الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد. في اخر هذا الباب باب الحيض ذكر المؤلف رحمه والله احكام النفاس فاحكام النفاس ملحقة بالحيض والنفاس ذكر فيها المؤلف رحمه الله جملة من المسائل ابتدأ - 00:00:00
ذلك بقوله واكثر مدة النفاس وهو دم ترخيه الرحم للولادة وبعدها وهو بقية الدم الذي احتبس في مدة للحمل لاجله. هذا شروع في بيان ما اختص به النفاس من احكام. فالنفاس هو احد انواع الدماء التي تخرج من الرحم. وقد تقدم - 00:00:20
لا من احكامه فهو تابع للحيض في الجملة الا انه يفارقه في مسائل اشار اليها المؤلف رحمه الله فيما سيأتي من كلامه ابتدى ذلك ببيان حقيقة النفاس. اه الماتن قال واكثر مدة النفاس. والشارح بين حقيقة النفاس ابتداء ثم تكلم عن - 00:00:40
مدة. حقيقة النفاس انه دم يرخيه الرحم بسبب الولادة ويستمر بعدها. واصله بقية الدم الذي احتبس في الرحم في مدة الحمل ان دم النفاس هو دم الحيض وانما كان في مدة الحمل ينصرف الى غذاء الولد. فحين خرج الولد خرج الدم لعدم مصرفه - 00:01:00
وسمي نفاسا وتسميته بهذا الاسم اما لخروجه من الجوف. فان النفس والتنفس هو خروج النسم من الجوف. واما لما يحصل بالولادة من تفريج الكربة وفك الضيق عن الحامل بالوضع. وهذا ما اشار اليه المؤلف رحمه الله في قوله واصله لغة - 00:01:20
من التنفس وهو الخروج من الجوف او من نفس الله كربته اي فرجها. المسألة الثانية التي اشار اليه المؤلف في هذا المقطع هو بيان اكثر مدة النفاس. قال فيها واكثر مدة النفاس اربعون يوما. فاكثر مدة النفاس اربعون يوما لما روى ابو داوود. والترمذي - 00:01:40
عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها انها قالت كانت النفساء تجلس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم اربعين يوما واربعين ليلة وفي رواية الدار انها سألت النبي صلى الله عليه وسلم كم تجلس المرأة اذا ولدت؟ فقال اربعين يوما الا ان ترى الطهر قبل ذلك. وهذا يفسر الحديث الاول - 00:02:00
ويبين ان ذلك امر من النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وان ذلك كان عادة النساء في غالب احوالهم. ويكون ذلك ان لاقصى مدة ما تجلسه النفساء. وقد حكى الترمذي رحمه الله الاجماع على هذا وان اقصى ما تجلسه - 00:02:20
اربعون وانا احمد رواية ان اكثر النفاس ستون وهو موافق لمذهب مالك والشافعي. وروي مثل ذلك عن عطاء انه وجد يعني وجد من تحب ستين يوما. بل ان شيخ الاسلام رحمه الله ذهب الى انه لا حد لاكثر النفاس. فلو زاد على الاربعين الى الستين او السبعين - 00:02:40
وانقطع فهو نفاس لكن اذ اتصل فهو دم وفساد يكون استحاضة والاقرب انه قد يزيد على الاربعين لكن كن ان اختلفت صفته واشتبه على المرأة هو نفاس او لا فالاخذ بما ذهب اليه الاكثرون وجاء به الحديث - 00:03:00
احوط وابعد عن الحرج وذلك ان اعتبار العادة في النفاس يؤدي الى حرج عظيم ومشقة مع الاضطراب. فالاقرب هو انه اذا كان الدم الخارج من المرأة على صفة واحدة فهو نفاس. وان كان اختلف واشتبه على المرأة اهو نفاس - 00:03:20
فما جاوز الاربعين فليس بنفاس بل تعتبره دم فساد. قوله رحمه الله واول مدته من الوضع وما رأته قبل الولادة بيومين او ثلاثة بامارة فنفاس وتقدم. هذا بيان لاول وقت احتساب مدة النفاس. وان الاربعين يوما - 00:03:40
احتسب من وضع الحمل في قول الجمهور. واما ما رأته الحامل من الدم قبل الولادة بيوم يوم او يومين مع علامة انه وقت اداة من مخاض وطلق ونحو ذلك فانه دم نفاس لانه دم خرج بسبب الولادة لقربه منها فكان نفاسا - 00:04:00
مع الولادة فان لم يكن مع الدم علامة على قرب الوضع فساد لا تترك له العبادة. وذهب الجمهور الى انه ليس نفاسا. اذا ما رأته قبل الولادة بيوم او يومين بامارة فنفاس. لكن لا يحتسب من من مدة النفاس. يعني لا يحتسب من - 00:04:20
