه بناتها سواء كنا حادثات - 00:06:40
قبل النكاح او بعد الفراق فكل ابنة لمدخول بها لزوجة مدخول بها فانها محرمة كانت في حجره اوليست في حجره وسواء كانت سابقة او لاحقة فمثلا اذا تزوج رجل امرأة ولها - 00:07:05
بنات من غيره ففي هذه الحال ودخل بها في هذه الحال لا يحل له بناتها واذا تزوج امرأة ودخل بها ثم فارقها وتزوجت غيره واتت بنات فانهن محرمات عليه بقول الله عز وجل ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم - 00:07:26
بهن ثم بعد ان آآ فرغ المصنف من هذا القسم قال وزوجات الاباء هذا القسم الثالث زوجات الاباء الاب المباشر ومن فوقه اذا قال وان علون وهذا نصه اه بينوا في قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح ابائكم من النساء الا ما قد سلف - 00:07:49
انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وهي اول من ذكر الله تعالى من المحرمات ثم قال بعد ذلك وزوجات الابناء وان نزل وزوجات الابناء وان نزل ايوة ان نزلنا في الرتبة بانكن زوجات ابناء الابناء او ابناء البنات او ابناء ابناء الابناء او ما الى ذلك - 00:08:13
فقول وزوجات الابناء وان نزل هنا نعم نعيد هذه العبارة نعيد هذا المقطع يقول وزوجات الابناء اي كل من تزوجها ابن لك سواء كان ابنا مباشرا او كان ابنا نازلا - 00:08:43
سواء كان ابنا مباشرا او ابنا مباشرا. طبعا هنا نص على زوجات الابناء من النسب وكذلك زوجات ابناء البنات وكذلك زوجات وابناء البنات فان زوجات ابناء البنات ايضا ممن يدخل في التحريم - 00:09:00
لقول الله عز وجل آآ ممن يلحق بالتحريم لانهن من زوجات الابناء وان كانوا ابناء بنات اه وسيأتي الاشارة الى هذا في كلام المصنف رحمه الله اذا تلخص لنا من كلامه رحمه الله - 00:09:27
ان جميع زوجات الابناء محرمات وهذا اخر ما ذكره المصنف من اه من المحرمات اه بالصهر قال رحمه الله من نسب او رظاع من نسب او رظاع اما من نسب فبالاتفاق - 00:09:50
وهو النص الذي جاء به القرآن واما الرضاعة فهذا قول الجمهور تحريم زوجات الابناء من الرضاع هو قول الجمهور حكي الاجماع عليه والا ان فيه خلافا نعم الاصل ايش معنى الاصل هنا - 00:10:13
الدليل الماصل هنا معناه الدليل يعني ودليل هذا قول الله تعالى حرمت عليكم امهاتكم الى اخرها طيب نقرأ الاية ونعد من من فيها حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت - 00:10:35
هؤلاء سبع من النسب وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة هذان صنفان من اه ممن يحرم بالرباع ويلحق به نظائره من النسب اه وربائبكم اللاتي فيها وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم - 00:10:56
من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم هذه ثلاث محرمات ب الصهر وقد ذكر الله عز وجل رابع في قوله ولا تنكحوا ما نكح ابائكم من النساء - 00:11:18
نعم وقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب او من الولادة. متفق عليه واما المحرمات الى امد هذا الدليل على التحريم بالرضاعة هذا الدليل على التحريم - 00:11:35
بالرضاعة قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة يحرم من الرظع من هنا سببية اي لاجل الرظاع ما يحرم من النسب اي ما يحرم من اجر - 00:11:53
الولادة اي بسبب الولادة آآ آآ او في رواية من النسب والحديث متفق عليه وهو من حديث عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنه وهو اصل في بيان المحرمات في الرضاعة - 00:12:08
