شرح زاد المستقنع - الشيخ عبدالمحسن الزامل -الشرح الأول - [متوقف]

الدرس(86) زاد المستقنع الشيخ عبدالمحسن الزامل بجامع الهداب 26-7-1438هـ

عبدالمحسن الزامل

السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على اللهم صل وسلم اللهم اغفر لنا ولشيخنا اجمعين هذا هو المجلس السادس والسادس والثمانون مجالس شرح كتاب زاد المستقنع للامام الحجاوي رحمه - 00:00:01ضَ

تعالى يشرحه ويعلق عليه فضيلة شيخنا محسن بن عبد الله الزامل حفظه الله تعالى ورعاه ينعقد هذا المجلس في جامع الهدابي بمدينة الرياض ليلة الاثنين الموافق للسابع والعشرين شهر رجب لعام ثمانية وثلاثين واربعمئة - 00:00:29ضَ

الف للهجرة النبوية المباركة قال رحمه الله تعالى في كتاب المناسك وافضل الانساك التمتع صفته ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج ويفرغ منها ويحرم بالحج في عامه وعلى لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه - 00:00:50ضَ

باحسان الى يوم الدين. اما بعد يوم الحجاب رحمه الله افضل الانساك التمتع كما لا يخفى ثلاثة هذا من حيث ايران وافراد اختلف العلماء في افضل هذه الانساك. قدم المصنف رحمه الله ان افضلها للتمتع - 00:01:17ضَ

قال في الروض فالافراد فالقران وذهب مالك الشافعي الى ان الافضل الافراد ذهب ابو حنيفة افضلها القران هذا مبني على اصله ان على القارن هذا قول ضعيف عند اهل العلم - 00:01:51ضَ

جدة قالوا افضل الانساك التمتع التمتع بين صفته رحمه الله بشروطه ووقع في بعضها خلاف والتمتع افضلها لان هو المنصوص عليه في كتاب الله عز وجل هو التمتع الخاص التمتع التمتع الخاص والا فالقران نوع من التمتع - 00:02:16ضَ

ثبت عن الصحابي الصحيحين وابي هريرة عائشة قالوا انه تمتع وقالوا انه افرد عليه الصلاة والسلام وهو قد قرن صلوات الله وسلامه عليه كما ثبت في الاخبار الصحيحة ايضا عنه - 00:02:50ضَ

التمتع ينسوا يدخلوا فيه الخاص وهو المذكور هنا والتمتع العام وهو القران انه يتمتع في سفره بنسكين في سفرة واحدة ولهذا اجمع العلماء الا من شد ان قوله سبحانه وتعالى - 00:03:10ضَ

استيسر من الهدي تمتع من لم يجد صيامه ثلاثة ايام في الحج سبعة اذا رجعت وان القران ان القارنة التمتع وان عليه الهدي وقول عامة اهل العلم ولما ذكر ابن منذر رحمه الله ان داوود ابن علي الظاهري رحمه الله لما - 00:03:31ضَ

جاء الى مكة سأله اهل مكة دم؟ قال لا قال فجروه برجله الثاني اذكر هذا والله اعلم الشاهد على شهرة الامر وظهور الامر انكار قول من قال انه ندم عليه - 00:03:57ضَ

دلت على هذا ايضا هو نوع من التمتع لكن هذا تمتع التمتع الخاص المنصوص عليه قوله سبحانه وتعالى وهو الذي تمناه الرسول عليه الصلاة والسلام وقال لو استقبلت من امر ما استدبرت لما سقت الهدي - 00:04:23ضَ

ولجعلتها عمرة الخلاف هذا المعنى عليه الصلاة والسلام وذلك ايضا والذي امر اصحابه به عليه الصلاة والسلام يقال اجعلوا حجكم عمرة وامرهم الحج الى العمرة ولا يمكن ان يختار لهم - 00:04:45ضَ