اي لانه قالوا اول مدته من الوضع. فاحتساب مدة النفاس تبدأ اي الاربعين يوما تحتسب من وضع الحمل. وما رأته قبل ذلك يوم او يومين لا يخلو من حالين اما ان يكون معه امارة وعلامة على قرب الوضع فهو نفاس من حيث الحكم. تدع الصلاة لاجله. واما من حيث احتساب المدة لا يحتسب. والجمهور - 00:04:40
على انه ليس بنفاس فهو دم فساد لا تترك له العبادة وهذا اقرب الى الصواب. ان الدم الذي يخرج مع المرأة قبل الولادة لا ليس نفاسا انما النفاس هو ما كان مع الولادة وبعدها. قوله رحمه الله يثبت حكمه بشيء فيه خلق الانسان اي ان حكم النفاق - 00:05:03
يثبت للمرأة اذا وضعت ما تبين فيه صورة انسان. لانه حينئذ يعلم انه حمل فيدخل في عموم قول الله عز وجل وولاة الاحمال اجلهن فانه معلوم ان مراده وضع الولد فما ليس بولد فليس بمراد. فاذا وضعت نطفة او علقة - 00:05:23
او مضى ليس فيها صورة فانها لا تكون نفساء ولا يثبت له حكم النفاس بل دمها دم فساد. وقوله ولا حد لاقله لانه لم يرد تحديده اي انه ليس لاقل النفاس حد لانه لم يرد في الشرع تحديده فيرجع فيه الى الوجود وقد وجد - 00:05:43
قليلا عقب سببه يعني وجد نفاس ودم قليل عقب الولادة فكان نفاسا كالكثير عن احمد رواية ان اقله يوم والصواب ما قرره المؤلف الذي هو المذهب. قوله رحمه الله وان جاوز الدم الاربعين وصادف عادة حيضها - 00:06:03
ولم يزد او زاد وتكرر فحيض ان لم يجاوز اكثره ولا يدخل حيض واستحاضة في مدة نفاس اي ان زاد دم النفساء على اربعين يوما لاكثر مدة النفاس. فهنا على حسب ما قال المصنف لا تخلو المرأة من اربع حالات. الحالة الاولى - 00:06:23
ان يزيد دم النفاس ويصادف عادة الحيض. ولم يزل على عادتها ما زاد. مطابق لعادتها فهو حيظ. الحالة الثانية ان من النفاس ويصادف عادة الحيض يعني الوقت الذي اعتادت ان تحيض فيه لكن يزيد على عادتها فهذا ليس بحيض حتى يتكرر على المذهب - 00:06:43
اذا هو حيض اذا تكرر. الحالة الثالثة ان يزيد دم النفاس ويصادف عادة ويزيد عن عادتها. ولا يتكرر فهو استحابة فجلست نفساء اربعين يوما ثم حاضت عشرة ايام ومن عادتها ان تحيض خمسة ايام. هذه العشرة لم تتكرر في الشهر الثاني - 00:07:03
والثالث فاء واستحاضة على من ذكر الحنابلة. الحالة الرابعة ان يزيد دم النفاس ولا يصادف عادة يزيد لكن ليس في وقت عادتها فهو استحاضة. تغتسل وتصلي. هذا جملة ما ذكره المؤلف رحمه الله في هذا المقطع الذي قال وان تجاوز الدم الاربعين - 00:07:23
وصادف عادة حيضها ولم يزد. هذه الحالة الاولى او زاد وتكرر هذه الحالة الثانية. فحيض وان لم يجاوز اكثره هذا قيد ان لم اوزى اكثره فان جاوز اكثره يكون استحاضة - 00:07:43
قال ولا يدخل حيض واستحاضه في مدة النفاس. يعني ما يحسبان من مدة النفاس. انما هو فيما اذا جاوز الاربعين. فلا الى ماء قبل الاربعين. فقيد ان يزيد دم النفاس ويصادف عادة ولم يزد عن عادتها ولا عن اكثر - 00:07:56
مدة الحيض فهو حيض ومثله الصورة الثانية ان يزيد ويصادف عادة الحيض ويزيد عن عادتها لكن هنا اشترطوا ان ولا يتجاوزوا مدة اكثر الحيض. قوله رحمه الله ما تطهرت قبله اي قبل انقضاء اكثره تطهرت - 00:08:16
اغتسلت وصلت وصامت كسائر الطاهرات كالحائض اذا انقطع دمها في عادتها. فمتى طهرت النفساء قبل بلوغ اكثر مدة ان نفاس فانها تطهر ويلزمها ما يلزم الطاهرات فتغتسل وتفعل ما يفعله الطاهرات من الصلاة والصوم وغير ذلك - 00:08:36
انقطع دمها قبل انقضاء ايام عادتها ووجه ذلك ظاهر فان النفاس اذى كالحياة فمتى زال الاذى ارتفع حكمه قوله رحمه الله ويكره وطؤها قبل الاربعين بعد انقطاع الدم والتطهير اي الاغتسال؟ قال احمد ما يعجبني ان يأتيها زوجها على حديث عثمان ابن ابي العاص. اي اذا انقطع دم النفساء - 00:08:56
قبل انقضاء مدة اكثر النفاس واغتسلت فانه يكره لزوجها وطؤها حتى تمضي مدة اكثر النفاس اربعون يوما وذلك لما روى عبد الرزاق ان عثمان ابن ابي العاص اتته زوجته قبل الاربعين فقال لا تقربينني لا تقربينني. هذا من حيث - 00:09:26
