شرح زاد المستقنع ـ الشيخ د. طلال الدوسري
الدورة التأصيلية الرابعة ـ شرح زاد المستقنع ـ الشيخ د. طلال الدوسري ـ ف ١ | درس ١٠
التفريغ
الذين ما لا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توقفنا في الدرس الماظي - 00:00:00ضَ
عند شروط الصلاة ونبتدي بها ان شاء الله في هذا الدرس تفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا - 00:00:37ضَ
شيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب شروط الصلاة. نعم. قال المؤلف رحمه الله باب شروط الصلاة. فان قلت لماذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شروط الصلاة في هذا الموضع - 00:00:57ضَ
بمعنى انه قدمها على صفة الصلاة واركانها وواجباتها وسننها الجواب هو ان كما سيأتي معنا يلزم ان تتقدم على الصلاة. تكون متقدمة على الصلاة مصاحبة لها الى حين الانتهاء منها. فهي متقدمة في الوجود - 00:01:17ضَ
اركان الصلاة وواجباتها. ولهذا قدمها المؤلف رحمه الله تعالى في الذكر في هذا الموضع وشروط الصلاة الشروط جمع شرط والشرط في اللغة بمعنى العلامة ومنه قول الله تبارك وتعالى فهل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة؟ فقد جاء اشراطها - 00:01:47ضَ
ومعنى قوله سبحانه فقد جاء اشراطها يعني فقد جاءت علاماتها. اما الشرط في اصطلاح العلماء فهو ما يلزم من وجوده الوجود ما يلزم من عدمه العدم الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدل - 00:02:17ضَ
لذاته فالطهارة شرط للصلاة. يلزم من عدمها عدم الصلاة. ولا يلزم من وجودها وجود الصلاة. فقد يكون الانسان متطهرا ولا يكون مصليا. لكن لا يمكن ان يكون مصليا صلاة شرعية وهو ليس متطهرا فالشرط يلزم من عدمه العدم ولا يلزم - 00:02:47ضَ
من وجوده وجود ولا عدم بذاته. والعلاقة بين المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي ذلك انه اذا وجد الشرط فكأنه علامة على وجود المشروط او قرب وجود وشروط الصلاة ذكر المؤلف رحمه الله تعالى منها ستة. وهي - 00:03:17ضَ
تسعة شروط منها ثلاثة شروط هي شرط في كل عبادة. وليست خاصة الصلاة ومنها شروط خاصة بالصلاة وهي التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الموضع فشروط الصلاة تسعة الشرط الاول الاسلام والشرط الثاني العقل وقد تقدم - 00:03:47ضَ
معنا الكلام في هذين الشرطين وانهما شرطان لوجوب الصلاة وشرطان صحتها ايضا. والشرط الثالث من شروط العبادات ومنها الصلاة شرط التمييز شرط من شروط الصلاة. لكنه شرط صحة لا شرط وجوب. شرط - 00:04:17ضَ
صحة لا شرط وجوب. والعلماء يقولون بان التمييز شرط في كل العبادات الا سادة واحدة وهي الحج. وذلك لمجيء النص الذي يدل على صحة حج الصبي وان لم يبلغ سن التمييز كما يأتي معنا ان شاء الله في كتاب الحج. اما سائر العبادات فانها لا تصح من الصبي غير - 00:04:47ضَ
المميز وانما صحة العبادة في الحج من غير المميز استثناء في ورود النص بشأنها هذه الشروط الثلاثة كما قلت هي شروط في كل عبادة. الشرط الرابع شرط دخول في الوقت الشرط الخامس شرط الطهارة الشرط السادس شرط ستر العورة - 00:05:17ضَ
الشرط السابع شرط اجتناب النجاسة الشرط الثامن شرط استقبال القبلة الشرط التاسع شرط النية فهذه هي شروط الصلاة على سبيل العد. وسيأتي في كلام المؤلف رحمه الله تعالى تفصيلها وما يتعلق بها من احكام. نعم. قال شروطها قبلها نعم - 00:05:47ضَ
المؤلف رحمه الله شروطها قبلها يعني شروط الصلاة تكون قبلها. وتستمر معها حتى الانتهاء منها. فلو تخلف شرط من الشروط في اي موضع من الصلاة كأن يحدث في اخر الصلاة او يكشف عورته عمدا في اخر الصلاة بطلت صلاته - 00:06:17ضَ
ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى شروطها قبلها. ولعله اراد بهذا الكلام التمييز بين الشروط والاركان فان شروط الصلاة واركانها يشتركان في الوجوب. ويشتركان ايضا في كونها لا تسقط لا عمدا ولا سهوا. ولا يجبرها سجود السهو. فتشترك - 00:06:47ضَ
وفي الاحكام والفرق بينها ان تكون قبل الصلاة وتستمر معها الا فالنية فانهم قالوا تكون مصاحبة للدخول في الصلاة. اما الاركان فانها لا توجد قبل الصلاة وانما توجد اثناء الصلاة - 00:07:17ضَ
ولا يلزم ان تستمر معها فالقراءة الفاتحة ركن لا يستمر في كل الصلاة وانما هو وانما هو في موضع من الصلاة فحسب. نعم. منها الوقت. قال المؤلف رحمه الله منها الوقت. عبر المؤلف رحمه الله هنا في الزاد بقوله منها الوقت - 00:07:37ضَ
بينما عبر آآ نفس المؤلف الحجاوي رحمه الله في الاقناع وعبر صاحب المنتهى وغيره وهم من الفقهاء بقولهم دخول الوقت. والتعبير بدخول الوقت ادق. القول بان دخول الوقت شرط من شروط الصلاة ادق من القول بان الوقت شرط من شروط الصلاة. لماذا - 00:08:07ضَ
ان الشرط هو دخول الوقت. فلا تصح الصلاة قبل وقتها بعذر او بغير عذر. اما الصلاة بعد فانها تصح مع العذر. اما صلاة الجمعة كما سيأتي معنا فمن شروطها الوقت - 00:08:37ضَ
لا دخول الوقت لانه لا يصح اداؤها جمعة بعد الوقت لا بعذر ولا بغير عذر. اذا خرج وقتها صلوها ظهرا ولهذا الاقرب ان نعبر بالنسبة للصلوات الخمس دخول الوقت. اما صلاة الجمعة فنعبر لها - 00:08:57ضَ
بالوقت اذا تبين هذا فان الوقت او دخول الوقت هو اهم شروط الصلاة على الاطلاق. هو اهم شروط الصلاة الخاصة على الاطلاق. ولهذا قدمه المؤلف رحمه الله تعالى بالذكر فان قلت وماذا يترتب على القول بان دخول الوقت هو اهم شروط - 00:09:17ضَ
الصلاة على الاطلاق فالجواب انه لو تعارض هذا الشرط مع شرط اخر فالمقدم هو تحقيق شرط دخول الوقت ولهذا لو كان الانسان لا يجد ما يستر به عورته او لا يجد ما يتطهر به - 00:09:47ضَ
