بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين. وبعد. قال المؤلف غفر الله لنا وله ولشيخنا ولجميع المسلمين. وان مس ثوبه ثوبا نجسا او حائطا لم يستند اليه. او صلى على - 00:00:00
طاهر طرفه متنجس او سقطت عليه النجاسة فزالت او ازالها سريعا صحت وتبطل ان عجز عن ازالتها في الحال او نسيها ثم علم ولا تصح الصلاة الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله - 00:00:20
واصحابه اجمعين اما بعد في هذا الشرط السابع من الشروط التي ذكرها المؤلف رحمه الله في ما بشروط الصلاة وهو شرط اجتناب النجاسة قال رحمه الله وان مس ثوبه ثوبا نجسا - 00:00:39
تقدم في اول هذا الشرط ان اجتناب النجاسة شرط من شروط صحة الصلاة وهو في البدن والثوب والبقعة و فرع على هذا اه مسائل المسألة الاولى التي ذكرها المؤلف رحمه الله هي فيما اذا حبس ببقعة نجسة كيف يصلي - 00:00:57
وبين انه اه اذا حبس ببقعة نجسة صلى وصحت صلاته مع وجوب تجنب البقعة النجسة لكن للظرورة صحة الصلاة لانه لا يتمكن من الانفكاك عن هذه البقعة الا انه يخفف - 00:01:25
مباشرة النجاسة بما ذكره في قوله لكن يومئ بالنجاسة آآ الرطبة يعني يومئذ بالركوع والسجود او ما يحتاج الى الايماء الذي يمنعه من مباشرة النجاسة فيما اذا كانت النجاسة رطبة - 00:01:50
آآ غاية ما يمكنه. يعني القدر الذي يستطيعه ويجلس على قدميه وعلم من هذا ان النجاسة اليابسة لا تكون على هذه الحال اذ ان هذه الحال في النجاسة الرطبة التي اذا باشرها الانسان علقت به - 00:02:05
واما اذا كانت النجاسة واما اذا كانت النجاسة في المكان آآ نجاسة يابسة فانه يركع ويسجد لان النجاسة في هذه الحال لن تعلق به فاذا كانت لن تعلق به فهي غير مؤثرة في - 00:02:27
ما يتعلق آآ انتقال النجاسة من المكان الى الثياب او الى البدن قال رحمه الله وان مست ثوبه ثوبا او حائطا لم يستند اليه او صلى على طرف على طاهر طرفه متنجس او سقطت عليه - 00:02:49
النجاسة فزالت او ازالها سريعا صحت هذه اربع مسائل المسألة الاولى ان مس ثوبه ثوبا نجسا اثر ذلك في صلاته الجواب لا يؤثر على صحة صلاته لانه مجتنب للنجاسة في بدنه - 00:03:12
وفي ثوبه وفي موضع صلاته ولذلك قال صحت والمس لا ينافي الاجتناب الا ان تكون النجاسة في الثوب رطبة تنتقل اليه فهنا يكون الثوب قد تنجس فتجب فيجب ازالة ما علق به من النجاسة. لكن الكلام - 00:03:34
المس الذي لا يترتب عليه انتقال النجاسة من الثوب الممسوس الى ثوبه الصورة الثانية او حائطا لم يستند اليه. فهذا تصح صلاته لانه يصير كالبقعة آآ و البقعة اذا كانت النجاسة لا تنتقل منها اليه فانها لا تؤثر - 00:04:02
ونعم قوله رحمه الله في في الصورة الثانية او حائطا لم يستند اليه او حائطا لم يستند اليه. اذا مست اذا مس ثوبه حائطا لم يستند اليه. يعني لم يعتمد عليه لا في قيام ولا في ركوع ولا في اه سجود - 00:04:30
ففي هذه الحال تصح صلاته الا ان تكون النجاسة تنتقل بالمس فعند ذلك لا لا تصح فان كان مستندا اليه سواء كان في قيام او ركوع او سجود فانها لا تصح - 00:04:49
لماذا؟ لانها تكون كالبقعة فيكون كما لو صلى في بقعة نجسة مع امكاني مباعدتها فلا تصح صلاته واضح؟ هذه المسألة الثانية التي ذكرها المسألة الثالثة قال او صلى على طاهر - 00:05:12
يعني مكان طاهر او فرش طاهر طرفه متنجس اي طرف المكان او الموظع الثوب الذي صلى عليه هنا الصلاة على غير الارض لان الارض آآ العبرة فيها بموضع الصلاة لكن لو صلى على - 00:05:30
ثوب او فرش طرفه متنجس فانه لا يؤثر ذلك على صحة صلاته. لانه لم يباشر النجاسة وكون الموضع الذي الشيء الذي صلى عليه قد تنجس طرفه فهذا غير مؤثر لانه - 00:05:56
قد اجتنب النجاسة بعدم مباشرتها والصلاة في المكان المتطهر قال او سقطت عليه هذه المسألة الرابعة ما زالت سقطت عليه يعني النجاسة كان تصيبه نجاسة حيوان او تطير النجاسة فتعلق به - 00:06:16
الا انها زالت او تصيبه النجاسة في ثوبه او بدنه فتزول اذا زالت او ازالها اذا زالت بنفسها يا سقطت او ازالها بان ابعدها عنه سريعا يعني في وقت وجيز - 00:06:38
صحت اي صلاته وهذا جميعه في كل الصور المتقدمة فيما اذا كانت النجاسة لا تنتقل يابسة لا تنتقل اما اذا كانت رطبة او انتقلت فانها في هذه الحال لا تصح - 00:06:59
لا تصح الصلاة الا باجتناب ما تنجس بان يخلع الثوب او ان يزيله بحيث لا يبقى اثر واستدلوا لهذه الوسائل كلها بحديث ابي سعيد آآ قال فيه بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي باصحابه - 00:07:18
اذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره فخلا الصحابة رضي الله تعالى عنهم نعالهم. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال ما حملكم على فعلكم او ان خلعتم نعالكم او القاءكم نعالكم قالوا - 00:07:39