الاثر اما من حيث النظر فانقطاع الدم قبل تمام المدة طهر مشكوك فيه فهي لا تأمن معاودة الدم وعن الامام احمد رواية انه يباح وطؤها في هذه الحال لان المنع لوجود الاذى فحرم الوطء لوجود الاذى - 00:09:46
فاذا ارتفع الاذى ارتفع حكمه وهذا اقرب الى الصواب. هذه الرواية اقرب الى الصواب لانه انما حرم الوطء لوجود الاذى فاذا ارتفع الاذى ارتفع حكمه كالحيض قوله رحمه الله فان عاود هدا في الاربعين الان ان عاودها الدم في مدة الاربعين قبل مظي المدة قوله - 00:10:06
رحمه الله فان عودها الدم في الاربعين ما حكم هذا الدم؟ فمشكوك فيه. ووجه كونه مشكوكا فيه انه يحتمل ان يكون دم نفاس او فساد ولذلك قال فمشكوك فيه كما لو لم تره ثم رأته فيها يعني حكمه حكمه التي - 00:10:26
ولم ترى دما ثم رأته في مدة النفاس فيكون دما مشكوكا فيه. ما الذي يترتب على هذا الدم؟ قال تصوم ام وتصلي اي تتعبد لانها واجبة في ذمتها بيقين وسقوطها بهذا الدم مشكوك فيه وبالتالي هذه العبادة - 00:10:46
اداة ثابتة في حقها لا تسقط عنها. فتصوم وتصلي وتقضي الواجب من صوم ونحوه. احتياطا ولوجوبه يقينا. ولا بالصلاة كما تقدم. فاذا جاءها دم بعد انقطاعه في مدة النفاس صلت وصامت. لكن ان كان الصوم عن واجب - 00:11:06
فانها لا تجتزء به بل تقضيه بعد انقضاء مدة اكثر النفاس. لان صومها كان احتياطا لا عن يقين من براءة ذمتها فتصوم احتياط الاحتمال ان يكون دم فساد وليس دم نفاس لكن لما كان هناك شك ولا تبرأ الذمة الا - 00:11:26
بيقين وجب ان تأتي بما وجب عليها من صوم. وفي رواية انه ان عاد دمها في مدة الاربعين فمن نفاسها تدع له الصلاة والصوم لانه دم في زمن النفاس فكان نفاسا كالاول وكما لو اتصل. وهذه الرواية اقرب الى الصواب. فان عاد فانه - 00:11:46
ويأخذ حكم النفاس الا ان يكون حيضا والمذهب طبعا لا يمكن ان يكون حيضا في مدة النفاس. مثل ما تقدم قبل قليل في قوله آآ ولا يدخل حيض واستحاضة في مدة نفاس. فمدة النفاس نفاس. كل دم يأتي في هذه المدة نفاس. ولا يمكن ان يحتسب حيضا على المذهب. والصواب ان - 00:12:06
يقال اما ان يكون حيضا واما ان يكون نفاسا. فالرواية الثانية انه نفاس وبالتالي تدع الصلاة والصوم فيه. قوله رحمه الله وهو اي النفاس كالحيض فيما يحل كالاستمتاع بما دون الفرج. وفيما يحرم به كالوطء في الفرج والصوم والصلاة والطلاق بغير - 00:12:26
والهة على عوظ وفيما يجب به كالغسل والكفارة بالوطء فيه وفيما يسقط به كوجوب الصلاة فلا تقظيها اي ان حكم النفاس حكم الحائض في جميع ما يحرم عليها وفي جميع ما يسقط عنها. لا خلاف بين اهل العلم في هذين ان حكم - 00:12:46
النفساء حكم الحائض في جميع ما يحرم عليها وما يسقط عنها. بقي امرا ما يحل وما يجب. ما يحل داخل فيما يحرم فما يحرم على النفساء هو ما يحرم على الحائض وما يحل للنفساء هو ما يحل للحائض. اما ما يجب بالنفاس فكذلك - 00:13:06
ما يجب النفاس من الغسل عند انقطاعه وقضاء الصوم كالحائض. فان دم النفاس هو دم الحيض. وانما كان في مدة الحمل ينصرف الى غذاء الورد فحين خرج الولد خرج الدم لعدم مصرفه وسمي نفاسا. فما يتعلق بما يجب به من الغسل وكفارة - 00:13:26
كما ذكر المؤلف رحمه الله فيجب بالنفاس من الغسل عند انقطاعه وقضاء الصوم ما يجب في الحيض. اما ما يتعلق بكفارة الوطء في النفاس فالمذهب انها تجب بالوطء الكفارة. تجب بالوطء في النفاس. الكفارة كالوطء في الحيض. قالوا في التعليل لانه - 00:13:46
يساويه في سائر احكامها. وقيل لا تجب. وكذلك يحرم الطلاق في النفاس كالطلاق في الحيض. وحكي ذلك اجماعا. انه لا يحل او ان يطلق وقيل لا يحرم. الان بعد ما ذكر ما يوافق فيه النفاس الحيض بين ما يخالف فيه النفاس - 00:14:06
الحيض فقال غير العدة فان المفارقة في الحياة تعتد بالحيض دون النفاس. وغير البلوغ فيثبت بالحيث دون النفاس البلوغ بالانزال السابق للحمل. ولا يحتسب بمدة النفاس على المولي. بخلاف مدة الحيض. فحكم النفاس يخالف حكم الحيض في العدة - 00:14:26