الا بعد خروج الوقت كان المقدم ان يأتي بالصلاة في وقتها حتى وان تخلف شرط ستر العورة اذا لم يستطعه او شرط الطهارة اذا لم يستطعها اذا لم يستطعها. ولهذا - 00:10:07ضَ
فشرط الوقت هو اكد شروط الصلاة على الاطلاق. ولهذا قدمه المؤلف رحمه الله تعالى والدليل على ان الوقت شرط من شروط الصلاة الكتاب والسنة والاجماع. فقد اجمع العلماء على اشتراط - 00:10:27ضَ
في الوقت ودخوله للصلاة. وقد دل على ذلك الكتاب والسنة فمن القرآن قول الله تبارك وتعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا. ودلوق - 00:10:47ضَ
الشمس يكون اذا فاء الفي. يعني اذا زالت الشمس هذا دلوكها اذا زالت الى جهة المغرب فهذا دلوك الشمس. وكذلك قول الله تبارك وتعالى ان الصلاة على المؤمنين كتابا موقوتا. والوقت في الحقيقة - 00:11:07ضَ
هو السبب وجوب الصلاة. فالصلاة تجب عند دخول وقتها ويتكرر وجوب الصلاة كل كما تكرر دخول الوقت. ولهذا قال الله تبارك وتعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس. نعم والطهارة من الحدث والنجس والنجس والطهارة من الحدث والنجس. نعم هذا هو الشرط - 00:11:37ضَ
الثاني من شروط الصلاة وهو شرط الطهارة وقد تقدم معنا ان الطهارة نوعان طهارة الاحداث برفعها وطهارة من الانجاس بازالتها. وقد تقدم الكلام فيها وفيها في كتاب الطهارة. ولهذا ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الموضع. وسيأتي تفصيل - 00:12:07ضَ
شرط الطهارة من النجاسة لان المؤلف رحمه الله تعالى جعله شرطا مستقلا وهو ازالة او باب النجاسة جعل اجتناب النجاسة شرطا مستقلا من شروط الصلاة سيأتي الكلام فيه ان شاء الله لاحقا - 00:12:37ضَ
والدليل على كون الطهارة شرطا من شروط الصلاة. قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله ابن عمر لا يقبل الله صلاة بغير طهور. وفي المتفق عليه من حديث ابي هريرة - 00:12:57ضَ
رضي الله عنه لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. بالاضافة الى اجماع اهل العلم الله تعالى ثم عاد المؤلف رحمه الله تعالى مرة اخرى الى شرط الوقت ففصل - 00:13:17ضَ
الاوقات ابتداء وانتهاء. نعم. قال رحمه الله فوقت الظهر من الزوال الى مساواة الشيء فيأه بعد فيء الزوال. نعم. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بوقت الظهر. ولعله فعل ذلك اقتداء بما جاء في حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنه في المتفق عليه فان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:13:37ضَ
في هذا الحديث لما عدد اوقات الصلاة بدأ بوقت الظهر فقال وقت الظهر اذا زالت الشمس فلعل المؤلف رحمه الله بدأ بوقت الظهر اقتداء بما جاء في حديث عبدالله ابن عمرو ابن العاص. وفي بعض الاحاديث - 00:14:07ضَ
كحديث ابي موسى الاشعري رظي الله عنه بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بوقت صلاة الفجر. والامر في هذا واسع ذكر المؤلف رحمه الله تعالى وقت بداية وقت الظهر واوقات الصلوات - 00:14:27ضَ
ابتداء وانتهاء منها ما هو مجمع عليه بين اهل العلم. ومنها ما هو مجمع ابتدائه دون انتهائه. ومنها ما هو مجمع على انتهائه دون ابتدائه الامر في ذلك واسع. ونحن ها هنا سنقتصر على مذهب الحنابلة. والا خاصة من يتابعنا من الخارج - 00:14:47ضَ
قد يكونون على مذاهب اخرى مثل مذاهب الحنفية او غيرهم. ويختلف الفقهاء في بعض اوقات او في اوقات في بعض الصلوات مثل وقت صلاة العصر ففيها خلاف مشهور. الذي يعنينا هنا حتى لا يحصل التشتت - 00:15:17ضَ
عند طالب العلم ان نذكر اوقات الصلوات بحسب مذهب الحنابلة كما ذكرها المؤلف رحمه الله وهذه الاوقات التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى قد جاءت في عدد من الاحاديث منها - 00:15:37ضَ
حديث بريدة منها حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الصلاة فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. قال الراوي فقام الفجر حين انشق - 00:15:57ضَ
الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا. ثم امره فاقام الظهر حين زالت الشمس. والقائل يقول قد انتصف النهار. يعني يقول هل انتصف النهار؟ بمعنى انه صلى في اول وقتها. قال ثم امره فقام بالعصر - 00:16:17ضَ
شمس مرتفعة. ثم امره فاقام بالمغرب حين غاب حين وقعت الشمس. ثم امره فاقام بالعشاء حين غاب الشفق هذه الصلوات في اليوم الاول ثم في اليوم الثاني قال الراوي ثم - 00:16:37ضَ
اخر الفجر حتى انصرف منها والقائل يقول قد طلعت الشمس يعني كانه يقول قاربت الشمس ان ان تطلع ثم اخر الظهر حتى اذا كان قريبا من وقت العصر بالامس. ثم اخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول قد احمرت - 00:16:57ضَ
الشمس ثم اخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق ثم اخر العشاء حتى كان ثلث الليل الاول ثم اصبح فدعا السائل فقال الوقت بين هذين. فالنبي صلى الله عليه وسلم اراد في هذا الحديث حديث ابي - 00:17:17ضَ
موسى في صحيح مسلم اراد ان يعلم السائل تعليما عمليا. فصلى في اليوم الاول في اول الوقت وصلى في اليوم الثاني في اخر الوقت ثم اخبر السائل بان الوقت بين هذين وهذا من - 00:17:37ضَ
التي اعتمدها الحنابلة في تحديد اوقات الصلوات والاحاديث كثيرة كحديث عبد الله ابن عمرو وغيره قال المؤلف رحمه الله فوقت الظهر من الزوال. هذا هو بداية وقت الظهر من الزوال. يعني من زوال - 00:17:57ضَ