نعم واما المحرمات الى امد فمنهن قوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. متفق عليه مع قوله تعالى وان تجمعوا بين الاختين ولا يجوز للحر ان يجمع اكثر من اربع ولا للعبد ان يجمع اكثر من زوجتين - 00:12:25
واما ملك اليمين فله ان يطأ ما شاء واذا اسلم الكافر الان المصنف رحمه الله بعد ان فرغ من ذكر المحرمات المؤبدات انتقل الى ذكر التحريم المؤقت وبدأه بمن ذكر الله جل وعلا - 00:12:47
وهو آآ وبدأه بما جاء به الحديث النبوي وان كان الاولى ان يقدم ما ذكره الله تعالى في قوله وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف وان تجمعوا بين الاختين - 00:13:04
الا ما قد سلف فان الله تعالى ذكر هذا في آآ سياق الايات التي آآ عد فيها المحرمات فقد قال جل وعلا وحلال ابنائكم الذين من اصلابكم وان تجمعوا بين الاختين الا - 00:13:22
ما قد سلف اي ما سبق وتقدم آآ على كل نجري على ما ذكر المصنف رحمه الله في بالتصنيف قالوا اما المحرمات الى امد اي الى وقت فمنهن قوله صلى الله عليه وسلم لا لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة - 00:13:43
وخالتها وهذا الحديث متفق عليه في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال مع قوله وان تجمعوا بين الاختين. كان الاولى ان يقدم الاية اه كما ذكرت لان الاقوى في الدليل ولانه المقدم للنص عليه في القرآن على ما نص عليه في السنة - 00:14:01
وضابط التحريم في اه الجمع بين آآ امرأتين الان بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها وبين الاختين وجعلوا لذلك ضابطا فقالوا ضابط من يحرم الجمع بينهم من النساء كل امرأتين بينهما رحم محرم - 00:14:22
بينهما رحم محرم او محرم لو قدر احدى احداهما ذكر والاخر انثى حرم عليه نكاحها من النسب هذا هو ضابط من تحرم من يحرم الجمع بينهما من النساء كل امرأتين - 00:14:45
بينهما رحم محرم لو قدر ان احداهما ذكر والاخرى انثى لم يحل له نكاحها لاجل النسب فانه يحرم الجمع بينهما وذلك لما فيه من اسباب التقاطع الشر الواقع بين بين - 00:15:08
آآ الظرائر وآآ آآ ما الى ذلك مما آآ يكون سببا لقطيعة الارحام اه وقولنا من النسب ليخرج ما اذا كان آآ لا يحل له نكاحها لاجل الصهر فانه لا عبرة - 00:15:32
به مثال ذلك المرأة وعمتها الان هل يحل الجمع بينهما الجواب لا لماذا؟ لانه لو لان بينهما رحم محرم او رحم محرم لو قدر ان احداهما ذكر والاخرى انثى هل يحل له ان ينكحها - 00:15:52
لا يجوز فمثلا لو كان لو كان احداهما ذكرا اما ان تكون عم مع ابنة اخيه او تكون آآ او تكون ها او ابن مع عمته او ابن مع عمته - 00:16:16
وهذا لا لا يحل ولكن هذا اذا كانت اذا كان من النسب اما اذا كان من الصهر فانه يجوز ان يجمع بينهما ولو كان آآ لا يحل لاحداهما ان آآ يتزوج الاخرى بسبب السهر - 00:16:38
طيب قال ولا يجوز للحر ان يجمع اكثر من اربع هذا المانع من موانع النكاح او هذا السبب من اسباب التحريم لا يرجع ل نسب ولا الى صهر ولا الى رضاع - 00:16:56
ولا الى جمع انما يرجع لعدد هذا سبب سبب التحريم فيه العدد فانه لا لا يحل الى الحر ان يجمع اكثر من اربع ولا يزيد عليهن كون ذلك مما لم يأذن الله تعالى به فالذي اذن الله تعالى به هو نكاح الاربع فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثا - 00:17:18
ورباع وقد جاء ذلك في سياق الامتنان وهذا مما يدل على ان النكاح آآ لا يتجاوز هذا العدد اذ لو كان جائزا لذكره الله تعالى فلما ذكر الله تعالى في سياق الامتنان هذا العدد دل على عدم - 00:17:44
