شرح زاد المستقنع ـ الشيخ د. طلال الدوسري

الدورة التأصيلية الرابعة ـ شرح زاد المستقنع ـ الشيخ د. طلال الدوسري ـ ف ١ | درس٢١

طلال الدوسري

يعلمون ما لا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو الدرس الحادي والعشرين المعقول - 00:00:00ضَ

ضمن سلسلة الدروس المعقودة في شرح كتاب زاد المستقنع للعلامة موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله تعالى وقد توقف بنا الحديث في الدرس الماظي عند كلام المؤلف رحمه الله تعالى - 00:00:57ضَ

فيما يسن في خطبتي الجمعة سيعقد المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك فصلا في صفة صلاة الجمعة وشيء من احكامها وما يسن في يومها. تفضل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين - 00:01:17ضَ

اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في صفة صلاة الجمعة جمعة وحكم تعددها وما يسن في يومها. والجمعة ركعتان يسن ان يقرأ جهرا في الاولى بالجمعة - 00:01:47ضَ

وفي الثانية بالمنافقين وتحرم اقامتها في ان المؤلف رحمه الله تعالى والجمعة ركعتان وهذا باجماع اهل العلم رحمهم الله تعالى ان صلاة الجمعة ركعتان فهكذا صلاها النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه - 00:02:07ضَ

وقد حكى الاجماع على ذلك الامام ابن المنذر رحمه الله وغيره. قال المؤلف رحمه الله يسن ان رأى جهرا فالسنة ان تصلى صلاة الجمعة جهرا يجهر الامام بالقراءة هذا على سبيل الاستحباب - 00:02:27ضَ

كما ان جهر الامام بالقراءة في الصلوات الخمس او فيما هو يجهر به من الصلوات الخمس على سبيل الاستحباب فكذلك في صلاة الجمعة والدليل على سنية الجهر بالقراءة فيهما في ركعتي الجمعة فعل النبي - 00:02:47ضَ

صلى الله عليه وسلم وفعل اصحابه رضي الله عنهم. فانه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم السور التي كان يقرأها في ركعتي الجمعة. ولم يكن الصحابة رضي الله عنهم لينقلوا تلك السور لولا ان - 00:03:07ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالقراءة فيهما. ولهذا قال المؤلف رحمه الله يسن ان يقرأ جهرا في الاولى يعني في الركعة الاولى بالجمعة بسورة الجمعة وفي الثانية بسورة المنافقون - 00:03:27ضَ

هذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يقرأ بهما كما في صحيح مسلم. وايضا جاء في صحيح مسلم آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بسبح وهل اتاك حديث الغاشية قرأ في الركعة الاولى - 00:03:47ضَ

فسبح اسم ربك الاعلى وفي الركعة الثانية هل اتاك حديث الغاشية؟ ولهذا يسن للامام ان يقرأ في الجمعة في الركعة الاولى بسورة الجمعة وفي الركعة الثانية بسورة المنافقون او يقرأ في الركعة الاولى - 00:04:07ضَ

سورة سبح وفي الركعة الثانية بسورة هل اتاك حديث الغاشية؟ كل ذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب ما جاء في المتفق عليه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى - 00:04:27ضَ

الله عليه وسلم كان يقرأ في فجر الجمعة في فجر يوم الجمعة في الركعة الاولى الف لام ميم تنزيل سجدة سورة السجدة وفي الركعة الثانية هل اتى على الانسان حين من الدهر سورة الانسان فهذا - 00:04:47ضَ

سنة في يوم الجمعة في فجرها. كما جاء في حديث ابي هريرة رضي الله عنه في متفق عليه. نعم وتحرم اقامتها في اكثر من موضع من البلد الا لحاجة. فان فعلوا فالصحيحة ما باشرها الامام او اذن فيها - 00:05:07ضَ

فان استويا في اذن او عدمه فالثانية باطلة. وان وقعتا معا او جهلت الاولى بطلتا. نعم هذه مسألة مهمة متعلقة بصلاة الجمعة ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى وهو حكم تعدد - 00:05:27ضَ

الجمعة في البلد الواحد. حكم تعدد الجمعة في البلد الواحد. وايضا هذا الكلام يجري على صلاة الجمعة ويجري على صلاة العيد على حد سواء قال المؤلف رحمه الله تعالى وتحرم - 00:05:47ضَ

اقامتها يعني صلاة الجمعة في اكثر من موضع من البلد الا لحاجة. فافاد كلام المؤلف رحمه الله تعالى ان تعدد الجمعة في البلد في البلد الواحد لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يكون التعدد لحاجة - 00:06:07ضَ

ومن امثلة الحاجة سعة البلد وتباعد اقطاره كما في المدن المعاصرة اليوم او في كثير منها وكذلك من امثلة الحاجة ظيق الجامع كذلك من امثلة الحاجة خوف الفتنة بمعنى ان - 00:06:27ضَ

من اهل البلد الواحد بينهم نزاع وخلاف فيخشى لو اجتمعوا في جامع واحد ان يحصل بينهم فتنة ونزاع فمثل ذلك حاجة يجوز معها تعدد الجمعة. فاذا وجدت الحاجة جاز تعدد الجمعة حتى وان لم يأذن بها الامام كما تقدم. فالمناط هو - 00:06:47ضَ

