لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اتبع سنته واقتفى اثره باحسان الى يوم الدين اما بعد نصل ما كنا قد قرأناه في - 00:00:20
ما ذكره المؤلف رحمه الله من المسائل المتعلقة باحكام الزكاة وكنا قد بلغنا زكاة الخارج من الارض آآ المؤلف رحمه الله ذكر ان الاموال الزكوية وهي الاموال التي تجب فيها الزكاة - 00:00:39
اربعة اموال ذكر اولا زكاة الساعمة من بهيمة الانعام ثم ذكر الاثمان ثم بعد ذلك ذكر الخارج عروظ التجارة لانها ملحقة الاثمان ثم بعد ذلك ذكر النوع الرابع من انواع - 00:01:02
الاموال الزكوية وهو الخارج من الارض وقال رحمه الله والخارج من الارظ في كل حب وتمر يكال ويدخر اذا بلغ خمسة اوسق الخارج من الارض هو ما ينتج منها من حب - 00:01:32
وثمر ودليل وجوب الزكاة في الخارج من الارض قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض وقوله تعالى واتوا حقه يوم - 00:01:56
حصادة وفي السنة قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر ما تجب فيه الزكاة من الخارج من الارظ ذكر فيه المؤلف في كل حب اي في جميع انواع الحبوب - 00:02:15
وذلك لعموم ما تقدم في قوله واتوا حقه يوم حصاده وقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر كما تجب في كل ثمر يكال ويدخر فالحب مطلقا لان جميع الحبوب مكيلة - 00:02:38
فلم يقيدها بكيد وجميعها مدخرة فلم يقيدها بادخار بخلاف الثمار فالثمار منها ما يكال ومنها ما لا يكال ومنها ما يدخر ومنها ما لا يدخر. فاحتاج في الثمار الى ذكر قيد الكيل والادخار - 00:03:00
اما دليل الكيل فقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة والوسق نوعا من المكاييل وانما يوسخ ما يدخر الوسق ستون صاعا فيكون مجموع ما تجب فيه الزكاة - 00:03:23
ثلاث مئة صاع لقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة المقصود ان قوله رحمه الله في الثمار وثمر يكال دليله قوله ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة. طيب الادخار دليله - 00:04:02
ايضا الحديث نفسه لانه لا يوثق الا ما يدخر لا يوثق الا ما يدخر وقيل ايضا في التعليم ان الزكاة تجب لكمال النعمة وتكمل النعمة فيما يدخر من الثمار بهذا يعلم ان الزكاة واجبة - 00:04:22
في كل الحبوب على اختلاف انواعها وفي كل الثمار التي تجمع وصفين الكيل والادخار وهذا هو المذهب وعليه كثير من اهل العلم وعن الامام احمد رحمه الله ان الزكاة انما تجب في اربعة اصناف - 00:04:51
من الحبوب والثمار في اربعة اصناف الحنطة والشعير وهذان من الحبوب والتمر والزبيب وهذان من الثمار واستدل بذل بحديث ابي موسى ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثهما الى اليمن قال لا تأخذوا في الصدقة الا من هذه الاصناف الاربعة - 00:05:18
الشعير والحنطة والزبيب والتمر الا ان الجمهور على ان الحديث ضعيف وعلى القول بثبوته فان هذا قد لا يفيد تقييدا لان ذلك بيان لما يغلب من الثمار والحبوب في تلك الجهة وليس تقييدا لها - 00:05:49
حتى على القول بثبوت الحديث فانه لا يفيد الحصر انما لان الجهة التي بعثوا فيها غالب حبوبها وثمارها هي الاصناف الاربعة المذكورة في الحديث الحنطة والشعير والتمر والزبيب ويمكن ان تكون هذه الاربعة اصول يقاس عليها - 00:06:22
فالحديث ليس فيه دليل على الحصر في هذه الاصناف الاربعة والمذهب اقرب الى الصواب وان الزكاة تجب في كل حب وفي كل ثمن يكال ويدخر الثاني مما ذكره المؤلف رحمه الله - 00:06:51
بشروط وجوب الخائف وشروط وجوب الزكاة في الخارج من الارض ان يبلغ نصابا حيث قال رحمه الله اذا بلغ خمسة اوسق اي اذا بلغ قدر الخارج من الارض خمسة اوسخ - 00:07:10
