باب العتق وهو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق وهو من افضل العبادات لحديث ايما امرئ مسلم اعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار عليه. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الرقاب افضل؟ فقال اغلاها ثمنا وانفسها عند اهلها. متفق عليه - 00:00:00
ويحصل العتق بالقول وهو لفظ العتق وما في معناه وبالملك فمن ملك ذا رحم محرم فمن ملك ذا رحم من النسب عتق عليه عتق عليه وبالتمثيل بعبده بقطع عضو من اعضائه او تحريقه. وبالسراية لحديث من اعتق شركا له في عبد - 00:00:25
من اعتق شركا له في عبد فكان له مال فكان له مال يبلغ يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فاعطي شركاء شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد. والا فقد عتق ما عليه ما عتق - 00:00:48
وفي لفظ والا قوم عليه واستسعي غير مشقوق عليه متفق عليه. فان علق عتقه بموته فهو المدبر يعتق بموته اذا خرج من الثلث فعن جابر رضي الله عنه ان رجلا من الانصار اعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره. فبلغ - 00:01:06
لم يكن له مال غيره فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني فاشتراه نعيم ابن عبد الله بثمانمائة وكان عليه دين فاعطاه وقال اقضي دينك متفق عليه - 00:01:28
والكتابة ان يشتري الرقيق نفسه من سيده بثمن مؤجل باجلين فاكثر. قال الله تعالى فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا يعني صلاحا في دينهم في دينهم وكسبا فان خيف منه الفساد بعتقه او كتابته اوليس له كسب فلا يشرع عتقه ولا كتابته ولا يعتق ولا ولا يعتق المكاتب - 00:01:44
الا بالاداء لحديث المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم. رواه ابو داوود. وعن ابن عباس مرفوعا وعن عمر موقوفا اي ما امة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته. اخرجه ابن ماجة والراجح الموقوف على عمر رضي الله عنه - 00:02:09
الله اعلم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على البشير النذير السراج المنير نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فباب العتق اتى به المصنف رحمه الله بعد المواريث - 00:02:29
لانه من جملة عقود التبرعات فهو من مما يتصل بالتبرع في الاصل وان كان قد يكون واجبا وقد يكون اه مستحقا بغير التبرع اه لكنه في الاصل هو مما يتعلق بالاحسان والتبرع - 00:02:44
فجاء به هنا وقد اه جرى عمل كثير من الفقهاء على تأخيره عن هذا الموضع وفي كل الاحوال اه المقصود اه اه او المسائل هذا الباب اه في هذا الموضع او في غيره - 00:03:11
العتق عرفه المصنف رحمه الله بقوله وهو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق وبهذا يتبين ان العتق لا وجود له في حياته اكثر الناس اليوم وذلك ان ملك الرقاب اه انحسر - 00:03:26
آآ انتهى في حياة كثير من الناس بما جرى من منع للرق لما فيه من المفاسد التي آآ جرت على الناس سببه والشريعة تتشوف الى آآ الى رفع الرق والى تحرير الناس ولذلك - 00:03:48
وجاءت النصوص في بيان فضل الاعتاق وانما اقرت الشريعة ما كان سائدا موجودا اه مما اه جرى عليه عمل الناس اه من باب الموازنة بين المصالح والمفاسد والا معلوم ان - 00:04:09
اه الرق يتضمن من المفاسد ما يتضمنه الا ان الشريعة بالنظر الى الموازنة بين مصالحه ومصالح الغاءه في وقت التشريع ومفاسد ذلك اقرته الشريعة لما فيه من المصالح الزائدة على المفاسد وان كانت الشريعة - 00:04:26
عقد حددت ذلك ونهت عن التوسع فيه ورتبت العقوبات على آآ استرقاق الاحرار وضيقت الاسباب الى سبب واحد وهو الكفر فليس كما ثم سبب في الشريعة على الرق الا الكفر - 00:04:46
وحثت على الاسباب التي يحصل بها التحرير رفع الرقوة يحصل بها ازالته آآ على كل حال لما كان هذا هو وظع هذا الباب في حياة الناس اليوم فلسنا بحاجة الى تشقيق المسائل فيه والتطويل والمصنف اختصر على اه ثلاثة امور في هذا في هذا الباب - 00:05:02
الامر الاول التعريف والامر الثاني بيان فضيلة العتق والامر الثالث بيان ما يحصل به العتق هذي ثلاثة امور تضمنها هذا الباب على اه اه الاجمال. الامر الاول التعريف عرفه بانه تحرير الرقبة وتخليصها - 00:05:28