الحاجة الحالة الثانية الا توجد الحاجة. ففي هذه الحالة لا يجوز تعدد الجمعة ولا صلاة العيد في البلد الواحد. والدليل على عدم صحة او عدم جواز تعدد الجمعة في البلد الواحد مع عدم الحاجة هو ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:07:17ضَ

لم يكن وكذلك اصحابه لم يكن يقيموها في اكثر من موضع واحد. فدل ذلك على ان الجمعة لا تكون الا في موضع واحد ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة متفرعة على هذه المسألة - 00:07:47ضَ

وهي ما الحكم لو تعددت الجمعة في البلد الواحد دون حاجة ما الحكم ما لو تعددت الجمعة الجمعة في البلد الواحد من غير حاجة قال المؤلف رحمه الله فان فعلوا يعني تعددت الجمعة في البلد الواحد في غير ما حاجة قال فالصحيحة - 00:08:07ضَ

ما باشرها الامام او اذن فيها. اذا تعددت الجمعة لغير حاجة فالصحيحة من الجمعتين من صلاتي الجمعة اللتين عقدت في بلد واحد ما باشرها الامام يعني حضرها الامام فان لم يحضر الامام والمراد بالامام الامام الامام الاعظم - 00:08:37ضَ

الامام الاعظم. فاذا حضر احدى الجمعتين وكذلك احدى الجمع التي تعددت لغير ما باشرها الامام هي الصحيحة وما سواها باطل. فان لم يحضرها فالتي اذن بها الامام هي الصحيحة وما سواها باطل. وذلك ان - 00:08:57ضَ

اننا لو صححنا غير الجمعة التي حضرها الامام لكان في ذلك افتياتا على الامام وتفويتا لجمعته ولهذا قلنا بان الصحيحة منهما او منها اذا تعددت الجمعة اكثر من اثنتين هي ما يباشرها الامام - 00:09:27ضَ

يعني يحضرها او يأذن بها. هذا مع ما سبق من كون اذن الامام ليس شرطا في صحة الجمعة قال المؤلف رحمه الله تعالى فان استويتا في اذن او عدمه. اذا استويت الجمعتين في - 00:09:47ضَ

باذن الامام بمعنى انه اذن فيهما معا. او في عدم اذن الامام. فالثانية باطلة يعني الجمعة الاولى صحيحة. والثانية باطلة فان قيل ما المعتبر في التقدم؟ هل هو الفراغ من الصلاة؟ او الفراغ من الخطبتين؟ او تكبيرة الاحرام - 00:10:07ضَ

فالجواب ان المعتبر هو تكبيرة الاحرام. فالجمعة التي تقدم امامها بتكبيرة الاحرام هي المتقدمة فتكون هي الصحيحة. والثانية هي الباطلة وذلك لان الاستغناء بالجمعة حصل بالاولى فتبطل او يبطل ما سواها - 00:10:37ضَ

قال المؤلف رحمه الله تعالى وان وقعتا معا لو انهما اعني الجمعتين كبر الامام او كبر امام كل منهما في وقت واحد. فوقعتا معا. ما الحكم تبطلان جميعا. لانه لا يمكن تصحيحهما ولا تصحيح - 00:11:07ضَ

احدهما لانه لا مزية لاحدهما على الاخرى. ولم يمكن تصحيحهما لتعددهما مع من غير حاجته فتبطل او فتبطلان معا. ما العمل؟ العمل حينئذ ان بقي معه وقت وتمكنوا من اعادة الجمعة يعيدونها. والا صلوها ظهرا. قال المؤلف رحمه الله تعالى - 00:11:37ضَ

على او جهلت الاولى. هذه الحالة الثانية. ان لا معا لكن يجهل الاولى منهما. في علم بان احدهم بان احدهما سبقت الاخرى لكن يجهل الاولى منهما فما الحكم؟ الحكم كالطلال معا - 00:12:07ضَ

لكن هل يعيدونها جمعة؟ الجواب لا وانما يعيدونهما ظهرا وليس لهم ان يعيدونهما جمعة وذلك لانهما لم ما لم يقعا معا صحت احداهما فلم يصح ان تعدد الجمعة وانما امرناهم جميعا باعادة الظهر لان كلا منهم لا يدري اصحت جمعته او لا فهذا هو - 00:12:37ضَ

فرق بين المسألتين. مسألة اذا وقعتا معا تبطلان ولهم ان يصلوها او يصلونها جمعة اذا تمكنوا والا يصلونها ظهرا. اما اذا وقعتا متفرقتين لكن جهدت الاولى منهما فانهما تبطلان ويتعين ان يصلوا ظهرا لان احدهما صحت ولم تعلم ما هي فلم يجز ان تتعدد الجمعة فتعين - 00:13:07ضَ

ان يصلوها ظهرا. واضح يا اخوان؟ وهذا الكلام الذي ذكره مؤلف رحمه الله تعالى في تعدد جمعة يصدق فيما لو كانت الحاجة اقامة الجمعة في موضعين وما زاد فهو زائد عن الحاجة فتصح في الجمعتين ولا يصح في مزاد الحاجة. فالمناط هو الحاجة فالقدر الزائد - 00:13:37ضَ

