له رزقهن وكسوتهن اوف لا تكلف نفس الا وسعها بولدها ولا موت وعلى الوارث مثل ذلك فان اراد فصالا منهما وتشاور فلا جناح عليهما وان اردتم ان تسترجعون اولادكم فلا - 00:00:17ضَ

لا جناح عليكم فلا جناح عليكم اذا سلمتم اتيتم واتقوا الله واتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر واعن برحمتك الحمد لله نستعينه ونستغفره - 00:01:24ضَ

ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل لا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله - 00:02:21ضَ

صلى الله عليه وسلم تسليما اما بعد قال الامام البغوي في كتابه معالم التنزيل في تفسير القرآن غفر الله لنا وله ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين قوله تعالى والوالدات يرضعن اولادهن يعني المطلقات - 00:02:46ضَ

اللاتي لهن اولاد من ازواجهن يرضعن خبر بمعنى الامر وهو امر استحباب لا امر ايجاب لانه لا يجب عليهن الارضاع اذا كان يوجد من ترضع الولد لقوله تعالى في سورة الطلاق - 00:03:22ضَ

اجورهن فان رغبت الام في الارضاع ما هي اولى من غيرها؟ قوله تعالى. هنا فيه نقطة ماء ما اشار اليها وهي قله هو حكم للاستحباب هو حكم للاستحباب في الاغلب - 00:03:51ضَ

لكن اذا امتنع الولد عن ثدي غيرها او اعدم غيرها ينتقل من الاستحباب الى الوجوب عيد العبارة ايوة عيد العبارة هذا ايوة هذا هذا في الاغلب اذا هو هنا يعني - 00:04:25ضَ

والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن ارادا. هذا اخبار يعني لكن في معناه الحكم في حكم ان لها ان ترضعه. ولذلك قال الوالدات المطلقات بالسيارة ولان المرأة اذا كانت تحت زوجها - 00:04:46ضَ

تجب عليها النفقة والكسوة لا بالرباع. وانما بالزوجية يكون الرضاع شيء تابع ما هو الاصل فدل السياق على ان الواردات هنا المطلقات وقبلها والمطلقات وبعدين كل الكلام عن المطلقات ثم قال والوالدات اي المطلقات - 00:05:11ضَ

وقوله هنا للاستحباب من الاستحباب. هم. عيد العبارة. ايه. وهو امر وهو امر استحباب وهو امر استحباب. لا امر ايجاب. لا امر ايجاب طيب اقرأ اللي بعده. لانه لا يجب عليهن الارضاع اذا كان يوجد من ترضع يوجد من يرضعه يجب عليها - 00:05:36ضَ

واضح الكلام اذا ينبغي ان يشار الى هذا يجب عليها الارضاع الا اذا تعين لا يوجد من يرضع او لم يقبل غيرها. تفضل. نعم قال الامام البغوي رحمنا الله واياه - 00:06:00ضَ

يعني المطلقات اللاتي لهن اولاد من ازواجهن يرضعن خبر بمعنى الامر وهو امر استحباب لا امر ايجاب لانه لا يجب عليهن اذا كان يوجد من ترضع الولد طيب واذا كان لا يوجد - 00:06:20ضَ

يجب عليهن اذا في حالة يجب عليهن وفي حالة لا يجب عليهن ينبغي ان يكون السياق جاء بطريقة يشمل الطريقتين لا يجب عليهن الا اذا اضطرر اضطررنا لذلك الا اذا كان فيه اضطرار لارضاعها - 00:06:44ضَ

اما لفقدان غيرها او الامتناع عن ولدي من ثدي غيرها نعم اذا كان يوجد من ترضع الولد لقوله تعالى في سورة الطلاق فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن يعني هذا الشرط يدل على وان لم - 00:07:09ضَ

لكم معنا في السياق ان اذا لم ترضع لا يلزمها شيء ولا يعطى لها شيء فان رغبت الام في الارضاع فهي اولى من غيرها باجرة المثل لا تطلب اكثر ولا تعطى اقل - 00:07:38ضَ

