فقه الطهارة والصلاة ( كل المقاطع)

الدكتور عبدالله الغفيلي أخصر المختصرات يوم السبت

عبدالله الغفيلي

اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. ايها الاخوة في الله اه سنبدأ باذن الله تعالى من اليوم في شرح كتاب اخصر المختصرات. والاصل ان تكون بينكم نسخة للشرح. فما ادري هل - 00:00:00ضَ

وصلتكم ام لا؟ لا ليس هذا. هناك نسخة معدة خاصة من المركز شرح المفترض ان تكون بين ايديكم. انا بودي الاخوة المنسقين آآ اما الشيخ فيصل او الشيخ محمد الجردان او غيرهم من الاخوة يبادرون ايصالكم او - 00:00:44ضَ

النسخة اليوم الشيخ عبد الله النهيني كذلك. آآ لاجل ان تكون متابعتكم بشكل ايسر. ما معكم هو في الحقيقة عبارة عن متن النسخة يا شيخ عبد العزيز ها؟ نعم ايه اللي هو الشرح نفسه الذي اعده مركز التبيان الطهارة والصلاة؟ الطهارة الى نهاية شروط - 00:01:12ضَ

الصلاة. اه المركز مركز التبيان هو المشرف على هذه الدورات. كان قد اعد شرحا علميا خاصا المركز وليس للنشر ولا للبيع وانما هو لكم انتم فقط حضور هذه الدورة آآ وهو تحت التقييم والتقويم والمراجعة والتحكيم - 00:01:32ضَ

وهذا الشرح آآ يمتاز بانه اعتمد على آآ اسلوب التأصيل العلمي الذي يعني بالعبارة مع تحقيق المذهب مع الاشارة الى الراجح آآ وقد مثلا انتظم كتاب الطهارة كاملا في ثمان وستين صفحة فقط تقريبا يعني في اقل من سبعين - 00:01:52ضَ

ستين صفحة وهذا يعني يريح الاخوة كثيرا لا سيما في المتابعة والكتابة لانه من المهم جدا ان انا موجود جزاكم الله خير. جيد. اذا على اساس الاخوة آآ يعني يتبرع - 00:02:12ضَ

بعض الاخوة بتوزيعه على على الباقين ستكون الطريقة قريبة من طريقة هذا الشرح المختصر. الذي سيكون بين يديكم بحيث انه لن اه آآ نعتمد اسلوب التفصيل آآ او تحقيق الخلاف في المسألة وذكر الاقوال والادلة والمناقشات. لانه الدورة هذه - 00:02:32ضَ

باذن الله تعالى يراد اثنائها الانتهاء من كتاب الصلاة كاملا. الى الجنائز ساكون معكم هذا الاسبوع وسيكون معكم الاسبوع القادم شيخنا الشيخ فهد العيبان. والمرحلة الثانية تنهى العبادات كاملة ثم المرحلة الثالثة سينتهي الكتاب كاملا. وبهذا يكون انجاز الكتاب في ثلاث دورات فقط. وهذا - 00:03:05ضَ

لا يعني الاكتفاء طبعا بما تم شرحه في هذه الدورات. وانما المراد الحقيقة اطلاع الطالب على ابرز المسائل الفقهية تدريب اه على معالجة كلام الفقهاء وممارسة المسائل العلمية. لا يخفاكم ان علم الفقه - 00:03:35ضَ

هو من اجل العلوم واشرفها كون هذا العلم يعنى بالحلال والحرام. ومعرفة الاحكام. ولذلك جاء فى الحديث الصحيح فى عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين - 00:03:55ضَ

وهذا يعني ان الطالب ينبغي ان يولي علم الفقه عناية كبيرة عناية كبيرة وهذا يستلزم ايضا عنايته بالدليل من الكتاب والسنة. فان المسلم لن يسأل عن قول الفقيه كل قول يستدل له ولا يستدل به كما قال شيخ الاسلام الا قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم - 00:04:15ضَ

ولذلك اه ستلحظ انه حتى الشرح الذي بين يديك والمنهج الذي ساتناوله لن يكون بمعزل عن اه الدليل الشرعي قدر الامكان ثم ان هذا الكتاب ايضا وهو كتاب اخصر المختصرات هو من انسب الكتب التي يبتدأ بها طالب الفقه - 00:04:45ضَ

في مثل هذه المرحلة كون هذا الكتاب سهل العبارة كونه سهل العبارة مختصر المعنى جزل الالفاظ سلس الاسلوب ايضا هو من الكتب المعتمدة في المذهب. ومؤلفه له شأن كبير عند الحنابلة فهو - 00:05:05ضَ

آآ الامام محمد ابن بدر الدين ابن عبد القادر ابن بلبان الدمشقي الحنبلي وهو قد وصف بان انه في عصره كان شيخ الاسلام والمسلمين نعم. وآآ فريد آآ عصره ووحيد دهره كما - 00:05:25ضَ

غير واحد ممن ترجم له وهو ايضا عمدة اهل التحقيق وزبدة اهل التدقيق. وهو زين العلماء والعابدين قد كان معروفا بجمعه بين العلم والعبادة وهذا شأن عظيم انما يخشى الله من عباده العلماء فليس المراد من - 00:05:45ضَ

العلم كثرة المحفوظ ولا المفهوم وانما المراد العمل والتقرب الى الله جل آآ وعلا. كان هذا الكتاب عبارة عن شرح او كتاب موسع اسمه كافي المبتدي للمؤلف نفسه ثم اختصره في اخصر المختصرات - 00:06:05ضَ

قد شرحه غير واحد من اهل العلم من ابرزهم صاحب كشف المخدرات في شرح اخصر المختصرات وهو آآ البعلي البعلي وهذا من اوفق وانسب شروح هذا الكتاب. وايضا هناك كتاب لابن جامع آآ اسمه الفوائد الفوائد - 00:06:25ضَ

آآ المنتخبات شرح اخصر المختصرات. ثم علق عليه بحاشية نفيسة الامام ابن بدران الحنبلي ايضا ايضا الدمشقي آآ والحقيقة ان شروح هذا الكتاب ليست كثيرة فهو لم يخدم كما خدم غيره وقد اعتمدنا في اختياره على المقارنة - 00:06:45ضَ