عن الحاجة لا تصح فيه الجمعة. نعم. واقل السنة بعد الجمعة ركعتان واكثرها ست ثم لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى صفة صلاة الجمعة قال رحمه الله تعالى حل السنة بعد الجمعة ركعتان واكثرها ست. صلاة الجمعة لا راتبة لها قبلها - 00:14:07ضَ

نعم يشرع التنفل المطلق قبل صلاة الجمعة. لكن لا سنة راتبة لها قبلها وانما سنتها راتبة تكون بعدها. وقال المؤلف رحمه الله تعالى واقل السنة بعد الجمعة ركعتان وقد جاء في المتفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الجمعة - 00:14:37ضَ

ركعتين وكذلك جاء صلاة اربع ركعات بعد الجمعة. كما في حديث ابي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم اذا صلى احدكم الجمعة فلي - 00:15:07ضَ

بعدها اربعا الاول في المتفق عليه والثاني حديث ابي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم اما يقول المؤلف رحمه الله واكثرها ست فهذا جاء في سنن ابي داوود من حديث ابن عمر رضي الله عنه انه صلى ست ركعات - 00:15:27ضَ

وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. نعم. ويسن ان يغتسل قدم ثم شرع المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر جملة ما يسن في ذكر جملة مما يسن يوم الجمعة. فقال رحمه الله ويسن ان يغتسل يعني يغتسل للجمعة. هذا كلام المؤلف رحمه الله تعالى مشروعية - 00:15:47ضَ

الغسل يوم الجمعة للجمعة وان هذا الغسل سنة. فيغتسل لها في يومها وقولنا يغتسل لها يعني يغتسل بقصد الغسل للجمعة. ينوي انه غسل وايضا انه على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب وهذا هو قول جمهور اهل العلم. اما قول المؤلف رحمه الله وتقدم - 00:16:17ضَ

فقد سبق في كتاب المياه ان قال وان وان استعمل الماء وان استعمل يعني الماء في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة فسبق في كلامه ما يفيد بان غسل الجمعة مستحب. والدليل على مشروعية غسل - 00:16:47ضَ

عدة احاديث منها ما في متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو انكم تطهرتم ليومكم هذا. قال لاصحابي رضي الله عنهم لو انكم تطهرتم ليومكم هذا. اما قول النبي - 00:17:07ضَ

صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم فليس الوجوب هنا الوارد في الحديث بمعنى الوجوب والاصطلاحي المعروف عند الاصوليين نعم. ويتنظف ويتطيب كذلك يسن ان يتنظف وان يتطيب يوم الجمعة. وقد جاء ذلك في حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه في - 00:17:27ضَ

عليه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه او يمس من طيب امرأته. ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين - 00:17:57ضَ

ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت اذا تكلم الامام الا غفر له ما بينه وبين الجمعة الاخرى. وهذا الحديث كما هو ظاهر يدل على مشروعية التنظف والتطيب. حتى لو تطيب الانسان من طيب امرأته. ويدل على - 00:18:17ضَ

امور اخرى سبقت الحديث مثل ما سبق معنا من مشروعية التنفل المطلق قبل صلاة الجمعة الا انه ليس سنة راتبة نعم. كذلك يسن ان يلبس احسن ثيابه. وافضل الثياب عند الحنابلة هي البياض. نعم. ويبكر اليها ماشيا. ويبكر - 00:18:37ضَ

واليها ماشيا يبكر الى صلاة الجمعة وهذا مستحب. وكلام المؤلف رحمه الله تعالى جاء فيه سنتين. السنة الاولى سنة التبكير. والسنة الثانية الذهاب اليها ماشيا اما سنة التبكير فالتبكير على المذهب يبدأ من طلوع الفجر الثاني. يبدأ التبكير من - 00:19:07ضَ

اذهب يبدأ التبكير على المذهب من طلوع الفجر الثاني. والسنة ان يخرج اليها ماشيا. والديل على ذلك حديث اوس بن اوس الثقفي رضي الله عنه في السنن قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من غسل يوم الجمعة واغتسل - 00:19:37ضَ

ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الامام فاستمع ولم يلغ كان له وبكل خطوة عمل سنة اجر صيامها وقيامها. وهذا الحديث على آآ الاجر العظيم الوارد فيه صححه - 00:19:57ضَ

من اهل العلم رحمهم الله تعالى. فدل الحديث على مشروعية التبكير وعلى مشروعية الذهاب الى جمعة ماشيا واذا خرج اليها ماشيا فانه يخرج بسكينة ووقار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه - 00:20:17ضَ

بالمتفق عليه اذا اقيمت الصلاة فعليكم بالسكينة. نعم. ويدنو من الامام كذلك يسن له ان يدنو من الامام. ولهذا يلاحظ ان بعض المصلين يأتي يوم الجمعة ويجلس في اخر المسجد - 00:20:37ضَ

ولا شك ان هذا قد خالف السنة. ولهذا تلاحظ ان الاجر العظيم المرتب الاجر العظيم الوارد في حديث اوس بن اوس الثقفي الذي ذكرته قبل قليل رتب على عدة امور منها الدنو - 00:20:57ضَ

من الامام قال ودنا من الامام فاستمع ولم يلغاه. لو لم يكن في الحث على الدنو من الامام الا حديث اوس بن اوس رضي الله عنه لكفى به حاثا على الدنو من الامام كما ان الدنو من الامام في الخطبة - 00:21:17ضَ

