برحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اتبع سنته واقتفى اثره باحسان الى يوم الدين اما بعد فكنا قد وقفنا على كلام المؤلف رحمه الله فهو من شرطها اي صلاة الجمعة - 00:00:00
العدد والاستيطان واذن الامام والخطبتان هذا بيان لشروط وجوب الجمعة وصحتها وقد ذكر اربعة شروط العدد وقد تقدم وهو على المذهب اربعون الثانية الاستيطان والمقصود بالاستيطان الاقامة في موضع مبني بناء معتادا - 00:00:19
من حجر او طين او نحو ذلك من الابرياء هذا هو المستوطن فالمقصود بالمستوطن من اقام في بناء معتاد اقامة دائمة فعلى هذا من يقيمون في خيام او في بيوت متنقلة من - 00:00:48
بيوت الحديثة التي تنتقل من مكان الى مكان هؤلاء لا تقام فيهم جمعة لانهم ليسوا مستوطنين ودليل هذا ان قبائل العرب كانت حول المدينة في الخيام وبيوت الشعر ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم - 00:01:18
باقامة الجمعة فدل ذلك على انها لا تطلب الا في الاستيطان اذا فهم معنى الاستيطان وهو الاقامة الدائمة في موضع مبني بناء معتادا اما ثالث الشروط التي ذكرها المؤلف رحمه الله - 00:01:45
اذن الامام وهذا خلاف المشهور من المذهب وهو احدى الروايتين عن احمد ووجه اشتراط اذن الامام انه لا يقيمها في في البلدان الا الائمة. ولاة الامر المقصود بالامام هنا ولي الامر - 00:02:14
من له الولاية ويطلق الامام على من له الولاية العامة في المكان ويندرج فيه بل له ولاية خاصة كامراء من ولوا لهم ولايات على اماكن خاصة داخل تلك الولاية العامة - 00:02:39
وعنه لا يشترط للجمعة اذ الامام وهذه الرواية هي المذهب واستدلوا لذلك بان علي رضي الله عنه صلى بالناس وعثمان محصور والذي يظهر انه لا دليل في ذلك لان عليا صلى - 00:02:59
والامام لا يتمكن من الصلاة اذ انه حصر رضي الله تعالى عنه ثم انه اذنه معلوم لذلك لما سأل سأله سائل عن الصلاة قال نصلي وراء امام فتنة قال ان الصلاة احسن ان الصلاة احسن ما يصنع الناس. فاذا احسنوا - 00:03:26
فاحسن معا وهذا ابن فالذي يظهر والله اعلم ان انه في الحالة المعتادة لا بد من اذن الامام لا سيما في تعدد مواضع الصلاة اما اذا كان الامام قد اذن - 00:03:54
منح للناس الرخصة في اقامة الجمع فهنا لا يستصحب اذنه السابق هذا الشرط الثالث من شروط صحة الجمعة ووجوبها الرابع من الشروط الخطبتان ويشترط ان تكونا قبل الصلاة لقول الله تعالى فاسعوا الى ذكر الله - 00:04:25
وقد اتفق المفسرون على ان ذكر الله هنا المقصود به الخطبة والامر بالسعي الى ذكر الله دليل على وجوب خطبة الجمعة ويدل له ايضا مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها - 00:04:54
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين كما جاء في الصحيح من حديث ابن عمر وهو قائم يفصل بينهما بجلوس وقد قال صلوا كما رأيتموني اصلي وجاء عن عمر وعائشة رضي الله عنهما ان انهما قالا قصرت الصلاة من اجل الخطبة - 00:05:13
فلو قدم الصلاة على الخطبة لم يعتد بالصلاة ولا بالخطبة الا ان يصلي بعدهما بعد بعدهما والمطلوب في الخطبة خطبتان فلو اقتصر على واحدة لم يصح لان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:05:40
لم يقتصر على صلاة وعلى خطبة واحدة بل خطب خطبتين وبهذا يكون قد انتهى ما ذكره المؤلف رحمه الله من المسائل المتعلقة باول باول العبادات وهي الصلاة ثم انتقل رحمه الله الى - 00:06:01
ذكر ما يتصل باحكام الزكاة نعم احسن الله اليكم. قال رحمنا الله واياه الثاني الزكاة وهي مشتملة على مزك ومزكى ومدفوع ومدفوع اليه. الاول المزكي وهو كل مسلم حر ملك ملك المال ملكا تاما. الثاني المزكى ويجب يقول رحمه الله - 00:06:20