بين اربعة كتب. بين زاد المستقنع ودليل الطالب وعمدة الفقه. ورابع هذه الكتب منهج السالكين وكانت النتيجة لصالح هذا الكتاب من جهة ان هذا الكتاب كما ذكرت لك امتاز بكونه اخسر من هذه الكتب كلها عدا منهج السالكين - 00:07:05ضَ

ثم انه ايضا على مذهب الامام احمد ومنهج السالكين وان كان اقصر ليس على المذهب ثم انه ايضا آآ ثالثا كتاب معتمد في المذهب فهناك كتب كثيرة على المذهب ليست معتمدة وهذا ميز هذا الكتاب عن غيره - 00:07:25ضَ

تجد اه زاد المستقنع على الضعف او اكثر والعمدة عمدة الفقه كذلك ودليل الطالب اه فيه طول وان كان هو من انسب اه الشروع كانت المنافسة بينه وبين الاقصر ثم تقدم الاخصر لمناسبة هذه المرحلة وتحديدا الطلاب الذين درسوا فيها على مدى عشر - 00:07:45ضَ

اه ماضية. فلذلك اهيب الاخوة العناية به. ودوما انا اقول انه التأصيل عل مذهب من المذاهب ايا كان هذا المذهب لسنا نتعصب لمذهب دون اخر هذا يفيد الطالب لانه يدربه يدربه على - 00:08:05ضَ

طريقة الفقهاء آآ على الاستنباط على الترجيح على الموازنة آآ يعني يدخل فيه الى بيت الفقهاء من الباب الذي ولجوا منه. لكن التجاوز مباشرة الى مرحلة ترجيح من غير مرور بمذهب معتمد يتدرب عليه الطالب ويستوعبه ويفهمه هذا ربما احيانا يكون فيه يعني - 00:08:25ضَ

امتياز لدرجة من درجات العلم فيتأثر التأصيل والتصور عند الطالب. بينما اذا ظبطت الكتاب المختص وهذا لا يعني كما ذكرت لك ان تتعبد الله بكل ما فيه ولو كان مرجوحا فانما نتعبد الله بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لكن هذا - 00:08:55ضَ

من جهة التأصيل الفقهي والعلمي. الكتاب طبعا ابتدأ كسائر الكتب كتاب الطهارة. بكتاب الطهارة. والطهارة ابتدأ المؤلف بها كونها شرطا من شروط الصلاة. والصلاة هي من اوائل الكتب بعد الطهارة التي شرحها الفقهاء لانها اهم اركان الاسلام - 00:09:15ضَ

عملية بعد الشهادتين ثم عقدت بالزكاة كونها قرينة الصلاة في ازيد من ثمانين موضعا في كتاب الله. ثم ثلث اه الصيام لانه فريضة حولية. تتكرر كل عام. ثم وكان الحج خاتمة العقد كونه فريضة - 00:09:58ضَ

عمرية في العام مرة واحدة. فكان الترتيب حسب الاهمية. وهذا جاء به النص اعتمده الفقهاء. والملاحظ ان الفقهاء يدققون كثيرا في مسائل الترتيب. فانت ستلاحظ ايضا انه وفي الطهارة نبتدئ بالمياه. لماذا ابتدأنا مثلا بالمياه دون غيرها؟ لان - 00:10:29ضَ

الطهارة وهي شرط الصلاة وهي اهم الاركان لا تكون الا بالماء ولذلك قدم الماء على غيره. ثم ان الاصل في هذه الطهارة ان تكون باناء. فلذلك ثني بالاناء ثمان هذه الطهارة تسبق بشرط او تسبق بالاستنجاء وهو لا يكون الا - 00:10:59ضَ

لا بالماء. فلذلك كان الماء ثم الانية ثم الاستنجاء وهكذا. وهذا ان دل فانما يدل على ان فقهاء هم من ادق العلماء. وانه دائما اه الفقيه اه يمتلك من الصناعة والدقة والقدرة والصياغة ما لا يمتلكه آآ غيره في الجملة - 00:11:26ضَ

ولا الحقيقة يؤلمني شيء ما يؤلمني اذا آآ لمز بعظ الناس الفقهاء في المقابلة القانونيين ومن خلال دراستي لهذا وذاك لا مقارنة بين الفقه والفقهاء والقانونيين. بل ان القانونيين في الجملة هم في الحقيقة عالة على الفقهاء. لا في صياغتهم ولا في كثير من موادهم ولا وهذا - 00:11:56ضَ

يعني مفسر من جهة ان الفقيه يتعامل مع الكتاب والسنة يتعامل مع اهل العلم الرباني السماوي بخلاف آآ كثير لا اقول كل من القانونيين الذين يتعاملون مع القوانين الوضعية في في الفرق بينهما ان الاول قانون سماوي والاخر ارضي - 00:12:26ضَ

قال المؤلف مباشرة المياه ثلاثة وهذا كما ذكرت لك فيه اشارة لك انه هذا مختصر ولذلك لم يبدأ المؤلف بالتعريف بينما فيما هو اطول من كالزاد مثلا قال الطهارة هي ارتفاع الحدث وما في - 00:12:52ضَ

وزوال الخبث ستلحظ ان هذا المؤلف في هذا الكتاب قلما يعرف وانما هو يلج في الاحكام مباشرة. وهذا الحقيقة اعطى الكتاب كما يعني آآ ترى آآ اه خفة فصار يسيرا حاويا لكثير من المسائل المهمة. وترك لك المقدمات وشيء من التفصيلات. اه - 00:13:17ضَ

لتراجع هذا في الشروح والمطولات. قال المياه ثلاثة الاول طهور وهو الباقي على خلقته. من يقرأ لكن ما يلحن عن شيء ها نبدأ بك سم ارفع صوتك. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما - 00:13:47ضَ

كتاب الطهارة المياه ثلاثة الاول طهور وهو الباقي على خلقته. ومنه مكروه كمتغير بغير ممازج ومحرم لا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو المقصود وغير بئر الناقة من تبوت طائر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. وهو المتغير من ظاهر ومنه يزيل مستعملا في رفع هدفه - 00:14:09ضَ