والوسق كما تقدم ستون صاعا فالنصاب ثلاث مئة صاع اما حسابه كيلوات المعاصرة فيختلف باختلاف التقدير الصاع فاذا قلنا الصاع كيلوان واربعون آآ كيلوان اربعون غراما تضرب اثنان واربعون غراما في - 00:07:30
كم ثلاث مئة صاحي اذا قلنا ثلاثة كيلو كما يقوله بعض العلماء يكون النصاب تضرب الثلاثة في الثلاث مئة يكون النصاب كم تسعمئة كيلو بالكيلو غرام بالوزن المعاصر بعد ان فرغ المؤلف من ذكر الاموال عاد الى الاشارة الى ما فات من الشروط - 00:07:55
وكم ذكر من شرط في اصل شروط وجوب الزكاة ذكر كم اثنين او ثلاثة في المزكي ايش يتذكر من الشروط عندكم ما هي الاسلام والحرية وتمام الملك او الملك تمامه - 00:08:27
تمام؟ الان يستكمل ذكر الشروط يقول ويشترط النصاب في الكل يعني في كل الاموال التي تجب فيها الزكاة يشترط فيها النصاب وقد تقدم بيان الانصبة في كل باب بحسبه ولو انه قدم هذا الشرط - 00:08:57
اه يعني ذكرا في اول آآ ما ذكر لكان اولى فهذا عود لبيان بقية ما يشترط لوجوب الزكاة فقد تقدم ان من شروط وجوب الزكاة الاسلام والحرية والملك واستقراره وتمامه - 00:09:16
وهذي ثلاثة شروط ثم ذكر شرطين ذكر الشرط الرابع من شروط وجوب الزكاة وهو بلوغ النصاب كالمال الذي تجب فيه الزكاة لو قيل لك ما هو النصاب؟ عرف النصاب؟ النصاب هو القدر - 00:09:33
الذي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الزكاة اذا بلغه المال. القدر الذي اذا فرظ الذي فرظ فيه النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة اذا بلغه المال. وهو كما تقدم يختلف باختلاف - 00:09:48
الاموال الزكوية. اما الشرط الرابع من شروط وجوب الزكاة فهو مرور الحول الحول والمقصود مروره و ان يمر على المال سنة لكن قيد ذلك بقوله في غير الخارج من الارض - 00:10:05
فاستثمر الخارج من الارض. فكم باقي من الاموال؟ اذا اخرجنا الخارج من الارض كم بقي من الاموال؟ ثلاثة اصناف بهيمة الانعام ثاني الاثمان الثالث عروض التجارة لا الركاز ليس ليس مالا زكاويا - 00:10:25
نبهنا ان الركاز ملحق بالزكاة بحثا وليس له علاقة بها لا من حيث وجوب وجوب النصاب ولا من حيث المصرف اذا قوله رحمه الله والحول في غير الخارج من من الارظ يشمل ثلاثة اصناف - 00:10:45
يعني نستحضر كم مال ذكر فيه الزكاة قال والمال الذي تجب فيه الزكاة اربعة انواع النوع الاول بهيمة الانعام والنوع الثاني الاثمان الذهب والفضة النوع الثالث عروض التجارة النوع الرابع الخارج من الارض استثنى الخارج من الارظ فلا تجب فيه الحول الفلاج فيه حول لقول الله عز وجل واتوا حقه يوم - 00:11:07
وحصاده واما البقية فيشترط فيها الحول وهذا لا خلاف فيه بين اهل العلم ودليل ما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في مال حتى - 00:11:33
يحول عليه الحول لا زكاة في مال اي لا تجب زكاة في مال والمقصود بالمال هنا المال الزكوي المال الذي تجب فيه الزكاة حتى يحول عليه الحول اي حتى يمر عليه سنة - 00:11:48
هذا ما يتصل ما ذكر المؤلف رحمه الله في الركن الثاني من اركان الزكاة وهو الاموال المزكى وهو المزكى تقدم ان المزكى ذكر فيه صنفين صنفين او انه شيئان النفس - 00:12:04
والمال وتقدم بحث ذلك الركن الرابع من الركن الثالث من اركان اه الزكاة وهو ما يتعلق بالدافع من تجب عليه الزكاة. يقول رحمه الله واما الدافع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا - 00:12:27
وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمنا الله واياه. واما الدافع فهو رب المال او وكيله بالنية واما المدفوع اليه فهم الثمانية اصناف الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله - 00:12:53
وابن السبيل ولا يجوز دفعها الى غني ولا عمودي نسب ولا زوج ولا بني هاشم ولا مواليهم. وفي قريب تلزمه ابنته وبني المطلب خلاف طيب هذا ما ختم به المؤلف رحمه الله ما يتعلق بالزكاة وهو تتمة - 00:13:12
المسائل المتعلقة بركنين من اركان الزكاة الركن الثالث الدافع كما تقدم. قوله واما الدافع هذا ثالث اركان الزكاة التي تناول المؤلف رحمه الله احكام الزكاة ومسائلها من خلاله وهو وهو المزكي دافع الزكاة - 00:13:32
الذي يبذل الزكاة وذكر في المزكي شخصين الاول رب المال وهو صاحب المال الذي وجب فيه الزكاة المالك الثاني او وكيله اي من ينوب عنه فالوكيل هو من ينوب عنه في دفع الزكاة لمستحقيها - 00:13:53
اما رب المال فقد تقدم شرطه الاسلام والحرية الاصل ان يباشر الانسان اخراج الزكاة بنفسه ذلك ان اخراج الزكاة عبادة فالانابة فيها خلاف الاصل لكن لما كان الانسان قد يحتاج الى ان يريب - 00:14:18
في اخراج الزكاة من ماله فان الشريعة اذنت بذلك ولهذا قال او وكيله وهو ما من ينوب عنه وقوله رحمه الله بالنية الباء هنا للمصاحبة والمقارنة اي دافع المال هو رب المال او وكيله - 00:14:53
ويشترط في الاثنين ان يكون الاخراج بنية فمما يشترط في صحة اخراج الزكاة اصالة او وكالة ان يكون الدافع للزكاة قد استصحب النية فيكون الدفع مصاحبا للنية واليه ذهب عامة العلماء - 00:15:18
وهو مذهب الائمة الاربعة والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات فاذا اخرج مالا ثم نوى ان يكون زكاة بعد اخراجه لم يجزئه عن الزكاة الواجبة فلا يصلح ان يحتسب مالا اخرجه عن زكاة - 00:15:47
واجبة لماذا؟ لانه لا بد ان تكون الزكاة لا بد ان تكون النية مقارنة لاخراج الزكاة لابد ان تكون النية مقارنة لاخراج الزكاة ولهذا قال بالنية وهذا ما ذهب اليه من ذكرت من اهل العلم - 00:16:11
وقد نقل عن الاوزاعي انه لا تجب نية الا ان قوله شاذ مخالف لما حكي بالاجماع اما الركن الرابع من اركان الزكاة فاشار اليه بقوله واما المدفوع اليه هذا رابع اركان الزكاة التي تناول المؤلف رحمه الله احكام - 00:16:33
الزكاة ومسائلها من خلاله وهو ما يعرف اهل الزكاة المستحقون لها ما يعرف باهل الزكاة المستحقين لها. فاهل الزكاة المستحقون لها هم من يجب دفع الزكاة اليهم والاصل فيهم قول الله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغانمين وفي سبيل الله - 00:16:56
وابن السبيل فريضة من الله فذكر الله تعالى ثمانية اصناف ثم بين بعد الحصر ان هؤلاء تصرف اليهم الزكاة فريضة من الله اي اي مفروضة من الله عز وجل والله عليم حكيم. فهؤلاء هم الذين تدفع اليهم الزكاة وهم ثمانية اصناف - 00:17:30
وذكرهم الله تعالى مرتبين في قسمين اصلا من يأخذ لحاجته ومن يأخذ للحاجة اليه هذا الترتيب الاول الثمانية اصناف يصنفون في قسمين من يأخذ لحاجته وهم الأربعة اصناف الأول وقد ذكرهم الله تعالى - 00:17:55
بدفع الزكاة اليهم بالتمليك انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم هؤلاء كم اربعة اصناف هؤلاء اربعة اصناف ثم قال وفي الرقاب هذا مبدأ للقسم الثاني وهم من يأخذ - 00:18:21
للحاجة اليه هكذا قال بعض اهل العلم في التصنيف وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل وبعض اهل العلم يقول ان التقسيم هنا ليس للحاجة انما للاجزاء فالاصناف الاربعة - 00:18:41
