الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قوله رحمه الله وان قام المسبوق قبل تسليمة امامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلا هذا هو المذهب - 00:00:00
وهو مبني على ان التسليمة الثانية ركن او واجب اما عن القول بان التسليمة الثانية مستحبة وهو قول الجمهور وهو قول في مذهب الامام احمد فانه اذا قام المسبوق قبل تسليمة امامه الثانية - 00:00:13
لا يؤثر ذلك على صحة صلاته وانما يكون قد فاته كمال المتابعة اذ تمام المتابعة وكمالها الا يفارق الامام الا بعد فراغه من التسليمة الثانية وهذا القول اظهر فيما يبدو والله تعالى اعلم - 00:00:38
وهو انه لا تبطل صلاة المأموم اذا فارق امامه بعد التسليمة الاولى سواء قيل بان التسليمة الثانية ركن او واجب او مستحب وذلك ان الصلاة انقضت بالتسليمة الاولى والتسليمة الثانية تكميل - 00:01:04
الاولى الا يفارق المسبوق الامام حتى يفرغ من صلاته ويتأكد هذا في قول من يقول بانه اه يجب التسليمة الثانية او انه او ان التسليمة الثانية ركن نعم نبهنا على هذا لانه المرة الماضية لم - 00:01:31
اه نتطرق لهذه المسألة قررنا ما ذكر مؤلف وما ذكر المؤلف هو الذي عليه المشايخ افتى به شيخنا عبد العزيز بن باز وكذلك قاله شيخنا محمد العثيمين رحمه الله نعم - 00:01:56
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين وبعد. قال المؤلف غفر الله لنا وله ولشيخنا جميع المسلمين ويتحمل الامام عن المأموم القراءة وسجود السهو وسجود التلاوة والسترة ودعاء القنوت والتشهد الاول - 00:02:12
اذا سبق بركعة في رباعية. هذه خمسة امور ذكرها المؤلف رحمه الله مما يتحمله الامام عن المأموم ومعنى يتحمله الامام على المأموم اي انه اذا لم يأتي به المأموم لا يؤثر ذلك على صحة صلاته - 00:02:32
بل يسقط عنه وتصح صلاته دون الاتيان به دابا قوله رحمه الله وسنة للمأموم يستفتئ وسنة للمأموم ان يستفتح ويتعوذ في الجهرية ويقرأ الفاتحة وسورة حيث شرعت سنة للمأموم اي - 00:02:51
يطلب منه على وجه الاستحباب ان يستفتح اي ان يأتي بدعاء الاستفتاح ويتعوذ بان يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهذا سنة في حق الامام وفي حق المأموم وقوله في الجهرية - 00:03:17
لان الجهرية لا قراءة فيها على المأموم حيث تقدم انه يتحمل الامام عن المأموم القراءة والمقصود بالقراءة القراءة الواجبة والمستحبة القراءة الواجبة الفاتحة والمستحبة السورة التي بعد الفاتحة لكن قال - 00:03:33
يسن ان يأتي بهذا لانه في وقت سكوت الامام اما اذا كان الامام يشرع مباشرة بالقراءة ولا يترك مجالا للاستفتاح والاستعاذة فان الواجب على المأموم ان ان ينصت ولا يجوز له - 00:03:57
ان يستفتح ولا ان يستعيذ لانه اذا كان قد سقطت عنه الفاتحة وهي في منزلة المطلوب ركن في حق الامام والمنفرد وفي حق المأموم في غير الجهرية فسقوط الاستفتاح والاستعاذة وهما - 00:04:16
مستحبان للجميع من باب اولى. قال رحمه الله ويقرأ الفاتحة وسورة حيث شرعت يعني حيث شرع ان يقرأ سورة مع الفاتحة في سكتات امامه يعني في وقت سكوت امامه و - 00:04:39
سيبين المؤلف مواضع السكتات في قوله وهي قبل الفاتحة الى اخره بقوله في سكتات امامه ما عدا ما تقدم ما عدا ما تقدم وهي السكتة الاولى لانه في السكتة الاولى سينشغل بقراءة الاستفتاح والاستعاذة - 00:05:03
ولهذا قال سنة للمأموم ان يستفتح يعني ولو كان هذا سيفوته قراءة الفاتحة لانشغاله بالانصات الى الامام فلا يقال بما انه سينصت لامامه يشرع في قراءة الفاتحة حتى يأتي بها ولو قبل الامام بل يأتي - 00:05:24
