التفريغ
اه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الامين. محمد بن عبدالله عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم فاصل موجبات الغسل سبعة خروج المني من من مخرجه بلذة طيب هذا الفصل وهو - 00:00:00ضَ
اه المتعلق باحكام الغسل جاء بعد ما يتعلق باحكام الوضوء ونواقضه وذلك لان الوضوء طهارة الصغرى والغسل طهارة كبرى. وكل ما نقض الطهارة الكبرى فسينقض الطهارة صغرى ايضا. فلذلك هو في الحقيقة مكمل في بيان احكام الطهارة. فلما فرغ من احكام الطهارة الصغرى انتقل الى احكام الطهارة - 00:00:44ضَ
الكبرى الا انك ستعلم عند اذ انه كل ما اه ينقض الطهارة الكبرى فهو ناقض للطهارة الصغرى بدأنا بعون الله وتيسيره. الغسل يراد به بالظم اه غسل البدن او تغسيل البدن على اه اثر موجب له وهو اسم للحقيقة اللغوية - 00:01:18ضَ
والشرعية واما بالفتح فيراد به اما الماء اما الماء نفسه او الفعل او الفعل وهو آآ يعني آآ ادارة الماء على مواضع آآ الغسل. واما بالكسر سلفا اه يراد اه به ما يغسل به الرأس. ما يغسل به الرأس - 00:01:48ضَ
واما موجباته فقال سبعة وذكر او وبدأها بخروج المني ودليل ذلك قوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا. لان الجنابة لان الجنابة تصدق وعلى خروج المني من الانسان وذكر هنا عندكم في الشرح ايضا حديث انما الماء من الماء - 00:02:16ضَ
الا ان خروج المني عند الفقهاء ليس على اطلاقه بل يجب ان يكون هذا الخروج من مخرجه فلو خرج من غير مخرجه فانه لا عبرة به. وايضا يجب ان يكون دفقا - 00:02:49ضَ
فلو خرج من غير دفق كما يخرج المذي فانه عندئذ ايضا لا يترتب عليه آآ وجوب الغسل ولا نقض آآ الطهارة. وذلك لحديث آآ النبي صلى الله عليه وسلم اذا فظخت الماء فاغتسل فان لم تكن - 00:03:06ضَ
قاضخا فلا تغتسل والفظخ كما يقول آآ ابراهيم الحربي وغيره من اهل اللغة يطلق على خروج المني بالغلبة وخروج المني بالغلبة آآ لا يكون الا مع الدفق. الا مع الدفق - 00:03:26ضَ
والاصل ان يكون هذا الخروج مع الدفق ايضا مقارنا اللذة. وللمني يعني التي تدور معه الاحكام له علامات من اشهرها آآ هذا وهو خروجه دفقا فاذا كان من غير دفق فالغالب انه ينشأ عن مرض او لا يكون منيا. وثانيا اه من علاماته البينة الرائحة - 00:03:48ضَ
الرائحة في الغالب انه آآ المني اذا كان رطبا آآ تكون رائحته سبحان الله كرائحة آآ اللقاح كرائحة اللقاح او كرائحة الطين. واذا كان آآ يابسا تكون كرائحة البيض. وهذا مما - 00:04:18ضَ
يعني يتبين به من كان آآ حديث على مثل هذا حتى يعرف انه قد بلغ لان هذا تترتب عليه احكام شرعية واشتراط اللذة انما يكون لغير النائم. اما النائم فمجرد وجود اثر - 00:04:38ضَ
المني عليه بعد استيقاظه كاف في ايجاب الغسل ونقظ الطهارة لانه لا يشعر باللذة بل قد لا يذكر الاحتلام آآ اصلا. بعد ذلك قال انتقال المني آآ من الصلب ولو لم يخرج لانه قال - 00:05:01ضَ
وجهه وانتقاله. والانتقال يراد به انه يتحرك في داخل الانسان المني من مكان الى اخر لكن دون ان يخرج يصدق عليه انه باعد محله والمباعدة هي من معاني الجنابة. لان الجنابة هي مباعدة - 00:05:21ضَ
وهذا القول آآ هو المذهب وثم رواية اخرى في المذهب واختار هذه الرواية ابن قدامة وهي ان الانتقال لا يعد ناقضا لان النص قيد النقض خروج الماء فقال انما الماء من آآ الماء اذا فضخت الماء فاغتسلوا هذا كله غير وارد للانتقاء - 00:05:45ضَ
يعني بالانتقال اه فحسب وهذا الحقيقة يعني اقوى من جهة اه الدليل. ثالثا علاج الحشفة الاصلية تواصل القراءة وتغييب حشفة في فرج ودبر ولون بهيمة او ميت بلا حائل. واسلام كافر وموت وحيض ونفاس - 00:06:18ضَ
وسنة لجمعة وعيد وكسوف واستسقاء. وجنون واغماء لا احتلام فيهما. طيب احسنت. بعدها قال ويا جحشفة اه في فرج اصلي بالجماع يعني يراد به هنا الجماع اه وهو علاج اه الذكر في قبل المرأة لحديث - 00:06:43ضَ
حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وهذا آآ يعني انه آآ لا اه عندئذ الانزال بل مجرد الجماع كافي ولذلك في رواية مسلم وان لم ينزل واذا التقى الختانان فقد وجب الغسل - 00:07:03ضَ
وهذا دال على كونها من نواقض الطهارة الكبرى ومن موجبات الغسل. بعد ذلك قال الاسلام الكافر وذلك لان آآ النبي صلى الله عليه وسلم امر قيس بن عاصم آآ ان يغتسل وايضا امر ثمامة بن اثال آآ وهذا آآ دال على - 00:07:23ضَ