الثاني الزكاة هذا هو القسم الثاني من اقسام العبادات. وقد تقدم ان المؤلف قسم الفقه الى عشرة اقسام وجعل مدار الفقه في مسائله واحكامه على تلك الاقسام العشرة واول ما بدأ من تلك واول ما بدأ به من تلك الاقسام العبادات - 00:06:43
وقدم فيه ذكر الصلاة ثم جاء بالزكاة وجرت وجرت عادة العلماء آآ الاتيان باحكام الزكاة بعد احكام الصلاة سواء كان ذلك في كتب الفقه او او كان ذلك في كتب الحديث. والسبب في هذا - 00:07:09
ان الزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل وقد جمع الله تعالى بينهما في كتابه في مواضع عديدة لانهما ايضا مشتركان في انهما من اهم فروظ الدين من اهم - 00:07:27
قروض الدين ومن ضيعهما كان الامام سواهما اضيع اما الزكاة ففي اللغة مأخوذة من النماء والطهرة تدور على هذين المعنيين التطهير والنماء التطهير تخلية وانما زيادة تحلية فالزكاة دائرة على هذين المعنيين - 00:07:51
والزكاة يحصل بهما كلا الامرين. ولذلك قال الله تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها فالزكاة الطهرة للمال وطهره لصاحبه وزكاة لهما نماء وقد تناول المؤلف رحمه الله احكام الزكاة - 00:08:22
ومسائلها من خلال ذكر اركان الزكاة على نحو على نحو ما يجري العلماء في ابواب المعاملات وانظر الى الفرق في باب الصلاة او في القسم الاول من العبادات الصلاة تناوله تناول احكام الصلاة - 00:08:49
ب اعتبار احكامها التكليفية والوضعية شرط والركن والواجب والمستحب والمباح والمكروه والمحرم ثم جاء من بقية المسائل هنا اختلفت طريقته في تناول احكام الزكاة جعلها كالمعاملات وقسمها على ما تقوم عليه الزكاة - 00:09:13
وهو ما يعرف باركان العمل وجعل ذلك في اربعة اقسام قال رحمه الله وهي مشتملة على مزك وهو فاعل الزكاة ومزكى وهو المال وما يتبعه ومدفوع وهو ما يبذل ويخرج في الزكاة - 00:09:37
ومدفوع اليه وهم اهل زكاة المستحقون لها فقسم المؤلف رحمه الله الزكاة على هذا النحو في تناوله لاحكامها ومسائلها وابتدأ اولا ببيان المزكي فقال رحمه الله الاول المزكي اي بادر المال - 00:10:08
وهو كل مسلم حر ملك المال ملكا تاما هذا اول اركان الزكاة التي تناولها المؤلف التي تناول مؤلف احكام الزكاة من خلالها وهو المزكي وهو من وجبت الزكاة في ماله - 00:10:29
وقد بين المزكي بايش بذكر شروط وجوبه شروط ذكر شروط وجوبها اي وجوب الزكاة وذكر منها اربعة شروط او ثلاثة شروط تعرف المؤلف رحمه الله المزكي وهو دافع الزكاة او وهو من وجبت الزكاة في ماله - 00:10:52
ببيان اوصافه والشروط التي ينبغي ان يتصف بها. الشرط الاول الاسلام. وهذا كما تقدم شرط في جميع العبادات. ومن ادلته حديث علي احاديث ابن عباس في بعث معاذ الى اليمن فادعهم الى - 00:11:26
ان يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فانهم اطاعوك لذلك ثم قال فانهم اطاعوك لذلك بعد ذكر الصلاة فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد الى فقرائه. اما الشرط الثاني فهو الحرية - 00:11:44
فلا تجب الزكاة على الرقيق وذلك ان الرقيق لا يملك فما في يده ملك لسيده ولذلك الزكاة لا تجب عليه اذ انه لا يملك وانما تجب على سيده وقيل ان ما في يد الرقيق - 00:12:03
لا زكاة فيه لا على الرقيق ولا على سيده وهذا رواية عن عن الامام احمد رحمه الله اما الشرط الثالث من شروط وجوب الزكاة تمام الملك ويمكن بعض العلماء يقسمها الى قسمين الملك وتمامه - 00:12:31