معين على الحصول على فضيلة الصف الاول في الصلاة. نعم ويقرأ سورة الكهف في يومها. كذلك مما يسن يوم الجمعة قراءة سورة الكهف في يومها قول المؤلف رحمه الله تعالى في يومها يعني ان السنة ان تكون قراءته لها في يومها. لا في ليلتها - 00:21:37ضَ

والدليل على مشروعية قراءة سورة الجمعة في يومها ما رواه البيهقي من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة اضاء له النور ما بين - 00:22:07ضَ

الجمعتين اضاء له النور ما بين الجمعتين. والمشهور عند اهل العلم ان هذا موقوف على ابي رضي الله عنه ولا شك انه يدل على فضيلة مشروعية قراءة سورة الكهف يوم - 00:22:27ضَ

الجمعة نعم ويكثر الدعاء والصلاة كذلك اما يسن له الاكثار من الدعاء يوم الجمعة اه الاكثار من الدعاء يوم الجمعة مشروع في سائر اليوم وذلك لعله يصادف ساعة اجابة التي جاءت في عدة احاديث منها حديث ابي هريرة رضي الله عنه في المتفق عليه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:22:47ضَ

قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم هو قائم يصلي يسأل الله شيئا الا اعطاه اياه. في الجمعة او قال فيه يعني في الجمعة ساعة - 00:23:17ضَ

لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا الا اعطاه اياه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى ويكثر الدعاء يعني يسن له ان يكثر الدعاء يوم الجمعة. واحرى الساعات - 00:23:37ضَ

بان تكون ساعة الاجابة هما ساعتان. الساعة الاولى من دخول الخطيب الى ان يفرغ من الصلاة والساعة الثانية اخر ساعة من الجمعة. وعلى كل حال فينبغي ينبغي للمسلم ان يخص يوم الجمعة بكثرة الدعاء فيه. نعم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك - 00:23:57ضَ

مما يشرع يوم الجمعة وايضا يشرع في ليلتها كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة على النبي صلى الله الله عليه وسلم مشروعة في مواطن عدة الا انه يسن ايضا الاكثار منها يوم الجمعة وليلتها - 00:24:27ضَ

وقد جاء في حديث اوس بن اوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم اكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة. رواه ابو داوود رحمه الله ولا يتخطى رقاب الناس يسن له الا يتخطى - 00:24:47ضَ

رقاب الناس. تفضل. ولا يتخطى رقاب الناس الا ان يكون اماما او الى فرجة. نعم. وحرم ان يقيم غيره مكانة الا من قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له. نعم. قال المؤلف رحمه الله ولا - 00:25:07ضَ

تخطى رقاب الناس يعني يسن له الا يتخطى رقاب الناس وعكس ذلك ان رقاب ناس مكروه لا محرم على المذهب انه مكروه. والدليل على كراهية تخطي رقاب الناس ان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما في سنن ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:25:27ضَ

رأى رجلا يتخطى رقاب الناس فقاله النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فقد اذيت. اجلس فقد اذيت دل ذلك على النهي عن تخطي رقاب الناس وهذا النهي محمول على الكراهة عند الحنابلة - 00:25:57ضَ

قال المؤلف رحمه الله الا ان يكون اماما او الى فرجة. يعني انه يستثنى من كراهية رقابا رقاب الناس حالتان. الحالة الاولى ان يكون المتخطي اماما فالامام لا يكره له تخطي رقاب الناس للحاجة لانه يحتاج ان يتقدم ليؤم الناس. الحالة الثانية - 00:26:17ضَ

ان يكون المتخطي يتخطى الى فرجة. بمعنى ان يرى فرجة تركها من امامه فله حين يتخطى رقاب الناس ليصلي في هذه او ليجلس في هذه الفرجة. لا لان يزاحمهم بحيث يكون المكان - 00:26:47ضَ

ضيقا فيزاحمهم وانما المراد بان يكون يوجد فرجة امامه فيتخطى رقاب الناس اليها. والدليل على انه لا بأس حينئذ من تخطي رقاب الناس انهم اعني المصلين الذين سبقوه لما تركوا هذه - 00:27:07ضَ

الفرجة اسقطوا حق انفسهم بتأخرهم عنها فجاز لمن خلفهم تخطيهم اليها نعم وحرم ان يقيم غيره فيجلس مكانه الا من قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وحرم ان يقيم غيره فيجلس مكانه. يعني لا يجوز للانسان ايا كان - 00:27:27ضَ

ان يقيم غيره ليجلس مكانه. حتى ولو كان الذي يقيمه ولده. فليس ان يقيم ولده الكبير ليجلس مكانه. اما ولده الصغير فيجوز له على المذهب بناء على ما تقدم من مشروعية ان يلي الامام الرجال ثم الصغار ثم النساء. لحديث يرني منكم اولو الاحلام والنهى. هذا - 00:27:57ضَ

على المذهب وقد سبق ان قلنا بان الاولى ان من سبق الى مكان وتصح صلاته فيه ان لا يؤخر عنه قال المؤلف رحمه الله وحرم ان يقيم غيره فيجلس مكانه. سواء كان هذا المقام ولدا او غيره كما سبق - 00:28:27ضَ

