دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب

الدرس(26) من دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب : الايات 25 - 26 من سورة النساء.

خالد المصلح

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين قال رحمه الله قوله تعالى فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب - 00:00:00ضَ

هذه الاية تدل على ان الايماء اذا زنينا جلدنا خمسين جلدة. وقد جاءت اية اخرى تدل بعمومها على ان كل زانية تجلد مائة جلدة وهي قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة. والجواب ظاهر وهو ان هذه الاية مخصصة - 00:00:17ضَ

اية النور لانه لا يتعارض عام وخاص الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد الاية في سورة النساء التي ذكرها المصنف رحمه الله هي قوله تعالى فان اتينا - 00:00:39ضَ

بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب وهذا في اية نكاح آآ في اية نكاح الاماء وشرط ذلك ومن ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحسنات فما ملكت ايمانكم من فتياتكم - 00:00:58ضَ

المؤمنات ثم ذكر الله جل وعلا بعد في ثناء هذه الاية حكم ما اذا وقعت الجارية الامة في الزنا فقال فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب - 00:01:18ضَ

وهذا فيما يقبل التنصيف واما ما لا يقبل التنصيف فانه اه يرتفع عنها اه الحكم وهو الرجم فان الرجم لا يكون لاماء لانه لا يمكن ان ينصف وانما ينصف بعقوبة - 00:01:36ضَ

الزانية غير المحصن لان العقوبة فيها ما ذكره الله تعالى في سورة النور الزانية والزاني تجلد كل واحد منهما مئة جلدة بالتنصيب في هذه الاية هو في حق غير المحصن - 00:02:00ضَ

بحق غير المحصان المناسبة في ذكر الاية هو ما يتوهم من التعارض بين عموم قوله تعالى فان اتينا بفاحشة فعليهن مع النصف مع المحصنات من عذاب وبين عموم قول الزانية والزاني ولم يميز بين - 00:02:24ضَ

آآ امة او حرة بين جارية او حرة بل قال الزانية وهذا يشمل كل من وقع منها الزنا آآ فاجلدوا كل واحد منهما مئتا جلدة. يقول المصنف رحمه الله والجواب ظاهر - 00:02:44ضَ

اي لا عناء في الوصول اليه وهو ان هذه الاية مخصصة لاية النور. ومعلوم ان التخصيص هو قصر دلالة النص على بعضه قصره دلالة النص على بعض مفهومه هذا هو التخصيص في الحقيقة تظييق لدائرة - 00:03:01ضَ

النص من عموم الى دائرة اقل واضيق وهي الخصوص الاية هذي خصصت عموم قوله تعالى والزانية الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة اذ انها قبل هذا كانت عامة تشمل كل - 00:03:20ضَ

زانية محصنة او غير محصنة جارية او امة وفيما نحن فيه جاء قوله تعالى كان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب فقوله فنسف ما على المحصنات اي الحرائر - 00:03:43ضَ

فالاحصاء هنا المراد به الحرائر من النساء فعليهن نصف ما على الحرائر من النساء وبهذا يكون قوله الزانية والزاني هي عقوبة بغير آآ المحصن من النساء غير المحسن يعني غير - 00:04:03ضَ

آآ البكر المقصود بغير المحصن البكرية فهذه عقوبة في البكر من الحرائر. هذه في سورة النور. واما في سورة النساء فهو عقوبة في البكر من الاماء وغيرها ايضا لان غيرها ملحق بها - 00:04:22ضَ

اه ومعلوم ان العموم والخصوص لا حاجة بالناظر او لا حاجة بالناظر اليهما في البحث عن التاريخ لانه يمكن ان يتقدم النص الخاص وتأخر العام ويمكن ان يتقدم العام ويتأخر الخاص فلا حرج في فلا حاجة الى ان نعرف التاريخ - 00:04:45ضَ

انما وجود نص وجود نصين احدهما عام والاخر خاص الواجب فيه حمل العام على الخاص سواء تقدم احدهم او تأخر الاخر او العكس قوله تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم هذه الاية تدل بظاهرها على ان شرع من قبلنا - 00:05:11ضَ

شرع لنا ونظيرها قوله تعالى اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي فقد جاءت اية اخرى طيب وجه الدلالة في الاية على ما ذكرت قال ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويهديكم سنن سنن جمع سنة وهي الطريقة - 00:05:33ضَ