لكن تمام الملك يكفي ان يكون شرطا واحدا فتمام الملك اي استقراره وكيف يوصف الملك بانه تام يوصف الملك بانه تام لئلا يتعلق بالمال حق لغير مالكه من هو في يده - 00:12:57
فيكون له فيه التصرف التام على حسب اختياره وفوائده عائدة اليه هذا الملك التام الملك التام الا يتعلق بالمال حق والغير وان يكون للمالك مطلق التصرف فيه وان تكون فوائد المال عائدة - 00:13:25
اليه. هذه ثلاثة اوصاف يتحقق بها تمام الملك الوصف الاول ايش الا يتعلق بالمال حق الغير الثاني ان يكون للمالك مطلق التصرف فيه الثالث ان تكون فوائد المال وعوائده راجعة الى المالك - 00:13:48
يستحقها المالك هذا تمام الملك ووجه اشتراط اشتراط تمام الملك ان الملك الناقص ليس النعمة فيه كاملة ولا تامة والزكاة انما انما تجب في ما كملت النعمة فيه هذي ثلاثة شروط عرف بها المؤلف المزكي - 00:14:15
انما قدم المؤلف هذه الشروط الثلاثة لانها في جميع الاموال الزكوية تستصحب اي تشترط في جميع الاموال الزكوية بخلاف النصاب والحول فسيأتي بيان عدم اشتراط حولان الحول في بعض الاموال اما النصاب فهو مشترط في الجميع - 00:14:42
وتأخيره لان ثمة ما سيذكره مما لا يشترط فيه النصاب وان لم يكن زكاة وهو الركاز. على كل ذكر مؤلف ثلاثة واخر واخر اثنين من شروط وجوب الزكاة. الثلاثة المذكورة اولا هي الاسلام والحرية وتمام الملك - 00:15:04
وان شئت ان تعد الملك شرطا وتمامه شرطا مستقلا فالامر سهل ولا مشاحة في السلاح. سيكون الملك اي ثبوت اليد على الشيء. لكن ثبوت اليد على الشيء على نوعين تام وناقص. فيكون الشرط الرابع - 00:15:23
وتمام الملك. مثال ما نقص فيه آآ تمام الملك ان اقترض الف ريال وتحول اه يحول الحول على هذا المال وهو في يدي هذا في يدي لي مطلق التصرف فيه - 00:15:41
فوائده عائدة اليه هذا شرطين هذان وصفان من اوصاف الملك التام لكن هل تعلق به حق الغير او لا تعلق به حق الغير ولذلك يعدون الديون ليست ليست تامة الملك - 00:15:58
المال المستحسن بالدين ليس آآ مما تم فيه الملك لتعلق حق الغير به ثم ذكر المؤلف رحمه الله المزكى وهو المال وذكر فيه احسن الله اليكم قال رحمه الله الثاني المزكى ويجب في نفس ومال. اما النفس فزكاة الفطر على كل مسلم كبير وصغير عن نفسه ومن تلزمه مؤنته - 00:16:14
اذا ملك ذلك صاعا من تمر او شعير او بر او دقيق او سويق او اقط ومع عدمه ما يقتات. طيب هذا ثاني اركان الزكاة التي تناول المؤلف رحمه الله - 00:16:45
احكام الزكاة ومسائلها من خلاله وهو المزكى والمراد بالمزكى الشيء الذي تجب فيه الزكاة الشيء الذي تجب فيه الزكاة وهما شيئان الشيء الاول النفس والشيء الثاني المال وبدأ بزكاة النفس والمقصود بزكاة النفس زكاة الفطر - 00:16:59
ويسميها بعض العلماء زكاة البدن فالنفس المقصود بها البدن وسميت زكاة النفس او البدن لانها تجب على البدن تطهيرا له وتكميلا ولا علاقة لها بالمال فهي تجب على كل من - 00:17:29
ملك صاعا زائدا عن حاجته وحاجة من يقوته يوم العيد كما سيأتي فالمقصود بزكاة النفس زكاة البدن المقصود بهما او بها زكاة الفطر و قدمها المؤلف رحمه الله ذكرا لانها - 00:17:56
اقل احكاما والا فقد جرت عادة الفقهاء ان يؤخروا بحث زكاة الفطر بعد زكاة الاموال وانما قدمها المؤلف لانها اقل هذا من جهة اقل مسائل والثاني لان تعلقها عام بكل احد بخلاف - 00:18:25
زكاة المال فهي لا تتعلق الا باصحاب الاموال فلاجل هذين السببين قدم المؤلف رحمه الله ذكر زكاة البدن على زكاة المال زكاة الفطر الاصل فيها ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا - 00:18:52