والدليل على التحريم ما في المتفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يقيم الرجل اخاه عن مقعده ويجلس فيه. ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يقيم الرجل اخاه عن مقعده - 00:28:47ضَ

ويجلس فيه. قال المؤلف رحمه الله الا من قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له قال رحمه الله الا من قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له. يعني انه يستثنى من تحريم - 00:29:07ضَ

اقامة غيره ليجلس مكانه آآ انه يستثنى من تحريم اقامة غيره ليجلس مكانه حالتان. الحالة الاولى ان هنا المقام صغيرا طفلا صغيرا وهذه سبقت وقلنا ان الصحيح انه لا يقام. الحالة الثانية من قدم - 00:29:37ضَ

صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له. يعني من اناب غيره في الجلوس في موضع يحفظه له؟ فله ان يقيمه. لانه نائب قام باختياره لان الذي قام نائب عن الذي اقامه قام باختياره وما سوى ذلك فلا - 00:30:07ضَ

يقام من مكانه. نعم. وحرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة. وهذه مسألة وهي ان بعض الناس يظع مصلى مفروش يعني يظع سجادة يظع شيئا ليحفظ به مكانه فقال المؤلف رحمه الله وحرم رفع مصلى مفروش لان المصلى المفروش كالنائب لا يقام - 00:30:27ضَ

الا من انابه والذي يظهر والله اعلم ان هذا انما يكون في حق من رجاء اه لعمل اما من يأتي ويحجز المكان مبكرا ويذهب لينام فيأتي المبكرون فلا يجدون مكانا - 00:30:57ضَ

لا يظهر ان هذا حقه محفوظ وانما المراد من وظع مصلى مفروش وخرج لحاجة او نحو ذلك. اما من عادته التأخر لكن يضع مكانا ليحجز فيه ويسبق المتقدمين فهذا غير مشروع ومن جاء بعده وجلس وراءه ابكر - 00:31:17ضَ

منه فهو افضل منه في الاجر. نعم. قال المؤلف رحمه الله ما لم تحضر الصلاة. فاذا حضرت الصلاة فانه يرفع المصلى لان لا يخل بانتظام الصفوف. نعم. ومن قام من موضعه لعارض لحقه ثم - 00:31:37ضَ

ثم عاد اليه قريبا فهو احق به. من قام من موضعه لعادل لحقه كأن يحتاج الخروج الى الوضوء او نحو ذلك. ثم عاد اليه قريبا فلم يطل تأخره عنه. فهو احق به. فهو احق به من غيره. حتى وان - 00:31:57ضَ

لم يظع ماء يحجز المكان. والدليل على ذلك حديث ابي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام من مجلسه ثم رجع اليه فهو احق به. من قام من مجلسه - 00:32:17ضَ

ثم رجع اليه فهو احق به. نعم. ومن ان كلام المؤلف رحمه الله هنا تضمن قيدين ان قيامه من مجلسه لعارضا لحقه وان يكون عوده اليه قريبا. فاذا كان عوده اليه بعيدا او قام لغير معارض - 00:32:37ضَ

لم يكن احق به من غيره. نعم. ومن هنا مسألة يعني متعلقة باقامة الغير عن مجلسه سواء في صلاة الجمعة او في الصلوات وهو حكم ايثار الانسان غيره بمكان فاضل - 00:32:57ضَ

يعني احيانا يكون الانسان في الصف الاول فيرى اخاه الاكبر منه او استاذه او من له فضل عليه فيتأخر ليتقدم غيره. او يقدمه جهة الامام ويتأخر عن الامام فما حكم ايثار الانسان غيره بمكان فاضل؟ قال العلماء منه الحنابلة يكره للانسان ان يؤثر غير - 00:33:17ضَ

بمكانه الفاضل وهذا بناء على القاعدة المشهورة ان الايثار في القرى مكروه الايثار في القرب مكروه لان الانسان ينبغي ان يحرص الا يسبقه غيره على الخير. لا ان يترك الخير لغيره - 00:33:47ضَ

اما قبوله يعني من اوثر فله القبول بلا كراهة. يعني من قدم واوثق له القبول بلا كراهة وانما كراهة في حق الانسان الذي يؤثر لانه قد يصدر ذلك عن قلة رغبته في - 00:34:07ضَ

الخير نعم. ومن دخل والامام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما. نعم. قال المؤلف رحمه الله اهو من دخل والامام يخطب يعني من دخل المسجد والامام يخطب. لم يجلس حتى يصلي ركعتين - 00:34:27ضَ

وكلام المؤلف رحمه الله تعالى عام فيما لو كان وقت دخوله في وقت النهي او ليس في وقت النهي فمن دخل والامام يخطب حتى ولو كان في وقت النهي فانه لا يجلس حتى يصلي ركعتين - 00:34:47ضَ

تحية المسجد. اما اذا دخل في غير هذا الوقت فانه لا يصلي في وقت النهي ولهذا لما تقدم معنا في اوقات النهي وما يستثنى في الصلاة فيها لم يذكروا ذوات الاسباب. فذوات - 00:35:07ضَ

الاسباب من حيث العموم ليست مما ليست مما تصلى او مما يصلى في وقت النهي عند الحنابلة وعند جمهور الفقهاء وهذه المسألة اعني مسألة اداء تحية المسجد لمن دخل والامام يخطب حتى وان كان في - 00:35:27ضَ

