منهج السالكين

الدرس(81) من شرح منهج السالكين - كتاب المواريث

خالد المصلح

الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فنستكمل ما توقفنا عنده في اه باب المواريث وفي قول المصنف رحمه الله ولا يمكن ان تستغرق - 00:00:00ضَ

مع طيب في حكم العاصم ها قال وحكم العاصي بان يأخذ المال كله اذا انفرد تقدم شرح هذا وان كان معه صاحب فرض اخذ الباقي بعده هذا هو القسم الثاني - 00:00:21ضَ

من احوال العاصي انه اذا انفرد حاز المال كله واذا كان معه صاحب فرض اخذ ما بقي واذا استغرقت الفروض التركة هذه هي الحالة الثالثة ولم يبقى لم يبق العاصي شيء - 00:00:37ضَ

فاحواله لا تخرج عن هذه الاحوال الثلاثة دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر ثم ذكر رحمه الله فيما يتعلق باحكام - 00:00:52ضَ

عصبة؟ قال ولا يمكن ان تستغرق اي الفروض التركة بمعنى لا يمكن ان آآ تستوفي الفروض جميع التركة اذا وجد ابن صلب قال ولا يمكن ان تستغرق مع ابن الصلب - 00:01:06ضَ

اي لا يمكن ان تستغرق الفروض التركة اذا كان تم تبن صلب ابن صلب يعني ابن مباشر و اه قوله ولا مع الاب اي ولا يمكن ايضا ان تستغرق مع وجود الاب - 00:01:28ضَ

فهاتان الصورتان لابد ان ينال العاصم فيها نصيبا اذا وجدت في المسألة اب او ابن فالعاصم لا يمكن ان يسقط له حالان اما ان يأخذ ما بقي واما ان يستغرق واما ان يأخذ جميع المال - 00:01:47ضَ

اما ان يسقط فهذا لا يكون فيما اذا كان اه ورثة ابن طبعا او ابن ابن او اب فانه لا يستغرق آآ الانصبة الفروض التركة بعد ذلك قال وان وجد عاصبان فاكثر - 00:02:09ضَ

ان وجد عاصبان في المسألة فاكثر اي اكثر من عاصم فمن الذي يأخذ القاعدة في هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر اولى اي اقرب - 00:02:34ضَ

رجل ذكر هذا تأكيد للمعنى والا لو قال رجل او ذكر لكفى لكن لما قال رجل ذكر اكد المعنى وايضا وسع مدلوله لانه لو قال ذكر لشمل كل الرجال لكن لما قال رجل ذكر - 00:02:57ضَ

كان ذلك تأكيدا بخلاف ما لو قال لاولى رجل فانه قد يفهم ان من لا يوصف بالرجولة وهم من دون البلوغ لا يستحقون شيئا فقوله آآ وان وجد عاصمان فاكثر الان يبين لنا كيف العمل فيما اذا وجد اكثر من ذكر - 00:03:18ضَ

من العصبات كان يوجد في المسألة اب وابن عم وابن ابن ففي هذه الحال كيف يأخذون ما بقي او كيف يرثون بالتعصيب يقول وان وجدا عاصباني فاكثر فجهات العصوبة على الترتيب الاتي - 00:03:39ضَ

اذا عندنا اذا تعدد العصبة فينظر اولا الى جهاتهم وهو ما اشار اليه في قوله رحمه الله فجهات العصوبة العصوبة على الترتيب التالي. اذا ينظر اول ما ينظر عند التعدد الى - 00:04:03ضَ

الجهة ثم بعد الجهة ينظر الى الاقرب من الجهات ثم بعد ذلك الاقوى في الجهة هذه ثلاث مراتب للنظر في من يستحق من العصبة. المرتبة الاولى النظر الى الجهة والنظر الثاني اذا كانوا في جهة واحدة - 00:04:23ضَ

