بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه ومن والاه. الحمد لله رب العالمين احمده حق حمده لا احصي ثناء عليه هو كما اثنى على نفسه واشهد ان لا اله الا الله - 00:00:00
اله الاولين والاخرين لا اله الا هو الرحمن الرحيم واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن اتبع سنته واكتفى اثره باحسان الى يوم الدين - 00:00:23
اما بعد نستكمل ان شاء الله تعالى ما بقي من احاديث باب ازالة النجاسة آآ بيانها وهو حديث واحد ثم نستمع الى اسئلتكم ونختم المجلس ان شاء الله تعالى نعم - 00:00:40
بسم الله الرحمن الرحيم وعن اسماء رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه يصيب الثوب تحجه ثم تقرصه في الماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه كأب عليه. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال - 00:00:57
قال قالت خولة يا رسول الله فان لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك اثره. اخرجه الترمذي وسنده ضعيف هذان الحديث ان موضوعهما واحد وهو بيان طريقة التطهير فيما - 00:01:17
يتعلق بالدم الذي يخرج من المرأة جبلة فان المرأة قضى الله تعالى ان يكون مما يخرج منها دم يرخيه الرحم جبلة وهو دم الحيض وهو مما يمنع المرأة من الصلاة من الصلاة ويمنعها من الصوم - 00:01:39
قد بين الله تعالى انه اذى فقال جل وعلا ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ترتب عليه جملة من الاحكام بعد ان قضى بانه اذى والاجماع منعقد - 00:02:10
على ان دم الحيض نجس تجب ازالته ويجب تطهيره وانه اذا اصاب شيئا من الثياب او الابدان او البقاع فانه لا بد من تطهيره بازالته وفي هذا الحديث حديث اسماء - 00:02:31
بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنها وهو في الصحيحين من طريق فاطمة بنت المنذر عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنها قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم - 00:02:52
عن دم الحيض يصيب الثوب او يصيب الثياب قال تحته ثم تقرصه ثم تنضحه ثم تصلي فيه فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الطريق الذي يطهر به الثوب الذي اصابه دم الحيض - 00:03:09
فقال تحته ثم تقرصه ثم تنضحه ثم تصلي فيه. حده هو حكه و حت الشيء اسقاط ما علق فيه ومنه تحاتى ورق الشجر اي تساقط فحت الثوب هو اسقاط ما علق به - 00:03:29
من النجاسة وقوله صلى الله عليه وسلم ثم تقرصه القرص هو ظم الثوب بعضه الى بعض و القبض عليه الاظافر او برؤوس الانامل وذاك مبالغة في ازالة ما علق فيه - 00:03:54
ثم تنظحه والنظح هو رشه بالماء والنمح يطلق ويراد به الغسل وهو هنا بمعنى الغسل اي انها تصب عليه ماء لازالة ما بقي وبعد هذا قال ثم تصلي فيه اي ثم يحل لها بعد هذا ان تصلي فيه ما شاءت من الصلوات ما شاءت - 00:04:23
من الصلوات المكتوبات والمتطوع بها هذا بيان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في طريق تطهير ما اصاب الثوب من دم الحي الحديث فيه جملة من الفوائد من فوائد الحديث - 00:04:52
جواز سؤال المرأة الرجل فيما يخصها من مسائل العلم التي تحتاج فيها الى بيان فالمرأة مشمولة بقول الله جل وعلا فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون فهذا خطاب لاهل الايمان - 00:05:14
