بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين وبعد قال المؤلف غفر الله لنا وله ولشيخنا ولجميع المسلمين فصل ومن احرم مع امامه او قبل اتمامه لتكبيرة الاحرام لم تنعقد صلاته. والاولى للمأموم ان يشرع في افعال الصلاة بعد - 00:00:00
فان وافقه فيها او في السلام كره وان سبقه حرم. فمن ركع او سجد او رفع قبل امامه عمدا لزم ان يرجع ليأتي ليأتي به مع امامه. فان ابى عالما عمدا بطلت صلاته. لا صلاة ناس - 00:00:23
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد هذا الفصل بدأه المؤلف رحمه الله بما تقتضيه الامامة من المتابعة و الدليل كل هذه المسائل قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انما جعل الامام ليؤتم به اي ليقتدى به و - 00:00:43
يؤتسى فاذا اخل بهذا فهو اما ان يكون قد وقع في ما يبطل صلاته واما ان يكون قد وقع فيما ينقص اجره ويفوت آآ ثواب آآ متابعته لامامه يقول رحمه الله ومن احرم مع امامه - 00:01:06
او قبل اتمام قبل اتمامه تكبيرة الاحرام لم تنعقد صلاته وهذا واضح اذ ان تقدمه عليه او موافقته له في تكبيرة الاحرام لا يتحقق بها آآ الاهتمام الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في بيان - 00:01:29
قوله انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا والفاء تقتضي ايش التعقيب والترتيب القريب قال رحمه الله والاولى للمأموم ان يشرع في افعال الصلاة بعد امامه اي ان لا يتأخر عن الامامة - 00:01:55
تأخرا تذهب به سورة المتابعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا واذا رفع فارفعوا واذا سجد فاسجدوا فان المتابعة تقتضي الاتيان بهذه - 00:02:18
افعال بعد فعل الامام مباشرة. واذا قال والاولى لكن التأخر لا يخلو من حالين اما ان يكون تأخرا تظهر به مفارقة المأموم لامامه في المتابعة فهذا اما ان يكون حراما - 00:02:38
او او حراما غير مبطل او حراما مبطلا فان كان يفضي الى ان يسبق الامام المأموم بركن فهو مبطل للصلاة لانه تأخر عن متابعة فوتت متابعته في ركن من اركان الصلاة - 00:02:54
وان كانت تأخرا لا يفوت الركن فانه لا يجوز لمخالفته ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فاذا كبر فكبروا. اما اذا كان تأخرا قريبا وهذا القسم الثالث - 00:03:13
لا يفوت به قوله صلى الله عليه وسلم فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا فانه يكون خلاف الاولى ولذلك قال والاولى للمأموم ان يشرع في افعال الصلاة بعد امامه يعني مباشرة - 00:03:32
قال فان وافقا فيها فان وافقه فيها او في السلام كره اي كرهت موافقته لمخالفته ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فاذا كبر فكبروا فانه ذكر ذلك على - 00:03:52
وجه يكون فيه فعل المأموم بعد فعل امامه وان سبقه اي تقدم عليه حرم اي حرم فعله لمخالفته ما امر به من الائتمان في قوله انما جعل الامام ليؤتم به - 00:04:12
قال فمن ركع او سجد او رفع قبل امامه هذه كلها صور للسبق عمدا اي قاصدا لزمه ان يرجع اي وجب عليه ان يرجع ليأتي به مع امامه ان يرجع الركوع ان كان - 00:04:35
يرجع للقيام ان كان ركع ويرجع قيام ان كان سجد ويرجع الركوع او السجود ان كان رفع فقوله فمن ركع او سجد هذا في ترك القيام الواجب سواء القيام قبل الركوع او القيام - 00:05:00