الثالث نجس يحرم استعماله مطلقا وهو ما تغير بنجاسة في محل تطهير او لاقاها في غيره وهو يسير والجاري اللتان وهما مائة رطل وسبعة ارطال وسبع وسبع رطل بالدمشقي والياسير ما دونهما. احسنت طيب اذا - 00:14:33ضَ

ان بدأ بالمياه وقبل المياه نعرف آآ كما ذكرنا انه الماء هو اداة الطهارة اداة الطهارة ومن ادوات الطهارة المهمة الماء والتراب. فيمكن ان تعرف الطهارة بما عرفه صاحب وغيره بانها ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال آآ الخبث. وان شئت ان تقول النجاسة - 00:14:55ضَ

وعبر بالارتفاع في الحدث والزوال في الخبث لان الارتفاع يطلق على الشيء المعنوي بينما النجاسة هي شيء حسي فلذلك قال زوال لما يقول ارتفاع الحدث وما في معناه فهو يريد بهذا - 00:15:23ضَ

ارتفاع الحدث بالوضوء وما في معناه اي كل طهارة لا تكون على الحدث. كالوضوء المستحب مثلا او الغسلة الثانية والثالثة من وهو الواجب فهذا مما لا يرتفع به الحدث وهو مع ذلك نوع من انواع الطهارة. ولذلك قال وما في معناه - 00:15:53ضَ

وزوال الخبث هذا واضح المراد به وهو النجاسة الطارئة على الطاهر سواء كان ذلك في بدن او ثوب او او بقعة بعدها شرع المؤلف في المياه فقال المياه ثلاثة ورد بهذا ان يبين لك ان الماء الذي تحصل به الطهارة - 00:16:18ضَ

ليس يصدق او لا يصدق على كل انواع الماء وانما هي بحسب الاقسام التالية. القسم الاول قال طهور ثم عرفه لان التعريف هنا لابد منه لتمييز القسم عن غيره. فقال وهو الباقي على خلقته يعني الذي لم يتغير - 00:16:48ضَ

كما هو الماء اذا نزل من السماء قال ومنه مكروه ومحرم. وهذا فيه اشارة الى ان الاصل في الماء هو الطهورية. ولذلك قال ومنه ومنه على سبيل التبعيظ فاذا وجدت ماء لا تدري - 00:17:17ضَ

عن حكمه فالاصل طهارته. الاصل طهارته ما لم تتبين نجاسته وهذا هو ما يفيده دوما التأصيل. فاذا قيل لك ان الاصل الحل. الاصل الطهارة الاصل العدم. فان هذا يعني ان حكم الشيء باق على هذا الاصل ما لم - 00:17:45ضَ

يتغير بدليل ينقل عنه قوله الباقي على خلقته يريد بذلك ان الماء لم يتغير بما يغير آآ خلقته كما لو تغير لونه او طعمه او ريحه نجاسة فانه عندئذ لم يبقى على خلقته - 00:18:14ضَ

او تغير لونه بغير نجاسة فلم يعد ماء كما لو صار مثلا آآ عصير هذا لم يبقى على خلقته وبالتالي لا يقال بانه والحالة هذه طهور واصله قوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به - 00:18:58ضَ

وقوله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه وهذا هو الذي يرفع الحدث ويزيل النجس عند المذهب فلا يرفع الحدث ولا يزيل النجس غيره. الا ان منه يعني من هذا الطهور ما هو مكروه - 00:19:26ضَ

كما لو تغير الماء يعني ما هو مكروه التطهر به كما لو تغير هذا الماء بغير ممازج كما لو تغير بغير ممازج والمراد بغير الممازج مما يمكن فصله عن الماء اذا خالطه. مثل الزيت مثلا - 00:19:54ضَ

مثل ما لو كان معه حديد خشب تغير لكن هذا التغير لم ينقل الماء عن وانما اثر فيه. الا انه يمكن فصله عنه. هذا التغير بغير ممازج. فهو عندهم آآ مكروه لماذا؟ لان بعض اهل العلم قال بان الماء اذا تغير بغير ممازج - 00:20:20ضَ

لا يكون طهورا فسلبه الطهوية وعده مما لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس. فلذلك قال المؤلف مكروه وذلك لوجود الخلاف. اذا علل الكراهة بوجود الخلاف وهذا كثير عند الفقهاء. يعللون - 00:20:50ضَ

الكراهة بان المسألة فيها خلاف. وهذا يكون من قبيل الاحتياط. لان الاصل في العبادات الحظر انها تقوم على الامر والنهي والحظر لذلك لما يوجد خلاف في مسألة وان كان الراجح فيها - 00:21:13ضَ

اه هو اه الحلم الا انهم عندئذ ينقلون الحكم من الحل الى الكراهة. وهذا يعني ان ان الحكم لا زال في دائرة الجواز لكنه لا يكون كالمشروع بغير كراهة وهو المباح لوجود خلاف فيه - 00:21:40ضَ

وهذه مسألة الحقيقة منهجية وسيأتي ان التحقيق فيها ان الكراهة حكم شرعي. لا يثبت الا بدليل شرعي. وان التعليل الخلاف ان التعليل بالخلاف عليل كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وبذلك ينبغي ان يكون التعليل والتدليل بكتاب او - 00:21:59ضَ

سنة او اجماع او قياس او معنى صحيح اما ان يكون لمجرد وجود الخلاف فهذا لا تكاد تسلم منه مسألة فمسائل الاتفاق او الاجماع يسيرة اذا قورنت بوسائل الخلاف قال بعد ذلك هو محرم - 00:22:27ضَ

ومحرم المحرم اه اشار المؤلف الى ان من الماء ما يحرم استعماله وذلك يسلبه صفة الطهورية يسلبه صفات الطهورية ومثله او مثاله المسروق والمغصوب المسروق والمغصوب وسبب التحريم هنا تحريم استعمال الماء اذا كان مغصوبا او مسروقا تعلق اه حق الغير به - 00:22:49ضَ

تعلق حق الغير به. فيكون باستعماله قد فعل امرا منهيا ليسقط به واجبا وهذه عبادة والعبادة لا تباشر بالمحرم ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد - 00:23:43ضَ