الشمس ومعنى زوال الشمس اي ميلها الى جهة المغرب ميلها الى جهة المغرب ميلها من كبد السماء من وسط السماء الى جهة المغرب. وهذا كما قلت ومعنى قول الله تبارك وتعالى اقم الصلاة لدلوك - 00:18:17ضَ
شمس يعني لزوال الشمس. هذا هو بداية وقت صلاة الظهر. ويمتد هذا الوقت قال المؤلف رحمه الله الى مساواة الشيء الى مساواة الشيء فيأه بعد فيء الزوال يعني الى ان يكون ظل كل شيء طوله اضافة الى - 00:18:37ضَ
ظل الزوال. الشمس حينما تكون في اول النهار يكون قل جهة المغرب. ثم يتقاصر الظل شيئا فشيئا ويبقى ظل يسير في جهة المشرق ثم تزول الشمس ويعود هذا الظل يزداد شيئا فشيئا. فهذا الظل الذي بقي الذي هو في الزوال لا يكتسب في الوقت - 00:19:07ضَ
وانما يمتد الوقت الى ان يكون ظل الشاخص كطوله مع ظل الزوال الذي كان موجودا عند او موجودا قبل الزوال. واضح يا اخوان؟ ولهذا فان فيء الزوال يختلف من حيث الطول والقصر باختلاف البلدان وباختلاف الوقت. يعني شيء الزوال في - 00:19:47ضَ
وقت الشتاء يكون اطول من الزوال في وقت الصيف لان لان الشمس تكون مائلة عن كبد السماء. اليس كذلك فوقت الظهر اذا يكون اذا كان طول اذا كان ظل الشيء كطوره مع ظل الزوال - 00:20:17ضَ
نعم. وتعجيلها افضل. قال المؤلف رحمه الله تعالى وتعجيلها يعني تعجيل الظهر افضل والقاعدة ها هنا ان تعجيل الصلوات كلها في اول ولوقتها افضل الا ما جاء الدليل باستثنائه. والمستثنى من التعجيل هو - 00:20:37ضَ
بالنسبة للظهر في الحالتين التي سيذكرهما المؤلف معنا بعد قليل اذا اشتد الحر واذا اذا كان في حالة غيم وصلى مع جماعة وكذلك يستحب تأخير العشاء الى قبيل ثلث الليل وكذلك يستحب تأخير المغرب لمن اراد - 00:21:07ضَ
بمزدلفة من الحجاج. اما ما سوى هذه الحالات فالاصل هو افضلية تقديم الصلاة في اول وقتها فان قلت وما هو الدليل على ان الافضل هو اداء الصلاة في اول وقتها؟ فالجواب ان النصوص الدالة على افضل - 00:21:37ضَ
اداء الصلاة في اول وقتها يمكن تقسيمها الى ثلاثة اقسام. نصوص عامة تفيد مسارعة في الخيرات ومسارعة في الخيرات تقتضي ان يبادر الانسان اليها في اول وقتها كقول الله تبارك وتعالى - 00:21:57ضَ
سارعوا واستبقوا الخيرات. ونحوها من النصوص. ثانيا نصوص خاصة في اداء الصلاة كلها من حيث العموم في اول وقتها. ومن ذلك حديث ام في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن اي العمل افضل؟ فقال صلى الله عليه وسلم الصلاة في اول - 00:22:17ضَ
وقتها فهذا النص يفيد افضلية الصلاة في اول وقتها الا ما استثني. النوع الثالث من النصوص هي النصوص الخاصة بافراد الصلوات. كقول عبد الله ابن عمر في في الصحيحين في - 00:22:47ضَ
توقيت الصلاة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس نقية يعني والشمس مرتفعة وهذا يكون في اول وقت العصر ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى انه يستثنى من استحباب تعجيل صلاة - 00:23:07ضَ
الظهر في اول وقتها تستثنى صورتان. وهما تفظل الا في شدة حر ولو صلى وحده او مع لمن يصلي جماعة الا في حالتين. الحالة الاولى اذا اشتد الحر حتى ولو صلى وحده - 00:23:27ضَ
حتى ولو صلى منفردا. لانه قد يظن الظان ان هذا التأخير لا يكون الا في حالة صلاة الجماعة لكن المذهب ان هذا يشمل المصلي وحده والمصلي المنفرد ولو كان في بيته - 00:23:47ضَ
والدليل على استحباب تأخير الظهر اذا اشتد الحر احاديث الابراد منها ما في متفق عليه من حديث عبدالله ابن عمر وحديث ابي هريرة وحديث ابي سعيد وغيرهم رظي الله عنهم ان النبي - 00:24:07ضَ
صلى الله عليه وسلم قال اذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاة فان شدة الحر من فيح جهنم فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالابراد في صلاة الظهر عند اشتداد الحر واوضح العلة. فان - 00:24:27ضَ
قلت وما قدر الابراد؟ يعني الى اي قدر يتأخر في صلاة الظهر؟ فالجواب ان بعض العلماء قالوا انه يتأخر بقدر ان يزداد الظل ذراعا او او ذراعين. الحالة الثانية من الحالات التي لا يستحب فيها تعجيل الظهر وانما يكون تأخيرها افضل. قال المؤلف رحمه الله او مع - 00:24:47ضَ
لمن يصلي جماعة. اذا كانت السماء غائمة وصلاها في جماعة اذا توفر هذين اذا توفر هذان الامران. كانت السماء قائمة وصلاها جماعة. فان قلت ولماذا كان تأخير الصلاة مع الغيم - 00:25:17ضَ
وجود الجماعة افضل فانهم قالوا ليكون الخروج اليها والى صلاة العصر خروجا واحدا فيكون ارفق بالناس خشية المطر ونحوه فاذا اخروها الى اخر وقتها ثم انتظروا وصلوا العصر في اول وقتها كان هذا - 00:25:47ضَ
بهم فيؤدون الصلاة في خروج في خروج واحد. نعم تاليه وقت العصر الى مصير الفئ مثليه بعد فيء الزوال. والضرورة الى غروبها ويسن تعجيلها. نعم. يلي وقت الظهر وقت يلي وقت الظهر. وقت العصر - 00:26:07ضَ
والمؤلف رحمه الله تعالى يقول ويليه وقت العصر. وهذا يفيد بان وقت العصر يأتي بعد انتهاء وقت الظهر مباشرة. فليس بينهما فليس بينهما فاصل. هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله تعالى. ويليه وقت العصر. فبناء عليه - 00:26:36ضَ
يمتد وقت العصر او يبتدأ وقت العصر من كون ظل الشاخص مثله مع مع فيء الزوال الى مصير الفيء يعني الى مصير الظل مثليه بعد فيء الزوال. هذا هو وقت صلاة العصر. وقد جاء في حديث عبد الله بن عمر - 00:27:06ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ووقت العصر ما لم تحمر؟ اما لم تصفر؟ الشمس؟ وهل اصفرار الشمس هو او هل اصفرار الشمس يكون عند مصير ظل الشاخص مثليه بعد حين الزوال؟ الجواب انه يكون بعده خاصة في - 00:27:36ضَ