من تمر او صاع من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين هذا هو الاصل في وجوب زكاة الفطر الحديث دال على عموم الوجوب لكل احد فهي تجب على المسلم في نفسه - 00:19:20
وشرط وجوبها ان يملك قدر ما فرظ من الزكاة فاضلا عن حوائجه الاصلية وحوائج من يمون وهي هي تجب على الانسان نفسه وتجب عن من تلزمه. ولذلك قال عن نفسه - 00:19:47
يعني عالمكلف نفسه وعمن تلزمه مؤنته اي من تلزمه النفقة عليه لكن بقيد اذا ملك ذلك اي اذا ملك ذلك الشخص صاعا من تمر او شعير او بر او دقيق او سويق او اقط - 00:20:10
مع ومع عدم عدمه ما يقتات فاذا ملك صاعا فاضلا عن قوت وقوت من يمون فانه تجب عليه زكاة الفطر وقيل لا تجب الا على الانسان نفسه فهي تتعلق بكل انسان بنفسه - 00:20:31
تجب على كل احد بنفسه لحديث فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاع من شعير على العبد والحر فجعل الفرض متعلق بالعبد والحر الصغير والكبير والذكر والانثى - 00:20:52
وهذا قول له حظ من من النظر ولكن جاء ما يدل على اخراج الزكاة اخراج الصدقة زكاة الفطر عن من يمون فان في بعض طرق حديث ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه بين المؤلف - 00:21:09
جاء الجنس الواجب فجعل الاصل فيما يجب ما جاء به النص والمؤلف هنا قال رحمه الله صاع من تمر او شعير كما في حديث ابن عمر او بر كما في حديث ابي سعيد - 00:21:34
او دقيق او سويق اي دقيق البر وسويق البر ودقيق الشعير وسويق الشعير يعني ولو لم يكن حبا هذا مقصوده بالدقيق والسويق الدقيق ما طحن والسويق ما طبخ وعولج فلو خرج عن الحب - 00:21:49
الى كونه مطحونا او الى كونه مسته نار طبخه او نحو ذلك فانه يجزئ في الاخراج قال او اقط الاقط هو اللبن المجفف ويعرف بالمظيق او البقل له اسماء عديدة - 00:22:11
باختلاف البلدان لكن الاسم الشهير له في السنة العقد فهذا ما جرت به السنة وما كان يخرجه الصحابة كما ذكرت خمسة اصناف البر والشعير والتمر والاقط والزبيب جمع حديث ابي حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه المؤلف لم يذكر الزبيب - 00:22:35
اما سهوا واما لاندراجه في قوله ومع عدمهم ما يقتات والذي يظهر والله تعالى اعلم ان المطلوب هو اخراج ما يقتات فلو اخرج مالا يقتاته الناس من هذه الاصناف لم يجزئه - 00:23:03
بقول الجماعة من اهل العلم لانه لا يحقق الغاية والمقصود ولهذا قال ومع عدم ما يقتات اي اذا عدم ما تقدم فيجزئ اخراج كل ما عده الناس قوتا طيب ما هو القوت - 00:23:32
ايش القوت القوت هو ما يقيم الحياة من الطعام ما يقيم الحياة من الطعام كالتمر والبر ونحو ذلك من المذكورات فان ذلك هو الوصف الجامع للمذكورات ولهذا يخرج الناس من - 00:23:53
غالب القوت المستعمل في بلادهم ولو خرج عن هذه الاصناف لكن ان كانت هذه الاصناف تؤكل وتقبل فالاولى الا ينصرف عنها الى غيرها طيب الا ان يكون افضل هنا مسألة تتعلق باخراجها من غير القوت وهي وهو ما يعرف - 00:24:20
النقود اخراج اخراجها نقدا الجمهور العلماء على انه لا يجزئ اخراجها نقدا ذهب شيخ الاسلام رحمه الله الى جواز اخراجها نقدا لحاجة او مصلحة واما ابو حنيفة فذهب الى جواز اخراجها نقدا والارجح الا تخرج نقدا الا في حال الاحتياج - 00:24:44
بان لا يجد من يقبلها طعاما هذا ما يتعلق بالقسم الاول من اقسام المزكى وقال المزكى كم شي؟ شيئان. نفس وايش ومال فنقف على القسم الثاني لانه سيعدد الاموال التي تجب فيها الزكاة - 00:25:18
نجعلها ان شاء الله تعالى في مجلسنا يوم غد في لقائنا القادم ان شاء الله تعالى - 00:25:41