جواز ما زاد عليه. فمن احب ان يأخذ اثنتين فليفعل او ثلاثا فليفعل او اربعا فليفعل ولا يزيد عليها لان الاية سيقت لبيان الامتنان فلا يجوز زيادة على غير ما سمى الله تعالى - 00:18:08
وقد حكي الاجماع على ذلك قد حكى الاجماع على ذلك آآ يدل له ايضا ان غيلان لما اسلم آآ اسلم وتحته عشر نسوة فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يمسك اربعا ويفارق ما زاد - 00:18:22
نعم قال ولا يجمع ولا ولا للعبد ان يجمع اكثر من من زوجتين وهذي مسألة خلاف بين العلماء وذلك ان جمهور العلماء ذكروا ما ذكر مصنفه ان العبد يتنصف في العدد - 00:18:42
في ما يحل له من النكاح آآ كما يتنصف في العقوبة وآآ كما ينصف في الطلاق العبد لا يكون في الامكان آآ ان يجمع اكثر من ثنتين فيكون على النصف الحر - 00:19:02
وهذا مستنده الاثار وليس في حديث صحيح يشار اليه ولذلك القول الثاني في المسألة ان العبد كالحر في هذا واما ملك اليمين فله ان يطأ ما شاء اي ان استمتاع الانسان بملك اليمين لا يحد بحد - 00:19:29
فله ان يطأ ما يشاء فله ان يطأ ما شاء من العدد لانه لا يترتب فيه على الانسان حقوق كما يترتب بالنكاح نعم واذا اسلم الكافر وتحته اختان اختار احداهما او عنده اكثر من اربع زوجات اختار اربعا وفارق البواقي - 00:19:46
وتحرم المحرم حتى تحل من احرامها. هذا التحريم لسبب الاحرام هذا المنع والتحريم بسبب الاحرام وهو تحريم مؤقت نعم وتحرم المحرم حتى تحل من احرامها. حتى تحل حتى تحل من احرامها والمعتدة من من الغير حتى يبلغ الكتاب اجله - 00:20:08
والزانية على الزاني وغيره حتى تتوب المعتدة من الغير سواء كان كانت معتدة آآ عدة طلاق آآ بائن او طلاق رجعي فلا تحل له وان كان يختلف الحكم من حيث - 00:20:32
التعريض لكن ذلك آآ بالتعريف بالرغبة في النكاح والخطبة وليس في حل النكاح نعم وتحرم مطلقته ثلاثا يعني لا فرق بين المطلقة طلاق الرجعية وبين المطلقة طلاقا بائنا في انه لا لا تحل - 00:20:50
زمن العدة لانها لا تحل زمن العدة نعم وتحرم مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره ويطأها ويفارقها وتنقضي عدتها قوله رحمه الله والزانية على الزاني وغيره حتى تتوب اي وتحرم الزانية على الزاني - 00:21:14
وعلى غيره اي ممن لم يقع في الزنا حتى تتوب وكذلك الزاني يحرم على الزانية وعلى غيرها حتى يتوب وانما نص على الزانية لان آآ البحث في بيان المحرمات والا الله جل وعلا بين الحكم في الطرفين. قال الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة - 00:21:36
والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين وهذا الصريح في اه تحريم نكاح الزانية حتى تتوب وكذلك انكاح الزاني حتى يتوب وذلك لما في مقارنة اه الزاني - 00:21:58
للزانية او مقارنة الزاني للعفيفة من السوء والشر فان الاقتران والازدواج بين الرجل والمرأة يحصل به من التقارب والتأثير ما ينبغي ان يجنب هؤلاء حتى يطهروا بالتوبة فالزاني لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا زان - 00:22:19
او مشرك وهذا ما ذهب اليه الامام احمد رحمه الله وجماعة من اهل العلم انه لا يحل نكاح الزانية فالزانية تحرم حتى تتوب وتوبتها بان تقلع عن الزنا ويظهر صلاح حالها. نستكمل هذا غدا ان شاء الله تعالى - 00:22:49
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين قال الامام السعدي رحمه الله في منهج السالكين في باب المحرمات في النكاح واربع من الصهر - 00:00:00
وهن امهات الزوجات وان علون وبناتهن وان نزلن اذا كان قد دخل بامهاتهن وزوجات الاباء وان علون وزوجات الابناء وان نزلن من من نسب او رضاع والاصل في هذا قوله تعالى. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه - 00:00:19
