شرح زاد المستقنع ـ الشيخ د. طلال الدوسري

الدورة التأصيلية الرابعة ـ شرح زاد المستقنع ـ الشيخ د. طلال الدوسري ـ ف ١ | درس٢٠

طلال الدوسري

الذين ما لا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فقد توقف من الحديث في - 00:00:00ضَ

الدرس الماظي عند نهاية كلام المؤلف رحمه الله تعالى في صلاة اهل الاعذار. وهذا هو الدرس العشرين المعقود في شرح كتاب زاد المستقنع للعلامة موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله ونبتدأ اليوم ان شاء الله بكلام المؤلف رحمه الله تعالى في صلاة الجمعة - 00:00:37ضَ

قبل ذلك احب ان انبه الى مسألتين آآ مهمتين فاتني التنبيه عنهما او تنبيه اليهما في درس الامس احدى المسألتين المتعلقة بالسفر والمسألة الثانية متعلقة بصلاة الخوف ولعل الاخوة الذين يفرغون الدرس ينقلون هاتين المسألتين الى موضعهما من درس - 00:01:07ضَ

الامس اما ما يتعلق اه السفر فقد سبق معنا ان من شروط السفر الذي يقصر فيه ان يبلغ المسافة وهي اربعة برد واربعة البرد تساوي ستة عشر فرسخا ومجموع الستة عشر فرسخا قرابة ست وثمانين كيلو وبعد - 00:01:37ضَ

المعاصرين اجعلوها وبعضهم يجعلها اكثر. وها هنا مسألة مهمة تتعلق بالمسافة. وهي من اين تحتسب المسافة؟ هل تحتسب المسافة من المكان الذي سار فيه الانسان من وسط بلده لانه في المدن المعاصرة اليوم قد يقطع المسافر عشرة كيلوات او اكثر وهو لم يخرج بعد - 00:02:07ضَ

من بلده الى البلد الذي يقصده. فهل تحسب هذه المسافة ضمن اه مسافة القصر بمعنى لو انه سافر الى بلد وكانت المسافة تسعين كيلو. الا ان عشرين كيلو منها كانت في بلده الذي سافر - 00:02:37ضَ

يعني بقي يسير عشرين كيلو في بلده الى ان خرج منه ثم انتقل الى البلد الاخر فهل يقصر هنا الجواب لا لان المسافة لا تحتسب من المكان الذي سار منه الانسان وانما تحتسب - 00:03:07ضَ

من اخر البلد من نهاية العمران من اخر البلد الى اول البلد الذي يقصده فرب لا تبلغ المسافة بين البلدتين مسافة القصر وان كان مسيره هو قد بلغ هذه المسافة. وبناء عليه لا يعتبر هذا مسافرا. سفر قصر. هذه المسألة الاولى - 00:03:27ضَ

متعلقة بالسفر. اما المسألة الثانية المتعلقة بصلاة الخوف فقد تقدى معنا شروط صلاة الخوف وصفة صلاة الخوف وان لها عدة صفات وان الصفة المختارة عند الامام احمد هي ما جاءت في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه وبقيت مسألة - 00:03:57ضَ

مهمة وهي انه اذا اشتد الخوف اذا اشتد الخوف بحيث لم لم يتمكن المصلون من ان يأتوا بالصلاة على الصفة الواردة في احاديث صلاة الخوف فانهم لا يتركون الصلاة في وقتها وانما يؤدونها في وقتها على الوجه الذي يستطيعونه. حتى ولو اخلوا في - 00:04:27ضَ

مكانها او اكثر من الحركة او لم تنتظم صفوفهم او نحو ذلك. والديل على هذا قول الله تبارك وتعالى ان خفتم فرجالا او ركبانا يعني صلوا الصلاة وادوها على هذه الهيئة - 00:04:57ضَ

الله تعالى يقول في اول الاية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فان خفتم فل رجالا او رقبانا يعني لا تترك الصلاة في وقتها حتى لو بلغ الخوف بكم ان لا تستطيعوا ادائها الا وانتم - 00:05:17ضَ

تمشون او وانتم راكبين فادوها على هذه الهيئة. ولا تخرجوا الصلاة عن وقتها. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فان خفتم فرجالا او ركبانا فاذا امنتم فاذكروا الله - 00:05:37ضَ

كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. ولهذا في هذه الهيئة وفي هذه الحال ذكر اهل العلم رحمهم الله تعالى ذكروا بانه يغتفر للامام او يغتفر للمأموم ان يتقدم على امامه في هذه الحالة الشديدة - 00:05:57ضَ

الاصل انه لا يتقدم الامام على مأمومه الا في مثل هذه الحالة التي يبلغ فيها الخوف الشديد فانه يعذر حتى ولو تقدم عن عن امامه ومما يلحق بهذه الحالة حالة الخوف الشديد اذا هرب الانسان من عدو - 00:06:27ضَ

يخشى ان يدركه او هرب من سير او نحو ذلك فله ان يؤدي الصلاة حتى وان كان في حال المشي او الجري ولا يخرج الصلاة عن وقتها. ومن الامثلة التي يذكرها العلماء ايضا لو خاف الحاج ان تفوته عرفة - 00:06:47ضَ

لو نزل للصلاة فانه يؤدي الصلاة ولو كان ماشيا حتى يدرك عرفة كل هذا ملحق بحالة الخوف الشديد التي ذكرها الله تبارك وتعالى بقوله فان خفتم فرجالا او ركبانا فاذا امنتم فاذكروه - 00:07:07ضَ

اذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وهذا يؤكد كما قلت سابقا ومرارا بان شرط الوقت هو اهم الصلاة فلا تخرج الصلاة عن وقتها باي شيء واي عذر كان. لا تخرج الصلاة عن وقتها لاي شيء او عذر كان - 00:07:27ضَ

والصلاتين المجموعتين لا يفرج لا تخرجان عن وقتهما لاي عذر كان فلا تصلى صلاة الليل بالنهار ولا صلاة في النهار بالليل لاي عذر كان ومهما كان حال الانسان بل يؤديها بحسب قدرته وطاقته. ون - 00:07:47ضَ

نبتدي الان ان شاء الله بكلام المؤلف رحمه الله في صلاة الجمعة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله سلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال - 00:08:07ضَ

رحمه الله تعالى باب صلاة الجمعة تلزم كل ذكر حر مكلف مسلم مستوطن ببناء اسمه واحد ولو تفرق ليس بينه وبين موضعها اكثر من فرسخ. نعم. قال المؤلف رحمه الله باب - 00:08:27ضَ

صلاة الجمعة الجمعة سميت بهذا الاسم اما لكونه يجتمع لها الخلق الكثير فسميت بهذا الاسم. وقال بعض اهل العلم انها انما سميت بهذا الاسم لان الله تبارك وتعالى جمع خلق ادم فيها. وصلاة الجمعة كما ذكر المؤلف رحمه الله - 00:08:47ضَ

بشروطها. والمذهب ان صلاة الجمعة الجمعة فرضت في مكة قبل الهجرة الا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤدها بنفسه بمكة لعدم القدرة. لكن اداه الصحابة رضي الله عنهم في المدينة قبل آآ ان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء - 00:09:17ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى مصعب ابن عمير رضي الله عنه وهو قد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة داعيا كما لا يخفى عليكم كتب اليه النبي صلى الله عليه وسلم ان ينظر الى اليوم الذي تجهر فيه اليهود بالزبور - 00:09:47ضَ

وهو يعني يوم الجمعة آآ قال فاذا مال النهار عن شطره عند الزوال من يوم الجمعة فتقر الى الله بركعتين. فاذا زال النهار آآ من يوم الجمعة فتقربوا الى الله بركعتين - 00:10:07ضَ

واداء الصحابة رضي الله عنهم للجمعة قبل ان يقدم النبي صلى الله عليه وسلم ثابت وصلاة الجمعة هي صلاة مستقلة وليست بدلا عن الظهر. ولهذا لا تجمع الى العصر على - 00:10:27ضَ