نعم قوله تعالى حولين كاملين اي سنتين وذكر الكمال للتأكيد كقوله تعالى تلك عشرة كاملة وقيل انما قال كاملين لان العرب قد تسمي بعض الحول وبعض الشهر شهرا كما قال الله تعالى - 00:08:01ضَ

الحج اشهر معلومات والجمهور قالوا شهران وعشرة ايام وعشرة ايام. نعم وانما هو شهران وبعض الثالث وقال فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه وانما يتعجل في يوم وبعض يوم - 00:08:41ضَ

ويقال اقام فلان بموضع كذا حولين وانما اقام به حولا وبعض اخر فبين الله تعالى انهما حولان كاملان اربعة وعشرون شهرا واختلف اهل العلم في هذا الحد فمنهم من قال - 00:09:19ضَ

هو حد لبعض المولودين وعكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما انها اذا وضعت لستة اشهر فانها ترضعه حولين كاملين وان وضعته لسبعة اشهر - 00:09:46ضَ

فانها ترضعه ثلاثة وعشرين شهرا وان وضعت لتسعة اشهر فانها ترضعه احدا وعشرين شهرا وان وضعت لعشرة اشهر فانها ترضعه عشرين شهرا كل ذلك ثلاثين شهرا لقوله تعالى ولذلك علي رضي الله عنا - 00:10:09ضَ

لما جاء لعثمان كانت امرأة ولدت لستة اشهر ذهب بها ليرجمه فقال علي ليس ذلك لك يا امير المؤمنين الله يقول وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ثم قال وفصاله في عامين - 00:10:45ضَ

وقال مشكلة ولا ابا حسن لها وامر بردها فيقال مع الاسف انها رجمت في هذا الحكم رأوا انها لا ترد على ست اشهر الا اذا كانت قبل العقد وهو بين هذا - 00:11:18ضَ

ولذلك الكثير من المواليد يلد لست اشهر ويعيش ويرى نعم فهذا موجود وهذا الذي يسمى دليل الاشارة وهو ان يفهم حكم من حكمه لم يرد ذلك الحكم مساق له فقوله وحمله وفي سأله ثلاثون شهرا - 00:11:41ضَ

ثم قال وفي عامين فهم منه ان اقل مدة الحمل ستة اشهر وكما اشرنا اليه في الحد سابقا من صلى صلاتنا هذه وكان قد وقف بعرفة ساعة من ليل او نهار - 00:12:03ضَ

وقد تم حجه من السياق ان المبيت بمزدلفة قد يتم الحج بغيره لانه اذا اتى لعرفات في اخر جزء من الليل يستحيل ان يبيت بمزدلفة. وقال فقد تم حجه وهذا الذي يسمى دلالة الاشارة وهي كثيرة. نعم - 00:12:23ضَ

وان وضعت لعشرة اشهر فانها ترضعه عشرين شهرا كل ذلك ثم ثلاثين شهرا لقوله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا وقال قوم هو حد لكل مولود في اي وقت ولد لا ينقص رضاعه - 00:12:51ضَ

عن حولين الا باتفاق الابوين فايهما اراد الفطام قبل تمام الحولين ليس له ذلك الا ان يجتمعا عليه لقوله تعالى فان اراد فصالا عن تراض منهما وتشاور وهذا قول ابن جريء ابن جريج - 00:13:21ضَ

والثوري ورواية الوالدين عن ابن عباس رضي الله عنهما وقيل المراد من الاية بيان ان الرضاع الذي تثبت به الحرمة ما يكون في الحولين فلا يحرم ما يكون بعد الحولين. وهذا اقوى اظهر - 00:13:53ضَ

نعم بعدين قال لمن اراد ان يتم الرضاعة اذا تتم الرضاعة بالحولين وما بعد الحولين لا لا رضاعة لانه خلاص الولد يستغني لا يستفيد منه وانما الرضاعة من المجاعة وهنا لا مجاعة له - 00:14:18ضَ

