امان الله يا اخي. وصلى الله وسلم وبارك نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ العلامة عبدالرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين الفقه في الدين كما يفسد ذلك المساقات والمزارعة - 00:00:00
وقال رافع بن خديج وكان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على الماذيانات واقبال الجداول وشيء من فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ولم يكن للناس قراء الا هذا. فلذلك زجر - 00:00:33
فاما شيء معلوم مظمون فلا بأس به. رواه مسلم. وعامل النبي صلى الله عليه وسلم اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر او زرع. متفق عليه. فالمساقاة على الشجر بان يدفعها للعامل. ويقوم عليها بجزء - 00:00:56
ان مشاع معلوم من الثمرة والمزارعة بان يدفع الارض لمن يزرعها بجزء مشاع معلوم من الزرع وعلى كل منهما ما جرت العادة به. والشرط الذي لا جهالة فيه ولو دفع دابة الى اخر يعمل عليها وما حصل بين - 00:01:16
انهما جاز. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد تقدم فيما ذكر المصنف رحمه الله في باب الشركة قوله ويفسدها - 00:01:36
ايفسد الشركة اذا دخلها الظلم والغرر لاحدهما الظلم لاحد الطرفين او الغرر لاحد الطرفين وقد تقدم شرح ذلك اليس كذلك اه كأن يكون لاحدهما ربح وقت معين وللاخر ربح وقت اخر - 00:01:53
هذا من صور الظلم والغرر الذي يفسد الشركات ان يشترط عليه ربحا وقت معين كان يقول ربح السنة له وربح السنة التي تليها لك او ربح هذا الشهر لي او ربح وربح الشهر القادم لك - 00:02:17
هذا يفسد آآ الشركة لان الشركة مبناها على المشاركة والاختلاط والاجتماع في الربح والخسارة في الغن والغرب فاذا انفرد احدهما بريح هذا الشهر والاخر بربح الشهر الاخر فهذا يناقض اصل الشركة - 00:02:35
واساسها الذي بنيت عليه وهو الاشتراك في الربح والخسارة في الغرم والغنم فقد تربح هذا الشهر وتخسر الشهر الاخر وقد تربح هذا الشهر قليلا وتربح الشهر الاخر كثيرا فيكون هذا مدعاة الى - 00:02:57
آآ المشاحنات والى الشر بين الشركاء وهو مخالف لمقتضى العدل الذي يقتضي ان يشترك في ربح التجارة في كل لحظاتها ويشتركا في غرمها في كل اوقاتها قال او ربحي كان يكون لاحدهما ربح وقت معين وللاخر ربح وقت اخر او ربح احد السلعة احدى السلعتين - 00:03:17
او احدى السفرتين وما يشبه ذلك اذا هذا من الصور التي آآ لا يجوز معها العقد وهو ان يكون ربح سلعة لاحدهما او سفرة لاحدهما وللاخر ربح السلعة الاخرى او السفرة الاخرى. قال وما يشبه ذلك - 00:03:43
من الشروط التي تنافي مقتضى الاشتراك بي الغرم والغنم ثم بعد ذلك قال كما يفسد ذلك اي يفسد ما تقدم من استئثار احد الشركاء بربح وقت معين او سلعة معينة - 00:04:05
او سفرة معينة يفسد ذلك المساقات والمزارعة. والمساقاة والمزارعة سيأتي بيانها هي من انواع الشركات التي اه اه تندرج في معنى الشركة العام وبناؤها على اشتراك صاحب الارض الشجر او صاحب الارض والزرع اشتراكهما في الغرم والغنم - 00:04:30
اي ان يستوي استحقاق الغنم وهو الربح وتحمل الغرمة هو الخسارة فاذا اشترط عليه مثلا ان آآ يساقيه على شجر فيكون له آآ ربح آآ فيكون له ثمرة التين وللاخر ثمرة تمر او ثمر الزيتون او ما اشبه ذلك كان هذا من من قبيل ما تقدم ومن جملة - 00:04:57
ما اه تفسد به الشركة ومثل المزارعة كان يزارعه على ان تكون هذه الحصدة له والحصدة القادمة لصاحبه كذلك هذا مما يفسد الشركة لماذا؟ سؤال ليش فسدت الشركة في هذه الصور كلها - 00:05:27
لانها تنافي مقتضى الشركة من كون الشريكين يشتركان بالغرم والغنم يستويان في جاني الارباح وتحمل الخسائر هذا بناء الشركة فكل ما يعارض هذا المعنى يعود على يعود على الشركة بالافساد والابطال - 00:05:45
والشؤون المساقات والمزارعة صورتان منصور الشركة ولكنهما مشاركات خاصة سيأتي بيانها وتفسيرها فكانت مندرجة في الحكم العام للشركات يؤكد هذا المعنى ما جاء في صحيح الامام مسلم وقد ساقه المصنف قال وقال رافع ابن خديج - 00:06:07
وذلك ان رافع بن خديج سأله حنظلة ابن قيس اه رحمه الله عن كراء الارض سأل رافع ابن خديج عن كراء الارض حكم كراء الارض فبين ان الناس كانوا على نمط من الكراء من اجله جاءت النصوص بتحريم - 00:06:28