رأيناك القيت نعليك فالقينا نعالنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان جبريل اتاني فحدثني او فاخبرني ان فيهما قذرا فدل هذا على انه اذا لم يباشر النجاسة وازالها عند العلم بها سريعا فان ذلك لا يؤثر على - 00:08:01
صحة صلاته قال رحمه الله وتبطل ان عجز عن ازالتها في الحال تبطل اي الصلاة فرضا او نفلا ان عجز عن ازالتها في الحال يعني ان لم يتمكن من ازالتها او ازالة اثر اثرها في الحال يعني في وقت علمه بها واصابته اصابتها له - 00:08:25
في هذه الحال تبطل صلاته لانه لم يجتنب النجاسة واجتناب النجاسة شرط من شروط صحة الصلاة كما تقدم وقوله او نسيها اي نسي نجاسة اصابته سواء اصابته في اثناء صلاته او اصابته قبل ذلك - 00:08:56
ثم علم يعني علم اصابة النجاسة بعد فراغه من الصلاة فلا تصح صلاته لماذا لا تصح صلاته لانه صلع مفوتا شرطا من شروط صحة الصلاة وهي اجتناب النجاسة فلا اثم عليه لكن يجب عليه - 00:09:23
الاعادة هذا ما قرره المؤلف رحمه الله وهو المذهب عن الامام احمد رحمه الله رواية بالصحة اي ان صلاته تصح فيما اذا نسي النجاسة سواء اصابته اثناء الصلاة ونسيها او اصابته قبل ذلك - 00:09:49
ونسيها وهذا القول اقرب الى الصواب ودليله حديث ابي سعيد فان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلى والنجاسة في نعليه صلى الله عليه وسلم والقذر في نعليه فلما علم تخلى منه - 00:10:17
وهنا قد يقول قائل انه لم يعلم فيقال الناس في حكم الجاهل بالحال في حكم من لم يعلم كالجهل والنسيان من الاعذار التي ترفع الاثم وكذلك لا يترتب عليها آآ اثر فيما اذا كان ذلك - 00:10:39
في التروك فيما يطلب تركه اذا فعل اذا آآ والتخلي عنه اذا تلبس بالانسان جاهلا او ناسيا فانه لا اثم عليه في الممنوعات والمحظورات هذا هو الاصل و قال الفقهاء فقهاء الحنابلة - 00:11:12
وما الحق بالنسيان الجهل الجهل اذا جهل نجاسة اصابته فانها لا تصح صلاته سواء جهل عينها او جهل حكمها او جهل اصابتها جهل عينها يعني جهل هل هذه نجاسة او لا - 00:11:38
اصابه شيء ولا يدري هو نجاسة هؤلاء. ثم تبين انه نجاسة جهل حكمها جهل انه يجب عليه ان يتخلى من النجاسة جهل حالة يمكن هذا الحال والعين متقاربات حالها يعني - 00:12:07
اه جهل انه قد تلبس بشيء من النجاسة يعني جاهل الحال ويعلم الحكم ويعلم ان هذه نجاسة لكن جهل انها اصابته كما جرى مع النبي صلى الله عليه وسلم لما اصاب نعله - 00:12:26
قذر فهنا جهل بالحال فلم يرتب عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا بل خلع النعل ولو كان ذلك يفيد ابطال الصلاة لكان الحكم ايش وجوب استئناف الصلاة من اولها - 00:12:43
ولكن النبي صلى الله عليه وسلم مضى في خلع نعليه ومضى في صلاته صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فدل ذلك على ان الجهل بالنجاسة سواء كان جهلا بعينها او بحكمها او بحالها - 00:12:58
لا يؤثر بصحة الصلاة والواجب المبادرة الى ازالتها عند العلم بها يجب ان يزيلها ويجتنبها عند العلم بها لكن هذا لا يؤثر على صحة صلاته ثم بعد ان فرغ المؤلف رحمه الله من ذكر اجتناب النجاسة في البدن والثوب والبقعة - 00:13:17
استطرد فذكر الاماكن والمواظع التي لا تصح الصلاة فيها سؤال ما المناسبة بذكر المواظع التي لا تصح الصلاة فيها في هذا الشرط شرط اجتناب النجاسة المناسبة لها وجهان. الوجه الاول - 00:13:40
ان الموظع النجس لا تصح الصلاة فيه فناسب ان يذكر المواضع الاخرى التي لا تصح الصلاة فيها الموضع النجس لا تصح الصلاة فيه فناسب ان يذكر الاماكن والمواضع التي لا تصح الصلاة فيها. هذه المناسبة الاولى - 00:14:05
المناسبة الثانية ان المواضع التي ذكر الفقهاء ان الصلاة لا تصح فيها هي من مواضع النجاسات غالبا من مواضع النجاسات غالبا كالمزبلة والمجزرة والحشوش وما سيأتي ذكره فلما كانت هذه المواضع هي مظنة النجاسة - 00:14:25
ذكرت هذا الشرط وهو شرط اجتناب النجاسة ما هي المواضع التي ذكرها المؤلف؟ قال رحمه الله ولا تصحه ولا تصح ولا تصح الصلاة في الارض المغصوبة. وكذا المقبرة والمجزرة والمزبلة والحش واعطان الابل - 00:15:00
وقارعة الطريق والحمام واسطحة هذه مثلها ولا يصح الفرض في الكعبة والحجر منها ولا على ظهرها الا اذا لم يبقى وراءه شيء ويصح النذر فيها وعليها وكذا النفل بل يسن فيها - 00:15:23
طيب قال رحمه الله ولا تصح الصلاة في الارض المغصوبة. ثم قال وكذا المقبرة الى اخره المصنف رحمه الله فيما يتعلق بالاماكن التي لا تصح الصلاة فيها قسمها الى قسمين - 00:15:45
القسم الاول الارض المغصوبة والقسم الثاني المقبرة والمجزرة الى اخره اولئك فصل بينهما بقوله وكذا للتمييز بين الممنوعات فيما تقدم ذكرت مناسبة ذكر المواظع التي لا تصح الصلاة فيه او قلت المناسبة من وجهين الاول - 00:16:02
الاشتراك في المنع مع الموضع النجس وهذا يتحقق في الارض المغصوبة فالارض المقصوبة ليست نجسة ولكن مناسبة ذكرها هنا انها تشترك مع الارض النجسة والبقعة النجسة في انه لا تصح الصلاة فيه - 00:16:30