اجمعين اما بعد المصنف رحمه الله في المحرمات ابتدأ بذكر ما نص الله تعالى عليه مجموعا في كتابه من المحرمات وهن المحرمات بالنسب والمحرمات بالرضاع والمحرمات بالصهر واول ما ذكر الله تعالى من المحرمات - 00:00:41
المحرمات ليش بالصهر لقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح ابائكم من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا ثم قال حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم الاية التي جمعت آآ المحرمات بدأ فيها بالنسب - 00:01:09
وسبقها تحريم زوجات الاباء ثم بعد ذلك تبع الاية اية المحرمات بقية من يحرم من النساء والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلكم - 00:01:34
فهذا ما بدأ به المصنف رحمه الله اه لكونه الاصل في المحرمات وسيذكر ذلك في الاستدلال. اه وايضا لكون هذه المحرمات مات المذكورات محرمات على التأبيد ويليها المحرمات الى امد - 00:01:58
او المحرمات تحريما مؤقتا سيأتي بيانه آآ يقول رحمه الله وهن قسمان محرمات الى ابد ومحرمات الى امد فالمحرمات الى الابد سبع من النسب وهن الامهات وان علون وهذا تقدم والبنات وان نزلن - 00:02:21
ولو من بنات البنات هذا الثاني والاخوات مطلقا وبناتهن هذا الرابع وبنات الاخوة هذا الخامس والعمات هذا السادس والخالات هذا السابع من المحرمات النسب قال رحمه الله له او لاصوله في العمات والخالات - 00:02:40
قال وسبع من من الرضاع نظير المذكورات والله عز وجل لم يذكر في تحريم الرظاع الا تنتقم ذكر وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة والسبب في هذا الاختصار اي كل ما حرم من النسب يحرم من الرضاعة - 00:03:05
وانما ذكر هذين اجراء القول بكل ما ينتج من الصلات بسبب الامومة فقول وامهاتكم اللاتي ارضعنكم اثبات المحرمية بين الرظيع ومن ارظعته وصاحب اللبن وهو الاب بالتنبيه وقوله واخواته من الرضاعة اثبات جميع ما ينبثق من هذه الصلة من صلة الامومة من علاقات - 00:03:28
الاخوة والخؤولة والعمومة وما اشبه ذلك من الصلات التي تنبثق عن الامومة فدل ذلك على ما ذكر المصنف رحمه الله في قوله سبع وسبع من الرضاع نظير المذكورات اي مثل ما تقدم من المذكورات ثم - 00:04:01
القسم الثالث من المحرمات المؤبدات المحرمات بالصهر. قال واربع من الصهر والسهر هو قسيم النسب في الصلات بين الناس كما قال الله تعالى وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا فجعله اي اه ما - 00:04:21
من هذا الماء نسبا وصهرا. فيكون من من من العلاقات التي تكون بين البشر على هذا النحو. اما علاقة نسب وهي الاجتماع في او علاقة صهر وهي بسبب التزاوج يقول واربعا من الصهر - 00:04:40
وعدها قال وهن امهات الزوجات وان علون وبناتهن وان نزلن وزوجات الاباء وان علون هذا الثالث الرابع وزوجات الابناء وان نزل. هؤلاء هن المحرمات اه من الصهر في الجملة مقصود - 00:04:58
بالمصاهرة هو ما نتج من الصلات بسبب النكاح الصحيح ليخرج ما اذا كان نكاحا فاسدا او نكاحا باطلا او كان سفاحا فانه لا يثبت الصهر. المصاهرة لا تثبت الا بعقد الزوجية الصحيح لا بالزنا ولا بالسفاح ولا بالنكاح الباطل ولا - 00:05:28
النكاح الفاسد كل هذا لا يلحق بالمنصوص. قال وهن امهات الزوجات وان علوت وقد نص الله تعالى على ذلك في قوله وامهات نسائكم وهذا اول من ذكر الله تعالى من المحرمات بسبب بسبب الصهر في اية التحريم. وان كان قد سبق ذكر - 00:05:52
