بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولاهل المسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الشفعة وهي استحقاق الانسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت اليه ببيع - 00:00:00
ونحوي وهي خاصة في العقار الذي لم يقسم لحديث جابر رضي الله عنه قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة بكل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ولا يحل التحيل لاسقاطها. فان تحيى لم تسقط لحديث انما الاعمال بالنيات - 00:00:20
طيب الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فقد تقدم الكلام على تعريف الشفعة وهي قول المصنف رحمه الله وهي استحقاق الانسان انتزاع - 00:00:40
حصة شريكه ممن انت قلت اليه ببيع ونحوه هنا قال من يد من انتقلت اليه ببيع ونحوه وقفنا على هذا في جملة من المسائل واخر ما تكلمنا آآ من المسائل مسألة - 00:00:56
الشفعة للكافر للكافر وقلنا ان الشفعة ثابتة لكل صاحب ملك لانها من حقوق الملك لا من حقوق الملاك. هذا اخر ما اه تكلمنا ايه؟ ثم قال رحمه الله وهي اي الشفعة - 00:01:14
خاصة في العقار الذي لم يقسم قرر المصنف رحمه الله هنا ان الشفعة مما يختص العقار والعقار على نوعين النوع الاول عقار قسم ومميز عرف كل احد ما له والقسم الثاني من العقار - 00:01:35
ما لم يقسم فان كان العقار قد قسم وميزت فيه الاملاك فانه لا شفعة على كلام المصنف رحمه الله لانه خص الشفعة بالعقار الذي لم يقسم العقار الذي لم يقسم - 00:02:03
هو الذي هو الذي تجري فيه الشفعة فان كان غير عقار كالمنقولات فلا شفعة فيه ايضا اذا نعود ونقول الشفعة حسب ما ذكر المصنف رحمه الله تثبت في نوع واحد من - 00:02:32
الاموال وهو العقار الذي لم يقسم اما ما عدا ذلك من العقار الذي قسم او من المنقول او من المتاع او غير ذلك من المبيعات فانه لا شفعة فيه وقد استدل - 00:02:54
من قال بهذا القول بما ذكر مصنف رحمه الله وهو حديث جابر قال المصنف لحديث جابر اللام هنا للتعليل والاستدلال اي هذا القول لاجل ما جاء في حديث جابر وحديث جابر - 00:03:15
حديث شهير وهو في الصحيحين كما قال المصنف رحمه الله فيه قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم ووجه الدلالة على ما ذكر المصنف رحمه الله - 00:03:38
بين فالحديث فيه اثبات الشفعة في العقار وخرج ما سوى العقار خص من العقار ما لم يقسم حيث قال في كل ما لم يقسم فخرج به ما قسم وعليه فان المشاركات - 00:03:54
بجميع صورها في غير العقار الذي لم يقسم لا شفعة فيها للشريك كل المشاركات في الاعيان غير العقار الذي لم يقسم لا شفعة فيه هذا ما قرره المصنف استنادا الى الحديث ومما عزز - 00:04:14
هذا الرأي الذي ذكره المصنف رحمه الله قوله في الحديث فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة وهذا لاخراج العقار الذي قد قسم وميز وفصلت فيه الاملاك فهذا لا ينطبق عليه قوله صلى الله عليه وسلم - 00:04:39
ما لم يقسم وينطق وينطبق عليه فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة قيل ان الشفعة تثبت في كل نوعا من انواع المشاركات وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم - 00:05:08
