احسن الله اليكم وعن ابيه ثعلب الخشني رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله انا بارض قومي قوم اهل الكتاب افنأكل في قال لا تأكلوا فيها الا الا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها متفق عليه - 00:00:00
هذا هو ثالث موضوعات هذا الباب وهو انية الكفار تقدم اية الذهب والفظة تقدم الانية من الجلود والثالث انية الكفار جاء فيها بحديث ابي ثعلب الخشني رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله - 00:00:19
انا بارض قوم اهل كتاب نصارى او يهود ونصارى افنأكل في انيتهم افيحل ان نأكل فيما يستعملونه من الاوعية طبعا لقائل يقول هذا سؤال عن الاكل ونحن نبحث في ايش - 00:00:40
في الطهارة بطهارة الانية للوضوء ولاستعمالها في الطهارة لكن ما حل الاكل فيه حل التطهر فيه هذا وجه الصلة حديث جاء فيما يتعلق بالاكل فاذا ابيح الاكل او منع الطرد هذا او - 00:01:09
جرى هذا وسرع على بقية اوجه الاستعمال من حيث الطهارة والنجاسة قال صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا فيها نهي الا ان لا تجدوا غيرها تغسلوها انتم وكلوا. في رواية اللي عندنا فاغسلوها وكلوا فيها. متفق عليه - 00:01:31
يستدل بهذا الحديث في عدة مسائل المسألة الاولى استعمال اواني اهل الكتاب تنازع الاستدلال بهذا الحديث المختلفون في حكم استعمال اواني الكفار فاستدل بهذا الحديث لما ذهب اليه المالكية واحمد في رواية - 00:01:57
من انه لا يجوز للمسلم استعمال اواني الكفار التي يستعملونها الا بعد غسلها وعليه فلا يحل له ان يتطهر بانية الكفار الا بعد غسلها لان الطهارة من من الالية هو وجه من اوجه من اوجه استعمالها - 00:02:22
ووجهه وجه هذا وجه الاستدلال بهذا الحديث على هذا القول نص النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال لا تأكلوا فيها الا الا تجدوا غيرها ثم قال فاغسلوها وكلوا وهذا نهي والنهي يقتضي التحريم - 00:02:53
هذا الطريق الاول من طرق الاستدلال بالحديث الاستدلال على تحريم استعمال الية الكفار التي يستعملها الكفار الا بعد غسلها. التي يستعملها الكفار الاواني التي لا يستعملونها. كما لو كان كما لو كان بائع يبيعانية او يصنعها - 00:03:17
اما هو يبيعها او يصنعها لمن يطلبها هذي وان كانت اوانيهم باعتبار الملك لكنهم لا يستعملونها وبالتالي لا يدخل فيها الحكم وهو وجه الاستدلال بهذا قيد الغسل ان ما لم يستعمل لا يحتاج الى غسل - 00:03:37
ان ما لم يستعمل لا يحتاج انما يحتاج الى غسل ما استعمل فدل ذلك على ان ما لم يستعملوه فلا يحتاج فانه لا يمنع من من استعماله لا يمنع من استعماله - 00:03:57
واستدل بهذا الحديث لما لما ذهب اليه الحنفية والشافعية والحنابلة في رواية واحمد في رواية انه يكره استعمال او ان الكفار التي يستعملونها الا بعد غسلها الاول يحرم لا يجوز. وهذا نفس القول لكن - 00:04:15
قالوا انه لا يحرم قالوا انه يكره ووجهه وجه الاستدلال بهذا الحديث على هذا الحكم قالوا انه ليس ان نهيه صلى الله عليه وسلم ليس للتحريم بل هو للتنزيه والذي صرف النهي عن التحريم - 00:04:35
الى التنزيه والكراهة النصوص المتوافرة الدالة على اباحة استعمال اواني الكفار فاباحها فاباح الله تعالى لنا طعامهم وطعامهم في اوانيهم واباح وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم مما زادت امرأة مشركة - 00:04:56
وهي من اوانيهم وسيأتي مزيد يعني الحديث في هذا كثيرة هذا بعضها اذا قالوا الصارف عن التحريم هو الادلة الدالة على اباحة اواني اباحة استعمال اواني الكفار من ابرزها يحل طعامهم - 00:05:18
اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم المسألة الثانية من المسائل المتعلقة بهذا الحديث او التي استدل فيها بهذا الحديث الراجح من هذين القولين هو قل الجمهور - 00:05:38