من الرق اي تحرير الرقبة واضيف الرق الى الرقاب لانه الذي يقاد به الانسان فاذا تخلصت رقبته تحرر من القيد وانطلق في ما هو من مصالحه وشأنه فلا يملك احد آآ من امره شيء. آآ - 00:05:46
قوله وتخليصه من الرفق اي اخراجه وتنقيته من كل ما يتصل بالرق من الاحكام قال وهو من افضل العبادات هذا بيان لفضل العتق من الرق فقال وهو من افضل العبادات وذكر فيه الحديث ايما امرئ مسلم اعتق امرأ مسلما سواء ذكرا او انثى سواء المعتق او المعتق - 00:06:10
آآ استنقذ الله بكل عضو منه عضوا من النار وهذا فضل عظيم واجر كبير وجزاء آآ جزيل على هذا العمل وفيه بيان ما كانت عليه الشريعة من التشوف والحرص بتحرير الرقيق واعتاقهم. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم اي الرقاب افضل - 00:06:34
اه اي في العتق وفي طلب القربى من الله تعالى في التحرير فقال اغلاها ثمنا وانفسها عند اهلها اغلاها ثمنا اه من حيث القيمة او الثمن فقول ثمنا يشمل اغلاها ثمنا اذا كان مشترى او اغلاها ثمنا لو اراد ان يبيع - 00:07:01
وانفسها عند اهلها يعني ارغبها ارغبها عند اهلها من حيث القيمة والمكانة وبعد هذا انتقل المصنف رحمه الله بعدها ذكر فضيلة العتق الى ذكر انتقل الى الى ذكر اسباب العتق - 00:07:23
قال ويحصل العتق بالقول هذا اول ما يحصل به العطر وهو لفظ العتق وما في معناه بان يقول اعتقتك حررتك اه لست برقيق او ما اشبه ذلك من الالفاظ التي يفهم منها العتق اما الصراحة - 00:07:39
المطابق او بما يفهم منه الرق ولو كان لفظا غير صريح قال وبالملك هذا ثاني ما يحصل به العتق التملك وضابط ذلك قال فمن ملك ذا رحم محرم من النسب عتق عليه - 00:08:01
من ملك ذا رحم صاحب رحم محرم اي لو قدر ان احد الطرفين آآ انثى لكان لا يحل له نكاحه بان يملك اخاه مثلا يملك امه يملك اباه فانه يعتق بمجرد الملك. هذا قوله فمن ملك ذا رحم محرم من النسب من هنا بيانية. ليخرج ما - 00:08:19
يكون من الرحم المحرم من الصهر فالعلاقات بين الناس على الصنفين كما ذكر الله تعالى وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسهرا. فالصلات بين الناس تنحصر في هذين - 00:08:48
قال فمن ملك ذا رحم محرم من نسب النسب عتق عليه. اي بمجرد الملك. بدخوله في ملكه يتحرر. فاذا اشترى الانسان اباه اشترى امه اجتربنا اشترى اخاه اشترى اخته هؤلاء يتحررون بمجرد - 00:09:06
الدخول في الملك والتحرر هو هو هنا الخروج من الملك قهري لا خيار له في ذلك قال وبالتمثيل بعبد بقطع عضو من اعضائه او تحريقه هذا مما يحصل به العتق لانه جناية - 00:09:25
لا تقرها الشريعة فاذا جنى عليه بهذا كان ذلك موجبا حريته السبب الرابع من الاسباب التي ذكرها المصنف رحمه الله وبالسرايا والسراية المقصود بها المضي والنفاذ وذلك انه اذا كان العبد مملوكا لشركاء فاعتق احدهم نصيبه سرى العتق الى بقية - 00:09:46
انصفة الشركاء وقوم عليه اي وضمن قيمتها بقية الانصبة لبقية الشركاء في الرقيق هذا معنى قوله رحمه الله بالسرايا لحديث من اعتق شركا له في عبد اي نصيبا له. في عبد - 00:10:17
فكان له مال من اللي كان له مال المعتق يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل. يعني ان كان له مال قوم العبد قيمة عدل لا زيادة ولا نقص وصرف آآ واعطي بقية الشركاء قيمة نصيبهم او حصصهم من الرقيق - 00:10:36
تعطي شركاؤه اي من من من ذلك التقييم فاعطي شركاؤه حصصهم. قال وعتق عليه العبد اي عتق على من حرر نصيبه ولو كان اقل من غيره والا يعني ان لم يكن له مال فقد عتق عليه ما عتق - 00:10:58
اي من من نصيبه اه يكون الباقي موقوفا على استكمال قيمة العدل للبقية لقوله والا قوم عليه واستسعي اي طلب سعيه هذا معنى السعي اي انه يطلب منه العمل والسعي ليكمل - 00:11:18
ثمن آآ ما بقي من نصيب الشركاء استسعي غير مشقوق عليه. يعني غير مكلف ما لا يطيقه ثم قال فان علق عتقه بموته فهو المدبر. طبعا هذا جابه استطراد وهو تابع للقول لان القول اما ان يكون ناجزا واما ان يكون - 00:11:42
معلقا فما كان ناجزا من القول مظى بقوله وهو لفظ العتق وما في معناه وان كان معلقا فهو آآ ما اشار اليه وانما اخره في الذكر لسببين السبب الاول لان العتق - 00:12:05