واما بقية المذكورات المجزرة والمزبلة الى اخره فهذا وجه هذا سبب يرجع الى السبب الثاني او المناسبة الثانية وهي ان هذه المواضع مظنة النجاسة هي من مواضع النجاسات او من مظان وجود النجاسة. قال رحمه الله - 00:16:49
ولا تصح الصلاة اسألكم لا تصح حكم تكليفي او حكم وضعي ايش نوع الحكم في قوله لا تصح وظعه لان الحكم التكليفي اما حلال او حرام او واجب او مستحب او مكروه. وهذا ليس واحدا منها - 00:17:10
هذا حكم وضعي معنى حكم وضعي ان الشارع جعله علامة على الحكم وهي في هذه الحال تتضمن حكما تكليفيا. فما لا يصح الصلاة فيه لا تجوز الصلاة فيه لكن ذكر عدم الصحة ليفيد - 00:17:28
الحكم التكليفي والحكم الوضعي. فقوله رحمه الله ولا تصح الصلاة اي لا تبرأ بها الذمة ولا ولا يجوز فعلها والصلاة هنا يشمل صلاة الفرض والنفل وقوله رحمه الله في الارض المغصوبة - 00:17:49
اي في الارض المأخوذة من صاحبها قهرا بغير حق لان الغصب هو اخذ الشيء من صاحبه قهرا بغير حق فالارض المغصوبة هي الارض التي استولي عليها اخذت من يد صاحبها - 00:18:12
قهرا بغير حق و العلة في التحريم هنا هو تعلق حق الغير بالارض ولا خلاف بين العلماء انه لا تجوز الصلاة في الارض المقصوبة هذا محل اتفاق لكنهم اختلفوا بما اذا صلى في الارض المقصودة هل تصح الصلاة او لا - 00:18:31
فالمذهب ان الصلاة لا تصح في الارض المقصودة والقول الثاني وهو رواية في مذهب الامام احمد وافق فيها الجمهور ان الصلاة في الارض المغصوبة صحيحة و العلة بعدم الصحة قالوا انه - 00:18:56
شغل مكانا يجب عليه الخروج منه وبقاؤه فيه في كل لحظة محرم فيكون قد فعل العبادة في مكان نهي عنه والنهي يقتضي الفساد والنهي يقتضي الفساد اما الجمهور فيقولون ان الصلاة في الارض مغصوبة محرمة. لا لا ريب - 00:19:21
لكن الصلاة صحيحة و علة صحة الصلاة ان التحريم في اه في الصلاة في الارض المغصوبة لا يرجع الى ذات الصلاة انما لجهة اخرى وهي شغل هذا المكان سواء شغله بصلاة او شغله بغير صلاة - 00:19:48
حيث حبسه ومنعه بغير حق من صاحبه قهرا فيقولون الجهة منفكة يعني النهي ليس عائدا الى العبادة ولا الى شرط فيها فلا يقتضي الفساد لان النهي الذي يقتضي الفساد هو ما عاد الى الشيء ذاته او ما يتعلق به - 00:20:13
وهنا النهي لا يعود الى الصلاة ولا الى شروطها فلا يفيد فسادا وهذا القول هو الاقرب الى الصواب وهو اختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله بعد ذلك قال وكذا يعني ومثل حكم الارض المغصوبة في عدم صحة الصلاة - 00:20:40
الصلاة في المقبرة والمجزرة والمزبلة والحش واعطاني الابل قارعة الطريق والحمام واسطحة هذه ثم قال ولا يصح الفرض في الكعبة هذه المواضع يرجع النهي عن الصلاة في غالبها الى انها من مظان النجاسة - 00:21:01
هكذا قال الفقهاء والصواب ان هذه المواضع منها ما يمنع وينهى عن الصلاة فيه لاجل النجاسة وانه مظنة وجودها ومنها ما يرجع فيه النهي لمعان اخرى كما سيأتي فعندنا اول ما ذكر مؤلف المقبرة - 00:21:35
وقدم ذكرى المقبرة على غيرها من المواطن التي نهي عن الصلاة فيها او او التي لا تصح الصلاة فيها لتوافر الادلة في النهي عن الصلاة بالمقابر فقد جاء في ذلك عدة احاديث - 00:22:01
ففي حديث جندب ابن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد وفي حديث عائشة نظير ذلك الا فلا تتخذوا المساء على القبور مساجد فاني انهاكم عن ذلك - 00:22:20
وفي حديث مرفد ابن ابي مرثد قال صلى الله عليه وسلم لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها والنصوص في ذلك متوافرة فلذلك قدمها ذكرا والمقبرة هي موضع دفن الموتى ويصدق هذا على ما فيه قبور كثيرة وما فيه قبر واحد ما دام انه موضع - 00:22:38
هي لدفن الموتى وقوله رحمه الله لا تصح الصلاة في المقبرة من مفردات المذهب من مفردات مذهب الحنابلة وهو يفيد عدم جواز الصلاة في المقبرة و هذا هو احد الاقوال في المسألة - 00:23:17
وادلته واضحة ظاهرة والقول الثاني ان الصلاة في المقبرة مكروهة وليست محرمة وهذا قول الجمهور على تفصيل عندهم فيما يتعلق ما الذي ينهى عنه من المقابر لانهم يعللون النهي المالكية و - 00:23:50
الشافعية لا سيما الشافعية يعللون النهي عن الصلاة في المقبرة بانها مظنة النجاسة بما يكون من آآ احوال الموتى ونحو ذلك واذا تفرقون بين المقبرة التي نبشت والمقبرة التي التي لم تنبش - 00:24:25
وكل هذا التفصيل بعيد عن المعنى الذي هو علة النهي عن الصلاة في المقابر فان علة النهي ليست لاجل النجاسة بالتأكيد انما النهي لاجل ان ذلك يفضي الى تعظيمها والى التعلق بها - 00:24:51
وهذا مما نهت عنه الشريعة غاية النهي بل حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تتخذوا القبور مساجد فاني انهاكم عن ذلك. كما في حديث اه سمرة ابن جندب - 00:25:16