الحنفية والشافعية والرواية في مذهب الامام احمد ان الحكم على الكراهة لا على التحريم ان النهي عن الكراهة لا على التحريم. المسألة الثانية طهارة اواني الكفار تنازع الاستدلال بهذا الحديث في طهارة - 00:05:58
انية الكفار فاستدل بهذا الحديث لما ذهب اليه جمهور العلماء من ان اواني الكفار طاهرة ووجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم انما نهاهم عن استعمالها مع وجود غيرها واما امره بغسلها اذا لم يجدوا غيرها - 00:06:17
فهو محمول على الاستحباب وذلك لورود الاحاديث الدالة على استماع النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الية الكفار فيكون ما في الحديث من الامر بالغسل ليس لاجل النجاسة انما لاجل التطييب والتطهير - 00:06:47
اذ لو كانت نجسة لما استعملها الا بعد غسلها ولم ينقل انه كان يغسل الاواني قبل استعمالها ان اوان الكفار قبل استعمالها اذا هذا القول الاول اذا استدلوا بهذا الحديث وجوز استدلالهم بهذا الحديث على - 00:07:21
طهارة انية الكفار انه لم يمنع بالمطلق بل قيد ذلك بعدم الوجود ولو كان ولو كانت نجسة لا نهى عنها مطلقا. طيب لو قال معترض في الاستدلال انه صح ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:07:53
قيد ذلك بعدم الوجود لكنه امر بغسلها قبل استعمالها فالجواب على هذا ان يقال ان الامر بالاسم ان الامر بالغسل ليس لا يستلزم النجاسة لا يستلزم النجاسة قد يكون لتطييبها وقد يكون تنزها وقد يكون لدفع مظنة استعمالها فيما في نجس - 00:08:12
فليس اه متعينا ان ذلك لنجاستها واضح يا اخوان واضح كيف يعني صح الاستدلال؟ لانه قال يقول كيف يعني كيف تستدلون بهذا الحديث على الطهارة؟ وهو يقول لا تأكلوا فيها وان لم تجدوا فيها - 00:08:42
الا ان لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا اتضح لكم ولا ما اتضح طيب استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه الشافعية في وجه واحمد في رواية من ان او ان الكفار - 00:09:02
الذين يستحلون الميتات والنجاسات نجسة ووجهه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاكل فيها امره صلى الله عليه وسلم بغسلها لاستعمالها اذا لم يجد غيرها ونوقش الاستدلال بهذا ان - 00:09:24
السؤال كان عن انية لقوم يطبخون فيها نجاسات لحم خنزير ويشربون فيها الخمر كما جاء في رواية ابي داوود ثانيا فيما يجاب به على استدلالهم ان ما جاء من النهي - 00:09:59
عن النبي صلى الله عليه وسلم في استعمال هذه الاية هي النهي في حال وجود غيرها اما اذا لم يوجد غير غيرها فيؤذن في الاستعمال على الوجه الذي ذكر صلى الله عليه وسلم - 00:10:18
فدل هذا على ان النهي ليس باتا انما هو على الكراهة وليس على التحريم احسن الله اليكم وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه توضأوا من مزادت امرأة مشركة. متفق عليه في حديث طويل - 00:10:39
هذا الحديث حديث عمران في قصة المرأة والشاهد فيه للباب ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة والمزادة بفتح الميم وتخفيف الزاي هي الراوية التي - 00:11:09
يحفظ فيها الماء وسميت مزادة لانه زاد في الجلد من غيره لتكون واسعة كبيرة وسميت مزاده لما زيد فيها من جلد هذا الحديث فيه مسألة واحدة فيما يتعلق بما نحن فيه - 00:11:32
الطهارة من اواني الكفار في هذا الحديث دليل بما ذهب اليه جمهور اهل العلم من ان الاصل طهارة اواني الكفار ووجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه توضؤوا بمزادة هذه المشركة - 00:12:05
ولو كانت انيتها نجسة لما توظأوا منها وهذي المسألة مثل ما ذكرت هي مسألة واحدة لكن يمكن للذي يريد ان يبسط يعني في الاستدلال يقول فيه مسألتان المسألة الاولى استدل بهذا الحديث في مسائل - 00:12:31