عليه الصلاة والسلام انصح الناس صلوات الله وسلامه عليه امرهم ان يفسخوا حجهم الاخبار عنه عليه الصلاة والسلام بفسخ الحج الى العمرة والتمتع افضل مطلقا الى تفصيل كما هو ظاهر كان مصنف - 00:05:10ضَ

ما هو ظاهر الادلة تعظم كل من جاء الى البيت لعلي يتمتع عليه يتمتع الا ان كان ساق الهدي وكذلك ايضا اذا كان عمرة السنة ان يتحلل منها وان لا يدخل الحج عليها - 00:05:36ضَ

قبل الشروع في طوافها ليكون قارن بالسنة تحلل من حتى يحرم ثم ايضا هو يأتي بنسكين اتق الليل منفصلين والافراء نسك واحد وان كان سكين انما هو عمل واحد دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة - 00:06:05ضَ

عمله عن مفرد واحد ولهذا كان افضل هذا هو الادلة ذهب بعض العلم الى وجوبه الى وجوبه مطلقا الا في الصور في بعض الصور ان من اخذ جاء واعتمر وتحلل منها - 00:06:36ضَ

حج من عامه من عامه في اشهر الحج ثم حج من عامه هذا هو افضل وافضل وكذلك ايضا لو انه اخذ عمرة قبل ذلك اخذ عمرة قبل ذلك في رمضان - 00:07:03ضَ

مثلا حج من عامه الافضل في حقه عمرة يتحلل في الحج الادلة هذا واضح ولانه حينما العمرة ويتحلل ويحرم بالحج ويكون قد اخذ عمرة قبل يجتمع له ثلاثة انساك في سفرتين - 00:07:27ضَ

ذكر شيخ الاسلام رحمه الله عن الائمة اربعة من افرد الحج بسفرة هو اغرف افضل من عند الائمة الاربعة مختلف رحمه الله كلام شيخ الاسلام لا اشكال فيه واضح كلامه - 00:07:59ضَ

بين له ذلك وانما ذكر هو الذي عمر رضي الله عنه كما اراد اراد عمر لان الناس في زمان عمر كانوا يقصدون البيت واحدة يأتونه الحج يأتونه مرة واحدة يأتون - 00:08:31ضَ

يأخذون عمرة ويتحللون منها يحرمون بالحج ولا يبقى ولا وبعد ذلك البيت البيت فيقصدونه في ايام الحج حتى تيسر لهم الحج مع العمرة قال عمر افصلوا حجكم من عمرتكم فهو افضل - 00:08:51ضَ

كان يأمرهم بافراد الحج لا تجعلوا وحجكم في سفرة واحدة فهو اتم واهتموا معناه انه يأمرهم ان يعمروا البيت قبل اشهر الحج في رمضان او في شعبان او في رجب يعني قبل اشهر الحج - 00:09:16ضَ

ويعودون ويأتون الى مكة يحرمون بالحج هذا لا شك افضل اتى بعمرة وحج من عامه مفردا هو افضل من ذاك الذي جاء الى البيت واخذ نسكا واخذ حجا وعمرة متمتعا احرم بالعمرة ثم تحلل منها - 00:09:44ضَ

اربعة لانه يأتي بنسكين في ماذا في شفرتين والذي تمتع في شفرة واحدة والذي تمتع في اشهر الحج اتى بنسكين في سفرة واحدة اذا اراد رضي الله عنه هذا التمتع - 00:10:11ضَ

الخاص تمتع خاص اما لو انه مثلا هذا الذي اخذ عمرة قبل رمضان قبل شوال قبل شوي حج في رمضان في شعبان في رجب جاء الى البيت فسأله ما هو الافضل - 00:10:39ضَ

لانك في هذه الحال يجتمع لك ثلاثة انساب العمرة التي اخذتها عليك تحرم بالعمرة في اشهر الحج التمتع سابقة هذا هو مراد وقد صرح بهذا شيخ الاسلام رحمه الله في مواضع - 00:11:03ضَ