من غير استثناء يشمل الرجال والنساء فكل من احتاج الى معرفة حكم من الاحكام فانه يطلبه بسؤاله وهذا ما فعلته اسماء رضي الله تعالى عنها في هذا الحديث وفيه من الفوائد - 00:05:38
ان السؤال عما يستحيا اذا كان مما يترتب عليه ادراك علم ومعرفة حكم فانه يجب على المؤمن ان يسأل عن ذلك والا يمنعه الحياء من التفقه في الدين وقد اثنت عائشة رضي الله تعالى عنها اثنت - 00:06:01
على نساء الانصار انهن رضي الله تعالى عنهن لم لم يكن يمنعهن الحياء في الدين من ان يسألن عن ما يستحيى منه فان الحياء اذا منع الانسان من التفقه الذي لابد منه والذي يتحقق به تكميل ما يجب عليه كان - 00:06:26
ذلك مذموما وليس من الحياء الذي لا يأتي الا بخير فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحياء لا يأتي الا بخير لكن اذا كان هذا الحياء يحمل الانسان على ترك التفقه في الدين - 00:06:51
ومعرفة ما يحتاجه لتحقيق العبودية لله رب العالمين فانه مما يذم عليه ولا ينبغي ان دعه ان يتفقه في الدين لكن له ان يتجنب ان يسأل مباشرة فهذا لا بأس به لا سيما اذا كان - 00:07:09
ثمة ما يوجب الحياء من سؤال الشخص كما جرى من علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه كما في الصحيحين فانه رضي الله تعالى عنه اوصى المقداد ابن الاسود ان يسأل له النبي صلى الله عليه وسلم مع قرب علي للنبي صلى الله عليه وسلم لكنه - 00:07:28
سأله عن مسألة يستحيا منها فوكل غيره في السؤال حيث امر المقداد ابن الاسود ان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين سبب التوكيل في السؤال فقال رضي الله تعالى عنه لمكان ابنته - 00:07:48
مني فكان يسأله عن شيء يتعلق بعلاقة الرجل بامرأته فلاجل الحياة لم يباشر السؤال للنبي سؤال النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه فالحياء الذي يحمل الانسان على ترك التفقه في الدين مذموم لكن ما كان منه حامل ما كان منه عن طريق واسطة او - 00:08:06
بطريق من يوصيه في بالسؤال فانه لا بأس به او اليوم يمكن السؤال من غير مباشرة ومشافهة وجها لوجه من طريق وسائل الاتصال عبر الهاتف وغيره من وسائل آآ حصول المقصود - 00:08:30
توت من هذا كله انه ينبغي للمؤمن الا يترك التفقه في الدين حياءا بل ينبغي له ان يسأل عما يحتاجه من مسائل الدين ليقيم دينه فيه من الفوائد بيان النبي صلى الله عليه وسلم لطريق الغسل وعدم استئنافه وعدم استنكافه من بيان مسائل العلم - 00:08:50
يحتاج الى بيانها فانه قد بين لهذه المرأة ما سألت عنه في هذه الجزئية وهي كيفية تطهير الثوب الذي اصابه دم الحيض. فلم يقل انا لا اسأل الا في المسائل الكبار واليوم كثير من المنحرفين - 00:09:10
عن طريق الهدى يعيبون على العلماء الحديث عن مسائل الحيض والنفاس وتجدهم اذا ارادوا ان يغمزوا عالما قالوا هذا من علماء الحيض والنفاس. وكأن الحيض والنفاس مذمة ولا يعلم هؤلاء ان الله قد سئل وبين يسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء. والنبي صلى الله عليه وسلم بين من الاحكام - 00:09:25
المتعلقة بالحيض والنفاس ما يحتاج تحتاجه الامة الى بيانه فينبغي الاعراض عن هؤلاء مغرظين الذين حط مكانة اهل العلم وانزال منزلتهم بهذا القدح وهذا الغمز واللمز الذي هو دليل على انحرافهم وعلى اه عدم اه سلامة سبيلهم وطريقهم - 00:09:51