انما هو صورة من العقار الذي تثبت فيه الشفعة وليس حصرا وقصرا على ذلك هؤلاء قالوا لا دلالة في الحديث على الحصر بهذه الصورة فان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في هذا وهي ثابتة - 00:05:35
في كل مال مشترك لانه في الحقيقة لم يقسم فقوله كل ما لم يقسم يشمل كل المشاركات سواء كانت قد تميزت او لم تتميز ما دام انه عقار لم يقسم - 00:06:06
ولا فرق فيما يظهر من الحديث بينما يمكن قسمته مما لا يمكن قسمته لان العقار ينقسم من حيث امكانية القسمة الى قسم الى قسمة ما يمكن قسمته وما لا يمكن قسمته - 00:06:33
والحديث شامل ليش للنوعين الحديث شامل لنوعين ما يمكن قسمته وما لا يمكن قسمته لقوله في كل ما لم يقسم بغض النظر عن امكانية القسمة من عدمها ولان المعنى في - 00:06:49
هذا اي الحاجة التي من اجلها شرعت آآ الشفعة لان الحاجة التي من اجلها الشفعة ثابتة ب هذا النوع اه من الاملاك وهو ما لا يمكن قسمته لانه اذا كان تثبت فيما لا - 00:07:14
اما لم يقسم اذا ثبتت الشفعة فيما لا فيما لم يقسم مما يمكن قسمته فثبوتها فيما لم يقسم مما لا تمكن قسمته من باب اولى. اليس كذلك لان الضرر الواقع بها - 00:07:39
الوقع الظرر الواقع في المشاركة في هذه السورة اشد ولهذا رجح الشيخ رحمه الله عموم الشفعة في كل ما لم يقسم سواء كان ذلك في ما آآ اه يمكن قسمته وما لا يمكن قسمته لان الحكمة في الشفعة - 00:07:56
وهي ازالة الظرر على الشريك موجودة في النوعين فيما يمكن قسمته وفيما لا يمكن قسمته واما ما استدل به القائلون بالتفريق بين ما يمكن قسمته مما لا يمكن قسمته فلا - 00:08:17
يقوم ولا يثبت امام هذا الاستدلال الذي ذكره اهل العلم في اه ثبوت في عموم القسمة لكل ما لم يقسم وقوله رحمه الله لحديث جابر قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فاذا وقعت - 00:08:39
الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة يفيد ايضا عدم ثبوت الشفعة في الشركة في غير العقار من المنقول والصحيح ان كل شركة يثبت تثبت بها الشفعة ما دام ان هناك اشتراك فاذا كان الاشتراك في حقوق الملك - 00:08:59
يثبت الشفعة فالاشتراك في الملك الذي يحصل به الضرر تحصل به المزاحمة من باب اولى وذلك ان الشفعة انما شرعت لدفع الظرر عن الشريك وهذا المعنى موجود في كل المشاركات - 00:09:28
سواء كانت مشاركات اه في عقار او مشاركات في غير العقار من المنقول بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله لبيان حكم اسقاط الشفعة بالحيلة قال ولا يحل التحيل لاسقاطها اي لا يجوز - 00:09:47
ان يسلك الحيل لاسقاط الحق في الشفعة سواء كانت ساعي البائع او كان الساعي المشتري او كان متواطئين على ذلك ولا فرق في ذلك بين الحيلة القريبة والحيلة البعيدة فان كل حيلة يترتب عليها اسقاط الحق فانها محرمة - 00:10:12
هذا من جهة ولا يسقط بها الحق هذا من جهة ثانية وقوله رحمه الله ولا يحل التحيل لاسقاطها اي لا يجوز له ان يسلك الحيل اسقاط لاسقاط حق صاحب الحق - 00:10:50
فلو سلك ذلك فانه لا يسقط بل هو ثابت وللشريك المطالبة بحقه ودليل التحريم قول الله جل وعلا ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها من اداء الامانة وهي الحقوق - 00:11:10