قال ما معناه جاء الى البيت قبل اشهر الحج فاعتمر ثم قدم الى مكة فالافضل له التمتع افضل له التمتع انما اراد عمر رضي الله عنه مثل ما تقدم يأتي للبيت مرة واحدة - 00:11:25ضَ

ولا يقصده بعد ذلك افردوا حجكم كان ابن عمر رضي الله عنه اذا قيل له في ذلك قيل ان عمر يقول بالافراد يقول ان عمر لم يرد ذلك لم يرد ذلك يعني ما اراد - 00:11:50ضَ

افضل عندما اراد واذا اكثروا عليه الكلام قال اف رسول الله تتبعون ابو عمر ان النبي ولهذا كان الصواب وان المراد قوله رحمه الله وعلى هذا على صور البيت قبل شوال - 00:12:07ضَ

الحج رمضان وربما يأتي خاصة في مثل هذه الايام بعض الناس هذه هذا اعلى وافضل انواع الانساك افضل انواع النوع الثاني او الصورة الثانية احرم بعمرة في رمضان سيأتي الى مكة - 00:13:00ضَ

ويبقى في مكة تبقى ويحرم الصورة افضل جاء يا مكة اشهر الحج وتحلل منها ادي صورة صورة افراد حج مع عمرة قبل ذلك افضل من تمتع في سفرة الواحد كلاهما في سفرة واحدة - 00:13:39ضَ

الشرط الاول انذاك جاء الى حتى ننتظر الحج العبادة اشهر الحج اخذ عمرة وتحلل منها وهذا مفرد هذا مفرد هذه الصورة افضل ودماء في اشهر الحج حج من عامهم كذلك ايضا الصورة المتقدمة - 00:14:17ضَ

افضل هاتين الصورتين كونه جاء الى مكة الحج واخذ عمرة ورجع وجاء واحرم بالحج هذا افضل من تلك الصورتين انه انشأ سفرة للحج سفرة للعمر اما قبله انشأ سفرة قبل عشر الحج ثم بقي في مكة ثم - 00:15:05ضَ

الصورة التي بعدها جاء الى مكة في اشهر الحج ثم تحلل منها ثم احرم بالحج والصورة الاعلى والارفع ما تقدمت ايضا وهو ان يكون يأخذ عمرة قبل اشهر الحج او اكثر من عمرة - 00:15:35ضَ

يحج من عامه متمتعا هذا افضل او اكثر ان كان اخذ اكثر من عمرة عمرة بسفرة ثم نسك ثم تمتع تبين سبق ذكره عن شيخ الاسلام ويدل عليه النبي عليه الصلاة والسلام - 00:15:59ضَ

فامر اصحابه بالتحلل يتحللوا من حجهم عمرة ما قال الا من كان قد قبل ذلك يبقى مهردا افضل لمن اخذ عمرة او ذلك لبين عليه الصلاة والسلام في هذا الخبر وفي غيره - 00:16:37ضَ

وهو اخبر عن نفسه كما في حديث حفصة معناه في حديث الصحيحين ايضا عن جابر عن البراء قال عليه الصلاة والسلام الناس حنوا ولم تحلل من عليه الصلاة والسلام ذهب داود - 00:17:17ضَ

ابن عباس قبل ذلك داوود رحمه الله بالبيت احد الا حل صح عن ابن عباس اهل بيته لكن الصواب وانه يستحق التحلل يستحب ان يتحلل ابي حنيفة حتى اخبار الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام - 00:18:14ضَ

من حديث انس من الصحابة رضي الله يا ابا عبد الله وهذا احد شيوخ مسلم ذهب عبد الله كل امرك عندي حسن خصلة واحدة. قال وما هي رحمه الله عقلا - 00:19:09ضَ