اذهب لانها صلاة مستقلة بوقتها. وايضا وقتها على المذهب يختلف عن وقت الظهر كما سيأتي معنا ان شاء الله وانما تكون الظهر بدل عنها في حالة ما اذا فاتت فقط. وليست بدلا عنها على كل وجه - 00:10:47ضَ

قال المؤلف رحمه الله تعالى تلزم يعني ان حكم صلاة الجمعة هو الوجوب. لكنها انما تجب بشروط ولهذا قال رحمه الله تلزم كل ذكر حر مكلف مسلم مستوطن ببناء اسمه واحد - 00:11:07ضَ

ولو تفرق ليس بينه وبين موضعها اكثر من فرصة. قول المؤلف ذكر تلزم كل ذكر وهذا باجماع اهل العلم رحمهم الله تعالى فلا تلزم الجمعة على المرأة لا تلزم المرأة وذلك لان المرأة ليست من اهل الحضور لمجامع الرجال. وقول المؤلف رحمه الله تعالى حر - 00:11:27ضَ

اي ان صلاة الجمعة لا تلزم الرقيق وذلك لانهم محبوسون على منافذ ومصالح اسيادهم. قال المؤلف رحمه الله تعالى مكلف والتكليف كما سبق معنا مرارا يشمل شرطين الشرط الاول البلوغ والشرط الثاني العقل. فبناء عليه - 00:11:57ضَ

لا تلزم صلاة الجمعة المجنون ولا تلزم ايضا الصغير الذي لم يبلغه الشرط الخامس او الرابع الاسلام. فلا تلزم صلاة الجمعة غير المسلم بمعنى انه لا يطالب بها وان كان يعاقب على تركها في الاخرة. والدليل على اشتراط الحرية والتكليف والاسلام لوجوب - 00:12:27ضَ

في صلاة الجمعة ما رواه طارق ابن شهاب مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن ابي داوود رحمه الله قال النبي الله عليه وسلم الجمعة حق واجب على كل على كل مسلم في جماعة الا اربعة الا اربعة عبد - 00:12:57ضَ

والمرأة والصبي والمريظ. هؤلاء الاربعة هم الذين استثنوا من الحديث من وجوب الجمعة. قال المؤلف رحمه الله تعالى مستوطن ببناءه وهذا هو الشرط الخامس او السادس من شروط وجوب الجمعة. انا اقول الخامس او السادس - 00:13:17ضَ

بناء على ان التكليف ان شئنا جعلناه شرطا واحدا وان شئنا جعلناه شرطين ففصلناه على البلوغ والعقد قول المؤلف رحمه الله تعالى مستوطن ببناء اسمه واحد ولو تفرق قوله بنا يشمل اي بناء - 00:13:47ضَ

معتاد سواء كان من حجر او من سعف النخل او نحو ذلك المهم ان يكون هو البناء المعتاد للاستيطان والبقاء. مستوطن ببناء اسمه واحد ولو تفرق. يعني لا لا يجب او لا يلزم ان - 00:14:07ضَ

ليكون بنيان هذا البلد متجاور. وانما لو كان متفرقا بحيث قد يكون بين البيت والاخر نصف كيلو او نحو ذلك ما دام اسمه واحد اسم هذه القرية وهذا البلد واحد وهم قد استوطنوا بهذا البناء فانه - 00:14:27ضَ

تلزمهم صلاة الجمعة هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله تعالى مستوطن ببناء اسمه واحد ولو ولاحظوا ان قوله مستوطن يعني انه يكون مستوطن دائما في الشتاء والصيف بخلاف الذين يتنقلون - 00:14:47ضَ

فهؤلاء لا يوصفون بانهم مستوطنون وان كانوا مقيمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ليس بينه وبين موضعها اكثر من فرسخ. ليس بينه وبين موضعها يعني موضع اداء الجمعة وهو المسجد اكثر من فرصة. الفرسة قرابة خمسة كيلوات ونصف. تقل - 00:15:07ضَ

اذا يعني من الخمسة الى خمسة كيلوات. من خمسة كيلوات الى خمسة كيلوات. ونصف. هذا هو الفرسة. فاذا كان الانسان خارج البلد اذا كان بيت الانسان خارج البلد. اذا كان بيته او كان هو خارج - 00:15:37ضَ

البلد وبينه وبين البلد فارسخ فاقل لزمه ان يذهب الى الجمعة اذا كان خارج البلد وبينه وبين المسجد فرسخ فقال لزمه ان يحضر فان كان بينه وبين المسجد اكثر من فرصة وهو خارج البلد فانه لا يلزمه ان يحضر - 00:15:57ضَ

الجمعة لا تجب عليه الجمعة. لكن تلزمه بغيره. بمعنى لو كان يوجد حوله غيرهم انه تلزمه بغيره لكن لا تلزمه هو بعينه. هذا حال من كان خارج البلد. اما من كان داخل - 00:16:27ضَ

الى البلد فانه تلزمه الجمعة حتى وان كان يبعد عن المسجد اكثر من فرسخ من كان داخل البلد تلزمه الجمعة مطلقا. سواء قربت المسافة او بعدت. وسواء سمع الاذان او لم يسمع. الاذان لان حكم البلد لان حكم البلد واحد - 00:16:47ضَ

نعم. ولا تجب على مسافر سفر قصر ولا عبد ولا امرأة. ومن حضرها منهم اجزأته ولم تنعقد به ولم يصح اي امة فيها. نعم. قال المؤلف رحمه الله ولا تجب على مسافر سفر قصر. لما - 00:17:17ضَ

ترى من تجب عليهم الجمعة ذكر من لا تجب عليهم الجمعة. فاول من لا تجد عليهم الجمعة هم المسافرون بشرط ان يكون سفرهم سفر قصر قال المؤلف رحمه الله ولا - 00:17:37ضَ

اكذب على مسافر سفر قصره وسفر القصر هو الذي سبق معنا الذي تجتمع فيه شروط القصر بان يكون السفر يبلغ المسافة ويكون السفر مباحا هذا هو سفر القصر. ينوي السفر وتبلغ المسافة ويكون السفر مباحا - 00:17:57ضَ

قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا تجب على مسافر سفرا قصر. والدين على عدم وجوب صلاة الجمعة على المسافر سفر قصر فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل اصحابه. فانه لم يعهد عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة في السنة - 00:18:27ضَ

على كثرة اسفار النبي صلى الله عليه وسلم في الغزو وفي الحج والعمرة وغيرها لكن اذا كان انسان مسافر سفرا غير سفر القصر. كأن يسافر سفرا لا يبلغ مسافة القصر او يسافر سفرا وينوي الاقامة اكثر من اربعة ايام. يسافر وينوي الاقامة - 00:18:47ضَ

اكثر من اربعة ايام او يسافر سفر معصية فهؤلاء تلزمهم الجمعة بغيرهم. تلزمهم الجمعة بغيرهم. ولا تنعقد بهم ما معنى تلزمهم بغيرهم؟ يعني اذا وجد العدد الذي تجب عليهم الجمعة من غيرهم لزمهم ان يشهدوها لكن - 00:19:27ضَ

لا تلزمهم بانفسهم ولا ولا يحتسبون ضمن العدد الذي يجب في الجمعة وذلك ان الناس في صلاة الجمعة على ثلاثة اقسام مستوطنون ومسافرون ومقيمون. مستوطنون ومسافرون مقيمون. واحكام هؤلاء الثلاثة تختلف. فالمستوطن - 00:19:57ضَ

هم الذين سبقوا معنا في من تلزمهم الجمعة. فالمراد بالمستوطن الذي يقيم في هذا المكان بشكل دائم اما المسافر فمرادنا بالمسافر هنا هو المسافر سفر قصر ام المقيم فمرادنا به المسافر سفرا لا يقصر فيه. بمعنى انه سافر ونوى الاقامة في بلد اكثر - 00:20:37ضَ

اربعة ايام لكن لن ينوي لم ينوي الاستيطان. المقيم المراد به من سافر واقام في بلد لكن لم ينوي الاستيطان. يقيم شهر شهرين هذا مقيم وليس مسافرا وليس مستوطنا ويلحق بالمقيم في احكامه من سافر سفرا دون مسافة القصر. ومن سافر سفرا لا يقصر فيه لكونه سفر - 00:21:07ضَ