التفتاح والاستعاذة فاذا شرع امامه في القراءة انصت اليه ثم بعد ذلك يأتي بالفاتحة في سكتات امامه المتبقية فقوله في سكتات امامه الذي يظهر والله تعالى اعلم انه في غير السكتة الاولى ان لم تتسع - 00:05:41
فان اتسعت الاستفتاح والاستعاذة والقراءة كانه يشرع في القراءة وقوله رحمه الله وهي قبل الفاتحة اي السكتات السلاسل الامام قبل الفاتحة وقد ثبت ذلك في الصحيح من حديث ابي هريرة انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم - 00:06:02
قال يا رسول الله ماذا تقول بعد التكبير وقبل القراءة فعلمه ما يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياك باعدت بين المشرق والمغرب وبعد وبعدها وبعدها اي وبعدها الفاتحة الا ان هذه السكتة - 00:06:24
الفقهاء استحبوا ان تكون بقدر ما يقرأ المأموم الفاتحة اي بقدر قراءة سورة الفاتحة الا ان هذا الاستحباب ليس عليه دليل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فان سكوته المحفوظ عنه بعد الفاتحة وقبل الشرع في القراءة - 00:06:45
سكوت يسير لا يتسع لقراءة الفاتحة بل قال بعض اهل العلم ان سكوته بقدر وقوفه على رؤوس الاية يعني بقدر ما يكون من السكوت بين قراءة الايات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف - 00:07:11
فيها على رؤوس الاية فاذا قال ولا الضالين امين لم يسكت سكوتا طويلا بل بالقدر الذي يكون بين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم هذا القدر الذي كان يقفه صلى الله عليه وسلم وهو الذي يكون بين - 00:07:34
السورة او بين القراءة التي تكون بعد الفاتحة وبين الفاتحة فليس سكوتا طويلا يتسع للقراءة قال رحمه الله وبعد فراغه وبعد فراغ القراءة اي وبعد فراغ القراءة المسنونة بعد الفاتحة - 00:07:57
وذلك بنفس القدر الذي يكون على رؤوس الاي تسكت سكوتا يسيرا ثم يقول الله اكبر في هويه لركوعه قال ويقرأ فيما لا يجهر فيه ايوا يجب على المأموم ان يقرأ فيما لا يجهر فيه - 00:08:19
امامه يقرأ ايش يقرأ الفاتحة وما تيسر قال متى شاء اي في اول القيام او في اوسطه او في اخره وقول متى شاء يعني ليس ذلك ليس مرتبطا بقراءة الامام. يعني فهو مقابل ما تقدم من انه يقرأ في سكتات الامام - 00:08:42
يقرأ متى شاء والسنة ان يشرع بالاستفتاح ثم الاستعاذة ثم قراءة سورة ثم يكبر. بعد هذا قال المصنف رحمه الله فصل نعم ثم قال رحمه الله فصل ومن احرم مع امامه او قبل اتمامه بتكبيرة الاحرام لم تنعقد صلاته. والاولى هذه مسألة مهمة - 00:09:11
وهي قال فيها رحمه الله ومن احرم مع امامه احرم اي دخل في الصلاة بتكبيرة الاحرام مع امامه يعني موافقا الامام في الدخول في الصلاة فقال الله اكبر مع قول امامه الله اكبر - 00:09:37
فيكون احرم معا كبر تكبيرة الاحرام معا يقول من احرم مع امامه او قبل اتمامه اي التكبير وهذا يحصل مع الائمة الذين يمدون عادة في التكبير. الله اكبر تجد المأمومين يقولون الله اكبر ويفرغون قبل ان يفرغ الامام من - 00:09:55
من قول من هذا المد يقول رحمه الله ومن احرم مع امامه او قبل اتمام امامه تكبيرة الاحرام لم تنعقد صلاته لم تنعقد صلاته بمعنى انه ليس مأموما فلا تنعقد صلاته مع هذا مع هذا الامام - 00:10:19
فلا يصح ان يأتم به لانه كبر معه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا كبر فكبروا. والفات في للتعقيب والترتيب والله اعلم. سم. استغفر الله. سم ايه ثلاثة لا بعد تكبيرة الاحرام وقبل القراءة وبعد الفاتحة وقبل - 00:10:38
سورة وبعد الفراغ من قراءة السورة والتكبير - 00:11:06