وقت الصيف يكون ظل الشيء مثليه مع فيء الزوال قبل ان تصفر الشمس لكن ولهذا نقول الاحوط ان يصلي العصر قبل ان يكون ظل الشيء مثليه بعد في الزوال قال المؤلف رحمه الله والضرورة هذا الوقت الذي ذكرته قبل قليل هو وقت الاختيار. فصلاة العصر - 00:28:06ضَ
لها وقتان وقت ظرورة ووقت اختيار. فوقت الاختيار يبدأ من وقت الظهر من انتهاء وقت الظهر الى مصير ظل الشيء مثليه بعد فيء الزوال. هذا هو وقت الاختيار والدين عليه الاحاديث السابقة. ثم يبدأ بعد ذلك وقت وقت الاضطرار - 00:28:36ضَ
او وقت الظرورة الى غروب الشمس. فان قلت وما الفرق بين وقت الاختيار ووقت الظرورة فالجواب ان وقت الاختيار هو الذي تؤدى فيه الصلاة. اما وقت الظرورة فلا يجوز تأخير الصلاة له الا لعذر. ولا يجوز للمختار ان يؤخر صلاة - 00:29:06ضَ
العصر الى وقت الظرورة. هذا هو الفرق بين وقت الاختيار ووقت الظرورة. والصلوات كلها وقتها واحد. الا صلاة العصر لها وقتان ووقت ظرورة ووقت اختيار. وصلاة العشاء ايضا على المذهب لها وقت اختيار ووقت ضرورة. فان قلت وما هو الدليل على كون - 00:29:36ضَ
غروب الشمس فالجواب هو ما في المتفق عليه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر. من ادرك ركعة من العصر - 00:30:06ضَ
قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر. قد يقول قائل وهل ينشأ عن ذلك اثر فقهي؟ نقول نعم ان من صلاها قبل مغيب الشمس لعذر يعتبر قد صلاها اداء لا قضاء ولهذا المرأة ايضا لو طهرت من حيضها قبل مغيب الشمس بدقائق - 00:30:26ضَ
انها تقضي صلاة العصر لانها ادركت وقت الضرورة. واضح يا اخوان؟ ثم لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى وقتي العصر وقت الاختيار ووقت الظرورة ذكر بان الافظل هو تعزيلها في اول وقتها - 00:30:56ضَ
مطلقا فليس ثمة ما يستثنى في العصر مثل ما استثنينا في الظهر وانما يسن تعجيلها في اول الوقت مطلقا وصلاة العصر عند جمهور العلماء هي الصلاة الوسطى التي قال الله تبارك وتعالى فيها حافظوا على الصلوات والصلاة - 00:31:16ضَ
الوسطى وقوموا لله قانتين. وقد جاء في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الاحزاب شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. فهذا نص في ان الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. ثم ذكر المؤلف - 00:31:36ضَ
رحمه الله تعالى وقت المغرب. تفضل. ويليه وقت المغرب الى مغيب الحمرة. ويسن تعجيلها الا جمع لمن قصدها محرما. نعم. ويليه وقت المغرب. يعني يلي وقت الظرورة للعصر وقت المغرب - 00:31:56ضَ
ففهمنا من ذلك ان وقت المغرب يبدأ بمغيب الشمس. بمغيب كامل القرص. وليس بعض القرص وانما اذا غاب كامل قرص الشمس فهنا يبدأ وقت المغرب ويمتد وقت المغرب الى مغيب الحمرة. والمراد بالحمرة اي الشفق الاحمر. ثم قال - 00:32:16ضَ
المؤلف رحمه الله تعالى ويسن تعجيلها. يعني يسن تعجيل المغرب. لكن يستثنى من ذلك مسألة واحدة ذكرها وهي الا لليلة جمع لمن قصدها محرما. ليلة جمع المراد بجمع هي مزدلفة. يعني ان - 00:32:46ضَ
من قصد مزدلفة محرما فقصدها من عرفة محرما وقد وصلها بعد دخول وقت المغرب فان انه يصليها مع العشاء جمع تأخير كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. اما اذا وصل مزدلفة - 00:33:06ضَ
عند مغيب الشمس يعني عند اول وقت المغرب فالسنة في حقه ان يصليها ايضا في اول وقتها وهذا الذي ذكره المصنف والله تعالى في كتابه الاقناع وايضا هو الذي ذكره ابن النجار في المنتهى. نعم. ويليه - 00:33:26ضَ
وقت العشاء الى الفجر الثاني وهو البياض المعترض. وتأخيرها الى ثلث الليل افضل ان سهل. نعم ويليه وقت العشاء. والعشاء على المذهب لها وقتان. وقت اختيار ووقت ضرورة فوقت الاختيار يبدأ من انتهاء وقت المغرب. يعني يبدأ من مغيب الشفق الاحمر ويستمر على المذهب - 00:33:46ضَ
الى ثلث الليل الاول. ويستمر الى ثلث الليل الاول قد ذكر المؤلف رحمه الله ان الافضل هو تأخير العشاء الى ثلث الليل الاول لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح انه لوقتها لولا ان اشق على امتي فتأخير العشاء هو افضل مطلق - 00:34:16ضَ
اذا كان ليس فيه مشقة. قال المؤلف رحمه الله ويليه وقت العشاء الى الفجر الثاني من مغيب من ثلث الليل الى الفجر الثاني هذا هو وقت الظرورة فلا يجوز تأخير الصلاة اليه الا لعذر. وقد قلت لكم قبل قليل بان العشاء لها وقتان وقت اختيار ووقت ضرورة - 00:34:46ضَ
الاختيار ينتهي عند ثلث الليل الاول. اما وقت الظرورة فانه يستمر الى طلوع الفجر الثاني وهو البياض المعترض وهو البياض المعترض جهة المشرق. تفريقا بين الفجر الاول والفجر الثاني او الفجر الصادق والفجر الكاذب. فالفجر الصادق هو الفجر الثاني وهو الذي يكون معترظا في المشرق - 00:35:16ضَ
ويستمر الظوء شيئا فشيئا الى ان تطلع الشمس. اما الفجر الاول او الفجر الكاذب فانه يكون مستطيلا وتعقبه ظلمة وتعقبه ظلمة. قال المؤلف رحمه الله تعالى وتأخيرها الى ثلث في الليل افضل ان سهل يعني اذا لم يشق عليه. نعم. ويليه وقت الفجر - 00:35:46ضَ
تجري الى طلوع الشمس وتعجيلها افضل. ويليه وقت الفجر. يعني يلي وقت العشاء وقت الفجر. فوقت الفجر يبدأ من طلوع الفجر الثاني الفجر الصادق ويستمر الى طلوع الشمس. لقول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:36:16ضَ
في حديث ابي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه من ادرك ركعة من الفجر قبل ان تطلع الشمس وقد ادرك الفجر. بالاضافة الى حديث ابي موسى وحديث عبد الله ابن عمرو وغيرها من الاحاديث التي سبقت الاشارة اليها. وصلاة الفجر الافضل - 00:36:36ضَ