عليه الصلاة والسلام ادعوا حديث صحيحة السلام جدد له في الامر لانه من اصحابه جدد له رحمه الله في الترفه تمتع على انه بالعمرة ثم يتحلل منها ثم يترفه الى حين - 00:19:51ضَ

كلما كان الترفه اكثر اكثر كل ما كان افضل وطول الامد بين الحج وعمرته يحصل له مصالح عظيمة مصالح عظيمة اولا سببا للعمل هذا بحلق الشعر رحلة العمر يطول ويحلق - 00:20:43ضَ

حجتي ولهذا عليه الصلاة والسلام خيرهم بين الحلق والتقصير لان هذا في صبح يوم الاحد امرهم بالتحلل عليه الصلاة والسلام كان الصواب ان التحلل وكان على الصحيح واجبا على اصحاب النبي - 00:21:23ضَ

واجبا عليهم ظاهر النصوص وهو ايضا ما قاله ابو ذر كان ذلك خاصا لأصحاب النبي وهذا ابو ذر لكن وجهوا هذا حسن قول ابي ذر الخصوصية هنا هي وجوب الخسخ عليهم - 00:21:54ضَ

الحج وغيرهم في شرع الخمسة من رواية الحارث بن ابن الحارث سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن مسك الحج خاصة من الناس عامة قال لكم خاصة. هذا حديث يصح مخالف للاخبار الصحيحة عن النبي عليه الصلاة - 00:22:25ضَ

المراد الحج الخبر لا يصح بل وصفته صفة التمتع هذا باب التوسعة باب التوسعة يعني ولان بعض الناس قد لاتى يعني ايسر له لان التمتع هذا متى التنويه في سائر العبادات؟ يعني من جهة اذا كان - 00:22:58ضَ

السنة على ان هذا مشروع التشهدات انواع اذان الاستفتاحات وفي اصل واحد لكن العمل ويزيد امرهم بذلك ولم يقل هذا في هذا العام ولكم امرهم بذلك بل قال في حديث - 00:23:47ضَ

صحيح هذا قال بل لابد ابد ابدا ابدا نص في هذا سراقة للابد قال بل لابد ابد يعني ان هذا الحكم الى الابد احرم بالعمرة اشهر الحج وهذا هو الشرط الاول - 00:24:36ضَ

شرط العمرة في اشهر الحج ابن عباس مسعود واصح الروايات في هذا رواية ابن عباس لا بأس بها صباح الفل في اشهر العمرة في اشهر الحج بمعنى انه لا يكون - 00:25:11ضَ

اشهر الحج على هذا لو احرم رمضان كذلك ايضا لو احرم وسعى في شوال هنا مسألة ايضا شعبان ايضا على خلاف قبل غروب الشمس وسع في شوال ان شاء الله - 00:25:57ضَ

نشير الى هذا السؤال ان شاء الله لكن لا تأخذ الصفة صفة العمرة فاذا كانت كاملة احرم بالعمرة جوال وحج من عامه قال ان يحرم العمرة في اشهر الحج هذا الشرط الاول - 00:27:12ضَ

ليفرغ منها لو احرم بالعمرة ادخل علي الحج يدخل الحج على العمرة. ما لم المضطر الى ليفرغ من هذا هو الشرط منها ثم يحرم بالحج في عامه لو انه مثلا - 00:27:45ضَ

احرم بالعمرة شوال هذه السنة وحج للعام كان هناك خلاف شاذ في هذه المسألة هناك ايضا شرط اخر سؤال الاخ الا يسافر هذا شرط ايضا شروط وهو عند سيبقى في مكة - 00:28:37ضَ

بالحج فان سافر بينهما ذهب الى رجع الى بلده او الى مكان ابعد من بلده هذه فيها خلاف يسقط تماما ذهب مالك رحمه الله الى انه رجع الى بلده او رجع الى بلد ابعد من بلده - 00:29:22ضَ