لانها تنقظي بوظع الحمل قبله ويفارق النفاس الحيظ في انه لا يحصل به بلوغ لان البلوغ حاصل بالانزال السابق للحمل وكذلك احتسب النفاس في مدة الايلاء بل يكون قاطعا لها لانه لا يتمكن من اتيانها فتستأنف المدة بعد انقظائه على المذهب لانه ليس - 00:14:46
معتاد وفي وجه يحتسب في مدة النفاس لعموم الاية ولم تفرق الاية بين نفساء وغيرها ويظهر الاشكالية فيما اذا كانت مدة النفاس في اخر الاربعة اشهر. هنا لا يتمكن من جماعها لانها نفساء. فيقال في هذه - 00:15:06
الحال يكفي ان يرجع عن ايلائه ويأتي ما يكون مما يحل له من النفساء. وبذلك بحكمه الاي لا. قوله رحمه الله فيما يجب به ان يوافق النفاس الحيض فيما يجب به. به اي ما يثبت به. قال وفيما يجب به اي ما يثبت - 00:15:26
به فيثبت بالنفاس ما يثبت بالحيض كالغسل وهذا محل اتفاق والكفارة بالوطء فيه هذا المذهب والقول ان الكفارة لا تثبت ولم يذكر مؤلفه اذا قضاء الصوم لكن هو داخل في قوله فيما يسقط به كوجوب الصلاة فلا - 00:15:46
اقضيها. قوله رحمه الله من ولده امرأة توأمين. اي ولدين في بطن واحد فاول النفاس واخره من اولهما كالحمل الواحد فلو كان بينهما اربعون فاكثر فلا نفاس للثاني. اي ان حساب مدة النفاس تبدأ من وضع الولد الاول - 00:16:06
فمتى انقضت مدة النفاس من حين وضعت الاول لم يكن ما بعده نفاسا لان ما بعد ولادة الاول دم بعد ولادة فكان كما لو لم تضع الا ولدا واحدا. واخره منه يعني يحتسب. اخر النفاس منه لان اوله منه - 00:16:26
كان اخره منه كالمنفرد وعنه رواية ان اوله من الاول واخره من الثاني لان الثاني ولد فلا تنتهي مدة النفاس قبل انتهائه منه كالمنفرد. فعلى هذا تزيد مدة النفاس على الاربعين في حق من ولد التوأمين. خلاف ما ذكر المؤلف. وهذه الرواية هي - 00:16:46
رب وعنه رواية ثالثة عن الامام احمد رواية ثالثة ان بداية حساب مدة النفاس من الثاني فقط لا من الاول لان مدة النفاس تتعلق بالولادة فكان ابتداؤها وانتهاؤها من الثاني كمدة العدة. العدة تكون بوضع كل حمل تنتهي العدة بوضع كل حمل - 00:17:06
فاذا وضعت الاول وفي بطنها ثاني لا ما تنتهي عدتها. حتى تضع الثاني فعلى هذا ما تراه من الدم قبل ولادة الثاني لا يكون نفاسا ولا اقرب والله تعالى اعلم الرواية الثانية لان البداية من الاول والنهاية من الثاني هذا اذا امتدت المدة مثل ما ذكروا فيما - 00:17:26
اذا ولدت ثم مكثت اربعين يوما ثم ولدت الثاني هذا ما يعني طبيا لا اعلم هل هل يكون هذا او لا الا في حال واحدة اجهاض تكون حامل باكثر من توأم وتجهض مع بقاء الحمل هذا يسير اللي يحملون بتوائم قد يسقطون بعض - 00:17:46
الاجنة لا سيما في التلقيح الصناعي فاذا سقط ماء تبين في خلق انسان كان هذا الدم نفاسا فعلى الرواية الاولى هذا والثاني لا نفاس له. فاذا كان وضعه بعد اربعين يوما. وعلى الرواية الثانية انه يحتسب النفاس من وضع - 00:18:06
اول الى نهاية المدة بالنظر الى الوضع الثاني. والرواية الثالثة انه ليس بنفاس ما كان بعد الوضع الاول حتى تضع الثاني تحتسب مدة النفاس. قوله رحمه الله ومن صارت نفساء بتعديها بضرب بطنها او شرب دواء - 00:18:26
لم تقضي اي لو ضرب جوفها فالقت جنينا او شربت دواء فاسقطت وصارت نفساء يسقط عنها فرض الصلاة القضاء اذا طهرت والسبب في سقوط الصلاة هو التخفيف. وقد جاز ان يثبت لها ذلك مع كونها عاصية في السبب. هي التي - 00:18:46
اسقطت هي لا تجب عليها صلاة اذا كانت نفساء من غير سبب منها فان كان بسبب منها فهي معتدية واذا كانت معتدية فهل تترخص بالرخصة بسقوط الصلاة لنفاسها؟ مع انها عاصية؟ قالوا لا يلزمها القضاء اذا طهرت - 00:19:06
وكانت اسقاط الجاني بسببها مع كونها عاصية في السبب. لان النفاس ليس بمعصية. وانما هو متولد عن معصية. فسقوط ترى مدة النفاس ليس معصية. المعصية في اجهاضها. وليس في ما ترتب على هذا الاجهاض من نفاس يثبت فيه احكام - 00:19:26
ومنها الا تصلي. وبهذا يكون قد انتهى ما يتعلق بالحيض. نقف على هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:19:46