قبل السجود او رفع قبل امامه يعني من ركوعه او من سجوده لزم اي وجب عليه ان يرجع ليأتي به اي الركوع او السجود او الرفع بعد مع امامه مع امامه اي - 00:05:22
موافقا له بان يأتي بعد فعل امامه فان ابى عالما اي لم يرجع الى ما سبق به لم يرجع عما سبق به امامه عالما عامدا بطلت صلاته اي لا تصح هذه الصلاة فتنقلب نفلا - 00:05:42
وحتى نفل لا تصلح في هذه الصورة مع ان القاعدة عندهم ان ما تبين عدم صحته فرضا انقلب نفلا لكن في هذه الصورة لا لا ينقلب نفلا لماذا لانه لا صلاة اذا اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة - 00:06:12
اذ يجب عليه ان يصلي مع امامه. فهذه الصورة مستثناة من تلك القاعدة قال رحمه الله لا صلاة لا صلاة لا صلاة ناس او جاهل يعني لا تبطل في حال - 00:06:34
سبق الامام صلاة اناس اوجه ناس الاهتمام بالامام او جاهل يظن ذلك لا يؤثر على صحة صلاته وذلك لان الناسي والجاهل قد عفي عنهما في عموم ما دلت به ما دلت عليه الادلة وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به. ولكن ما تعمدت قلوبكم وقول النبي صلى الله عليه وسلم عفي - 00:06:53
امة الخطر والنسيان وما استكهوا عليه. لكن ان تذكر او علم وجب عليه ان يرجع ليتابع امامه وبهذا يتبين ان احوال متابعة المأموم لامامه اما متابعة بان يأتي بالفعل بعد فعل امامه - 00:07:24
وهذا هو الواجب وهو المأمور به في قوله صلى الله عليه وسلم انما جعل امام يأتم به فاذا كبر فكبروا. هذه الحالة الاولى. الحالة الثانية الموافقة وهذه في غير تكبيرة الاحرام - 00:07:43
مكروهة اما في تكبيرة الاحرام فهي مبطلة للصلاة الثالثة الحالة الثالث الحالة الثالثة المسابقة وهذه تبطل الصلاة من العالم وظاهر كلام المؤلف او قد يفهم من كلام المؤلف انه ان سبقه عالم عامدا - 00:08:00
ثم رجع فانه لا شيء عليه لانه قال فمن ركع او سجد او رفع قبل امامه عمدا لزمه ان يرجع ليأتي به مع امامه ان يأتي به متابعا لامامه عقبة ليكون مؤتما - 00:08:28
بامامه فان ابى عالما عمدا بطلت صلاته لكن اصل تقدمه عمدا مع علمه مبطل للصلاة اصل تقدمه على امامه عمدا مع العلم مبطل للصلاة واما قوله رحمه الله في فان ابى عالما هذا في حال ما اذا كان ناسيا او جاهلا - 00:08:49
فسبقه لامامه اما ان يكون عن علم فهذا مبطل للصلاة واما ان يكون عن نسيان وجهل فهذا يجب عليه ان يرجع اذا ذكر او علم فان لم يرجع بطلت صلاته - 00:09:24
الحالة الرابعة من احوال المأموم مع الامام التأخر وهو على احوال اما ان يكون تأخرا يفوت به ركنا فهذا لا يصح تبطل بها الصلاة واما ان يكون تأخرا لا يفوت به الركن - 00:09:42
فان كان تأخرا يخرجه عن المتابعة فاقل احواله الكراهة والصعب انه حرام وان كان تأخرا لا يفوته المتابعة فهذا خلاف الاولى هذا خلاف الاولى هذا ما يتصل به احوال متابعة الامام - 00:10:04
قال رحمه الله ويسن للامام التخفيف مع الائتمان مع الاتمام هذا بيان لما ينبغي ان يكون عليه الامام من مراعاة حال المأمومين يقول ويسن تقرأ هذه الجملة ثم قال رحمه الله ويسن للامام التخفيف مع الاتمام ما لم يؤثر المأموم ما لم يؤثر المأموم التطويل وانتظار - 00:10:32
اخ ان لم يشق على المأموم. ومن استأذنته امرأته او امته الى المسجد كره منعها وبيتها خير لها طيب قوله رحمه الله ويسن للامام التخفيف اي في الصلاة في قيامها - 00:11:00
وركوعها وسجودها وقعودها اذ التخفيف في كل احوال الصلاة فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قيامه وركوعه وسجوده قريبا من سواء فاذا اطال في القيام اطال في الركوع والسجود واذا خفف في القيام خفف في - 00:11:20