آآ وجوب آآ الاغتسال من او عند الانتقال من حال الكفر الى حال آآ الاسلام ومن اهل العلم وهو رواية في المذهب كما هو بين يديكم وغالبا يكون هذا مقيدا في الحاشية الروايات المخالفة في المذهب التي رجحها شيخ الاسلام ابن - 00:07:43ضَ
تيمية او رجحها الشيخ ابن باز وابن عثيمين رحم الله الجميع تكون غالبا مقيدة عندكم في الحاشية ومعللة حتى يعني هذا عن عناء الكتابة او التقييد رأوا انه لا يجب الاغتسال عند الاسلام وانما يكون ذلك اه - 00:08:03ضَ
آآ يعني على سبيل الاستحباب وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ينقل عنه آآ امر كل من اسلم ان يغتسل على كثرة من اسلم لا سيما في آآ مثل عام الفتح آآ غيره ولان النبي صلى الله عليه وسلم ايضا لما بعث معاذا الى - 00:08:23ضَ
من اه قال انك اه لما بعث معاذا الى اليمن وامره ان يدعوهم الى شهادته انك تقول قوما اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة لا اله الا الله. الى اخر الحديث لم يبين له امرهم بالاغتسال عند الاسلام. وهذا من مواضع الحاجة وتأخير البيان - 00:08:43ضَ
كما تقدم عن وقت الحاجة لا يجوز فقالوا ان هذا يصف الاوامر التي جاءت بالامر بالاغتسال عند آآ او لمن اسلم يصرفها من الايجاب الى ما هو دون ذلك وهو الاستحباب وهذا ما رجحه الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن باز رحمه الله تعالى. بعد ذلك - 00:09:03ضَ
قال الموت لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته ناقته فما تغسله بماء وسدر وكفنه في ثوبيه وايضا لما ماتت ابنته قال اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك وهذا كله دال على الامر بالاغتسال لمن مات وعليه - 00:09:23ضَ
عمل عند اهل العلم بل وعند الناس جميعا. بعد ذلك قال الحيض. ايضا الحيض من الموجبات الموجبات الاغتسال والمراد آآ ان الحيض ناقض فيغتسل او فتغتسل الحائض بعد انقطاعه. لا عند وقوعه - 00:09:43ضَ
ذلك لقوله تعالى ولا يقربوا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله والتطهر هنا معناه اغتسالها بعد انقطاع يعني بعد ما ترى القصة البيضاء. آآ وايضا لقول ام سلمة يا رسول الله اني آآ - 00:10:03ضَ
امرأة اشد شعر رأسها فانقضه لغسل الجنابة وفي رواية الحيضة قال لا انما يكفيك ان تحثي على رأسك ثلاث حثيات. الحديث وهذا محل اجماع وهو الغسل عند انقطاع الحيض على المرأة المسلمة. النفاس وهو - 00:10:23ضَ
نوع من الحيض لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحائض لما لعلك نفست وهو ايضا من محال الاجماع على وجوب الاغتسال. بعد ذلك ذكر المسنونات عطنا المسنونات التي يعني المواطن التي يسن الاغتسال فيها ولا يجب. نعم. وسنة لجمعة وعيد وكسوف واستسقاء وجنون واغماء لاحتلام - 00:10:43ضَ
فيهما واستحاضة لكل صلاة واحرام ودخول مكة وحرمها ووقوف بعرفة وطواف وزيارة وطواف زيارة ووداع ومبيت بمزدلفة. ورمي جمار. وتنقض المرأة شعرها. طيب هذه ابرز مواطن من استحباب الاغتسال. والحقيقة ان هذا الكتاب وعلى كونه مختصرا الا انه تميز بذكر هذه المواطن دون كثير من الكتب - 00:11:03ضَ
مختصرة. وان كان مما قد يؤخذ عليه في باب الغسل انه لم يذكر صفة الغسل. فيما يبدو لي والله اعلم الا اذا كنتم وقفتم على هذه الصفة وفاتني ذلك. بينما في الزاد مثلا لم يذكر هذه المواطن اه مواطن الاغتسال المستحب لكنه ذكر الصفة - 00:11:33ضَ
هذا كله آآ يؤكد ان هذه المتون يعني بينها نوع من التكامل وانه من الصعب ان تجد متنا من هذه المتون يحتوي على كل تلك آآ يعني الميزات ويجتنب آآ كل ايضا النواقص او السلبيات. هنا ذكر المؤلف آآ آآ قرابة اربعة عشر - 00:11:53ضَ
موضعا مما يسن الاغتسال له قال غسل يوم الجمعة. وذلك للحديث من اتى منكم الجمعة فليغتسل ولا يغتسل رجل يوم جمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن الى اخره. وقد تقدم آآ الاشارة الى مثل هذا الموطن - 00:12:13ضَ
وان كان آآ جاء في النص غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. الا ان الجمهور ومنهم الحنابلة يصرفون هذا صوارف منها ان المراد بواجب ايضا عند اهل اه اللغة اه او مما يراد به متأكد - 00:12:37ضَ