القراءة لربه فما جاء من الاحاديث من النهي عن كراء الارض بينه حديث رافع بن خديجة بحديث جابر في صحيح مسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قراء الارض وجاء عن غيره ايضا - 00:06:52
نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قراء الارض هو نهي عن قراء كان مشتهرا منتشرا بينهم وهو ما سيأتي بيانه في حديث رافع من خديجة الذي ساقه المصنف يقول وكان الناس هذا الذي كان عليه عمل الناس زمن - 00:07:04
النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي ورد عليه النهي في النهي عن كراء الارض. كان الناس يواجهون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على ما على الماذيانات - 00:07:24
واقبال الجداول يعني يؤازر الارض على ان له ما على الماذيانات واقبال الجداول ما نبت ونمى من الزرع او انتج من الشجر مما يكون في اقبل الجداول او ما على المذيانات وهي السواقي - 00:07:36
وشيء من الزرع وشيء من الزرع اي وشيء معين بالقدر المحدد كيلا كان يكون كان يكون كان يكون كان يقول له على ان لك ثلاثين صاعا ان لك آآ مئة صاع وما الى ذلك - 00:07:56
من اه التحديدات والتعيينات التي تندرج في قوله وشيء من الزرع قال فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا والمقصود بهذا يعني ما شرطه لصاحبه وما شرطه لنفسه فاهلك هذا يعني الذي شرطه لصاحبه. واسم هذا الذي شرطه لنفسه - 00:08:22
والعكس او يهلك هذا ويسلم هذا الذي شرطه لصاحبه او يهلك هذا الذي شرطه لنفسه فلا يشتركان في الغنم الغرم والغنم ولا في الربح والخسارة. وانما يستقل ذلك يستقل احدهما بذلك - 00:08:45
قال ولم يكن للناس قراء الا هذا لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القراءة لانه ليس ثمة كراء في زمانهم الا على هذه الصورة فلذلك زجر عنه اي نهى عنه صلى الله عليه وسلم لما فيه من الظلم - 00:09:01
ولما فيه من الغرر ولما فيه مما يفضي الى المنازعات والمشاقة بين الشركاء. قال فاما شيء معلوم مظمون شيء معلوم محدد فشيء معلوم اي مدرك معروف مظمون اي انه يظمنه كل واحد لصاحبه - 00:09:19
فلا بأس به والمقصود بالمعلوم هنا اي منسوب الى الربح على وجه يستويان فيه ربحا وخسارة كأن يقول له لك نصف الربح لك ربع الربح لك ثلاثون في المئة منه او ما اشبه ذلك - 00:09:42
بهذا الحديث دل على ان اشتراط شيء معين في المساقات والمزارعة محرم وانه يعود عليها بالفساد لماذا؟ لانه نهى عنه النهي يقتضي الفساد ولما فيهم من الغرر والمراهنة ولذلك علل - 00:10:01
بقوله فيسلم هذا ويهلك هذا ويهلك هذا ويسلم هذا وهذه الصورة المذكورة هي الصورة المتفق على تحريمها من كراء الارض وهو ان يكره الارض بشيء من الخارج منها في يحتمل حصوله يحتمل عدم حصوله - 00:10:21
يحتمل حصوله ويحتمل عدم حصوله فهنا يكون دائرا بين الغرم والغنم فهو من قبيل الغرر المحرم لكن ثمة صور اه اخرى للاجارة الصورة المتفق على صحتها وجوازها هو ان يؤاجر ان يواجر الارض - 00:10:43
بجزء من نتاجها معلوم مظمون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث فاما شيء معلوم مظمون فلا بأس اي فلا حرج فيه فاذا اعطاه ارضا على ان يزرعها وله نصف ما ينتج - 00:11:06
منها هذا شيء معلوم مظمون يشتركان فيه. انتجت مئة صاع فله خمسون. انتجت الف صاع له خمسون. لم تنتج شيئا ليس له شيء فيكون خسر ارضه ومدة الانتفاع بها وذاك خسر عمله في في الارض فيستويان في الربح - 00:11:23
والخسارة وهذا مقتضى العدل حتى الذي آآ تقتضيه العقول والفهوم ولو لم ترد بذلك نصوص الشريعة آآ القسم الثاني من وهذا متفق على جوازه. القسم الثاني من الايجارة جرت الارض ان يؤجرها - 00:11:44
على ان يؤجرها بثمن مقطوع معلوم سنة او سنتين هذي مما اختلف فيه العلماء رحمهم الله على قولا جمهور العلماء على تحريم هذه السورة من المؤاجرة ويدخلونها فيما نهى عنه من كراء الارض - 00:12:03
مثاله ان يكري الشجر او اجزاء الارض التي فيها شجر او التي فيها زرع لشخص بجزء او باجرة معلومة ان ان له كذا او كذا ولا دخل له بالربح والخسارة - 00:12:20
لا دخل له بالربح والخسارة هو ظمن مشيئ ظمن مجيء قدر معين من المال لقاء بذل هذه المنفعة منفعة الارظ منفعة الشجر لصاحبها هذه للعلماء فيها قولان الجمهور على ايش - 00:12:41