لكنهم اجازوا ازالة النجاسة به لان ازالة النجاسة ليست عبادة وانما هي من قبيل العادات فتصح بمثل هذا لعدم اشتراط النية لها بخلاف الوضوء الشرعي فانه تشترط له النية وهذا هو ما قرره المؤلف في هذه المسألة ومن اهل العلم - 00:24:12ضَ

اه كشيخ الاسلام من يرى صحة الوضوء بالماء المسروق او المغصوب لان النهي عائد الى امر خارج عن العبادة. والنهي اذا عاد الى امر خارج عن العبادة يعني عن ذاتها او شرطها - 00:24:42ضَ

فانه لا يقتضي الفساد. وهذه المسألة لن ارجح فيها لانكم ستتناولونها في مبحث النهي في عدة الاصول قال المؤلف هنا وهو المغصوب يعني ومحرم لا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو المغصوب. وفي حكمه المسروق كما قلنا وغير بئر - 00:25:06ضَ

من ثمود. وغير بئر الناقة من ثمود وتلاحظ هنا دقة الفقهاء فالاستثناء معيار العموم وهذه قاعدة آآ اصولية. بمعنى لما هو يعمم فيقول ان المحرم لا يرفع الحدث ويزيل الخبث - 00:25:33ضَ

ويمثل عليه وهو المغصوب وغير بئر الناقة من ثمود فهذا يعني ان ما يعني عدا هذين وكان في حكمهما كالمسروق مثلا فانه عندئذ لا ينطبق عليه وصف الحرمة وذكر بئر الناقة من ثمود لورد النص به - 00:26:02ضَ

لان الصحابة نزلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ارض ثمود فاستقوا من بئرها وعجنوا اه اعتجنوا به فامرهم النبي النبي صلى الله عليه وسلم ان يهريقوا ما استقوا من بئرها وان يعلفوا الابن. يعلفوا الابن العجين. وامرهم ان يستقوا من البئر - 00:26:28ضَ

التي كانت تلدها الناقة. بئر الناقة فقط هو البئر الذي يشرع التطهر منه في ارض ثمود وما عدا ذلك فهو من امارات العذاب. من امارات العذاب. فلذلك لما كانت محلات - 00:26:48ضَ

للعذاب كان من باب الزجر ان يحرم الوضوء منها واذا حرم الوضوء منها لم يصح التطهر بها لان الحرمة حكم تكليفي والصحة حكم وضعي كما ستعلمون. يعني ففرق بين ان يكون الشيء حراما وان يكون صحيحا. وهذا ايضا مما ستتناولونه ان شاء الله تعالى في مادة - 00:27:08ضَ

الاصول هذا ما يتعلق بالقسم الاول وهو الطهور. القسم الثاني قال طاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث وهو المتغير ممازج طاهر ومنه يسير مستعمل في رفع حدث. اذا المتغير بالممازج بالممازج - 00:27:38ضَ

يكون طاهرا. والمتغير بغير ممازج طاهر يكون ايش؟ طهورا لكنه مكروه. يعني التطهر به مكروه. واضح؟ ولذلك هنا قال وهو المتغير بممازج طه المتغيب بن مازج طاهر وهذا امثلته المتغير بنمازج طاهر - 00:28:02ضَ

كثيرة اه كل ما تغير لونه او طعمه او ريحه بطاهر ممازج مثل اه مثلا حليب لبن عصير شاي اهي او غير ذلك فانه عندئذ يكون طاهرا اذا تغيرت احد اوصافه الثلاثة بطاهر بممازج طاهر فيكون طاهرا. ومعنى قولنا انه يكون طاهرا يعني - 00:28:29ضَ

انه لا يرفع الحدث. لا يرفع الحدث. ولذلك قال طاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث والفرق بين الطاهر وبين النجس ان الطاهر يجوز استعماله للتنظف لكنه لا تحصل به الطهارة الشرعية - 00:28:59ضَ

بينما النجس يحرم استعماله مطلقا. لا للتنظف ولا للطهارة الشرعية بينما الطهور يشرع استعماله للتطهر ويحصل به المقصود بين المؤلف هنا انه الماء الطاهر هو ما تغير احد اوصافه الثلاثة بممازج طاهر او اليسير - 00:29:27ضَ

تعمل في رفع حدث تأمل ماذا قال؟ قال ومنه يسير مستعمل في رفع حدث يعني اذا كان الماء يسيرا ويقابل اليسير الكثير والكثير هو ما بينه المؤلف قبل قليل بانه ما يعني - 00:30:03ضَ

انا قلتين وسيأتي بيانه فاذا كان يسيرا مستعمل في رفع حدث فانه ينقلب من كونه طهورا الى كونه طاهرا ولو لم يتغير ريحه او طعمه او لونه هذا هو المذهب. واستند المذهب على قوله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم - 00:30:21ضَ

قم في الماء الدائم وهو جنب. الماء الدائم اذا اغتسل به المرء وهو جنب فانه عندئذ يكون وقع في اه النهي الشرعي ولولا انه يفيد منع لاستعماله مرة اخرى لم ينه عنه - 00:30:53ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الاغتسال من الجنب في الماء الدائم فهذا يفيد كما قرر المذهب بان هذا الاغتسال يسلبه الطهورية. ولذلك نهي عنه وهذا المعنى اه يعني هو كما ذكرت لك المذهب ومن اهل العلم من يرى - 00:31:18ضَ

ان اليسير المستعمل في رفع حدث لا اه تسلب منه الطهورية بمثل هذا الاستعمال لان الاصل الطهارة وهذي فائدة الاصل ولان الدليل هذا لا اه يقوى في الحقيقة على النقل من هذا الاصل. الدليل - 00:31:51ضَ

محتمل والاصل قوي وبالتالي لا يقال بمثل هذا لان الدليل هذا قائم على التفسير. قد يكون احيانا شيء من والله الشرعية آآ مما لا آآ يعقل مما لا يعقل معناه لا سيما في ابواب العبادات - 00:32:15ضَ

