الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد. يقول الشيخ منصور البهوتي رحمه الله في كتاب الروض المربع كتاب الطهارة. وهذا - 00:00:00
اول الابواب الفقهية التي تناول من خلالها الشيخ منصور رحمه الله مسائل الاحكام الفقهية العملية. قال كتاب ومن المصادر السيئة هي التي توجد شيئا فشيئا وقوله رحمه الله المصادر سيالة لا يعرف في كلام اهل اللغة وانما هو اصطلاح - 00:00:15
جماعة من المتأخرين وارادوا به ما ذكر رحمه الله من كون المصدر لمعنى يوجد تدريجا فلا يوجد مرة واحدة انما وجد شيء انما يوجد شيئا فشيئا فكتاب فعال وهو من المصادر التي تدل على معنى شيء يحصل شيئا فشيء - 00:00:35
قال يقال كتب كتابا وكتبا وكتابة هذا الاشتقاق اللغوي لهذه المادة ويسمى المكتوب به مجازا اي يسمى المكتوب بالكتاب مجازا اي ليس على وجه الحقيقة انما من باب التجوز وقوله ومعناه لغة الجمع من تكتب بنو - 00:00:55
اذا اجتمعوا ومنه قيل لجماعة الخيل كتيبة والكتابة بالقلم لاجتماع الكلمات والحروف. والمراد به هنا المكتوب اي هذا مكتوب جامع لمسائل هذا كله مما يتعلق بتعريف اللغوي لهذه المادة وخلاصته ان كتاب من المصادر السيالة - 00:01:15
ان معناه الجمع ومناسبة وصف المكتوب بهذا الوصف انه يجمع كلمات وحروف وقوله هذا مكتوب بيان ان قوله كتاب خبر مبتدأ مقدم هذا كتاب والمعنى هذا مكتوب جامع لمسائل تتعلق بالطهارة قال - 00:01:35
رحمه الله الطهارة مما يجيبها ويتطهر به ونحو ذلك. هذا بيان المسائل التي تظمنها هذا الكتاب بكتاب الطهارة مكتوب جامع لمن مسائل تتعلق بما يوجب الطهارة وما يتطهر به وما الى ذلك من المسائل المتعلقة بهذا. وبدأ به لانهم - 00:01:55
الصلاة التي هي اكد اركان الاسلام بعد الشهادتين. هذا بيان علة تقديم هذا الكتاب على سائر ابواب الفقه. وان البداءة به لان الطهارة مفتاح الصلاة والصلاة هي اولى العبادات التي يتناول الفقهاء احكامها لعظيم قدرها ورفعة منزلتها وانها اول ركن العمل بعد - 00:02:15
الشهادتين فبدأ بما يتعلق بها وهو الطهارة وقدمه على سائر ابواب الفقه لانه لا صلاة الا بوضوء وبطهارة قال رحمه الله ومعناها لغة النظافة والنزاهة عن الاقذار مصدر طهر يطهر بضم الهاء فيهما. واما طهر بفتح الهاء فمصدره - 00:02:35
حكم حكما هذا بيان معنى الطهارة لغته فهي من حيث المعنى تدور على النظافة والنزاهة والتخلي من المستقذرات واما من حيث الاشتقاق فنبه الى ان الطهارة مصدر مشتق من طهر بضم عينه وهي الهاء لا من طهارة - 00:02:55
مفتوحة العين فالطهارة مصدر من طهور يطهر لا من طهر يطهر. والمادة في كل الاحوال تدور على معنى واحد وان كان الاشتقاق مختلفا ثم قال رحمه الله وفي الاصطلاح ما ذكره بقوله وهي ارتفاع الحدث اي زوال الوصف القائم بالبدن المانع من - 00:03:15
صلاة ونحوها وما في معناه اي معنى ارتفاع الحدث كالحاصل بغسل الميت والوضوء والغسل المستحبين زاد على المرة الاولى في الوضوء ونحوه وغسل يد القائم من نوم ليل ونحو ذلك. هذا بيان لمعنى - 00:03:35
طهارة في الاصطلاح وطرائق الفقهاء رحمهم الله واهل العلم في التعريفات مختلفة وكلها تنشد مقصدا واحدا وهو تجلية المعرف وتوظيحه وبيانه وقد يكون ذلك ببيان حقيقته او بيان بعض احكامه او يكون ببيان اثره او يكون بالتمثيل له. فكل هذه طرائق مسلوكة في التعريفات - 00:03:55