التفريغ
برحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اتبع سنته واقتفى اثره باحسان الى يوم الدين اما بعد فكنا قد وقفنا على كلام المؤلف رحمه الله فهو من شرطها اي صلاة الجمعة - 00:00:00
العدد والاستيطان واذن الامام والخطبتان هذا بيان لشروط وجوب الجمعة وصحتها وقد ذكر اربعة شروط العدد وقد تقدم وهو على المذهب اربعون الثانية الاستيطان والمقصود بالاستيطان الاقامة في موضع مبني بناء معتادا - 00:00:19
من حجر او طين او نحو ذلك من الابرياء هذا هو المستوطن فالمقصود بالمستوطن من اقام في بناء معتاد اقامة دائمة فعلى هذا من يقيمون في خيام او في بيوت متنقلة من - 00:00:48
بيوت الحديثة التي تنتقل من مكان الى مكان هؤلاء لا تقام فيهم جمعة لانهم ليسوا مستوطنين ودليل هذا ان قبائل العرب كانت حول المدينة في الخيام وبيوت الشعر ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم - 00:01:18
باقامة الجمعة فدل ذلك على انها لا تطلب الا في الاستيطان اذا فهم معنى الاستيطان وهو الاقامة الدائمة في موضع مبني بناء معتادا اما ثالث الشروط التي ذكرها المؤلف رحمه الله - 00:01:45
اذن الامام وهذا خلاف المشهور من المذهب وهو احدى الروايتين عن احمد ووجه اشتراط اذن الامام انه لا يقيمها في في البلدان الا الائمة. ولاة الامر المقصود بالامام هنا ولي الامر - 00:02:14
من له الولاية ويطلق الامام على من له الولاية العامة في المكان ويندرج فيه بل له ولاية خاصة كامراء من ولوا لهم ولايات على اماكن خاصة داخل تلك الولاية العامة - 00:02:39
وعنه لا يشترط للجمعة اذ الامام وهذه الرواية هي المذهب واستدلوا لذلك بان علي رضي الله عنه صلى بالناس وعثمان محصور والذي يظهر انه لا دليل في ذلك لان عليا صلى - 00:02:59
والامام لا يتمكن من الصلاة اذ انه حصر رضي الله تعالى عنه ثم انه اذنه معلوم لذلك لما سأل سأله سائل عن الصلاة قال نصلي وراء امام فتنة قال ان الصلاة احسن ان الصلاة احسن ما يصنع الناس. فاذا احسنوا - 00:03:26
فاحسن معا وهذا ابن فالذي يظهر والله اعلم ان انه في الحالة المعتادة لا بد من اذن الامام لا سيما في تعدد مواضع الصلاة اما اذا كان الامام قد اذن - 00:03:54
منح للناس الرخصة في اقامة الجمع فهنا لا يستصحب اذنه السابق هذا الشرط الثالث من شروط صحة الجمعة ووجوبها الرابع من الشروط الخطبتان ويشترط ان تكونا قبل الصلاة لقول الله تعالى فاسعوا الى ذكر الله - 00:04:25
وقد اتفق المفسرون على ان ذكر الله هنا المقصود به الخطبة والامر بالسعي الى ذكر الله دليل على وجوب خطبة الجمعة ويدل له ايضا مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها - 00:04:54
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين كما جاء في الصحيح من حديث ابن عمر وهو قائم يفصل بينهما بجلوس وقد قال صلوا كما رأيتموني اصلي وجاء عن عمر وعائشة رضي الله عنهما ان انهما قالا قصرت الصلاة من اجل الخطبة - 00:05:13
فلو قدم الصلاة على الخطبة لم يعتد بالصلاة ولا بالخطبة الا ان يصلي بعدهما بعد بعدهما والمطلوب في الخطبة خطبتان فلو اقتصر على واحدة لم يصح لان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:05:40
لم يقتصر على صلاة وعلى خطبة واحدة بل خطب خطبتين وبهذا يكون قد انتهى ما ذكره المؤلف رحمه الله من المسائل المتعلقة باول باول العبادات وهي الصلاة ثم انتقل رحمه الله الى - 00:06:01
ذكر ما يتصل باحكام الزكاة نعم احسن الله اليكم. قال رحمنا الله واياه الثاني الزكاة وهي مشتملة على مزك ومزكى ومدفوع ومدفوع اليه. الاول المزكي وهو كل مسلم حر ملك ملك المال ملكا تاما. الثاني المزكى ويجب يقول رحمه الله - 00:06:20