المسألة الاولى طهارة اواني الكفار والدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ منها. المسألة الثانية الطهارة من انية الكفار ولكن لا حاجة لهذا لان المسألتين يعني متداخلتان وبالتالي يكفي ان تعرض على انها مسألة واحدة - 00:12:55
الطهارة من اوائل الطهارة من اوائل الكفار هذا الحديث فيه دليل على ماذا دليل لما ذهب اليه جمهور الفقهاء من ان ان اوائل الكفار طاهرة يصح التطهر منها وجهه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم - 00:13:20
اصحابه من مزادة هذه المشركة الحديث الذي يليه احسن الله اليكم. عن انس بن مالك رضي الله عنه ان قد احيا النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. اخرجه البخاري - 00:13:40
عن انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر اي شعب انصدع فاتخذ مكان الشعب يعني الصدع والكسر سلسلة من فضة سلسلة خيوط - 00:14:03
تشبه ان تكون سلسلة اي كالسلسلة في الصورة وهي خيوط يرأب به صدع القدح ويسد به الشق الذي حصل بالكسر يستدل بهذا الحديث في عدة مسائل المسألة الاولى التضليل بالفضة - 00:14:23
بهذا الحديث دليل لما ذهب اليه الجمهور من جواز التظبيب بالفظة للحاجة خلافا للمالكية ووجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم رتق الشق والصدع الذي في القدح بخيط فضة المسألة الثانية - 00:14:56
التطبيب بالذهب في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه جمهور العلماء من تحريم التطبيب بالذهب خلافا للحنفية ووجهه ان الرخصة في الظبة انما جاءت في الفضة فكانت استثناء من عموم النهي عن انية الذهب والفظة - 00:15:30
واما الضبة من الذهب فلم يرد ما يفيد استثناءه فبقيت على الاصل وهو التحريم ولا يصوغ القياس هنا للفرق بين الذهب والفضة الشريعة اذنت في الفضة اذنت في الفضة باشياء لم يؤذن فيها بالذهب - 00:16:11
فاذنت بخاتم الفظة ولم يرد الاذن بخاتم الذهب فدل ذلك على الفرق انه لا لا يقال بالقياس في مثل هذا المسألة الثالثة الوضوء من انية فيها ضبة فضة في هذا الحديث دليل على جواز - 00:16:43
استعمال الانية التي فيها ضبة من فضة للحاجة وجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ مكان الشعب انكسر قدحه فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة وهو انما فعل ذلك ليصلح له القدح ويستعمله - 00:17:13
اذا هذه مسألة استعمال انية اان فيها ضبة من فضة المسألة الرابعة استعمال الانية فيها فيها ضبة من ذهب في هذا الحديث دليل على عدم الجواز ووجهه ان الاستثناء ورد في الفضة ولم يرد - 00:17:42
في الذهب فتبقى على الاصل في التحريم ومن اوجه استعمال الوضوء المسألة الخامسة الوضوء من انية فيها ظبة من فضة على وجه غير مأذون فيه ربه من فضة او ذهب على وجه فيه ضبة من ذهب او من فضة على وجه غير مأذون فيه - 00:18:07
الوضوء او الطهارة من انية انية فيها ظبة من ذهب او فيها ظبة من فضة على وجه غير مأذون فيه في هذا الحديث دليل على عدم جواز الطهارة من الانية - 00:18:50
التي فيها ضبة من فضة فيها ضبة من من ذهب او ضبة من فضة على وجه غير مأذون فيه لان النبي صلى الله عليه وسلم انما اتخذ وجه الاستدلال في الحديث - 00:19:26
وجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم انما اتخذ الضبة للحاجة فما لم يكن له حاجة وكان على غير الوجه المشروع فانه يبقى على الاصل في تحريم الاستعمال والوضوء. اما ما يتعلق بصحة الطهارة فقد تقدم - 00:19:40
ان الصواب صحة الطهارة لانه اذا كان من اية الذهب والفضة تصح الطهارة فكذلك ما كان فيه ضبة هذه جملة المسائل التي في هذا الحديث - 00:20:06