على التحريم. والقول الثاني على الاباحة وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وعلته وهو اختيار الشيخ عبد الرحمن السعدي المؤلف رحمه الله العلة في هذا قال ان هذا النوع من - 00:13:00
القراء بشيء معلوم مظمون من النقدين او غيرهما من جنس ما اه اه جاء به النص او هو مندرج فيما جاء به النص في قوله فاما شيء معلوم مظمون فلا بأس به - 00:13:15
وهذا شيء معلوم مضمون لا يتطرق اليه خسار وهو واظح وليس فيه ظلم وهو عوظ منفعة الارظ عوظ منفعة الشجرة ايوا عوض منفعة آآ ما اجره آآ في هذه المدة المعلومة - 00:13:31
لا لا مو بعلمه بعمله انا ما عندي عمل انا انا صاحب المزرعة يجي شخص يستأجر مني النخل او يستأجر مني الشجر ما عملت عملا عندي كما لو اجرت شقة او اجرت سيارة ما في عمل - 00:13:50
اه العمل هو من هو من من اه من الجهة العامل نفسه الذي اذا شاء ثمر هذه النخل واستفاد منه او تركه ولم يستفد منه لان لان المنفعة عائدة اليه - 00:14:03
وهذا القول له حظ من النظر كبير وعليه عمل كثير من الناس اليوم القسم الثالث هو الذي ذكره المصنف رحمه الله وهو ان يواجد الارض بجزء من الخارج منها معين - 00:14:18
اه بما يحتمل آآ البقاء والذهاب كان يقول لك ثمرة اه النخل ولثمرة الشجر لك ثمرة اه اه النخل في مقدمة المزرعة ولك طبعا نتاج الثمر في اخرها وما اشبه ذلك من التحديدات التي - 00:14:33
يكون فيها العامل والشركاء العامل وصاحب الارض واوصى صاحب الشجر دائر بين الغرم والغرم فيسلم هذا ويهلك هذا او يهلك هذا ويسلم هذا قال المصنف رحمه الله بعد ذلك وعمل النبي صلى الله عليه وسلم اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من تمر من تمر او زرع متفق عليه - 00:14:56
وهذا كان في السنة السابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم عندما فتحت خيبر طلب اليهود من النبي صلى الله عليه وسلم ان يبقيهم فيها وان يبقي عملهم على ما كان تحت ايديهم من المزارع - 00:15:20
فاقرهم النبي صلى الله عليه وسلم بشطر ما يخرج منها من اه من تمر او زرع واتفق العلماء رحمهم الله على جواز هذه الصورة وهي مساقاة ومزارعة لان من ثمر هذا من اه من الشجر وزرع هذا من - 00:15:38
الزروع وهو من المزارعة فهذا الحديث اصل في جواز المساقات والمزارعة بشيء معلوم مظمون ولا يشترط في هذا في المزارعة والمساقاة ان يكون رب الارض قد بدا بدا بدا بذل البذر او نحو ذلك هذي شروط - 00:15:56
لا لا دليل عليها قال فالمزاق فالمساقاة على الشجر الان بين المصنف بعد ان فرغ عاد لبيان الفرق بين المساقات والمزارعة قال المساقات على الشجر واما المزارعة فليست على على شجرة انما على ارض - 00:16:17
فالمساقاة على الشجر بان يدفعها للعامل يدفع ايش اشجار مزرعته للعامل ويقوم عليها اي العامل بجزء مشاع معلوم من الثمرة بجزء معلوم مشاع اي منتشر ومعروف من نتاجها ولا يشترط ان يكون الغراس على صاحب الارض - 00:16:36
وعليه عمل الناس اليوم فيمكن ان تعطي ارضا بيضاء لمن يغرس فيها نخلا ويقوم عليه والثمرة بينك وبينه على نصفين او على ثلاثة ارباع او على ما تتفقان اما المزارعة قال المزارع بان يدفع الارض لمن يزرعها بجزء معلوم مشاع من الزرع - 00:17:04
هذه المزارعة وحقيقتها ان يدفع الارض ليس فيها شيء لمن يزرعها لمن يبذل بها بذرا وينتج به زرعا والزرع هو ما لا ساق له من النبات هكذا آآ قال بعض اهل العلم في - 00:17:25
آآ تعريفه او آآ تمييزه عن الشجر الشجر ما له ساق والزرع ما لا ساق له وهذا يشكل عليه قوله تعالى في وصف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة كزرع اخرج شطأه فازره فاستوى - 00:17:49
على سوقه يعجب الزرع فجعل للزرع سوقا وآآ اه اقرب ما يقال بالزرع انه لا يوجد الا مرة واحدة بخلاف الشجر فانه يجنى مرات تلو مرات كشجرة اصلها مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت وفرها في السماء تؤتي اكلها كل حين باذن ربها - 00:18:07
قال وعلى كل منهما اي على كل من صاحب الارض او الشجر والعامل ما جرت العادة به يعني يتحمل ما جرت العادة به من الحقوق والواجبات والالتزامات والشرط الذي لا جهالة - 00:18:36