التفريغ
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد. في اخر هذا الباب باب الحيض ذكر المؤلف رحمه والله احكام النفاس فاحكام النفاس ملحقة بالحيض والنفاس ذكر فيها المؤلف رحمه الله جملة من المسائل ابتدأ - 00:00:00
ذلك بقوله واكثر مدة النفاس وهو دم ترخيه الرحم للولادة وبعدها وهو بقية الدم الذي احتبس في مدة للحمل لاجله. هذا شروع في بيان ما اختص به النفاس من احكام. فالنفاس هو احد انواع الدماء التي تخرج من الرحم. وقد تقدم - 00:00:20
لا من احكامه فهو تابع للحيض في الجملة الا انه يفارقه في مسائل اشار اليها المؤلف رحمه الله فيما سيأتي من كلامه ابتدى ذلك ببيان حقيقة النفاس. اه الماتن قال واكثر مدة النفاس. والشارح بين حقيقة النفاس ابتداء ثم تكلم عن - 00:00:40
مدة. حقيقة النفاس انه دم يرخيه الرحم بسبب الولادة ويستمر بعدها. واصله بقية الدم الذي احتبس في الرحم في مدة الحمل ان دم النفاس هو دم الحيض وانما كان في مدة الحمل ينصرف الى غذاء الولد. فحين خرج الولد خرج الدم لعدم مصرفه - 00:01:00
وسمي نفاسا وتسميته بهذا الاسم اما لخروجه من الجوف. فان النفس والتنفس هو خروج النسم من الجوف. واما لما يحصل بالولادة من تفريج الكربة وفك الضيق عن الحامل بالوضع. وهذا ما اشار اليه المؤلف رحمه الله في قوله واصله لغة - 00:01:20
من التنفس وهو الخروج من الجوف او من نفس الله كربته اي فرجها. المسألة الثانية التي اشار اليه المؤلف في هذا المقطع هو بيان اكثر مدة النفاس. قال فيها واكثر مدة النفاس اربعون يوما. فاكثر مدة النفاس اربعون يوما لما روى ابو داوود. والترمذي - 00:01:40
عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها انها قالت كانت النفساء تجلس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم اربعين يوما واربعين ليلة وفي رواية الدار انها سألت النبي صلى الله عليه وسلم كم تجلس المرأة اذا ولدت؟ فقال اربعين يوما الا ان ترى الطهر قبل ذلك. وهذا يفسر الحديث الاول - 00:02:00
ويبين ان ذلك امر من النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وان ذلك كان عادة النساء في غالب احوالهم. ويكون ذلك ان لاقصى مدة ما تجلسه النفساء. وقد حكى الترمذي رحمه الله الاجماع على هذا وان اقصى ما تجلسه - 00:02:20
اربعون وانا احمد رواية ان اكثر النفاس ستون وهو موافق لمذهب مالك والشافعي. وروي مثل ذلك عن عطاء انه وجد يعني وجد من تحب ستين يوما. بل ان شيخ الاسلام رحمه الله ذهب الى انه لا حد لاكثر النفاس. فلو زاد على الاربعين الى الستين او السبعين - 00:02:40
وانقطع فهو نفاس لكن اذ اتصل فهو دم وفساد يكون استحاضة والاقرب انه قد يزيد على الاربعين لكن كن ان اختلفت صفته واشتبه على المرأة هو نفاس او لا فالاخذ بما ذهب اليه الاكثرون وجاء به الحديث - 00:03:00
احوط وابعد عن الحرج وذلك ان اعتبار العادة في النفاس يؤدي الى حرج عظيم ومشقة مع الاضطراب. فالاقرب هو انه اذا كان الدم الخارج من المرأة على صفة واحدة فهو نفاس. وان كان اختلف واشتبه على المرأة اهو نفاس - 00:03:20
فما جاوز الاربعين فليس بنفاس بل تعتبره دم فساد. قوله رحمه الله واول مدته من الوضع وما رأته قبل الولادة بيومين او ثلاثة بامارة فنفاس وتقدم. هذا بيان لاول وقت احتساب مدة النفاس. وان الاربعين يوما - 00:03:40
احتسب من وضع الحمل في قول الجمهور. واما ما رأته الحامل من الدم قبل الولادة بيوم يوم او يومين مع علامة انه وقت اداة من مخاض وطلق ونحو ذلك فانه دم نفاس لانه دم خرج بسبب الولادة لقربه منها فكان نفاسا - 00:04:00
مع الولادة فان لم يكن مع الدم علامة على قرب الوضع فساد لا تترك له العبادة. وذهب الجمهور الى انه ليس نفاسا. اذا ما رأته قبل الولادة بيوم او يومين بامارة فنفاس. لكن لا يحتسب من من مدة النفاس. يعني لا يحتسب من - 00:04:20