بالقول يكون في ما يملكه الانسان كاملا وفيما له فيه نصيب اخره الى ما بعد السراية ليستوفي الحالين حال ما اذا كان الانسان يملك كامل الرقيق وحال ما اذا كان يملكه نصيبا. فاذا علق اذا علق - 00:12:22
عتق عبده وهو منفرد بملكه كان مدبرا. واذا علق نصيبه علق عتق نصيبه من العبد كان هذا ايضا من العتق الذي يتعلق بجزئه يجري فيه ما يجري في الكل من من حيث السراية. قال فان - 00:12:46
كعتقه بموته فهو المدبر. المدبر يعني الذي اه جعل اه جعلت حريته معلقة بالموت من علق عتقه بالموت فهو المدبر. قال يعتق بموته اذا خرج من الثلث يعتق بموته اذا خرج من الثلث يعني اذا كان ثمن العبد - 00:13:03
الثلث فما دون عتق بموته هذي اه الحال الاولى آآ لم يذكر مصنف رحمه الله الحالة الثانية وهي ما اذا كان دون ان كانت قيمته اكثر من الثلث فيما اذا كان قيمته اكثر من الثلث هو كما لو كان له نصيب كما لو اعتق نصيبه من - 00:13:31
العبد وله فيه شركاء فانه يعتق بالقدر اذا كان مثلا هو يمثل كامل تركته ليس له الا عند الا هذا العبد فاعتقه قال المد فهو حر. الان كم يعتق من - 00:14:00
يعطيك الثلث والباقي يكون كحال من اعتق شركا له في عبد وليس عنده ثمن الشركاء يعتق ويستسعى يعتق الجزء ويستسحر رقيق لتكميل بقية آآ الثمن لبقية الشركاء قال رحمه الله - 00:14:14
فعن جابر ان رجلا من الانصار اعتق غلاما له عن آآ دبر لم يكن له مال غيره فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال من تريهي مني فاشتراه نعيم بن عبدالله بثمانمائة درهم وكان عليه دين فاعطاه وقال اقضي دينك متفق عليه - 00:14:40
والكتابة آآ ان ان يشتري هذه السبب الخامس من اسباب العتق وهو الكتابة والكتابة بس فسرها المصنف هي ان يشتري الرقيق نفسه من سيده بثمن مؤجل باجلين فاكثر قال الله تعالى فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. فامر الله تعالى بمكاتبة الرقيق - 00:15:01
وقيد ذلك بما اذا علم فيهم خير ولذلك قال فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا يعني صلاحا في دينهم وكسبا اي وقدرة على التكسب لئلا يكون عادة على غيره فان خيف منه الفساد بعتقه - 00:15:27
منه الفساد على على على نفسه او على غيره بسبب عتقه او كتابته او او ليس له كسب فلا يخشى عتقه ولا كتابته لانه اذا اعتقه وهو كل لا يأتي بخير ولا يستطيع الكسب - 00:15:45
حقيقة انه تخلص من تبعة ملكه. لانه ما دام في ملكه فيجب عليه ان ينفق عليه. فاذا اخرجه من ملكه كان ذلك مسقطا لمؤونة هذا التملك قال رحمه الله ولا يعتق المكاتب الا بالاداء - 00:16:04
اي ان المكاتب لا يتم عتقه الا باداء اخر ما عليه في ذمته لسيده لحديث مكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم. فلو كتبه على عشرة دراهم واوفاه تسعة فانه لا يزال رقيقا - 00:16:23
حتى يوفي الدرهم الاخير رواه ابو داوود قال وعن ابن وعن ابن عباس مرفوعا. طبعا هذا قد يقول قائل ان فيه بخسا آآ اه الرقيق والصواب انه لا بأس. لان اصل كسب الرقيق - 00:16:40
لسيد هذا الاصل ثمان هذا المقصود به تحفيز آآ اصحاب الرقيق على عتقهم ليش؟ لانه اذا علم انه لن لن يحصل له الرق الا اذا استكمل كان ذلك حافزا لهم على ان يقدموا على العتق ويستوفوا منهم. في حين انه اذا كان يعتق بقدر ما يدفع - 00:17:01
فسيقع في اشكال انه اذا دفع بعض ثمنه خرج من ملكه. فاذا تعثر السداد قال فات عليه لا اعتقته ولا استوفيت منه فقول المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم فيه تحفيز - 00:17:26
اه وهو في مصلحة الرقيق في في كل الاحوال قال وعن اه وعن ابن عباس مرفوعا وعن عمر موقوفا ايما امة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته. هذا السبب السادس - 00:17:45
من اسباب العطر وهو الولادة وهو ما يسمى ام الولد اخرجه ابو داوود والراجح الموقوف على عمر رضي الله تعالى عنه والله اعلم بهذا يكون قد اتهم ذكر المصنف رحمه الله من المسائل المتعلقة - 00:18:00
بأدق وعادة الفقهاء نثر مسائل كثيرة في ابواب الفقه بما يتعلق بالرقيق واحكامه لكن نحن لسنا بحاجة الى تفصيل لما ذكرت من انه لا وجود له اليوم. نعم قال رحمه الله كتاب النكاح وهو من سنن المرسلين. وفي الحديث يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فانه - 00:18:16
اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء وقال صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لاربع لمالها وحسبها وجمالها ودينها فاظفر بذات الدين تربت يمينك كتاب النكاح - 00:18:40
اه هذا كتاب النكاح كتاب خبر مبتدأ محذوف او مقدر والنكاح اه عقد الزوجية في الصحيح هذا في الاصل يطلق النكاح على في الشرع على عقد الزوجية الصحيح وقد يطلق على الوطن - 00:18:59
يطلق على هذا وذاك ومن اطلاقه على عقد الزوجية الصحيح قول الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع فقوله آآ كتاب النكاح المقصود به عقد الزوجية وهذا من ادلته. قوله جل وعلا فانكحوا ما طاب لكم من النساء - 00:19:22
مثنى وثلاثة ورباع ويطلق اه ايضا على اه على على الوطء يطلق النكاح على الوطء ومنه قول الله جل وعلا حتى تنكح زوجا غيره في الطلاق فان طلقها فلا تحل له من بعد وحتى تنكح زوجا - 00:19:43
غيره فقوله حتى تنكح زوجا غيره المقصود به الوطء وآآ اختلف العلماء رحمهم الله علماء اللغة في هذا اللفظ هل هو اه حقيقة في الوطء مجاز في النكاح ام هو حقيقة في - 00:20:05
بالنكاح مجاز في الوطء والذي يظهر الله تعالى اعلم انه من الالفاظ المشتركة فان النكاح لفظ يدل على الجمع والظم على اتم الوجوه ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله فان كان اجتماعا - 00:20:26
بالابدان فهو الوطن الذي ليس بعده اجتماع اي ليس وراءه اجتماع فهو الغاية في اجتماع الابدان وان كان لاجتماع اه الاشخاص والدوام والصلة فهذا تطلق على العقد على عقد النكاح - 00:20:46
آآ الامر في هذا قريب لكن جرى استعمال هذا اللفظ لفظ النكاح في هذا وذاك جرى استعماله في المعنيين ولذلك قال بعض اهل العلم انهم من الالفاظ المشتركة واللفظ المشترك هو اللفظ الواحد الذي يطلق على معنيين او اكثر - 00:21:15
يحدده السياق احدده السياق وعلى ما ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قد يوحي ان اللفظ مشكك وليس مشتركا وهو اللفظ الذي يكون معناه واحدا لكن درجة المعنى مختلفة - 00:21:40
درجة المعنى مختلفة بخلاف اللفظ المشترك فهو اللفظ الواحد الذي يطلق على معان متعددة واضح الفرق بينهما اللفظ المشترك لفظ واحد يطلق على معاني متعددة مثل لفظ المشتري يطلق على من يأخذ الشيء بالثمن يطلق على الكوكب - 00:22:00
ومثل العين تطلق على الباصرة ويطلق على الماء التي منبع الماء ويطلق على الجاسوس يطلق على الذهب كل هذا يسمى عينا هذا يسميه العلماء لفظ ايش مشترك لماذا؟ لانه لفظ واحد استعمل في معاني متعددة. اما اللفظ الواحد الذي يستعمل في معنى واحد لكنه متفاوت - 00:22:20
ليس على درجة واحدة هذا يسمونه متواطئ ويسميه بعظهم المشكك اللفظة المشكك يعني الذي يشك في قدره مثل لفظ آآ النكاح الان يطلق هو هو في معنى الظم والاجتماع والظم والاجتماع على درجات - 00:22:44
قد يكون اجتماع بدنين وقد يكون اجتماع جمع بالعقد فكلاهما معنى الجمع موجود في هذا وهذا لكن درجة الجمع مختلفة ظاهر كلام الشيخ رحمه الله شيخ الاسلام ابن تيمية ان انهم من الالفاظ المشككة وعلى كل حال سواء قيل انه مشترك او قيل انه - 00:23:05
اه مشكك متواطئ اه المعنى اه معنى هذا اللفظ يطلق على هذين المعنيين على النكاح بمعنى العقد ومنه قول الله جل وعلا ولا تنكحوا ما نكح ابائكم. هذه الاية المراد بها العقد لان تحريم المرأة لم يشترط فيه اكثر من العقد - 00:23:28
زوجة الاب يكفي في تحريمها العقد عليه ولا تكح ما نكح اباؤكم فلا فالاية معناها لا تعقل زواجا على من عقد عليه اباؤكم ولو لم يحصل وطأ ولما كان النكاح في الاية الاخرى آآ مشترطا بالدخول ذكر ما رأيكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتن - 00:23:54
ثم بهن ذكر شيئا زائدا على مجرد آآ العقد اه اذا هذا ما يتعلق بتعريف النكاح لغة واما اصطلاحا فهو يطلق على العقد عقد الزوجية الصحيح يطلق على عقد الزوجية الصحيحة والمراد به في تصانيف الفقهاء - 00:24:18
ذكر مصنف رحمه الله في اول الكتاب فظيلة النكاح وذكر في فضيلته آآ امرين الامر الاول انه من سنن المرسلين. نقف على هذا - 00:24:43