ولذلك اختار شيخ الاسلام ان الاصل طهورية هذا الماء وانه لا يعدل عنه الا بدليله الشرعي وانه لا ينتقل عن هذه الطهورية اه الا بتغير ريحه او لونه او طعمه - 00:32:35ضَ

القسم الثالث النجس. قال في النجس يحرم استعماله مطلقا وهو ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير النجس وهو ما تغير بنجاسة وآآ يكون التغير بنجاسة لاحد الوانه آآ لاحد اوصافه الثلاثة. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم ان - 00:32:51ضَ

الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه وطعمه لونه. وان كان هذا الحديث فيه ضعف الحقيقة الا ان الاجماع منعقد عليه. ان كل ما تغير لونه او طعمه او ريحه بي نجاسة - 00:33:18ضَ

فانه ينجس وهذه من المسائل التي ثبتت بحكم الاجماع. اذا قلنا بضعف هذا الحديث قال يستثنى من هذا الحكم يستثنى من هذا الحكم وهو ما تغير بنجاسة ما كان في - 00:33:38ضَ

تحلي التطهير. هذي مسألة دقيقة جدا وانا دائما اؤكد على اهمية الوقوف على دقة الفقهاء. ما معنى هذه المسألة معناها انه المرء وهو يتطهر اذا قلنا ان المتغير بالنجاسة يكون نجسا - 00:33:58ضَ

فان الغسلة الاولى تعني ان الماء صار نجسا. فلا يجوز ان يغسل منه مرة اخرى. يعني لو واحد ثم اخذ يستنجي من هذا الاناء. فالمرة الاولى المرة الاولى واضح انه الماء طهور. لكن - 00:34:18ضَ

الثانية سيكون الماء لاقى النجاسة. قال لك لا المتغير بالنجاسة في محل التطهير يعفى عنه الحاجة ولانه لا يمكن ان يتصور ان المرء كلما اراد ان يتطهر اتى بماء جديد. فلذلك هذا آآ - 00:34:38ضَ

يعني استثني لمثل هذا المعنى ثم قال بعد ذلك ومنه آآ وهو ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير او لاقاها في غيره وهو يسير يعني اولاق النجاسة الماء الذي تصيبه النجاسة وهو يسير - 00:35:00ضَ

سواء تغير او لم يتغير النوع الاول ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير هذا القسم الاول القسم الثاني حتى ما يتداخل مع الاول اولى طه في غيره يعني في غير ايش - 00:35:26ضَ

بغير ايش محل التطهير احسنت. اذا ما لاقى النجاسة في غير محل التطهير وهو يسير. وما تغير. الماء الاول تغير الماء الثاني لم يتغير. لكنه يسير فاذا كان كذلك فانه يكون ايضا نجسا - 00:35:48ضَ

يكون نجسا وهذا استدل استدل عليه بمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ لم آآ ينجز والحديث في السنن فهذا يدل بمفهوم - 00:36:11ضَ

لان الحديث النص الشرعي له منطوق وهو اللفظ نفسه وله مفهوم وهو ما يدل عليه اللفظ ما يدل عليه اللفظ لما تقول اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. فاللفظ هنا يدل في غير منطوقه على ماذا؟ على ان الماء - 00:36:34ضَ

اذا كان دون قلتين فانه يحمل الخبث. يعني فانه يكون نجسا. ولذلك استدلوا مفهوم على ان الماء اليسير اذا لاقى الخبث يعني النجاسة تنجس تغير او لم يتغير. تغير او لم يتغير. وايضا لهذا ادلة منها اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا - 00:37:02ضَ

اولهن بالتراب. فامر بالغسل مطلقا من غير من غير نظر في كونه تغير او آآ لم يتغير وهذا آآ هو المذهب عند اهل العلم. اما المختار وهو التحقيق في هذه المسألة - 00:37:32ضَ

ان الماء في الحقيقة لا يخلو من ان يكون اه احد قسمين او نوعين اما طهور يرفع الحدث ويزيل او نجس يحرم استعماله ومن باب اولى الا يرفع الحدث ولا يزيل النجس - 00:37:52ضَ

اما عد قسم ثالث وهو الطاهر فانه في الحقيقة لا يخلو من اما ان يكون طهور لعدم الدليل على نقله الى الطاهر وهذا آآ كمثل الماء اليسير المستعمل في رفع حدث - 00:38:12ضَ

اذا لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه فانه يبقى على الاصل وهو الطهورية. او القسم الثاني من الطاهر اه الذي في الحقيقة لا يعد قسيما للطهور ما خرج عن وصف الماء اصلا - 00:38:36ضَ

كما لو كان عصيرا او شايا او ما يطلق عليه ماء ورد فهو ليس ماء مطلقا. فانه عندئذ لا يكون نحن لا نقول بانه تتم اه يحصل اه التطهر بكل سائل - 00:38:56ضَ

فمثل هذه السوائل لا يصدق عليها انها ماء. والنص انما جاء بالتطهر بالماء. وبالتالي يقال امامنا آآ من آآ تقسيم الا ان يقال بان الماء اما ان يكون طهورا وهو الذي يرفع الحدث - 00:39:15ضَ

ويزيل النجس او يكون نجسا. اما افتراظ قسم ثالث فهذا مما لم يأتي به الشرع وافتراضه يحتاج الى دليل وهو مخالف للاصل والتعليم. ولذلك الله جل وعلا يقول آآ مم في آآ بيان آآ ذلك فلم تجدوا ماء. فلاحظ انه اللفظ هنا ماء - 00:39:35ضَ

مطلق يصدق على كل آآ ماء طهور آآ فيكون طاهرا مطهرا ولا يعني يفصل مثل هذا التفصيل او مثل هذا آآ التقسيم وهذا هو اختيار شيخ الاسلام رحمه الله آآ تعالى وعليه كثير من محققي اهل العلم. قال بعد ذلك والكثير قلتان وهما مائة رطل - 00:40:03ضَ

وسبعة ارطال وسبعة وسبع رطل بالدمشقي واليسير ما دونهما. القلتان هو يعني فسرها هنا وبينها هنا سواء كانت الدمشقية التي قال انها مئة رطل وسبعة ارطال وسبع او العراقية وهي - 00:40:33ضَ