هذا الحديث فيه من الفوائد ان انه يشترط للصلاة طهارة الثوب من النجاسات فان النبي صلى الله عليه وسلم بين ما يجب في تطهير الثوب حيث قال تحته ثم تقرصه ثم تنضحه قال ثم تصلي فيه - 00:10:22
فجعل الصلاة عقب التطهير والتطيير للثوب مما اصابه من النجاسات. وهذا محل اتفاق لا خلاف بين العلماء انه يجب على قال لي ان يجتنب النجاسة في ثوبه وفي بدنه وفي موضع صلاته لا خلاف بين اهل العلم انه يجب على المصلي - 00:10:41
ان يتوقى النجاسة في ثوبه ودليله هذا الحديث وفي بدنه لان توقي النجاسة في البدن اولى من توقيها في الثياب. فاذا كان الانسان مأمور بان يتوقى النجاسة في ثيابه فتوقيها في بدنه - 00:11:04
اولى لان البدن من الانسان بخلاف الثوب فانه مبال له. فاذا امر تطهير المباين فتطهير الملاصق او البعض والجزء يكون من باب اولى. وكذلك البقعة التي يصلى التي يصلي عليها يجب ان تكون طاهرة من النجاسات لانه اذا صلى اليها وفي هذه الجلسة فانه سيصيبه منها ما امر - 00:11:22
تخلي عنه في بدنه وفي ثيابه كما قال الله تعالى وثيابك فطهر. اما الحديث الاخر فهو رواية فهو تكميل لهذا الحديث وهو ما اخرجه الترمذي من حديث ابي هريرة قال - 00:11:52
قالت خولة يا رسول الله فان لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك اثره. وقد قال المصنف رحمه الله في هذا الحديث اسناده ضعيف. وذلك انه من رواية ابن لهيعة - 00:12:11
وعامة اهل العلم على تظعيف رواية ابن لهيعة لاختلاطه وضعف روايته بعد الاختلاط كما ان من اهل العلم من يرى ضعفه حتى قبل ان يختلط ولهذا ظعف جماعة من اهل العلم هذا الحديث. وعلى كل حال هذا الحديث آآ فيه بيان - 00:12:27
ان ما يصعب على الانسان ازالته وما ما يصعب على الانسان ازالته مما علق به من النجاسات فانه يكفي فيه بذل المجهود ولا يضر بعد ذلك ما بقي من اثر النجاسة. فان خولة رضي الله تعالى عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم - 00:12:51
عن اثر النجاسة وهو ما يتبقى في الثوب بعد المبالغة في الازالة ايضر ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يكفيك الماء ولا يضرك اثره ان يكفيك استعمال الماء في ازالة النجاسة ولا يضرك ما - 00:13:15
يبقى بعد ذلك من الاثر سواء كان لونا او رائحة وهذا هو الذي يبقى في الثياب. لكن علماء اكثر العلماء حملوا على الاثر حملوا الاثر هنا على اللون. اما الرائحة فان - 00:13:39
الرائحة دليل البقاء. فاستثنى بعضهم الرائحة فقالوا يجب الازالة والمبالغة حتى تزول يزول الاثر ولا يبقى الا فان لم يبقى الا اللون فلا حرج عليه. وعلى كل حال الواجب على المؤمن في تطهير النجاسة ان يجتهد في ازالة عينها - 00:13:57
ازالة اثرها لان الاثر يدل على بقاء شيء من العين فيما يظهر والله تعالى اعلم على انه ثمة اشياء لها اثار قوية قد تزول العين ويبقى الاثر وعليه يحمل ما جاء في هذا الحديث والمقصود انه - 00:14:17
يجب على المؤمن بذل وسعه في ازالة النجاسة في ثوبه وبدنه فان بلغ الغاية بذل الوسع في استقصاء النجاسة وبقي بعد ذلك شيء منها فانه لا يضره لقول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم ولما جاء - 00:14:37
في هذا الحديث وان كان في اسناده مقال وبهذا يكون قد انتهى ما ذكره المصنف رحمه الله من الاحاديث في هذا الباب باب ازالة النجاسة وبيانها ويكون ان شاء الله لقاؤنا في الدرس القادم في باب الوضوء - 00:14:57