قال الامام البغاوي رحمنا الله واياه قال قتادة فرض الله على الوالدات ارضاع فرض الله على الوالدين. ايوة. هم. ارضاع حولين كاملين. ايوا. ثم انزل التخفيف فقال لمن اراد ان - 00:14:40ضَ

اي هذا منتهى الرضاعة وليس فيها دون ذلك حد محدود وانما هو على مقدار صلاح الصبي وما يعيش به قوله تعالى وعلى المولود له يعني الاب قوله تعالى رزقهن اي - 00:15:11ضَ

طعامهن قوله تعالى وكسوتهن لباسهن لان في ذلك الزمن الدراهم لا قيمة لها كثير اول اي انسان يكون اجيرا او يكون عاملا اهم شيء ان يجد طعام وشراب ولباس اما الدراهم - 00:15:41ضَ

فلانه احيانا لا يكون في اسواق اذا كان الانسان جوعان وعنده ذهب وفضة وما فيه السوق ما الذي يفعل بهم ولذلك امرت الشريعة بانه يوم ان يعطى للناس الطعام اغنوهم يوم العيد - 00:16:11ضَ

ولذلك هذا مذهب الأئمة لي اقرب للبادية اما الامام اللي اقرب للمدام قال لا تعطى اذا اعطيت له دراهم يشتري بها ما يحتاج لان ابا حنيفة كان في محل مدني - 00:16:36ضَ

والفلوس يعني يذهب للسوق ويشتري. اما هؤلاء فكانوا في اماكن اغلب اهلها ما فيهاش ما في اسواق قالوا غنوهم يوم العيد والجمهور قالوا لا يصلح لا يصلح ان تعطى الفطرة الا - 00:16:56ضَ

لا طعام ولا تجزئ غير الطعام وابو حنيفة قال تجزي ومذهب ابي حنيفة اشهد ومذهب الائمة الثلاثة احوط وابعد من الريب لانه امر به وقال صاع من طعام ومن شعير - 00:17:15ضَ

او من تمر او من اقط او من انت من قوت البلد دينا دين راقي الحقيقة كل شيء محلول فيه كل شيء يقع على وجه الارض اذا بحثنا في ديننا نجده محلولا - 00:17:36ضَ

اما يكون هذا ما دعاني ان نتجمل بالدين وان نعمل بالدين وان ندعو الناس اليه وان نتمثله ونتخلق به امرنا امرو والله. الله يتوب علينا. نعم قال الامام البغوي رحمنا الله واياه - 00:18:00ضَ

قوله تعالى بالمعروف اي على قدر الميسرة قوله تعالى لا تكلف نفس الا وسعها قوله تعالى لا ترحم والدة بولدها قرأ ابن كثير واهل البصرة ابو عمرو ويعقوب البصرة لها راويات - 00:18:21ضَ

واحد في السبعة وواحد في التاسع في العصر يعقوب الحضرمي وسبق ان قلنا ان ما تعدى العشرة شاذ وان السبعة لا خلاف فيها وان الثلاثة فيها خلاف ضعيف لا يضر - 00:19:08ضَ

نزلوا الثلاثة ورجح النظر تواترا لها لدى من قد غبرت القراءات العشرة تجاوزت القنطرة وكل من يطعن في القراءات العشرة التقصير منه سواء من كان صحابي او اي انسان يطعن في قراءة عشرية فالتقصير منه - 00:19:27ضَ

هذا يعلم ويحفظ نعم قرأ ابن كثير واهل البصرة لا تضار. لا تضار النفي لا تبار والدة بالنجم برفع لا يوجد احد هنا لا يوجد احد هنا فاذا قلت لا يوجد فاصبح هذا نفي - 00:19:54ضَ

لا من نفي لا تجزم الذي يجزم النهي ايوة ولا في النهي وجزمه اذا اردت الجزم ولم ولم الى ان قال ولا من نهي نعم اما النفيلة اذا اه ابو جعفر - 00:20:31ضَ