به اي يصح ان يشرط شرطا لا جهالة فيه لا يفضي الى جهالة كما ذكرنا من الشروط التي تفضي الى جهالة العقد فما ادى الى الجهالة في العقد او في الحاصل من من آآ من هذا آآ من هذه الشركة فانه لا يجوز - 00:18:53
ثم عاد الى ذكر ما يشبه المساقات والمزارعة دفع الدابة الى اخر يعمل بها قال لو دفع دابة الى اخر يعمل بها وما حصل بينهما جاز جاهزة ايه جاز العقد ومثاله اليوم لو اعطى احدا لو اعطى احد احدا سيارة ليعمل عليها ويكد - 00:19:16
وما حصله من الارباح هو ما انتجه من آآ حصيلة بينه وبين صاحب السيارة فهذا ايضا جائز وهو نظير الموساقات والمزارعة في المعنى لكن لا يقول لا يجوز ان يقول مثلا المشوار الذي يكون في اول النهار - 00:19:43
ولك المشاوير التي تكون في اخر النهار لك المشوار لك ما احصله اليوم ولي ما احصله غدا هذا كله ما يجوز لماذا؟ لما لانه يخالف مقتضى الشركة من الاشتراك في الربع في في الغرم والغنم - 00:20:03
هذا ما يتصل بما ذكره المصنف رحمه الله في باب اه الشركة والوكالة والمساقاة والمسارعة. نعم باب احياء الموات وهي الارض البائرة التي لا يعلم لها ما لك فمن احياها بحائط او حفر بئر او اجراء ماء اليها او من او منع ما لا تزرع معه - 00:20:20
ملكها بجميع ما فيها. الا المعادن الظاهرة لحديث ابن عمر من احيا ارضا ليست لاحد فهو احق بها. رواه البخاري آآ هذا الباب آآ باب احياء الموات اتى به رحمه الله بعد - 00:20:47
ما يتعلق بالشركات لان الشركات اختلاط بين الناس في امور تقتضي احكاما والموات مما يشترك فيه الناس مما يشترك الناس في اسأل في استحقاقه والاحق به هو من سبق اليه - 00:21:06
تناسب ان يأتي باحكام الموات ليبين من الاحق به اذا تقدم اليه قال رحمه الله باب احياء المواد وسيأتي ما هو الاحياء ابتداء ما هو المواد حتى نعرف ما هو الاحياء - 00:21:30
المواد عرفها المصنف رحمه الله فقال وهي الارض البائرة التي لا يعلم لها مالك الارض البائرة اي التي لا شيء فيها ينتفع به لا بناء ولا زرع ولا شجر ولا ملك - 00:21:49
فهي ارض معطلة وقيدها لانه من الاراضي المعطلة من له مالك فلا تدخل فيما نحن فيه انما هي الارض المعطلة التي ليس فيها ما ينتفع به ولا يعلم لها مالك - 00:22:17
اي لا يعرف لها مالك جميع انواع الملك سواء كان بميراث او كان بشراء او كان بهبة او كان بغير ذلك. لا يعلم لها ما لك هذه هي الارض البائرة - 00:22:39
فالارض البائرة والارض الموات هي الارض التي ليس فيها حياة ولذلك سميت مواتا وهذه التسمية جاءت في كلام النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال من احيا ارضا ميتة فهي له - 00:22:58
فوصف الارض الميتة لانها معطلة ليس فيها ما ينتفع به وقد عرفها الفقهاء رحمه الله بهذا التعريف وعرفها اخرون بان الارض المنفكة عن ملك واختصاص وهذا اوسع مما ذكره المؤلف رحمه الله لانه - 00:23:19
لم يذكر المؤلف الاختصاص بل قال هي الارض البائرة التي لا يعلم لها مالك ومعلوم ان الاستحقاق في الارض قد يكون بالملك وقد يكون بالاختصاص فلا يستقل فقط بالملك بل قد يكون الاستحقاق في الارض - 00:23:40
بالاختصاص وليس بالملك الارض المنفكة عن ملك صحيح واختصاص سليم اذا احياها الانسان سيتبين ما حكمه اذا المواد هي الارض البائرة التي لا يعلم لها مالك وما هي الارض البائرة؟ هي الخالية - 00:23:59
من ملك ومن اختصاص فان كانت الارض مملوكة او سبق عليها ملك احد معصوم معلوم فانها لا تملك بالاحياء حتى ولو كانت دارسة دائرة كما تقدم ومثله ايضا مما يخرج عما ذكر المصنف رحمه الله آآ مما يخرجه التعريف الاراضي التي تتعلق بها مصالح الناس - 00:24:26
كالمراعي ما يحتاجه الناس في طرقاتهم في البلدان ما حولها وما يكون في مواطن الماء وموارد الناس هذه لا لا تملك بالاحياء لان الناس فيها شركاء و يقول المصنف بعد ان عرف - 00:24:52
فمن احياها الاحياء هو ضد الاماتة والمقصود بالاحياء هو عمارتها بما يجعلها منتفعا بها الاحياء هو عمارة الارض بما يجعلها منتفعا بها ويزول عنها ويزيل عنها وصف البوار والموات ذكر المصنف رحمه الله - 00:25:22
جملة من صور الاحياء فقال فمن احياها بحائط هذا اول ما ذكره حائط بان يجعل عليها ما يحيط بها من كل جوانبها يميزها عن غيرها او حفر بئرا؟ نعم. نجعل هذا الدرس غدا ان شاء الله تعالى - 00:25:44