الركوع والسجود. فالتخفيف هنا في الصلاة كلها في جميع احوالها قال مع الاتمام يعني مع الاتيان بما يجب في اقل احواله وهو القدر المجزئ من القيام والقدر المجزئ من الركوع والقدر المجزئ - 00:11:41
من السجود ونحو ذلك قال رحمه الله ما لم يؤثر المأموم التطويل. هذا استثناء اي يسن للامام التخفيف ما لم يؤثر المأموم التطويل فان اثر المأموم التطويل فانه في هذه الحال - 00:12:03
يسن ان يطيل لان المانع من الاطالة هو مراعاة حال المأموم وقوله رحمه الله يسن للامام التخفيف لا يفهم منه ان التطويل مكروه فقط بل التطويل منه ما هو حرام - 00:12:25
وهو التطوير الذي يحصل به الاضرار بمن خلفه والفتنة لهم فان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما جاءه الرجل يشكو طول صلاة معاذ تمعر وجهه وقال ان منفرين - 00:12:53
وهذا لا يكون في فوات فضيلة فقط بل لا يكون هذا الانكار الا في الوقوع في مخالفة ثم قال صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم للناس فليخفف والاصل في الامر الوجوب - 00:13:15
فقوله يسن للامام التخفيف اي التخفيف الذي لا يخرج به عما ذكر من حد الاتمام واما الاطالة فلم يتعرض لحكمها اذ انه بين حكم التخفيف المأمور به واما الاطالة فالاطالة ان كانت مما يحصل به اظرار وفتنة فان ذلك محرم - 00:13:34
فان ذلك محرم وان كان لا يحصل به ذلك وانما يحصل به نوع من آآ المشقة فذاك مكروه وقوله رحمه الله ما لم يؤثر المأموم التطويل هذا فيما اذا كان المأموم - 00:14:01
يمكن علم حاله وهو في المساجد التي يصلي فيها العدد اليسير يعلم الامام حال من خلفه واضح وممكن العلم به اما اذا كان المسجد جماعته كثيرة ويصعب ادراك ذلك فان العبرة بظاهر الحال وهو - 00:14:19
ان فيهم الضعيف وفيهم السقيم وفيهم ذا الحاجة وهذا يقتضي التخفيف في الاصل فيكون الاصل ان يخفف ولما كان التخفيف مما قد تختلف فيه اراء الناس فمنهم من يعد ذلك تخفيفا - 00:14:55
ومنهم من يعده غير تخفيف فالمرجع في ذلك الى من الى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه عمله في في تطويره وفي تخوي وفي تخفيفه ولهذا يرجع في ذلك - 00:15:21
الى عمل النبي صلى الله عليه وسلم لان موضوع آآ آآ اختلاف الناس في هذا لا يمكن ظبطه ولا حده فاذا كان اختلفوا في الطول والقصر فالمرجع في ذلك الى - 00:15:45
فعله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الى قوله يسن للامام التخفيف ضابط التخفيف هو فعله صلى الله عليه وسلم مع الاتمام ما لم يؤثر المأموم التطويل وهذا فيما يمكن فيه معرفة حال المأمومين - 00:16:03
وكما ذكرنا في قوله يسن ان ذلك بيان لحكم الايش التخفيف لها حكم الاطالة فلا يفهم منه الا لطال ايش؟ انها مكروهة فقط بل الاطالة منها ما هو محرم يدل لذلك حديث ان منكم - 00:16:23
لا منفرين وايضا حديث ابو مسعود رضي الله تعالى عنه في خبره ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله والله اني لاتأخر عن صلاتي الغداة - 00:16:41
من اجل فلان مما يطيل بنا يقول ابو مسعود فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في موعظة اشد غظبا منه يومئذ وقال ان منكم منفرين. فايكم - 00:16:57