فقوله يهديكم سنن اي طرق ومناهج الذين من قبلكم وهم من اوحي اليه من الامم السابقة فقوله يهديكم اي يدلكم على الطرق التي سلكها اولئك في التقرب الى الله عز وجل فدل ذلك - 00:05:52ضَ

على ان شرعهم شرع لنا وعزز هذا الذي دلت عليه الاية بقوله تعالى اولئك الذين هدى الله فهبهداه مقتدى وهنا اوضح لانه امر وهناك ارادة وكلاهما دال لكن الارادة قد تكون - 00:06:11ضَ

في الوجوب قد تكون في الاستحباب لكن قوله هنا فبهداه مقتده امر والاصل في الامر الوجوب هذا دلالة الاية على ما ذكر من ان ظاهرها يدل على ان شرع من قبلنا من الامم شرع لنا - 00:06:32ضَ

قال وقد جاءت اية اخرى وقد جاءت اية اخرى تدل على خلاف ذلك. هي قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. طبعا المؤلف مثل ما ذكر هو يذكر كل ما يمكن ان يرد - 00:06:49ضَ

فيه توهم التعارض وليس من لازم اه ما يرد ما ما يريده ويجيب عليه ان يكون اه قويا او ظعيفا هذا مستبعد لذلك يريد اشياء لو لم يردها لما ورد على الذهن انها من النصوص المتعارضة لكن هو يورد كل ما يمكن ان يتوهم - 00:07:06ضَ

انه متعرض ولذلك عنوان الكتاب ما هو دفع ايهام الاضطراب ايهام هاي دفع توهم الاضطراب عن ايات الكتاب لذلك لا تستغربي من ايراد بعظ الامور الظاهرة الجلية نعم وقد جاءت اية اخرى تدل على خلاف ذلك اي خلاف - 00:07:31ضَ

ما تقدم من ان شرع من قبلنا شرع لنا في قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وجه ذلك انه خص كل امة بشرعة ومنهاج فقال لكل جعلنا منكم شرعة - 00:07:53ضَ

ومنهاجا ودليل تخصيص كل امة بذلك تقديم ما حقه التأخير لكل فهذا دل على الاختصاص ان كل امة مخصوصة شرع مختلف عن الامة الاخرى ثم مضى المؤلف في ذكر اه كيف الجمع بين دلالة الايتين؟ نعم وجه الجمع ووجه الجمع بين ذلك مختلف فيه اختلافا مبنيا على الاختلاف في حكم هذه المسألة - 00:08:11ضَ

فجمهور العلماء على ان شرع من قبلنا ان ثبت بشرعنا فهو شرع لنا. ما لم يدل دليل من شرعنا على نسخه. لان انه ما ذكر لنا في شرعنا الا لاجل الا لاجل الاعتبار والعمل. وعلى هذا القول فوجه الجمع بين طيب هو الان يعني اشار - 00:08:44ضَ

الى ان هذه ان الجمع بين الايتين مختلف باختلاف الراجح عند الناظر في الايتين في اصل المسألة وهي هل شرع من قبلنا شرع لنا او لا ثم ذكر رحمه الله - 00:09:04ضَ

القول الجامع ابتداء الذي عليه الجمهور وهو ان شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد نسخه في كتابنا وهذا هو موضع الخلاف هذا هو تحرير محل النزاع يعني ما نص على انه شرع لنا دون ان وانه يخصهم هذا خارج محل الخلاف - 00:09:25ضَ

ما لم يأتي نص بانه خاص بهم لكن جاء حكم في شرعنا يخالف شرع من تقدم فهذا خارج عن محل الخلاف الذي هو في دائرة الخلاف هو ما كان من شرع من قبلنا ولم يأتي في شرعنا ما يدل على انه خاص بهم او انه منسوخ - 00:09:53ضَ

هل يبقى شرعا لنا او لا هذا الذي قرر فيه المصنف رحمه الله قول الجمهور وهو ان انه يكون شرعا انه يكون اه شرعا لنا لانه ما ذكر لنا في شرعنا الا لاجل الاعتبار والعمل. بناء على هذا كيف نجمع بين الايتين؟ يقول وعلى هذا القول فوجه الجمع بين الايتين - 00:10:18ضَ

ما معنى قولي لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا؟ نعم ان شرائع الرسل ان شرائع الرسل ربما ينسخ في بعضها حكم كان في غيرها. او يزاد في بعضها حكم لم يكن في غيرها. فالشرع - 00:10:41ضَ