التفريغ
امان الله يا اخي. وصلى الله وسلم وبارك نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ العلامة عبدالرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين الفقه في الدين كما يفسد ذلك المساقات والمزارعة - 00:00:00
وقال رافع بن خديج وكان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على الماذيانات واقبال الجداول وشيء من فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ولم يكن للناس قراء الا هذا. فلذلك زجر - 00:00:33
فاما شيء معلوم مظمون فلا بأس به. رواه مسلم. وعامل النبي صلى الله عليه وسلم اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر او زرع. متفق عليه. فالمساقاة على الشجر بان يدفعها للعامل. ويقوم عليها بجزء - 00:00:56
ان مشاع معلوم من الثمرة والمزارعة بان يدفع الارض لمن يزرعها بجزء مشاع معلوم من الزرع وعلى كل منهما ما جرت العادة به. والشرط الذي لا جهالة فيه ولو دفع دابة الى اخر يعمل عليها وما حصل بين - 00:01:16
انهما جاز. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد تقدم فيما ذكر المصنف رحمه الله في باب الشركة قوله ويفسدها - 00:01:36
ايفسد الشركة اذا دخلها الظلم والغرر لاحدهما الظلم لاحد الطرفين او الغرر لاحد الطرفين وقد تقدم شرح ذلك اليس كذلك اه كأن يكون لاحدهما ربح وقت معين وللاخر ربح وقت اخر - 00:01:53
هذا من صور الظلم والغرر الذي يفسد الشركات ان يشترط عليه ربحا وقت معين كان يقول ربح السنة له وربح السنة التي تليها لك او ربح هذا الشهر لي او ربح وربح الشهر القادم لك - 00:02:17
هذا يفسد آآ الشركة لان الشركة مبناها على المشاركة والاختلاط والاجتماع في الربح والخسارة في الغن والغرب فاذا انفرد احدهما بريح هذا الشهر والاخر بربح الشهر الاخر فهذا يناقض اصل الشركة - 00:02:35
واساسها الذي بنيت عليه وهو الاشتراك في الربح والخسارة في الغرم والغنم فقد تربح هذا الشهر وتخسر الشهر الاخر وقد تربح هذا الشهر قليلا وتربح الشهر الاخر كثيرا فيكون هذا مدعاة الى - 00:02:57
آآ المشاحنات والى الشر بين الشركاء وهو مخالف لمقتضى العدل الذي يقتضي ان يشترك في ربح التجارة في كل لحظاتها ويشتركا في غرمها في كل اوقاتها قال او ربحي كان يكون لاحدهما ربح وقت معين وللاخر ربح وقت اخر او ربح احد السلعة احدى السلعتين - 00:03:17
او احدى السفرتين وما يشبه ذلك اذا هذا من الصور التي آآ لا يجوز معها العقد وهو ان يكون ربح سلعة لاحدهما او سفرة لاحدهما وللاخر ربح السلعة الاخرى او السفرة الاخرى. قال وما يشبه ذلك - 00:03:43
من الشروط التي تنافي مقتضى الاشتراك بي الغرم والغنم ثم بعد ذلك قال كما يفسد ذلك اي يفسد ما تقدم من استئثار احد الشركاء بربح وقت معين او سلعة معينة - 00:04:05
او سفرة معينة يفسد ذلك المساقات والمزارعة. والمساقاة والمزارعة سيأتي بيانها هي من انواع الشركات التي اه اه تندرج في معنى الشركة العام وبناؤها على اشتراك صاحب الارض الشجر او صاحب الارض والزرع اشتراكهما في الغرم والغنم - 00:04:30
اي ان يستوي استحقاق الغنم وهو الربح وتحمل الغرمة هو الخسارة فاذا اشترط عليه مثلا ان آآ يساقيه على شجر فيكون له آآ ربح آآ فيكون له ثمرة التين وللاخر ثمرة تمر او ثمر الزيتون او ما اشبه ذلك كان هذا من من قبيل ما تقدم ومن جملة - 00:04:57
ما اه تفسد به الشركة ومثل المزارعة كان يزارعه على ان تكون هذه الحصدة له والحصدة القادمة لصاحبه كذلك هذا مما يفسد الشركة لماذا؟ سؤال ليش فسدت الشركة في هذه الصور كلها - 00:05:27
لانها تنافي مقتضى الشركة من كون الشريكين يشتركان بالغرم والغنم يستويان في جاني الارباح وتحمل الخسائر هذا بناء الشركة فكل ما يعارض هذا المعنى يعود على يعود على الشركة بالافساد والابطال - 00:05:45
والشؤون المساقات والمزارعة صورتان منصور الشركة ولكنهما مشاركات خاصة سيأتي بيانها وتفسيرها فكانت مندرجة في الحكم العام للشركات يؤكد هذا المعنى ما جاء في صحيح الامام مسلم وقد ساقه المصنف قال وقال رافع ابن خديج - 00:06:07
وذلك ان رافع بن خديج سأله حنظلة ابن قيس اه رحمه الله عن كراء الارض سأل رافع ابن خديج عن كراء الارض حكم كراء الارض فبين ان الناس كانوا على نمط من الكراء من اجله جاءت النصوص بتحريم - 00:06:28