لا يحصل الا بتمليكهم الصدقة الزكاة واما الاصناف الاربعة الاخيرة فيجزئ ان يعطى في الجهة دون تمليك الفرد وهذا لعله لعل هذا التفريق هو الاقرب ان الاصناف الاربعة الاول يجزئ في - 00:19:04
لا يجزئ في دفع الزكاة اليهم الا بالتمليك واما الاصناف الاربعة الاخيرة فيجزئ في الجهة ولو لم يملكوا. فمن عليه دين مثلا لو ذهبت الى الدائن وقضيت دينه. قلت انت تطلب فلان مبلغ وقدره - 00:19:29
هذا وفاء دينه فانه يجزئ في دفع الزكاة وتبرأ ذمة المدين لانه لم يشترط الله التمليك قال وفي الرقاب والغارمين اذا هؤلاء الاصناف الاربعة صنفوا الى صنفين من حيث من حيث التمليك اشتراط التمليك - 00:19:53
ففي الاصناف الاربعة لا بد من تمليكهم تمليك تمليك الاخذين الزكاة والاصناف الاربعة الاخيرة يكفي لو دفع في الجهة دون تمليك للغارم او في الرقاب او في سبيل الله وابن السبيل - 00:20:22
وهم ايضا يصنفون من جهة ثانية من يأخذ لحاجته ومن يأخذ الحاجة اليه. الفقراء يأخذون لحاجتهم المساكين لحاجتهم العاملين عليها يأخذون للحاجة اليهم. المؤلفة قلوبهم يأخذون للحاجة اليهم في الرقاب - 00:20:40
للحاجة الى الاعتاق ولحاجة المعتق الغارم يأخذ لحاجته وقد يكون للحاجة اليه فيما اذا كان الغرم لاصلاح ذات البين في سبيل الله لحاجته. ابن السبيل للحاجة اليه وقد تكون لحاجته - 00:21:03
فهي ايضا تصنف على هذا النحو واما من جهة الترتيب فان الله تعالى ذكرهم مرتبين حسب التحقق في الاستحقاق فالفقراء حق من يكون من اهل الزكاة ثم اليهم المساكين ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ الى اليمن قال واعلموا ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد - 00:21:30
في فقرائهم واقتصر على ذكر الفقراء لانهم الاحق في اخذ الزكاة نقف على هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:21:57
التفريغ
لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اتبع سنته واقتفى اثره باحسان الى يوم الدين اما بعد نصل ما كنا قد قرأناه في - 00:00:20
ما ذكره المؤلف رحمه الله من المسائل المتعلقة باحكام الزكاة وكنا قد بلغنا زكاة الخارج من الارض آآ المؤلف رحمه الله ذكر ان الاموال الزكوية وهي الاموال التي تجب فيها الزكاة - 00:00:39
اربعة اموال ذكر اولا زكاة الساعمة من بهيمة الانعام ثم ذكر الاثمان ثم بعد ذلك ذكر الخارج عروظ التجارة لانها ملحقة الاثمان ثم بعد ذلك ذكر النوع الرابع من انواع - 00:01:02
الاموال الزكوية وهو الخارج من الارض وقال رحمه الله والخارج من الارظ في كل حب وتمر يكال ويدخر اذا بلغ خمسة اوسق الخارج من الارض هو ما ينتج منها من حب - 00:01:32
وثمر ودليل وجوب الزكاة في الخارج من الارض قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض وقوله تعالى واتوا حقه يوم - 00:01:56
حصادة وفي السنة قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر ما تجب فيه الزكاة من الخارج من الارظ ذكر فيه المؤلف في كل حب اي في جميع انواع الحبوب - 00:02:15
وذلك لعموم ما تقدم في قوله واتوا حقه يوم حصاده وقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر كما تجب في كل ثمر يكال ويدخر فالحب مطلقا لان جميع الحبوب مكيلة - 00:02:38
فلم يقيدها بكيد وجميعها مدخرة فلم يقيدها بادخار بخلاف الثمار فالثمار منها ما يكال ومنها ما لا يكال ومنها ما يدخر ومنها ما لا يدخر. فاحتاج في الثمار الى ذكر قيد الكيل والادخار - 00:03:00
اما دليل الكيل فقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة والوسق نوعا من المكاييل وانما يوسخ ما يدخر الوسق ستون صاعا فيكون مجموع ما تجب فيه الزكاة - 00:03:23