تعجيلها ايضا. لكن ها هنا مسألة وهي اننا اذا قلنا ان الافضل هو تعجيل الصلاة في اول وقتها فان هذا انما يكون بعد تحقق دخول الوقت. لا ان يكون التعجيل يخشى معه - 00:36:56ضَ
ان يكون اداء الصلاة سابقا للوقت. وانما متى تحقق من دخول الوقت فتعجيل الصلاة في حقه افضل نعم. وتدرك الصلاة بتكبيرة الاحرام في وقتها ولا يصلي رحمه الله وتدرك الصلاة وهذه مسألة مهمة. عندنا مسائل في الادراكات - 00:37:16ضَ
الوقت وادراك الجماعة وادراك الجمعة. المؤلف رحمه الله تعالى يتكلم هنا عن ادراك الوقت. فيقول وتدرك الصلاة يعني يدرك اداء الصلاة اداء بحيث انه يحكم على الانسان بانه صلاها اداء لا قضاء بادراك تكبيرة الاحرام في وقتها - 00:37:41ضَ
فلو انه كبر تكبيرة الاحرام ثم طلعت الشمس فانه يعتبر على المذهب مصليا الفجر اداء لا قضاء. والقاعدة باختصار ان جميع الادراكات على المذهب تكون بادراك اقل جزء من الصلاة فاذا ادرك تكبيرة الاحرام او ادرك ادرك - 00:38:11ضَ
وقت الصلاة واذا ادرك تكبيرة الاحرام ادرك وقت صلاة الجمعة واذا ادرك قدر التسليم قبل ان يسلم الامام ادرك صلاة الجماعة على المذهب كل هذا على المذهب. اما صلاة الجمعة فادراك - 00:38:41ضَ
وقتها يكون بادراك تكبيرة الاحرام وادراك جماعتها يكون على المذهب بادراك ركعة. ادراك جماعتها يكون بادراك ركعة وادراك وقتها يكون بادراك تكبيرة الاحرام. وسيأتي معنا ان شاء الله الكلام في صلاة الجمعة - 00:39:01ضَ
فان قال قائل ما هو اهم اثر على وقت ادراك الوقت. يعني ما الاثر المترتب على قولنا بانها تدرك تكبيرة الاحرام او اكثر من ذلك. قلنا بانه يكون مصليا لها اداء. وثمة اثر مهم يأتي ذكره في كلام - 00:39:21ضَ
المصنف انه من ادرك من هذا الوقت قدر تكبيرة احرام ثم ارتفع التكليف هل يجب عليه ان يؤدي الصلاة اذا عاد عليه اليه تكليفه؟ لانه قد حكم له بادراك الصلاة - 00:39:51ضَ
وستأتي معنا هذه المسألة بعد بعد قليل. نعم. ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها اما باجتهاد او خبر متيقن. نعم. قال المؤلف رحمه الله لما ذكر وقت الصلاة قال بان الانسان لا - 00:40:11ضَ
صلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها فيكفي في الوقت او دخوله يكفي فيه في غلبة الظن. وهذا يكون باحد امرين. اما باجتهاد يجتهد حتى يغلب على ظنه بان ان الوقت دخل او بخبر متيقن. يعني اخبره شخص ثقة - 00:40:31ضَ
اليقين بان الوقت دخل. اما الخبر المظنون فلا يعمل به في دخول الوقت. وانما يعمل الخبر المتيقن او باجتهاده. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة متفرعة على هذه المسألة - 00:41:01ضَ
وهي ما هو الحكم لو تبين انه قد ادى الصلاة قبل وقتها. نعم. فان احرم اجتهاد تبان قبله فنفل والا ففرظ. نعم اذا احرم باجتهاد. من احرم بالصلاة اما ان يكون باجتهاد او بخبر متيقن او بغير اجتهاد. فان كان بغير اجتهاد فانه يعيد الصلاة - 00:41:21ضَ
اتى مطلقا يعيد الصلاة مطلقا. اما اذا دخل في الصلاة باجتهاد فلا يخلو الحال من ثلاثة احوال. اما ان او من اربعة احوال من اربعة احوال ان يتبين له انه صلاها في وقتها. فتجزئ عنه. الحالة الثانية ان يتبين له - 00:41:51ضَ
انه صلاها بعد وقتها فتجزئ عنه كذلك. الحالة الثالثة ان يستمر لا يعلم هل صلاها قبل الوقت او بعد الوقت؟ فتجزئ ايضا لانه صلى باجتهاد والاصل براءة الذمة. الحالة الرابعة ان يتبين له بانه قد - 00:42:21ضَ
صلاها قبل الوقت. فهنا تكون صلاته قبل الوقت نفلا ويجب عليه ان يقضيها ويجب عليه ان يقضيها. وهذا معنى كلام المؤلف انه ان احرم باجتهاده فبان قبله فنفل. واذا لم يبن انه - 00:42:51ضَ
صلى قبله وهي الحالة الثلاثة الباقية. فحكمه انه فرض تبرأ به ذمته. فهذه الجملة المختصرة اشتملت على الحالات الاربع التي ذكرتها قبل قليل. نعم. وان ادرك مكلف من وقتها قدر التحريم - 00:43:11ضَ
ما زال تكليفه او حاضت ثم كلف وطهرت قضوها. نعم هذه المسألة متفرعة عن قولنا بان وقت الصلاة يدرك بادراك تكبيرة الاحرام في وقتها. او مقدار التكبيرة. فقال المؤلف ان المكلف اذا ادرك من وقت الصلاة قدر تحريمه. هذا - 00:43:31ضَ
قد يكون خمس ثواني قدر قول الله اكبر. اذا ادرك من وقت الصلاة هذا الوقت اليسير ثم زال تكليفه بان اصيب بجنون مثلا او المرأة حاضت فاذا طهرت المرأة وعادت تكليف - 00:44:01ضَ
في هذا الذي ارتفع التكليف عنه زال الجنون عنه فانهم يصلونها. وهذا معنى كلام المؤلف قضوها لماذا؟ لانهم لما ادركوا من وقتها قدر تكبيرة لزمتهم. وهم معذورون في عدم لكنهم ملزمون بالقضاء. وهذه المسألة يحتاجها كثيرا النساء - 00:44:31ضَ
فالمرأة اذا دخل عليها وقت الصلاة ثم حاضت قبل ان تصلي ما دامت ادركت جزءا يسيرا من وقت الصلاة فيجب عليه فيجب عليها قضاء هذه الصلاة اذا طهرت. وهل تقضي ما يجمع اليها بعدها - 00:45:01ضَ
يعني ادركت قدر دقيقة من صلاة الظهر. ثم حاضت. اذا طهرت نامرها بقضاء صلاة الظهر وهذا واضح. فهل نأمرها بقضاء صلاة العصر التي تجمع اليها؟ الجواب لا. وانما تقضي في صلاة الظهر فقط لانها هي التي وجبت عليهم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله قضوها فقط. وعندنا مسألة اخرى - 00:45:21ضَ
وهي عكس هذه المسألة من صار اهلا لوجوبها قبل خروج وقتها بقدر تكبيرة احرام تفظل ومن صار اهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمته ما يجمع اليها قبلها. نعم. من صار اهلا لوجوبها قبل خروج وقتها ولو بقدر تكبيرة الاحرام. ومن امثلة ذلك ان يسلم الكافر - 00:45:51ضَ