القراءة لربه فما جاء من الاحاديث من النهي عن كراء الارض بينه حديث رافع بن خديجة بحديث جابر في صحيح مسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قراء الارض وجاء عن غيره ايضا - 00:06:52
نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قراء الارض هو نهي عن قراء كان مشتهرا منتشرا بينهم وهو ما سيأتي بيانه في حديث رافع من خديجة الذي ساقه المصنف يقول وكان الناس هذا الذي كان عليه عمل الناس زمن - 00:07:04
النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي ورد عليه النهي في النهي عن كراء الارض. كان الناس يواجهون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على ما على الماذيانات - 00:07:24
واقبال الجداول يعني يؤازر الارض على ان له ما على الماذيانات واقبال الجداول ما نبت ونمى من الزرع او انتج من الشجر مما يكون في اقبل الجداول او ما على المذيانات وهي السواقي - 00:07:36
وشيء من الزرع وشيء من الزرع اي وشيء معين بالقدر المحدد كيلا كان يكون كان يكون كان يكون كان يقول له على ان لك ثلاثين صاعا ان لك آآ مئة صاع وما الى ذلك - 00:07:56
من اه التحديدات والتعيينات التي تندرج في قوله وشيء من الزرع قال فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا والمقصود بهذا يعني ما شرطه لصاحبه وما شرطه لنفسه فاهلك هذا يعني الذي شرطه لصاحبه. واسم هذا الذي شرطه لنفسه - 00:08:22
والعكس او يهلك هذا ويسلم هذا الذي شرطه لصاحبه او يهلك هذا الذي شرطه لنفسه فلا يشتركان في الغنم الغرم والغنم ولا في الربح والخسارة. وانما يستقل ذلك يستقل احدهما بذلك - 00:08:45
قال ولم يكن للناس قراء الا هذا لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القراءة لانه ليس ثمة كراء في زمانهم الا على هذه الصورة فلذلك زجر عنه اي نهى عنه صلى الله عليه وسلم لما فيه من الظلم - 00:09:01
ولما فيه من الغرر ولما فيه مما يفضي الى المنازعات والمشاقة بين الشركاء. قال فاما شيء معلوم مظمون شيء معلوم محدد فشيء معلوم اي مدرك معروف مظمون اي انه يظمنه كل واحد لصاحبه - 00:09:19
فلا بأس به والمقصود بالمعلوم هنا اي منسوب الى الربح على وجه يستويان فيه ربحا وخسارة كأن يقول له لك نصف الربح لك ربع الربح لك ثلاثون في المئة منه او ما اشبه ذلك - 00:09:42
بهذا الحديث دل على ان اشتراط شيء معين في المساقات والمزارعة محرم وانه يعود عليها بالفساد لماذا؟ لانه نهى عنه النهي يقتضي الفساد ولما فيهم من الغرر والمراهنة ولذلك علل - 00:10:01
بقوله فيسلم هذا ويهلك هذا ويهلك هذا ويسلم هذا وهذه الصورة المذكورة هي الصورة المتفق على تحريمها من كراء الارض وهو ان يكره الارض بشيء من الخارج منها في يحتمل حصوله يحتمل عدم حصوله - 00:10:21
يحتمل حصوله ويحتمل عدم حصوله فهنا يكون دائرا بين الغرم والغنم فهو من قبيل الغرر المحرم لكن ثمة صور اه اخرى للاجارة الصورة المتفق على صحتها وجوازها هو ان يؤاجر ان يواجر الارض - 00:10:43
بجزء من نتاجها معلوم مظمون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث فاما شيء معلوم مظمون فلا بأس اي فلا حرج فيه فاذا اعطاه ارضا على ان يزرعها وله نصف ما ينتج - 00:11:06
منها هذا شيء معلوم مظمون يشتركان فيه. انتجت مئة صاع فله خمسون. انتجت الف صاع له خمسون. لم تنتج شيئا ليس له شيء فيكون خسر ارضه ومدة الانتفاع بها وذاك خسر عمله في في الارض فيستويان في الربح - 00:11:23
والخسارة وهذا مقتضى العدل حتى الذي آآ تقتضيه العقول والفهوم ولو لم ترد بذلك نصوص الشريعة آآ القسم الثاني من وهذا متفق على جوازه. القسم الثاني من الايجارة جرت الارض ان يؤجرها - 00:11:44
على ان يؤجرها بثمن مقطوع معلوم سنة او سنتين هذي مما اختلف فيه العلماء رحمهم الله على قولا جمهور العلماء على تحريم هذه السورة من المؤاجرة ويدخلونها فيما نهى عنه من كراء الارض - 00:12:03
مثاله ان يكري الشجر او اجزاء الارض التي فيها شجر او التي فيها زرع لشخص بجزء او باجرة معلومة ان ان له كذا او كذا ولا دخل له بالربح والخسارة - 00:12:20
لا دخل له بالربح والخسارة هو ظمن مشيئ ظمن مجيء قدر معين من المال لقاء بذل هذه المنفعة منفعة الارظ منفعة الشجر لصاحبها هذه للعلماء فيها قولان الجمهور على ايش - 00:12:41