التفريغ
باب العتق وهو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق وهو من افضل العبادات لحديث ايما امرئ مسلم اعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار عليه. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الرقاب افضل؟ فقال اغلاها ثمنا وانفسها عند اهلها. متفق عليه - 00:00:00
ويحصل العتق بالقول وهو لفظ العتق وما في معناه وبالملك فمن ملك ذا رحم محرم فمن ملك ذا رحم من النسب عتق عليه عتق عليه وبالتمثيل بعبده بقطع عضو من اعضائه او تحريقه. وبالسراية لحديث من اعتق شركا له في عبد - 00:00:25
من اعتق شركا له في عبد فكان له مال فكان له مال يبلغ يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فاعطي شركاء شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد. والا فقد عتق ما عليه ما عتق - 00:00:48
وفي لفظ والا قوم عليه واستسعي غير مشقوق عليه متفق عليه. فان علق عتقه بموته فهو المدبر يعتق بموته اذا خرج من الثلث فعن جابر رضي الله عنه ان رجلا من الانصار اعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره. فبلغ - 00:01:06
لم يكن له مال غيره فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني فاشتراه نعيم ابن عبد الله بثمانمائة وكان عليه دين فاعطاه وقال اقضي دينك متفق عليه - 00:01:28
والكتابة ان يشتري الرقيق نفسه من سيده بثمن مؤجل باجلين فاكثر. قال الله تعالى فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا يعني صلاحا في دينهم في دينهم وكسبا فان خيف منه الفساد بعتقه او كتابته اوليس له كسب فلا يشرع عتقه ولا كتابته ولا يعتق ولا ولا يعتق المكاتب - 00:01:44
الا بالاداء لحديث المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم. رواه ابو داوود. وعن ابن عباس مرفوعا وعن عمر موقوفا اي ما امة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته. اخرجه ابن ماجة والراجح الموقوف على عمر رضي الله عنه - 00:02:09
الله اعلم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على البشير النذير السراج المنير نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فباب العتق اتى به المصنف رحمه الله بعد المواريث - 00:02:29
لانه من جملة عقود التبرعات فهو من مما يتصل بالتبرع في الاصل وان كان قد يكون واجبا وقد يكون اه مستحقا بغير التبرع اه لكنه في الاصل هو مما يتعلق بالاحسان والتبرع - 00:02:44
فجاء به هنا وقد اه جرى عمل كثير من الفقهاء على تأخيره عن هذا الموضع وفي كل الاحوال اه المقصود اه اه او المسائل هذا الباب اه في هذا الموضع او في غيره - 00:03:11
العتق عرفه المصنف رحمه الله بقوله وهو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق وبهذا يتبين ان العتق لا وجود له في حياته اكثر الناس اليوم وذلك ان ملك الرقاب اه انحسر - 00:03:26
آآ انتهى في حياة كثير من الناس بما جرى من منع للرق لما فيه من المفاسد التي آآ جرت على الناس سببه والشريعة تتشوف الى آآ الى رفع الرق والى تحرير الناس ولذلك - 00:03:48
وجاءت النصوص في بيان فضل الاعتاق وانما اقرت الشريعة ما كان سائدا موجودا اه مما اه جرى عليه عمل الناس اه من باب الموازنة بين المصالح والمفاسد والا معلوم ان - 00:04:09
اه الرق يتضمن من المفاسد ما يتضمنه الا ان الشريعة بالنظر الى الموازنة بين مصالحه ومصالح الغاءه في وقت التشريع ومفاسد ذلك اقرته الشريعة لما فيه من المصالح الزائدة على المفاسد وان كانت الشريعة - 00:04:26
عقد حددت ذلك ونهت عن التوسع فيه ورتبت العقوبات على آآ استرقاق الاحرار وضيقت الاسباب الى سبب واحد وهو الكفر فليس كما ثم سبب في الشريعة على الرق الا الكفر - 00:04:46
وحثت على الاسباب التي يحصل بها التحرير رفع الرقوة يحصل بها ازالته آآ على كل حال لما كان هذا هو وظع هذا الباب في حياة الناس اليوم فلسنا بحاجة الى تشقيق المسائل فيه والتطويل والمصنف اختصر على اه ثلاثة امور في هذا في هذا الباب - 00:05:02
الامر الاول التعريف والامر الثاني بيان فضيلة العتق والامر الثالث بيان ما يحصل به العتق هذي ثلاثة امور تضمنها هذا الباب على اه اه الاجمال. الامر الاول التعريف عرفه بانه تحرير الرقبة وتخليصها - 00:05:28