معصية واضح يا اخوان؟ اذا تبين لنا هؤلاء او هذه الاقسام الثلاثة فان المستوطنون فان مستوطنين تلزمهم الجمعة وبناء على ان الجمعة تلزمهم فانها تنعقد بهم ويصح ان يؤموا في الجمعة. اما المسافرون فان الجمعة لا - 00:21:37ضَ

تلزمهم ولو حضروها صحت منهم كما سيأتي. وبناء على ان الجمعة لا تلزمهم مطلقا لا انفسهم ولا بغيرهم. فانها لا تنعقد بهم ولا يصح امامتهم كما سيأتي معنا المقيمون ويلحق بهم من سافروا سفرا دون القصر او سفر معصية - 00:22:07ضَ

من اول اقامة اربعة ايام فاكثر. هؤلاء لا تلزمهم الجمعة بانفسهم. ولا تنعقد بهم ولا يصح امامتهم. لكن تلزمهم بغيرهم. بمعنى انه اذا وجد من يقيم الجمعة بشروطها لزمهم ان يشهدوها معهم. فمن اقام في بلد اكثر من اربعة ايام ما دام - 00:22:37ضَ

صلاة الجمعة تقام يلزمه ان يحضر الجمعة ويصليها على المذهب. بخلاف من نوى من سافر يومين او ثلاثة فانه لا تلزمه الجمعة. لا بنفسه ولا بغيره. هذه اقسام الناس الثلاث - 00:23:07ضَ

فمنهم من تلزمه بنفسه ومنهم من لا تلزمه بنفسه ولا بغيره ومن من لا تلزمه بنفسه وتلزمه بغيره. على التقسيمات الثلاث او على الاقسام الثلاث التي ذكرتها قبل قليل اذا ظهر هذا ايها الاخوة فان المؤلف رحمه الله تعالى يقول ولا تجبوا يعني صلاة الجمعة على مسافر - 00:23:27ضَ

من سفر قصر كما تقدم ولا عبد فانه سبق معناه ان الصلاة انما تجب على الحر ولا امرأة فانه سبق معنا ان الصلاة انما تجب على الذكور وسبق معنا حديث طارق - 00:23:57ضَ

المرفوع الى النبي صلى الله عليه حديث طارق بن شهاب المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم وفي حكم المرأة ايضا الخنثى لان الاصل ان الجمعة لا تجب الا على الرجال. فمن لم يتحقق من كونه رجلا لا تجب عليه صلاة - 00:24:17ضَ

الجمعة ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى في حكم هؤلاء اذا حضروا الجمعة حكم المسافر سفر وقصر والعبد والمرأة اذا حضروا صلاة الجمعة. نعم. ومن حضرها منهم اجزأته لم تنعقد به ولم يصح ان يؤم فيها. نعم. قال المؤلف ومن حضرها منهم من المسافرين او العبيد او النساء - 00:24:37ضَ

ومقتضى اجزائها عنه انه لا تجب عليه الصلاة الظهر. فان فلماذا اجزأته مع انها لم تجب عليه؟ وانما الواجب عليه صلاة الظهر من حيث الاصل. فالجواب هو ان اسقاطها عنهم انما كان بقصد التخفيف عنهم. فاذا حضروها اجزأتهم. فاذا حضروها - 00:25:07ضَ

اجزأتهم ولم تنعقد به. معنى انها لا تنعقد بهم اي انهم لا يحتسبون ضمن العدد المشترط لصحة صلاة الجمعة كما سيأتي معنا. لماذا لم تنعقد بهم؟ لانهم ليسوا من اهل الوجوه المسافر والارقاء والنساء ليسوا من اهل وجوب الجمعة. فلهذا لم - 00:25:37ضَ

عقد بهم. فان قيل اذا لم تنعقد بهم ولم يكونوا من اهل وجوبها. فلماذا صحت منهم فالجواب انها انما صحت منهم تبعا لا استقلالا انها انما صحت منهم تبعا لست - 00:26:07ضَ

لا لا ثم قال المؤلف رحمه الله ولن يصح ان يؤم فيها. فلا يصح ان يؤم الناس في الجمعة مسافر وكذلك لا يصح ان يؤم الناس في الجمعة مقيم لان هؤلاء المسافر - 00:26:27ضَ

لا تلزمه الجمعة مطلقا والمقيم تلزمه الجمعة بغيره ولا تلزمه بنفسه فلا يصح ان يؤم في الجمعة الا المستوطن ولا يصح ان يؤم في الجمعة المسافر لانها لا تلزمه مطلقا ولا يصح ان يؤم فيها المقيم لانها انما لزمته بغيره - 00:26:47ضَ

لم تلزمه بنفسه. لانه لان صحة صلاة الجمعة من المسافر والمقيم صحت لانه تابع لغيره. لانه تابع لغيره والتابع لا يكون متبوعا. الامام شأنه ان يكون متبوعا لا لا ان يكون تابعا. وهو في الحقيقة تابع لغيره لم تنعقد - 00:27:17ضَ

في الجمعة وانما انعقدت بغيره. نعم. تفضل. اه الان اللي يخرج يجي صوت فيه هل يخرج من البلد نعم الى القرى المجاورة خمستاش عشرين كيلو ثلاثين كيلو نعم هل يسمى مقيم لا تنعقد؟ ويكون اماما - 00:27:47ضَ

جمعة فقط ويعود. نعم. هل يعتبر مقيم او مستوطن السؤال من خرج الى بلد اخر هذا في الحقيقة يعتبر انه سافر دون مسافة القصر فمن سافر دون مسافة القصر لا تلزمه الجمعة بنفسه. وانما تلزمه بغيره - 00:28:07ضَ

لا تلزمه الجمعة في نفسه وانما تلزمه بغيره. وعلى المذهب لا يصح ان يكون اماما في الجمعة والصحيح ان شاء الله صحة الامامة لكن غرظنا نحن هنا ان نبين المذهب فالمذهب لا يصح ان يكون اماما في الجمعة الا من تلزمه الجمعة - 00:28:37ضَ

اما من من لا تلزمه الجمعة مطلقا او تلزمه الجمعة بغيره فهؤلاء لا تنعقد بهم ولا تصح امامهم فيها. هذا هو المذهب. نعم. قال رحمه الله ومن سقطت عنه لعذر - 00:28:57ضَ

عليه وانعقدت به. نعم. من سقطت عنه لعذر كالمرظ والخوف بخلاف السفر فالمسافر لم تسقط عنه الجمعة وانما لم تجب عليه في الاصل. المسافر لم تجب عليه الجمعة في الاصل لانه ليس من اهل الوجوب كما تقدم. فالمسافر اذا حضر - 00:29:17ضَ

لا تجب عليه ولا تنعقد به. لانه ليس من اهل الوجوب. اما من سقطت عنه لعذره كمرض وخوف. كمرض وخوف. فهؤلاء سقطت عنهم صلاة الجمعة العذر فما الحكم لو انهم حضروها؟ فما الحكم لو انهم - 00:29:47ضَ

قال المؤلف رحمه الله وجبت عليه. وفي بعض النسخ وجبت عليه اذا حضرها وهذي زيادة مهمة لان ليس المراد وجبت عليه مطلقا وانما تضيفون في نسخكم وجبت عليه اذا حضرها - 00:30:17ضَ

لو كانت العبارة ومن سقطت عنه لعذر وجبت عليه العبارة متناقضة. يرد اخرها اولها. وانما العبارة ومن سقطت عنه لعذر وجبت عليه اذا حضرها. وزيادة اذا حضرها موجودة في بعض النسخ. الزاد - 00:30:37ضَ

فمن سقطت عنه لعذر وهو المريض او الخائف اذا حضر الجمعة فانها تجب عليه لماذا تجب عليه؟ لان العذر الذي اسقط عنه الجمعة زال يجب عليه وتنعقد به ويصح ان يؤم فيها. فالمريض والخائف اذا حضروا انعقد - 00:30:57ضَ