التفريغ
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قوله رحمه الله وان قام المسبوق قبل تسليمة امامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلا هذا هو المذهب - 00:00:00
وهو مبني على ان التسليمة الثانية ركن او واجب اما عن القول بان التسليمة الثانية مستحبة وهو قول الجمهور وهو قول في مذهب الامام احمد فانه اذا قام المسبوق قبل تسليمة امامه الثانية - 00:00:13
لا يؤثر ذلك على صحة صلاته وانما يكون قد فاته كمال المتابعة اذ تمام المتابعة وكمالها الا يفارق الامام الا بعد فراغه من التسليمة الثانية وهذا القول اظهر فيما يبدو والله تعالى اعلم - 00:00:38
وهو انه لا تبطل صلاة المأموم اذا فارق امامه بعد التسليمة الاولى سواء قيل بان التسليمة الثانية ركن او واجب او مستحب وذلك ان الصلاة انقضت بالتسليمة الاولى والتسليمة الثانية تكميل - 00:01:04
الاولى الا يفارق المسبوق الامام حتى يفرغ من صلاته ويتأكد هذا في قول من يقول بانه اه يجب التسليمة الثانية او انه او ان التسليمة الثانية ركن نعم نبهنا على هذا لانه المرة الماضية لم - 00:01:31
اه نتطرق لهذه المسألة قررنا ما ذكر مؤلف وما ذكر المؤلف هو الذي عليه المشايخ افتى به شيخنا عبد العزيز بن باز وكذلك قاله شيخنا محمد العثيمين رحمه الله نعم - 00:01:56
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين وبعد. قال المؤلف غفر الله لنا وله ولشيخنا جميع المسلمين ويتحمل الامام عن المأموم القراءة وسجود السهو وسجود التلاوة والسترة ودعاء القنوت والتشهد الاول - 00:02:12
اذا سبق بركعة في رباعية. هذه خمسة امور ذكرها المؤلف رحمه الله مما يتحمله الامام عن المأموم ومعنى يتحمله الامام على المأموم اي انه اذا لم يأتي به المأموم لا يؤثر ذلك على صحة صلاته - 00:02:32
بل يسقط عنه وتصح صلاته دون الاتيان به دابا قوله رحمه الله وسنة للمأموم يستفتئ وسنة للمأموم ان يستفتح ويتعوذ في الجهرية ويقرأ الفاتحة وسورة حيث شرعت سنة للمأموم اي - 00:02:51
يطلب منه على وجه الاستحباب ان يستفتح اي ان يأتي بدعاء الاستفتاح ويتعوذ بان يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهذا سنة في حق الامام وفي حق المأموم وقوله في الجهرية - 00:03:17
لان الجهرية لا قراءة فيها على المأموم حيث تقدم انه يتحمل الامام عن المأموم القراءة والمقصود بالقراءة القراءة الواجبة والمستحبة القراءة الواجبة الفاتحة والمستحبة السورة التي بعد الفاتحة لكن قال - 00:03:33
يسن ان يأتي بهذا لانه في وقت سكوت الامام اما اذا كان الامام يشرع مباشرة بالقراءة ولا يترك مجالا للاستفتاح والاستعاذة فان الواجب على المأموم ان ان ينصت ولا يجوز له - 00:03:57
ان يستفتح ولا ان يستعيذ لانه اذا كان قد سقطت عنه الفاتحة وهي في منزلة المطلوب ركن في حق الامام والمنفرد وفي حق المأموم في غير الجهرية فسقوط الاستفتاح والاستعاذة وهما - 00:04:16
مستحبان للجميع من باب اولى. قال رحمه الله ويقرأ الفاتحة وسورة حيث شرعت يعني حيث شرع ان يقرأ سورة مع الفاتحة في سكتات امامه يعني في وقت سكوت امامه و - 00:04:39
سيبين المؤلف مواضع السكتات في قوله وهي قبل الفاتحة الى اخره بقوله في سكتات امامه ما عدا ما تقدم ما عدا ما تقدم وهي السكتة الاولى لانه في السكتة الاولى سينشغل بقراءة الاستفتاح والاستعاذة - 00:05:03
ولهذا قال سنة للمأموم ان يستفتح يعني ولو كان هذا سيفوته قراءة الفاتحة لانشغاله بالانصات الى الامام فلا يقال بما انه سينصت لامامه يشرع في قراءة الفاتحة حتى يأتي بها ولو قبل الامام بل يأتي - 00:05:24