ابعد من بلده رجع الى المدينة بعض اهل العلم الى الم يرجع الى بلده الطايف عنه ابنته فلا ادم عليه هذا مشهور ورواه عن ابن عمر هذا الخبر ثابت عن ابن عباس باسناد صحيح عن عبد الرزاق عند عبد الرزاق - 00:30:28ضَ

سئل عن قوم رجعوا هذا قول الحسن رحمه الله لا شك ان هذا ما ذكر السفر اليس كذلك تلاحظون اشار الى هو المذهب يؤخذ من كلامه وعلى الافق دم وهذا - 00:32:04ضَ

شرط او هذا الشرط ليس شرطا اخراج من اهل مكة اهل مكة هل يتمتعون او لا يتمتعون متعة التمتع لم يكن اهله نعود الى ماذا سبعة يعود الى ماذا؟ يتمتع الا الى الدم - 00:33:28ضَ

الافقي هذا الشرط على الافق ليس شرطا لكونه بهذا لكن لا نقول للمكي من اهل مكة الصحيح انك تخرج فيها كلام كثير الجمهور دخلها فاحرم بعمرة ثم حج من عامه - 00:34:37ضَ

كما انه حج وعمرة يحتاج الى وش يصير يصير على الافق دم من علق على علم قد يتمتع ربما واخذ عمرة داخل واخذ عمرة قول الجمهور له ذلك عمرة خرج واخذ عمرة - 00:35:43ضَ

يرى انها الذي لا اشكال فيه هل به وان حاضت المرأة وخشية فوات الحج صارت خادمة خشية فؤاد الحج صارت نص على الحائط انه يجب عليها ليس خاصة قالوا خشت فوات الحج - 00:37:07ضَ

بعمرة التمتع لا تدري ما الامر لكن احرمت من عمرة تيسر لي او قبل يوم عرفة وتحللتم والا المعلقة ضاق الوقت وخشية طلوع الفجر هل لها نقول تنتظر مظى نهار - 00:38:15ضَ

لها اذا ارادت ذلك الله اعلم المرأة وخشية كلام انها لو علمت او غلب على ظن ان تطهر من اخر النهار يوم عرفة اذهب الى عرفة قبل الحكم لا بأس بذلك - 00:38:59ضَ

خشية فوات الحج ضاق الوقت عليها لا تطهر ولا يمكنها هذا مثل ما تقدم احرمت بي وصارت الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها المرأة تتأخر كثرة اشتد عليه الامر - 00:39:39ضَ

لو كانت الصلاة والسلام في هذا الباب احاصرها عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم امسكت عن العمرة واضح منها من كلامها الصواب امرها عليه الصلاة والسلام لا تتطهر ولو كانت محرمة - 00:41:00ضَ

واهل الحديث ولو تساقط شعر فلا المعهود وقد يقال ان هذا خاص وهي حائض لها ان تتطهر امر النبي امرها ان صارت قارنة لهذا اهدأ عنها عليه الصلاة والسلام نعم - 00:42:23ضَ

قال رحمه الله واذا استوى على قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لبيك ان الحمد والنعمة لا شريك لك استوى على راحلته قال لبيك ان التلبية لا تكون هذا ثبت في صحيح البخاري معلقا - 00:43:26ضَ

اخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام فعلى ذلك قبل ذلك التشبيه من كان مثلا على سيارة ذلك هذا حسد مستعد استعد لبيك اللهم لبيك اللهم لبيك لا شريك لك الحمد والنعمة - 00:44:01ضَ

صحيح مسلم الصلاة والسلام الصلاة والسلام لبيك اللهم ابتلي بمعناه المكان اذا لزمه اللب وهو الشيء الخالص ملازم لطاعتك على المعنى الاول لبى بالمكان يعني انني على طاعتك وعلى توحيدك - 00:45:51ضَ