التفريغ
احسن الله اليكم وعن ابيه ثعلب الخشني رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله انا بارض قومي قوم اهل الكتاب افنأكل في قال لا تأكلوا فيها الا الا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها متفق عليه - 00:00:00
هذا هو ثالث موضوعات هذا الباب وهو انية الكفار تقدم اية الذهب والفظة تقدم الانية من الجلود والثالث انية الكفار جاء فيها بحديث ابي ثعلب الخشني رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله - 00:00:19
انا بارض قوم اهل كتاب نصارى او يهود ونصارى افنأكل في انيتهم افيحل ان نأكل فيما يستعملونه من الاوعية طبعا لقائل يقول هذا سؤال عن الاكل ونحن نبحث في ايش - 00:00:40
في الطهارة بطهارة الانية للوضوء ولاستعمالها في الطهارة لكن ما حل الاكل فيه حل التطهر فيه هذا وجه الصلة حديث جاء فيما يتعلق بالاكل فاذا ابيح الاكل او منع الطرد هذا او - 00:01:09
جرى هذا وسرع على بقية اوجه الاستعمال من حيث الطهارة والنجاسة قال صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا فيها نهي الا ان لا تجدوا غيرها تغسلوها انتم وكلوا. في رواية اللي عندنا فاغسلوها وكلوا فيها. متفق عليه - 00:01:31
يستدل بهذا الحديث في عدة مسائل المسألة الاولى استعمال اواني اهل الكتاب تنازع الاستدلال بهذا الحديث المختلفون في حكم استعمال اواني الكفار فاستدل بهذا الحديث لما ذهب اليه المالكية واحمد في رواية - 00:01:57
من انه لا يجوز للمسلم استعمال اواني الكفار التي يستعملونها الا بعد غسلها وعليه فلا يحل له ان يتطهر بانية الكفار الا بعد غسلها لان الطهارة من من الالية هو وجه من اوجه من اوجه استعمالها - 00:02:22
ووجهه وجه هذا وجه الاستدلال بهذا الحديث على هذا القول نص النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال لا تأكلوا فيها الا الا تجدوا غيرها ثم قال فاغسلوها وكلوا وهذا نهي والنهي يقتضي التحريم - 00:02:53
هذا الطريق الاول من طرق الاستدلال بالحديث الاستدلال على تحريم استعمال الية الكفار التي يستعملها الكفار الا بعد غسلها. التي يستعملها الكفار الاواني التي لا يستعملونها. كما لو كان كما لو كان بائع يبيعانية او يصنعها - 00:03:17
اما هو يبيعها او يصنعها لمن يطلبها هذي وان كانت اوانيهم باعتبار الملك لكنهم لا يستعملونها وبالتالي لا يدخل فيها الحكم وهو وجه الاستدلال بهذا قيد الغسل ان ما لم يستعمل لا يحتاج الى غسل - 00:03:37
ان ما لم يستعمل لا يحتاج انما يحتاج الى غسل ما استعمل فدل ذلك على ان ما لم يستعملوه فلا يحتاج فانه لا يمنع من من استعماله لا يمنع من استعماله - 00:03:57
واستدل بهذا الحديث لما لما ذهب اليه الحنفية والشافعية والحنابلة في رواية واحمد في رواية انه يكره استعمال او ان الكفار التي يستعملونها الا بعد غسلها الاول يحرم لا يجوز. وهذا نفس القول لكن - 00:04:15
قالوا انه لا يحرم قالوا انه يكره ووجهه وجه الاستدلال بهذا الحديث على هذا الحكم قالوا انه ليس ان نهيه صلى الله عليه وسلم ليس للتحريم بل هو للتنزيه والذي صرف النهي عن التحريم - 00:04:35
الى التنزيه والكراهة النصوص المتوافرة الدالة على اباحة استعمال اواني الكفار فاباحها فاباح الله تعالى لنا طعامهم وطعامهم في اوانيهم واباح وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم مما زادت امرأة مشركة - 00:04:56
وهي من اوانيهم وسيأتي مزيد يعني الحديث في هذا كثيرة هذا بعضها اذا قالوا الصارف عن التحريم هو الادلة الدالة على اباحة اواني اباحة استعمال اواني الكفار من ابرزها يحل طعامهم - 00:05:18
اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم المسألة الثانية من المسائل المتعلقة بهذا الحديث او التي استدل فيها بهذا الحديث الراجح من هذين القولين هو قل الجمهور - 00:05:38