اثبات اثبات حق المستحق وعدم التحيل على اصحاب الحقوق باسقاطها وايضا قوله جل وعلا ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل فان هذا من اكل المال بالباطل لانه يتضمن اسقاط حق صاحب الحق في حق مالي - 00:11:32
واما في السنة الادلة كثيرة من اظهرها ما في آآ السلم من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستبيحوا محارم الله بادنى الحياء يعني باقرب الحيل - 00:12:01
لا ترتكبوا مرتأ الحديث لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحل محارم الله بادنى الحيل يعني باقربها فنهى عن فعل اليهود وهو استباحة ما حرم الله وهو يشير بذلك الى ما صنعوه في - 00:12:16
تحريم الله تعالى عليهم السمك صيد السمك يوم السبت حيث نصبوا الشباك يوم الجمعة واخذوه يوم الاحد وظنوا انهم بذلك سالمون من المؤاخذة والله تعالى قد قال يخادعون الله وهو - 00:12:35
خادعهم فكل من تحيل للوصول الى المحرم بما ظاهره الاباحة فانه اثم ولا يترتب على هذه الحيلة الاستباحة والحلم وبه يعلم ان الحيلة هي كل ما كان ظاهره الاباحة مما يوصل الى محرم - 00:12:51
كل ما كان ظاهره الاباحة مما يوصل الى محرم فهو حيلة وقوله لا يحل التحيل لاسقاطها الاسقاط له اوجه عديدة منه ما يكون اه التحيل للاسقاط منهما الاسقاط للتحيل او عفوا التحيل لاسقاط له اوجه كثيرة الكتمان - 00:13:14
رفع الثمن آآ التواطؤ على اه اظهار العقد بغير البيع كأن يقول وهبته مثلا او ما اشبه ذلك مما يسقط به حق الشريك في الشفعة والشفعة حق ثابت لا يسقط بالتقادم - 00:13:40
لا يسقط بالتقادم فلو انهما تواطأ على الكتمان ومضى زمن فان ذلك لا يسقط حق صاحب الشفعة ولو علم الشريك بالبيع فانه اذا لم يظهر منه الرضا العقد فانه لا يسقط - 00:14:05
حقه في الشفعة وما جاء فيما رواه ابن ماجة من حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفعة كحل العقال وكذلك ما اورده ابن حزم من قوله - 00:14:29
والشفعة لمن واثبها كل ذلك لا يصح الشفعة لا تجب المبادرة اليها بل هي ثابتة للشريك ما لم يظهر منه الرضا بالعقل فان ظهر منه الرضا بالعقل فانه حينئذ يسقط حقه في الشفعة - 00:14:47
بعد ذلك قال المصنف رحمه الله فان تحيلا هذا بيان بعد بيان الحكم الشرعي بين الحكم الوضعي ان تحيل لاسقاط الشفعة لم تسقط اي لم يفيده ذلك اسقاط حق الشريك في الشفعة - 00:15:13
واستدل لذلك المصنف رحمه الله استدل المصنف لهذا بقول انما الاعمال بالنيات يعني ان الحيل لا تنفع في اسقاط الحقوق ما دام انه يظهر امرا ويبطل خلافه او يظهر الاباحة ليتوصل بها الى التحريم فانه لا ينفعه ذلك - 00:15:31
وهذا الحديث يقول عنه الشيخ رحمه الله الشيخ عبدالرحمن السعدي يقول وهذا اصل في ابطال جميع الحيل التي يتوسل بها الى فعل محرم فاذا اردت الاستدلال على ابطال حيلة في عقد او في عمل - 00:15:56
لا يمكنك الاستدلال لذلك بقوله انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فهذا نوى بالعمل اسقاط حق اخيه المسلم فلم يسقط بالحيلة انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى - 00:16:16