من الرق اي تحرير الرقبة واضيف الرق الى الرقاب لانه الذي يقاد به الانسان فاذا تخلصت رقبته تحرر من القيد وانطلق في ما هو من مصالحه وشأنه فلا يملك احد آآ من امره شيء. آآ - 00:05:46
قوله وتخليصه من الرفق اي اخراجه وتنقيته من كل ما يتصل بالرق من الاحكام قال وهو من افضل العبادات هذا بيان لفضل العتق من الرق فقال وهو من افضل العبادات وذكر فيه الحديث ايما امرئ مسلم اعتق امرأ مسلما سواء ذكرا او انثى سواء المعتق او المعتق - 00:06:10
آآ استنقذ الله بكل عضو منه عضوا من النار وهذا فضل عظيم واجر كبير وجزاء آآ جزيل على هذا العمل وفيه بيان ما كانت عليه الشريعة من التشوف والحرص بتحرير الرقيق واعتاقهم. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم اي الرقاب افضل - 00:06:34
اه اي في العتق وفي طلب القربى من الله تعالى في التحرير فقال اغلاها ثمنا وانفسها عند اهلها اغلاها ثمنا اه من حيث القيمة او الثمن فقول ثمنا يشمل اغلاها ثمنا اذا كان مشترى او اغلاها ثمنا لو اراد ان يبيع - 00:07:01
وانفسها عند اهلها يعني ارغبها ارغبها عند اهلها من حيث القيمة والمكانة وبعد هذا انتقل المصنف رحمه الله بعدها ذكر فضيلة العتق الى ذكر انتقل الى الى ذكر اسباب العتق - 00:07:23
قال ويحصل العتق بالقول هذا اول ما يحصل به العطر وهو لفظ العتق وما في معناه بان يقول اعتقتك حررتك اه لست برقيق او ما اشبه ذلك من الالفاظ التي يفهم منها العتق اما الصراحة - 00:07:39
المطابق او بما يفهم منه الرق ولو كان لفظا غير صريح قال وبالملك هذا ثاني ما يحصل به العتق التملك وضابط ذلك قال فمن ملك ذا رحم محرم من النسب عتق عليه - 00:08:01
من ملك ذا رحم صاحب رحم محرم اي لو قدر ان احد الطرفين آآ انثى لكان لا يحل له نكاحه بان يملك اخاه مثلا يملك امه يملك اباه فانه يعتق بمجرد الملك. هذا قوله فمن ملك ذا رحم محرم من النسب من هنا بيانية. ليخرج ما - 00:08:19
يكون من الرحم المحرم من الصهر فالعلاقات بين الناس على الصنفين كما ذكر الله تعالى وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسهرا. فالصلات بين الناس تنحصر في هذين - 00:08:48
قال فمن ملك ذا رحم محرم من نسب النسب عتق عليه. اي بمجرد الملك. بدخوله في ملكه يتحرر. فاذا اشترى الانسان اباه اشترى امه اجتربنا اشترى اخاه اشترى اخته هؤلاء يتحررون بمجرد - 00:09:06
الدخول في الملك والتحرر هو هو هنا الخروج من الملك قهري لا خيار له في ذلك قال وبالتمثيل بعبد بقطع عضو من اعضائه او تحريقه هذا مما يحصل به العتق لانه جناية - 00:09:25
لا تقرها الشريعة فاذا جنى عليه بهذا كان ذلك موجبا حريته السبب الرابع من الاسباب التي ذكرها المصنف رحمه الله وبالسرايا والسراية المقصود بها المضي والنفاذ وذلك انه اذا كان العبد مملوكا لشركاء فاعتق احدهم نصيبه سرى العتق الى بقية - 00:09:46
انصفة الشركاء وقوم عليه اي وضمن قيمتها بقية الانصبة لبقية الشركاء في الرقيق هذا معنى قوله رحمه الله بالسرايا لحديث من اعتق شركا له في عبد اي نصيبا له. في عبد - 00:10:17
فكان له مال من اللي كان له مال المعتق يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل. يعني ان كان له مال قوم العبد قيمة عدل لا زيادة ولا نقص وصرف آآ واعطي بقية الشركاء قيمة نصيبهم او حصصهم من الرقيق - 00:10:36
تعطي شركاؤه اي من من من ذلك التقييم فاعطي شركاؤه حصصهم. قال وعتق عليه العبد اي عتق على من حرر نصيبه ولو كان اقل من غيره والا يعني ان لم يكن له مال فقد عتق عليه ما عتق - 00:10:58
اي من من نصيبه اه يكون الباقي موقوفا على استكمال قيمة العدل للبقية لقوله والا قوم عليه واستسعي اي طلب سعيه هذا معنى السعي اي انه يطلب منه العمل والسعي ليكمل - 00:11:18
ثمن آآ ما بقي من نصيب الشركاء استسعي غير مشقوق عليه. يعني غير مكلف ما لا يطيقه ثم قال فان علق عتقه بموته فهو المدبر. طبعا هذا جابه استطراد وهو تابع للقول لان القول اما ان يكون ناجزا واما ان يكون - 00:11:42
معلقا فما كان ناجزا من القول مظى بقوله وهو لفظ العتق وما في معناه وان كان معلقا فهو آآ ما اشار اليه وانما اخره في الذكر لسببين السبب الاول لان العتق - 00:12:05