الحنفية والشافعية والرواية في مذهب الامام احمد ان الحكم على الكراهة لا على التحريم ان النهي عن الكراهة لا على التحريم. المسألة الثانية طهارة اواني الكفار تنازع الاستدلال بهذا الحديث في طهارة - 00:05:58
انية الكفار فاستدل بهذا الحديث لما ذهب اليه جمهور العلماء من ان اواني الكفار طاهرة ووجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم انما نهاهم عن استعمالها مع وجود غيرها واما امره بغسلها اذا لم يجدوا غيرها - 00:06:17
فهو محمول على الاستحباب وذلك لورود الاحاديث الدالة على استماع النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الية الكفار فيكون ما في الحديث من الامر بالغسل ليس لاجل النجاسة انما لاجل التطييب والتطهير - 00:06:47
اذ لو كانت نجسة لما استعملها الا بعد غسلها ولم ينقل انه كان يغسل الاواني قبل استعمالها ان اوان الكفار قبل استعمالها اذا هذا القول الاول اذا استدلوا بهذا الحديث وجوز استدلالهم بهذا الحديث على - 00:07:21
طهارة انية الكفار انه لم يمنع بالمطلق بل قيد ذلك بعدم الوجود ولو كان ولو كانت نجسة لا نهى عنها مطلقا. طيب لو قال معترض في الاستدلال انه صح ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:07:53
قيد ذلك بعدم الوجود لكنه امر بغسلها قبل استعمالها فالجواب على هذا ان يقال ان الامر بالاسم ان الامر بالغسل ليس لا يستلزم النجاسة لا يستلزم النجاسة قد يكون لتطييبها وقد يكون تنزها وقد يكون لدفع مظنة استعمالها فيما في نجس - 00:08:12
فليس اه متعينا ان ذلك لنجاستها واضح يا اخوان واضح كيف يعني صح الاستدلال؟ لانه قال يقول كيف يعني كيف تستدلون بهذا الحديث على الطهارة؟ وهو يقول لا تأكلوا فيها وان لم تجدوا فيها - 00:08:42
الا ان لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا اتضح لكم ولا ما اتضح طيب استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه الشافعية في وجه واحمد في رواية من ان او ان الكفار - 00:09:02
الذين يستحلون الميتات والنجاسات نجسة ووجهه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاكل فيها امره صلى الله عليه وسلم بغسلها لاستعمالها اذا لم يجد غيرها ونوقش الاستدلال بهذا ان - 00:09:24
السؤال كان عن انية لقوم يطبخون فيها نجاسات لحم خنزير ويشربون فيها الخمر كما جاء في رواية ابي داوود ثانيا فيما يجاب به على استدلالهم ان ما جاء من النهي - 00:09:59
عن النبي صلى الله عليه وسلم في استعمال هذه الاية هي النهي في حال وجود غيرها اما اذا لم يوجد غير غيرها فيؤذن في الاستعمال على الوجه الذي ذكر صلى الله عليه وسلم - 00:10:18
فدل هذا على ان النهي ليس باتا انما هو على الكراهة وليس على التحريم احسن الله اليكم وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه توضأوا من مزادت امرأة مشركة. متفق عليه في حديث طويل - 00:10:39
هذا الحديث حديث عمران في قصة المرأة والشاهد فيه للباب ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة والمزادة بفتح الميم وتخفيف الزاي هي الراوية التي - 00:11:09
يحفظ فيها الماء وسميت مزادة لانه زاد في الجلد من غيره لتكون واسعة كبيرة وسميت مزاده لما زيد فيها من جلد هذا الحديث فيه مسألة واحدة فيما يتعلق بما نحن فيه - 00:11:32
الطهارة من اواني الكفار في هذا الحديث دليل بما ذهب اليه جمهور اهل العلم من ان الاصل طهارة اواني الكفار ووجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه توضؤوا بمزادة هذه المشركة - 00:12:05
ولو كانت انيتها نجسة لما توظأوا منها وهذي المسألة مثل ما ذكرت هي مسألة واحدة لكن يمكن للذي يريد ان يبسط يعني في الاستدلال يقول فيه مسألتان المسألة الاولى استدل بهذا الحديث في مسائل - 00:12:31