مما يراد به ايضا متأكد لما يعني جاء مما يعني يدل على ان المراد بالامر هنا هو الاستحباب الايجاب ولذلك في ايضا حديث عثمان في قصة الرجل آآ وان كان آآ بين ما اذا كان يترتب على آآ يعني - 00:12:57ضَ
تركه للغسل وجود الرائحة وبينما لا يكون كذلك هذا ايضا التفصيل فيه نوع من الجمع بين فيحمل الامر على ما كان كذلك. وما عداه يكون على سبيل الاستحباب. وهذا هو اختيار - 00:13:27ضَ
شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كعادته في الجمع بين الادلة. ومن اقوى صوارف الوجوب الاصل الاصل وهو البراءة لان الوجوب هو في الحقيقة شغل للذمة وتأثيم للمخالف وهذا ما اه يمكن ان يحمل النص على اه غيره. اه بعد ذلك قال غسل يوم العيد - 00:13:47ضَ
اذ لما روي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الفطر والاضحى. وهذا الحديث فيه ضعف. الاغتسال ليوم العيد. ولكن وهم لا يكتفون بالاستدلال بهذا الحديث بل يقيسون العيد على الجمعة. بجامع الاجتماع في كل منهما وهذا من امثلة القياس في العبادات - 00:14:14ضَ
وكثير كما يعني آآ سيأتي معنا ان شاء الله خلافا لما يظنه البعض من ان القياس لا يجري في العبادات. وقياس جمعة على اه العيد اه او قياس العيد على الجمعة في استحباب الاغتسال - 00:14:34ضَ
اه هو باعث المذهب اه في اه هذا الحكم وان كان اه هناك من اهل العلم من يرى ان هذا القياس غير مسلم وانه يكتفى بما ورد به النص وهو رأي الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى وعلى كل ما ذكر في المذهب - 00:14:54ضَ
الحقيقة له وجه والقياس فيه يعني قوة قال بعد ذلك والكسوف قياسا على آآ الجمعة ايضا والاستسقاء لانها عبادة يجتمع لها الناس فتلاحظ انه قاس الاستسقاء والكسوف والعيد كلها على الجمعة بجامع - 00:15:19ضَ
الاجتماع اه في كل من هذه الامور قال والاغماء الذي لم يحتلم فيه يكون من مواطن الاستحباب ايضا فان احتلم فانه عندئذ يكون من مواطن الايجاب لا للاغماء وانما للاحتلام. ولذلك قد يقال - 00:15:39ضَ
او يكون في الحقيقة لا حاجة لمثل هذا التفصيل. وانما يقال الاغماء يستحب له ان يغتسل. فان احتل فسواء كان قد اغمي عليه او لم يكن فانه سيجب عليه لانه احتلم لا لانه اغمي آآ عليه. واصل هذا قصة - 00:15:59ضَ
آآ مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرض وفاته عندما كان يغمى عليه فكان يغتسل كلما افاق كما في الصحيح فدل هذا على استحباب آآ الاغتسال عند الاغماء لان فعل النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على الاستحباب لا - 00:16:19ضَ
على الايجاب كما ربما اخذتم او ستأخذون في الاصول. الجنون آآ كذلك قياسا على الاغماء يستحب فيه الاغتسال فلما آآ وقع الاغباء من النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل فيلحق به الجنون بجمع ذهاب العقل في كل - 00:16:39ضَ
منهما الغسل لكل صلاة للمستحاضة لحديث ام حبيبة بنت جحشكت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال امكثي قدر ما آآ تحبسك او كانت تحبسك حيضتك حيضتك ثم اغتسلي فكانت تغتسل لكل صلاة. وهذا ان آآ يعني - 00:17:02ضَ
آآ قيل به كما هو المذهب فانما يكون على سبيل الاستحباب. لا الايجاب. لذلك جاء في حديث فاطمة بنت ابي حبيش ثم توضئي لكل صلاة. وهذا صرف الامر الموجود في الحديث الاول من الايجاب لانه الاصل في الامر عند الاطلاق الى الاستحباب - 00:17:22ضَ
ثم قال الاحرام يعني من مواطن استحباب الغسل ان آآ يكون ذلك عند تجرده للاحرام لان النبي صلى الله وسلم تجرد لاهلاله واغتسل. تجرد لاهلاله واغتسل تجرد من البخيط. واغتسل اه عليه - 00:17:42ضَ
الصلاة والسلام عند اه احرامه وهذا كما ذكرنا على سبيل الاستحباب ولو كان واجبا لامر به لا سيما مع اه كما ذكرنا تعاظم الحاجة اليه في اه حجة الوداع وفي غير ذلك. التاسع دخول مكة. لان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل عند اه - 00:18:02ضَ
آآ دخولها كما آآ جاء عنه وعن ايضا غيره وعن آآ بعض الصحابة رضي الله عنهم كابن عمر لما اغتسل آآ وكان يذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم الوقوف بعرفة - 00:18:22ضَ
الوقوف بعرفة عده الحنابلة من مواطن استحباب الاغتسال وذلك لانه عبادة. عبادة عظيمة اه قالوا يشرع اه التنظف لها واه يعني اجمل صور التنظف يكون الاغتسال. وهي عبادة ان يجتمع لها الناس - 00:18:37ضَ