بالقول يكون في ما يملكه الانسان كاملا وفيما له فيه نصيب اخره الى ما بعد السراية ليستوفي الحالين حال ما اذا كان الانسان يملك كامل الرقيق وحال ما اذا كان يملكه نصيبا. فاذا علق اذا علق - 00:12:22
عتق عبده وهو منفرد بملكه كان مدبرا. واذا علق نصيبه علق عتق نصيبه من العبد كان هذا ايضا من العتق الذي يتعلق بجزئه يجري فيه ما يجري في الكل من من حيث السراية. قال فان - 00:12:46
كعتقه بموته فهو المدبر. المدبر يعني الذي اه جعل اه جعلت حريته معلقة بالموت من علق عتقه بالموت فهو المدبر. قال يعتق بموته اذا خرج من الثلث يعتق بموته اذا خرج من الثلث يعني اذا كان ثمن العبد - 00:13:03
الثلث فما دون عتق بموته هذي اه الحال الاولى آآ لم يذكر مصنف رحمه الله الحالة الثانية وهي ما اذا كان دون ان كانت قيمته اكثر من الثلث فيما اذا كان قيمته اكثر من الثلث هو كما لو كان له نصيب كما لو اعتق نصيبه من - 00:13:31
العبد وله فيه شركاء فانه يعتق بالقدر اذا كان مثلا هو يمثل كامل تركته ليس له الا عند الا هذا العبد فاعتقه قال المد فهو حر. الان كم يعتق من - 00:14:00
يعطيك الثلث والباقي يكون كحال من اعتق شركا له في عبد وليس عنده ثمن الشركاء يعتق ويستسعى يعتق الجزء ويستسحر رقيق لتكميل بقية آآ الثمن لبقية الشركاء قال رحمه الله - 00:14:14
فعن جابر ان رجلا من الانصار اعتق غلاما له عن آآ دبر لم يكن له مال غيره فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال من تريهي مني فاشتراه نعيم بن عبدالله بثمانمائة درهم وكان عليه دين فاعطاه وقال اقضي دينك متفق عليه - 00:14:40
والكتابة آآ ان ان يشتري هذه السبب الخامس من اسباب العتق وهو الكتابة والكتابة بس فسرها المصنف هي ان يشتري الرقيق نفسه من سيده بثمن مؤجل باجلين فاكثر قال الله تعالى فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. فامر الله تعالى بمكاتبة الرقيق - 00:15:01
وقيد ذلك بما اذا علم فيهم خير ولذلك قال فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا يعني صلاحا في دينهم وكسبا اي وقدرة على التكسب لئلا يكون عادة على غيره فان خيف منه الفساد بعتقه - 00:15:27
منه الفساد على على على نفسه او على غيره بسبب عتقه او كتابته او او ليس له كسب فلا يخشى عتقه ولا كتابته لانه اذا اعتقه وهو كل لا يأتي بخير ولا يستطيع الكسب - 00:15:45
حقيقة انه تخلص من تبعة ملكه. لانه ما دام في ملكه فيجب عليه ان ينفق عليه. فاذا اخرجه من ملكه كان ذلك مسقطا لمؤونة هذا التملك قال رحمه الله ولا يعتق المكاتب الا بالاداء - 00:16:04
اي ان المكاتب لا يتم عتقه الا باداء اخر ما عليه في ذمته لسيده لحديث مكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم. فلو كتبه على عشرة دراهم واوفاه تسعة فانه لا يزال رقيقا - 00:16:23
حتى يوفي الدرهم الاخير رواه ابو داوود قال وعن ابن وعن ابن عباس مرفوعا. طبعا هذا قد يقول قائل ان فيه بخسا آآ اه الرقيق والصواب انه لا بأس. لان اصل كسب الرقيق - 00:16:40
لسيد هذا الاصل ثمان هذا المقصود به تحفيز آآ اصحاب الرقيق على عتقهم ليش؟ لانه اذا علم انه لن لن يحصل له الرق الا اذا استكمل كان ذلك حافزا لهم على ان يقدموا على العتق ويستوفوا منهم. في حين انه اذا كان يعتق بقدر ما يدفع - 00:17:01
فسيقع في اشكال انه اذا دفع بعض ثمنه خرج من ملكه. فاذا تعثر السداد قال فات عليه لا اعتقته ولا استوفيت منه فقول المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم فيه تحفيز - 00:17:26
اه وهو في مصلحة الرقيق في في كل الاحوال قال وعن اه وعن ابن عباس مرفوعا وعن عمر موقوفا ايما امة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته. هذا السبب السادس - 00:17:45
من اسباب العطر وهو الولادة وهو ما يسمى ام الولد اخرجه ابو داوود والراجح الموقوف على عمر رضي الله تعالى عنه والله اعلم بهذا يكون قد اتهم ذكر المصنف رحمه الله من المسائل المتعلقة - 00:18:00
بأدق وعادة الفقهاء نثر مسائل كثيرة في ابواب الفقه بما يتعلق بالرقيق واحكامه لكن نحن لسنا بحاجة الى تفصيل لما ذكرت من انه لا وجود له اليوم. نعم قال رحمه الله كتاب النكاح وهو من سنن المرسلين. وفي الحديث يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فانه - 00:18:16
اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء وقال صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لاربع لمالها وحسبها وجمالها ودينها فاظفر بذات الدين تربت يمينك كتاب النكاح - 00:18:40
اه هذا كتاب النكاح كتاب خبر مبتدأ محذوف او مقدر والنكاح اه عقد الزوجية في الصحيح هذا في الاصل يطلق النكاح على في الشرع على عقد الزوجية الصحيح وقد يطلق على الوطن - 00:18:59
يطلق على هذا وذاك ومن اطلاقه على عقد الزوجية الصحيح قول الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع فقوله آآ كتاب النكاح المقصود به عقد الزوجية وهذا من ادلته. قوله جل وعلا فانكحوا ما طاب لكم من النساء - 00:19:22
مثنى وثلاثة ورباع ويطلق اه ايضا على اه على على الوطء يطلق النكاح على الوطء ومنه قول الله جل وعلا حتى تنكح زوجا غيره في الطلاق فان طلقها فلا تحل له من بعد وحتى تنكح زوجا - 00:19:43
غيره فقوله حتى تنكح زوجا غيره المقصود به الوطء وآآ اختلف العلماء رحمهم الله علماء اللغة في هذا اللفظ هل هو اه حقيقة في الوطء مجاز في النكاح ام هو حقيقة في - 00:20:05
بالنكاح مجاز في الوطء والذي يظهر الله تعالى اعلم انه من الالفاظ المشتركة فان النكاح لفظ يدل على الجمع والظم على اتم الوجوه ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله فان كان اجتماعا - 00:20:26
بالابدان فهو الوطن الذي ليس بعده اجتماع اي ليس وراءه اجتماع فهو الغاية في اجتماع الابدان وان كان لاجتماع اه الاشخاص والدوام والصلة فهذا تطلق على العقد على عقد النكاح - 00:20:46
آآ الامر في هذا قريب لكن جرى استعمال هذا اللفظ لفظ النكاح في هذا وذاك جرى استعماله في المعنيين ولذلك قال بعض اهل العلم انهم من الالفاظ المشتركة واللفظ المشترك هو اللفظ الواحد الذي يطلق على معنيين او اكثر - 00:21:15
يحدده السياق احدده السياق وعلى ما ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قد يوحي ان اللفظ مشكك وليس مشتركا وهو اللفظ الذي يكون معناه واحدا لكن درجة المعنى مختلفة - 00:21:40
درجة المعنى مختلفة بخلاف اللفظ المشترك فهو اللفظ الواحد الذي يطلق على معان متعددة واضح الفرق بينهما اللفظ المشترك لفظ واحد يطلق على معاني متعددة مثل لفظ المشتري يطلق على من يأخذ الشيء بالثمن يطلق على الكوكب - 00:22:00
ومثل العين تطلق على الباصرة ويطلق على الماء التي منبع الماء ويطلق على الجاسوس يطلق على الذهب كل هذا يسمى عينا هذا يسميه العلماء لفظ ايش مشترك لماذا؟ لانه لفظ واحد استعمل في معاني متعددة. اما اللفظ الواحد الذي يستعمل في معنى واحد لكنه متفاوت - 00:22:20
ليس على درجة واحدة هذا يسمونه متواطئ ويسميه بعظهم المشكك اللفظة المشكك يعني الذي يشك في قدره مثل لفظ آآ النكاح الان يطلق هو هو في معنى الظم والاجتماع والظم والاجتماع على درجات - 00:22:44
قد يكون اجتماع بدنين وقد يكون اجتماع جمع بالعقد فكلاهما معنى الجمع موجود في هذا وهذا لكن درجة الجمع مختلفة ظاهر كلام الشيخ رحمه الله شيخ الاسلام ابن تيمية ان انهم من الالفاظ المشككة وعلى كل حال سواء قيل انه مشترك او قيل انه - 00:23:05
اه مشكك متواطئ اه المعنى اه معنى هذا اللفظ يطلق على هذين المعنيين على النكاح بمعنى العقد ومنه قول الله جل وعلا ولا تنكحوا ما نكح ابائكم. هذه الاية المراد بها العقد لان تحريم المرأة لم يشترط فيه اكثر من العقد - 00:23:28
زوجة الاب يكفي في تحريمها العقد عليه ولا تكح ما نكح اباؤكم فلا فالاية معناها لا تعقل زواجا على من عقد عليه اباؤكم ولو لم يحصل وطأ ولما كان النكاح في الاية الاخرى آآ مشترطا بالدخول ذكر ما رأيكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتن - 00:23:54
ثم بهن ذكر شيئا زائدا على مجرد آآ العقد اه اذا هذا ما يتعلق بتعريف النكاح لغة واما اصطلاحا فهو يطلق على العقد عقد الزوجية الصحيح يطلق على عقد الزوجية الصحيحة والمراد به في تصانيف الفقهاء - 00:24:18
ذكر مصنف رحمه الله في اول الكتاب فظيلة النكاح وذكر في فضيلته آآ امرين الامر الاول انه من سنن المرسلين. نقف على هذا - 00:24:43