المشهورة كما هو آآ يعني كما ذكره صاحب الزاد فهذا آآ خمس مئة رطل تقريبا بالعراقي الحقيقة الوزن بحسب وزن المثقال وهو الدينار. فمن اعتبر ان الدينار يساوي ثلاثة ونصف آآ جرام - 00:40:53ضَ

فانه سيكون الوزن اقل ومن اعتبره اربعة وربع فسيكون اكثر وعلى كل حال فان الوزن المقارب لما ذكر المؤلف هو تقريبا مئة وواحد تسعين اه كيلو وربع. اه فيكون عندئذ الماء في هذه الحالة والكيلو مقارب للتر والمسألة تقوم على التقريب - 00:41:13ضَ

اذا قرب الماء هذا الوزن مئة وواحد وتسعين كيلو فانه يكون عندئذ كثير عندهم. والفرق بين الكثير واليسير في الاحكام كما تقدم لم يتبين بان اليسير ينجس بمجرد ملاقاة النجس. تغير او لم يتغير. والكثير - 00:41:33ضَ

آآ لا ينجس الا بالتغير. آآ هذا يعني من المهم الاشارة اليه. والظاهر والله اعلم هو ما آآ تقدمت الاشارة الي بان الظابط وهو المجمع عليه وهذه مسألة خلافية المذكورة وهي التفريق بين الكثير والقليل لكن المجمع عليه - 00:41:53ضَ

كل ما تغير لونه او ريحه او طعمه فانه يكون نجسا. وانما اختلفوا في ما كان قليلا اما في الكثير فهم متفقون عليه فنقول حتى القليل يبقى على الاصل لان هذا هو الوصف المعتبر شرعا ولان الاصل - 00:42:13ضَ

هو الطهارة كما تقدم بعد ذلك انتقل المؤلف الى فصل الانية اذا كان عندكم من سؤال الان او ندخل في الانية. يضيق الوقت طيب سم الا ما دام راكد لا لا لا يتحرك فهو كذلك يكون في حكم المسبح ان يعني آآ المفترض انا اشرنا الى الماء الراكد - 00:42:33ضَ

وين يمكن ان تضعوا الماء الراكد؟ في اي الاقسام المكروب ها وش رايكم بالماء الراكد؟ هل يكون طاهرا او طهورا؟ او نجسا؟ ولماذا قد يكون طعمته يكون الماء الراكد طهورا - 00:43:00ضَ

اذا كان على خلقته ولم يتغير احسن. طيب ومتى يكون آآ مكروها؟ اذا خالطوا انتم غير ممازج فتغير به. جميل. ومتى يكون طاهرا اذا خالطه ممازج فتغير نعم احد احسنتم اوصافه بشرط ان يكون هذا الممازج طاهرا فان - 00:43:27ضَ

خالطه ممازج نجس مثل تبول فيه بعض الصبيان لا فرقوا على المذهب انا ابيكم على المذهب الان المسألة احسنتم ان كان والله المسبح صغير مئة كيلو مثلا مئة وخمسين كيلو فعلى المسبح - 00:43:55ضَ

تذهب بمجرد بول الصبي فيه يكون نجسا. تغير او لم يتغير. ان كان كثير والله مسبح كبير لكن لو وزنت طلع اربع مئة لتر فانه عندئذ ان تغير لونه لا يمكن طبعا ان يتغير بمجرد الا اذا كانوا مجموعة كبيرة يعني. فانه عندئذ تغير لونه او طعمه ريحه نجس - 00:44:13ضَ

صار يعني نجسا والا فلا. طيب ننتقل بعد ذلك الى سم نعم نعم من القلتين يبدأ الكثير. ما دونها ليس كذلك. سم نعم نعم لا هو الحقيقة ان هذا اصله ماء. واصله ماء ولو تغير اه لونه لان تغير لون لا يسمى ماء تراب. هم كانوا يتوضأون من هذا وهذا الاصل اصلا - 00:44:35ضَ

وفي وضوئهم ما كانت عندهم صنابير ولا خزانات ولا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في البحر لما سئل عنه وهذا اول حديث اذا كان احد منكم حفظ البلوغ عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في البحر هو الطهور ماؤه مع انه يتغير انت لو جلست على الشاطئ تلحظ انه شيء من ماء - 00:45:12ضَ

البحر بالذات الذي يلامس التراب يتغير. لكن هذا التغير غير مؤثر. غير مؤثر لكونه باقي على خلقته. هذه خلقة الماء ولكونه يسمى ما لا يسمى ماء تراب. ولكوني ايضا التراب الذي تغير به هو اصلا الثنائي ثنائي الطهارة. يعني - 00:45:32ضَ

الطهارة تكون بالماء والتراب. فلذلك لا آآ يؤثر كيف اي نعم طبعا نعم اذا سمي ماء فانه عندئذ آآ يتطهر به فان انتقل سميته شاي مثلا فلا يسوغ عندئذ التطهر به ولا عصير - 00:45:52ضَ

قال بعد ذلك فصل الفصل هذا في الالية. وذكرت لكم المناسبة ان الانية يحصل بها في الحقيقة هي وعاء للماء الذي تحصل به الطهارة التي تصح بها الصلاة وللانية موضعان هنا وفي الاطعمة - 00:46:12ضَ

ولكن قدمها هنا لان عادة الفقهاء الشيء عند اول موضع له. والا فحكمها اه منقسم بين الطهارة وبين الاطعمة المؤلف ذكر في الان هي تقريبا عشرة مسائل. وهذا مما يفيد طالب العلم في التأصيل في الابواب الفقهية ان ان يتعرف - 00:46:32ضَ

على المسائل قبل دراسة الباب. يعني يأتي الى باب الانية فيقول اولا ذكر المؤلف حكم الانية من جهة الاصل وانها طاهرة هذا واحد المسألة الثانية قال يباح اتخاذها هذي مسألة. الثالثة استعمالها. الرابعة حكم استعمال ما كان - 00:46:54ضَ