ما صلى بالناس فليتجوز اي يخفف فان فيهم الضعيفة والكبيرة وذي الحاجة والحديث في الصحيحين فينضاف الى ما في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه اذا صلى احدكم للناس فليخفف فان فيهم السقيم والضعيف وذا الحاجة واذا صلى لنفسه فليطول - 00:17:15
ما شاء فليطول ما شاء. قال رحمه الله وانتظار داخل يعني ويسن للامام انتظار داخل قيد ذلك بقوله ان لم يشق على من خلفه ان لم يشق على المأموم يعني الذي يأتم به - 00:17:41
يسن ان ينتظر داخل. داخل الظاهر كلام المؤلف انتظار داخل يعني وهم في الصلاة لان من من لم يأتي لا يسمى داخلا من لم يأتي الى الصلاة ويسمى داخلا وقد عدها بعضهم من صور الانتظار - 00:18:03
فمنصور انتظار الامام المأموم انتظاره للصلاة وهذا اصله ما جاء في الصحيح من حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاة العشاء قال في وصف وحاله والعشاء احيانا واحيانا. اذا رآهم عجلوا اذا رآهم اجتمعوا عجل واذا رآهم - 00:18:21
اخر ومعنى هذا انه كان ينتظرهم فانتظار امام للمأمومين في اقامة الصلاة اصل حديث جابر بالقدر الذي لا يفوت الفضيلة هذا ضابط انتظارهم للصلاة بالحد الذي لا يفوت الفضيلة وهي الصلاة في اول الوقت - 00:18:45
فيما فظيلته في اول الوقت اما العشاء فلما كانت الفظيلة في التأخير كان ينتظرهم صلى الله عليه وسلم فاذا تقدموا وحضروا عجل رفقا بهم اما الصورة الثانية من صور الانتظار انتظاره - 00:19:08
ادراك ركعة وهذا ما يقرره المعلم المؤلف بانه يسن والرواية الثانية عن احمد انه لا يسن الانتظار وهو الموافق لقول الجمهور انه لا يسن انتظار الداخل وذلك ان حق المأموم - 00:19:27
مقدم على حق غيره وفي الانتظار ما قد تحصل فيه مشقة وما قد يؤدي الى اخلال الامام بتناسق صلاته ليطيل في موضع ويقصر في موضع والسنة في الصلاة ايش ان تكون قريبا من سواء - 00:19:48
وما ذكره رحمه الله استندوا فيه الى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الركعة الاولى كما في حديث ابي قتادة وحديث ابي سعيد من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم - 00:20:13
لكن هذا انتظار في الركوع لا انتظار في آآ القيام وليس في الركوع انتظار في القيام فكان ينتظر في القيام بطول القراءة وهل كان ينتظر قصدا ام انه هذه السنة في قراءة صلاة الظهر؟ الاطالة - 00:20:32
فالاستدلال بهذا الحديث على سنية الانتظار ليست ظاهرة وفي كل الاحوال الشيء اليسير الذي لا تختل لا يختل به نسق الصلاة السنة فيها من ان تكون قريبا من سواء امره يسير - 00:20:52
قال ومن استأذنته امرأته او امته الى المسجد كره منعها اي من طلبت اذنه زوجته او من يملكها وهي امته الى المسجد كره منعها ومقصود بذلك صلاة الصلاة التي تشرع لها الجماعة - 00:21:13
من الفرائض مقصودهم بذلك الصلوات التي تشرع لها الجماعة من الفرائض وغيرها والدليل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن منع النساء من المساجد حيث قال صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا اماء الله - 00:21:34
مساجد الله لا تمنعوا ايماء الله مساجد الله وهذا يدل على ان منع المرأة من شهود الصلاة لا يجوز. وقوله رحمه الله وبيتها خير لها في بيان افضلية صلاة المرأة في بيتها وهذا ما نص عليه الحديث في قوله لا تمنعوا الله مساجد الله وليقولن التنفيلات وبيوتهن خير لهن - 00:21:59
لكن لو احبت الخروج الى المسجد فانه ليس لها له منعها. نقف على هذا والله اعلم - 00:22:33