فيغتسل لها كما يغتسل الجمعة والعيد والكسوف وغير ذلك وتبعا لهذا قالوا باستحباب الاغتسال بالطواف طواف الافاضة وبايضا طواف الوداع وطبعا لم يقولوا اه بطواف العمرة اه لانه سيغتسل عند احرامه عند احرام - 00:18:59ضَ
من طواف الوداع سيكون اثناء النسك طواف الافاضة وطواف الوداع سيكون اخر النسك. فيطول الفصل فلذلك قالوا الاغتسال. وكذلك رمي الجمرة فهذا من العبادات التي يجتمع فيها الناس في شرع او يستحب لها القياس الاغتسال قياسا على الجمعة - 00:19:26ضَ
وهذا الحقيقة يعني آآ القياس آآ كما ذكرت لك هو آآ مستند الحنابلة في استحباب الاغتسال وان كان هذا قد خولف من بعض اهل العلم بالاقتصار على الدليل اذ لو كانت تلك العبادات مما يشرع الاغتسال لها - 00:19:52ضَ
لبينه النبي صلى الله عليه وسلم كما بينه في الجمعة وغيرها. قوله وتنقض المرأة عطنا. تفضل وتنقض المرأة شعرها لحيض ونفاس لا جنابة اذا روت اصوله. وسنة وسنة نعم تنقص - 00:20:13ضَ
المرأة شعر الرأس يجب عليها نقبه في غسل الحيض والنفاس وذلك لان مدتها يقول تطول غالبا فتتسخ اما الجنابة فيكفي ان ترويه تروي اصول شعرها وذلك لان الجنابة تتكرر فيشق عليها - 00:20:33ضَ
ذلك وآآ اصله حديث ام سلمة اني امرأة اشد شعر رأسي افاينقضه لغسل الجنابة؟ قال لا انما يكفيك ان تحفي على رأسك ثلاثة آآ حثيات. فلاحظ انه فرق بين الحيض والنفاس لطول مدتها واحتياجها - 00:20:58ضَ
الى ان تنظف شعرها لانه يتسخ بينما الجنابة اه مع تتابعها وكثرتها لم يوجب ذلك وهذا فيه مراعاة شرعية اه وطبعا ثم قول اخر وهو رواية عدم وجوب نقو الحائض والنفساء لشعورهن في اه - 00:21:18ضَ
غسل وذلك لرواية في الحديث رواية في الحديث حديث ام سلمة افانقظه للحيظة والجنابة؟ قال لا. فمن صحح هذه الزيادة فلن فانه عندئذ لن يوجب اه النقظ والمذهب وعلى وجوب النقد والتفريق بين الحيض وبين الجنابة. نعم وسنة - 00:21:38ضَ
وسنة وسنة وضوء بمد واغتسال بصعب. وكره اسرافه. وان نوى بالغسل رفع الحدثين او الحدث. مع ماء السنة في الوضوء ان يكون هذا بمد. ان يتوضأ بمد ما جاء في حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد. ويغتسل - 00:22:01ضَ
بالصاع والحديث آآ في الصحيحين متفق عليه. المد يساوي قدر الكفين المتوسطين قدر الكفين المتوسطين والصاع يساوي اربعة اضعاف ذلك. وقياس الصاع على التقريب ويعني قد يقال بانه اقرب ما يمكن ان يقال في الصاع بانه يساوي آآ - 00:22:21ضَ
عندي من خلال قيامي بعملية المقايسة كيلوين وتقريبا اربعين آآ جرام كيلوين واربعين يعني كيلوين وشيئا وهناك من يعني يوصله الى كيلوين ونصف. وهناك من يوصله الى ثلاث كيلوات. ثلاث آآ كيلو كيلو واط - 00:22:51ضَ
وسبب هذا انه كما ذكرت لك الصياع الصاع يقوم على التقريب لا التحديد وان الصاع اصلا هو اداة الحجم لا للوزن اداة للحجم لان الصاع يراد به تحديد حجم الشيء - 00:23:15ضَ
بينما يعني الوزن يراد به تحديد ثقل الشيء ولذلك اللتر هو مناسب للوزن الجرام هو المناسب تقريبا الحجم اه فضبط الصاع يعني جرامات معينة هذا انا اشوف انه يعني صعب وليس هو المقصود شرعا الا - 00:23:35ضَ
انه القاعدة هنا ان يحتاط المرء ان يحتاط المرء في وزن الصاع فيما يجد عليه اخراجه ويحتاط فيه زيادة وآآ يقابل هذا الاحتياط آآ في آآ ذلك نقصا. معناه انه - 00:24:02ضَ
الشخص الذي مثلا اه عليه اه اه عليه زكاة اه فطر بانه عندئذ آآ لا يحسب هذه الزكاة بالوزن الاقل اللي هو كيلوين وانما يحسبها احتياطا بالوزن او وبالحد الاعلى - 00:24:34ضَ
اللي هو ثلاثة تقريبا. وهذا اللي عليه العمل الان تحتسب على اساس انه الصاع يقارب الثلاث كيلو اه كيلوات. هذا الحقيقة اه يعني اه يحصل به شيء من براءة الذمة. وان كان كما ذكرت لك يعني من الصعب الوصول الى ضابط لمثل هذا - 00:24:59ضَ
ينهي الخلاف. افضل ما كتب على يعني آآ على سبيل الاشارة. في هذا الموضوع آآ كتاب آآ المقادير الشرعية لمحمد نجم الدين الكردي وكتاب الميزان في الاقيسا والاوزان وهذا كتيب جيد صغير - 00:25:23ضَ
علي باشا آآ مبارك واخيرا خرجت رسالة طبعت آآ الاحكام الفقهية المتعلقة بالصاع الصاع والاحكام المتعلقة به آآ للدكتور خالد السرهيد وهي بحث تكميلي في المعهد العالي للقضاء انصح باقتنائي لانه مفيد في هذا - 00:25:43ضَ