تحريم زوجات الاباء في الاية قبلها قال رحمه الله وهن امهات الزوجات امهات الزوجات وان علون من جهة الاباء ومن جهة الامهات وبناتهن اي وبنات الزوجات وان نزل واذا كان قد دخل بهن هذا قيد في تحريم بنت الزوجة - 00:06:17
وهو الدخول بامها لقول الله تعالى وامهاتكم وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن قيد ذلك بالدخول فاذا دخل بالمرأة حرم عليه بناتها سواء كنا حادثات - 00:06:40
قبل النكاح او بعد الفراق فكل ابنة لمدخول بها لزوجة مدخول بها فانها محرمة كانت في حجره اوليست في حجره وسواء كانت سابقة او لاحقة فمثلا اذا تزوج رجل امرأة ولها - 00:07:05
بنات من غيره ففي هذه الحال ودخل بها في هذه الحال لا يحل له بناتها واذا تزوج امرأة ودخل بها ثم فارقها وتزوجت غيره واتت بنات فانهن محرمات عليه بقول الله عز وجل ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم - 00:07:26
بهن ثم بعد ان آآ فرغ المصنف من هذا القسم قال وزوجات الاباء هذا القسم الثالث زوجات الاباء الاب المباشر ومن فوقه اذا قال وان علون وهذا نصه اه بينوا في قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح ابائكم من النساء الا ما قد سلف - 00:07:49
انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وهي اول من ذكر الله تعالى من المحرمات ثم قال بعد ذلك وزوجات الابناء وان نزل وزوجات الابناء وان نزل ايوة ان نزلنا في الرتبة بانكن زوجات ابناء الابناء او ابناء البنات او ابناء ابناء الابناء او ما الى ذلك - 00:08:13
فقول وزوجات الابناء وان نزل هنا نعم نعيد هذه العبارة نعيد هذا المقطع يقول وزوجات الابناء اي كل من تزوجها ابن لك سواء كان ابنا مباشرا او كان ابنا نازلا - 00:08:43
سواء كان ابنا مباشرا او ابنا مباشرا. طبعا هنا نص على زوجات الابناء من النسب وكذلك زوجات ابناء البنات وكذلك زوجات وابناء البنات فان زوجات ابناء البنات ايضا ممن يدخل في التحريم - 00:09:00
لقول الله عز وجل آآ ممن يلحق بالتحريم لانهن من زوجات الابناء وان كانوا ابناء بنات اه وسيأتي الاشارة الى هذا في كلام المصنف رحمه الله اذا تلخص لنا من كلامه رحمه الله - 00:09:27
ان جميع زوجات الابناء محرمات وهذا اخر ما ذكره المصنف من اه من المحرمات اه بالصهر قال رحمه الله من نسب او رظاع من نسب او رظاع اما من نسب فبالاتفاق - 00:09:50
وهو النص الذي جاء به القرآن واما الرضاعة فهذا قول الجمهور تحريم زوجات الابناء من الرضاع هو قول الجمهور حكي الاجماع عليه والا ان فيه خلافا نعم الاصل ايش معنى الاصل هنا - 00:10:13
الدليل الماصل هنا معناه الدليل يعني ودليل هذا قول الله تعالى حرمت عليكم امهاتكم الى اخرها طيب نقرأ الاية ونعد من من فيها حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت - 00:10:35
هؤلاء سبع من النسب وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة هذان صنفان من اه ممن يحرم بالرباع ويلحق به نظائره من النسب اه وربائبكم اللاتي فيها وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم - 00:10:56
من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم هذه ثلاث محرمات ب الصهر وقد ذكر الله عز وجل رابع في قوله ولا تنكحوا ما نكح ابائكم من النساء - 00:11:18
نعم وقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب او من الولادة. متفق عليه واما المحرمات الى امد هذا الدليل على التحريم بالرضاعة هذا الدليل على التحريم - 00:11:35
بالرضاعة قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة يحرم من الرظع من هنا سببية اي لاجل الرظاع ما يحرم من النسب اي ما يحرم من اجر - 00:11:53