الثاني الزكاة هذا هو القسم الثاني من اقسام العبادات. وقد تقدم ان المؤلف قسم الفقه الى عشرة اقسام وجعل مدار الفقه في مسائله واحكامه على تلك الاقسام العشرة واول ما بدأ من تلك واول ما بدأ به من تلك الاقسام العبادات - 00:06:43
وقدم فيه ذكر الصلاة ثم جاء بالزكاة وجرت وجرت عادة العلماء آآ الاتيان باحكام الزكاة بعد احكام الصلاة سواء كان ذلك في كتب الفقه او او كان ذلك في كتب الحديث. والسبب في هذا - 00:07:09
ان الزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل وقد جمع الله تعالى بينهما في كتابه في مواضع عديدة لانهما ايضا مشتركان في انهما من اهم فروظ الدين من اهم - 00:07:27
قروض الدين ومن ضيعهما كان الامام سواهما اضيع اما الزكاة ففي اللغة مأخوذة من النماء والطهرة تدور على هذين المعنيين التطهير والنماء التطهير تخلية وانما زيادة تحلية فالزكاة دائرة على هذين المعنيين - 00:07:51
والزكاة يحصل بهما كلا الامرين. ولذلك قال الله تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها فالزكاة الطهرة للمال وطهره لصاحبه وزكاة لهما نماء وقد تناول المؤلف رحمه الله احكام الزكاة - 00:08:22
ومسائلها من خلال ذكر اركان الزكاة على نحو على نحو ما يجري العلماء في ابواب المعاملات وانظر الى الفرق في باب الصلاة او في القسم الاول من العبادات الصلاة تناوله تناول احكام الصلاة - 00:08:49
ب اعتبار احكامها التكليفية والوضعية شرط والركن والواجب والمستحب والمباح والمكروه والمحرم ثم جاء من بقية المسائل هنا اختلفت طريقته في تناول احكام الزكاة جعلها كالمعاملات وقسمها على ما تقوم عليه الزكاة - 00:09:13
وهو ما يعرف باركان العمل وجعل ذلك في اربعة اقسام قال رحمه الله وهي مشتملة على مزك وهو فاعل الزكاة ومزكى وهو المال وما يتبعه ومدفوع وهو ما يبذل ويخرج في الزكاة - 00:09:37
ومدفوع اليه وهم اهل زكاة المستحقون لها فقسم المؤلف رحمه الله الزكاة على هذا النحو في تناوله لاحكامها ومسائلها وابتدأ اولا ببيان المزكي فقال رحمه الله الاول المزكي اي بادر المال - 00:10:08
وهو كل مسلم حر ملك المال ملكا تاما هذا اول اركان الزكاة التي تناولها المؤلف التي تناول مؤلف احكام الزكاة من خلالها وهو المزكي وهو من وجبت الزكاة في ماله - 00:10:29
وقد بين المزكي بايش بذكر شروط وجوبه شروط ذكر شروط وجوبها اي وجوب الزكاة وذكر منها اربعة شروط او ثلاثة شروط تعرف المؤلف رحمه الله المزكي وهو دافع الزكاة او وهو من وجبت الزكاة في ماله - 00:10:52
ببيان اوصافه والشروط التي ينبغي ان يتصف بها. الشرط الاول الاسلام. وهذا كما تقدم شرط في جميع العبادات. ومن ادلته حديث علي احاديث ابن عباس في بعث معاذ الى اليمن فادعهم الى - 00:11:26
ان يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فانهم اطاعوك لذلك ثم قال فانهم اطاعوك لذلك بعد ذكر الصلاة فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد الى فقرائه. اما الشرط الثاني فهو الحرية - 00:11:44
فلا تجب الزكاة على الرقيق وذلك ان الرقيق لا يملك فما في يده ملك لسيده ولذلك الزكاة لا تجب عليه اذ انه لا يملك وانما تجب على سيده وقيل ان ما في يد الرقيق - 00:12:03
لا زكاة فيه لا على الرقيق ولا على سيده وهذا رواية عن عن الامام احمد رحمه الله اما الشرط الثالث من شروط وجوب الزكاة تمام الملك ويمكن بعض العلماء يقسمها الى قسمين الملك وتمامه - 00:12:31