التفريغ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه ومن والاه. الحمد لله رب العالمين احمده حق حمده لا احصي ثناء عليه هو كما اثنى على نفسه واشهد ان لا اله الا الله - 00:00:00
اله الاولين والاخرين لا اله الا هو الرحمن الرحيم واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن اتبع سنته واكتفى اثره باحسان الى يوم الدين - 00:00:23
اما بعد نستكمل ان شاء الله تعالى ما بقي من احاديث باب ازالة النجاسة آآ بيانها وهو حديث واحد ثم نستمع الى اسئلتكم ونختم المجلس ان شاء الله تعالى نعم - 00:00:40
بسم الله الرحمن الرحيم وعن اسماء رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه يصيب الثوب تحجه ثم تقرصه في الماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه كأب عليه. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال - 00:00:57
قال قالت خولة يا رسول الله فان لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك اثره. اخرجه الترمذي وسنده ضعيف هذان الحديث ان موضوعهما واحد وهو بيان طريقة التطهير فيما - 00:01:17
يتعلق بالدم الذي يخرج من المرأة جبلة فان المرأة قضى الله تعالى ان يكون مما يخرج منها دم يرخيه الرحم جبلة وهو دم الحيض وهو مما يمنع المرأة من الصلاة من الصلاة ويمنعها من الصوم - 00:01:39
قد بين الله تعالى انه اذى فقال جل وعلا ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ترتب عليه جملة من الاحكام بعد ان قضى بانه اذى والاجماع منعقد - 00:02:10
على ان دم الحيض نجس تجب ازالته ويجب تطهيره وانه اذا اصاب شيئا من الثياب او الابدان او البقاع فانه لا بد من تطهيره بازالته وفي هذا الحديث حديث اسماء - 00:02:31
بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنها وهو في الصحيحين من طريق فاطمة بنت المنذر عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنها قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم - 00:02:52
عن دم الحيض يصيب الثوب او يصيب الثياب قال تحته ثم تقرصه ثم تنضحه ثم تصلي فيه فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الطريق الذي يطهر به الثوب الذي اصابه دم الحيض - 00:03:09
فقال تحته ثم تقرصه ثم تنضحه ثم تصلي فيه. حده هو حكه و حت الشيء اسقاط ما علق فيه ومنه تحاتى ورق الشجر اي تساقط فحت الثوب هو اسقاط ما علق به - 00:03:29
من النجاسة وقوله صلى الله عليه وسلم ثم تقرصه القرص هو ظم الثوب بعضه الى بعض و القبض عليه الاظافر او برؤوس الانامل وذاك مبالغة في ازالة ما علق فيه - 00:03:54
ثم تنظحه والنظح هو رشه بالماء والنمح يطلق ويراد به الغسل وهو هنا بمعنى الغسل اي انها تصب عليه ماء لازالة ما بقي وبعد هذا قال ثم تصلي فيه اي ثم يحل لها بعد هذا ان تصلي فيه ما شاءت من الصلوات ما شاءت - 00:04:23
من الصلوات المكتوبات والمتطوع بها هذا بيان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في طريق تطهير ما اصاب الثوب من دم الحي الحديث فيه جملة من الفوائد من فوائد الحديث - 00:04:52
جواز سؤال المرأة الرجل فيما يخصها من مسائل العلم التي تحتاج فيها الى بيان فالمرأة مشمولة بقول الله جل وعلا فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون فهذا خطاب لاهل الايمان - 00:05:14