على التحريم. والقول الثاني على الاباحة وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وعلته وهو اختيار الشيخ عبد الرحمن السعدي المؤلف رحمه الله العلة في هذا قال ان هذا النوع من - 00:13:00
القراء بشيء معلوم مظمون من النقدين او غيرهما من جنس ما اه اه جاء به النص او هو مندرج فيما جاء به النص في قوله فاما شيء معلوم مظمون فلا بأس به - 00:13:15
وهذا شيء معلوم مضمون لا يتطرق اليه خسار وهو واظح وليس فيه ظلم وهو عوظ منفعة الارظ عوظ منفعة الشجرة ايوا عوض منفعة آآ ما اجره آآ في هذه المدة المعلومة - 00:13:31
لا لا مو بعلمه بعمله انا ما عندي عمل انا انا صاحب المزرعة يجي شخص يستأجر مني النخل او يستأجر مني الشجر ما عملت عملا عندي كما لو اجرت شقة او اجرت سيارة ما في عمل - 00:13:50
اه العمل هو من هو من من اه من الجهة العامل نفسه الذي اذا شاء ثمر هذه النخل واستفاد منه او تركه ولم يستفد منه لان لان المنفعة عائدة اليه - 00:14:03
وهذا القول له حظ من النظر كبير وعليه عمل كثير من الناس اليوم القسم الثالث هو الذي ذكره المصنف رحمه الله وهو ان يواجد الارض بجزء من الخارج منها معين - 00:14:18
اه بما يحتمل آآ البقاء والذهاب كان يقول لك ثمرة اه النخل ولثمرة الشجر لك ثمرة اه اه النخل في مقدمة المزرعة ولك طبعا نتاج الثمر في اخرها وما اشبه ذلك من التحديدات التي - 00:14:33
يكون فيها العامل والشركاء العامل وصاحب الارض واوصى صاحب الشجر دائر بين الغرم والغرم فيسلم هذا ويهلك هذا او يهلك هذا ويسلم هذا قال المصنف رحمه الله بعد ذلك وعمل النبي صلى الله عليه وسلم اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من تمر من تمر او زرع متفق عليه - 00:14:56
وهذا كان في السنة السابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم عندما فتحت خيبر طلب اليهود من النبي صلى الله عليه وسلم ان يبقيهم فيها وان يبقي عملهم على ما كان تحت ايديهم من المزارع - 00:15:20
فاقرهم النبي صلى الله عليه وسلم بشطر ما يخرج منها من اه من تمر او زرع واتفق العلماء رحمهم الله على جواز هذه الصورة وهي مساقاة ومزارعة لان من ثمر هذا من اه من الشجر وزرع هذا من - 00:15:38
الزروع وهو من المزارعة فهذا الحديث اصل في جواز المساقات والمزارعة بشيء معلوم مظمون ولا يشترط في هذا في المزارعة والمساقاة ان يكون رب الارض قد بدا بدا بدا بذل البذر او نحو ذلك هذي شروط - 00:15:56
لا لا دليل عليها قال فالمزاق فالمساقاة على الشجر الان بين المصنف بعد ان فرغ عاد لبيان الفرق بين المساقات والمزارعة قال المساقات على الشجر واما المزارعة فليست على على شجرة انما على ارض - 00:16:17
فالمساقاة على الشجر بان يدفعها للعامل يدفع ايش اشجار مزرعته للعامل ويقوم عليها اي العامل بجزء مشاع معلوم من الثمرة بجزء معلوم مشاع اي منتشر ومعروف من نتاجها ولا يشترط ان يكون الغراس على صاحب الارض - 00:16:36
وعليه عمل الناس اليوم فيمكن ان تعطي ارضا بيضاء لمن يغرس فيها نخلا ويقوم عليه والثمرة بينك وبينه على نصفين او على ثلاثة ارباع او على ما تتفقان اما المزارعة قال المزارع بان يدفع الارض لمن يزرعها بجزء معلوم مشاع من الزرع - 00:17:04
هذه المزارعة وحقيقتها ان يدفع الارض ليس فيها شيء لمن يزرعها لمن يبذل بها بذرا وينتج به زرعا والزرع هو ما لا ساق له من النبات هكذا آآ قال بعض اهل العلم في - 00:17:25
آآ تعريفه او آآ تمييزه عن الشجر الشجر ما له ساق والزرع ما لا ساق له وهذا يشكل عليه قوله تعالى في وصف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة كزرع اخرج شطأه فازره فاستوى - 00:17:49
على سوقه يعجب الزرع فجعل للزرع سوقا وآآ اه اقرب ما يقال بالزرع انه لا يوجد الا مرة واحدة بخلاف الشجر فانه يجنى مرات تلو مرات كشجرة اصلها مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت وفرها في السماء تؤتي اكلها كل حين باذن ربها - 00:18:07
قال وعلى كل منهما اي على كل من صاحب الارض او الشجر والعامل ما جرت العادة به يعني يتحمل ما جرت العادة به من الحقوق والواجبات والالتزامات والشرط الذي لا جهالة - 00:18:36