والمؤلف رحمه الله هنا ذكر في الطهارة اثرها حيث قال وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. وهذا تعريف للطهارة بما ينتج عنها وما تثمره فهو تعريف للشيء باثره او بثمرته. وقوله رحمه الله وهي ارتفاع الحدث اي زوال الوصف القائم بالبدن المانع من - 00:04:21
الصلاة ونحوها هذا تعريف للحدث والحدث امر معنوي وصف معنوي يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها ولذلك قال رحمه الله اي زوال الوصف بالقائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها مما تطلب له الطهارة كمس المصحف والطواف ونحو ذلك. قال وما في معناه - 00:04:43
يعني وما في حكمه قال اي معنى ارتفاع الحدث فالطهارة تطلق على رفع الحدث وتطلق على ما هو في معناه وان لم يكن ثمة ما يرتفع من حدث وهذا لجمع كل ما يمكن ان يندرج تحت مسمى الطهارة - 00:05:03
فقال وما في معناه يعني ما في ما في معنى الحدث ومثله بجملة من الامثلة قال كالحاصل بغسل الميت. فغسل الميت ليس رفعا لحدث لان الموت لا يزول بالغسل وانما هو في معنى رفع الحدث. قال والوضوء والغسل المستحبين فان الحدث غير قائم والوضوء والغسل من - 00:05:20
اليه فكان في معنى رفع الحدث. قال في المثال الثالث وما زاد على المرة الاولى في الوضوء كالوضوء في المرة الثانية والثالثة ونحوه اي مما يشرع فيه التكرار. قال وغسل يدي القائم من نوم ليل ونحو ذلك. فان غسل يد القائم من نوم ليل لا يرفع بذلك حدثا - 00:05:40
لكنه مما امر به وسيأتي بيانه وتفصيله. قال رحمه الله او بالتيمم عن وضوء او غسل. هذا المثال الاخير الذي ذكر او لبيان قوله وما في معناه او بالتيمم عن وضوء او غسل وذلك ان التيمم لا يرتفع به الحدث على ما ذهب اليه الحنابلة - 00:06:00
وانما يستباح به ما يستباح بالوضوء فهو مبيح لا رافع كما سيأتي بيانه وتقريره. قال رحمه الله وزوال الخبث اي والطهارة ايضا تطلق على زوال الخبث والزوال هو الانتقال والاذهاب للشيء وقوله رحمه الله وزوال الخبث اي زوال النجاسة - 00:06:20
او زوال حكمها بالاستجمار او بالتيمم في الجملة على ما يأتي في بابه. فعرف المؤلف الخبث بالنجاسة فزوال الخبث هو زوال النجاسة وهذا زوال عين النجاسة فهو اذهاب لها حقيقة ويدخل فيه ايضا - 00:06:40
اذهاب النجاسة حكما واذا قال او حكمها بالاستجمار فان الاستجمار لا يزيل النجاسة بالكلية بل يبقى من النجاسة ما لا يزيله الا الماء قال او بالتيمم في الجملة على القول بمشروعية التيمم - 00:07:00
للتطهر من النجاسة فان النجاسة باقية العين لكن حكمها يرتفع بالتيمم على ما يأتي في بابه قال رحمه الله فالطهارة ما ينشأ عن التطهير عاد لبيان ان هذا التعريف حقيقة هو تعريف للطهارة باثرها - 00:07:19
وما ينتج عنها قال وربما اطلقت على الفعل كالوضوء والغسل. اي ومن موارد استعمال الطهارة اطلاقها على الفعل على فعل الطهارة كالوضوء والغسل وهذا هو الاصل فان التطهر يطلق على فعل ذلك بما يحصل به الطهارة من وضوء - 00:07:39