بهم وصح ان يؤموا فيها بخلاف المسافر ونحوهم ممن لا تجب عليهم الجمعة فانهم لو حضروا لم تنعقد بهم ولن يصح امامتهم فيها. واضح يا اخوان واضح؟ من سقطت عنه لعذر وهو المريض خائف. اذا حضروا الجمعة - 00:31:27ضَ

اصبحت واجبة عليهم. لان المعنى الذي لاجله اسقطت الجمعة عنهم زال. فاذا حضروها وجبت عليهم واحتسبوا ضمن العدد وصح امامتهم فيها بخلاف المسافر فانه لو حضرها لا نقول بانها واجبة عليه الجمعة - 00:31:57ضَ

ولهذا لا تنعقد به ولا تصح امامته فيها. نعم ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الامام لم تصح. وتصح ممن ممن لا تجب عليه والافضل حين يصلي الامام ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد الزوال. نعم. هذه المسألة التي ذكرها المؤلف رحمه الله - 00:32:17ضَ

الا هي في حكم صلاة الظهر قبل صلاة الجمعة. حكم صلاة الانسان الظهر قبل اقامة صلاة الجمعة. لا يخلو من صلى الظهر قبل صلاة الجمعة من حالتين. اما ان يكون لا تجب عليه الجمعة كالمسافر - 00:32:47ضَ

وكالمرأة وكالعبد وكالمريض سقطت عنه فهؤلاء لا تجب عليهم الجمعة. واما ان يكونوا تجب عليهم الجمعة المؤلف رحمه الله تعالى بمن تجب عليهن الجمعة فقال ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة يعني ممن يجد - 00:33:17ضَ

وعليه حضور الجمعة. من صلى الظهر ممن تجب عليه صلاة الجمعة قبل صلاة الامام لم تصح لم تصح صلاته الظهر. لماذا؟ لانه صلى الم يخاطب به وترك ما خطي به. ولم يخاطب بصلاة الظهر وانما هو مخاطب باداء الجمعة. فلن تصح منها فلم تصح - 00:33:47ضَ

منه صلاة الظهر. فيجب عليه ان يصلي الجمعة فان فاتته الجمعة اعاد الظهر. لان الصلاة التي صلاها قبل صلاة الامام لا عبرة بها. واضح يا اخوان؟ طيب ما الحكم لو انه صلاها - 00:34:17ضَ

مع شكه هل الامام صلى جمعة او لم يصلي الجمعة؟ نقول اذا شك كذلك يلزمه ان يعيد الظهر لان الاصل انه مخاطب بصلاة الجمعة وليس مخاطبا بصلاة الظهر. واضح يا اخوان؟ الحالة الثانية صلاة - 00:34:37ضَ

قبل صلاة الجمعة في حق من لا تجب عليه صلاة الجمعة كالمسافر وكالنساء هؤلاء يصح من منهم ان يصلوا الظهر بعد دخول وقتها حتى قبل ان يصليها الامام. يعني قبل ان يصلي الامام الجمعة - 00:34:57ضَ

ولهذا قال المؤلف رحمه الله وتصح يعني وتصح صلاة الظهر ممن لا ممن لا تجب عليه كالمسافر المريض والمرأة لكن الافضل ان يؤخر الظهر حتى يصليها الامام الافضل في حقهم الا يصلوا الظهر قبل صلاة الامام للجمعة. لكن لو صلوا - 00:35:17ضَ

لو صلوها قبل صلاة الامام الجمعة فصلاتهم صحيحة. لانهم مخاطبون في الاصل بصلاة الظهر. وليسوا مخاطبين في الاصل بصلاة الجمعة. وها هنا مسألة وهي وان هذا الذي صلى الظهر قبل صلاة الامام الجمعة زال عذره - 00:35:47ضَ

فهل يجب عليه ان يلحق بالامام ويصلي معه الجمعة؟ مثاله مريظ لا يستطيع صلاة مع الامام كأن لا يجد من يحمله فصلاها ظهرا ثم زال العذر قبل تجميع الامام فهل يجب عليه ان يلحق بالامام ويصلي معه الجمعة - 00:36:17ضَ

او يعيدها يعيد الظهر بعد صلاة الامام؟ الجواب لا. لانه حينما ادى الصلاة اداها كما امر. الا في حالة الصبي اذا بلغ. فالصبي اذا بلغ الصبي في لا تجب عليه الجمعة. فلو انه صلى الظهر قبل صلاة الامام الجمعة - 00:36:47ضَ

ثم بلغ فانه يعيد صلاة الظهر لانه سبق معنا ان صلاة الصبي في حقه نافلة. يجب عليه ان يعيدها ما دام في الوقت متسع. يعني قدر تحريمه فاكثر. سبق معنا هذا في شرط الوقت في الصلاة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة اخرى - 00:37:17ضَ

وهي حكم السفر يوم الجمعة. فقال رحمه الله ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد الزوال لا يجوز لمن تلزمه يعني الجمعة السفر في يومها بعد الزوال. فالسقف يوم الجمعة من حيث حكمه لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يكون المسافر - 00:37:47ضَ

تلزمه الجمعة. كأن يكون رقيقا او امرأة او مريضا فهؤلاء لهم ان يسافروا يوم الجمعة اي وقت. الحالة الثانية ان يكون المسافر ممن تلزمه الجمعة. وهم من توفرت فيهم شروط وجوب الجمعة التي ذكرناه في اول حديثنا - 00:38:17ضَ

فمن سافر يوم الجمعة ممن تلزمه صلاة الجمعة لا يخلو ايضا من حالتين. الحالة الاولى ان يكون سفره قبل الزوال الحالة الثانية ان يكون سفره بعد الزوال فان كان سفره قبل الزوال فهذا السفر مكروه - 00:38:47ضَ

يعني انه جائز لكنه مكروه وتسقط عنه الجمعة ويصليها ظهرا. الحالة الثانية ان يكون سفره بعد الزوال. فلا يجوز له ان يسافر. فلا يجوز له ان يسافر حتى يصلي الجمعة. الا اذا خاف فوت رفقته - 00:39:17ضَ

او نحو ذلك من الاعذار التي سبقت معنا فله ان يسافر حينئذ. السلام ورحمة الله. وفي كلا الحالتين حالة السفر قبل الزوال وحالة السفر بعد الزوال. اذا كان المسافر سيصلي الجمعة في الطريق سيشهد الجمعة في الطريق فان الكراهة في السفر قبل الزوال ترتفع - 00:39:47ضَ

والتحريم في السفر بعد الزوال يرتفع. لو ان الإنسان سافر بعد زوال الشمس وهو سيصلي الجمعة في الطريق متحقق من ذلك فان سفره وفعله صحيح حينئذ. نعم فصل شروط صحة صلاة الجمعة. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى في شروط صحة صلاة الجمعة - 00:40:17ضَ

لان الكلام السابق هو في وجوب صلاة الجمعة. الكلام السابق والشروط السابقة هي شروط وجوب صلاة اما كلام المؤلف رحمه الله تعالى ها هنا فهو في شروط صحتها نعم يشترط - 00:40:47ضَ

صحتها شروط ليس منها ابن الامام. قال المؤلف رحمه الله يشترط لصحتها شروط. وهي اربعة شروط ذكرها المؤلف رحمه الله كما سيأتي شروط صحة الجمعة اربعة شروط ذكرها المؤلف كما سيأتي معنا ان شاء الله. لكنه قال رحمه الله - 00:41:07ضَ

ليس منها اذن الامام. يعني انه ليس من شروط صحة صلاة الجمعة اذن الامام. يعني الامام الاعظم الوالي فلا يشترط لصحة صلاة الجمعة اذنه. قالوا لان علي رضي الله عنه صلى بالناس - 00:41:27ضَ

محصور رضي الله عنه فلن ينكر عليه احد من الصحابة بل اقره ذلك بل اقره على ذلك عثمان رضي الله عنه كما في صحيح البخاري فدل ذلك على انه ليس من شروط صحة صلاة الجمعة اذن الامام. ثم - 00:41:47ضَ

بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بشروط صلاة الجمعة. نعم. احدها الوقت واوله اول وقت اول وقت صلاة العيد واخره اخر وقت صلاة الظهر. فان فان خرج وقتها قبل التحريمة صلوا ظهرا. والا - 00:42:07ضَ

لا جمعة نعم قال المؤلف رحمه الله احدها الوقت فالشرط الاول من شروط صحة صلاة الجمعة الوقت ولاحظوا ان المؤلف رحمه الله عبر بقوله الوقت. ولم يقل دخول الوقت. لان شرط الجمعة هو - 00:42:27ضَ

الوقت فالصلاة اعني صلاة الجمعة لا تصح قبل الوقت ولا تصح بعدها. بينما الصلوات الخمس شرطها دخول الوقت. لان الصلاة لا تصح فيها قبل الوقت. وتصح بعدها قضاء لا اداء - 00:42:47ضَ

بخلاف الجمعة فانه اذا فات وقتها لا تصلى. ولهذا عبر المؤلف رحمه الله بقوله الوقت ليدل كلامه على انه يشترط للصحة ان تكون في الوقت لا قبله ولا بعده ايضا. والدليل على اشتراط الوقت في - 00:43:07ضَ

صلاة الجمعة جماعة العلم رحمهم الله تعالى كما حكاهم المنذر رحمه الله وغيره وقد قال الله تبارك وتعالى ان الصلاة كانت المؤمنين كتابا موقوتا. فكل الصلوات الفرائض الواجبة كلها لها اوقات محددة - 00:43:27ضَ

ثم شرع المؤلف رحمه الله تعالى ببيان وقت صلاة الجمعة فذكر اوله واخره فقال رحمه الله واوله اول وقت صلاة العيد. اول وقت صلاة الجمعة مختلف فيه. فالمذهب ان اول وقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة العيد. ووقت صلاة العيد هو وقت صلاة الضحى. وبناء على ذلك - 00:43:47ضَ

فيبدأ وقت صلاة الجمعة على المذهب من ارتفاع الشمس قيد رمح. يعني بعد طلوع الشمس بمقدار ربع ساعة او نحو ذلك يبدأ وقت صلاة الجمعة. والدليل على صحة صلاة الجمعة قبل زوال الشمس عند - 00:44:17ضَ

وجعل وقتها يبدأ اه كما يبدأ وقت صلاة العيد من اه طلوع الشمس شمس ارتفاعها قيد رمح ما جاء آآ في فعل النبي صلى الله عليه وسلم بل ما جاء فعل في فعل الصحابة - 00:44:37ضَ

رضي الله عنهم وهو آآ حديث عبدالله ابن زيدان رضي الله عنه قال شهدت الخطبة مع ابي بكر رضي الله فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار. ثم شهدتها مع عمر رضي الله عنه فكانت خطبته وصلاته الى ان اقول زالت - 00:44:57ضَ

او الى ان اقول قد انتصف النهار. ثم شهدتها مع عثمان رضي الله عنه. وكانت صلاته وخطبته الى ان اقول زال النهار. فما رأيت احد غدا عاب ذلك ولا انكره. فاخذ الامام احمد رحمه الله تعالى بهذا الحديث اخذ به في صحة صلاة الجمعة - 00:45:17ضَ

قبل زوال الشمس ما دام انها وقعت بعد ارتفاع الشمس قيد رمح. وبناء عليه فالحنابلة يقولون ان الجمعة وقتان وقت بداية واجزاء وهو ارتفاع الشمس قيد رمح ووقت وجوب وهو زوال الشمس. فلا تجب صلاة الجمعة الا بزوال الشمس. لكنها تصح قبل ذلك - 00:45:37ضَ

فان قال قائل ولماذا فرقنا بين وقت ووقت الوجوب؟ فالجواب ان هذا يترتب عليه احكام منها انه يجوز له ان يسافر في وقت الاجزاء ولا يجوز له ان يسافر في وقت الوجوب الا بعد اداء الجمعة كما - 00:46:07ضَ

ما تقدم معنا. والافضل عند الحنابلة ان الا يصلي الانسان صلاة الجمعة الا بعد زوال الشمس لان هذا هو الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولان فيه خروج ولان فيه خروجا من الخلاف والخروج من - 00:46:27ضَ

مستحب قال المؤلف رحمه الله واخره اخر وقت صلاة الظهر. اخر وقت صلاة الجمعة هو اخر وقت صلاة الظهر وهذا باجماع اهل العلم رحمهم الله تعالى. وقد سبق معنا ان اخر وقت صلاة الظهر هو ان يكون - 00:46:47ضَ

وكل شيء مثله مع خير الزوال. فاخر وقت صلاة الظهر هو هو اخر وقت صلاة الجمعة. قال المؤلف رحمه الله فان خرج وقتها قبل التحريمة صلوا ظهرا. لان الشرط هو الوقت فلا تصلى قبله ولا بعده - 00:47:07ضَ

فاذا خرج وقتها قبل التحريمة يعني قبل اداء تكبيرة الاحرام فانهم حينئذ يصلونها ظهرا وهذا باجماع اهل العلم رحمهم الله وان ادركوا منها تكبيرة الاحرام بان ادى الامام الخطبتين او اتى بالخطبتين ثم كبر تكبيرة الاحرام ثم خرج وقت الظهر فانهم حينئذ يكملون - 00:47:27ضَ

جمعة. ولهذا قال فان خرج وقتها قبل التحريمة صلوا ظهرا والا جمعة. وفهمنا من ان الجمعة تدرك بادراك ركعة بادراك تكبيرة الاحرام في الوقت. لانه سبق انا ان ادراك الوقت على المذهب يكون بادراك تكبيرة الاحرام. هذا في الصلوات الخمس وفي صلاة الجمعة - 00:47:57ضَ

نعم الثاني حضور اربعين من اهل وجوبها. نعم الشرط الثاني حضور اربعين من اهل وجوبها وهو ما يعبر عنه بشرط العدد. فالعدد شرط لوجوب او شرط لصحة صلاة الجمعة. والمذهب ان - 00:48:27ضَ

هو اربعون كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لكن يجب في هذا العدد يجب في الاربعين ان يكونوا اهلي وجوب الجمعة ان يكونوا من اهل وجوب الجمعة وهم الذين سبقوا معنا الذكور الاحرار - 00:48:47ضَ

مكلفين المسلمين المستوطنين الذين ليس بينه وبين موضع الجمعة فارسخ فاكثر. هؤلاء هم اهل وجوب الجمعة. فاذا شهدها احد من غيرهم صحت منهم كما تقدم لكن لا تنعقد بهم فلا يحتسبون - 00:49:07ضَ

في العدد وانما الذي يحتسب في العدد هم اهل وجوب الجمعة. والدليل على دليل الحنابلة فيما ذهبوا اليه من ان العدد هو اربعين هو ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث مصعب ابن عمير الى اهل المدينة - 00:49:27ضَ

وجمع بهم كان عددهم كان عددهم اربعين. نعم. الثالث ان يكونوا بقرية المستوطنين. السلام عليكم. وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء. فان نقصوا قبل اتمامها استأنفوا ظهرا. نعم المؤلف رحمه الله الثالث يعني الشرط الثالث ان يكونوا يعني ان يكون هذا العدد ان يكونوا بقرية مستوطنين - 00:49:47ضَ

ان يكونوا بقرية مستوطنين فيها. لانه سبق معناه ان الناس على ثلاثة احوال اما ان يكونوا مستوطنين او ان يكون مسافرين او ان يكونوا مقيمين. والمقيمين هم الذين سافروا سفرا دون القصر او سفرا - 00:50:17ضَ

نو الاقامة اكثر من اربعة ايام لكنهم لم ينووا الاستيطان. فهؤلاء فهؤلاء لا تلزمهم الجمعة بانفسهم لكن تلزمهم بغيرهم اذا حضروها الا المسافرين. قال المؤلف رحمه الله ان يكونوا بقرية مستوطنين - 00:50:37ضَ