الاقرب فاذا كان العصيبان فاكثر في جهة واحدة وفي القرب على منزلة واحدة نظر الى القوة الاقوى من اصحاب اه القربى هذا هو الترتيب نقرأ ما ذكره المصنف بدأ اولا تعداد الجهات قال فجهات العصوبة على الترتيب يعني في التقديم اذا وجد اكثر من - 00:04:52ضَ

الاتي بنوة هذه المرتبة الاولى ثم ابوة. هذه المرتبة الثانية ثم اخوة هذه الثالثة وبنوهم هذي تابعة ثم اعمام هذه المرتبة الرابعة وبنوهم تابعة اي بنو الاعمام ثم الولاء هذه الجهة - 00:05:19ضَ

الخامسة من جهات التعصيب بنوة ابوة اخوة عمومة ذو النعمة اي المنعم عليه صاحب الانعام صاحب النعمة الذي انعم عليه وهو المعتق او المعتق لان التوارث في في الولاء يكون من الجهتين - 00:05:40ضَ

طيب قال ثم الولاء وهو المعتق وعصباته المتعصبون بانفسهم وعصباته المتعصبون بانفسهم على نحو التقسيم السابق في جهات العصابة فاذا وجد عاصم من هذه الجهات الخمس ثبتت له احكام العاصي - 00:06:06ضَ

فيأخذ المال كله اذا انفرد ويأخذ الباقي اذا وجد معه صاحب فرد ويسقط اذا استغرقت الفروض التركة فان وجد فان وجد اثنان او اكثر فلا يخلو اما ان يكونوا في جهة واحدة - 00:06:29ضَ

او في جهات ان كانوا في جهاد فهذا سهل ان كان عندنا هلك هالك عن ابن واخ كالمان لمن لانه مقدم في الجهة اذا كانوا في جهة واحدة هنا يقول المصنف فيقدم منهم الاقرب جهة - 00:06:47ضَ

الاقرب جهدا فيقدم الابن على ابن الابل والاخ الشقيق على الاخ لاب هذي بالقوة لانه في الاخوة لكن الاخ الشقيق يقدم على ابن الاخ قدم على ابن الاخ لانه في القربى - 00:07:14ضَ

طيب فيقدم منهم الاقرب جهة فيقدم الابن على الاب والاب على الاخ والاخ على العم والعم على المولى فان كانوا في جهة واحدة و كانوا في القربى على منزلة واحدة - 00:07:38ضَ

قدم قدم الاقوى قدم الاقوى ولذلك قال فان كانوا في جهة واحدة يعرف الاخوة او في العمومة او في البنوة قدم الاقرب منزلة هذا نظير ما تقدم قبل قليل على الابعد قدم الاقرب على العبد فقدم الابن على ابن الابن - 00:08:01ضَ

والعم على ابن العم وقول فان كانوا في المنزلة سواء يعني كانوا في القربى على نحو واحد قدم الاقوى منهم وهذا في الاخوة الاخوة الاشقاء والاخوة رئاب وهو الشقيق على الذي للاب - 00:08:23ضَ

فان كانوا في منزلة واحدة وتميز احدهم بقوة القربة قدم وهذا لا يتصور في فروع الاصول لا يتصور الا في فروع الاصول كالاخوة والاعمام مطلقا وكذلك في بنيهم فيقدم ابن الاخ الشقيق على ابن الاخ - 00:08:51ضَ

الاب فهذا فقط في فروع الاصول الاخوة والاعمام وبنيهم فيقدم الاقوى وهو الشقيق على الذي باب وهذا هو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم كما بقي فلأولى رجل ذكر بعد ذلك قال وكل عاصم غير الابناء والاخوة - 00:09:17ضَ

لا ترث اخته معه شيئا كل عاصم غير الابناء والاخوة لا ترث اخته معه شيئا الابناء والاخوة يرث معهم اخواتهم وهنا نحتاج الى ذكر اقسام العصبة العصبة من حيث التقسيم تنقسم الى ثلاثة اقسام - 00:09:43ضَ