او غسل. بعد ذلك قال رحمه الله المياه باعتبار ما تتنوع اليه في الشرع ثلاثة. هذه المسألة هي ام مسائل الباب وهي اهم مسائله ولذلك بدأ بذكرها قبل غيرها من المسائل. فسائر مسائل الباب متفرعا هذا - 00:07:59
التقسيم الذي ذكره رحمه الله قوله رحمه الله المياه المياه جمع ماء واصل ماء موه وتصغيره ميه ويجمع الماء ايضا على الامواه فقول المياه اه ثلاثة اي تنقسم الى ثلاثة اقسام وهذا التقسيم بين المؤلف رحمه الله الاعتبار الذي جرى عليه فقال باعتبار ما - 00:08:18
تنوعوا اليه بالشرع يعني باعتبار ما يتعلق بها من الاحكام الشرعية. وهذا التقسيم الذي ذكره رحمه الله للمياه وانها ثلاثة اقسام هو ما جرى عليه عمل اكثر اهل العلم فالذي عليه العلماء - 00:08:41
على اختلاف مذاهبهم ان المياه تنقسم الى ثلاثة اقسام. وثمة رواية ثانية عن الامام احمد رحمه الله ان الماء ينقسم الى قسمين اولا بما ذكره المؤلف رحمه الله ثم نذكر ما يترجح في ما يتصل بتقسيم المياه. قال رحمه الله احدها طهور اي مطهر. قال - 00:08:59
قلب طهور بفتح طاء الطاهر في ذاته المطهر لغيره انتهى. هذا هو القسم الاول بين اسمه ومعناه. فالاسم طهور وهو بمعنى مفعل اي مطهر وبينه بما نقل عن ثعلب في قوله الطاهر في ذاته المطهر لغيره. فهو في ذاته طاهر - 00:09:19
اثره متعد الى غيره باكسابه الطهارة. واذا قال المطهر لغيره والتطهير هنا يشمل النوعين رفع الحدث وازالة الخبث. وقوله المطهر في رفع حدث او في ازالة خبث. واستدل لهذا القسم وما ذكره من معناه فقال قال الله تعالى وينزل عليكم - 00:09:39
من السماء ماء ليطهركم به. فالمقصود بالاية الماء الطهور. لان الله تعالى امتن على عباده بانزال هذا الماء من السماء لحصول هذا المقصد والغرض وهو التطهير به ثم عرفه المؤلف رحمه الله ببيان حكمه قال لا يرفع الحدث غيره والحدث ليس نجاسة - 00:09:59
بل معنى يقوم بالبدن يمنع الصلاة ونحوها والطاهر ضد الحدث والنجس ولا يزيل النجس الطارئ على محل طاهر فهو النجاسة الحكمية غيره اي غير الماء الطهور هذا ما ذكره الشارح رحمه الله في تعريف الطهور شرعا قوله رحمه الله يرفع الحدث غيره هذا بيان لمعنى الماء الطهور ثم عرف - 00:10:19
وقد تقدم في كلامه الاشارة اليه قال والحدث ليس نجاسة يعني ليس شيئا عينيا بل معنى يقوم بالبدن يمنع الصلاة ونحوها ولم ما ذكر ان الحدث ليس نجاسة بين ان اسم الطاهر يقابل الحدث ويقابل النجس. فالطاهر هو - 00:10:45
السالم من الحدث وهو السالم من النجس ايضا. وقوله رحمه الله ولا يزيل النجس الطارئ على محل طاهر فهو النجاسة الحكمية اي غير الماء الطهور هذا استكمال لبيان الطهور فهو الذي لا يزيل النجس الطارئ غيره وقوله النجس الطارئ - 00:11:05
خرج به النجس نجاسة عينية. فالنجاسات نوعان نجاسة عينية وهي ما كان نجسا في ذاته. ولا سبيل الى فك بهذا الوصف عنه وازالته عنه كالخنزير والميتة والنوع الثاني النجاسة الحكمية وهي الطارئة على محل طاهر وهذه نجاسة تصيب - 00:11:25
طاهرا فتطرأ عليه وتسمى الحكمية لان ثبوت النجاسة فيما اصابته من الاشياء حكمي وليس عينيا يمكن ازالتها هو رفعه بتطهيره قوله رحمه الله والتيمم مبيح لا رافع وكذا الاستجمار هذا يشبه التعقيب على التعريف فان التيمم يبيح - 00:11:45