اذا اما بزيادة احكام لم تكن مشروعة قبل واما بنسخ شيء كان مشروعا قبل. فتكون الاية لا دليل فيها على ان ما ثبت بشرعنا انه كان شرعا لمن قبلنا ولم ينسخ ولم ينسخ انه ليس من شرعنا. لان زيادة لان زيادة - 00:10:57ضَ

ما لم يكن قبل او نسخ او نسخ ما كان من قبل كلاهما ليس من محل النزاع. واضح يعني يقول الان خارجة عن محل النزاع لان مقصوده بالتخصيص لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا - 00:11:17ضَ

ان ذلك فيما جاء فيه التغيير في شرعنا اما بزيادة او بنسخ واما السابق في قوله تعالى ويهديكم سنن الذين من قبلكم وفي قوله اولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتدفا ومحمول على - 00:11:34ضَ

ما لم يأت نسخه ولم يأتي تغييره في شرعنا نعم. واما على قول الشافعي ومن وافقه ان شرع من قبلنا ليس شرعا لنا الا بنص من شرعنا انه مشروع لنا. فوجه الجمع ان - 00:11:52ضَ

اراد بسنن من قبلنا وبالهدى في قوله اولئك الذين هدى الله اصول الدين التي هي التوحيد. لا الفروع العملية بدليل قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولكن هذا الجمع هذا الجمع الذي ذهبت اليه الشافعية يرد عليه ما رواه البخاري في صحيحه في تفسير سورة صاد عن - 00:12:06ضَ

شاهد انه سأل ابن عباس من اين اخذت السجدة في صاد؟ فقال ابن عباس ومن ذريته داوود اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي فسجدها داوود فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعلوم ان سجود التلاوة من الفروع لا من الاصول. وقد بين ابن عباس رضي الله - 00:12:30ضَ

عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سجدها اقتداء بداود وقد بينت هذه المسألة بيانا شافيا في رحلة فلذلك اختصرتها هنا وهذا الايراد الذي ذكره المصنف رحمه الله ينفك عنه - 00:12:52ضَ

اه الشافعية ومن وافقهم بان هذا مما جاء فيه النص على موافقة شرع من قبلنا فهو خارج عن محل النزاع وبالتالي لا لا يورد على قولهم ان شرع من قبلنا ليس شرعا لنا - 00:13:09ضَ

وانه انما ذاك في الاصول دون الفروع وآآ يكون هذا مما جاء فيه النص على شرائع من قبل وهو شريعة لنا كما قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم - 00:13:27ضَ

وهنا جاء به شرعنا وان كان قد سبق في شرع من تقدم لكن الشريعة جاءت به ومثله فعل النبي صلى الله عليه وسلم في السجود فهذا سجود اقتدى فيه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم - 00:13:45ضَ

داود لكن ذاك تشريع هذا لا يرد على ما ذهب اليه الشافعي رحمه الله تعالى واضح يا اخوان قوله تعالى والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم الاية هذه الاية تدل على ارث الحلفاء من حلفائهم. وقد جاءت اية اخرى تدل على خلاف ذلك وهي قوله تعالى واولوا - 00:13:58ضَ

الارحام بعضهم اولى ببعضهم في كتاب الله. والجواب ان هذه الاية ناسخة لقوله والذين عقدت ايمانكم الاية ونسخها له هو الحق خلافا لابي حنيفة ومن وافقه في القول بارث الحلفاء اليوم ان لم يكن له وارث - 00:14:27ضَ

وقد اجاب بعضهم بان معنى فاتوهم نصيبهم اي من الموالاة والنصرة. وعليه فلا تعارض بينهما والعلم عند الله تعالى طيب آآ هذه الاية قوله تعالى والذين هذه الاية التي اشارها والذين عقدت ايمانكم - 00:14:47ضَ

اه فاتوهم نصيبهم جزء اية في سياق ذكر المواريث في سياق سورة النساء التي ذكر الله تعالى فيها المواريث وفيها قال الله جل وعلا ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والاقربون - 00:15:05ضَ

ثم قال والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم ان الله كان على كل شيء شهيدا دلت الاية على ان الذين عقدت معهم المواثيق لهم نصيب في في الميراث لان الله تعالى قال ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والاقربون - 00:15:22ضَ