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين وبعد قال المؤلف غفر الله لنا وله ولشيخنا ولجميع المسلمين فصل ومن احرم مع امامه او قبل اتمامه لتكبيرة الاحرام لم تنعقد صلاته. والاولى للمأموم ان يشرع في افعال الصلاة بعد - 00:00:00
فان وافقه فيها او في السلام كره وان سبقه حرم. فمن ركع او سجد او رفع قبل امامه عمدا لزم ان يرجع ليأتي ليأتي به مع امامه. فان ابى عالما عمدا بطلت صلاته. لا صلاة ناس - 00:00:23
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد هذا الفصل بدأه المؤلف رحمه الله بما تقتضيه الامامة من المتابعة و الدليل كل هذه المسائل قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انما جعل الامام ليؤتم به اي ليقتدى به و - 00:00:43
يؤتسى فاذا اخل بهذا فهو اما ان يكون قد وقع في ما يبطل صلاته واما ان يكون قد وقع فيما ينقص اجره ويفوت آآ ثواب آآ متابعته لامامه يقول رحمه الله ومن احرم مع امامه - 00:01:06
او قبل اتمام قبل اتمامه تكبيرة الاحرام لم تنعقد صلاته وهذا واضح اذ ان تقدمه عليه او موافقته له في تكبيرة الاحرام لا يتحقق بها آآ الاهتمام الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في بيان - 00:01:29
قوله انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا والفاء تقتضي ايش التعقيب والترتيب القريب قال رحمه الله والاولى للمأموم ان يشرع في افعال الصلاة بعد امامه اي ان لا يتأخر عن الامامة - 00:01:55
تأخرا تذهب به سورة المتابعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا واذا رفع فارفعوا واذا سجد فاسجدوا فان المتابعة تقتضي الاتيان بهذه - 00:02:18
افعال بعد فعل الامام مباشرة. واذا قال والاولى لكن التأخر لا يخلو من حالين اما ان يكون تأخرا تظهر به مفارقة المأموم لامامه في المتابعة فهذا اما ان يكون حراما - 00:02:38
او او حراما غير مبطل او حراما مبطلا فان كان يفضي الى ان يسبق الامام المأموم بركن فهو مبطل للصلاة لانه تأخر عن متابعة فوتت متابعته في ركن من اركان الصلاة - 00:02:54
وان كانت تأخرا لا يفوت الركن فانه لا يجوز لمخالفته ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فاذا كبر فكبروا. اما اذا كان تأخرا قريبا وهذا القسم الثالث - 00:03:13
لا يفوت به قوله صلى الله عليه وسلم فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا فانه يكون خلاف الاولى ولذلك قال والاولى للمأموم ان يشرع في افعال الصلاة بعد امامه يعني مباشرة - 00:03:32
قال فان وافقا فيها فان وافقه فيها او في السلام كره اي كرهت موافقته لمخالفته ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فاذا كبر فكبروا فانه ذكر ذلك على - 00:03:52
وجه يكون فيه فعل المأموم بعد فعل امامه وان سبقه اي تقدم عليه حرم اي حرم فعله لمخالفته ما امر به من الائتمان في قوله انما جعل الامام ليؤتم به - 00:04:12
قال فمن ركع او سجد او رفع قبل امامه هذه كلها صور للسبق عمدا اي قاصدا لزمه ان يرجع اي وجب عليه ان يرجع ليأتي به مع امامه ان يرجع الركوع ان كان - 00:04:35
يرجع للقيام ان كان ركع ويرجع قيام ان كان سجد ويرجع الركوع او السجود ان كان رفع فقوله فمن ركع او سجد هذا في ترك القيام الواجب سواء القيام قبل الركوع او القيام - 00:05:00