صلاة والاستجمار يتحقق به المطلوب في ازالة اثر الخارج من السبيلين. مع كون التيمم لا يرتفع به الحدث والاستجمام لا يزيل النجاة بالكلية بل يبقى اثر لا يزيله الا الماء. قال رحمه الله وهو اي الطهور الباقي على خلقته. هذا تعريف للطهور بحقيقته - 00:12:05
فالماء الطهور هو الباقي على خلقته اي صفته التي خلق عليها. فهو باق على نحو ما خلقه الله تعالى عليه. لم يطرأ عليه شيء من التغيير لكن البقاء على اصل الخلقة على حالين اشار اليهما بقوله اما حقيقة بان يبقى على ما وجد عليه - 00:12:25
من برودة او حرارة او ملوحة ونحوها او حكما كالمتغير بمكث او طحلب ونحوه مما يأتي ذكره. فافاد رحمه الله ان البقاء على اصل الخلقة له صورتان الصورة الاولى البقاء الحقيقي والصورة الثانية البقاء الحكمي البقاء - 00:12:45
حقيقي هو ان يبقى الماء على نحو ما خلقه الله دون تغير. سواء في برودته او في ملوحته او غير ذلك من الصفات التي خلق عليها واما النوع الثاني من البقاء على اصل الخلقة فهو بقاء حكمي اذا بقاء حقيقي وهو المتقدم والثاني بقاء حكمي وهو ان - 00:13:05
تغير على الماء لكنه لا يؤثر فهو في حكم الباقي على خلقته. وذكر له امثلة قال كالمتغير بمك. اي المتغير بطول بقاء او طحلب او شيء يكون فيه من نبات ونحوه فهذا لا يخرجه عن كونه طهورا. بعد ان ذكر رحمه الله ما يتعلق - 00:13:25
بالماء الطهور ببيان حكمه وبيان وصفه وتعريفه وحده انتقل الى بيان ما يطرأ على الماء طهور من تغير واثر ذلك التغير. نقف على هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:13:45
التفريغ
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد. يقول الشيخ منصور البهوتي رحمه الله في كتاب الروض المربع كتاب الطهارة. وهذا - 00:00:00
اول الابواب الفقهية التي تناول من خلالها الشيخ منصور رحمه الله مسائل الاحكام الفقهية العملية. قال كتاب ومن المصادر السيئة هي التي توجد شيئا فشيئا وقوله رحمه الله المصادر سيالة لا يعرف في كلام اهل اللغة وانما هو اصطلاح - 00:00:15
جماعة من المتأخرين وارادوا به ما ذكر رحمه الله من كون المصدر لمعنى يوجد تدريجا فلا يوجد مرة واحدة انما وجد شيء انما يوجد شيئا فشيئا فكتاب فعال وهو من المصادر التي تدل على معنى شيء يحصل شيئا فشيء - 00:00:35
قال يقال كتب كتابا وكتبا وكتابة هذا الاشتقاق اللغوي لهذه المادة ويسمى المكتوب به مجازا اي يسمى المكتوب بالكتاب مجازا اي ليس على وجه الحقيقة انما من باب التجوز وقوله ومعناه لغة الجمع من تكتب بنو - 00:00:55
اذا اجتمعوا ومنه قيل لجماعة الخيل كتيبة والكتابة بالقلم لاجتماع الكلمات والحروف. والمراد به هنا المكتوب اي هذا مكتوب جامع لمسائل هذا كله مما يتعلق بتعريف اللغوي لهذه المادة وخلاصته ان كتاب من المصادر السيالة - 00:01:15
ان معناه الجمع ومناسبة وصف المكتوب بهذا الوصف انه يجمع كلمات وحروف وقوله هذا مكتوب بيان ان قوله كتاب خبر مبتدأ مقدم هذا كتاب والمعنى هذا مكتوب جامع لمسائل تتعلق بالطهارة قال - 00:01:35
رحمه الله الطهارة مما يجيبها ويتطهر به ونحو ذلك. هذا بيان المسائل التي تظمنها هذا الكتاب بكتاب الطهارة مكتوب جامع لمن مسائل تتعلق بما يوجب الطهارة وما يتطهر به وما الى ذلك من المسائل المتعلقة بهذا. وبدأ به لانهم - 00:01:55