عاصمة بالنفس وعاصم بالغير وعاصم مع الغير. العصب بالنفس هم جميع الذكور ما عدا الزوج والاخ اليوم هذا عصب بنفسه جميع الذكور منها ممن يرث ما عدا الزوج فانه ليس بعاصم والاخ لام فانه ليس بعاصر الابن والاب - 00:10:21ضَ

والاخ الشقيق والاخ لاب والعم وابناء الاخوة وابناء الاعمام كل هؤلاء عصبه بالنفس اذا ليس ثمة عاصب بالنفس من الاناث انما هو في جميع الذكور واستثنى منهم اثنين هما الزوج والاخ لامه - 00:10:52ضَ

هذا القسم الاول من العصب. القسم الثاني من العصبة العاصب بالغيب وهو البنات مع الابناء والاخوات الشقيقات ولاب مع اخوتهن هذا عاصم بالغير والباء هنا للسببية للسلبية اي ان التعصيب - 00:11:18ضَ

بسبب الغير لم يأخذوا فرضا لوجود الغير فاذا هلك هالك عن ابن وبنت فالمال بينهما للذكر مثل حظ الانثيين. لماذا سميت المرأة في هذه الحال البنت في هذه الحال عاصم بالغير - 00:11:47ضَ

لانها انما اخذت بالتعصيب بسبب الغير وهو اخوها ولذلك سمي العاصف بالغير القسم الثالث العاصب مع الغير مع الغير وهي تقتضي المشاركة والمقارنة لا السببية وهذا في سورة واحدة وهي - 00:12:02ضَ

البنات وان نزل مع الاخوات الشقيقات او الاخوات هذا العاصم مع الغير اذا العاصم مع الغير منهن اللواتي يعصبن مع الغير الاخوات الشقيقات او لاب مع البنات وان نزلن مع البنات او بنات البنات - 00:12:22ضَ

هذه اقسام العصبة وسمي مع الغير لانهن يشاركن البنات في الميراث في هذه الصورة فاذا هلك هلك عن بنت واختين شقيقتين البنت لها النصف والباقي لمن للاختين الشقيقتين للاختين الشقيقتين - 00:12:51ضَ

وهذا يسمى عاصب مع الغير وبه يتبين قول المصنف وكل عاصب غير الابناء والاخوة لا ترث اخته معه شيئا ابسأل سؤال ميراث الاخوات مع الابناء باي نوع من التعصيب بالغير - 00:13:14ضَ

الاخوة البنات مع مع اخوتهن الابناء التعصيب ايش اي نعم آآ الاخوات الشقيقات مع البنات او الاخوات مع البنات التعصيب مع الغير الاخوات الشقيقات او الاخوات لاب مع اخوانهن الاشقاء او لاب - 00:13:44ضَ

بالغير اذا عندنا قوله كل عاصم غير الابناء والاخوات لا تجد اخته معه شيئا فهمنا منه اما ميراث الاخوات مع اخوانهن سواء كنا بنات او كن اخوات انما هو بايش - 00:14:15ضَ

بالغيب بالغير ايه نعم لا يتصور لا يتصور مع الاثم الا مع الغير طبعا لا بالغير فقط مقصور على ميراث الاخ مع اخته ابنا كان او اخا طيب اذا عرفنا الان التقسيم - 00:14:40ضَ

بعد ذلك قال المصنف رحمه الله العبارة اللي عندك واذا اجتمعت واذا اجتمعت قروض تزيد على المسألة بحيث يسقط بعضهم بعضا عالت بقدر فروضهم هذي اشارة الى ما يعرف بمسائل العوج - 00:15:03ضَ

والعون هو زيادة في الانصبة ونقص في التركة اي ان التركة لا تستوعب كل الانصبة بل الانصبة تزيد الفروض تزيد على المسألة. فاذا زادت الفروض على المسألة عند ذلك كان ما يعرف بالعول - 00:15:23ضَ