وفي حديث في حديث عائشة لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد والاحاديث في هذا كثيرة ولهذا الصواب ان الصلاة في المقبرة محرمة وانها لا تصح لنهي النبي صلى الله عليه وسلم وتأكيد النهي وليست العلة النجاسة انما العلة - 00:25:33
ما يمكن ان يقترن بهذا من تعظيم القبور والوقوع في الشرك واستثنى الفقهاء صلاة الجنازة عامة الفقهاء على صحة صلاة الجنازة في المقبرة ولاحمد روايتان عن احمد روايتان في صحة - 00:26:08
صلاة الجنازة في المقبرة والصواب صحة ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولانها صلاة تتعلق بالميت والدعاء له وليست وهي مستثناة من قوله صلى الله عليه وسلم لا لا تصلوا الى القبور - 00:26:33
ولا تجلسوا عليها فان النبي صلى الى القبر في صلاته على المرأة التي كانت تقوم المسجد وماتت ثم اخبر بها قال دلوني على قبرها فصلى عليها في قبرها صلى الله عليه وعلى اله وسلم - 00:26:51
قال رحمه الله والمجزرة المجزرة موضع الجزر وهو مكان الذبح وعلة ذلك ان المجزرة مظنة الدماء النجسة وهي الدماء المسفوحة وقد جاء النص في النهي عن الصلاة في المقبرة والمجزرة في حديث ابي سعيد - 00:27:09
الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ارض كلها مسجد الا المقبرة او الحمام لكن حديث ابن عمر ذكر المجزرة وهو الذي ذكر سبعة سبعة مواضع - 00:27:35
مما ينهى عن الصلاة فيه فدليل النهي عن الصلاة في المجزرة هو حديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه. والمذهب ان ذلك محرم. وان الصلاة لا تصح. وهو من مفردات المذهب - 00:27:50
من مفردات المذهب والجمهور على كراهية الصلاة في المجزرة وانه لو صلى صحت وهو رواية في مذهب الامام احمد ودليلهم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. واما الاستثناء في حديث ابن عمر - 00:28:07
في مسند الامام احمد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقبرة والمجزرة قالوا حديث ضعيف ضعفه الائمة فلا يعول عليه وهذا القول هو الاقرب الى الصواب ان الصلاة في المجزرة مكروهة - 00:28:23
لكنها صحيحة واما استدلالهم بجعل ايتاه ارض مسجدا وطهورا فيقال الاستدلال بهذا يصبح فيما لم يرد فيه نهي فلو صح النهي لكان هذا استثناء ولكن بما ان الحديث لم يصح - 00:28:50
فانه لا يصح الاستثناء قال رحمه الله والمزبلة المزبلة موضع القاء الزبل والزبل هو القذر ومنه ما يكون من النجاسات فالعلة في النهي هو ان الزبل مظنة النجاسة ويقال فيه ما ما قيل في المجزرة - 00:29:09
من خلاف وترجيح والحش المقصود بالحش الموضع المعد لقضاء الحاجة هذا الحس وسمي هذا حشا لان العرب كانوا اذا ارادوا قضاء الحاجة عمدوا الى البساتين التي فيها حشوش حائش نخل - 00:29:32
او نبات فيقضون الحاجة فيه فسمي موضع قضاء الحاجة المعد بهذا الاسم سمي حشا وسمى كنيف وهو ما يسمى في الوقت الحاضر الحمام او دورات المياه لكن الحش غير الحمام الذي سيأتي - 00:30:02
ذكره في كلام المؤلف رحمه الله والنهي عن الصلاة بالحش متفق عليه بين العلماء لماذا لانها مواطن محتضرة ينهى فيها عن ذكر الله في قول جمهور العلماء فلا يصلى فيها وهي من مواطن النجاسات - 00:30:23
فالنهي علة النهي فيها من جهتين انها مظنة النجاسة والثاني انها محتضرة محتضرة يعني من مواطن الشياطين ومواطن الشياطين يطلب اجتنابها سواء كانت مواطن الشياطين على وجه الدوام او على وجه العارض - 00:30:51
فالحشوش من مواطن الشياطين على وجه الدواء. ولذلك اذا اذا اه دخل الانسان هذه المواطن سنة ان يستعيذ بالله من الخبث والخبائث من الشر واهله كذلك المواطن العارضة التي تحظر فيها الشياطين كما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه عندما ناموا - 00:31:13
عن صلاة الفجر في سفر فقال ان هذا موضع حضرنا فيه الشيطان فارتحل عنه صلى الله عليه وسلم استيقظ لما استيقظ هو واصحابه ارتحلوا عنه وصلوا في منزل اخر فدل هذا على ان الصلاة في الاماكن التي حضرتها الشياطين - 00:31:37
يطلب مجانبتها والحشوش من اماكن المحتضرة كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم عن الحشوش انها محتضرة يعني تحضرها الشياطين هو الاتفاق منعقد على هذا الا من اختلفوا الا انهم اختلفوا في في صحة الصلاة - 00:32:00
والصواب ان الصلاة لا تصح في الحشوش اعطاني الابل هذا هو الموطن السادس الذي ذكره المؤلف رحمه الله من المواطن التي لا تصح الصلاة فيها. اعطاني جمع عطن وهو موضع الثبات - 00:32:21
والدوام والاقامة المستمرة فعطلوا الشيء دوامه وثباته. فاعطانه الابل الصحيح انها المواطن التي تأوي اليها تقيم فيها على وجه الدوام لا على الوجه العارض فهي الاماكن التي تأوي اليها وتبيت فيها - 00:32:40
بخلاف المبارك التي تبرك فيها الابل على وجه العارض. وهذا هو مذهب الحنابلة وهو موافق لمذهب الحنفية في تعريف اعطان الابل او في بيان المقصود باعطان الابل خالف في ذلك الشافعية - 00:33:07
حنفية لكن هذا اقرب الاقوال فيما معنى اعطانا الابل - 00:33:30