الصلاة التي هي اكد اركان الاسلام بعد الشهادتين. هذا بيان علة تقديم هذا الكتاب على سائر ابواب الفقه. وان البداءة به لان الطهارة مفتاح الصلاة والصلاة هي اولى العبادات التي يتناول الفقهاء احكامها لعظيم قدرها ورفعة منزلتها وانها اول ركن العمل بعد - 00:02:15
الشهادتين فبدأ بما يتعلق بها وهو الطهارة وقدمه على سائر ابواب الفقه لانه لا صلاة الا بوضوء وبطهارة قال رحمه الله ومعناها لغة النظافة والنزاهة عن الاقذار مصدر طهر يطهر بضم الهاء فيهما. واما طهر بفتح الهاء فمصدره - 00:02:35
حكم حكما هذا بيان معنى الطهارة لغته فهي من حيث المعنى تدور على النظافة والنزاهة والتخلي من المستقذرات واما من حيث الاشتقاق فنبه الى ان الطهارة مصدر مشتق من طهر بضم عينه وهي الهاء لا من طهارة - 00:02:55
مفتوحة العين فالطهارة مصدر من طهور يطهر لا من طهر يطهر. والمادة في كل الاحوال تدور على معنى واحد وان كان الاشتقاق مختلفا ثم قال رحمه الله وفي الاصطلاح ما ذكره بقوله وهي ارتفاع الحدث اي زوال الوصف القائم بالبدن المانع من - 00:03:15
صلاة ونحوها وما في معناه اي معنى ارتفاع الحدث كالحاصل بغسل الميت والوضوء والغسل المستحبين زاد على المرة الاولى في الوضوء ونحوه وغسل يد القائم من نوم ليل ونحو ذلك. هذا بيان لمعنى - 00:03:35
طهارة في الاصطلاح وطرائق الفقهاء رحمهم الله واهل العلم في التعريفات مختلفة وكلها تنشد مقصدا واحدا وهو تجلية المعرف وتوظيحه وبيانه وقد يكون ذلك ببيان حقيقته او بيان بعض احكامه او يكون ببيان اثره او يكون بالتمثيل له. فكل هذه طرائق مسلوكة في التعريفات - 00:03:55
والمؤلف رحمه الله هنا ذكر في الطهارة اثرها حيث قال وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. وهذا تعريف للطهارة بما ينتج عنها وما تثمره فهو تعريف للشيء باثره او بثمرته. وقوله رحمه الله وهي ارتفاع الحدث اي زوال الوصف القائم بالبدن المانع من - 00:04:21
الصلاة ونحوها هذا تعريف للحدث والحدث امر معنوي وصف معنوي يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها ولذلك قال رحمه الله اي زوال الوصف بالقائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها مما تطلب له الطهارة كمس المصحف والطواف ونحو ذلك. قال وما في معناه - 00:04:43
يعني وما في حكمه قال اي معنى ارتفاع الحدث فالطهارة تطلق على رفع الحدث وتطلق على ما هو في معناه وان لم يكن ثمة ما يرتفع من حدث وهذا لجمع كل ما يمكن ان يندرج تحت مسمى الطهارة - 00:05:03
فقال وما في معناه يعني ما في ما في معنى الحدث ومثله بجملة من الامثلة قال كالحاصل بغسل الميت. فغسل الميت ليس رفعا لحدث لان الموت لا يزول بالغسل وانما هو في معنى رفع الحدث. قال والوضوء والغسل المستحبين فان الحدث غير قائم والوضوء والغسل من - 00:05:20
اليه فكان في معنى رفع الحدث. قال في المثال الثالث وما زاد على المرة الاولى في الوضوء كالوضوء في المرة الثانية والثالثة ونحوه اي مما يشرع فيه التكرار. قال وغسل يدي القائم من نوم ليل ونحو ذلك. فان غسل يد القائم من نوم ليل لا يرفع بذلك حدثا - 00:05:40