اي لانه قالوا اول مدته من الوضع. فاحتساب مدة النفاس تبدأ اي الاربعين يوما تحتسب من وضع الحمل. وما رأته قبل ذلك يوم او يومين لا يخلو من حالين اما ان يكون معه امارة وعلامة على قرب الوضع فهو نفاس من حيث الحكم. تدع الصلاة لاجله. واما من حيث احتساب المدة لا يحتسب. والجمهور - 00:04:40
على انه ليس بنفاس فهو دم فساد لا تترك له العبادة وهذا اقرب الى الصواب. ان الدم الذي يخرج مع المرأة قبل الولادة لا ليس نفاسا انما النفاس هو ما كان مع الولادة وبعدها. قوله رحمه الله يثبت حكمه بشيء فيه خلق الانسان اي ان حكم النفاق - 00:05:03
يثبت للمرأة اذا وضعت ما تبين فيه صورة انسان. لانه حينئذ يعلم انه حمل فيدخل في عموم قول الله عز وجل وولاة الاحمال اجلهن فانه معلوم ان مراده وضع الولد فما ليس بولد فليس بمراد. فاذا وضعت نطفة او علقة - 00:05:23
او مضى ليس فيها صورة فانها لا تكون نفساء ولا يثبت له حكم النفاس بل دمها دم فساد. وقوله ولا حد لاقله لانه لم يرد تحديده اي انه ليس لاقل النفاس حد لانه لم يرد في الشرع تحديده فيرجع فيه الى الوجود وقد وجد - 00:05:43
قليلا عقب سببه يعني وجد نفاس ودم قليل عقب الولادة فكان نفاسا كالكثير عن احمد رواية ان اقله يوم والصواب ما قرره المؤلف الذي هو المذهب. قوله رحمه الله وان جاوز الدم الاربعين وصادف عادة حيضها - 00:06:03
ولم يزد او زاد وتكرر فحيض ان لم يجاوز اكثره ولا يدخل حيض واستحاضة في مدة نفاس اي ان زاد دم النفساء على اربعين يوما لاكثر مدة النفاس. فهنا على حسب ما قال المصنف لا تخلو المرأة من اربع حالات. الحالة الاولى - 00:06:23
ان يزيد دم النفاس ويصادف عادة الحيض. ولم يزل على عادتها ما زاد. مطابق لعادتها فهو حيظ. الحالة الثانية ان من النفاس ويصادف عادة الحيض يعني الوقت الذي اعتادت ان تحيض فيه لكن يزيد على عادتها فهذا ليس بحيض حتى يتكرر على المذهب - 00:06:43
اذا هو حيض اذا تكرر. الحالة الثالثة ان يزيد دم النفاس ويصادف عادة ويزيد عن عادتها. ولا يتكرر فهو استحابة فجلست نفساء اربعين يوما ثم حاضت عشرة ايام ومن عادتها ان تحيض خمسة ايام. هذه العشرة لم تتكرر في الشهر الثاني - 00:07:03
والثالث فاء واستحاضة على من ذكر الحنابلة. الحالة الرابعة ان يزيد دم النفاس ولا يصادف عادة يزيد لكن ليس في وقت عادتها فهو استحاضة. تغتسل وتصلي. هذا جملة ما ذكره المؤلف رحمه الله في هذا المقطع الذي قال وان تجاوز الدم الاربعين - 00:07:23
وصادف عادة حيضها ولم يزد. هذه الحالة الاولى او زاد وتكرر هذه الحالة الثانية. فحيض وان لم يجاوز اكثره هذا قيد ان لم اوزى اكثره فان جاوز اكثره يكون استحاضة - 00:07:43
قال ولا يدخل حيض واستحاضه في مدة النفاس. يعني ما يحسبان من مدة النفاس. انما هو فيما اذا جاوز الاربعين. فلا الى ماء قبل الاربعين. فقيد ان يزيد دم النفاس ويصادف عادة ولم يزد عن عادتها ولا عن اكثر - 00:07:56
مدة الحيض فهو حيض ومثله الصورة الثانية ان يزيد ويصادف عادة الحيض ويزيد عن عادتها لكن هنا اشترطوا ان ولا يتجاوزوا مدة اكثر الحيض. قوله رحمه الله ما تطهرت قبله اي قبل انقضاء اكثره تطهرت - 00:08:16
اغتسلت وصلت وصامت كسائر الطاهرات كالحائض اذا انقطع دمها في عادتها. فمتى طهرت النفساء قبل بلوغ اكثر مدة ان نفاس فانها تطهر ويلزمها ما يلزم الطاهرات فتغتسل وتفعل ما يفعله الطاهرات من الصلاة والصوم وغير ذلك - 00:08:36
انقطع دمها قبل انقضاء ايام عادتها ووجه ذلك ظاهر فان النفاس اذى كالحياة فمتى زال الاذى ارتفع حكمه قوله رحمه الله ويكره وطؤها قبل الاربعين بعد انقطاع الدم والتطهير اي الاغتسال؟ قال احمد ما يعجبني ان يأتيها زوجها على حديث عثمان ابن ابي العاص. اي اذا انقطع دم النفساء - 00:08:56
قبل انقضاء مدة اكثر النفاس واغتسلت فانه يكره لزوجها وطؤها حتى تمضي مدة اكثر النفاس اربعون يوما وذلك لما روى عبد الرزاق ان عثمان ابن ابي العاص اتته زوجته قبل الاربعين فقال لا تقربينني لا تقربينني. هذا من حيث - 00:09:26