يعقوب معناها ابوه عمرو ويعقوب ابن كثير ابن كثير هو الراوي الثاني. واهل البصرة. واهل البصرة ابو عمرو ويعقوب. نعم. قرأوها بالنفي والجمهور قرأوها بالنهي نعم ولا تضار هذا لا تضارر لا تضارر - 00:20:57ضَ

فاذا قلنا لا تضارب والدة فاعل واذا قلنا لا تضارر والدة النائب فاعل ايوه هذا هو. وهناك ايضا في البقرة يعني ولا يضار كاتب ولا شهيد لا يضارب بالمنع من الشهادة والكتابة او لا يضارر بالزامه ما لا يلزمه - 00:21:26ضَ

وهذا من اعجاز القرآن وامتلائه من المعاني. نعم قرأ ابن كثير واهل البصرة برفع الراء نسقا على قوله لا تكلف لا تكلف نفس ولا تضار عطف النسق الذي يكون بالواو - 00:21:54ضَ

والتوابع خمسة يتبع في الاعراب الاسماء الاول وتوكيد وعطف وابدا وفي شيء يسمى عطس البيان هو بين البدل بين العطف ولكن هو قريب من البدل وكل ما يصلح للعطش البيان - 00:22:20ضَ

يصلح للبدالية الا في سياقين يا غلام يعمر ونحو بشر التابع البكريين فليس ان يبدل بالمرضي يقال عطه بيان ولا يقال بدل وكل ما يصح في البدل يصح في عطف البيان - 00:22:46ضَ

وهذه المادة التي تسمى النحو ضرورية لطلاب العلم للفهم ولسلامة الكتابة ولسلامة الكلام ضروري واغلب الضعف المستشريين في العالم الاسلامي ناشئ عن اهمال اللغة العربية اقول واكرر اغلب الضعف المستشري - 00:23:07ضَ

بين المسلمين في العالم الاسلامي ناشئ عن اهمال اللغة العربية بفروعها الاربعة العربية فروعها اربعة النحو والصرف وهذا محصور نحو الصرف محصوران والبلاغة والبلاغة لا دخل لها في انسان يكون خبير باللغة او لا - 00:23:40ضَ

لابد فيها من الذوق مادة ذوقية وهي تتكون من ثلاثة ابواب وهي مفيدة جدا للمتكلم وللمؤلفين فباب المعاني يحتاجه المستنبط والمرجح وباب البيان يحتاجه الخطيب والمدرس والواعظ البديع هو تجميل للكلام ووضعه في قوالب يقبلها السامع - 00:24:11ضَ

وهذه المادة سهلة وممتعة ولكنها لم تعطى من الدراسة ما يكفي فلو اتفقت جامعات العالم الاسلامي على استكتاب الاساتذة الاكفاء والطلاب الدراسات العليا بحثي البلاغة حتى تلحق بالنحو والصرف البلاغة - 00:24:43ضَ

دون النحو والصرف النحو والصرف وقتل اما اللغة فهي حفظ ما فيها اللغة حفظ يعني تعرف هذه الكلمة الزخيخة النار الحرب السالب الحرب مقاربة الهلاك السالب المنفلت الاطراف بعدين الرغام والتراب - 00:25:15ضَ

الفاظ تحفة اما النحو والصرف فهو يفهم فالنحو تعرف كيف الاسلوب يعني تفهم اذا قلت زيد ما تفهم الا علم لكن اذا قلت جاء فهو فاعل واذا قلت رأيت فهو مفعول - 00:25:47ضَ

واذا قلت مررت فهو جار مجرور بالباء اذا لا تعرف لا يعرف النحو الا بالاسلوب نعم ولذلك الاعراب تغيير اواخر الكذب تقديرا ولفظا بسبب العوامل الداخلة والعوامل منها حسي ومنها معنوي - 00:26:13ضَ