هذه في جملة من المسائل المتصلة بالشفعة والشفعة قد تكون من شريك في نصيب وقد تكون من شركاء في نصيب وقد تكون في آآ من شريك في انصبة فالتعدد في الشفيع قد يكون في في الشفعاء وقد يكون في - 00:16:31
العين التي آآ شفع فيها وقد ذكر الفقهاء رحمه الله هذه الاقسام على وجه البسط والتفصيل في اه كتب الفقه وتعرف مسألة تعدد حق الشفعة وتعدد الشفيع قد يتعدد الشفيع وقد يتعدد - 00:16:59
حق الشفعة وقد يتعدد آآ النصيب المشفوع فيه نعم بعد ذلك قال باب الوقف نعم الجوار حتى الجوار اذا كانوا مشتركين في حق الملك فانه مثل ما ذكرنا في الجوار في ثلاثة اقوال - 00:17:19
ثبوتها مطلقا نفيها مطلقا التفصيل. اي نعم فعلى التفصيل ما في اشكال لانه على التفصيل هذا آآ لا ينطبق في قول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا فاذا آآ فاذا ايش؟ وقف - 00:17:54
فاذا وقعت وقعت الحدود صرفت الطرق لانه لم يعني هنا هذا نموذج لعدم الاشتراك في شيء فاذا اشترك في حقوق الملك كان يتمثلنا لذلك اشترك في طريق او نحوه او مصلحة مشتركة - 00:18:11
يحصل المضار بينهم بالمشاركة فيها في هذه الحال يثبت حق الشفعة لانه نوع مشاركة نعم لا ما تثبت دار السوق محد راح يدور جار سوي يسكن جنبه جرسوه سوء الجار لا لا يثبت حق الشبهة - 00:18:29
سوء الجار مثل سوء الشريك يعني لا يثبت لاجل هذا هو لاجل دفع الضرر لكن الجوار اذا كان قد وقعت الحدود وصرفت الطرق هنا مسألة سوء الجار مسألة نسبية قد تعده سيئا وغيرك يعده صالحا وقد تكون بينه وبين الشخص عداوات وقد يكون السوء - 00:18:57
في في في في جانب دون جانب او لقوم دون قوم لكن من حق آآ من حسن الجوار ومن الاحسان للجار الذي اوصى به النبي صلى الله عليه وسلم ان يشاوره فيما اذا اراد ان يبي حتى ولو لم يكن له - 00:19:20
حق شفعة وذاك الشيخ رحمه الله رجح فيما يظهر انه لا شفعاء يرجح المذهب رجح المذهب في انه لا شفعة بالجوار لكنه رحمه الله قال في بعض مؤلفاته قال ومن المروءة - 00:19:35
ان ان ان يشاور جاره من المروءة ان يشاور جاره يعني في في في في حال البيع البيع لان الجار له حق ومن حقه الا آآ يدخل عليه من لا يختار - 00:19:51
شف هنا هنا يقول اقرأ هذا الكلام واختلف العلماء في وسط الصفحة واختلف العلماء هذا من كلام الشيخ عبد الرحمن واختلف العلماء يقول رحمه الله واختلف العلماء في شفعة الجار على جاره اذا كان بينهما حق من حقوق الملكين كطريق مشترك او بئر او نحوهما فمنهم من اوجب الشفعة - 00:20:10
في هذا النوع وقال ان هذا الاشتراك في هذا الحق نظير الاشتراك في جميع الملك والظرر في هذا كالظرر هناك وهو الذي تدل عليه الادلة واختاره شيخ الاسلام وهو قوي جدا - 00:20:34
ومنهم من لم يثبت فيه شفعة كما هو المشهور من مذهب الامام احمد ولكن من الخير والمروءة ان يعرضه على جاره من دون لزوم ومنهم من اثبت الشفعة للجار مطلقا وهذه الصورة عنده من باب اولى كما هو مذهب الامام ابي حنيفة - 00:20:47
الظاهر ميله الى ايش قال رحمه الله قال وهو الذي تدل عليه الادلة وقال هو يحكي الان آآ حجة من قال ثبوت الشفعة ان هذا الاشتراك في حق في هذا الحق نظير الاشتراك في جميع الملك - 00:21:06
والظرر في هذا كالظرر هناك وهو الذي تدل عليه الادلة واختاره شيخ الاسلام وهو قوي جدا يعني قوى هذا القول والله اعلم - 00:21:31