اه الباب وقد كتبت في هذا رسالة مختصرة في اه الموازين المعاصرة وهي موجودة على الشبكة وان نوى بالغسل رفع الحدث او الحدث او اطلق ارتفع. لو كان على الانسان آآ حدثان عندك مكتوب حدثين حدث - 00:26:03ضَ
كان اسم كان كجنابة وغسل آآ حيض آآ او جنابة وحدث اصغر. فيكفي آآ لهما غسل واحد. سواء نواهما او نوى الحدث مطلقا ومنه تعلم ان الغسل عن جنابة كما تقدمت الاشارة اليه يكفي عن نية رفع الحدث الاصغر - 00:26:23ضَ
لان الله يقول وان كنتم جنبا فاطهروا. وان كنتم جنبا فاطهروا. واطهروا هذه زيادة في المبنى تفيد زيادة في المعنى وهو شمول الغسل للطهارة الصغرى. قوله وسنة لجنب نعم. وسنة لجنب غسل فرج - 00:26:43ضَ
غسلوا وسنة لجنب غسل فرجه والوضوء لاكل وشرب ونوم ومعاودة وطئ والغسل لها افضل كره نوم جنب بلا وضوء. نعم يسن ان يتوضأ وان يستنجي اذا اراد ان يأكل او يشرب. للحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان - 00:27:03ضَ
يأكل او ينام توضأ وضوءه الصلاة. وهذا فيه الحقيقة تخفيف من اثر الجنابة وان لم يكن ازالة لها وهذا التخفيف اه هو في منزلة بين ان يلزم المرء بالغسل حالا في شق عليه هذا وبين ان - 00:27:23ضَ
كما هو فيكون آآ يعني آآ آآ فريسة سهلة ربما للشيطان لانه خال من آآ يعني ما يحرزه عنه فيكون الوضوء باذن الله تعالى آآ مخففا لمثل هذه الحالة. قال ايضا اذا اتى احدكم قال عليه الصلاة والسلام اذا اتى احدكم - 00:27:43ضَ
ثم اهله ثم اراد ان يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. وهذا فيه اشارة ايضا الى تخفيف الحالة التي يكون عليها الجنب ثمان فيه اشارة الى ان عوده بوضوء بعد فراغه من الجماع للمرة - 00:28:03ضَ
اولى وعوده للمرة الثانية انشطوا للعود كما جاء في رواية فانه انشط للعود. بهذا تقريبا انتهى باب الغسل وكما كما ذكرت لك المؤلف لم يذكر آآ في هذا الباب صفة الغسل لعل نأخذ هذه الصفة غظة طرية من آآ - 00:28:23ضَ
آآ عائشة رضي الله تعالى عنها وآآ هنا اشير الى حديث آآ حمران في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لان احد الاخوة كان قد ولم اذكر في الحقيقة نص الحديث حينئذ عن غسل اليدين عند الوضوء في حديث حمران عن حمران ان عثمان دعا - 00:28:43ضَ
بوضوء فغسل كفيه ثلاث مرات. ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات الى اخر الحديث. فهذا اصل بين في اه مشروعية واستحباب غسل اليدين قبل الوضوء. اذا انتقلت - 00:29:03ضَ
معي الى الغسل الغسل مثلا هنا ذكر ابن حجر حقيقة انا انصح بحفظ البلوغ جدا طالب العلم ذكر ابن حجر آآ فيه قرابة آآ عشرين حديثا في الغسل تعتبر هذه الاحاديث هي يعني آآ مشتملة على آآ غالب او عموم احكام الغسل - 00:29:23ضَ
من هذه الاحاديث صفة الغسل عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه حتى لا يغسل فرجه بيده اليمنى يفرغ - 00:29:54ضَ
يمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء فيدخل اصابعه في اصول الشعر ثم حثن على رأسه ثلاث حفنات ثم على سائر جسده ثم غسل رجليه. انتهت صفة الغسل بكل يسر وسهولة وهي تقوم على آآ - 00:30:14ضَ
اولا غسل اليدين وهذا على سبيل الاستحباب. كل هذه الصفة على سبيل الاستحاب لان ما كان من الغسل واجب هو التعميم فقط. والتعميم عندهم طبعا النية التسمية التعميم هذه هي الصفة المجزئة. لكن طبعا التسمية كما تقرر سابقا اذا قررنا بعدد - 00:30:34ضَ
وجوبها فتبقى النية ان ينوي به رفع الحدث لان الغسل ليس ازالة للنجاسة بل هو عبادة. ولذلك لا بد له من نية انما الاعمال اذا يغسل يديه هذا قلنا على سبيل الاستحباب غسل الفرج ثم يتوضأ يغسل يديه ثم يغسل فرجه ثم يتوضأ - 00:30:54ضَ
ثم يغسل رأسه ويدلكه ثم بعد ذلك يفيض على سائر جسده اربعة اجزاء مهمة في الصفة المسنونة للاغتسال. اما المستحبة الواجبة فهي التعميم مع طبعا النية. نعم. يصح التيمم بتراب طهور. مباح له غبار اذا علم الماء حبس. او لغيره - 00:31:14ضَ
او خيف باستعماله او طلبه ضرر ببدنه ببدن او مال او غيرهما. ويفعل عن كل ما يفعل بالماء نجاسة على غير بدن اذا دخل وقت فرض او وابيح غيره. جيد. اه هذا هو باب او فصل والتيمم - 00:31:41ضَ