وقت النهي تضاف الى المسائل التي ذكرها المؤلف هناك فان الحنابلة لا يذكرون هذه المسألة خاصة كما مر معنا لا يذكرون هذه المسألة في ذلك الموضع. قال المؤلف رحمه الله ومن دخل والامام يخطب - 00:35:47ضَ

لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما يعني يسن له ان يوجز فيهما ليدرك الاستماع ليدرك الاستماع الى ليدرك الاستماع الى خطبة الامام والدليل على مشروعية صلاة الركعتين لمن دخل المسجد والامام يخطب - 00:36:07ضَ

ما في المتفق عليه من حديث جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاء احدكم يوم الجمعة وقد خرج الامام فليصلي صلي ركعتين فليصلي ركعتين وهذا امر وزاد مسلم رحمه الله في صحيحه وليت - 00:36:37ضَ

جوز فيهما فدل ذلك على مشروعية الايجاز فيهما وها هنا التنبيه على خطأين يقع فيهما بعض الناس في هذه المسألة. فبعض الناس يدخل الامام يخطب ثم يجلس مباشر دون ان يؤدي - 00:36:57ضَ

التحية وهذا خطأ للنص. الحديث صريح صحيح في هذه المسألة. الخطأ الثاني وهو الاكثر شيوعا ان بعض الناس يدخل والمؤذن يؤذن لصلاة الجمعة فيقف لا يؤدي التحية بحجة متابعة المؤذن والاجر الوارد في ذلك - 00:37:17ضَ

ثم اذا انتهى المؤذن وشرع الامام في الخطبة شرع هو في تحية المسجد. وهذا خطأ لان الانصات لخطبتي الجمعة الزم واكد من الانصات للاذان ومتابعته. فالاستماع والانصات لخطبة الجمعة واجب كما سيأتي معنا. بينما متابعة المؤذن سنة - 00:37:47ضَ

فلا يقدم الانسان الاتيان بالسنة على الواجب. نعم. ولا يجوز الكلام والامام يخطب الا له او لمن يكلمه. نعم. قال المؤلف رحمه الله ولا يجوز الكلام والامام يخطب. الاصل انه لا يجوز للمصلين - 00:38:17ضَ

ان يتكلم والامام يخطب قال المؤلف رحمه الله ولا يجوز الكلام والامام يخطب الا له او لمن يكلمه وتحريم الكلام والامام يخطب مقيد بما اذا كان المصلي قريبا من الامام - 00:38:37ضَ

يسمعه اما اذا كان بعيدا عنه لا يسمعه فانه غير منهي عن الكلام غير منهي عن الكلام. وان كان الاولى عدم الكلام. والدليل على عدم جواز الكلام والامام يخطب قول الله تبارك وتعالى واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. والخطبة تتضمن قراءة - 00:39:07ضَ

القرآن وكذلك ما في مسند الامام احمد من حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من قال من قال لصاحبه او من قال صح من قال لصاحبه او من قال صه فقد لغى ومن - 00:39:37ضَ

لغى فلا جمعة له. وهذا الحديث رواه الامام احمد رحمه الله وان كان فيه ضعف. وفي حكم الكلام الاشارة من الاصم. ما حكم الاشارة حال الخطبة؟ نقول لا يخلو ان يكون المشير اصم فاذا كانت اشارته مفهومة فهي في حكم الكلام من المتكلم فلا تجوز - 00:39:57ضَ

اما الاشارة من المتكلم فليست ممنوعة حتى ولو كانت مفهومة. فلو دخل شخص الى المسجد ولم يؤدي التحية فاشار اليه احد بيده ان قم وصل التحية لم يكن ذلك كلاما تلغو به - 00:40:27ضَ

جمعته ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى انه يستثنى من تحريم الكلام حالتان. الحالة الاولى له يعني للامام. فللامام ان يكلم غيره. وايضا لمن يكلمه. فلاحد المأمومين ان يكلم الامام حال الخطبة. وما سوى الحالتين وما سوى الحالتين - 00:40:47ضَ

فليس لاحد او احد المأمومين ان يكلم الامام او فليس له ان يتكلم مع صاحبه حال الخطبة والدليل على ذلك آآ ما في متفق عليه من حديث في جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اجاب سليك الغطفان لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الجمعة - 00:41:17ضَ

فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فوقع الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم الى سليك وهو احد المأمومين ووقف الكلام من سليك للنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك جاء في حديث انس المتفق عليه في قصة الاعرابي الذي قال للنبي صلى الله عليه - 00:41:47ضَ

يا رسول الله هلك المال فادعوا الله لنا ان يسقينا. فهو خاطب النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم معه ومع ذلك لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وبناء عليه فالكلام في الخطبة او الكلام والامام يخطب لا يجوز الا اذا - 00:42:07ضَ

كان متكلم الامام او المتكلم معه هو الامام. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حكم الكلام قبل الخطبة وبعدها ويقول ويجوز قبل الخطبة وبعدها يعني يجوز الكلام قبل الخطبة وبعدها - 00:42:27ضَ

فانما يبتدأ التحريم بعد الشروع بالخطبة. وكذلك يجوز الكلام بعد الخطبة. ويجوز الكلام اذا سكت الخطيب بين الخطبتين. بل يجوز الكلام على المذهب اذا شرع الخطيب بالدعاء. والاولى ان لا يتكلم وبعض الناس ربما يتوهم انه لا يتكلم الا بعد الفراغ من الصلاة وهذا خطأ فان الحكم معلق في - 00:42:47ضَ