لكن تمام الملك يكفي ان يكون شرطا واحدا فتمام الملك اي استقراره وكيف يوصف الملك بانه تام يوصف الملك بانه تام لئلا يتعلق بالمال حق لغير مالكه من هو في يده - 00:12:57
فيكون له فيه التصرف التام على حسب اختياره وفوائده عائدة اليه هذا الملك التام الملك التام الا يتعلق بالمال حق والغير وان يكون للمالك مطلق التصرف فيه وان تكون فوائد المال عائدة - 00:13:25
اليه. هذه ثلاثة اوصاف يتحقق بها تمام الملك الوصف الاول ايش الا يتعلق بالمال حق الغير الثاني ان يكون للمالك مطلق التصرف فيه الثالث ان تكون فوائد المال وعوائده راجعة الى المالك - 00:13:48
يستحقها المالك هذا تمام الملك ووجه اشتراط اشتراط تمام الملك ان الملك الناقص ليس النعمة فيه كاملة ولا تامة والزكاة انما انما تجب في ما كملت النعمة فيه هذي ثلاثة شروط عرف بها المؤلف المزكي - 00:14:15
انما قدم المؤلف هذه الشروط الثلاثة لانها في جميع الاموال الزكوية تستصحب اي تشترط في جميع الاموال الزكوية بخلاف النصاب والحول فسيأتي بيان عدم اشتراط حولان الحول في بعض الاموال اما النصاب فهو مشترط في الجميع - 00:14:42
وتأخيره لان ثمة ما سيذكره مما لا يشترط فيه النصاب وان لم يكن زكاة وهو الركاز. على كل ذكر مؤلف ثلاثة واخر واخر اثنين من شروط وجوب الزكاة. الثلاثة المذكورة اولا هي الاسلام والحرية وتمام الملك - 00:15:04
وان شئت ان تعد الملك شرطا وتمامه شرطا مستقلا فالامر سهل ولا مشاحة في السلاح. سيكون الملك اي ثبوت اليد على الشيء. لكن ثبوت اليد على الشيء على نوعين تام وناقص. فيكون الشرط الرابع - 00:15:23
وتمام الملك. مثال ما نقص فيه آآ تمام الملك ان اقترض الف ريال وتحول اه يحول الحول على هذا المال وهو في يدي هذا في يدي لي مطلق التصرف فيه - 00:15:41
فوائده عائدة اليه هذا شرطين هذان وصفان من اوصاف الملك التام لكن هل تعلق به حق الغير او لا تعلق به حق الغير ولذلك يعدون الديون ليست ليست تامة الملك - 00:15:58
المال المستحسن بالدين ليس آآ مما تم فيه الملك لتعلق حق الغير به ثم ذكر المؤلف رحمه الله المزكى وهو المال وذكر فيه احسن الله اليكم قال رحمه الله الثاني المزكى ويجب في نفس ومال. اما النفس فزكاة الفطر على كل مسلم كبير وصغير عن نفسه ومن تلزمه مؤنته - 00:16:14
اذا ملك ذلك صاعا من تمر او شعير او بر او دقيق او سويق او اقط ومع عدمه ما يقتات. طيب هذا ثاني اركان الزكاة التي تناول المؤلف رحمه الله - 00:16:45
احكام الزكاة ومسائلها من خلاله وهو المزكى والمراد بالمزكى الشيء الذي تجب فيه الزكاة الشيء الذي تجب فيه الزكاة وهما شيئان الشيء الاول النفس والشيء الثاني المال وبدأ بزكاة النفس والمقصود بزكاة النفس زكاة الفطر - 00:16:59
ويسميها بعض العلماء زكاة البدن فالنفس المقصود بها البدن وسميت زكاة النفس او البدن لانها تجب على البدن تطهيرا له وتكميلا ولا علاقة لها بالمال فهي تجب على كل من - 00:17:29
ملك صاعا زائدا عن حاجته وحاجة من يقوته يوم العيد كما سيأتي فالمقصود بزكاة النفس زكاة البدن المقصود بهما او بها زكاة الفطر و قدمها المؤلف رحمه الله ذكرا لانها - 00:17:56
اقل احكاما والا فقد جرت عادة الفقهاء ان يؤخروا بحث زكاة الفطر بعد زكاة الاموال وانما قدمها المؤلف لانها اقل هذا من جهة اقل مسائل والثاني لان تعلقها عام بكل احد بخلاف - 00:18:25
زكاة المال فهي لا تتعلق الا باصحاب الاموال فلاجل هذين السببين قدم المؤلف رحمه الله ذكر زكاة البدن على زكاة المال زكاة الفطر الاصل فيها ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا - 00:18:52