المسألة الاولى طهارة اواني الكفار والدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ منها. المسألة الثانية الطهارة من انية الكفار ولكن لا حاجة لهذا لان المسألتين يعني متداخلتان وبالتالي يكفي ان تعرض على انها مسألة واحدة - 00:12:55
الطهارة من اوائل الطهارة من اوائل الكفار هذا الحديث فيه دليل على ماذا دليل لما ذهب اليه جمهور الفقهاء من ان ان اوائل الكفار طاهرة يصح التطهر منها وجهه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم - 00:13:20
اصحابه من مزادة هذه المشركة الحديث الذي يليه احسن الله اليكم. عن انس بن مالك رضي الله عنه ان قد احيا النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. اخرجه البخاري - 00:13:40
عن انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر اي شعب انصدع فاتخذ مكان الشعب يعني الصدع والكسر سلسلة من فضة سلسلة خيوط - 00:14:03
تشبه ان تكون سلسلة اي كالسلسلة في الصورة وهي خيوط يرأب به صدع القدح ويسد به الشق الذي حصل بالكسر يستدل بهذا الحديث في عدة مسائل المسألة الاولى التضليل بالفضة - 00:14:23
بهذا الحديث دليل لما ذهب اليه الجمهور من جواز التظبيب بالفظة للحاجة خلافا للمالكية ووجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم رتق الشق والصدع الذي في القدح بخيط فضة المسألة الثانية - 00:14:56
التطبيب بالذهب في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه جمهور العلماء من تحريم التطبيب بالذهب خلافا للحنفية ووجهه ان الرخصة في الظبة انما جاءت في الفضة فكانت استثناء من عموم النهي عن انية الذهب والفظة - 00:15:30
واما الضبة من الذهب فلم يرد ما يفيد استثناءه فبقيت على الاصل وهو التحريم ولا يصوغ القياس هنا للفرق بين الذهب والفضة الشريعة اذنت في الفضة اذنت في الفضة باشياء لم يؤذن فيها بالذهب - 00:16:11
فاذنت بخاتم الفظة ولم يرد الاذن بخاتم الذهب فدل ذلك على الفرق انه لا لا يقال بالقياس في مثل هذا المسألة الثالثة الوضوء من انية فيها ضبة فضة في هذا الحديث دليل على جواز - 00:16:43
استعمال الانية التي فيها ضبة من فضة للحاجة وجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ مكان الشعب انكسر قدحه فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة وهو انما فعل ذلك ليصلح له القدح ويستعمله - 00:17:13
اذا هذه مسألة استعمال انية اان فيها ضبة من فضة المسألة الرابعة استعمال الانية فيها فيها ضبة من ذهب في هذا الحديث دليل على عدم الجواز ووجهه ان الاستثناء ورد في الفضة ولم يرد - 00:17:42
في الذهب فتبقى على الاصل في التحريم ومن اوجه استعمال الوضوء المسألة الخامسة الوضوء من انية فيها ظبة من فضة على وجه غير مأذون فيه ربه من فضة او ذهب على وجه فيه ضبة من ذهب او من فضة على وجه غير مأذون فيه - 00:18:07
الوضوء او الطهارة من انية انية فيها ظبة من ذهب او فيها ظبة من فضة على وجه غير مأذون فيه في هذا الحديث دليل على عدم جواز الطهارة من الانية - 00:18:50
التي فيها ضبة من فضة فيها ضبة من من ذهب او ضبة من فضة على وجه غير مأذون فيه لان النبي صلى الله عليه وسلم انما اتخذ وجه الاستدلال في الحديث - 00:19:26
وجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم انما اتخذ الضبة للحاجة فما لم يكن له حاجة وكان على غير الوجه المشروع فانه يبقى على الاصل في تحريم الاستعمال والوضوء. اما ما يتعلق بصحة الطهارة فقد تقدم - 00:19:40
ان الصواب صحة الطهارة لانه اذا كان من اية الذهب والفضة تصح الطهارة فكذلك ما كان فيه ضبة هذه جملة المسائل التي في هذا الحديث - 00:20:06