من غير استثناء يشمل الرجال والنساء فكل من احتاج الى معرفة حكم من الاحكام فانه يطلبه بسؤاله وهذا ما فعلته اسماء رضي الله تعالى عنها في هذا الحديث وفيه من الفوائد - 00:05:38
ان السؤال عما يستحيا اذا كان مما يترتب عليه ادراك علم ومعرفة حكم فانه يجب على المؤمن ان يسأل عن ذلك والا يمنعه الحياء من التفقه في الدين وقد اثنت عائشة رضي الله تعالى عنها اثنت - 00:06:01
على نساء الانصار انهن رضي الله تعالى عنهن لم لم يكن يمنعهن الحياء في الدين من ان يسألن عن ما يستحيى منه فان الحياء اذا منع الانسان من التفقه الذي لابد منه والذي يتحقق به تكميل ما يجب عليه كان - 00:06:26
ذلك مذموما وليس من الحياء الذي لا يأتي الا بخير فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحياء لا يأتي الا بخير لكن اذا كان هذا الحياء يحمل الانسان على ترك التفقه في الدين - 00:06:51
ومعرفة ما يحتاجه لتحقيق العبودية لله رب العالمين فانه مما يذم عليه ولا ينبغي ان دعه ان يتفقه في الدين لكن له ان يتجنب ان يسأل مباشرة فهذا لا بأس به لا سيما اذا كان - 00:07:09
ثمة ما يوجب الحياء من سؤال الشخص كما جرى من علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه كما في الصحيحين فانه رضي الله تعالى عنه اوصى المقداد ابن الاسود ان يسأل له النبي صلى الله عليه وسلم مع قرب علي للنبي صلى الله عليه وسلم لكنه - 00:07:28
سأله عن مسألة يستحيا منها فوكل غيره في السؤال حيث امر المقداد ابن الاسود ان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين سبب التوكيل في السؤال فقال رضي الله تعالى عنه لمكان ابنته - 00:07:48
مني فكان يسأله عن شيء يتعلق بعلاقة الرجل بامرأته فلاجل الحياة لم يباشر السؤال للنبي سؤال النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه فالحياء الذي يحمل الانسان على ترك التفقه في الدين مذموم لكن ما كان منه حامل ما كان منه عن طريق واسطة او - 00:08:06
بطريق من يوصيه في بالسؤال فانه لا بأس به او اليوم يمكن السؤال من غير مباشرة ومشافهة وجها لوجه من طريق وسائل الاتصال عبر الهاتف وغيره من وسائل آآ حصول المقصود - 00:08:30
توت من هذا كله انه ينبغي للمؤمن الا يترك التفقه في الدين حياءا بل ينبغي له ان يسأل عما يحتاجه من مسائل الدين ليقيم دينه فيه من الفوائد بيان النبي صلى الله عليه وسلم لطريق الغسل وعدم استئنافه وعدم استنكافه من بيان مسائل العلم - 00:08:50
يحتاج الى بيانها فانه قد بين لهذه المرأة ما سألت عنه في هذه الجزئية وهي كيفية تطهير الثوب الذي اصابه دم الحيض. فلم يقل انا لا اسأل الا في المسائل الكبار واليوم كثير من المنحرفين - 00:09:10
عن طريق الهدى يعيبون على العلماء الحديث عن مسائل الحيض والنفاس وتجدهم اذا ارادوا ان يغمزوا عالما قالوا هذا من علماء الحيض والنفاس. وكأن الحيض والنفاس مذمة ولا يعلم هؤلاء ان الله قد سئل وبين يسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء. والنبي صلى الله عليه وسلم بين من الاحكام - 00:09:25
المتعلقة بالحيض والنفاس ما يحتاج تحتاجه الامة الى بيانه فينبغي الاعراض عن هؤلاء مغرظين الذين حط مكانة اهل العلم وانزال منزلتهم بهذا القدح وهذا الغمز واللمز الذي هو دليل على انحرافهم وعلى اه عدم اه سلامة سبيلهم وطريقهم - 00:09:51