فذهبا او فضة. الخامسة الاستثناء على استعمال الانية من الذهب والفضة. اللي هي المظبب بهما سادس ما يتعلق بحكم الية الكفار. الثامنة مثلا حكم ثياب اه الكفار. التاسع ما يتعلق بطهارة جلد الميتة. العاشرة ما يتعلق بالاجزاء النجسة من جلد الميتة - 00:47:14ضَ

انت اذا تصورت هذه المسائل استطعت تضبط الانية. تعرف مسائل الانية فبمجرد ما تذكر المسائل تستدعي الحكم الشرعي ودليله وهذا اه من انفع ما وجدته في ظبط مسائل الفقه. انك تعرف مسائل الباب وتفقطها وتكتب عليها - 00:47:43ضَ

ابتدأ المؤلف بقوله كل اناء طاهر كل اناء طاهر وهذا هو الاصل الطهارة. وهذا الاصل في كل شيء في كل شيء مما خلق ان يكون الاصل فيه الطهارة. ما لم يدل دليل حسي او شرعي - 00:48:04ضَ

على نجاسته وذلك لقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا منه فقوله هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. هذا في الحقيقة جاء على سبيل الامتنان - 00:48:26ضَ

ولا يمكن ان يتصور ان يكون الشيء ممتنا به وهو نجس مما يدل على طهارته وجواز مباشرته والانتفاع به ولذلك يقال ان هذا يدل على الاصل وهو الطهارة كما يدل على اصل اخر آآ - 00:48:45ضَ

اه ايضا عظيم وهو الاباحة. وهو الاباحة واصل الاباحة اوسع من اصل الطهارة. لانه لا يتعلق بالشيء من جهة آآ ارتفاع آآ الحدث به وزوال الخبث به وانما وفي الحقيقة يتعلق بالحكم العام. ولذلك - 00:49:07ضَ

تأتي في المعاملة مثلا البيع والشراء ما تقول الاصل الطهارة في اه العقد من العقود المستجدة مثلا وانما تقول الاصل الاباحة فلذلك كما ذكرت لك يعني هذا الباب وهو باب معرفة معرفة الاصول من انفع ابواب - 00:49:27ضَ

الفقه من انفع ابواب الفقه وقد عقد له غير واحد من العلماء فصولا قام فيه مسائل من ابرز ما تكلم عنه اه ابن رجب في قواعده. وايضا السيوطي في اشباهه ونظائره - 00:49:50ضَ

وبين الاصل وبين ما يتعارض معه مع الاصل من ظاهر وغيره في الحقيقة يعني جمع نفيس. قال كل اناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله. يباح اتخاذه واستعماله. اذا كان طاهرا فانه - 00:50:12ضَ

عندئذ آآ يباح آآ اتخاذه واستعماله وذلك لان آآ الاصل الانتفاع به كما جاء ذلك على وجه الامتنان من الله جل وعلا قال الا ان يكون ذهبا او فظة او مظببا باحدهما. اذا كان ذهبا او فظة - 00:50:32ضَ

او مضببا باحدهما فانه يحرم اتخاذه. ويحرم استعماله. لان انما حرم استعماله حرم اتخاذه. وهذا في الحقيقة وهو آآ الاستثناء استثناء استعمال واتخاذ انية الذهب والفضة من حكم الحل والمشروعية - 00:50:59ضَ

اه هذا اه قائم على قوله عليه الصلاة والسلام لا تشربوا في انية الذهب والفضة. ولا تأكلوا في صحافهما فان لهم في الدنيا ولكم في الاخرة. وفي الحديث الاخر الذي يشرب في اناء الفظة انما يجرجر في بطنه نار جهنم. وكلا - 00:51:28ضَ

الحديثين في الصحيحين وهناك ادلة اخرى الا ان هذين الحديثين دلا على ان استعمال انية الذهب والفضة محرم ومن باب اولى الاتخاذ كما ذكرنا لان ما حرم استعماله حرم آآ اتخاذه ويقاس عند - 00:51:48ضَ

المذهب على الاكل والشرب الوارد في الحديث سائر اوجه الاستعمال. يعني لو واحد بيتخذ قلم من ذهب ما يجوز هذا نوع من الاستعمال وان كان الحديث ورد في الاكل والشرب. لكنهم عمموا وقالوا لان المراد هو في الحقيقة الكبر - 00:52:11ضَ

يعني العلة من المنع هي الكبر والخيلاء. وكسر قلوب الفقراء. وهذا يكون بالاكل والشرب وبغيرهما. وهذا يعد مذهب جمهور اهل العلم. وان كان الحقيقة ابن ابن القيم رحمه الله تعالى علل بان الاستعمال تحريم استعمالهما في الاكل والشرب ليس - 00:52:32ضَ

لهذا السبب ليس لاجل الكبر والخيلاء وليس لكسر قلوب الفقراء لان الكبر والخيلاء بكل شيء آآ يعني ولا يقتصر هذا على الاكل والشرب في الية الذهب والفضة ولان كسر قلوب الفقراء قد يكون بما هو مباح اتفاقا من مثل المركب الحسن واللبس الحسن ونحو ذلك. وبالتالي - 00:53:02ضَ

قال رحمه الله تعالى في تهذيب السنن كلاما جميلا جدا ان العلة هو ان هذه الحال حالة الاكل في الذهب والفظة ميناء الذهب والفظة هي مما يكسب القلب هيئة لا تصلح للعبودية. ولذلك قال في الحديث فانها لهم في - 00:53:32ضَ

الدنيا ولكم في الاخرة. ومن هذا الباب قصر بعض الفقهاء هذا الحكم على الاكل والشرب فقط قالوا لان هذا هو الذي يحصل به مثل هذا المعنى وعموما نحن سنسير على المذهب في هذه المسألة لانه قول ايضا جمهور اهل العلم وهو قول - 00:53:52ضَ

قول قوي وهو تحريم استعمال واكل آآ الاكل في انية الذهب الفضة وسائر اوجه استعمال. طبعا يستثنى من هذا التحلي للمرأة للحاجة. الاصل المنع لكن لحاجة التزين للرجل جاز لها استعمال الذهب والفضة. ولبس الفظة خاتم الفظة للرجل. هذا ايظا - 00:54:16ضَ