مسائل العول يستفاد حكمها من القرآن وذلك ان الله تعالى قد فرض فرائض وقدر لاهل المواريث انصبة محددة وهم على حالتين هذا التقدير على حالتين ان يحجب بعضهم بعضا فالمحجوب ساقط لا يزاحم - 00:15:53ضَ

كحجب ابن الابل بالابل فهنا ابن الابن لا يستحق شيئا ولا يزاحم الحالة الثانية الا يحجب بعضهم بعضا بمعنى ان يفرض الله طبعا هذا آآ اللي ذكرناه ليس على وجه الميراث انما على وجه - 00:16:13ضَ

آآ الميراث في الجملة سواء كان بالفرظ او بالتعصيب الثاني الا يحجب بعضهم بعضا فهذا لا يخلو اما ان لا تستغرق الفروض التركة الثاني ان تستغرق الفروض التركة الثالث ان تزيد الفروض على التركة في ايها يكون العون - 00:16:31ضَ

فيما اذا زادت الفروض على التركة تكون مسألة العول ففي هذه الحال يأتي ما اه يعرف بالعون وهنا اذا نقصت اذا نقصت التركة عن الفروض فلنا خياران. الخيار الاول ان ننقص - 00:16:51ضَ

نصيبه بعض الورثة وهنا نقع في الظلم لاننا لم نعطه ما فرظ الله تعالى له وهذا وجه كون العول دليله القرآن. الحل الثانية ان نعطي كل احد ما فرض الله تعالى له في الكتاب - 00:17:16ضَ

دون ان ان ان نلغي نصيبه فيكون النقص داخلا على الجميع لانه اذا فرض الله تعالى لاحد فرضا فانه لا يجوز ان ينقص دون غيره بل لابد ان يكون النقص داخلا على الجميع لانه به يمتثل ما امر الله تعالى - 00:17:35ضَ

به وهذا محل اتفاق بين اهل العلم و آآ جرى عليه عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وثبت الخلاف عن ابن عباس في مسألة العون. الا ان قوله خلاف ما هو مشهور - 00:18:00ضَ

من قول اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ودلالة القرآن ولذلك لم يتبع ابن عباس رضي الله تعالى عنه على هذا القول تعرفون ان العلماء يذكرون الاصول الاصول تنهي اصول - 00:18:18ضَ

المسائل كم ستة ما هي نصف الربع والثمن هذي ثلاثة اصول طيب وعندنا الثلث ثلثان وسدس فهذا ستة اصول العول يدخل على اي هذه على اي هذه الاصول لا يتصور العول اذا كان اصلا المسألة من اثنين او اصل المسألة من ثلاثة او اصل مسألة من اربعة او اصل مسألة من ثمانية كل هذه لا تعود - 00:18:35ضَ

انما العول لا يدخل الا على الستة واثناء الاثني عشر والاربعة والعشرين هذه ثلاثة اصول يدخلها آآ العول وما عداه لا يدخله اه لا يدخله العول قال رحمه الله اذا اجتمعت فروض تزيد على المسألة بحيث يسقط بعضهم - 00:19:13ضَ

بعضا عالت بقدر فروضهم كما دل عليه الاية. الان يأتي المصنف رحمه الله لذكر نماذج لذلك يقول فاذا كانت هذي تطبيقات فاذا كانت فاذا كان زوج اذا كان زوجها اذا وجد كان هنا تامة اذا وجد زوج وام واخت لغير ام - 00:19:42ضَ

زوج وهم واخت غيرهم وقت لغيرهم فاصلها اي اصل المسألة ستة وتعود الى ثمانية. كيف ذلك؟ من يبين كيف عادت الى ثمانية الزوج كم له في هالمسألة النصف والام الثلث والاخت لغيرهم - 00:20:04ضَ

عند اخت لغير ام اخت لغير ام اخت في غير ام لها النصف لها النصف عندنا الان نصفان وثلث ما يمكن هذا زائد على نصف النصف من ستة كم؟ المسألة من ستة في العصر - 00:20:30ضَ