ولن يبين المؤلف رحمه الله نوعية آآ سكنهم وانما يشترط ان يكونوا مستوطنين بما جرت به في العادة سواء كانت بيوتهم من الحجر او من سعف النخل اما اهل الخيام وبيوت الشعر فلا يكونون مستوطنين - 00:50:57ضَ

انه لم تجري عادة العرب ان يكون الاستيطان بهذا البناء وانما هذا شأن مرتحل. قال المؤلف رحمه الله وتصح فيما قارب بنيان من الصحراء. يعني يصح ان تؤدى صلاة الجمعة فيما قارب البنيان من الصحراء - 00:51:17ضَ

اما الصحراء البعيدة التي لا تقارب البنيان فلا يصح ان تؤدى فيها صلاة الجمعة. والدليل على صحة صلاة الجمعة في ما قارب البنيان من الصحراء هو ما جاء ان اسعد ابن زرارة رضي الله عنه. اول من جمع وكان ذلك في حرة بني بياضة - 00:51:37ضَ

كما رواه ابو داوود رحمه الله في سننه. ثم قال المؤلف رحمه الله فان نقصوا قبل اتمامها استأنفوا ظهرا لو انهم بدأوا صلاة الجمعة وهم اربعون رجلا. ثم نقصوا عن الاربعين - 00:51:57ضَ

فانهم حينئذ يجب عليهم ان يستأنفوا الصلاة ظهرا. يعني لا يكملون صلاتهم ظهرا لانهم نوها جمعة وانما يستأنفون الصلاة من جديد ظهرا. ونكمل ان شاء الله بعد الاذان بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف - 00:52:17ضَ

رحمه الله فان نقصوا قبل اتمامها استأنفوا ظهرا ووجه ذلك انهم لم ينووها ظهرا فلا يصح ان يكملوها وظهرا وانما يجب عليهم ان يستأنفوا الصلاة من جديد ظهرا. وهذا مقيد فيما اذا لم يمكنهم اعادة الجمعة - 00:52:47ضَ

اما اذا حضر عدد مرة اخرى وما زالوا في الوقت فانه يجب عليهم ان يعيدوها جمعة وانما كلام المؤلف رحمه الله الله في حالة اذا لم يمكن استكمال العدد او خرج الوقت. نعم. ومن ادرك مع الامام منها - 00:53:07ضَ

اتمها جمعة. وان ادرك اقل من ذلك اتمها ظهرا اذا كان نوى الظهر. نعم. قال المؤلف رحمه الله ومن مع الامام كلام المؤلف رحمه الله السابق في ادراك وقت الجمعة فذكر انه يدرك بادراك تكبيرة الاحرام في الوقت - 00:53:27ضَ

اما هنا فبما يدرك المأموم الجمعة مع الامام؟ قال المؤلف رحمه الله ومن ادرك مع الامام منها ركعة اتمها جمعة. اذا ادرك مع الامام ركعة كاملة. ومعنى كاملة يعني ركعة بسجوديها - 00:53:47ضَ

فاذا ركوعا وسجودا لانه قد يدرك ركعة مع الامام ثم ينفصل عن الامام لعذر فاذا لم يدرك معه الا الركوع فقط فان لا يصدق عليه بانه ادرك ركعة. وانما يكون ادرك ركعة اذا ادرك الركوع والسجودين معه - 00:54:07ضَ

قال المؤلف ومن ادرك مع الامام منها ركعة اتمها جمعة. وهذا بشرط ان يكون قد احرم في الوقت. بمعنى لو ان الامام احرم بالجمعة في اخر وقتها. وادرك معه المأموم الركعة الثانية وقد خرج وقت الجمعة. فان المأموم حينئذ لم يدرك الوقت - 00:54:27ضَ

فيصليها ظهرا لا جمعة. فادراكه الجمعة مع الامام بشرطين. الشرط الاول ان يدرك مع الامام ركعة كاملة والشرط الثاني ان يكون احرامه اعني احرام المأموم في الوقت فان كان احرامه بعد - 00:54:57ضَ

الوقت او لم يدرك مع الامام ركعة فاكثر فانه يصليها ظهرا. والديل على الاعتبار بالركعة في الادراك حديث ابي هريرة رضي الله عنه من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر - 00:55:17ضَ

ومن ادرك ركعة قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الفجر. وهو في المتفق عليه وقد جاء في رواية شاذة. من ادرك ركعة من الجمعة فقد ادرك الجمعة. ثم قال المؤلف رحمه الله وان ادرك اقل من ذلك. وذلك بان لا يدخل - 00:55:37ضَ

المأموم مع الامام الا بعد رفع الامام من الركوع من الركعة الثانية. فهذا لم يدرك مع مع الامام ركعة وانما معه اقل من ركعة. ولهذا قال المؤلف وان ادرك اقل من ذلك اتمها ظهرا اذا كان نوى الظهر - 00:55:57ضَ

ومعنى كلام المؤلف رحمه الله ان من ادرك مع امامه اقل من ركعة فانه ولا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يكون قد نوى الظهر فانه يتمها ظهرا. الحالة الثانية - 00:56:17ضَ

ان يكون نوى الجمعة كأن يظن انه دخل مع الامام في الركعة الاولى فتبين له انه دخل معهم في اخر ركعة الثانية فاذا كان نوى الجمعة فانه على المذهب يتم صلاته تلك نافلة ويعيد صلاة الظهر. لانه - 00:56:37ضَ

اولا لم ينوي صلاة الظهر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات كما في المتفق عليه نعم. ويشترط تقدم خطبتين. هذا هو الشرط الرابع من شروط صحة صلاة الجمعة - 00:56:57ضَ

وهو ان يتقدمها خطبتان والدليل على وجوب الخطبتين لصلاة الجمعة قول الله تبارك وتعالى الا يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله. فاوجب السعي الى ذكر الله. ووجوب السعي يقتضي - 00:57:17ضَ

الخطبتين وجوب السعي لسماع الخطبتين يقتضي وجوب الخطبتين في انفسهما. وايضا ما في متفق عليه في حديث اه ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقتل يوم الجمعة او يخطب خطبتين يفصل بينهما - 00:57:37ضَ

جلوس ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شروط صحة الخطبتين فان الخطبتين لابد لهما من شروط فاذا تخلفت شروطها او تخلف بعضها لم تصح. واذا لم تصح الخطبتين لم تصح صلاة الجمعة - 00:57:57ضَ

فالخطبتين شرط لصلاة الجمعة ولابد لهما ايضا من شروط. وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لها خمسة شروط ولها شروط اخرى تأتي معنا ان شاء الله. نعم. من شرط صحتهما حمد الله تعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه - 00:58:17ضَ

عليه وسلم وقراءة اية والوصية بتقوى الله عز وجل. وحضور العدد المشترط. نعم. الشرط الاول اللي ذكره المؤلف رحمه الله حمد الله تعالى. ولابد ان يكون بلفظ الحمد لله. والدليل على وجوب حمد الله تعالى - 00:58:37ضَ

في خطبة الجمعة حديث ابي هريرة رضي الله عنه الذي رواه ابو داوود رحمه الله كل امر لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو اجزم يعني فهو اقطع والشرط الثاني لصحة صلاة الجمعة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قال المؤلف رحمه الله - 00:58:57ضَ

والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك انهم قالوا ان كل عبادة وجب فيها ذكر الله تعالى فانه يجب فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كالاذان مثلا فالقاعدة ان كل - 00:59:17ضَ

وجب فيها ذكر الله تعالى وجب فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والاكمل ان يأتي بالصلاة الابراهيمية كاملة ولو انه اكتفى بقوله اللهم صلي على محمد او اللهم صلي وسلم على نبينا محمد او نحو ذلك اجزى - 00:59:37ضَ

الشرط الثالث قال المؤلف رحمه الله وقراءة اية. قراءة اية كاملة حديث جابر رضي الله عنه كما في صحيح مسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ايات ويذكر الناس حال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته انه كان يقرأ اية فاكثر. الشرط الرابع - 00:59:57ضَ