التفتاح والاستعاذة فاذا شرع امامه في القراءة انصت اليه ثم بعد ذلك يأتي بالفاتحة في سكتات امامه المتبقية فقوله في سكتات امامه الذي يظهر والله تعالى اعلم انه في غير السكتة الاولى ان لم تتسع - 00:05:41
فان اتسعت الاستفتاح والاستعاذة والقراءة كانه يشرع في القراءة وقوله رحمه الله وهي قبل الفاتحة اي السكتات السلاسل الامام قبل الفاتحة وقد ثبت ذلك في الصحيح من حديث ابي هريرة انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم - 00:06:02
قال يا رسول الله ماذا تقول بعد التكبير وقبل القراءة فعلمه ما يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياك باعدت بين المشرق والمغرب وبعد وبعدها وبعدها اي وبعدها الفاتحة الا ان هذه السكتة - 00:06:24
الفقهاء استحبوا ان تكون بقدر ما يقرأ المأموم الفاتحة اي بقدر قراءة سورة الفاتحة الا ان هذا الاستحباب ليس عليه دليل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فان سكوته المحفوظ عنه بعد الفاتحة وقبل الشرع في القراءة - 00:06:45
سكوت يسير لا يتسع لقراءة الفاتحة بل قال بعض اهل العلم ان سكوته بقدر وقوفه على رؤوس الاية يعني بقدر ما يكون من السكوت بين قراءة الايات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف - 00:07:11
فيها على رؤوس الاية فاذا قال ولا الضالين امين لم يسكت سكوتا طويلا بل بالقدر الذي يكون بين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم هذا القدر الذي كان يقفه صلى الله عليه وسلم وهو الذي يكون بين - 00:07:34
السورة او بين القراءة التي تكون بعد الفاتحة وبين الفاتحة فليس سكوتا طويلا يتسع للقراءة قال رحمه الله وبعد فراغه وبعد فراغ القراءة اي وبعد فراغ القراءة المسنونة بعد الفاتحة - 00:07:57
وذلك بنفس القدر الذي يكون على رؤوس الاي تسكت سكوتا يسيرا ثم يقول الله اكبر في هويه لركوعه قال ويقرأ فيما لا يجهر فيه ايوا يجب على المأموم ان يقرأ فيما لا يجهر فيه - 00:08:19
امامه يقرأ ايش يقرأ الفاتحة وما تيسر قال متى شاء اي في اول القيام او في اوسطه او في اخره وقول متى شاء يعني ليس ذلك ليس مرتبطا بقراءة الامام. يعني فهو مقابل ما تقدم من انه يقرأ في سكتات الامام - 00:08:42
يقرأ متى شاء والسنة ان يشرع بالاستفتاح ثم الاستعاذة ثم قراءة سورة ثم يكبر. بعد هذا قال المصنف رحمه الله فصل نعم ثم قال رحمه الله فصل ومن احرم مع امامه او قبل اتمامه بتكبيرة الاحرام لم تنعقد صلاته. والاولى هذه مسألة مهمة - 00:09:11
وهي قال فيها رحمه الله ومن احرم مع امامه احرم اي دخل في الصلاة بتكبيرة الاحرام مع امامه يعني موافقا الامام في الدخول في الصلاة فقال الله اكبر مع قول امامه الله اكبر - 00:09:37
فيكون احرم معا كبر تكبيرة الاحرام معا يقول من احرم مع امامه او قبل اتمامه اي التكبير وهذا يحصل مع الائمة الذين يمدون عادة في التكبير. الله اكبر تجد المأمومين يقولون الله اكبر ويفرغون قبل ان يفرغ الامام من - 00:09:55
من قول من هذا المد يقول رحمه الله ومن احرم مع امامه او قبل اتمام امامه تكبيرة الاحرام لم تنعقد صلاته لم تنعقد صلاته بمعنى انه ليس مأموما فلا تنعقد صلاته مع هذا مع هذا الامام - 00:10:19
فلا يصح ان يأتم به لانه كبر معه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا كبر فكبروا. والفات في للتعقيب والترتيب والله اعلم. سم. استغفر الله. سم ايه ثلاثة لا بعد تكبيرة الاحرام وقبل القراءة وبعد الفاتحة وقبل - 00:10:38
سورة وبعد الفراغ من قراءة السورة والتكبير - 00:11:06