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين. وبعد. قال المؤلف غفر الله لنا وله ولشيخنا ولجميع المسلمين. وان مس ثوبه ثوبا نجسا او حائطا لم يستند اليه. او صلى على - 00:00:00
طاهر طرفه متنجس او سقطت عليه النجاسة فزالت او ازالها سريعا صحت وتبطل ان عجز عن ازالتها في الحال او نسيها ثم علم ولا تصح الصلاة الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله - 00:00:20
واصحابه اجمعين اما بعد في هذا الشرط السابع من الشروط التي ذكرها المؤلف رحمه الله في ما بشروط الصلاة وهو شرط اجتناب النجاسة قال رحمه الله وان مس ثوبه ثوبا نجسا - 00:00:39
تقدم في اول هذا الشرط ان اجتناب النجاسة شرط من شروط صحة الصلاة وهو في البدن والثوب والبقعة و فرع على هذا اه مسائل المسألة الاولى التي ذكرها المؤلف رحمه الله هي فيما اذا حبس ببقعة نجسة كيف يصلي - 00:00:57
وبين انه اه اذا حبس ببقعة نجسة صلى وصحت صلاته مع وجوب تجنب البقعة النجسة لكن للظرورة صحة الصلاة لانه لا يتمكن من الانفكاك عن هذه البقعة الا انه يخفف - 00:01:25
مباشرة النجاسة بما ذكره في قوله لكن يومئ بالنجاسة آآ الرطبة يعني يومئذ بالركوع والسجود او ما يحتاج الى الايماء الذي يمنعه من مباشرة النجاسة فيما اذا كانت النجاسة رطبة - 00:01:50
آآ غاية ما يمكنه. يعني القدر الذي يستطيعه ويجلس على قدميه وعلم من هذا ان النجاسة اليابسة لا تكون على هذه الحال اذ ان هذه الحال في النجاسة الرطبة التي اذا باشرها الانسان علقت به - 00:02:05
واما اذا كانت النجاسة واما اذا كانت النجاسة في المكان آآ نجاسة يابسة فانه يركع ويسجد لان النجاسة في هذه الحال لن تعلق به فاذا كانت لن تعلق به فهي غير مؤثرة في - 00:02:27
ما يتعلق آآ انتقال النجاسة من المكان الى الثياب او الى البدن قال رحمه الله وان مست ثوبه ثوبا او حائطا لم يستند اليه او صلى على طرف على طاهر طرفه متنجس او سقطت عليه - 00:02:49
النجاسة فزالت او ازالها سريعا صحت هذه اربع مسائل المسألة الاولى ان مس ثوبه ثوبا نجسا اثر ذلك في صلاته الجواب لا يؤثر على صحة صلاته لانه مجتنب للنجاسة في بدنه - 00:03:12
وفي ثوبه وفي موضع صلاته ولذلك قال صحت والمس لا ينافي الاجتناب الا ان تكون النجاسة في الثوب رطبة تنتقل اليه فهنا يكون الثوب قد تنجس فتجب فيجب ازالة ما علق به من النجاسة. لكن الكلام - 00:03:34
المس الذي لا يترتب عليه انتقال النجاسة من الثوب الممسوس الى ثوبه الصورة الثانية او حائطا لم يستند اليه. فهذا تصح صلاته لانه يصير كالبقعة آآ و البقعة اذا كانت النجاسة لا تنتقل منها اليه فانها لا تؤثر - 00:04:02
ونعم قوله رحمه الله في في الصورة الثانية او حائطا لم يستند اليه او حائطا لم يستند اليه. اذا مست اذا مس ثوبه حائطا لم يستند اليه. يعني لم يعتمد عليه لا في قيام ولا في ركوع ولا في اه سجود - 00:04:30
ففي هذه الحال تصح صلاته الا ان تكون النجاسة تنتقل بالمس فعند ذلك لا لا تصح فان كان مستندا اليه سواء كان في قيام او ركوع او سجود فانها لا تصح - 00:04:49
لماذا؟ لانها تكون كالبقعة فيكون كما لو صلى في بقعة نجسة مع امكاني مباعدتها فلا تصح صلاته واضح؟ هذه المسألة الثانية التي ذكرها المسألة الثالثة قال او صلى على طاهر - 00:05:12
يعني مكان طاهر او فرش طاهر طرفه متنجس اي طرف المكان او الموظع الثوب الذي صلى عليه هنا الصلاة على غير الارض لان الارض آآ العبرة فيها بموضع الصلاة لكن لو صلى على - 00:05:30
ثوب او فرش طرفه متنجس فانه لا يؤثر ذلك على صحة صلاته. لانه لم يباشر النجاسة وكون الموضع الذي الشيء الذي صلى عليه قد تنجس طرفه فهذا غير مؤثر لانه - 00:05:56
قد اجتنب النجاسة بعدم مباشرتها والصلاة في المكان المتطهر قال او سقطت عليه هذه المسألة الرابعة ما زالت سقطت عليه يعني النجاسة كان تصيبه نجاسة حيوان او تطير النجاسة فتعلق به - 00:06:16
الا انها زالت او تصيبه النجاسة في ثوبه او بدنه فتزول اذا زالت او ازالها اذا زالت بنفسها يا سقطت او ازالها بان ابعدها عنه سريعا يعني في وقت وجيز - 00:06:38
صحت اي صلاته وهذا جميعه في كل الصور المتقدمة فيما اذا كانت النجاسة لا تنتقل يابسة لا تنتقل اما اذا كانت رطبة او انتقلت فانها في هذه الحال لا تصح - 00:06:59
لا تصح الصلاة الا باجتناب ما تنجس بان يخلع الثوب او ان يزيله بحيث لا يبقى اثر واستدلوا لهذه الوسائل كلها بحديث ابي سعيد آآ قال فيه بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي باصحابه - 00:07:18
اذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره فخلا الصحابة رضي الله تعالى عنهم نعالهم. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال ما حملكم على فعلكم او ان خلعتم نعالكم او القاءكم نعالكم قالوا - 00:07:39