والخالص يعني اخلاصي اخلاصي العمل لك وحدك وقيل اللب اذا كانت محبة يعني حبي وقيل وهذه المعاني كلها صحيحة من القواعد باب تفسير الالفاظ والسنة امكن اجتماعها ولا تضاد بينها فسر اللفظ بها كلها - 00:46:55ضَ

ويكون ذكروا بعض بعض الالفاظ الدالة على هذا المعنى بالتنوع اليك خالص عملي لك وحبي طاعتك كلها معاني حاصلة بهذا ملازم للطاعة على ذلك ليس المراد من التثنية كلها مصادر - 00:47:47ضَ

وليس لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة عطف على الحمد ويجوز والملك عطف ويجوز الملك والخبر كذلك لا شريك لك لا شريك له سبحانه وتعالى في الحج ظهورا قال رحمه الله - 00:48:28ضَ

اللهم لبيك والتلبية روى الخمسة اصحابي مروا اصواتهم رواه احمد ابن رواه الخمسة رواه احمد وابي هريرة لكن الجمهور هذه الهيئة رفع الصوت ليست واجبة بلا خلاف نفس التلبية التي لم يؤمر بها - 00:49:38ضَ

امر رفع الصوت والصوت ليس بواجب ليست واجبة الله اعلم لكن جمهور اهل العلم اربعة على ان ليست واجبة مشروع الصوت لكن لا يرفعوا رفعا شديدا حتى يضعف الصحابة شيء له اثار في هذا الباب - 00:50:51ضَ

يرفعون اصواتهم اصحابي المرأة وهذا فيه نظر نصوص العموم كذلك بالتلبية كذلك ترفع صوتها انا اذا كان فاذا كانت الذي لا يحصل به اصوات الرجال الذين قالوا هم مبني على الستر - 00:51:17ضَ

ليس بعورة عن الخضوع بالقول عن ابي القوم هذا هو لا تصوت المرأة اذا كانت فاذا كنا وحدهن ولهذا كان الصحيح المرأة المرأة بالنساء يسبح هذا هو الاصل القاعدة صفق كما - 00:52:36ضَ

صلاة الباب اولى هذا النهي عنه الصلاة المفسدة الحاصلة اصوات النساء بالرجال الرجال لكن قد يقال انها ليس ساق الهدي استقبلت من استجبرت لكن الله سبحانه وتعالى استقبلت هو اعظم - 00:53:48ضَ

نزل عليهما وهو امر التمتع بعد ذلك لا يمكن الاعمال بالنيات من نوى خيرا كتب له والنبي عليه الصلاة والسلام بين بفعله وقوله وقوله يتعلق فيكون في حقه افضل هذه الجهة - 00:55:07ضَ

كثيرة الله اعلم هذه مسألة فيها نظر قال ان من ساق الهدي بعد السعي الشاي مثلا بالحج بعد ذلك يطوف متع ساق الحديث اختار العلامة بن جاسم رحمه يجب عليه - 00:55:33ضَ

الاحرام بالحج اذا كان هو مأمور ندخل حج العمرة فكونه يقدم الحج عن عمرة لهذا يكون هو الذي شيخ الاسلام اخ او يقدم احرام الحج مبادرة العمل بامر النبي عليه الصلاة والسلام - 00:57:27ضَ

ولا يمكن يتحلل الحج عمرة قبل طواف الشرعية واحد في الاول يكون طواف القدوم سواء بسواء سواء سواء الصورة هذي موضع الله اعلم اذا قيل انها قال رحمه هي تسعة - 00:58:00ضَ

تقليم الاطفال من غطى رأسه بملاصق فدى ان لبس ذكرا مخيطا فدا طيب بدنه بمطيب او شم طيبا او قتل صيدا مأكول بريا اصلا ولو من غيره او تلف في - 00:58:53ضَ

فعليه جزاؤه وهي اولها حلق الشعر وهذا محل اتفاق قول حلق الشعر هذه العبارة يعني مستدركه لو قال ازالة الشعر ندخل في عليه الصلاة والسلام احلق رأسك احلق القوا الشعر - 00:59:25ضَ