وهو بدل طهارة الماء ولذلك ذكره بعد ان ذكر الاحكام المتعلقة الماء. ولم يذكر المؤلف على اه جريا على عادته تعريف التيمم الا انه يمكن ان نعرفه بانه اه مسح الوجه واليدين بصعيد طيب - 00:32:01ضَ
على وجه مخصوص. وهذا هو تعريف الحنابلة. مسح الوجه واليدين اه بصعيد على وجه مخصوص وذكر فيه المؤلف اه الاحكام والصفة وايضا اه الشروط وشروط الصحة والمبطلات. قال يصح يوم بتراب اه اه طهور اه مباح له غبار. اشترط المؤلف هنا ان يكون ترابا - 00:32:21ضَ
وذلك لقوله وجعلت تربتها لنا طهورا وبناء عليه لا يصح التيمم على حجر او شجر آآ او نحو ذلك. ورواية اخرى آآ صحتي التيمم على كل ما كان آآ يعني آآ من الصعيد على وجه الارض - 00:32:54ضَ
كل ما كان صعيدا على وجه الارض سواء كان تراما او لم يكن. بشرط ان يكون له غبار وذلك لان هذا هو الذي يمكن ان يتحقق به المسح. والا فان مسح الوجه واليدين يكون لا قيمة - 00:33:29ضَ
اه ولا حقيقة له اذا لم يكن ثم غبار. فلو كان اه يعني اه جزءا جامدا من الارض ولم يكن ترابا. لكن كان له غبار فانه عندئذ يشرع التيمم اه عليه ولو كان حجرا خلافا المذهب. اما قوله طهور - 00:33:49ضَ
اه فهو اه يراد اه به ما يقابل الطاهر فهم يخرجون ما كان من التراب مستعملا في اه طهارة تيمم ولو لم يكن نجسا. وهذا اه امتداد لكلامهم في الماء. الماء بان من الماء ما هو طاهر ومنه ما هو طهور وقد تقدم بيان ان - 00:34:14ضَ
لا دليل عليه هناك فليكن هنا. وليقل بانه لا دليل على مثل هذا فالتراب اما طهور او نجس. ولا ثالث آآ لهما واشترطوا ان يكونا مباحا فلا يجوز ان يتيمم مثلا من ارض مغصوبة او مسروقة - 00:34:47ضَ
لانه آآ منهي عن آآ استعمالها ومحرم آآ غصبها وسرقتها فيكون ذلك اه بما انه منهي لا يعني يشرع التيمم منها كما لا يشرع ايضا الصلاة فيها عندهم. قال بعد ذلك اذا - 00:35:12ضَ
اعدم الماء او عدم الماء لحبس او غيره. اذا عدم الماء يعني اذا فقد الماء لأ لم يجد الماء سواء كان ذلك لحبس يعني كان محبوسا آآ عنه او كان يعني الماء - 00:35:36ضَ
اه غير موجود غارة العيون والابار كان في آآ محل ليس فيه ماء فانه عندئذ يتيمم لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. قال او خيف باستعماله او طلبه ظرر ببدن او مال او غيره - 00:36:01ضَ
فيما وهذا يشير الى النوع الثاني من انواع العجز عن استعمال العجز عن استعمال الماء اما ان يكون حسيا ليس هناك ماء او لا يقدر على الوصول الى الماء فيه ماء لكنه محبوس. وهذا كله ذكره المؤلف يعني بتقسيم بديع. ذكر العجز - 00:36:23ضَ
الحسي بنوعيه الذي يكون بسبب العاجز نفسه يعني منه او يكون بسبب خارج عنه وذكر العجز المعنوي وهو الذي بينه بقوله او خيف باستعماله او طلبه ظرر ببدن او مال. موجود - 00:36:43ضَ
لكنه يخاف من اللوا ويستطيع الوصول اليه لكنه يخاف من ان لو توظأ زاد مثلا جرحه ان كان مجروحا او ترتب على ذلك آآ خطر او آآ يعني ظرر عليه آآ اعتداء ونحوه فانه عند - 00:37:03ضَ
يشرع له ان يتيمم وذلك لان عمرو بن العاص اجنب في ليلة باردة فتيمم آآ وتلاؤوا ولا تقتلوا انفسكم ان الله وكان بكم رحيما ولما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم اقره ولم آآ يأمره باعادة - 00:37:23ضَ
الوضوء قال بعد ذلك ولا يشرع التيمم للفريضة قبل دخول وقتها كذا نعم ويفعل كل ما ويفعل عن كل ما يفعل بالماء سوى ويفعل عن كل ما يفعل بالماء سوى نجاسة على غير بدن - 00:37:46ضَ
اذا دخل وقت فرض وابيح غيره كذا عندكم وش اللفظ اللي عندكم ويفعل عن كل ما يفعل بالماء كذا؟ نعم. طيب هي هي التي عندي بس اردت التأكد. هذا يراد به انه يستعمل في رفع - 00:38:08ضَ
الحدث وفي ازالة الخبث. لذلك قال ويفعل كل ما يفعل بالماء بناء على انه بدل عن طهارة الماء وهذا والماء يستخدم في ازالة النجاسة فليكن كذلك في حق التيمم فاذا كان على بدنه نجاسة ويخشى من ان يزيلها بالماء - 00:38:37ضَ
فيتضرر فانه يتيمم اه عن ازالتها ولو بقيت وهذا اه هو المذهب وثم قول اخر ان التيمم ليس الا لرفع الحدث ولا يستعمل لازالة الخبث لانه لم يرد بذلك الشرع. ولان المقصود بغسل النجاسة هو ازالتها. فهي ليس على سبيل يعني ليس هذا من - 00:39:00ضَ
قبيل العبادة حتى يقال بانه يتيمم ولو لم يستفد شيئا. فبما انه لن يستفيد من التيمم بازالة النجاسة فانه عندئذ لا يتمم لانه لا اثر لهذا التيمم. واضح؟ وانما شرع التيمم لرفع الحدث لانه عبادة - 00:39:27ضَ