والصرف هو معرفة بنية الكلمة من فاعل ومفعول وفعل امر وفعل مضارع واسم مفعول واسم مكان واسم مزان زمان واسم الة هذه الامور الحقيقة نحتاج اليها وينبغي ان نهتم بها - 00:26:36ضَ

وكل ما قل طالب العلم في اللغة قل فهمه للشريعة والذي يستهين باللغة ما فهم اقول كل ما قل طالب العلم في اللغة ضعف فهمه في الشريعة وكل ما قوي في اللغة - 00:26:57ضَ

سهل فهمه للشريعة والاستيعابها لذلك ينبغي ان نهتم باللغة ونقرأها وندرسها ونهتم بان نتكلم صحيح واحد يجر الفاع يقول ان الله لا يجوز حشاه من الانين. لانك لا رفعت ما بعد ان تكون من الانين - 00:27:20ضَ

ان حرف نصب واعلموا ان الله غفور رحيم. اذا رفعتها يكون عندنا فعل سيتغير المعنى فيا احبتي ينبغي ان نشيع بيننا دراسة اللغة نشيع فهمها الانتباه لها اما بعض افرادنا - 00:27:45ضَ

يتقن لغات اجنبية ويجر الفاعل هذا قصور يا اخي انت اول شيء اتقن لغتك ثم اتقن اللغات الاخرى انت لا تعرف لغتك وتتقن اللغات الاخرى طبيب يداوي الناس وهو مريض - 00:28:10ضَ

اول شيء تتقن لغتك يا اخي ولغتك لغة القرآن معي زي اي لغة لغتك نزلت بها الشريعة جمالنا ما لنا نهتم بلغات الاخرين ونهمل لغتنا هذا قصور هذا عدم انتباه - 00:28:32ضَ

وبالاخص اننا لا نحتاج لهم. هم الذين يحتاجون الينا لا نحتاج له عندنا كل شيء ما نحتاج لهم الا الى قليل بعض المواد العلمية او بعض الصناعات واغلب شيء متيسر الان - 00:28:53ضَ

فلما لا نضيع اوقاتنا في لغاتهم ونهمل لغتنا هذا هذا قصور لا ينبغي ينبغي من اراد ان يتقن لغة غير لغته ان يقف حتى يتقن لغته ثم يذهب الى الاخرين يصدر - 00:29:17ضَ

بعد ان نكتفي بلغته ويفهمها نعم قال الامام البغوي غفر الله لنا وله ولوالدينا وللمسلمين قوله تعالى لا تكل لا تكلف قال الامام البغوي رحمنا الله واياه واصله تضارب وادغمت الراء - 00:29:35ضَ

الراء وقرأ الاخرون تدار بنصب الراء وقالوا لما اضغمت الراء في الراء حركت الى اخف الحركات وهو النصب ومعنا الاية لا تضار والدة بولدها وينزع الولد منها الى غيرها بعد ان رضيت بارضاعه - 00:30:05ضَ

قوله تعالى ولا مولود له بولده ليلات تلقيه المرأة الى ابيه بعدما الفها تضاره بذلك وقيل معناه لا تضر والدة وتكره على ارضاعه اذا كرهت ارضاعه وقبل الصبي من غيرها - 00:30:36ضَ

لان ذلك ليس بواجب عليها قوله تعالى ولا مولود له بولده ويحتمل ان تعطى الام اكثر مما يجب اكثر مما يجب لها اذا لم يرتطع من غيرها وعلى هذين القولين - 00:31:10ضَ

اصل الكلمة لا تضارر بفتح الراء بفتح الراء الاولى على الفعل المجهول لا تضارر ايوة. مم والوالدة والمولود له مفعولان ويحتمل ان يكون الفعل لهما وتكون تدار بمعنى تضارب بكسر الراء الاولى على تسمية الفاعل. والمعنى - 00:31:37ضَ

كيف تأبى ان ترضع ولدها ليشق على ابيه لا تضارر باسم الفاعل لا تضاري الوالدة بسبب ولدها تمتنع من الرضاع مع عدم وجود الموانئ وهذا اعجاز قرآني وبيان وجمال وحسن - 00:32:09ضَ