الامام فاذا انتهت خطبة الامام انتهى النهي المتعلق النهي عن الكلام حال خطبة الامام ويكره ايضا حال الخطبة يكره عبث المصلي لان بعض الناس ربما يقع منه العبث. والحركة يعبث بشماغه او بلحيته. وكذلك يكره - 00:43:17ضَ

الشرب عند سماع الخطبة وانما المشروع ان ينصت وان يقبل الى الامام. ونكمل ان شاء الله بعد الاذان بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد - 00:43:47ضَ

وبنهاية كلام المؤلف رحمه الله تعالى في حكم الكلام حال خطبة الامام ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في صلاة الجمعة وما يتعلق بها من احكام وثمة مسألة مهمة في صلاة الجمعة - 00:44:17ضَ

لعلنا نختم بها. وهي الحكم فيما لو وافق العيد يوم الجمعة. سواء كان عيد الفطر اعيد الاضحى فهل تجزئ صلاة العيد عن صلاة الجمعة المسألة فيها خلاف لكن كما هو العادة نحرص على بيان المذهب. فالمذهب ان الجمعة ان العيد اذا - 00:44:37ضَ

وافق الجمعة فان الجمعة تسقط عن من حضر مع الامام. فان الجمعة تسقط عمن حظر مع الامام. اما الامام فلا تسقط عنه الجمعة. وذلك لاجل ان يصليها بمن لم يصلي العيد. واذا سقطت عنه الجمعة فانها تسقط - 00:45:07ضَ

بدل فتلزمه صلاة الظهر وليس كما قد يظن بعض الناس انه انها تسقط الى غير بدل. ومن سقطت عنه الجمعة بحضوره صلاة العيد مع الامام لو حضر الجمعة وجبت عليه كالمريض فان سقوط الجمعة عنه سقوط حضور - 00:45:37ضَ

فان سقوط الجمعة عنه سقوط حضور لا سقوط وجوه. فهذا الذي لم يشهد فهذا الذي صلى العيد مع الامام يوم الجمعة لا يجب عليه ان يحضر الجمعة لكن لو حضرها وجبت عليه كالمريض فيما سبق معنا اذا حضرها - 00:46:07ضَ

وجبت عليه. والاثر المترتب على ذلك انه اذا حضرها وجبت عليه ولزمته بنفسه عقدت به فيحتسب ضمن العدد. كما هو الحال في المريض بخلاف المسافر فانه لو حضرها لا تجب عليه - 00:46:27ضَ

على ايه؟ ولا تنعقد به. الحالة الثانية او المسألة الثانية حكم ترك صلاة العيد يوم الجمعة اذا نوى ان يصلي الجمعة. وهي عكس المسألة السابقة من عزم على صلاة العيد من عزم على صلاة الجمعة - 00:46:47ضَ

في يوم العيد فانه تسقط عليه صلاة او تسقط عنه صلاة العيد بشرط ان يعزم على صلاة الجمعة. بمعنى انه لا يجوز له ان يترك صلاة العيد دون العزم على اداء صلاة الجمعة. فاذا عزم على اداء صلاة الجمعة سقطت عنه صلاة - 00:47:17ضَ

العيد عند الحنابلة. ولهذا لو صلى اهل البلد كلهم الجمعة في وقت صلاة العيد ونووها جمعة اجزأتهم عن العيد ولم تجب عليهم جمعة ولا ظهر ففرق بين من يصلي العيد بنية العيد فتسقط عنه جمعة وتلزمه الظهر. وبين من يصلي الجمعة فتسقط عنه - 00:47:47ضَ

صلاة العيد بشرط ان يكون عازما حينما ترك صلاة العيد على اداء الجمعة. والافضل والاكمل الافضل والاتم في الاجر وكذلك هو الذي فيه الخروج من الخلاف ان يأتي المسلم بصلاة العيد وان يأتي كذلك بصلاة الجمعة - 00:48:17ضَ

فجمهور الفقهاء على ان صلاة الجمعة لا تسقط باداء صلاة العيد. وذلك لانه من المعلوم لديكم بان جمهور الفقهاء على ان صلاة الجمعة انما يبدأ وقتها وقتها بعد الزوال. فلا تشترك مع العيد في في الوقت - 00:48:37ضَ

اما الاشتراك مع العيد في الوقت فانما هو على مذهب الحنابلة. وبهذا ننتهي من الكلام في باحكام صلاة الجمعة ولعلنا لا نبدأ في صلاة العيد حتى يكون الكلام فيها يعني متصلا بعضه ببعض آآ - 00:48:57ضَ

تكون ان شاء الله في الفصل الثاني من فصول هذه الدورة. في مطلع العام القادم بحول الله تعالى وقدرته وعونه وتوفيقه ولعل نستمع الى الاسئلة كان في اسئلة من الاخوة. السؤال الاول يا شيخ ما هو ضابط آآ المطر في - 00:49:17ضَ

الجمع بين العشائين نعم سبق السؤال عن ضابط الجمع ضابط المطر الذي يجمع فيه سبق معنا ان الجمع يكون لاحد ثلاثة اعذار على مذهب الحنابلة. العذر الاول السفر. والعذر الثاني المرض - 00:49:37ضَ