رأيناك القيت نعليك فالقينا نعالنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان جبريل اتاني فحدثني او فاخبرني ان فيهما قذرا فدل هذا على انه اذا لم يباشر النجاسة وازالها عند العلم بها سريعا فان ذلك لا يؤثر على - 00:08:01
صحة صلاته قال رحمه الله وتبطل ان عجز عن ازالتها في الحال تبطل اي الصلاة فرضا او نفلا ان عجز عن ازالتها في الحال يعني ان لم يتمكن من ازالتها او ازالة اثر اثرها في الحال يعني في وقت علمه بها واصابته اصابتها له - 00:08:25
في هذه الحال تبطل صلاته لانه لم يجتنب النجاسة واجتناب النجاسة شرط من شروط صحة الصلاة كما تقدم وقوله او نسيها اي نسي نجاسة اصابته سواء اصابته في اثناء صلاته او اصابته قبل ذلك - 00:08:56
ثم علم يعني علم اصابة النجاسة بعد فراغه من الصلاة فلا تصح صلاته لماذا لا تصح صلاته لانه صلع مفوتا شرطا من شروط صحة الصلاة وهي اجتناب النجاسة فلا اثم عليه لكن يجب عليه - 00:09:23
الاعادة هذا ما قرره المؤلف رحمه الله وهو المذهب عن الامام احمد رحمه الله رواية بالصحة اي ان صلاته تصح فيما اذا نسي النجاسة سواء اصابته اثناء الصلاة ونسيها او اصابته قبل ذلك - 00:09:49
ونسيها وهذا القول اقرب الى الصواب ودليله حديث ابي سعيد فان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلى والنجاسة في نعليه صلى الله عليه وسلم والقذر في نعليه فلما علم تخلى منه - 00:10:17
وهنا قد يقول قائل انه لم يعلم فيقال الناس في حكم الجاهل بالحال في حكم من لم يعلم كالجهل والنسيان من الاعذار التي ترفع الاثم وكذلك لا يترتب عليها آآ اثر فيما اذا كان ذلك - 00:10:39
في التروك فيما يطلب تركه اذا فعل اذا آآ والتخلي عنه اذا تلبس بالانسان جاهلا او ناسيا فانه لا اثم عليه في الممنوعات والمحظورات هذا هو الاصل و قال الفقهاء فقهاء الحنابلة - 00:11:12
وما الحق بالنسيان الجهل الجهل اذا جهل نجاسة اصابته فانها لا تصح صلاته سواء جهل عينها او جهل حكمها او جهل اصابتها جهل عينها يعني جهل هل هذه نجاسة او لا - 00:11:38
اصابه شيء ولا يدري هو نجاسة هؤلاء. ثم تبين انه نجاسة جهل حكمها جهل انه يجب عليه ان يتخلى من النجاسة جهل حالة يمكن هذا الحال والعين متقاربات حالها يعني - 00:12:07
اه جهل انه قد تلبس بشيء من النجاسة يعني جاهل الحال ويعلم الحكم ويعلم ان هذه نجاسة لكن جهل انها اصابته كما جرى مع النبي صلى الله عليه وسلم لما اصاب نعله - 00:12:26
قذر فهنا جهل بالحال فلم يرتب عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا بل خلع النعل ولو كان ذلك يفيد ابطال الصلاة لكان الحكم ايش وجوب استئناف الصلاة من اولها - 00:12:43
ولكن النبي صلى الله عليه وسلم مضى في خلع نعليه ومضى في صلاته صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فدل ذلك على ان الجهل بالنجاسة سواء كان جهلا بعينها او بحكمها او بحالها - 00:12:58
لا يؤثر بصحة الصلاة والواجب المبادرة الى ازالتها عند العلم بها يجب ان يزيلها ويجتنبها عند العلم بها لكن هذا لا يؤثر على صحة صلاته ثم بعد ان فرغ المؤلف رحمه الله من ذكر اجتناب النجاسة في البدن والثوب والبقعة - 00:13:17
استطرد فذكر الاماكن والمواظع التي لا تصح الصلاة فيها سؤال ما المناسبة بذكر المواظع التي لا تصح الصلاة فيها في هذا الشرط شرط اجتناب النجاسة المناسبة لها وجهان. الوجه الاول - 00:13:40
ان الموظع النجس لا تصح الصلاة فيه فناسب ان يذكر المواضع الاخرى التي لا تصح الصلاة فيها الموضع النجس لا تصح الصلاة فيه فناسب ان يذكر الاماكن والمواضع التي لا تصح الصلاة فيها. هذه المناسبة الاولى - 00:14:05
المناسبة الثانية ان المواضع التي ذكر الفقهاء ان الصلاة لا تصح فيها هي من مواضع النجاسات غالبا من مواضع النجاسات غالبا كالمزبلة والمجزرة والحشوش وما سيأتي ذكره فلما كانت هذه المواضع هي مظنة النجاسة - 00:14:25
ذكرت هذا الشرط وهو شرط اجتناب النجاسة ما هي المواضع التي ذكرها المؤلف؟ قال رحمه الله ولا تصحه ولا تصح ولا تصح الصلاة في الارض المغصوبة. وكذا المقبرة والمجزرة والمزبلة والحش واعطان الابل - 00:15:00
وقارعة الطريق والحمام واسطحة هذه مثلها ولا يصح الفرض في الكعبة والحجر منها ولا على ظهرها الا اذا لم يبقى وراءه شيء ويصح النذر فيها وعليها وكذا النفل بل يسن فيها - 00:15:23
طيب قال رحمه الله ولا تصح الصلاة في الارض المغصوبة. ثم قال وكذا المقبرة الى اخره المصنف رحمه الله فيما يتعلق بالاماكن التي لا تصح الصلاة فيها قسمها الى قسمين - 00:15:45
القسم الاول الارض المغصوبة والقسم الثاني المقبرة والمجزرة الى اخره اولئك فصل بينهما بقوله وكذا للتمييز بين الممنوعات فيما تقدم ذكرت مناسبة ذكر المواظع التي لا تصح الصلاة فيه او قلت المناسبة من وجهين الاول - 00:16:02
الاشتراك في المنع مع الموضع النجس وهذا يتحقق في الارض المغصوبة فالارض المقصوبة ليست نجسة ولكن مناسبة ذكرها هنا انها تشترك مع الارض النجسة والبقعة النجسة في انه لا تصح الصلاة فيه - 00:16:30