في ان الشريعة تريد ان لا يظلم احد احدا. وان نتعايش بالعدل وبالتسامح لا يجوز للاب المضارة ولا يجوز للام المضارة ويجب على كل واحد منهما ان يمتثل شرع الله - 00:32:40ضَ

ويعمل بالطريقة التي لا يؤذي بها الاخر وهذا اعجاز كما قال هناك في الحج اطعموا القانع والمعتر القانع السائد القانع المتعفف والمعتر الواسطة مليء مليء بالمعاني لا تباري الوالدة لا تضارر والدة - 00:33:00ضَ

لا يضاري الوالد. لا يضارر والده كل محتمل يعني لا تبالي ايها القائم بالفعل او لا يضارر ايها المفعول به الضرر لان الفعل اذا بني للمفعول حذيفة حذيفة الفاعل بالمفعول عنه - 00:33:27ضَ

اي لا يضارب لا يضارب والد من قبل الام او لا يضاري الوالد الامة والله نهى عن هذا او لا يضارب كل واحد من الاثنين الصبي بان يمتنع اذهبوا من الانفاق او تمتنع الام من الارباع فيكون الضرر على الصبي وتكون الباء زائدة - 00:33:53ضَ

القرآن مليء مليء اللهم لك الحمد عليه. ولذلك لا بد ان ندرس القرآن وان نفهمه وربنا امرنا بتدبره وتعقله واستخراج كنوزه وجعل بابا مفتوحا الى قيام الساعة وهو فهم القرآن. قالوا وهل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشيء؟ قال لا - 00:34:23ضَ

والذي فلقى الحب وبرأ النسب بالله فهما يعطيه الله رجلا في كتابه ابن عباس اعطاه الله الفهم وكان علي يقول كانه ينظر الى الغيب من ستر رقيق وقال لعلي لا تذهب للعراق - 00:34:49ضَ

انتم اصحاب النبوة ومعاوية من اولياء دم عثمان وعثمان قتل مظلوم. والله يقول ومن قتل مظلوما لقد جعلنا لوليه السلطان فكان علي يقول لابن عمر كانه ينظر الى الغيب من ستر رقيق - 00:35:08ضَ

ذكر هذا ابن جزي الكلبي في في تفسيره. نعم ابن عباس يقول لك قلت ابن عباس هذا سبق لسان ابن عمر هو الذي قال لعلي لا تذهب الى العراق ابن لا ابن عباس - 00:35:33ضَ

ابن عباس هو الذي قال لي لعلي لا تذهب الى العراق انتم بيت نبوة ومعاوية من اولياء دم عثمان وعثمان قتل مظلوما وربنا يقول ومن قتل مظلوما فقولي ابن عمر سبق لسان هو ابن عباس - 00:36:00ضَ

ارجو الله ان يتوب علينا. نعم قال الامام البغوي رحمنا الله واياه قوله تعالى كيف تأبى ان ترضع ولدها ليشق على ابيه قوله تعالى ولا مولود له اي لا يضار الاب - 00:36:23ضَ

ام الصبي فينزعه منها ويمنعها ويمنعها من ارضاعه وعلى هذه الاقوال يرجع الاضرار الى الوالدين يضار كل واحد منهما صاحبه بسبب الولد ويجوز ان يكون اضطرار راجعا الى الصبي اي لا يضار كل واحد منهما الصبي - 00:36:52ضَ

فلا ترضعه الام حتى يموت او لا ينفق الاب او ينتزعه من الام حتى يضر بالصبي فعلى هذا تكون الباء سائدة ومعناه لا تضر والدة بولدها ولا اب بولده وكل هذه الاقاويل - 00:37:18ضَ

مروية عن المفسرين قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك اختلفوا في هذا الوارث فقال قوم هو ووارث الصبي معناه وانا وارث الصبي الذي لو مات الصبي وله مال ورثه مثل الذي كان على ابيه في حال حياته - 00:37:50ضَ