وهذا لا يتحقق في آآ ازالة النجاسة بل يكون هذا بما يزيلها فان عجز عن ذلك لسبب او لاخر فانه معذور فانه معذور ولا تيمم عندئذ آآ يجب عليه قال ولا يشرع التيمم للفريضة قبل دخول وقتها ولا للنافلة قبل ان يباح اداءه هذه مسألة مشهورة اشهر مسألة - 00:39:47ضَ
في باب التيمم ما هي ما هي اشهر مسألة في باب التيمم؟ هل التيمم مبيح ام رافع هل التيم مبيح ام رافع؟ ماذا يراد بقولنا هل التيمم مبيح ام رافع - 00:40:14ضَ
ها سم يا حلو في الصلاة. نعم هم يريدون اذا قالوا ان التيمم مبيح. يريدون بانه لا اه اه يقوم مقام الماء من كل وجه وانما يتوصل به الى ما آآ - 00:40:33ضَ
يعني الى الى ما هو محدد مثلا. فلو انه تيمم لاجل فريضة فان التيمم اه ينتقض بانتهاء وقتها ينتقض حكمه بانتهاء وقتها فتذهب طهارة التيمم عليه بعد فراغ هذه الفريضة التي تيمم لها. هذا واحد. اذا يبطل بخروج الوقت لما يقولون - 00:41:01ضَ
واثنين المبيح اذا نوى به عبادة لا يستبيح ما هو اعلى منها. فلو انه تيمم قافلة يبي يتنفل ولا عنده ماء فتيمم وجاء وقت فريضة فانه عندئذ لا يشرع له عندهم ان يصلي - 00:41:31ضَ
بتيممه الفريضة. ولو انه تيمم لاجل قراءة القرآن فاراد ان يتنفل. يصلي ركعتين فلا يشرع عندهم هذا ايضا ولكن لو تيمم لما هو اعلى يجوز عندهم ان يصلي او ان يعني يأتي من العبادات ما هو ادنى. وثالثا - 00:41:51ضَ
يشترط لما كان مبيحا عندهم ان ينوي ما استباح يعني ما اراد بالتيمم ان ينويه فيحدد صلاة معينة قراءة محددة قراءة قرآن نفل معين ما هو يأتي يقول خلاص انا اتيمم واصلي ما اشاء من النوافل - 00:42:12ضَ
واضح؟ وهذا الفرق بين ان يقال بانه مبيح وبين ان يقال رافع فاذا قلنا رافع فانه يكون وفي حكم الماء تماما اذا تيمم صلى ما شاء من فروض ونوافل ولا ينتقض الا بنواقض - 00:42:36ضَ
الطهارة وما عداها لا ينتقض بخروج الوقت. يبقى على تيممه وهذا هو الاصل لاطلاق وعموم الادلة من ذلك قوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج ولكن يريد ليطهركم. وهذا النص - 00:42:56ضَ
وقوله عليه الصلاة والسلام وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا وقوله ان الصعيد آآ الطيب طهور المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين. فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. هذا - 00:43:16ضَ
كما ذكرنا على انه في حكم الماء وما كان في آآ بدلا لشيء فانه يأخذ حكم المبدل. البدل يأخذ حكم المبدل والماء لا ينتقض بخروج الوقت ولا يلزم ان ينوي له ما تطهر به من اجله ولا كذلك آآ يشترط فيه - 00:43:36ضَ
ان ينوي او ان لا يأتي بعبادة اعلى اذا تطهر لعبادة اقل منها. قال وان وجد ماء لا يكفي طهارته استعمله ثم تيمم لو انه لم يجد الا ماء يسيرا. ما ما وجد من الماء الا قدر هذا الفنجال. بس - 00:43:56ضَ
حنا قلنا يتوضأ بالمد. يعني لو جاء واحد يبي اه يقول انا ماني مسرف وكذا بتوظف فنجان واقول هذا لا يجوز. لانه لا يمكن ان يحصل به الاسباغ المقصود طيب ما وجد الا فنجال. فهل يقوم يعني الاعراض عنه لانه لا يكفي شيئا لا يكفي طهارته او انه - 00:44:17ضَ
يتوضأ به واذا توضأ هل يتيمم لما بقي او يكتفي بغسل بعض اعضائه دون بعض نعم احسنت يتوضأ اذا بما آآ عنده من ماء ولا يجوز له ان يعرض عنه لان الله يقول فلم تجدوا ماء وهذا قد وجد - 00:44:37ضَ
وما لاحظ نكرة في سياق الاثبات تفيد اخذتوه بالاصول الى الان تفيد ايش؟ النكرة في سياق الاثبات لا لا تفيد الاطلاق احسنت. هذاك النكرة في سياق النفي. تفيد لكن نكرة في سياق الاثبات تفيد الاطلاق. اي ماء. فعندئذ يجب عليه ولو كان قليلا ان - 00:45:01ضَ
لو يتمضمض يتمضمض الباقي يتيمم له. لان الله يقول فاتقوا الله آآ ما استطعتم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صاحب الشجة قال انما كان يكفيه ان يتيمم ثم يعصب على آآ جرحه آآ خرقة ثم يمسح - 00:45:21ضَ
عليها فجمع بين فجمع بين ايش؟ بين الماء وبين المسح كما هو الحال فيمم التيمم ايضا هو عبارة عن اه بدل لهذا الماء كما ان المسح بدل فجمع بين الماء وبين التيمم في هذه الحالة - 00:45:39ضَ
وتيمم للجرح عند غسله ان لم يمكن مسحه بالماء ويغسل الصحيح. ويتيمم للجرح عند غسله ان لم يمكن مسحه بالماء ويغسل ويغسل الصحيح. وهذا اه بين اه الشارح المقصود به اذا كان - 00:45:59ضَ