ثلاث مئة صاع لقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة المقصود ان قوله رحمه الله في الثمار وثمر يكال دليله قوله ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة. طيب الادخار دليله - 00:04:02
ايضا الحديث نفسه لانه لا يوثق الا ما يدخر لا يوثق الا ما يدخر وقيل ايضا في التعليم ان الزكاة تجب لكمال النعمة وتكمل النعمة فيما يدخر من الثمار بهذا يعلم ان الزكاة واجبة - 00:04:22
في كل الحبوب على اختلاف انواعها وفي كل الثمار التي تجمع وصفين الكيل والادخار وهذا هو المذهب وعليه كثير من اهل العلم وعن الامام احمد رحمه الله ان الزكاة انما تجب في اربعة اصناف - 00:04:51
من الحبوب والثمار في اربعة اصناف الحنطة والشعير وهذان من الحبوب والتمر والزبيب وهذان من الثمار واستدل بذل بحديث ابي موسى ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثهما الى اليمن قال لا تأخذوا في الصدقة الا من هذه الاصناف الاربعة - 00:05:18
الشعير والحنطة والزبيب والتمر الا ان الجمهور على ان الحديث ضعيف وعلى القول بثبوته فان هذا قد لا يفيد تقييدا لان ذلك بيان لما يغلب من الثمار والحبوب في تلك الجهة وليس تقييدا لها - 00:05:49
حتى على القول بثبوت الحديث فانه لا يفيد الحصر انما لان الجهة التي بعثوا فيها غالب حبوبها وثمارها هي الاصناف الاربعة المذكورة في الحديث الحنطة والشعير والتمر والزبيب ويمكن ان تكون هذه الاربعة اصول يقاس عليها - 00:06:22
فالحديث ليس فيه دليل على الحصر في هذه الاصناف الاربعة والمذهب اقرب الى الصواب وان الزكاة تجب في كل حب وفي كل ثمن يكال ويدخر الثاني مما ذكره المؤلف رحمه الله - 00:06:51
بشروط وجوب الخائف وشروط وجوب الزكاة في الخارج من الارض ان يبلغ نصابا حيث قال رحمه الله اذا بلغ خمسة اوسق اي اذا بلغ قدر الخارج من الارض خمسة اوسخ - 00:07:10
والوسق كما تقدم ستون صاعا فالنصاب ثلاث مئة صاع اما حسابه كيلوات المعاصرة فيختلف باختلاف التقدير الصاع فاذا قلنا الصاع كيلوان واربعون آآ كيلوان اربعون غراما تضرب اثنان واربعون غراما في - 00:07:30
كم ثلاث مئة صاحي اذا قلنا ثلاثة كيلو كما يقوله بعض العلماء يكون النصاب تضرب الثلاثة في الثلاث مئة يكون النصاب كم تسعمئة كيلو بالكيلو غرام بالوزن المعاصر بعد ان فرغ المؤلف من ذكر الاموال عاد الى الاشارة الى ما فات من الشروط - 00:07:55
وكم ذكر من شرط في اصل شروط وجوب الزكاة ذكر كم اثنين او ثلاثة في المزكي ايش يتذكر من الشروط عندكم ما هي الاسلام والحرية وتمام الملك او الملك تمامه - 00:08:27
تمام؟ الان يستكمل ذكر الشروط يقول ويشترط النصاب في الكل يعني في كل الاموال التي تجب فيها الزكاة يشترط فيها النصاب وقد تقدم بيان الانصبة في كل باب بحسبه ولو انه قدم هذا الشرط - 00:08:57
اه يعني ذكرا في اول آآ ما ذكر لكان اولى فهذا عود لبيان بقية ما يشترط لوجوب الزكاة فقد تقدم ان من شروط وجوب الزكاة الاسلام والحرية والملك واستقراره وتمامه - 00:09:16
وهذي ثلاثة شروط ثم ذكر شرطين ذكر الشرط الرابع من شروط وجوب الزكاة وهو بلوغ النصاب كالمال الذي تجب فيه الزكاة لو قيل لك ما هو النصاب؟ عرف النصاب؟ النصاب هو القدر - 00:09:33
الذي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الزكاة اذا بلغه المال. القدر الذي اذا فرظ الذي فرظ فيه النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة اذا بلغه المال. وهو كما تقدم يختلف باختلاف - 00:09:48
الاموال الزكوية. اما الشرط الرابع من شروط وجوب الزكاة فهو مرور الحول الحول والمقصود مروره و ان يمر على المال سنة لكن قيد ذلك بقوله في غير الخارج من الارض - 00:10:05