ثم اختلفوا في اي وارث هو من ورثته فقال فقال بعضهم هو عصبة الصبي من الرجال مثل الجد والاخ وابن الاخ والعم وابن العم وهو قول عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وبه قال ابراهيم والحسن ومجاهد وعطاء. وهو مذهب سفيان. قالوا - 00:38:20ضَ

اذا لم يكن للصبي ما ينفق عليه اجبرت عصبته الذين يرثونه على ان يسترضعوه وقيل اذا هذا اذا كان الصبي لا مال له اما اذا كان للصبي مال وعلى الوارث - 00:38:51ضَ

وعلى وارث الاب مثل ذلك ووارث الاب هو الصبي ليكون النفقة على الصبي من ماله لكن اذا كان الصبي لا مال له يتعدى ذلك للورثة وعلى الوارث اي وعلى وارث الابي - 00:39:12ضَ

اذا كان الصبيب لا مال له. لان الاب هو اللي مذكور ايش الاية الاية؟ ايش نص الاية الآية الآية اذكر لي الآية لي فيها وعلى الوارث مثل وعلى الوارث ايش اللي قبل وعلى الوارث - 00:39:30ضَ

لا تضار والدة بولدها. لا تبار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك وعلى الوارثي للأبوين للأب الذي عليه النفقة وعلى وارثي الاب الذي عليه النفقة مثل ما معنى الاب - 00:39:53ضَ

وعلى الوارث مثل ذلك فاذا كان الوارث الإبن ولا شيء لا عليه ينتقل ذلك لمن بغيره في غيره من الورثة وهذا قبل يعني نزول ان بيت المال ينفق على من لا نفق عليه. بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات - 00:40:22ضَ

وله مال فلورثته ومن مات وعليه دين فعليه بابي وامي هذا قبل هذا نعم قال الامام البغوي رحمنا الله ووالدينا واياه وقيل هو ووارث الصبي من كان من الرجال والنساء - 00:40:50ضَ

وهو قول قتادة وابن ابي ليلى ومذهب احمد واسحاق. نعم. وقالوا يجبر على نفقته. كل وارث على قدر ميراثه عصبة كانوا او غيرهم. وقال بعضهم هو من كان ذا رحم - 00:41:11ضَ

هو من كان ذا رحم محرم من ورثة المولود. فمن ليس بمحرم مثل ابن مثل ابن العم والمولى فغير مراد بالاية وهو قول ابي حنيفة رضي رحمه الله وذهب جماعة الى ان المراد بالوارث - 00:41:32ضَ

هو الصبي نفسه الذي هو وارث ابيه المتوفى تكون اجرة رضاعه ونفقته في ماله فان لم يكن له مال فعلى الام ولا يجبر على نفقة الصبي الا الوالدان. وهو قول مالك - 00:41:54ضَ

والشافعي رحمهما الله. وقيل ايوة لان الصبي اولا نفقته ما هي كبيرة والوالدان احق بذلك رأوا هذا استحسانا. نعم وقيل هو الباقي من والدي المولود. بعد وفاة الاخر عليه مثل ما كان على الاب - 00:42:15ضَ

من اجرة الرضاع والنفقة والكسوة وقيل ليس المراد منه النفقة هل معناه وعلى الوارث ترك المضارة. وبه قال الشافعي وبه قال الشعبي والزهري قوله تعالى فان اراد يعني الوالدين قوله تعالى - 00:42:40ضَ

اي فطاما قبل الحولين قوله تعالى انت راض منهما اتفاق الوالدين قوله تعالى وتشاور ان يشاورون اهل العلم به حتى يخبروا ان الفطام في ذلك الوقت لا يضر بالولد والمشاورة استخراج الرأي - 00:43:10ضَ

قوله تعالى فلا جناح عليهما اي لا حرج عليهما في الفطام قبل الحولين قوله تعالى وان اردتم ان تسترجعون اولادكم اي لاولادكم مراضع غير امهاتهم. اذا ابت امهاتهم يرضعنهم او تعذر - 00:43:45ضَ