وان يبلغ الصبي وان يعقل المجنون وان تطهر الحائض كل هؤلاء صاروا اهل لوجوب الصلاة قبل خروج وقتها ولو بلحظات قال المؤلف رحمه الله لزمته وما يجمع اليها قبلها. فلو انه - 00:46:21ضَ
طهر فلو ان فلو ان الحائض طهرت قبل مغيب الشمس بدقيقة او بلغ الصبي قبل مغيب الشمس بدقيقة او اسلم الكافر قبل مغيب الشمس بدقيقة او عقل المجنون قبل او افاق المجنون قبل مغيب الشمس بدقيقة فان هؤلاء - 00:46:51ضَ
صاروا اهلا لوجوبها قبل خروج وقتها فوجب عليهم قضاء الصلاة وما يجمع اليها قبلها فيقضون اسرى والظهر. فان قلت هم ادركوا وقت العصر. فقضوها لكن لماذا يؤمرون بقضاء الظهر مع انهم لم يدركوا وقتها؟ فالجواب هو ان وقت الصلاتين المجموعتين - 00:47:21ضَ
يكون وقتا واحدا للعذر. وقت الصلاتين مجموعتين يكون وقتا واحدا للعذر. فلما ادرك وقت الاخيرة لزمه ولزمتها بالنسبة للحائض قضاء الاخيرة وقضاء ما يجمع اليها قبل لها فنلاحظ ايها الاخوة الفرق بين هاتين المسألتين. هذه المسألة الثانية والمسألة الاولى السابقة. نعم - 00:47:51ضَ
ويجب فورا قضاء الفوائت مرتبا نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قضاء الفوائت. فذكر حكمه بانه واجب. وذكر ترى انه واجب فورا مع مراعاة الترتيب. والدليل على وجوب القضائي فورا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث انس في الصحيح من نام عن صلاة او نسيها فليصل - 00:48:21ضَ
اذا ذكرها فقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا ذكرها دليل على وجوب قضائها فورا وجوب قضائها فورا. طيب احيانا يكون على الانسان صلوات كثيرة قد يكون عليه مثلا ثلاثين - 00:48:56ضَ
اربعين خمسين مئة صلاة. فهل يجب عليه ان يقضيها كلها فورا؟ الجواب نعم يقضيها كلها فورا الا اذا اضر ذلك ببدنه. او معيشته كان يضر به في طلب معاشه اما اذا كان لا يلحقه هذا الظرر فانه يجب عليه ان يقضيها كلها فورا. هذا الشرط او هذا - 00:49:16ضَ
الامر الاول انه يجب القضاء فورا. الامر الثاني انه يجب القضاء بالترتيب مرتبا يجب قظاء الصلوات بالترتيب. فاذا كان عليه صلوات خمسة ايام يبدأ صلاة الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر ثم المغرب ثم الظهر ثم العصر ثم العشاء وهكذا. وبعض - 00:49:46ضَ
يخطئ فيظن انه يصلي كل صلوات في تفضل ويسقط الترتيب بنسيانه وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة. نعم. قال المؤلف رحمه الله يسقط الترتيب في سورتين ولا يسقط فيما عداهما. الصورة الاول بالنسيان. فاذا نسي سقط الترتيب الواجب - 00:50:16ضَ
وهل يسقط بالجهل؟ يعني لو جهل وجوب الترتيب ظاهر كلام المؤلف انه لا يسقط بالجهل وهذا هو المذهب. هذا هو المذهب. ويترتب على قولنا بان الترتيب يسقط بالنسيان انه لو نسي صلاة العصر ولم يذكرها الا بعد اداء - 00:50:46ضَ
صلاة المغرب فانه لا يجب عليه ان يعيد صلاة المغرب اذا صلى العصر لان الترتيب يسقط بالنسيان وثمة صورة اخرى وهي انه لو نسي صلاة المغرب من يوم وصلاة العصر من يوم اخر. ونسي اي اليومين اول. فهنا - 00:51:16ضَ
لا يدري باي هاتين الصلاتين اول بالنسبة له فيسقط الترتيب لاجل النسيان ثم قال المؤلف رحمه الله وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة. يعني يسقط ترتيب كذلك اذا خشي ان يخرج وقت الاختيار للصلاة الحاضرة. ولاحظوا بانه قال وقت الاختيار - 00:51:46ضَ
يا رب ولن يقيد ذلك بوقت الاضطرار. ومثال ذلك لو ان شخصا نسي صلاة الفجر ولم يذكرها الا خروج وقت صلاة العصر المختار في دقيقتين هنا يصلي العصر ثم يصلي الفجر ويسقط الترتيب - 00:52:16ضَ
لانه يخشى من فوات وقت الاختيار للصلاة الحاضرة. ومراعاة وقت صلاة الحاضرة التي تفوت اولى من مراعاة وقت هذه صلاة المنسية او اولى من الترتيب بالنسبة للصلاة المنسية. نعم قال رحمه الله ومنها ستر العورة - 00:52:50ضَ
فيجب بما لا يصف بشرتها. نعم. هذا هو الشرط الثالث من شروط الصلاة الخاصة. وهو الشرط السادس اذا نظرنا الى الشروط من حيث العموم وهو شطر وهو شرط ستر العورة - 00:53:14ضَ
والعورة في اللغة هي الشيء المستقبح وسيأتي في كلام المؤلف رحمه الله تحديد العورة التي يجب سترها وقد اجمع العلماء رحمهم الله تعالى على وجوب ستر العورة وانه شرط من شروط - 00:53:33ضَ
الصلاة اجماع ابن عبد البر رحمه الله وغيره وقد دل الدليل ايضا على وجوب ستر العورة فمن الكتاب قول الله تبارك وتعالى يا بني ادم خذوا زينتكم قم عند كل مسجد - 00:53:54ضَ
واولى ما يدخل في الزينة هو ستر العورة ودلت السنة ايضا على وجوب ستر العورة ومن ذلك حديث عائشة الذي رواه ابو داوود رحمه الله في سننه قال قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار - 00:54:11ضَ
اذا تقرب وجوب ستر العورة فما هو القدر الواجب في ستر العورة قال المؤلف رحمه الله فيجب بما لا يصف بشرتها القدر الواجب هو ان يكون الثوب الذي يستر العورة - 00:54:35ضَ
لا يصف العورة لا يصف البشرة بمعنى انه لا يظهر من وراء هذا الثوب سواد البشرة اذا كانت سوداء او بياضها اذا كانت بيضاء والملاحظ ان بعض الرجال يخلون بهذا الشرط. فبعض الناس في الصيف يلبس سراويل قصيرة - 00:54:55ضَ
ويلبس ثيابا شفافة عن الفخذ وهو عورة فيخشى على صلاة هذا من البطلان لانه اخل بشرط من شروط الصلاة وها هنا مسألة وهو هل يجب في الستر كذلك الا يصف الحجم - 00:55:18ضَ
الجواب ان هذا غير واجب. هذا ان تيسر فهو حسن لكنه ليس بواجب وانما الواجب هو ستر اللون وقول المؤلف رحمه الله فيجب يشمل ايضا وجوب ستر العورة حتى عن نفسه - 00:55:44ضَ