به اي يصح ان يشرط شرطا لا جهالة فيه لا يفضي الى جهالة كما ذكرنا من الشروط التي تفضي الى جهالة العقد فما ادى الى الجهالة في العقد او في الحاصل من من آآ من هذا آآ من هذه الشركة فانه لا يجوز - 00:18:53
ثم عاد الى ذكر ما يشبه المساقات والمزارعة دفع الدابة الى اخر يعمل بها قال لو دفع دابة الى اخر يعمل بها وما حصل بينهما جاز جاهزة ايه جاز العقد ومثاله اليوم لو اعطى احدا لو اعطى احد احدا سيارة ليعمل عليها ويكد - 00:19:16
وما حصله من الارباح هو ما انتجه من آآ حصيلة بينه وبين صاحب السيارة فهذا ايضا جائز وهو نظير الموساقات والمزارعة في المعنى لكن لا يقول لا يجوز ان يقول مثلا المشوار الذي يكون في اول النهار - 00:19:43
ولك المشاوير التي تكون في اخر النهار لك المشوار لك ما احصله اليوم ولي ما احصله غدا هذا كله ما يجوز لماذا؟ لما لانه يخالف مقتضى الشركة من الاشتراك في الربع في في الغرم والغنم - 00:20:03
هذا ما يتصل بما ذكره المصنف رحمه الله في باب اه الشركة والوكالة والمساقاة والمسارعة. نعم باب احياء الموات وهي الارض البائرة التي لا يعلم لها ما لك فمن احياها بحائط او حفر بئر او اجراء ماء اليها او من او منع ما لا تزرع معه - 00:20:20
ملكها بجميع ما فيها. الا المعادن الظاهرة لحديث ابن عمر من احيا ارضا ليست لاحد فهو احق بها. رواه البخاري آآ هذا الباب آآ باب احياء الموات اتى به رحمه الله بعد - 00:20:47
ما يتعلق بالشركات لان الشركات اختلاط بين الناس في امور تقتضي احكاما والموات مما يشترك فيه الناس مما يشترك الناس في اسأل في استحقاقه والاحق به هو من سبق اليه - 00:21:06
تناسب ان يأتي باحكام الموات ليبين من الاحق به اذا تقدم اليه قال رحمه الله باب احياء المواد وسيأتي ما هو الاحياء ابتداء ما هو المواد حتى نعرف ما هو الاحياء - 00:21:30
المواد عرفها المصنف رحمه الله فقال وهي الارض البائرة التي لا يعلم لها مالك الارض البائرة اي التي لا شيء فيها ينتفع به لا بناء ولا زرع ولا شجر ولا ملك - 00:21:49
فهي ارض معطلة وقيدها لانه من الاراضي المعطلة من له مالك فلا تدخل فيما نحن فيه انما هي الارض المعطلة التي ليس فيها ما ينتفع به ولا يعلم لها مالك - 00:22:17
اي لا يعرف لها مالك جميع انواع الملك سواء كان بميراث او كان بشراء او كان بهبة او كان بغير ذلك. لا يعلم لها ما لك هذه هي الارض البائرة - 00:22:39
فالارض البائرة والارض الموات هي الارض التي ليس فيها حياة ولذلك سميت مواتا وهذه التسمية جاءت في كلام النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال من احيا ارضا ميتة فهي له - 00:22:58
فوصف الارض الميتة لانها معطلة ليس فيها ما ينتفع به وقد عرفها الفقهاء رحمه الله بهذا التعريف وعرفها اخرون بان الارض المنفكة عن ملك واختصاص وهذا اوسع مما ذكره المؤلف رحمه الله لانه - 00:23:19
لم يذكر المؤلف الاختصاص بل قال هي الارض البائرة التي لا يعلم لها مالك ومعلوم ان الاستحقاق في الارض قد يكون بالملك وقد يكون بالاختصاص فلا يستقل فقط بالملك بل قد يكون الاستحقاق في الارض - 00:23:40
بالاختصاص وليس بالملك الارض المنفكة عن ملك صحيح واختصاص سليم اذا احياها الانسان سيتبين ما حكمه اذا المواد هي الارض البائرة التي لا يعلم لها مالك وما هي الارض البائرة؟ هي الخالية - 00:23:59
من ملك ومن اختصاص فان كانت الارض مملوكة او سبق عليها ملك احد معصوم معلوم فانها لا تملك بالاحياء حتى ولو كانت دارسة دائرة كما تقدم ومثله ايضا مما يخرج عما ذكر المصنف رحمه الله آآ مما يخرجه التعريف الاراضي التي تتعلق بها مصالح الناس - 00:24:26
كالمراعي ما يحتاجه الناس في طرقاتهم في البلدان ما حولها وما يكون في مواطن الماء وموارد الناس هذه لا لا تملك بالاحياء لان الناس فيها شركاء و يقول المصنف بعد ان عرف - 00:24:52
فمن احياها الاحياء هو ضد الاماتة والمقصود بالاحياء هو عمارتها بما يجعلها منتفعا بها الاحياء هو عمارة الارض بما يجعلها منتفعا بها ويزول عنها ويزيل عنها وصف البوار والموات ذكر المصنف رحمه الله - 00:25:22
جملة من صور الاحياء فقال فمن احياها بحائط هذا اول ما ذكره حائط بان يجعل عليها ما يحيط بها من كل جوانبها يميزها عن غيرها او حفر بئرا؟ نعم. نجعل هذا الدرس غدا ان شاء الله تعالى - 00:25:44