لكنه مما امر به وسيأتي بيانه وتفصيله. قال رحمه الله او بالتيمم عن وضوء او غسل. هذا المثال الاخير الذي ذكر او لبيان قوله وما في معناه او بالتيمم عن وضوء او غسل وذلك ان التيمم لا يرتفع به الحدث على ما ذهب اليه الحنابلة - 00:06:00
وانما يستباح به ما يستباح بالوضوء فهو مبيح لا رافع كما سيأتي بيانه وتقريره. قال رحمه الله وزوال الخبث اي والطهارة ايضا تطلق على زوال الخبث والزوال هو الانتقال والاذهاب للشيء وقوله رحمه الله وزوال الخبث اي زوال النجاسة - 00:06:20
او زوال حكمها بالاستجمار او بالتيمم في الجملة على ما يأتي في بابه. فعرف المؤلف الخبث بالنجاسة فزوال الخبث هو زوال النجاسة وهذا زوال عين النجاسة فهو اذهاب لها حقيقة ويدخل فيه ايضا - 00:06:40
اذهاب النجاسة حكما واذا قال او حكمها بالاستجمار فان الاستجمار لا يزيل النجاسة بالكلية بل يبقى من النجاسة ما لا يزيله الا الماء قال او بالتيمم في الجملة على القول بمشروعية التيمم - 00:07:00
للتطهر من النجاسة فان النجاسة باقية العين لكن حكمها يرتفع بالتيمم على ما يأتي في بابه قال رحمه الله فالطهارة ما ينشأ عن التطهير عاد لبيان ان هذا التعريف حقيقة هو تعريف للطهارة باثرها - 00:07:19
وما ينتج عنها قال وربما اطلقت على الفعل كالوضوء والغسل. اي ومن موارد استعمال الطهارة اطلاقها على الفعل على فعل الطهارة كالوضوء والغسل وهذا هو الاصل فان التطهر يطلق على فعل ذلك بما يحصل به الطهارة من وضوء - 00:07:39
او غسل. بعد ذلك قال رحمه الله المياه باعتبار ما تتنوع اليه في الشرع ثلاثة. هذه المسألة هي ام مسائل الباب وهي اهم مسائله ولذلك بدأ بذكرها قبل غيرها من المسائل. فسائر مسائل الباب متفرعا هذا - 00:07:59
التقسيم الذي ذكره رحمه الله قوله رحمه الله المياه المياه جمع ماء واصل ماء موه وتصغيره ميه ويجمع الماء ايضا على الامواه فقول المياه اه ثلاثة اي تنقسم الى ثلاثة اقسام وهذا التقسيم بين المؤلف رحمه الله الاعتبار الذي جرى عليه فقال باعتبار ما - 00:08:18
تنوعوا اليه بالشرع يعني باعتبار ما يتعلق بها من الاحكام الشرعية. وهذا التقسيم الذي ذكره رحمه الله للمياه وانها ثلاثة اقسام هو ما جرى عليه عمل اكثر اهل العلم فالذي عليه العلماء - 00:08:41
على اختلاف مذاهبهم ان المياه تنقسم الى ثلاثة اقسام. وثمة رواية ثانية عن الامام احمد رحمه الله ان الماء ينقسم الى قسمين اولا بما ذكره المؤلف رحمه الله ثم نذكر ما يترجح في ما يتصل بتقسيم المياه. قال رحمه الله احدها طهور اي مطهر. قال - 00:08:59
قلب طهور بفتح طاء الطاهر في ذاته المطهر لغيره انتهى. هذا هو القسم الاول بين اسمه ومعناه. فالاسم طهور وهو بمعنى مفعل اي مطهر وبينه بما نقل عن ثعلب في قوله الطاهر في ذاته المطهر لغيره. فهو في ذاته طاهر - 00:09:19
اثره متعد الى غيره باكسابه الطهارة. واذا قال المطهر لغيره والتطهير هنا يشمل النوعين رفع الحدث وازالة الخبث. وقوله المطهر في رفع حدث او في ازالة خبث. واستدل لهذا القسم وما ذكره من معناه فقال قال الله تعالى وينزل عليكم - 00:09:39