فلو ان المصلي مثلا ادخل رأسه في جيب ثوبه وهو يصلي اطلع على عورته بطلت صلاته. لانه يجب عليه ستر عورته حتى من نفسه حتى ولو كان في الظلام يجب عليه ستر - 00:56:03ضَ
العورة قال وعورة رجل وامة وام ولد ومعتق بعضها من السرة الى الركبة وكل الحرة عورة الا وجهها. نعم. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لما ذكر ضابط العورة ذكر تحديد العورة - 00:56:24ضَ
والعورة التي يجب سترها في الصلاة وخارج الصلاة تختلف اختلاف الانسان ولهذا يمكن القول بان العورة من حيث مقدارها باختلاف الناس تنقسم الى اربعة اقسام القسم الاول عورة الرجل وكذلك من بلغ عشر سنين - 00:56:53ضَ
وكذلك الامة وكذلك ام الولد وام الولد هي الامة اذا انجبت ولدا من سيدها وكذلك المبعظ المبعظة الذي اعتق بعظها وكذلك المدبرة التي علق على وفاة سيدها وكذلك المكاتبة هؤلاء عورتهم من السرة - 00:57:23ضَ
الى الركبة هذا هو النوع او هذا هو القسم الاول عورة هؤلاء من السرة الى الركبة والسرة والركبة ليستا من العورة الركبة والسرة ليستا من العورة وانما العورة ما بينهما - 00:57:54ضَ
وها هنا احب التنبيه الى خطأين يقع فيهما كثير من الرجال فيما يتعلق بستر العورة الخطأ الاول ان بعض الناس خاصة من الشباب يلبس قميصا فانيلة قصيرة بحيث انه اذا ركع او سجد - 00:58:15ضَ
انحسرت عن اسفل ظهره وهذا القدر من اسفل الظهر يكون دون السرة فيكون في هذه الحال قد انكشفت شيء من عورته فيخشى عليهم بطلان صلاته فيتنبه الانسان في حال الصلاة هذا هو الخطأ الاول - 00:58:40ضَ
الخطأ الثاني انه يلاحظ ان بعض المحرمين بالعمرة او بالحج من الرجال يعقد الازار اسفل من السرة يعقد ازاره اسفل من السرة ويترتب على ذلك ان تكون منطقة تحت السرة - 00:59:01ضَ
مكشوفة وربما صلى بهذه الحال وانا رأيت وانتم ترون اناس يصلون في الحرم في هذه الحال وهذا صلاته باطلة لانه قد كشف شيئا من عورته عمدا صلاته باطلة فينبغي التنبه لذلك وتنبيه الناس لئلا يقعوا - 00:59:23ضَ
في هذا الخطأ اذا هذا القسم الاول القسم الثاني عورة الصبي من سبع سنين الى عشر سنين وهذا عورته هما الفرجان فقط على المذهب القبل والدبر فقط القسم الثالث الصبي دون سبع سنين - 00:59:42ضَ
وهذا يقول الفقهاء ليس له او لا عورة له القسم الرابع قال المؤلف رحمه الله وكل الحرة عورة الا وجهها المرأة الحرة كلها عورة فلا يطلع على شيء منها بل يجب - 01:00:08ضَ
الستر الا وجهها. وهذا في الصلاة اما في خارج الصلاة ايضا فانها تستر وجهها وتغطي وجهها عن الرجال الاجانب نعم ويستحب صلاته في ثوبين. نعم. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى القدر الواجب في ستر العورة ذكر ما يستحب - 01:00:30ضَ
فقال انه يستحب ان يصلي في ثوبين يعني يصلي مثلا في ازار ورداء يصلي في قميص يصلي مع السراويل يصلي آآ نزار ورداء ونحو ذلك. نعم ويجزئ ستر عورته في النفل ومع احد عاتقيه في الفرض - 01:00:53ضَ
يعني هذا هو القدر الواجب في ستر العورة في الصلاة في صلاة النافلة يجزئه ان يستر عورته اذا كان رجلا من السرة الى الركبة لا شك انه يعني لم يأتي بكمال الزينة لكن هذا مجزئ وصلاته - 01:01:18ضَ
صحيحة اما في صلاة الفريضة فيجب عليه مع ستر العورة ان يغطي احد عاتقيه يغطي احد منكبيه والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما المتفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنه - 01:01:37ضَ
لا يصلي الرجل في الثوب الواحد وليس على عاتقه منه شيء لا يصلي الرجل في الثوب الواحد وليس على عاتقه منه شيء. نعم وصلاتها في درع وخمار وملحفة ويجزئ ستر عورتها. نعم - 01:02:01ضَ
هذا هو ما يتعلق بصلاة المرأة فالمستحب ان تصلي في درع والدرع المراد به القميص والخمار وهو ما تضعه على رأسها وتديره من تحت حلقها والملحفة وهو الثوب الذي تلتحفه الذي تلتحف به - 01:02:21ضَ
وهو ما يشبه ما يسميه بعض الناس عندنا جلال الصلاة او ملحفة الصلاة اما المجزئ فهو ستر العورة التي سبقت معنا ومن انكشف بعض عورته وفحش او صلى في ثوب محرم عليه او نجس اعاد - 01:02:43ضَ
يا من حبس في محل نجس. نعم. هذه مسألة مهمة ذكرها المؤلف لما ذكر شرط ستر العورة ذكر الحكم فيما لو حصل الاخلال بهذا الشرط والاخلال بهذا الشرط يكون من احد وجهين - 01:03:08ضَ
اما ان يكون بانكشاف العورة او شيء منها او يكون بالصلاة بثوب محرم يعني ستر عورته او صلى بثوب محرم فما الحكم في هذه في هاتين الحالتين نبدأ في صورة اكتشاف بعض العورة - 01:03:27ضَ
المؤلف رحمه الله يقول من انكشفت بعض عورته وفحش انكشاف العورة له صور يمكن تلخيصها في الكلام الاتي فنقول ان من انكشفت عورته او بعضها لا يخلو من حالين اما ان يكون انكشاف العورة عن عمد - 01:03:51ضَ
ما هو مبطل للصلاة مطلقا سواء كان قليلا المنكشف او كثيرا. سواء طال الوقت او قصر متى ما كان انكشاف بعض العورة عمدا فانه مبطل للصلاة الحالة الثانية ان يكون عن غير عمد يعني ان يحصل الانكشاف خطأ - 01:04:15ضَ
فانه يكون مبطلا للصلاة اذا كان المنكشف فاحشا لو انه انكشفت سوءته ولو لمدة قصيرة بطلت صلاته لكن لو انكشف بعض فخذه عن جهل فانها لا تبطل صلاته هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله انكشف بعض عورته وفحوشه. وفهمنا من ذلك انه اذا كان المنكشف - 01:04:37ضَ
غير فاحش فانه لا تبطل الصلاة بذلك ثم قال المؤلف رحمه الله او صلى في ثوب محرم كذلك اذا صلى في ثوب محرم كان يصلي في ثوب حرير بالنسبة للرجل او يصلي في ثوب مغصوب بالنسبة للرجل والمرأة - 01:05:12ضَ