الاثر اما من حيث النظر فانقطاع الدم قبل تمام المدة طهر مشكوك فيه فهي لا تأمن معاودة الدم وعن الامام احمد رواية انه يباح وطؤها في هذه الحال لان المنع لوجود الاذى فحرم الوطء لوجود الاذى - 00:09:46
فاذا ارتفع الاذى ارتفع حكمه وهذا اقرب الى الصواب. هذه الرواية اقرب الى الصواب لانه انما حرم الوطء لوجود الاذى فاذا ارتفع الاذى ارتفع حكمه كالحيض قوله رحمه الله فان عاود هدا في الاربعين الان ان عاودها الدم في مدة الاربعين قبل مظي المدة قوله - 00:10:06
رحمه الله فان عودها الدم في الاربعين ما حكم هذا الدم؟ فمشكوك فيه. ووجه كونه مشكوكا فيه انه يحتمل ان يكون دم نفاس او فساد ولذلك قال فمشكوك فيه كما لو لم تره ثم رأته فيها يعني حكمه حكمه التي - 00:10:26
ولم ترى دما ثم رأته في مدة النفاس فيكون دما مشكوكا فيه. ما الذي يترتب على هذا الدم؟ قال تصوم ام وتصلي اي تتعبد لانها واجبة في ذمتها بيقين وسقوطها بهذا الدم مشكوك فيه وبالتالي هذه العبادة - 00:10:46
اداة ثابتة في حقها لا تسقط عنها. فتصوم وتصلي وتقضي الواجب من صوم ونحوه. احتياطا ولوجوبه يقينا. ولا بالصلاة كما تقدم. فاذا جاءها دم بعد انقطاعه في مدة النفاس صلت وصامت. لكن ان كان الصوم عن واجب - 00:11:06
فانها لا تجتزء به بل تقضيه بعد انقضاء مدة اكثر النفاس. لان صومها كان احتياطا لا عن يقين من براءة ذمتها فتصوم احتياط الاحتمال ان يكون دم فساد وليس دم نفاس لكن لما كان هناك شك ولا تبرأ الذمة الا - 00:11:26
بيقين وجب ان تأتي بما وجب عليها من صوم. وفي رواية انه ان عاد دمها في مدة الاربعين فمن نفاسها تدع له الصلاة والصوم لانه دم في زمن النفاس فكان نفاسا كالاول وكما لو اتصل. وهذه الرواية اقرب الى الصواب. فان عاد فانه - 00:11:46
ويأخذ حكم النفاس الا ان يكون حيضا والمذهب طبعا لا يمكن ان يكون حيضا في مدة النفاس. مثل ما تقدم قبل قليل في قوله آآ ولا يدخل حيض واستحاضة في مدة نفاس. فمدة النفاس نفاس. كل دم يأتي في هذه المدة نفاس. ولا يمكن ان يحتسب حيضا على المذهب. والصواب ان - 00:12:06
يقال اما ان يكون حيضا واما ان يكون نفاسا. فالرواية الثانية انه نفاس وبالتالي تدع الصلاة والصوم فيه. قوله رحمه الله وهو اي النفاس كالحيض فيما يحل كالاستمتاع بما دون الفرج. وفيما يحرم به كالوطء في الفرج والصوم والصلاة والطلاق بغير - 00:12:26
والهة على عوظ وفيما يجب به كالغسل والكفارة بالوطء فيه وفيما يسقط به كوجوب الصلاة فلا تقظيها اي ان حكم النفاس حكم الحائض في جميع ما يحرم عليها وفي جميع ما يسقط عنها. لا خلاف بين اهل العلم في هذين ان حكم - 00:12:46
النفساء حكم الحائض في جميع ما يحرم عليها وما يسقط عنها. بقي امرا ما يحل وما يجب. ما يحل داخل فيما يحرم فما يحرم على النفساء هو ما يحرم على الحائض وما يحل للنفساء هو ما يحل للحائض. اما ما يجب بالنفاس فكذلك - 00:13:06
ما يجب النفاس من الغسل عند انقطاعه وقضاء الصوم كالحائض. فان دم النفاس هو دم الحيض. وانما كان في مدة الحمل ينصرف الى غذاء الورد فحين خرج الولد خرج الدم لعدم مصرفه وسمي نفاسا. فما يتعلق بما يجب به من الغسل وكفارة - 00:13:26
كما ذكر المؤلف رحمه الله فيجب بالنفاس من الغسل عند انقطاعه وقضاء الصوم ما يجب في الحيض. اما ما يتعلق بكفارة الوطء في النفاس فالمذهب انها تجب بالوطء الكفارة. تجب بالوطء في النفاس. الكفارة كالوطء في الحيض. قالوا في التعليل لانه - 00:13:46
يساويه في سائر احكامها. وقيل لا تجب. وكذلك يحرم الطلاق في النفاس كالطلاق في الحيض. وحكي ذلك اجماعا. انه لا يحل او ان يطلق وقيل لا يحرم. الان بعد ما ذكر ما يوافق فيه النفاس الحيض بين ما يخالف فيه النفاس - 00:14:06
الحيض فقال غير العدة فان المفارقة في الحياة تعتد بالحيض دون النفاس. وغير البلوغ فيثبت بالحيث دون النفاس البلوغ بالانزال السابق للحمل. ولا يحتسب بمدة النفاس على المولي. بخلاف مدة الحيض. فحكم النفاس يخالف حكم الحيض في العدة - 00:14:26