الولادة اي بسبب الولادة آآ آآ او في رواية من النسب والحديث متفق عليه وهو من حديث عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنه وهو اصل في بيان المحرمات في الرضاعة - 00:12:08
نعم واما المحرمات الى امد فمنهن قوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. متفق عليه مع قوله تعالى وان تجمعوا بين الاختين ولا يجوز للحر ان يجمع اكثر من اربع ولا للعبد ان يجمع اكثر من زوجتين - 00:12:25
واما ملك اليمين فله ان يطأ ما شاء واذا اسلم الكافر الان المصنف رحمه الله بعد ان فرغ من ذكر المحرمات المؤبدات انتقل الى ذكر التحريم المؤقت وبدأه بمن ذكر الله جل وعلا - 00:12:47
وهو آآ وبدأه بما جاء به الحديث النبوي وان كان الاولى ان يقدم ما ذكره الله تعالى في قوله وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف وان تجمعوا بين الاختين - 00:13:04
الا ما قد سلف فان الله تعالى ذكر هذا في آآ سياق الايات التي آآ عد فيها المحرمات فقد قال جل وعلا وحلال ابنائكم الذين من اصلابكم وان تجمعوا بين الاختين الا - 00:13:22
ما قد سلف اي ما سبق وتقدم آآ على كل نجري على ما ذكر المصنف رحمه الله في بالتصنيف قالوا اما المحرمات الى امد اي الى وقت فمنهن قوله صلى الله عليه وسلم لا لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة - 00:13:43
وخالتها وهذا الحديث متفق عليه في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال مع قوله وان تجمعوا بين الاختين. كان الاولى ان يقدم الاية اه كما ذكرت لان الاقوى في الدليل ولانه المقدم للنص عليه في القرآن على ما نص عليه في السنة - 00:14:01
وضابط التحريم في اه الجمع بين آآ امرأتين الان بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها وبين الاختين وجعلوا لذلك ضابطا فقالوا ضابط من يحرم الجمع بينهم من النساء كل امرأتين بينهما رحم محرم - 00:14:22
بينهما رحم محرم او محرم لو قدر احدى احداهما ذكر والاخر انثى حرم عليه نكاحها من النسب هذا هو ضابط من تحرم من يحرم الجمع بينهما من النساء كل امرأتين - 00:14:45
بينهما رحم محرم لو قدر ان احداهما ذكر والاخرى انثى لم يحل له نكاحها لاجل النسب فانه يحرم الجمع بينهما وذلك لما فيه من اسباب التقاطع الشر الواقع بين بين - 00:15:08
آآ الظرائر وآآ آآ ما الى ذلك مما آآ يكون سببا لقطيعة الارحام اه وقولنا من النسب ليخرج ما اذا كان آآ لا يحل له نكاحها لاجل الصهر فانه لا عبرة - 00:15:32
به مثال ذلك المرأة وعمتها الان هل يحل الجمع بينهما الجواب لا لماذا؟ لانه لو لان بينهما رحم محرم او رحم محرم لو قدر ان احداهما ذكر والاخرى انثى هل يحل له ان ينكحها - 00:15:52
لا يجوز فمثلا لو كان لو كان احداهما ذكرا اما ان تكون عم مع ابنة اخيه او تكون آآ او تكون ها او ابن مع عمته او ابن مع عمته - 00:16:16
وهذا لا لا يحل ولكن هذا اذا كانت اذا كان من النسب اما اذا كان من الصهر فانه يجوز ان يجمع بينهما ولو كان آآ لا يحل لاحداهما ان آآ يتزوج الاخرى بسبب السهر - 00:16:38
طيب قال ولا يجوز للحر ان يجمع اكثر من اربع هذا المانع من موانع النكاح او هذا السبب من اسباب التحريم لا يرجع ل نسب ولا الى صهر ولا الى رضاع - 00:16:56
ولا الى جمع انما يرجع لعدد هذا سبب سبب التحريم فيه العدد فانه لا لا يحل الى الحر ان يجمع اكثر من اربع ولا يزيد عليهن كون ذلك مما لم يأذن الله تعالى به فالذي اذن الله تعالى به هو نكاح الاربع فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثا - 00:17:18