لعلة بهن اي انقطاع لبن لو اردنا النكاح فلا جناح عليكم اذا سلمتم الى امهاتهم قوله تعالى اي ما سميتم لهن من اجرة الرضاع بقدر ما ارضعن وقيل اذا سلمتم اجور المراضع اليهن بالمعروف - 00:44:19ضَ

قرأ ابن كثير ايوة. مم ما اتيتم وفي الروم في قصر الالف ومعناه اتيتم بقصر الالف اتيتم جئتم ايوة يقال اتيت جميلا اذا فعلته اتيت جميلا اتيت جميلا اذا فعلته - 00:44:57ضَ

وعلى هذه القراءة يكون التسليم بمعنى الطاعة والانقياد لا بمعنى تسليم الاجرة اذا اتيتم اي اذا انقذتم للحكم وعملتموه. ايوة فعلى هذه القراءة يكون التسليم بمعنى الطاعة والانقياد. لا بمعنى تسليم الاجرة - 00:45:32ضَ

يعني اذا سلمتم لامره وانقضتم لحكمه وقيل اذا سلمتم للاسترضاع عن تراض واتفاق دون اضطرار قوله تعالى واعلموا ان الله بما تعملون بصير هذا الاية ختمت الكلام واتقوا الله اتقوا اصلها ايه واتقوا - 00:45:57ضَ

والتقى هو رأس كل خير والمتقي لا يقاوم العبد اذا اتقى الله لو جاءه اهل يريدون الاضرار به لا يستطيعون ولذلك هود لما اتقى ربه وقال له قومه يا هود ما جئتنا ببينة - 00:46:42ضَ

وما نحن بتاركي الهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين ان نقول الا اعتراك بعض الهتنا بسوء جاءه التقى قال اني اشهد الله واشهد اني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنملون - 00:47:01ضَ

اني توكلت على الله انا فرد وانتم امة ضروني وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا وقال ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا وقال فاتقوني يا اولي الالباب وحقيقة التقى - 00:47:23ضَ

ان لا تلاحظ ونهيت ولا تتخلف حيث امرت فالذي يتقي الله لو جاءه اهل الارض لا يمكن ان يضروه ابراهيم لما اتقى ربه وقال لقومه بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم - 00:47:41ضَ

فغضبوا وقالوا حرقوه وانصروا اليتكم وجلسوا مدا يدمع طويلا يجمعون الحطب حتى عملوا نارا لو طار الطير في الجو يسقط لي حريها وجاؤوا بمنجنيف ورموه فيها قال الله يا نار كوني - 00:48:02ضَ

قال العلماء لو لم يقل سلاما تتجمد والو علي وعلى نبينا الصلاة والسلام. لما اتقى ربه وسار على المطلوب قال له قومه لا نؤمن لك الا اذا اخرجت لنا ناقة من هذه الصخرة - 00:48:25ضَ

قال يا ربي اخرج الناقة صالح ايوه نبينا صالح نبينا صالح قالوا لا نؤمن لك الا اذا اخرجت لنا هذه النار استجاب الله فالذي يتقي ربه اذا دعا يستجاب له - 00:48:47ضَ

واذا اريد به الضرر دفع عنه واذا مات كان كالغائب قدم على اهله ولكن التقى لا يكون الا بالمكابدة التقى لا يكون الا بالمكابلة قال تعالى والذين جاهدوا جينا واتقوا الله واعلموا ان الله - 00:49:10ضَ

واتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بصير واعلموا ان الله بالذي تعملونه او بعلمكم وهذه الاية فيها ترغيب وتهديد هنيئا لمن اتقى ويا ويل من عصى فلنتق الله ولنعلم ان ربنا لا يضيع اجر من احسن عملا - 00:49:39ضَ

والذي اساء لا يخفى عليه فيا ويل المسيء ويا سعادة المطيع ونكتفي بهذا جزاك الله خيرا - 00:50:03ضَ