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولاهل المسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الشفعة وهي استحقاق الانسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت اليه ببيع - 00:00:00
ونحوي وهي خاصة في العقار الذي لم يقسم لحديث جابر رضي الله عنه قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة بكل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ولا يحل التحيل لاسقاطها. فان تحيى لم تسقط لحديث انما الاعمال بالنيات - 00:00:20
طيب الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فقد تقدم الكلام على تعريف الشفعة وهي قول المصنف رحمه الله وهي استحقاق الانسان انتزاع - 00:00:40
حصة شريكه ممن انت قلت اليه ببيع ونحوه هنا قال من يد من انتقلت اليه ببيع ونحوه وقفنا على هذا في جملة من المسائل واخر ما تكلمنا آآ من المسائل مسألة - 00:00:56
الشفعة للكافر للكافر وقلنا ان الشفعة ثابتة لكل صاحب ملك لانها من حقوق الملك لا من حقوق الملاك. هذا اخر ما اه تكلمنا ايه؟ ثم قال رحمه الله وهي اي الشفعة - 00:01:14
خاصة في العقار الذي لم يقسم قرر المصنف رحمه الله هنا ان الشفعة مما يختص العقار والعقار على نوعين النوع الاول عقار قسم ومميز عرف كل احد ما له والقسم الثاني من العقار - 00:01:35
ما لم يقسم فان كان العقار قد قسم وميزت فيه الاملاك فانه لا شفعة على كلام المصنف رحمه الله لانه خص الشفعة بالعقار الذي لم يقسم العقار الذي لم يقسم - 00:02:03
هو الذي هو الذي تجري فيه الشفعة فان كان غير عقار كالمنقولات فلا شفعة فيه ايضا اذا نعود ونقول الشفعة حسب ما ذكر المصنف رحمه الله تثبت في نوع واحد من - 00:02:32
الاموال وهو العقار الذي لم يقسم اما ما عدا ذلك من العقار الذي قسم او من المنقول او من المتاع او غير ذلك من المبيعات فانه لا شفعة فيه وقد استدل - 00:02:54
من قال بهذا القول بما ذكر مصنف رحمه الله وهو حديث جابر قال المصنف لحديث جابر اللام هنا للتعليل والاستدلال اي هذا القول لاجل ما جاء في حديث جابر وحديث جابر - 00:03:15
حديث شهير وهو في الصحيحين كما قال المصنف رحمه الله فيه قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم ووجه الدلالة على ما ذكر المصنف رحمه الله - 00:03:38
بين فالحديث فيه اثبات الشفعة في العقار وخرج ما سوى العقار خص من العقار ما لم يقسم حيث قال في كل ما لم يقسم فخرج به ما قسم وعليه فان المشاركات - 00:03:54
بجميع صورها في غير العقار الذي لم يقسم لا شفعة فيها للشريك كل المشاركات في الاعيان غير العقار الذي لم يقسم لا شفعة فيه هذا ما قرره المصنف استنادا الى الحديث ومما عزز - 00:04:14
هذا الرأي الذي ذكره المصنف رحمه الله قوله في الحديث فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة وهذا لاخراج العقار الذي قد قسم وميز وفصلت فيه الاملاك فهذا لا ينطبق عليه قوله صلى الله عليه وسلم - 00:04:39
ما لم يقسم وينطق وينطبق عليه فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة قيل ان الشفعة تثبت في كل نوعا من انواع المشاركات وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم - 00:05:08