ثلاثة ونصف الام ونصف الاخت ثلاثة وثلث الاخت لغير ام اثنان فصارت تمانية عالة يعني زادت الى ثمانية فيدخل نقص على على الجميع فاذا كان لهم اخ لام اذا كان في المسألة اخ لام - 00:20:56ضَ

الان كيف ستكون القسمة فكذلك اي فستعول عندنا زوج له كم له النصف وام لها السدس لوجود عدد من الاخوة والاخت الاخت لغير ام كم لها؟ النصف فان كان لهم للسابقين معهم اخ - 00:21:20ضَ

النصف ايضا والاخ لام كم له السدس. فيعني هو يقاسم الام. يزاحم الام فيأخذ السدس ستكون مسألة عائلة الى ثمانية طيب يقول فاذا كانوا اثنين وش كان اثنين يعني كان الاخوة لام اثنين - 00:21:47ضَ

عالتسعة لانه سيكون نصيبهم كم؟ الثلث. ثلث وسدس ونصفان تعود الى تسعة قال فان كان الاخوات لغير ام اثنتين كم نصيبهم؟ الثلثان فيصير عندنا ثلثان و ونصف وثلث وسدس فتعود الى - 00:22:07ضَ

عشرة فاصل ستة يعلي اربع مرات يعول الى السبعة والى الثمانية ولد تسعة والى العشرة قال وان كانت ابنتان هذه مسألة اخرى وان كانت ابنتان وام وزوج البنتان لهن الثلثان - 00:22:32ضَ

والام كم لها السدس والزوج الربع علت من اثني عشر الى ثلاثة عشر لان المسألة ستكون في الاصل مثل من اثني عشر البنتان لهن الثلثان كم ثمانية والام لها السدس - 00:22:54ضَ

اثنان السدس؟ نعم السدس اثنان والزوج له الربع ثلاثة فتكون كم ثلاثة عشر لانه سيزيد الى ثلاثة عشر. قال فان كان معهم اب عالت الى خمسة عشر فان خلف زوجتين واختين لام - 00:23:13ضَ

واخت لغيرها وام واختين لغيرها واما عالت الى سبعة عشر هو الان يبين لنا منتهى العول في كل اصل الان اللي اول ما تقدم اصل ستة على اربع مرات اصل آآ - 00:23:39ضَ

اثنى عشر اثني عشر عال الى ثلاثة عشر وخمسة عشر يقول رحمه الله فان خلف زوجتين واختين لام واختين لغيرها اي لغير ام واما عالت الى سبعة عشر وبهذا تكون قد انتهت - 00:24:01ضَ

الصور التي تعول في يعول فيها اصل اثنين عشر الى ثلاث احوال الى ثلاثة عشر الى خمسة عشر الى سبعة عشر. بعد ذلك قال فان كان ابوان وابنتان وزوجة ابوان - 00:24:21ضَ

اب وام لكل واحد منهما السدس وابنتان لهما الثلثان وزوجة لها الثمن عالت من اربعة وعشرين الى سبعة وعشرين وذلك ان الابوان اصل مسألة من اربعة وعشرين سدس اربعة واربعة - 00:24:40ضَ

ثمانية والثلثان ستة عشر ثمانية وستة عشر كم يصير؟ اربعة وعشرين طيب اربعة وعشرين والزوجة الثمن ثلاثة سبعة وعشرين سبعة وعشرين فاصله اربعة وعشرين يعول مرة واحدة يعون مرة واحدة الاصل عشرة يعول كم مرة؟ اربع مرات - 00:25:05ضَ

اصل ستة يعول اربع مرات اصله اصله ستة يعول اربع مرات اصله اثني عشر يعول ثلاث مرات اصل اربعة وعشرين يعول مرة واحدة نقف على هذا نتكلم ان شاء الله تعالى عن ما على ما يقابل العول وهو الرد - 00:25:25ضَ

ثم نستكمل ما ذكره المؤلف مسائل المواريث - 00:25:50ضَ