قبل السجود او رفع قبل امامه يعني من ركوعه او من سجوده لزم اي وجب عليه ان يرجع ليأتي به اي الركوع او السجود او الرفع بعد مع امامه مع امامه اي - 00:05:22
موافقا له بان يأتي بعد فعل امامه فان ابى عالما اي لم يرجع الى ما سبق به لم يرجع عما سبق به امامه عالما عامدا بطلت صلاته اي لا تصح هذه الصلاة فتنقلب نفلا - 00:05:42
وحتى نفل لا تصلح في هذه الصورة مع ان القاعدة عندهم ان ما تبين عدم صحته فرضا انقلب نفلا لكن في هذه الصورة لا لا ينقلب نفلا لماذا لانه لا صلاة اذا اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة - 00:06:12
اذ يجب عليه ان يصلي مع امامه. فهذه الصورة مستثناة من تلك القاعدة قال رحمه الله لا صلاة لا صلاة لا صلاة ناس او جاهل يعني لا تبطل في حال - 00:06:34
سبق الامام صلاة اناس اوجه ناس الاهتمام بالامام او جاهل يظن ذلك لا يؤثر على صحة صلاته وذلك لان الناسي والجاهل قد عفي عنهما في عموم ما دلت به ما دلت عليه الادلة وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به. ولكن ما تعمدت قلوبكم وقول النبي صلى الله عليه وسلم عفي - 00:06:53
امة الخطر والنسيان وما استكهوا عليه. لكن ان تذكر او علم وجب عليه ان يرجع ليتابع امامه وبهذا يتبين ان احوال متابعة المأموم لامامه اما متابعة بان يأتي بالفعل بعد فعل امامه - 00:07:24
وهذا هو الواجب وهو المأمور به في قوله صلى الله عليه وسلم انما جعل امام يأتم به فاذا كبر فكبروا. هذه الحالة الاولى. الحالة الثانية الموافقة وهذه في غير تكبيرة الاحرام - 00:07:43
مكروهة اما في تكبيرة الاحرام فهي مبطلة للصلاة الثالثة الحالة الثالث الحالة الثالثة المسابقة وهذه تبطل الصلاة من العالم وظاهر كلام المؤلف او قد يفهم من كلام المؤلف انه ان سبقه عالم عامدا - 00:08:00
ثم رجع فانه لا شيء عليه لانه قال فمن ركع او سجد او رفع قبل امامه عمدا لزمه ان يرجع ليأتي به مع امامه ان يأتي به متابعا لامامه عقبة ليكون مؤتما - 00:08:28
بامامه فان ابى عالما عمدا بطلت صلاته لكن اصل تقدمه عمدا مع علمه مبطل للصلاة اصل تقدمه على امامه عمدا مع العلم مبطل للصلاة واما قوله رحمه الله في فان ابى عالما هذا في حال ما اذا كان ناسيا او جاهلا - 00:08:49
فسبقه لامامه اما ان يكون عن علم فهذا مبطل للصلاة واما ان يكون عن نسيان وجهل فهذا يجب عليه ان يرجع اذا ذكر او علم فان لم يرجع بطلت صلاته - 00:09:24
الحالة الرابعة من احوال المأموم مع الامام التأخر وهو على احوال اما ان يكون تأخرا يفوت به ركنا فهذا لا يصح تبطل بها الصلاة واما ان يكون تأخرا لا يفوت به الركن - 00:09:42
فان كان تأخرا يخرجه عن المتابعة فاقل احواله الكراهة والصعب انه حرام وان كان تأخرا لا يفوته المتابعة فهذا خلاف الاولى هذا خلاف الاولى هذا ما يتصل به احوال متابعة الامام - 00:10:04
قال رحمه الله ويسن للامام التخفيف مع الائتمان مع الاتمام هذا بيان لما ينبغي ان يكون عليه الامام من مراعاة حال المأمومين يقول ويسن تقرأ هذه الجملة ثم قال رحمه الله ويسن للامام التخفيف مع الاتمام ما لم يؤثر المأموم ما لم يؤثر المأموم التطويل وانتظار - 00:10:32
اخ ان لم يشق على المأموم. ومن استأذنته امرأته او امته الى المسجد كره منعها وبيتها خير لها طيب قوله رحمه الله ويسن للامام التخفيف اي في الصلاة في قيامها - 00:11:00
وركوعها وسجودها وقعودها اذ التخفيف في كل احوال الصلاة فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قيامه وركوعه وسجوده قريبا من سواء فاذا اطال في القيام اطال في الركوع والسجود واذا خفف في القيام خفف في - 00:11:20