وهو الميراث فجعل للموالي نصيبا مما ترك الوالدان والاقربون قال والذين عقدت ايمانكم اي ولهم فاتوهم نصيبهم نصيبهم من ايش من الميراث ان الله كان على كل شيء شهيدا هذه الاية يقول المصنف رحمه الله هذه الاية تدل - 00:15:47ضَ

على ارث الحلفاء من حلفائهم لان الذي لان المقصود بقوله والذين عقدت ايمانكم اي الذين تحالفتم معهم وعاهدتموهم على ان على نوع من المخالفة والعهد الذي يقتضي التوارث فأتوهم نصيبهم. قال وقد جاءت اية اخرى - 00:16:11ضَ

تدل على خلاف ذلك وهي قوله تعالى واولو الارحام بعضهم اولى لبعض في كتاب الله فجعل ولاية الرحم مقدمة على غيرها ولذا قال واولو الارحام اي الذين يجتمعون في الارحام - 00:16:34ضَ

بالنسب توارثهم و آآ اخذهم من بعض اولى من غيرهم ولذلك قالوا اول الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله اي في حكمه وفي مكتوبه وفي شرعه فدل هذا على ان الذين عقدت لهم الايمان من اهل الاحلاف لا نصيب لهم - 00:16:55ضَ

يقول المصنف في الجمع نعم والجواب ان هذه الاية ناسخة لقوله والذين عقدت ايمانكم الاية ونسخها له هو الحق خلافا لابي حنيفة ومن في القول بارث الحلفاء اليوم ان لم يكن له وارث. وقد اجاب بعضهم بان معنى فاتوهم نصيبهم اي من الموالاة والنصرة - 00:17:23ضَ

وعليه فلا تعارض بينهما والعلم عند الله تعالى طيب فيكون قوله تعالى والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم اي مما عقدتموهم عليه وهو ما ذكره المصنف من الولاية والنصرة ولا دخل للميراث في ذلك بل الميراث خارج لقوله تعالى واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله - 00:17:47ضَ

فيكون قوله وهو يرحم بعضهم اولى ببعض في كتاب الله ناسخة لما اه دلت عليه اه اية والذين عقدت ايمانهم ايمانكم فاتوهم نصيبهم وآآ قد ذكر هذا جماعة من اهل العلم كما - 00:18:15ضَ

اوضح عندكم في الحاشية وهذا وهو قول سعيد ابن المسيب والحسن وقتادة والضحاك ونصره ابن كثير وادعى الحارث المحاسبي اجماع على ذلك اي على هذا القول وانها منسوخة وعلى كل حال يعني الاجماع غير - 00:18:34ضَ

الدقيق لوجود الخلاف لكن الراجح وما عليه الجماهير من من النسخ عندك تفسير ابن كثير قوله تعالى ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والاقربون والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم ان الله كان على كل شيء شهيدا - 00:18:55ضَ

قال ابن عباس ومجاهد وسعيد ابن جبير وابو صالح وقتادة وزيد ابن اسلم والسدي والضحاك ومقاتل ابن حيان وغيرهم في ولكل جعلنا موالي اي ورثة وعن ابن عباس في رواية اي عصبة. قال ابن جرير والعرب تسمي ابن العم مولى - 00:19:12ضَ

كما قال الفضل ابن عباس مهلا بني عمنا مهلا موالينا لا يظهرن لا يظهرن بيننا ما كان مدفونا قال ويعني بقوله مما ترك الوالدان والاقربون مما مما تركه والديه واقربيه من الميراث فتأويل الكلام ولكم ايها الناس - 00:19:32ضَ

جعلنا عصبة ويرثونه ممن ترك والده واقربوه من ميراثهم له وقوله تعالى والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم اي والذين تحالفتم بالايمان المؤكدة انتم وهم اتوهم نصيبهم من الميراث كما وعدتموهم في الايمان المغلظة ان الله شاهد بينكم في تلك العهود والمعاقدات - 00:19:51ضَ

وقد كان هذا في ابتداء الاسلام ثم نسخ بعد ذلك وامروا ان يوفوا وامروا ان يوفوا لمن عاقدوا ولا ينسوا بعد هذه الاية ولا ينسوا نزول هذا معاقدة. قال البخاري حدثنا الصلت ابن محمد. حدثنا ابو امامة عن ادريس عن - 00:20:19ضَ