انما هو صورة من العقار الذي تثبت فيه الشفعة وليس حصرا وقصرا على ذلك هؤلاء قالوا لا دلالة في الحديث على الحصر بهذه الصورة فان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في هذا وهي ثابتة - 00:05:35
في كل مال مشترك لانه في الحقيقة لم يقسم فقوله كل ما لم يقسم يشمل كل المشاركات سواء كانت قد تميزت او لم تتميز ما دام انه عقار لم يقسم - 00:06:06
ولا فرق فيما يظهر من الحديث بينما يمكن قسمته مما لا يمكن قسمته لان العقار ينقسم من حيث امكانية القسمة الى قسم الى قسمة ما يمكن قسمته وما لا يمكن قسمته - 00:06:33
والحديث شامل ليش للنوعين الحديث شامل لنوعين ما يمكن قسمته وما لا يمكن قسمته لقوله في كل ما لم يقسم بغض النظر عن امكانية القسمة من عدمها ولان المعنى في - 00:06:49
هذا اي الحاجة التي من اجلها شرعت آآ الشفعة لان الحاجة التي من اجلها الشفعة ثابتة ب هذا النوع اه من الاملاك وهو ما لا يمكن قسمته لانه اذا كان تثبت فيما لا - 00:07:14
اما لم يقسم اذا ثبتت الشفعة فيما لا فيما لم يقسم مما يمكن قسمته فثبوتها فيما لم يقسم مما لا تمكن قسمته من باب اولى. اليس كذلك لان الضرر الواقع بها - 00:07:39
الوقع الظرر الواقع في المشاركة في هذه السورة اشد ولهذا رجح الشيخ رحمه الله عموم الشفعة في كل ما لم يقسم سواء كان ذلك في ما آآ اه يمكن قسمته وما لا يمكن قسمته لان الحكمة في الشفعة - 00:07:56
وهي ازالة الظرر على الشريك موجودة في النوعين فيما يمكن قسمته وفيما لا يمكن قسمته واما ما استدل به القائلون بالتفريق بين ما يمكن قسمته مما لا يمكن قسمته فلا - 00:08:17
يقوم ولا يثبت امام هذا الاستدلال الذي ذكره اهل العلم في اه ثبوت في عموم القسمة لكل ما لم يقسم وقوله رحمه الله لحديث جابر قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فاذا وقعت - 00:08:39
الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة يفيد ايضا عدم ثبوت الشفعة في الشركة في غير العقار من المنقول والصحيح ان كل شركة يثبت تثبت بها الشفعة ما دام ان هناك اشتراك فاذا كان الاشتراك في حقوق الملك - 00:08:59
يثبت الشفعة فالاشتراك في الملك الذي يحصل به الضرر تحصل به المزاحمة من باب اولى وذلك ان الشفعة انما شرعت لدفع الظرر عن الشريك وهذا المعنى موجود في كل المشاركات - 00:09:28
سواء كانت مشاركات اه في عقار او مشاركات في غير العقار من المنقول بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله لبيان حكم اسقاط الشفعة بالحيلة قال ولا يحل التحيل لاسقاطها اي لا يجوز - 00:09:47
ان يسلك الحيل لاسقاط الحق في الشفعة سواء كانت ساعي البائع او كان الساعي المشتري او كان متواطئين على ذلك ولا فرق في ذلك بين الحيلة القريبة والحيلة البعيدة فان كل حيلة يترتب عليها اسقاط الحق فانها محرمة - 00:10:12
هذا من جهة ولا يسقط بها الحق هذا من جهة ثانية وقوله رحمه الله ولا يحل التحيل لاسقاطها اي لا يجوز له ان يسلك الحيل اسقاط لاسقاط حق صاحب الحق - 00:10:50
فلو سلك ذلك فانه لا يسقط بل هو ثابت وللشريك المطالبة بحقه ودليل التحريم قول الله جل وعلا ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها من اداء الامانة وهي الحقوق - 00:11:10