فاستثمر الخارج من الارض. فكم باقي من الاموال؟ اذا اخرجنا الخارج من الارض كم بقي من الاموال؟ ثلاثة اصناف بهيمة الانعام ثاني الاثمان الثالث عروض التجارة لا الركاز ليس ليس مالا زكاويا - 00:10:25
نبهنا ان الركاز ملحق بالزكاة بحثا وليس له علاقة بها لا من حيث وجوب وجوب النصاب ولا من حيث المصرف اذا قوله رحمه الله والحول في غير الخارج من من الارظ يشمل ثلاثة اصناف - 00:10:45
يعني نستحضر كم مال ذكر فيه الزكاة قال والمال الذي تجب فيه الزكاة اربعة انواع النوع الاول بهيمة الانعام والنوع الثاني الاثمان الذهب والفضة النوع الثالث عروض التجارة النوع الرابع الخارج من الارض استثنى الخارج من الارظ فلا تجب فيه الحول الفلاج فيه حول لقول الله عز وجل واتوا حقه يوم - 00:11:07
وحصاده واما البقية فيشترط فيها الحول وهذا لا خلاف فيه بين اهل العلم ودليل ما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في مال حتى - 00:11:33
يحول عليه الحول لا زكاة في مال اي لا تجب زكاة في مال والمقصود بالمال هنا المال الزكوي المال الذي تجب فيه الزكاة حتى يحول عليه الحول اي حتى يمر عليه سنة - 00:11:48
هذا ما يتصل ما ذكر المؤلف رحمه الله في الركن الثاني من اركان الزكاة وهو الاموال المزكى وهو المزكى تقدم ان المزكى ذكر فيه صنفين صنفين او انه شيئان النفس - 00:12:04
والمال وتقدم بحث ذلك الركن الرابع من الركن الثالث من اركان اه الزكاة وهو ما يتعلق بالدافع من تجب عليه الزكاة. يقول رحمه الله واما الدافع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا - 00:12:27
وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمنا الله واياه. واما الدافع فهو رب المال او وكيله بالنية واما المدفوع اليه فهم الثمانية اصناف الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله - 00:12:53
وابن السبيل ولا يجوز دفعها الى غني ولا عمودي نسب ولا زوج ولا بني هاشم ولا مواليهم. وفي قريب تلزمه ابنته وبني المطلب خلاف طيب هذا ما ختم به المؤلف رحمه الله ما يتعلق بالزكاة وهو تتمة - 00:13:12
المسائل المتعلقة بركنين من اركان الزكاة الركن الثالث الدافع كما تقدم. قوله واما الدافع هذا ثالث اركان الزكاة التي تناول المؤلف رحمه الله احكام الزكاة ومسائلها من خلاله وهو وهو المزكي دافع الزكاة - 00:13:32
الذي يبذل الزكاة وذكر في المزكي شخصين الاول رب المال وهو صاحب المال الذي وجب فيه الزكاة المالك الثاني او وكيله اي من ينوب عنه فالوكيل هو من ينوب عنه في دفع الزكاة لمستحقيها - 00:13:53
اما رب المال فقد تقدم شرطه الاسلام والحرية الاصل ان يباشر الانسان اخراج الزكاة بنفسه ذلك ان اخراج الزكاة عبادة فالانابة فيها خلاف الاصل لكن لما كان الانسان قد يحتاج الى ان يريب - 00:14:18
في اخراج الزكاة من ماله فان الشريعة اذنت بذلك ولهذا قال او وكيله وهو ما من ينوب عنه وقوله رحمه الله بالنية الباء هنا للمصاحبة والمقارنة اي دافع المال هو رب المال او وكيله - 00:14:53
ويشترط في الاثنين ان يكون الاخراج بنية فمما يشترط في صحة اخراج الزكاة اصالة او وكالة ان يكون الدافع للزكاة قد استصحب النية فيكون الدفع مصاحبا للنية واليه ذهب عامة العلماء - 00:15:18
وهو مذهب الائمة الاربعة والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات فاذا اخرج مالا ثم نوى ان يكون زكاة بعد اخراجه لم يجزئه عن الزكاة الواجبة فلا يصلح ان يحتسب مالا اخرجه عن زكاة - 00:15:47