من السماء ماء ليطهركم به. فالمقصود بالاية الماء الطهور. لان الله تعالى امتن على عباده بانزال هذا الماء من السماء لحصول هذا المقصد والغرض وهو التطهير به ثم عرفه المؤلف رحمه الله ببيان حكمه قال لا يرفع الحدث غيره والحدث ليس نجاسة - 00:09:59
بل معنى يقوم بالبدن يمنع الصلاة ونحوها والطاهر ضد الحدث والنجس ولا يزيل النجس الطارئ على محل طاهر فهو النجاسة الحكمية غيره اي غير الماء الطهور هذا ما ذكره الشارح رحمه الله في تعريف الطهور شرعا قوله رحمه الله يرفع الحدث غيره هذا بيان لمعنى الماء الطهور ثم عرف - 00:10:19
وقد تقدم في كلامه الاشارة اليه قال والحدث ليس نجاسة يعني ليس شيئا عينيا بل معنى يقوم بالبدن يمنع الصلاة ونحوها ولم ما ذكر ان الحدث ليس نجاسة بين ان اسم الطاهر يقابل الحدث ويقابل النجس. فالطاهر هو - 00:10:45
السالم من الحدث وهو السالم من النجس ايضا. وقوله رحمه الله ولا يزيل النجس الطارئ على محل طاهر فهو النجاسة الحكمية اي غير الماء الطهور هذا استكمال لبيان الطهور فهو الذي لا يزيل النجس الطارئ غيره وقوله النجس الطارئ - 00:11:05
خرج به النجس نجاسة عينية. فالنجاسات نوعان نجاسة عينية وهي ما كان نجسا في ذاته. ولا سبيل الى فك بهذا الوصف عنه وازالته عنه كالخنزير والميتة والنوع الثاني النجاسة الحكمية وهي الطارئة على محل طاهر وهذه نجاسة تصيب - 00:11:25
طاهرا فتطرأ عليه وتسمى الحكمية لان ثبوت النجاسة فيما اصابته من الاشياء حكمي وليس عينيا يمكن ازالتها هو رفعه بتطهيره قوله رحمه الله والتيمم مبيح لا رافع وكذا الاستجمار هذا يشبه التعقيب على التعريف فان التيمم يبيح - 00:11:45
صلاة والاستجمار يتحقق به المطلوب في ازالة اثر الخارج من السبيلين. مع كون التيمم لا يرتفع به الحدث والاستجمام لا يزيل النجاة بالكلية بل يبقى اثر لا يزيله الا الماء. قال رحمه الله وهو اي الطهور الباقي على خلقته. هذا تعريف للطهور بحقيقته - 00:12:05
فالماء الطهور هو الباقي على خلقته اي صفته التي خلق عليها. فهو باق على نحو ما خلقه الله تعالى عليه. لم يطرأ عليه شيء من التغيير لكن البقاء على اصل الخلقة على حالين اشار اليهما بقوله اما حقيقة بان يبقى على ما وجد عليه - 00:12:25
من برودة او حرارة او ملوحة ونحوها او حكما كالمتغير بمكث او طحلب ونحوه مما يأتي ذكره. فافاد رحمه الله ان البقاء على اصل الخلقة له صورتان الصورة الاولى البقاء الحقيقي والصورة الثانية البقاء الحكمي البقاء - 00:12:45
حقيقي هو ان يبقى الماء على نحو ما خلقه الله دون تغير. سواء في برودته او في ملوحته او غير ذلك من الصفات التي خلق عليها واما النوع الثاني من البقاء على اصل الخلقة فهو بقاء حكمي اذا بقاء حقيقي وهو المتقدم والثاني بقاء حكمي وهو ان - 00:13:05
تغير على الماء لكنه لا يؤثر فهو في حكم الباقي على خلقته. وذكر له امثلة قال كالمتغير بمك. اي المتغير بطول بقاء او طحلب او شيء يكون فيه من نبات ونحوه فهذا لا يخرجه عن كونه طهورا. بعد ان ذكر رحمه الله ما يتعلق - 00:13:25
بالماء الطهور ببيان حكمه وبيان وصفه وتعريفه وحده انتقل الى بيان ما يطرأ على الماء طهور من تغير واثر ذلك التغير. نقف على هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:13:45