اثبات اثبات حق المستحق وعدم التحيل على اصحاب الحقوق باسقاطها وايضا قوله جل وعلا ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل فان هذا من اكل المال بالباطل لانه يتضمن اسقاط حق صاحب الحق في حق مالي - 00:11:32
واما في السنة الادلة كثيرة من اظهرها ما في آآ السلم من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستبيحوا محارم الله بادنى الحياء يعني باقرب الحيل - 00:12:01
لا ترتكبوا مرتأ الحديث لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحل محارم الله بادنى الحيل يعني باقربها فنهى عن فعل اليهود وهو استباحة ما حرم الله وهو يشير بذلك الى ما صنعوه في - 00:12:16
تحريم الله تعالى عليهم السمك صيد السمك يوم السبت حيث نصبوا الشباك يوم الجمعة واخذوه يوم الاحد وظنوا انهم بذلك سالمون من المؤاخذة والله تعالى قد قال يخادعون الله وهو - 00:12:35
خادعهم فكل من تحيل للوصول الى المحرم بما ظاهره الاباحة فانه اثم ولا يترتب على هذه الحيلة الاستباحة والحلم وبه يعلم ان الحيلة هي كل ما كان ظاهره الاباحة مما يوصل الى محرم - 00:12:51
كل ما كان ظاهره الاباحة مما يوصل الى محرم فهو حيلة وقوله لا يحل التحيل لاسقاطها الاسقاط له اوجه عديدة منه ما يكون اه التحيل للاسقاط منهما الاسقاط للتحيل او عفوا التحيل لاسقاط له اوجه كثيرة الكتمان - 00:13:14
رفع الثمن آآ التواطؤ على اه اظهار العقد بغير البيع كأن يقول وهبته مثلا او ما اشبه ذلك مما يسقط به حق الشريك في الشفعة والشفعة حق ثابت لا يسقط بالتقادم - 00:13:40
لا يسقط بالتقادم فلو انهما تواطأ على الكتمان ومضى زمن فان ذلك لا يسقط حق صاحب الشفعة ولو علم الشريك بالبيع فانه اذا لم يظهر منه الرضا العقد فانه لا يسقط - 00:14:05
حقه في الشفعة وما جاء فيما رواه ابن ماجة من حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفعة كحل العقال وكذلك ما اورده ابن حزم من قوله - 00:14:29
والشفعة لمن واثبها كل ذلك لا يصح الشفعة لا تجب المبادرة اليها بل هي ثابتة للشريك ما لم يظهر منه الرضا بالعقل فان ظهر منه الرضا بالعقل فانه حينئذ يسقط حقه في الشفعة - 00:14:47
بعد ذلك قال المصنف رحمه الله فان تحيلا هذا بيان بعد بيان الحكم الشرعي بين الحكم الوضعي ان تحيل لاسقاط الشفعة لم تسقط اي لم يفيده ذلك اسقاط حق الشريك في الشفعة - 00:15:13
واستدل لذلك المصنف رحمه الله استدل المصنف لهذا بقول انما الاعمال بالنيات يعني ان الحيل لا تنفع في اسقاط الحقوق ما دام انه يظهر امرا ويبطل خلافه او يظهر الاباحة ليتوصل بها الى التحريم فانه لا ينفعه ذلك - 00:15:31
وهذا الحديث يقول عنه الشيخ رحمه الله الشيخ عبدالرحمن السعدي يقول وهذا اصل في ابطال جميع الحيل التي يتوسل بها الى فعل محرم فاذا اردت الاستدلال على ابطال حيلة في عقد او في عمل - 00:15:56
لا يمكنك الاستدلال لذلك بقوله انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فهذا نوى بالعمل اسقاط حق اخيه المسلم فلم يسقط بالحيلة انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى - 00:16:16