الركوع والسجود. فالتخفيف هنا في الصلاة كلها في جميع احوالها قال مع الاتمام يعني مع الاتيان بما يجب في اقل احواله وهو القدر المجزئ من القيام والقدر المجزئ من الركوع والقدر المجزئ - 00:11:41
من السجود ونحو ذلك قال رحمه الله ما لم يؤثر المأموم التطويل. هذا استثناء اي يسن للامام التخفيف ما لم يؤثر المأموم التطويل فان اثر المأموم التطويل فانه في هذه الحال - 00:12:03
يسن ان يطيل لان المانع من الاطالة هو مراعاة حال المأموم وقوله رحمه الله يسن للامام التخفيف لا يفهم منه ان التطويل مكروه فقط بل التطويل منه ما هو حرام - 00:12:25
وهو التطوير الذي يحصل به الاضرار بمن خلفه والفتنة لهم فان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما جاءه الرجل يشكو طول صلاة معاذ تمعر وجهه وقال ان منفرين - 00:12:53
وهذا لا يكون في فوات فضيلة فقط بل لا يكون هذا الانكار الا في الوقوع في مخالفة ثم قال صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم للناس فليخفف والاصل في الامر الوجوب - 00:13:15
فقوله يسن للامام التخفيف اي التخفيف الذي لا يخرج به عما ذكر من حد الاتمام واما الاطالة فلم يتعرض لحكمها اذ انه بين حكم التخفيف المأمور به واما الاطالة فالاطالة ان كانت مما يحصل به اظرار وفتنة فان ذلك محرم - 00:13:34
فان ذلك محرم وان كان لا يحصل به ذلك وانما يحصل به نوع من آآ المشقة فذاك مكروه وقوله رحمه الله ما لم يؤثر المأموم التطويل هذا فيما اذا كان المأموم - 00:14:01
يمكن علم حاله وهو في المساجد التي يصلي فيها العدد اليسير يعلم الامام حال من خلفه واضح وممكن العلم به اما اذا كان المسجد جماعته كثيرة ويصعب ادراك ذلك فان العبرة بظاهر الحال وهو - 00:14:19
ان فيهم الضعيف وفيهم السقيم وفيهم ذا الحاجة وهذا يقتضي التخفيف في الاصل فيكون الاصل ان يخفف ولما كان التخفيف مما قد تختلف فيه اراء الناس فمنهم من يعد ذلك تخفيفا - 00:14:55
ومنهم من يعده غير تخفيف فالمرجع في ذلك الى من الى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه عمله في في تطويره وفي تخوي وفي تخفيفه ولهذا يرجع في ذلك - 00:15:21
الى عمل النبي صلى الله عليه وسلم لان موضوع آآ آآ اختلاف الناس في هذا لا يمكن ظبطه ولا حده فاذا كان اختلفوا في الطول والقصر فالمرجع في ذلك الى - 00:15:45
فعله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الى قوله يسن للامام التخفيف ضابط التخفيف هو فعله صلى الله عليه وسلم مع الاتمام ما لم يؤثر المأموم التطويل وهذا فيما يمكن فيه معرفة حال المأمومين - 00:16:03
وكما ذكرنا في قوله يسن ان ذلك بيان لحكم الايش التخفيف لها حكم الاطالة فلا يفهم منه الا لطال ايش؟ انها مكروهة فقط بل الاطالة منها ما هو محرم يدل لذلك حديث ان منكم - 00:16:23
لا منفرين وايضا حديث ابو مسعود رضي الله تعالى عنه في خبره ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله والله اني لاتأخر عن صلاتي الغداة - 00:16:41
من اجل فلان مما يطيل بنا يقول ابو مسعود فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في موعظة اشد غظبا منه يومئذ وقال ان منكم منفرين. فايكم - 00:16:57