ابن مصرف عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس ولكل جعلنا موالي قال ورثة والذين عقدت ايمانكم كان المهاجرون ما قدموا المدينة يرث المهاجرين المهاجرين الانصاري دون ذوي رحمه للاخوة التي اخى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:20:41ضَ

بينهم فلما نزلت ولكل جعلنا موالي نسخت ثم نسخت ثم قال والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم من النصرة والرفادة والنصيحة وقد ذهب الميراث وقد ذهب الميراث وقد ذهب الميراث ويوصي له ثم قال البخاري - 00:21:01ضَ

سمع ابو اسامة ادريس وسمع ادريس عن طلحة قال ابن ابي قال ابن ابي حاتم حدثنا ابو سعيد الاشج حدثنا ابو اسامة تحدثنا ادريس الاودي اخبرني طلحة اخبرني طلحة مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله والذين عقدت ايمانكم الاية قال كان المهاجرون حين قدموا - 00:21:23ضَ

يرث المهاجرين الانصاري دون ذوي رحم دون ذوي رحم بالاخوة التي اخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم. فلما نزلت ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والاقربون نسخت ثم قال والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم - 00:21:48ضَ

وحدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا حجاج حجاج عن ابي عن ابن جريج وعثمان ابن عثمان ابن عطاء عن عطاء عن ابن عباس قال والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم. فكان الرجل قبل الاسلام يعاقب الرجل ويقول - 00:22:07ضَ

يعاقب الرجل ويقول وترثني وارثك وكان الاحياء يتحالفون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل كل حلف في جاهلية او عقد ادركه الاسلام فلا يزيده الاسلام الا شدة ولا ولا عقد ولا حلف في الاسلام - 00:22:25ضَ

فنسختها هذه الاية واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله ثم قال وروى عن سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء والحسن وابن المسيب وابي صالح وسليمان ابن يسار والشعبي وعكرمة والسدي والضحاك وقتادة ومقاتل ومقاتل ابن حيان انهم قالوا هم - 00:22:44ضَ

وقال الامام احمد حدثنا عبد الله عبد الله بن محمد حدثنا ابي نمير وابو اسامة عن زكريا عن سعيد بن ابراهيم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لا حلف في الاسلام لا حلف في الاسلام - 00:23:06ضَ

الاسلام وايما حلف كان في الجاهلية لم يزده الاسلام الا شدة. وهكذا رواه مسلم ورواه النسائي من حديث اسحاق ابن يوسف ابن يوسف الازرق عن زكريا عن سعيد ابن ابراهيم عن نافع عن جبير ابن مطعم عن ابيه وقال ابن ابن جرير حدثنا ابو كريم - 00:23:23ضَ

حدثنا وكيع وكيع عن شريك عن سماك عن عكرمة عن عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثنا ابوك ابوك قريب حدثنا حدثنا لكن حدثنا لا - 00:23:43ضَ

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال حدثنا ابو كريب قال حدثنا مصعب ابن المقدام عن اسرائيل عن يونس عن محمد بن عبدالرحمن مولى ال طلحة عن عكرمة عن ابي عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:24:02ضَ

لا حلف في الاسلام وكل حلف كان في الجاهلية فلم يزده الاسلام الا شدة وما يسرني ان لي حمر النعم واني نقضت الحلف الذي كان في دار الندوة. هذا لفظ ابن جرير. وقال ابن جرير ايضا - 00:24:20ضَ

قال حدثنا الخلاصة ان انه ساق جملة من الاسانيد والاحاديث التي فيها النسخ. هناك قول اخر وهو وانه لا نسخ في الاية وان الاية محكمة وانما الذي اثبتته الاية في قوله تعالى والذين عقدت ايمانكم آآ والذين عقدت ايمانهم - 00:24:37ضَ

والذي عقدت امامكم واتوهم نصيبهم فيما يتعلق بالولاية والنصرة. فالاية فيها قولان القول الاول انها منسوخة بقوله تعالى واولو الارحام بعضهم اولى بعضا في كتاب الله والقول الثاني وهو الاقرب وهو ظاهر كلام ابن عباس انها مخصصة ولانه - 00:24:57ضَ

هم يستعملون النسخ بارادة ويريدون به التخصيص اي انها مخصصة بقول واولي الارحام بعضهم اولى البعض فيما يتعلق بالميراث. نقف على هذا والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد. الله اكبر الله اكبر - 00:25:16ضَ