اما هو اه مستثنى اه من اه الاصل. قال بعد ذلك لكن تباح ضبة يسيرة من فضة حاجة يجوز ان تكون آآ هناك ظبة يسيرة من الفضة ويراد طبعا آآ الضبة هنا - 00:54:46ضَ

آآ ما يجمع بين آآ طرفي المنكسر فلابد ان تكون هذه الضبة يسيرة ولابد تكون من فضة ما يجوز ان تكون من ذهب ولابد ان تكون للحاجة. لو كانت هذه الظبة كثيرة - 00:55:10ضَ

فانها عندئذ تكون آآ ممنوعة يعني اذا كانت فاحشة او كانت من ذهب او كانت لغير حاجة خلافا لهذه الضوابط الثلاثة. والدليل على ذلك ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر. فاتخذ مكان الشعب سلسلة من آآ فضة - 00:55:26ضَ

هذه هي مسألة حكم الانية ومسألة ايضا التطهر اتخاذها واستعمالها والمستثنى من ذلك. ننتقل بعد ذلك الى ما يتعلق بانية الكفار الكفار بين المؤلف حكمها وانها على الاصل اتختلف عن الية المسلمين ما لم تعلم نجاستها فالاصل طهارتها. للعموم الذي ذكرته لك قبل قليل - 00:55:50ضَ

هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. ولان الله جل وعلا اباح طعام اهل الكتاب وطعامهم انما يكون فيها في انيتهم ولذلك آآ جاز آآ استعمال آنية الكفار والاكل مما - 00:56:23ضَ

ما طبخ في انيتهم ايضا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد توظأ من مزادة امرأة اه مشركة والحديث ايضا في المتفق عليه ولو كان المزادة نجسة لما توظأ منها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث جابر كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم فنصيب من انية المشركين - 00:56:43ضَ

ويستمتع بها فلا آآ ينهانا عليه الصلاة والسلام. قال ولا يطهر جلد ميتة بدباغ وكل كل اجزائها نجسة الا شعرا ونحوه. هذه مسألة طهارة جلود الميتة وهي من المسائل المشكلة - 00:57:03ضَ

والخلاف فيها كبير والمذهب انه جلد الميتة لا يطهر بالدماغ. فحكمه حكم اجزاءه فيها الباقية وهو النجاسة ولم يستثنى من هذا الا الشعر وما كان في حكمه كالريش ونحوه. كالريش والظفر - 00:57:23ضَ

ونحوها. اه وهذا اه قائم على اه العموم عموم قوله تعالى الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحما خنزير فانه رجس. والرجس هنا هو النجس. اذا الميتة عندهم وهي التي آآ فارقت الحياة ولم - 00:57:43ضَ

اذا كانت شرعية فانها عندئذ نجسة ولو دبغت ويراد بالدماغ طبعا تنظيف جلد الحيوان بواسطة مواد آآ مخصصة آآ لذلك. كل آآ نجسة الا ما يستثنى من ميتة الادمي وميتة السمك وآآ ايضا ما لا نفس له - 00:58:03ضَ

سائلة ما لا نفس له سائلة فهذه اه مما اه هي من انواع الميتة الطاهرة وذهب بعض اهل العلم الى طهارة جلود الميتة بالدماغ وذلك اه ما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:58:28ضَ

اه لما مر بشاة يجرونها فقال لو اخذتم ايهابها فقالوا انها ميتة. فقال يطهرها الماء والقرف وهذا هو الدباغ. وقال في الحديث الاخر ايضا دماغ الاديم وهو الجلد ذكاته دماغه ذكاته يعني ان الدماغ يصيره طاهرا كما ان الذكاة تصير الحيوان - 00:58:57ضَ

الذي فارقت روحه بذكاته تسيره طاهرا. وهذا الحديث فيه اه الحقيقة وهذا القول يعني اه في فيه نوع من الجمع بين الادلة لان المذهب عندما منع من طهارة جنود الميتة بالدباغ فاستند - 00:59:29ضَ

تعالى نص عام وخاص النص العام الذي ذكرت لك الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس والنص الخاص ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى جهينة فقال الا تنتفعوا من الميتة بإيهاب ولا عصب - 00:59:49ضَ

والايهاب هو الجلد ولذلك قالوا بعدم طهارة جلود الميتة مطلقا ولو دبرت واجيب عن هذا الحديث بضعفه فان صح فبحمله على الحديث الذي آآ ذكرت لك وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يطهره - 01:00:09ضَ

الماء والقرظ وقال دماغ الاديم زكاته. قال بعد ذلك والمنفصل من حي كميتته يعني الجزء المنفصل من حيوان حال ياتي فانه يكون في حكم الميتة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. لو قطعت منها يدها او رجلها فانها تكون في - 01:00:30ضَ

حكم الميت او بناء عليها لا يجوز له ان يأخذ جلدها. مع ان اصلها حي لكن هذه القطعة تعتبر ميتة على المذهب. وعند غير المذهب اذا دبغها جاز له ذلك واستثنوا من هذا الطريد والمسك وفأرته. الطريدة هي الصيد الذي يطرده جماعة من الناس - 01:00:50ضَ

آآ لا يستطيعون آآ يعني القبض عليه وانما يضربونه باسيافهم. ولذلك آآ اجازوا اكل طريدتي وان ظربت في اي جزء من جسدها ولو لم تذكى. وذلك لان المسلمين كانوا يفعلون ذلك ولم ينكر عليهم ولان - 01:01:10ضَ

ان الحاجة تدعو اليه فهم لا يقدرون على زكاتها. ثم قال والمسك وفأرته يراد به ما يستخرج آآ من نوع من الغزلان تركب فيخرج من عند سرتها شيء من الدم فهذا يربط حتى لا يتصل بباقي الدم ثم يسقط بعد - 01:01:30ضَ

مدة ويكون فيه المسك وهو من اجود انواع الطيب. آآ فهذا في الحقيقة وان كان من الميتة وهو دم منها الا انه آآ المستثنى عندهم اه فيكون طاهرا وفيه يقول المتنبي وان تفق الانام وانت منهم فان المسك بعظ دم - 01:01:50ضَ

غزالي وفقنا الله واياكم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد اه - 01:02:10ضَ