قال المؤلف رحمه الله والوصية بتقوى الله عز وجل. فيشترط في الخطبتين ان تتضمن الوصية بتقوى الله تبارك وتعالى وذلك لان الوصية بتقوى الله والوعظ هو مقصود الخطبتين فلا يصح ان تخلو منهما - 01:00:27ضَ

صلاة الجمعة. ولا يشترط ان تكون بصيغة اتقوا الله او نحو ذلك وانما المراد ان يأتي بالتذكير حث على طاعة الله تبارك وتعالى. الشرط الخامس قال المؤلف رحمه الله وحضور العدد المشترط. العدد الذي - 01:00:47ضَ

اشترط لصلاة الجمعة وهو اربعون من اهل الوجوب يشترط ايضا ان يحضروا الخطبتين العدد المشترط صلاة الجمعة هو ايضا مشترط بذاته في الخطبتين. ولهذا قال المؤلف رحمه الله لكن ها هنا مسألة وهو هل يجب ان يحضر العدد كامل الخطبتين؟ الجواب - 01:01:07ضَ

وانما يجب ان يحضروا القدر الواجب في الخطبتين. وهو ما سبق. بمعنى لو انه نقص العدد بعد لله تعالى والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم وقراءة اية والوصية بتقوى الله. بعد ذلك نقص العدد في اثناء الخطبة - 01:01:37ضَ

ثم حضر كاملا في الصلاة فانها تصح صلاة الجمعة لان العدد حضر في القدر الواجب من من خطبتين الجمعة وان نقص في القدر الذي لا يجد. كذلك من شروط خطبة الجمعة ان يكون في - 01:01:57ضَ

في وقت ولهذا لو خطب خطبة الجمعة قبل وقت الجمعة ثم صلاها في الوقت لم تصح صلاة الجمعة فيشترط لها ما يشترط للصلاة ومنها الوقت. والشرط السادس ان يكون الخطيب ممن تصح امامته. فكما - 01:02:17ضَ

اشترطوا في الامام ان يكون ممن تنعقد به الجمعة فكذلك الخطيب لابد ان يكون ممن تنعقد به الجمعة فكل كل شرط يشترط في الامام الذي يصلي الجمعة يشترط ايضا في الذي يخطب. والشرط - 01:02:37ضَ

الجهر فلا بد ان يجهر الخطيب بالخطبة لان المقصود هو ابلاغ المستمعين والحضور. والشرط التاسع هو النية يعني نية الخطبة فلو انه حصل منه هذا الامر لو حصل من من شخص التذكير قبل الجمعة ثم بدل - 01:02:57ضَ

ان يصلي الجمعة لم يصح ان يعتبر بتذكيره السابق لانه حينما فعله لم ينوي به خطبتي الجمعة والدين على ذلك هو ان خطبة الجمعة عبادة كسائر العبادات يشترط لها النية والاعمال بالنيات كما يقول النبي صلى الله عليه - 01:03:17ضَ

والشرط العاشر هو الاستيطان للعدد. الاستيطان للعدد فلابد ان يكون العدد ايضا مستوطنون آآ فلابد آآ ان يكونوا مستوطنين ولهذا سبق معي انه لا تصلى خارج البلد الا اذا كانت بقرب البلد. والشرط الاخير هو الموالاة. بمعنى الموالاة - 01:03:37ضَ

الموالاة بين الخطبتين والموالاة ايضا بين الخطبتين وبين الصلاة. ثم لما ذكر المؤلف رحمه الله الله تعالى ما يشترط لصحة الخطبتين اتبعه بما لا يشترط بما قد يتوهم انه شرط وليس كذلك. نعم. قال رحمه - 01:04:07ضَ

الله ولا يشترط لهم الطهارة ولا ان يتولاهما من يتولى الصلاة. قال المؤلف رحمه الله ولا يشترط لهما الطهارة لا يشترط لهما الطهارة بخلاف الصلاة. ولهذا يحسن ان ان اه يبحث الانسان ويتأمل في الفروق بين صلاة الجمعة وبين الخطبتيها فينظر بما يشترط - 01:04:27ضَ

لصلاة الجمعة ولا يشترط للخطبتين وما يشترط من خطبتين ولا يشترط للصلاة. فمما لا يشترط للخطبتين فلا يشترط للخطبتين الطهارة لا من الحدثين الاكبر ولا الاصغر ولا من النجاسة فلو ان الخطيب خطب بهم - 01:04:57ضَ

وهو محدث حدثا اصغر او حدثا اكبر صحت الخطبتين. وكذا سائر شروط الصلاة من ستر في العورة واستقبال القبلة ونحو ذلك فهي شروط ليست اه فهي شروط للصلاة وليست شروطا الخطبة - 01:05:17ضَ

الامر الثاني قال المؤلف رحمه الله ولا ان يتولاهما من يتولى الصلاة. لا يشترط ان يكون من يتولى الخطبة هو الذي يتولى الصلاة. لكن الافضل ان يتولى الصلاة من تولى الخطبتين كما هو فعل النبي صلى الله - 01:05:37ضَ

عليه وسلم ومن المسائل المتعلقة بخطبة الجمعة انه يبطلهما الكلام المحرم. فلو انه تكلم كلاما محرما حال خطبة الجمعة اعني الخطيب. لو تكلم كلاما محرما وجب عليه ان يستأنف خطبة الجمعة. كذلك من المسائل حكم حكم اداء خطبة الجمعة بغير - 01:05:57ضَ

العربية على المذهب لا يخلو اداء الجمعة بغير اللغة العربية من حالتين. الحالة الاولى ان يكون انسان قادرا على الخطبة باللغة العربية. فالقادر على الخطبة باللغة العربية يتعين عليه ان ان يخطب باللغة العربية - 01:06:27ضَ

ولا تصح خطبته بغيرها ان هو فعل. الحالة الثانية ان يكون عاجزا عن الخطبة باللغة العربية كالبلدان التي لا يحسن اهلها اللغة العربية فان لهم ان يخطبوا باي لسان مع اداء الشروط السابقة من حمد الله والصلاة - 01:06:47ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة اية الى اخر هذه الشروط التي سبقت معنا لصحة خطبتي الجمعة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى جملة من سنن خطبتي الجمعة. نعم. ومن سننهما ان يخطب على منبر او موضع عال - 01:07:07ضَ

سلم على المأمومين اذا اقبل عليهم. ثم يجلس الى فراغ الاذان. ويجلس بين الخطبتين ويخطب قائما. ويعتمد جعل سيف او قوس او عصا ويقصد تلقاء وجهه ويقصر الخطبة ويدعو للمسلمين. نعم. قال المؤلف رحمه الله - 01:07:27ضَ

سننهما السنة الاولى ان يخطب على منبر او موضع عال. وذلك لان هذه هي السنة الدائمة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان اول ما قدم المدينة يخطب يخطب على جذع على جذع نخل. ثم لما صنع له المنبر خطب عليه. ولان ايضا - 01:07:47ضَ

الخطبة على المنبر او على موضع عال ابلغ في ايصال صوته للمأمومين. السنة الثانية قال مؤلف الله ويسلم على المأمومين اذا اقبل عليهم. ثم قال ثم يجلس الى فراغ الاذان. ويجلس - 01:08:07ضَ

اين الخطبتين؟ فالجلوس بين الخطبتين سنة. لو انه وصلهما دون جلوس اجزأتاه. ويخطب قائما اعتمدوا على ويخطب قائما لو انه خطب جالسا صحت الخطبتين حتى ولو كان لغير عذر لان الخطبة قائما سنة كما هو - 01:08:27ضَ

المؤلف رحمه الله ويعتمد على سيف او قوس او عصا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الجملة كل هذه السنن التي ذكرها المؤلف انما اعتمد فيها على فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله ويقصد آآ ويقصد - 01:08:47ضَ

وجهه يعني لا يلتفت الخطيب يمنة ولا يسرة وانما يقصد تلقاء وجهه كما هو فعل النبي الله عليه وسلم ويقصر الخطبة يعني لا يطيل الخطبة لحديث عمار رضي الله عنه في صحيح مسلم ان - 01:09:07ضَ