ورباع وقد جاء ذلك في سياق الامتنان وهذا مما يدل على ان النكاح آآ لا يتجاوز هذا العدد اذ لو كان جائزا لذكره الله تعالى فلما ذكر الله تعالى في سياق الامتنان هذا العدد دل على عدم - 00:17:44
جواز ما زاد عليه. فمن احب ان يأخذ اثنتين فليفعل او ثلاثا فليفعل او اربعا فليفعل ولا يزيد عليها لان الاية سيقت لبيان الامتنان فلا يجوز زيادة على غير ما سمى الله تعالى - 00:18:08
وقد حكي الاجماع على ذلك قد حكى الاجماع على ذلك آآ يدل له ايضا ان غيلان لما اسلم آآ اسلم وتحته عشر نسوة فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يمسك اربعا ويفارق ما زاد - 00:18:22
نعم قال ولا يجمع ولا ولا للعبد ان يجمع اكثر من من زوجتين وهذي مسألة خلاف بين العلماء وذلك ان جمهور العلماء ذكروا ما ذكر مصنفه ان العبد يتنصف في العدد - 00:18:42
في ما يحل له من النكاح آآ كما يتنصف في العقوبة وآآ كما ينصف في الطلاق العبد لا يكون في الامكان آآ ان يجمع اكثر من ثنتين فيكون على النصف الحر - 00:19:02
وهذا مستنده الاثار وليس في حديث صحيح يشار اليه ولذلك القول الثاني في المسألة ان العبد كالحر في هذا واما ملك اليمين فله ان يطأ ما شاء اي ان استمتاع الانسان بملك اليمين لا يحد بحد - 00:19:29
فله ان يطأ ما يشاء فله ان يطأ ما شاء من العدد لانه لا يترتب فيه على الانسان حقوق كما يترتب بالنكاح نعم واذا اسلم الكافر وتحته اختان اختار احداهما او عنده اكثر من اربع زوجات اختار اربعا وفارق البواقي - 00:19:46
وتحرم المحرم حتى تحل من احرامها. هذا التحريم لسبب الاحرام هذا المنع والتحريم بسبب الاحرام وهو تحريم مؤقت نعم وتحرم المحرم حتى تحل من احرامها. حتى تحل حتى تحل من احرامها والمعتدة من من الغير حتى يبلغ الكتاب اجله - 00:20:08
والزانية على الزاني وغيره حتى تتوب المعتدة من الغير سواء كان كانت معتدة آآ عدة طلاق آآ بائن او طلاق رجعي فلا تحل له وان كان يختلف الحكم من حيث - 00:20:32
التعريض لكن ذلك آآ بالتعريف بالرغبة في النكاح والخطبة وليس في حل النكاح نعم وتحرم مطلقته ثلاثا يعني لا فرق بين المطلقة طلاق الرجعية وبين المطلقة طلاقا بائنا في انه لا لا تحل - 00:20:50
زمن العدة لانها لا تحل زمن العدة نعم وتحرم مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره ويطأها ويفارقها وتنقضي عدتها قوله رحمه الله والزانية على الزاني وغيره حتى تتوب اي وتحرم الزانية على الزاني - 00:21:14
وعلى غيره اي ممن لم يقع في الزنا حتى تتوب وكذلك الزاني يحرم على الزانية وعلى غيرها حتى يتوب وانما نص على الزانية لان آآ البحث في بيان المحرمات والا الله جل وعلا بين الحكم في الطرفين. قال الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة - 00:21:36
والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين وهذا الصريح في اه تحريم نكاح الزانية حتى تتوب وكذلك انكاح الزاني حتى يتوب وذلك لما في مقارنة اه الزاني - 00:21:58
للزانية او مقارنة الزاني للعفيفة من السوء والشر فان الاقتران والازدواج بين الرجل والمرأة يحصل به من التقارب والتأثير ما ينبغي ان يجنب هؤلاء حتى يطهروا بالتوبة فالزاني لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا زان - 00:22:19
او مشرك وهذا ما ذهب اليه الامام احمد رحمه الله وجماعة من اهل العلم انه لا يحل نكاح الزانية فالزانية تحرم حتى تتوب وتوبتها بان تقلع عن الزنا ويظهر صلاح حالها. نستكمل هذا غدا ان شاء الله تعالى - 00:22:49