هذه في جملة من المسائل المتصلة بالشفعة والشفعة قد تكون من شريك في نصيب وقد تكون من شركاء في نصيب وقد تكون في آآ من شريك في انصبة فالتعدد في الشفيع قد يكون في في الشفعاء وقد يكون في - 00:16:31
العين التي آآ شفع فيها وقد ذكر الفقهاء رحمه الله هذه الاقسام على وجه البسط والتفصيل في اه كتب الفقه وتعرف مسألة تعدد حق الشفعة وتعدد الشفيع قد يتعدد الشفيع وقد يتعدد - 00:16:59
حق الشفعة وقد يتعدد آآ النصيب المشفوع فيه نعم بعد ذلك قال باب الوقف نعم الجوار حتى الجوار اذا كانوا مشتركين في حق الملك فانه مثل ما ذكرنا في الجوار في ثلاثة اقوال - 00:17:19
ثبوتها مطلقا نفيها مطلقا التفصيل. اي نعم فعلى التفصيل ما في اشكال لانه على التفصيل هذا آآ لا ينطبق في قول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا فاذا آآ فاذا ايش؟ وقف - 00:17:54
فاذا وقعت وقعت الحدود صرفت الطرق لانه لم يعني هنا هذا نموذج لعدم الاشتراك في شيء فاذا اشترك في حقوق الملك كان يتمثلنا لذلك اشترك في طريق او نحوه او مصلحة مشتركة - 00:18:11
يحصل المضار بينهم بالمشاركة فيها في هذه الحال يثبت حق الشفعة لانه نوع مشاركة نعم لا ما تثبت دار السوق محد راح يدور جار سوي يسكن جنبه جرسوه سوء الجار لا لا يثبت حق الشبهة - 00:18:29
سوء الجار مثل سوء الشريك يعني لا يثبت لاجل هذا هو لاجل دفع الضرر لكن الجوار اذا كان قد وقعت الحدود وصرفت الطرق هنا مسألة سوء الجار مسألة نسبية قد تعده سيئا وغيرك يعده صالحا وقد تكون بينه وبين الشخص عداوات وقد يكون السوء - 00:18:57
في في في في جانب دون جانب او لقوم دون قوم لكن من حق آآ من حسن الجوار ومن الاحسان للجار الذي اوصى به النبي صلى الله عليه وسلم ان يشاوره فيما اذا اراد ان يبي حتى ولو لم يكن له - 00:19:20
حق شفعة وذاك الشيخ رحمه الله رجح فيما يظهر انه لا شفعاء يرجح المذهب رجح المذهب في انه لا شفعة بالجوار لكنه رحمه الله قال في بعض مؤلفاته قال ومن المروءة - 00:19:35
ان ان ان يشاور جاره من المروءة ان يشاور جاره يعني في في في في حال البيع البيع لان الجار له حق ومن حقه الا آآ يدخل عليه من لا يختار - 00:19:51
شف هنا هنا يقول اقرأ هذا الكلام واختلف العلماء في وسط الصفحة واختلف العلماء هذا من كلام الشيخ عبد الرحمن واختلف العلماء يقول رحمه الله واختلف العلماء في شفعة الجار على جاره اذا كان بينهما حق من حقوق الملكين كطريق مشترك او بئر او نحوهما فمنهم من اوجب الشفعة - 00:20:10
في هذا النوع وقال ان هذا الاشتراك في هذا الحق نظير الاشتراك في جميع الملك والظرر في هذا كالظرر هناك وهو الذي تدل عليه الادلة واختاره شيخ الاسلام وهو قوي جدا - 00:20:34
ومنهم من لم يثبت فيه شفعة كما هو المشهور من مذهب الامام احمد ولكن من الخير والمروءة ان يعرضه على جاره من دون لزوم ومنهم من اثبت الشفعة للجار مطلقا وهذه الصورة عنده من باب اولى كما هو مذهب الامام ابي حنيفة - 00:20:47
الظاهر ميله الى ايش قال رحمه الله قال وهو الذي تدل عليه الادلة وقال هو يحكي الان آآ حجة من قال ثبوت الشفعة ان هذا الاشتراك في حق في هذا الحق نظير الاشتراك في جميع الملك - 00:21:06
والظرر في هذا كالظرر هناك وهو الذي تدل عليه الادلة واختاره شيخ الاسلام وهو قوي جدا يعني قوى هذا القول والله اعلم - 00:21:31