قول الشعر خاص بشعر رأس اوعى شعر الرأس الصدر بل وشعر الانف ايضا سورة لكن الحقوه البدن صاحب مبهج رحمه رحمه الله مواقف عظيمة السنة ناصرا لها يحضر فيها قد يضعف - 01:00:33ضَ

اشتد في الوعظ صرخ رجل سقط من نشر الخبر لما سمع البدعة من كبارهم صار له اثر ذلك صدق كلمات حصل ما حصل لابد ان يحصل في مجلسنا لابد فلابد ان - 01:02:48ضَ

اتوا برجل غريب البلد اعطوه عشرة دنانير المجلس اسكت كأنك ميت واخرج في الليل قال الشيخ صرخ مات مات الصفوف وصرخ قالوا عاش عاش المحال ينكشف ظهر الامام رحمه الله له قصص هذي ذكرها - 01:04:02ضَ

حلق الشعر تقدم ان حلق الشعر يعني ازالته الحق به في قال في هذا ليست محل اجماع هذه وتقديم الاظفار تقديم الاظفار ذكره ابن منذر والموفق ذكر الموفق رحمه الله - 01:05:31ضَ

خلاف ذكر عن جماهير العلماء قال كذلك قال به قال وعنه انه لا شيء لا شيء فيه قال ابن مفلح رحمه الله ورد هذا صاحب الانصاف او او نقل عن - 01:06:32ضَ

رحمه الله في حواشيه على استدراكات ايضا صدرك على مفلح لم يسبق له ذكره رحمه الله في باب الفدية سيأتي شهرين ان شاء الله ايضا في التفصيل اكثر بالتفصيل اكثر - 01:07:04ضَ

ويقع عليه الجمع حالقة حالق شعر ندخل في ثلاثة على هذا ما دون الثلاثة وفي الثلاثة هناك ترجيح في الاقرب قول مالك ان شاء الله هذه عبارة فيها قصور صيام او صدقة - 01:08:37ضَ

ومن غطى رأسه بملاصق هذا لو انه رحمه واكتفى بقوله فدى من قوله او قلب ثلاثة او غطى ومن غطى او غطى رأسه بناصق بدأ ويكون هو الثالث المقصود وقوله - 01:09:51ضَ

الحقوا كما تقدم بلا خلاف قالوا نوع من الترفه هو حق الشعر والظفر فرع والعلة والترفه والحكم لكن الشاهد هذا الفرع هل يلحق هل العلة نحقق في هذا هو الشأن - 01:10:37ضَ

استوت عنده العلة الحقه به في صحيح ابن عمر حديث ابن عباس الصحيحين هذا المحرم لا يغطي رأسه تغطية الرأس الخلافة ما ليس معتاد فلو وضع يده على رأسه الشنطة - 01:11:09ضَ

هذا فرق بعضهم بين قصد التغطية وضع على رأسه يقصد التغطية نظر الى المعاني فلو جاء شم الطيب قصدا يقصد الشراء على القول بان شم الطيب اما اذا قيل ان شم الطيب - 01:12:10ضَ

من التطيب لكن على قول الجمهور بين التطيب ولانه ايضا وسيلة او شباب الاشد ولهذا من غطى رأسه بمناسبة هذا يشمل الذي يغطي جميع الرأس او بعضه صنع ولا ما لم يصنع له - 01:12:58ضَ

عن تغطيته اما البدن الشيء المصنوع للبدن نفس الشيء المصنوع ولو كانت لصقة صعبة يعد تغطية قال ان السير هذا النبي عليه الصلاة والسلام كبد رأسه رأسه يغطي رأسه بيده - 01:13:51ضَ

اذا كان الساتر لا بأس به على ان غير المنافق لا بأس به شمسية منهم وهو ثابت السقف شجرة ما هو الخيبة ما هو متنقل اذهب وقل جمال العلم انه - 01:15:40ضَ