واجبة لماذا؟ لانه لا بد ان تكون الزكاة لا بد ان تكون النية مقارنة لاخراج الزكاة لابد ان تكون النية مقارنة لاخراج الزكاة ولهذا قال بالنية وهذا ما ذهب اليه من ذكرت من اهل العلم - 00:16:11
وقد نقل عن الاوزاعي انه لا تجب نية الا ان قوله شاذ مخالف لما حكي بالاجماع اما الركن الرابع من اركان الزكاة فاشار اليه بقوله واما المدفوع اليه هذا رابع اركان الزكاة التي تناول المؤلف رحمه الله احكام - 00:16:33
الزكاة ومسائلها من خلاله وهو ما يعرف اهل الزكاة المستحقون لها ما يعرف باهل الزكاة المستحقين لها. فاهل الزكاة المستحقون لها هم من يجب دفع الزكاة اليهم والاصل فيهم قول الله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغانمين وفي سبيل الله - 00:16:56
وابن السبيل فريضة من الله فذكر الله تعالى ثمانية اصناف ثم بين بعد الحصر ان هؤلاء تصرف اليهم الزكاة فريضة من الله اي اي مفروضة من الله عز وجل والله عليم حكيم. فهؤلاء هم الذين تدفع اليهم الزكاة وهم ثمانية اصناف - 00:17:30
وذكرهم الله تعالى مرتبين في قسمين اصلا من يأخذ لحاجته ومن يأخذ للحاجة اليه هذا الترتيب الاول الثمانية اصناف يصنفون في قسمين من يأخذ لحاجته وهم الأربعة اصناف الأول وقد ذكرهم الله تعالى - 00:17:55
بدفع الزكاة اليهم بالتمليك انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم هؤلاء كم اربعة اصناف هؤلاء اربعة اصناف ثم قال وفي الرقاب هذا مبدأ للقسم الثاني وهم من يأخذ - 00:18:21
للحاجة اليه هكذا قال بعض اهل العلم في التصنيف وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل وبعض اهل العلم يقول ان التقسيم هنا ليس للحاجة انما للاجزاء فالاصناف الاربعة - 00:18:41
لا يحصل الا بتمليكهم الصدقة الزكاة واما الاصناف الاربعة الاخيرة فيجزئ ان يعطى في الجهة دون تمليك الفرد وهذا لعله لعل هذا التفريق هو الاقرب ان الاصناف الاربعة الاول يجزئ في - 00:19:04
لا يجزئ في دفع الزكاة اليهم الا بالتمليك واما الاصناف الاربعة الاخيرة فيجزئ في الجهة ولو لم يملكوا. فمن عليه دين مثلا لو ذهبت الى الدائن وقضيت دينه. قلت انت تطلب فلان مبلغ وقدره - 00:19:29
هذا وفاء دينه فانه يجزئ في دفع الزكاة وتبرأ ذمة المدين لانه لم يشترط الله التمليك قال وفي الرقاب والغارمين اذا هؤلاء الاصناف الاربعة صنفوا الى صنفين من حيث من حيث التمليك اشتراط التمليك - 00:19:53
ففي الاصناف الاربعة لا بد من تمليكهم تمليك تمليك الاخذين الزكاة والاصناف الاربعة الاخيرة يكفي لو دفع في الجهة دون تمليك للغارم او في الرقاب او في سبيل الله وابن السبيل - 00:20:22
وهم ايضا يصنفون من جهة ثانية من يأخذ لحاجته ومن يأخذ الحاجة اليه. الفقراء يأخذون لحاجتهم المساكين لحاجتهم العاملين عليها يأخذون للحاجة اليهم. المؤلفة قلوبهم يأخذون للحاجة اليهم في الرقاب - 00:20:40
للحاجة الى الاعتاق ولحاجة المعتق الغارم يأخذ لحاجته وقد يكون للحاجة اليه فيما اذا كان الغرم لاصلاح ذات البين في سبيل الله لحاجته. ابن السبيل للحاجة اليه وقد تكون لحاجته - 00:21:03
فهي ايضا تصنف على هذا النحو واما من جهة الترتيب فان الله تعالى ذكرهم مرتبين حسب التحقق في الاستحقاق فالفقراء حق من يكون من اهل الزكاة ثم اليهم المساكين ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ الى اليمن قال واعلموا ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد - 00:21:30
في فقرائهم واقتصر على ذكر الفقراء لانهم الاحق في اخذ الزكاة نقف على هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:21:57