فان هؤلاء يكونون قد صلوا بثوب محرم فتبطل صلاتهم وكذلك الحال فيما لو صلى في مكان مغصوب فالبقعة المغصوبة الصلاة فيها حكم الصلاة في الثوب المغصوب من حيث انها الصلاة تبطل - 01:05:35ضَ
وتجب اعادتها قال المؤلف او نجس يعني صلى في ثوب نجس ومفهومه انه حتى لو كان الصلاة في الثوب النجس لانه لا يجد غيره مفهوم الكلام المؤلف انه حتى لو لو صلى بالثوب النجس - 01:05:53ضَ
وهو لا يجد غيره فانه يعيد وهذا هو المذهب ثم قال المؤلف رحمه الله لا من حبس في محل نجس اذا حبس الانسان في محل نجس فانه يصلي في هذا المحل - 01:06:14ضَ
ولا تجب عليهم اعادة بخلاف من صلى في ثوب نجس فانه تجب عليه الاعادة على المذهب. نعم من وجد كفاية عورته سترها والا فالفرجين فان لم يكفهما فالدبر ان اعير وان اعير سترة لزمه قبولها. نعم - 01:06:32ضَ
ما الحكم فيما اذا كان الانسان لا يجد ما يستر كامل عورته وانما يجد ما يستر بعظ العورة قال المؤلف رحمه الله من وجد كفاية عورته سترها. يعني ستراها وجوبا - 01:06:56ضَ
فاذا وجد ما يكفي لستر عورته وجب عليه وجب عليه سترها حتى وان كان لا يجدها لكن يجد الثمن الذي يشتريها به فانه يجب عليه ان يشتريها بثمن المثل او زائد عن ثمن المثل يسيرا - 01:07:12ضَ
بخلاف ما اذا كان زائدا عن ثامن المثل كثيرا فانه لا يجب عليه الشراء قال المؤلف رحمه الله والا فالفرجين اذا لم يجد الا ما يكفي بعظ عورته المقدم في الستر هما الفرجان - 01:07:31ضَ
فان كان الذي يجده لا يكفي ستر الفرجين معا فالمقدم بالستر هو الدبر وهذا سواء كان الرجل او للمرأة ثم قال المؤلف رحمه الله وان اعير سترة لزمه قبولها لو انه اعير - 01:07:49ضَ
سترة فيجب عليه ان يقبل هذه الاعارة ولا يرد ذلك بحجة انه يلحقه من جرائها منة او نحو ذلك قال ويصلي العاري قاعدا بالايماء استحبابا فيهما ويكون امامهم وسطهم ويصلي كل كل نوع وحده - 01:08:08ضَ
من شق صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا فان وجد سترة قريبة في اثناء الصلاة ستر وبنى والا والا ابتدى نعم ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حكم صلاة العاري - 01:08:31ضَ
وقد تقدم معنا في اول حديثنا بان شرط الوقت هو اهم شروط الصلاة على الاطلاق ولهذا فان الانسان لا يترك الصلاة في وقتها حتى وان تخلف اي شرط من شروط الصلاة الباقية - 01:08:50ضَ
مثل الشطر مثل شرط ستر العورة فلو انه لم يجد ما يجد ما يستر به عورته وجب عليه ان يصلي في الوقت ولو عاريا وكيف يصلي العاري؟ قال المؤلف رحمه الله يصلي العاري قاعدا بالايماء - 01:09:08ضَ
يصلي قاعدا فلا يصلي قائما وانما يصلي قاعدة لان هذا استر له وكذلك بالايمان فلا يركع ولا يسجد ولا يسجد وانما يومئ ايماء حتى لا تنكشف او لا ينكشف قدرا اكبر من عورته - 01:09:28ضَ
لكن قال المؤلف رحمه الله استحبابا فيهما. يعني ان هذا على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب وقوله فيهما عائد على قوله قاعدا وقوله بالايماء فلو انه صلى قائما او صلى قاعدا وركع وسجد - 01:09:50ضَ
فان صلاته صحيحة. لكن المستحب على المذهب ان يصلي قاعدا بالايماء هذا ما يتعلق في صلاته بنفسه اما ما يتعلق بالامامة العراة على المذهب يكون امامهم وسطهم لئلا يطلع المأمومين على - 01:10:10ضَ
عورته الا انهم استثنوا من هذه المسألة صورتان وهي اذا ما كان هؤلاء العراة عميانا فان الامام يكون امامهم لانهم لن يروا عورته وكذلك اذا كانوا في ظلمة شديدة فانه ايضا يصلي امامهم لانهم لن يروا - 01:10:33ضَ
عورته اما ما سوى هاتين الصورتين فانه يصلي وسطهم نعم ويصلي كل كل نوع وحده ما معنى قوله ويصلي كل نوع وحده يعني يصلي كل نوع من العراة من الرجال والنساء - 01:10:56ضَ
وحده فلا يهتم الرجال فلا يأتم النساء للرجال لان النساء يصلين خلف الرجال اذا صلى فاذا صلينا مع الرجال اطلعنا على عورات ولهذا قال المؤلف رحمه الله يصلي كل نوع وحده - 01:11:14ضَ
فان شق يعني اذا كانوا في مكان واحد ويشق ان يخرجوا او ما شابه قال المؤلف صل الرجال واستدبرهم النساء حتى لا يرى النساء الرجال حال الصلاة ثم عكسوا يصلين النساء ويستدبرهن - 01:11:37ضَ
الرجال حتى لا يروهن حال الصلاة ثم قال المؤلف رحمه الله فان وجد سترة قريبة في اثناء الصلاة سترى وبنى والا ابتدى ما الحكم لو انه صلى عاريا او صلى وقد انكشفت بعض عورته لعدمها لعدم ما يستر به عورته. ثم وجد سترة - 01:11:56ضَ
قريبة قال المؤلف رحمه الله ان وجدها في اثناء الصلاة ستر وبنى وفهمنا من ذلك انه لو لم يجدها الا بعد انتهاء الصلاة فان صلاته الاولى صحيحة ولا يجب عليه القضاء حتى وان كان في الوقت - 01:12:23ضَ
فاذا وجدها وهو في اثناء الصلاة فلا يخلو بان تكون سترة قريبة يمكنه ان يأخذها ويلبسها ويستتر بها دون ان تكثر حركته في الصلاة فانه في هذه الحالة يستر نفسه ويكمل صلاته - 01:12:40ضَ
ان كانت بعيدة تستلزم حركة كثيرة فانه يبتدأ الصلاة من جديد يبتدأ الصلاة من جديد بمعنى انه يقطع صلاته ويستر عورته ثم يبتدأ الصلاة من جديد هذا كلام المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الشر - 01:13:00ضَ
الثالث من شروط الصلاة والسادس من شروط الصلاة على سبيل العموم وهو شرط ستر العورة ولما انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من الكلام في احكام ستر العورة اتبع ذلك بالكلام في بعض هيئات اللباس - 01:13:19ضَ
المكروهة او المحرمة في الصلاة وخارج الصلاة. ونقف عند هذا القدر ان شاء الله ونكمل كلام المؤلف رحمه الله تعالى في الدرس القادم اذا كان هنالك اسئلة ان شاء الله نسمعها في الدرس القادم - 01:13:37ضَ
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:13:55ضَ