على عضو جرح لا يستطيع غسله ولا مسحه فانه يتيمم له في موضع الطهارة ويغسل ما بقي لان فرض ما كان كذلك هو في الحقيقة التيمم لانه عاجز عن استعمال الماء فيه وما استعمل فيه الماء فانه عندئذ فرظه ان يغسله. وطلب الماء شرط - 00:46:19ضَ
فان نسي قدرته عليه وتيمم اعاد طلبه شرط لان الله يقول ان لم تجدوا فان لم تجدوا ماء فان لم تجدوا ماء فلا بد ان الماء لان ثبوت عدم الوجود يكون بالطلب. اما مجرد ان يكون في مكان ويقول ما عندي ماء وهو لم يبحث عنه فلا يصدق - 00:46:39ضَ
عليه انه لم يجد ماء فان نسي قدرته عليه لو قيل له ان هناك ماء قريب منك يحتاج الى طلب او ذهاب او كذا وكان مقدورا عليه لكنه نسي فلما جاء الوقت تيمم اذ لم يكن الماء بين يديه وتوضأ وصلى - 00:46:59ضَ
افإنه عندهم يعيد آآ وهذا يعني آآ فيه وجاهة وفروضه فروظ التيمم مسح وجهه ويديه لكوعيه مسح وجهه ويديه لحديث عمار لما قال النبي صلى الله عليه وسلم انما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا. ثم ضرب بيديه الارض - 00:47:17ضَ
وضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. وظاهر كفيه ووجهه. اما ففي الحدث الاصغر فيشترط الترتيب والموالاة في الاكبر لا يشترط ان يرتب بين مسح الوجه واليدين - 00:47:37ضَ
لا يشترط ان يرتب بين آآ مسح يعني الشمال على اليمين وظاهر الكفين والوجه. لان الغسل لا يشترط فيه ذلك وهو بدل عنه بينما في الاصغر لما كان يشترط في الوضوء اشترط ايضا في التيمم عن ذلك لان البدل يأخذ حكم المبدل منه. ونية الاستباحة شرط لما يتيمم له لابد - 00:47:56ضَ
اذا اراد ان يستبيح بالتيمم شيئا ان ينويه بعينه. وهذا من اه اثار القول بان التيمم مبيح فرفعه للطهارة رفع جزئي رفع جزئي آآ فيه نقص وليس كاملا كما هو الماء - 00:48:16ضَ
بينما الراجح انه آآ كما هو اختيار شيخ الاسلام انه رافع وبالتالي لا يلزمه ذلك ويبطل بخروج الوقت هذه مبطلات التيمم بخروج الوقت وبمبطلات الوضوء. وخروج الوقت هذا من لوازم القول بانه ايضا - 00:48:36ضَ
مبيح فإذا رجحنا خلاف ذلك فإنه لا يبطل بخروج الوقت لكنه يبطل بخروج الوضوء ولا مبطلات الوضوء ولا اشكال لانه بدل عنه فيأخذ حكمه آآ وايضا قال وبوجود ماء ان تيمم لفقده يعني من المبطلات - 00:48:56ضَ
انه لو كان قد تيمم لفقد الماء ثم شرع في الصلاة ثم اوتي بالماء. او وجد الماء فانه عندئذ اه تنتقض عليه اه طهارته ويلزمه ان يتوضأ ثم يعيد الصلاة. هذا قول والقول الثاني الرأي الثاني - 00:49:16ضَ
بانه لا يلزمه ذلك لان التيمم قام مقام الماء واستبيحت بها الصلاة واتى بما امره الله جل وعلا عليه وفي حال شروعه كان فاقدا للماء فعندئذ لا يطالب اعادة الصلاة ولا بالوضوء. والسنة لراجيه يعني لراجي الماء لو كان يرجو ان يأتي - 00:49:36ضَ
فلان من الناس لكن بعد ساعة او ساعتين. قال وسن لراجيه تأخير لاخر وقت مختار. لاخر وقت مختار بحيث ما يدخل في وقت اضطرار لاجل ان يأتي بالصلاة بشرطها وهو الماء اه وهو التطهر بالماء وان لا يلجأ الى البدل - 00:49:56ضَ
مع امكان وجود آآ المبدل منه وهو الماء بينما آآ هذا يعني القول يعارض اصل القول في اه المبادرة وتأخير اه وتبكير اه الصلاة والحقيقة ان هذا فيه تفصيل فان كانت الصلاة مما يشرع تأخيرها فان التأخير يكون لا لاجل - 00:50:16ضَ
تحصيل الماء فحسبا لاصابة الوقت المختار. وان كانت مما يشرع المبادرة بها فانه يصلي على حالته التي هو عليها فانه لا يأمن ان يقوا يعني ان يظل حيا الى ورود الماء وقد انشغلت ذمته بالصلاة بدخول الوقت فليبادر لها. ومن - 00:50:36ضَ
عدم الماء والتراب او لم يمكنه استعمالهما صلى الفرض فقط على حسب حاله. ولا اعادة ويقتصر على مجزئ ولا يقرأ في صلاة ان كان آآ جنبا ما وجد لا ماء ولا آآ ايضا تراب يعني لا يستطيع لا يتطهر بالماء ولا آآ التيمم - 00:50:56ضَ
فانه عندئذ يصلي الفرض فقط على حسب حاله التي هو عليها ولا يعيد بعد ذلك لو وجدهما. وايضا قال يقتصر على مجزئ يعني لا اقرأ غير ما يجب عليه ولا يتنفل وراء ذلك. والحق انه اذا ابحنا له ان يصلي آآ او اذا شرع له ان يصلي فانه عندئذ يأتي بالصلاة كما - 00:51:16ضَ
اه هي بفرائضها ومسنوناتها. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:51:36ضَ