من تمر او صاع من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين هذا هو الاصل في وجوب زكاة الفطر الحديث دال على عموم الوجوب لكل احد فهي تجب على المسلم في نفسه - 00:19:20
وشرط وجوبها ان يملك قدر ما فرظ من الزكاة فاضلا عن حوائجه الاصلية وحوائج من يمون وهي هي تجب على الانسان نفسه وتجب عن من تلزمه. ولذلك قال عن نفسه - 00:19:47
يعني عالمكلف نفسه وعمن تلزمه مؤنته اي من تلزمه النفقة عليه لكن بقيد اذا ملك ذلك اي اذا ملك ذلك الشخص صاعا من تمر او شعير او بر او دقيق او سويق او اقط - 00:20:10
مع ومع عدم عدمه ما يقتات فاذا ملك صاعا فاضلا عن قوت وقوت من يمون فانه تجب عليه زكاة الفطر وقيل لا تجب الا على الانسان نفسه فهي تتعلق بكل انسان بنفسه - 00:20:31
تجب على كل احد بنفسه لحديث فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاع من شعير على العبد والحر فجعل الفرض متعلق بالعبد والحر الصغير والكبير والذكر والانثى - 00:20:52
وهذا قول له حظ من من النظر ولكن جاء ما يدل على اخراج الزكاة اخراج الصدقة زكاة الفطر عن من يمون فان في بعض طرق حديث ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه بين المؤلف - 00:21:09
جاء الجنس الواجب فجعل الاصل فيما يجب ما جاء به النص والمؤلف هنا قال رحمه الله صاع من تمر او شعير كما في حديث ابن عمر او بر كما في حديث ابي سعيد - 00:21:34
او دقيق او سويق اي دقيق البر وسويق البر ودقيق الشعير وسويق الشعير يعني ولو لم يكن حبا هذا مقصوده بالدقيق والسويق الدقيق ما طحن والسويق ما طبخ وعولج فلو خرج عن الحب - 00:21:49
الى كونه مطحونا او الى كونه مسته نار طبخه او نحو ذلك فانه يجزئ في الاخراج قال او اقط الاقط هو اللبن المجفف ويعرف بالمظيق او البقل له اسماء عديدة - 00:22:11
باختلاف البلدان لكن الاسم الشهير له في السنة العقد فهذا ما جرت به السنة وما كان يخرجه الصحابة كما ذكرت خمسة اصناف البر والشعير والتمر والاقط والزبيب جمع حديث ابي حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه المؤلف لم يذكر الزبيب - 00:22:35
اما سهوا واما لاندراجه في قوله ومع عدمهم ما يقتات والذي يظهر والله تعالى اعلم ان المطلوب هو اخراج ما يقتات فلو اخرج مالا يقتاته الناس من هذه الاصناف لم يجزئه - 00:23:03
بقول الجماعة من اهل العلم لانه لا يحقق الغاية والمقصود ولهذا قال ومع عدم ما يقتات اي اذا عدم ما تقدم فيجزئ اخراج كل ما عده الناس قوتا طيب ما هو القوت - 00:23:32
ايش القوت القوت هو ما يقيم الحياة من الطعام ما يقيم الحياة من الطعام كالتمر والبر ونحو ذلك من المذكورات فان ذلك هو الوصف الجامع للمذكورات ولهذا يخرج الناس من - 00:23:53
غالب القوت المستعمل في بلادهم ولو خرج عن هذه الاصناف لكن ان كانت هذه الاصناف تؤكل وتقبل فالاولى الا ينصرف عنها الى غيرها طيب الا ان يكون افضل هنا مسألة تتعلق باخراجها من غير القوت وهي وهو ما يعرف - 00:24:20
النقود اخراج اخراجها نقدا الجمهور العلماء على انه لا يجزئ اخراجها نقدا ذهب شيخ الاسلام رحمه الله الى جواز اخراجها نقدا لحاجة او مصلحة واما ابو حنيفة فذهب الى جواز اخراجها نقدا والارجح الا تخرج نقدا الا في حال الاحتياج - 00:24:44
بان لا يجد من يقبلها طعاما هذا ما يتعلق بالقسم الاول من اقسام المزكى وقال المزكى كم شي؟ شيئان. نفس وايش ومال فنقف على القسم الثاني لانه سيعدد الاموال التي تجب فيها الزكاة - 00:25:18
نجعلها ان شاء الله تعالى في مجلسنا يوم غد في لقائنا القادم ان شاء الله تعالى - 00:25:41