لانها تنقظي بوظع الحمل قبله ويفارق النفاس الحيظ في انه لا يحصل به بلوغ لان البلوغ حاصل بالانزال السابق للحمل وكذلك احتسب النفاس في مدة الايلاء بل يكون قاطعا لها لانه لا يتمكن من اتيانها فتستأنف المدة بعد انقظائه على المذهب لانه ليس - 00:14:46
معتاد وفي وجه يحتسب في مدة النفاس لعموم الاية ولم تفرق الاية بين نفساء وغيرها ويظهر الاشكالية فيما اذا كانت مدة النفاس في اخر الاربعة اشهر. هنا لا يتمكن من جماعها لانها نفساء. فيقال في هذه - 00:15:06
الحال يكفي ان يرجع عن ايلائه ويأتي ما يكون مما يحل له من النفساء. وبذلك بحكمه الاي لا. قوله رحمه الله فيما يجب به ان يوافق النفاس الحيض فيما يجب به. به اي ما يثبت به. قال وفيما يجب به اي ما يثبت - 00:15:26
به فيثبت بالنفاس ما يثبت بالحيض كالغسل وهذا محل اتفاق والكفارة بالوطء فيه هذا المذهب والقول ان الكفارة لا تثبت ولم يذكر مؤلفه اذا قضاء الصوم لكن هو داخل في قوله فيما يسقط به كوجوب الصلاة فلا - 00:15:46
اقضيها. قوله رحمه الله من ولده امرأة توأمين. اي ولدين في بطن واحد فاول النفاس واخره من اولهما كالحمل الواحد فلو كان بينهما اربعون فاكثر فلا نفاس للثاني. اي ان حساب مدة النفاس تبدأ من وضع الولد الاول - 00:16:06
فمتى انقضت مدة النفاس من حين وضعت الاول لم يكن ما بعده نفاسا لان ما بعد ولادة الاول دم بعد ولادة فكان كما لو لم تضع الا ولدا واحدا. واخره منه يعني يحتسب. اخر النفاس منه لان اوله منه - 00:16:26
كان اخره منه كالمنفرد وعنه رواية ان اوله من الاول واخره من الثاني لان الثاني ولد فلا تنتهي مدة النفاس قبل انتهائه منه كالمنفرد. فعلى هذا تزيد مدة النفاس على الاربعين في حق من ولد التوأمين. خلاف ما ذكر المؤلف. وهذه الرواية هي - 00:16:46
رب وعنه رواية ثالثة عن الامام احمد رواية ثالثة ان بداية حساب مدة النفاس من الثاني فقط لا من الاول لان مدة النفاس تتعلق بالولادة فكان ابتداؤها وانتهاؤها من الثاني كمدة العدة. العدة تكون بوضع كل حمل تنتهي العدة بوضع كل حمل - 00:17:06
فاذا وضعت الاول وفي بطنها ثاني لا ما تنتهي عدتها. حتى تضع الثاني فعلى هذا ما تراه من الدم قبل ولادة الثاني لا يكون نفاسا ولا اقرب والله تعالى اعلم الرواية الثانية لان البداية من الاول والنهاية من الثاني هذا اذا امتدت المدة مثل ما ذكروا فيما - 00:17:26
اذا ولدت ثم مكثت اربعين يوما ثم ولدت الثاني هذا ما يعني طبيا لا اعلم هل هل يكون هذا او لا الا في حال واحدة اجهاض تكون حامل باكثر من توأم وتجهض مع بقاء الحمل هذا يسير اللي يحملون بتوائم قد يسقطون بعض - 00:17:46
الاجنة لا سيما في التلقيح الصناعي فاذا سقط ماء تبين في خلق انسان كان هذا الدم نفاسا فعلى الرواية الاولى هذا والثاني لا نفاس له. فاذا كان وضعه بعد اربعين يوما. وعلى الرواية الثانية انه يحتسب النفاس من وضع - 00:18:06
اول الى نهاية المدة بالنظر الى الوضع الثاني. والرواية الثالثة انه ليس بنفاس ما كان بعد الوضع الاول حتى تضع الثاني تحتسب مدة النفاس. قوله رحمه الله ومن صارت نفساء بتعديها بضرب بطنها او شرب دواء - 00:18:26
لم تقضي اي لو ضرب جوفها فالقت جنينا او شربت دواء فاسقطت وصارت نفساء يسقط عنها فرض الصلاة القضاء اذا طهرت والسبب في سقوط الصلاة هو التخفيف. وقد جاز ان يثبت لها ذلك مع كونها عاصية في السبب. هي التي - 00:18:46
اسقطت هي لا تجب عليها صلاة اذا كانت نفساء من غير سبب منها فان كان بسبب منها فهي معتدية واذا كانت معتدية فهل تترخص بالرخصة بسقوط الصلاة لنفاسها؟ مع انها عاصية؟ قالوا لا يلزمها القضاء اذا طهرت - 00:19:06
وكانت اسقاط الجاني بسببها مع كونها عاصية في السبب. لان النفاس ليس بمعصية. وانما هو متولد عن معصية. فسقوط ترى مدة النفاس ليس معصية. المعصية في اجهاضها. وليس في ما ترتب على هذا الاجهاض من نفاس يثبت فيه احكام - 00:19:26
ومنها الا تصلي. وبهذا يكون قد انتهى ما يتعلق بالحيض. نقف على هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:19:46