واما بقية المذكورات المجزرة والمزبلة الى اخره فهذا وجه هذا سبب يرجع الى السبب الثاني او المناسبة الثانية وهي ان هذه المواضع مظنة النجاسة هي من مواضع النجاسات او من مظان وجود النجاسة. قال رحمه الله - 00:16:49
ولا تصح الصلاة اسألكم لا تصح حكم تكليفي او حكم وضعي ايش نوع الحكم في قوله لا تصح وظعه لان الحكم التكليفي اما حلال او حرام او واجب او مستحب او مكروه. وهذا ليس واحدا منها - 00:17:10
هذا حكم وضعي معنى حكم وضعي ان الشارع جعله علامة على الحكم وهي في هذه الحال تتضمن حكما تكليفيا. فما لا يصح الصلاة فيه لا تجوز الصلاة فيه لكن ذكر عدم الصحة ليفيد - 00:17:28
الحكم التكليفي والحكم الوضعي. فقوله رحمه الله ولا تصح الصلاة اي لا تبرأ بها الذمة ولا ولا يجوز فعلها والصلاة هنا يشمل صلاة الفرض والنفل وقوله رحمه الله في الارض المغصوبة - 00:17:49
اي في الارض المأخوذة من صاحبها قهرا بغير حق لان الغصب هو اخذ الشيء من صاحبه قهرا بغير حق فالارض المغصوبة هي الارض التي استولي عليها اخذت من يد صاحبها - 00:18:12
قهرا بغير حق و العلة في التحريم هنا هو تعلق حق الغير بالارض ولا خلاف بين العلماء انه لا تجوز الصلاة في الارض المقصوبة هذا محل اتفاق لكنهم اختلفوا بما اذا صلى في الارض المقصودة هل تصح الصلاة او لا - 00:18:31
فالمذهب ان الصلاة لا تصح في الارض المقصودة والقول الثاني وهو رواية في مذهب الامام احمد وافق فيها الجمهور ان الصلاة في الارض المغصوبة صحيحة و العلة بعدم الصحة قالوا انه - 00:18:56
شغل مكانا يجب عليه الخروج منه وبقاؤه فيه في كل لحظة محرم فيكون قد فعل العبادة في مكان نهي عنه والنهي يقتضي الفساد والنهي يقتضي الفساد اما الجمهور فيقولون ان الصلاة في الارض مغصوبة محرمة. لا لا ريب - 00:19:21
لكن الصلاة صحيحة و علة صحة الصلاة ان التحريم في اه في الصلاة في الارض المغصوبة لا يرجع الى ذات الصلاة انما لجهة اخرى وهي شغل هذا المكان سواء شغله بصلاة او شغله بغير صلاة - 00:19:48
حيث حبسه ومنعه بغير حق من صاحبه قهرا فيقولون الجهة منفكة يعني النهي ليس عائدا الى العبادة ولا الى شرط فيها فلا يقتضي الفساد لان النهي الذي يقتضي الفساد هو ما عاد الى الشيء ذاته او ما يتعلق به - 00:20:13
وهنا النهي لا يعود الى الصلاة ولا الى شروطها فلا يفيد فسادا وهذا القول هو الاقرب الى الصواب وهو اختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله بعد ذلك قال وكذا يعني ومثل حكم الارض المغصوبة في عدم صحة الصلاة - 00:20:40
الصلاة في المقبرة والمجزرة والمزبلة والحش واعطاني الابل قارعة الطريق والحمام واسطحة هذه ثم قال ولا يصح الفرض في الكعبة هذه المواضع يرجع النهي عن الصلاة في غالبها الى انها من مظان النجاسة - 00:21:01
هكذا قال الفقهاء والصواب ان هذه المواضع منها ما يمنع وينهى عن الصلاة فيه لاجل النجاسة وانه مظنة وجودها ومنها ما يرجع فيه النهي لمعان اخرى كما سيأتي فعندنا اول ما ذكر مؤلف المقبرة - 00:21:35
وقدم ذكرى المقبرة على غيرها من المواطن التي نهي عن الصلاة فيها او او التي لا تصح الصلاة فيها لتوافر الادلة في النهي عن الصلاة بالمقابر فقد جاء في ذلك عدة احاديث - 00:22:01
ففي حديث جندب ابن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد وفي حديث عائشة نظير ذلك الا فلا تتخذوا المساء على القبور مساجد فاني انهاكم عن ذلك - 00:22:20
وفي حديث مرفد ابن ابي مرثد قال صلى الله عليه وسلم لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها والنصوص في ذلك متوافرة فلذلك قدمها ذكرا والمقبرة هي موضع دفن الموتى ويصدق هذا على ما فيه قبور كثيرة وما فيه قبر واحد ما دام انه موضع - 00:22:38
هي لدفن الموتى وقوله رحمه الله لا تصح الصلاة في المقبرة من مفردات المذهب من مفردات مذهب الحنابلة وهو يفيد عدم جواز الصلاة في المقبرة و هذا هو احد الاقوال في المسألة - 00:23:17
وادلته واضحة ظاهرة والقول الثاني ان الصلاة في المقبرة مكروهة وليست محرمة وهذا قول الجمهور على تفصيل عندهم فيما يتعلق ما الذي ينهى عنه من المقابر لانهم يعللون النهي المالكية و - 00:23:50
الشافعية لا سيما الشافعية يعللون النهي عن الصلاة في المقبرة بانها مظنة النجاسة بما يكون من آآ احوال الموتى ونحو ذلك واذا تفرقون بين المقبرة التي نبشت والمقبرة التي التي لم تنبش - 00:24:25
وكل هذا التفصيل بعيد عن المعنى الذي هو علة النهي عن الصلاة في المقابر فان علة النهي ليست لاجل النجاسة بالتأكيد انما النهي لاجل ان ذلك يفضي الى تعظيمها والى التعلق بها - 00:24:51
وهذا مما نهت عنه الشريعة غاية النهي بل حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تتخذوا القبور مساجد فاني انهاكم عن ذلك. كما في حديث اه سمرة ابن جندب - 00:25:16