ما صلى بالناس فليتجوز اي يخفف فان فيهم الضعيفة والكبيرة وذي الحاجة والحديث في الصحيحين فينضاف الى ما في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه اذا صلى احدكم للناس فليخفف فان فيهم السقيم والضعيف وذا الحاجة واذا صلى لنفسه فليطول - 00:17:15
ما شاء فليطول ما شاء. قال رحمه الله وانتظار داخل يعني ويسن للامام انتظار داخل قيد ذلك بقوله ان لم يشق على من خلفه ان لم يشق على المأموم يعني الذي يأتم به - 00:17:41
يسن ان ينتظر داخل. داخل الظاهر كلام المؤلف انتظار داخل يعني وهم في الصلاة لان من من لم يأتي لا يسمى داخلا من لم يأتي الى الصلاة ويسمى داخلا وقد عدها بعضهم من صور الانتظار - 00:18:03
فمنصور انتظار الامام المأموم انتظاره للصلاة وهذا اصله ما جاء في الصحيح من حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاة العشاء قال في وصف وحاله والعشاء احيانا واحيانا. اذا رآهم عجلوا اذا رآهم اجتمعوا عجل واذا رآهم - 00:18:21
اخر ومعنى هذا انه كان ينتظرهم فانتظار امام للمأمومين في اقامة الصلاة اصل حديث جابر بالقدر الذي لا يفوت الفضيلة هذا ضابط انتظارهم للصلاة بالحد الذي لا يفوت الفضيلة وهي الصلاة في اول الوقت - 00:18:45
فيما فظيلته في اول الوقت اما العشاء فلما كانت الفظيلة في التأخير كان ينتظرهم صلى الله عليه وسلم فاذا تقدموا وحضروا عجل رفقا بهم اما الصورة الثانية من صور الانتظار انتظاره - 00:19:08
ادراك ركعة وهذا ما يقرره المعلم المؤلف بانه يسن والرواية الثانية عن احمد انه لا يسن الانتظار وهو الموافق لقول الجمهور انه لا يسن انتظار الداخل وذلك ان حق المأموم - 00:19:27
مقدم على حق غيره وفي الانتظار ما قد تحصل فيه مشقة وما قد يؤدي الى اخلال الامام بتناسق صلاته ليطيل في موضع ويقصر في موضع والسنة في الصلاة ايش ان تكون قريبا من سواء - 00:19:48
وما ذكره رحمه الله استندوا فيه الى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الركعة الاولى كما في حديث ابي قتادة وحديث ابي سعيد من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم - 00:20:13
لكن هذا انتظار في الركوع لا انتظار في آآ القيام وليس في الركوع انتظار في القيام فكان ينتظر في القيام بطول القراءة وهل كان ينتظر قصدا ام انه هذه السنة في قراءة صلاة الظهر؟ الاطالة - 00:20:32
فالاستدلال بهذا الحديث على سنية الانتظار ليست ظاهرة وفي كل الاحوال الشيء اليسير الذي لا تختل لا يختل به نسق الصلاة السنة فيها من ان تكون قريبا من سواء امره يسير - 00:20:52
قال ومن استأذنته امرأته او امته الى المسجد كره منعها اي من طلبت اذنه زوجته او من يملكها وهي امته الى المسجد كره منعها ومقصود بذلك صلاة الصلاة التي تشرع لها الجماعة - 00:21:13
من الفرائض مقصودهم بذلك الصلوات التي تشرع لها الجماعة من الفرائض وغيرها والدليل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن منع النساء من المساجد حيث قال صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا اماء الله - 00:21:34
مساجد الله لا تمنعوا ايماء الله مساجد الله وهذا يدل على ان منع المرأة من شهود الصلاة لا يجوز. وقوله رحمه الله وبيتها خير لها في بيان افضلية صلاة المرأة في بيتها وهذا ما نص عليه الحديث في قوله لا تمنعوا الله مساجد الله وليقولن التنفيلات وبيوتهن خير لهن - 00:21:59
لكن لو احبت الخروج الى المسجد فانه ليس لها له منعها. نقف على هذا والله اعلم - 00:22:33