هذا الحديث فيه من الفوائد ان انه يشترط للصلاة طهارة الثوب من النجاسات فان النبي صلى الله عليه وسلم بين ما يجب في تطهير الثوب حيث قال تحته ثم تقرصه ثم تنضحه قال ثم تصلي فيه - 00:10:22
فجعل الصلاة عقب التطهير والتطيير للثوب مما اصابه من النجاسات. وهذا محل اتفاق لا خلاف بين العلماء انه يجب على قال لي ان يجتنب النجاسة في ثوبه وفي بدنه وفي موضع صلاته لا خلاف بين اهل العلم انه يجب على المصلي - 00:10:41
ان يتوقى النجاسة في ثوبه ودليله هذا الحديث وفي بدنه لان توقي النجاسة في البدن اولى من توقيها في الثياب. فاذا كان الانسان مأمور بان يتوقى النجاسة في ثيابه فتوقيها في بدنه - 00:11:04
اولى لان البدن من الانسان بخلاف الثوب فانه مبال له. فاذا امر تطهير المباين فتطهير الملاصق او البعض والجزء يكون من باب اولى. وكذلك البقعة التي يصلى التي يصلي عليها يجب ان تكون طاهرة من النجاسات لانه اذا صلى اليها وفي هذه الجلسة فانه سيصيبه منها ما امر - 00:11:22
تخلي عنه في بدنه وفي ثيابه كما قال الله تعالى وثيابك فطهر. اما الحديث الاخر فهو رواية فهو تكميل لهذا الحديث وهو ما اخرجه الترمذي من حديث ابي هريرة قال - 00:11:52
قالت خولة يا رسول الله فان لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك اثره. وقد قال المصنف رحمه الله في هذا الحديث اسناده ضعيف. وذلك انه من رواية ابن لهيعة - 00:12:11
وعامة اهل العلم على تظعيف رواية ابن لهيعة لاختلاطه وضعف روايته بعد الاختلاط كما ان من اهل العلم من يرى ضعفه حتى قبل ان يختلط ولهذا ظعف جماعة من اهل العلم هذا الحديث. وعلى كل حال هذا الحديث آآ فيه بيان - 00:12:27
ان ما يصعب على الانسان ازالته وما ما يصعب على الانسان ازالته مما علق به من النجاسات فانه يكفي فيه بذل المجهود ولا يضر بعد ذلك ما بقي من اثر النجاسة. فان خولة رضي الله تعالى عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم - 00:12:51
عن اثر النجاسة وهو ما يتبقى في الثوب بعد المبالغة في الازالة ايضر ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يكفيك الماء ولا يضرك اثره ان يكفيك استعمال الماء في ازالة النجاسة ولا يضرك ما - 00:13:15
يبقى بعد ذلك من الاثر سواء كان لونا او رائحة وهذا هو الذي يبقى في الثياب. لكن علماء اكثر العلماء حملوا على الاثر حملوا الاثر هنا على اللون. اما الرائحة فان - 00:13:39
الرائحة دليل البقاء. فاستثنى بعضهم الرائحة فقالوا يجب الازالة والمبالغة حتى تزول يزول الاثر ولا يبقى الا فان لم يبقى الا اللون فلا حرج عليه. وعلى كل حال الواجب على المؤمن في تطهير النجاسة ان يجتهد في ازالة عينها - 00:13:57
ازالة اثرها لان الاثر يدل على بقاء شيء من العين فيما يظهر والله تعالى اعلم على انه ثمة اشياء لها اثار قوية قد تزول العين ويبقى الاثر وعليه يحمل ما جاء في هذا الحديث والمقصود انه - 00:14:17
يجب على المؤمن بذل وسعه في ازالة النجاسة في ثوبه وبدنه فان بلغ الغاية بذل الوسع في استقصاء النجاسة وبقي بعد ذلك شيء منها فانه لا يضره لقول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم ولما جاء - 00:14:37
في هذا الحديث وان كان في اسناده مقال وبهذا يكون قد انتهى ما ذكره المصنف رحمه الله من الاحاديث في هذا الباب باب ازالة النجاسة وبيانها ويكون ان شاء الله لقاؤنا في الدرس القادم في باب الوضوء - 00:14:57