وفي حديث في حديث عائشة لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد والاحاديث في هذا كثيرة ولهذا الصواب ان الصلاة في المقبرة محرمة وانها لا تصح لنهي النبي صلى الله عليه وسلم وتأكيد النهي وليست العلة النجاسة انما العلة - 00:25:33
ما يمكن ان يقترن بهذا من تعظيم القبور والوقوع في الشرك واستثنى الفقهاء صلاة الجنازة عامة الفقهاء على صحة صلاة الجنازة في المقبرة ولاحمد روايتان عن احمد روايتان في صحة - 00:26:08
صلاة الجنازة في المقبرة والصواب صحة ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولانها صلاة تتعلق بالميت والدعاء له وليست وهي مستثناة من قوله صلى الله عليه وسلم لا لا تصلوا الى القبور - 00:26:33
ولا تجلسوا عليها فان النبي صلى الى القبر في صلاته على المرأة التي كانت تقوم المسجد وماتت ثم اخبر بها قال دلوني على قبرها فصلى عليها في قبرها صلى الله عليه وعلى اله وسلم - 00:26:51
قال رحمه الله والمجزرة المجزرة موضع الجزر وهو مكان الذبح وعلة ذلك ان المجزرة مظنة الدماء النجسة وهي الدماء المسفوحة وقد جاء النص في النهي عن الصلاة في المقبرة والمجزرة في حديث ابي سعيد - 00:27:09
الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ارض كلها مسجد الا المقبرة او الحمام لكن حديث ابن عمر ذكر المجزرة وهو الذي ذكر سبعة سبعة مواضع - 00:27:35
مما ينهى عن الصلاة فيه فدليل النهي عن الصلاة في المجزرة هو حديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه. والمذهب ان ذلك محرم. وان الصلاة لا تصح. وهو من مفردات المذهب - 00:27:50
من مفردات المذهب والجمهور على كراهية الصلاة في المجزرة وانه لو صلى صحت وهو رواية في مذهب الامام احمد ودليلهم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. واما الاستثناء في حديث ابن عمر - 00:28:07
في مسند الامام احمد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقبرة والمجزرة قالوا حديث ضعيف ضعفه الائمة فلا يعول عليه وهذا القول هو الاقرب الى الصواب ان الصلاة في المجزرة مكروهة - 00:28:23
لكنها صحيحة واما استدلالهم بجعل ايتاه ارض مسجدا وطهورا فيقال الاستدلال بهذا يصبح فيما لم يرد فيه نهي فلو صح النهي لكان هذا استثناء ولكن بما ان الحديث لم يصح - 00:28:50
فانه لا يصح الاستثناء قال رحمه الله والمزبلة المزبلة موضع القاء الزبل والزبل هو القذر ومنه ما يكون من النجاسات فالعلة في النهي هو ان الزبل مظنة النجاسة ويقال فيه ما ما قيل في المجزرة - 00:29:09
من خلاف وترجيح والحش المقصود بالحش الموضع المعد لقضاء الحاجة هذا الحس وسمي هذا حشا لان العرب كانوا اذا ارادوا قضاء الحاجة عمدوا الى البساتين التي فيها حشوش حائش نخل - 00:29:32
او نبات فيقضون الحاجة فيه فسمي موضع قضاء الحاجة المعد بهذا الاسم سمي حشا وسمى كنيف وهو ما يسمى في الوقت الحاضر الحمام او دورات المياه لكن الحش غير الحمام الذي سيأتي - 00:30:02
ذكره في كلام المؤلف رحمه الله والنهي عن الصلاة بالحش متفق عليه بين العلماء لماذا لانها مواطن محتضرة ينهى فيها عن ذكر الله في قول جمهور العلماء فلا يصلى فيها وهي من مواطن النجاسات - 00:30:23
فالنهي علة النهي فيها من جهتين انها مظنة النجاسة والثاني انها محتضرة محتضرة يعني من مواطن الشياطين ومواطن الشياطين يطلب اجتنابها سواء كانت مواطن الشياطين على وجه الدوام او على وجه العارض - 00:30:51
فالحشوش من مواطن الشياطين على وجه الدواء. ولذلك اذا اذا اه دخل الانسان هذه المواطن سنة ان يستعيذ بالله من الخبث والخبائث من الشر واهله كذلك المواطن العارضة التي تحظر فيها الشياطين كما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه عندما ناموا - 00:31:13
عن صلاة الفجر في سفر فقال ان هذا موضع حضرنا فيه الشيطان فارتحل عنه صلى الله عليه وسلم استيقظ لما استيقظ هو واصحابه ارتحلوا عنه وصلوا في منزل اخر فدل هذا على ان الصلاة في الاماكن التي حضرتها الشياطين - 00:31:37
يطلب مجانبتها والحشوش من اماكن المحتضرة كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم عن الحشوش انها محتضرة يعني تحضرها الشياطين هو الاتفاق منعقد على هذا الا من اختلفوا الا انهم اختلفوا في في صحة الصلاة - 00:32:00
والصواب ان الصلاة لا تصح في الحشوش اعطاني الابل هذا هو الموطن السادس الذي ذكره المؤلف رحمه الله من المواطن التي لا تصح الصلاة فيها. اعطاني جمع عطن وهو موضع الثبات - 00:32:21
والدوام والاقامة المستمرة فعطلوا الشيء دوامه وثباته. فاعطانه الابل الصحيح انها المواطن التي تأوي اليها تقيم فيها على وجه الدوام لا على الوجه العارض فهي الاماكن التي تأوي اليها وتبيت فيها - 00:32:40
بخلاف المبارك التي تبرك فيها الابل على وجه العارض. وهذا هو مذهب الحنابلة وهو موافق لمذهب الحنفية في تعريف اعطان الابل او في بيان المقصود باعطان الابل خالف في ذلك الشافعية - 00:33:07
حنفية لكن هذا اقرب الاقوال فيما معنى اعطانا الابل - 00:33:30