لا يغطي رأسه رضي الله عنها انها قالت او رأيت النبي عليه السلام احدهما بخطام ناقته حتى رمى جمرة صريح لانه يرمي جمرته اذا كان هذا في الثوب وجابوا عن الثوب قالوا هذا - 01:16:32ضَ

قالوا ان هذا شيء عارض الشمسية ملازمة له احيانا لا نقول ان هذا يجب اشياء خاصة ملاصقة كونه يدخل غير المنافق ليس منه كيف ندخل في قوله في البرامج قول لا تغطوا رأسه ندخل فيه - 01:17:20ضَ

ما يعلو الرأس مثلا معه او لا يسير معه ولهذا الصواب اتقدم انه لا بأس النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه امر انواع اربعة وخمسة هذا على البدن الثالث يغطي - 01:18:02ضَ

وهي تغطي الخامس هذه التي نهى عنها صنعت اما لاش؟ على البدن وهو الرأس او الصدر السراويل ايضا مسجد السراويل الخميس يصنع للبدن اغتنموا في اشياء كثيرة او ثوبه عن ابن عباس ولا تمسوه - 01:19:03ضَ

لا يجوز قبل احرامه في بدنه سبق الاشارة والمعنى يدل على ذلك على ذلك اما مع الحجر فلا بأس يأتي مثلا عند الحاجة اما الطيب الذي لا ينفصل هذا لا يضر حتى لو حمل في يده - 01:21:14ضَ

الا ما كان له رائحة قوية تنفصل لو كان ذرورا مطحونة لا يجوز لانه في حكم فاذا كانت كسر الصحيح ايضا اوطي بدنه او ثوبه او ادهن كذلك لانه اذا كان - 01:21:59ضَ

لا بأس وهذا كان للبدن هذا بلا خلاف الان بزيت زيتون هذا لا بأس لأنه اما للرأس الذين كرهوه الصواب انه لا بأس بذلك ورد في حديث كان عليه السلام - 01:22:34ضَ

عليه الصلاة والسلام الاصل هو الجواز والنهي وهو عن هذا ليس او شم طيبا على ما تقدم على قول الجمهور استعمال الطين لو تبخر بالعود نحره فداه الفيديو هنا هذه الاشياء - 01:23:05ضَ

قياسا على الحقوا فدية هذه المحظورات انما وردت هذه خير بينها هذا بدأ سبحانه وتعالى لسه الفيديو من الصيام نبدأ بالنسك كذلك على الصحيح ايضا الزعفران وان قتل صيدا ان شاء الله لكن هنا ذكر ان الصيد او شروط - 01:23:33ضَ

الحرم داخل الحرم الاهليا فلا بأس بذلك لا بأس انا لو انه توحش الاهلي لو تأهل البري الاهلي كذلك لو حرام المشهورة ان شاء الله اذا كان الحذاء اختار شيخ الاسلام رحمه الله - 01:25:37ضَ

لا بأس من لبس الخفاء لبس لبس الخف الخوف كان واجدا ماذا ساقطع؟ اقول لا تقطع جابر حديث ابن عباس الخف لو كان هناك خف مقطوع عندهم نعم يجوز ان يلبس - 01:27:55ضَ

الجمهور انه لا يجوز شيخ الاسلام الى الجواز وان كان النبي عليه السلام نزل خف اذا قطعهما بعد ذلك رخص كأنه يلبس سراويل بلا فتاة يسلمون تلبس بلا فتق كذلك - 01:29:08ضَ

هذا لما قال الخطابي العجب من مع ذلك لم رد عليه قالوا قد بلغ الامام لم يخفى عليه ان حديث ابن عباس في حال اخرى وليس اذا كانت مجرد رائحة مثل - 01:29:49ضَ

مستهلكة رسالة اهلا بكم محرم من خارج مكة - 01:30:49ضَ