خطبة الرجل وطول صلاته مطمئنة على فقهه فاقصر الخطبة واطيلوا الصلاة. قال المؤلف رحمه الله ويدعو للمسلمين يعني الدعاء العام للمسلمين. اما الدعاء لاحد بعينه فهو فهو مباح اما الدعاء لعموم المسلمين - 01:09:27ضَ

فهو سنة كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في شروط وجوب الجمعة وشروط صحتها ونبتدأ ان شاء الله الدرس القادم في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في صفتها وآآ - 01:09:47ضَ

جيل ان شاء الله على بعض الاسئلة سم قلت يا شيخ يشترط الموالاة بين الخطبتين والصلاة ولا ابو ذكرنا الشيخ المصنف ولا يشترط لهم الطهارة اي الخطبتين واذا خرج الامام بعد خطبة - 01:10:07ضَ

الطهارة اصبح هناك في فاس. نعم. سبق معنا ان من شروط يعني آآ السؤال كيف يستقيم اشتراط الموالاة مع انهم لا لا يشترط الطهارة لاداء الخطبتين. الجواب ان الموالاة حدها العرف. فذهابه للوضوء هذا لا - 01:10:27ضَ

الموالاة عرفا. ثم ايضا سبق في كلامه انه لا يشترط ان يتولى الصلاة من تولى الخطبتين فلو انه صلى غير الخطيب صحى. وايضا الانشغال اليسير بالوضوء لا يقطع الموالاة. هذا - 01:10:47ضَ

قولوا هذه تقول وبعض الاسئلة على درس الامس لو توظحون مسألة المحبوس بحق هل يقصد لمدة اربعة ايام ثم ام لا يقصر؟ اه لا يقصر ابدا. سبق معنا في شرط في شروط السفر الذي يقصر - 01:11:07ضَ

ان ان له اربعة شروط. ومنها الا ينوي الاقامة في بلد اربعة ايام اكثر من اربعة ايام فمن نوى الاقامة في بلد اربعة اكثر فمن نوى الاقامة في بلد اكثر من اربعة ايام فانه يتم الصلاة على المذهب - 01:11:27ضَ

لكن استثنوا من ذلك مسائل. ومنها مسألة المحبوس بحق. من حبس حبسا بحق وقول المؤلف رحمه الله او قولنا بحق يخرج حالة المحبوس بغير حق. فالمحبوس لا يخلو من حالتين - 01:11:47ضَ

اما ان يحبس بغير حق فهذا يقصر وله ان يترخص بسعي رخص السفر وان طالت مدة حبسه لانه لم ينو الاقامة في الحقيقة وانما لو زال العذر رجع مباشرة. الحالة الثانية ان يكون - 01:12:07ضَ

بحق فالمحبوس بحق لا يقصر ولا ينتظر مدة اربعة ايام لان بعض الناس من الاوهام التي عندهم اذا وهو ينوي الاقامة سبعة ايام او اكثر. ربما قصر الاربعة الايام الاولى ثم اتم الصلاة باقي الايام. وهذا ليس - 01:12:27ضَ

ليس بصحيح وانما من نوى الاقامة اكثر من اربعة ايام فهو على المذهب وهو عند جمهور الفقهاء وكما قلت ليس الغرض يعني آآ الفتوى وانما الغرض بيان المذهب فعلى المذهب من سافر ونوى الاقامة في بلد اكثر من اربعة ايام فانه يتم وليس له ان يقصر الاربعة ايام - 01:12:47ضَ

الاولى ثم اذا جاوزها ينقطع عن الترخص برخص السفر هذه الساعة تقول ما الذي عليه العمل في قول الطبيب الكافر اذا حذر من الصلاة قياما واشار بانه الاسرع في البرء؟ هل يعمل بقوله - 01:13:07ضَ

الذي عليه المذهب انه لا يعمل الا بقول طبيب مسلم. فيكفي طبيب لا يشترط طبيبان ولابد ان يكون مسلما وما دام ان الاخت سألت عن الذي عليه العمل الذي يظهر والله اعلم انه اذا كان الطبيب ثقة اذا كان الطبيب ثقة - 01:13:27ضَ

فانه يؤخذ بقوله حتى ولو كان غير مسلم في هذه المسألة. قد علمنا ان المضمضة والاستنشاق يكونان معا ولكن من المقدم عند اخراج الماء من الانف او من الفم؟ ام ان الامر واسع؟ الامر في ذلك واسع لكن اذا اراد الافضل فيخرج الماء من - 01:13:47ضَ

من الفم اولا ثم يخرجه من الانف والامر في ذلك واسعا واسع ما التوجيه في امامة الصدر مع ورود حديث عمرو بن سلمة الذي ام قومه وهو صبي؟ نعم هذه المسألة ايضا من المسائل التي فيها خلاف فالمذهب كما سبق معنا انه لا تصح امامة الصبي للبالغ في الفريضة. فتصح امامة - 01:14:07ضَ

الصبي للصبي مطلقا وتصح امامة الصبي للبالغ في النافلة. والقول الاخر في المسألة انه يصح امامة الصبي المميز للبالغ في الفريضة والنافلة على حد سواء. لعدة ادلة ومنها حديث يقول سلمة رضي الله عنه انه كان يؤم قومه وعمره سبع سنوات. ومنها حديث معاذ رضي الله عنه فانه كان يصلي - 01:14:37ضَ

صلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينطلق مع قومه ثم ينطلق الى قومه فيصلي بهم العشاء. فصلاته بقومه شاء في حقه نافلة ومع ذلك صحت امامته لهم مع كونه متنفل وهم مفترضون. ولهذا - 01:15:07ضَ

لعل الاقرب هو صحة الصلاة لكن المذهب والاحوط الا يؤم بالبالغ الا البالغ ولا يؤم به الصبي يقول قد قلنا في في مسألة قراءة الفاتحة في الصلاة لمن لا يحسنها انه لا تجوز امامته الا لمن هو دونه. لم اقل من دونه. قلت الا لمن هو مثله - 01:15:27ضَ

او دونه الا لمن هو دونه بحكم ركنيتها ومعلوم انه تجب قراءته على الامام والمأموم على خلاف في موضع قراءتها فاذا قرأها كلاهما فقد اديا الركن. اولا على المذهب لا تجب على المأموم وانما يتحملها الامام عن المأموم. في الصلاة - 01:15:57ضَ

التجارية والسرية على حد سواء. لكن الاكمل ان يقرأها الامام المأموم في سكتات الامام. وحتى على قول الجمهور بوجوب قراءة الفاتحة او عفوا حتى على القول بوجوب قراءة الفاتحة وليس هو قول الجمهور حتى على القول بوجوب - 01:16:17ضَ

قراءة الفاتحة فلا يصح ان يؤم الناس من يلحن في الفاتحة لحنا يحيل المعنى مع وجود من يحسنها بل لا بد لانه اخل بركن من اركان الصلاة فلا يصح ان يصلي بهم - 01:16:37ضَ

يقول احيانا تأتي متأخرا ثم تدخل مع احد المصلين كامام لك. ثم هو لا يسمع صوت ثم هو لا يسمعك صوته. ومن ثم تتابع ومن خلال رؤيته فماذا افعل؟ هل اقطع او اخرج بانعدام سماع التكبيرات - 01:16:57ضَ

سبق معنا ان المأموم في المسجد تصح او يصح اهتمامه بالامام حتى وان لم يسمع الصوت فيصح ان تهتم به ما دمت تستطيع ان تأتم به من خلال الرؤية حتى وان لم تسمع صوته - 01:17:17ضَ

السؤال الثاني كيفية قطع الصلاة في وسطها سواء بسبب الاقامة او بسبب انتقاض الوضوء او غيره. ليست لها حقيقية لا يسلم لانه لم تنتهي صلاته. بعض الناس يظن انه يسلم عن يمينه وعن يساره لا وانما يترك الصلاة على اي هيئة كان سواء كان - 01:17:37ضَ

قائما او قاعدا او نحو ذلك. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:17:57ضَ