والعذر الثالث المطر. والجمع في المطر على المذهب انما بين العشائين فلا يجمع لاجل المطر بين الظهر والعصر. وانما يجمع فقط بين المغرب والعشاء على المذهب ولا يجمع لكل مطر. وانما ضابط المطر هو ما ذكره المؤلف رحمه الله. لمطر يبل الثياب - 00:49:57ضَ

توجد معه مشقة. مطر يبل الثياب. توجد معه مشقة مع ملاحظة بقية الشروط على المذهب ان ينوي الجمع عند الاحرام بالاولى الى اخر هذه الشروط التي سبقت معناها المسألة التي تشكل على الائمة وتشكل على الناس ليست هي ضابط الجمع. وانما في الحقيقة - 00:50:27ضَ

قد تكون المسألة الاكثر اشكالا هو تحقيق ظابط الجمع. بمعنى هل تحقق هذا الظابط او لم يتحقق هل تحقق المناط او ما تحقق؟ فيقول الظابط الذي هو المطر الذي يبل الثياب وتجد معه - 00:50:57ضَ

او وجود المشقة او نحو هذه الظوابط هل تحقق الظابط او ما تحقق الظابط؟ ولا شك ان هذا يقع في اشكال ولهذا القاعدة في كل هذه الامور ان يبقى المسلم على الاصل ولا ينتقل عنه الا - 00:51:17ضَ

بيقين فاذا شك هل هذا المطر يسوغ له الجمع او لا يسوغ له جمع؟ فليس له ان يجمعه لان الاصل هو اداء كل صلاة في وقتها خاصة ان الجمع ليس امرا سهلا وانما يترتب عليه تقديم الصلاة او - 00:51:37ضَ

او تأخيرها عن وقتها الاصلي. وهذا متعلق باهم شروط الصلاة هو شرط الوقت. يعني الاخلال جماعة مع عظمته اخف من الاخلال بالوقت. وبناء عليه اذا تبين انه ممن يحق له جمع المطر فانه يجمع. اما اذا لم يتبين له فان الاصل ان يؤدي الصلاة في وقتها ولا يلتفت - 00:51:57ضَ

كلام بعض الناس لان الامام هو المناط به وهو الظامن هو المناط به هذا الحكم. وهذا الكلام الذي اذكره والان ليس خاصا بمسألة الجمع لاجل المطر. بل هو عام في غيره من المسائل. مثل السفر الجمع لاجل - 00:52:27ضَ

سفر اذا اشكل الانسان عليه هل هذا السفر يشرع معه الترخص او لا يشرع معه الترخص؟ هل هو وسفر قصد اوليس سفر قصر فالاصل في الانسان هو الاقامة فلا يجمع حتى يتبين له ما يبيح الجمع. سواء لمطر او - 00:52:47ضَ

او سفر او مرض. ولا يقصر الا لما يتبين معه ما يبيح القصر وهو السفر فقط. ولا الا اذا كان صائما صياما واجبا الا اذا تبين ما يبيح له الفطر وهو السفر او المرض - 00:53:07ضَ

مما سيأتي معنا ان شاء الله في كتاب الصيام. ومتى ما كان طالب العلم مستحظرا الاصل في المسألة التي تشكل عليه هان عليه كثير من الاشكال بل زال عنه كثير من الاشكال - 00:53:27ضَ

وجه ذلك انك تبقى على الاصل حتى يتبين لك ما يستدعي النقل عنه. فان لم يتبين لك ما يستدعي النقل عنه تبقى عليه خاصة اذا كان الاصل هو الاحوط. اما اذا كان مخالفة الاصل هو الاحوط ولا يترتب على الاحتياط - 00:53:47ضَ

مخالفة سنة فالاحتياط مستحب في فعل الانسان في نفسه والعلماء يقولون الخروج من خلاف مستحب نعم في سؤال اخر يا شيخ الان اذا واحد ذهب لمسافة قصر مثله الى القصيم - 00:54:07ضَ

خروج من بلدي لبلد اخر وبلغ مسافة القصر هل يسمع له بالجمع؟ هل يسمى سفر قصر او لا او ما يسمى سفر قصر مسألة السفر الذي يقصر التي يسأل عنها الشيخ محمدية لا شك انها مسألة مشكلة. العلماء من حيث العموم لهم طريقتان - 00:54:27ضَ

منهم من يضبط السفر بالمسافة ومنهم من يضبطه بالعرف. وجمهور الفقهاء يضبطون السفر بالمسافة ومنهم الحنابلة فيقولون السفر الذي هو سفر الذي هو وسفر قصر كما سبق معنا من حيث المسافة هو الذي يبلغ اربعة برد ومجموع الاربعة برد - 00:54:47ضَ

ستة عشر فرسخا وستة عشر فرسخا قرابة ستة وثمانين كيلو تزيد وتنقص قليلا فاذا قطع المسافر هذه المسافة فانه قطع مسافة القصر. اما اذا سافر دونها فان سفره ليس سفرا - 00:55:17ضَ

قصر فلا يتلخص فيه رخص سفر القصر. كما سبق معنا الفرق بين السفرين سفر القصر والسفر الذي لا يقصر فيه وسبق معنا ايضا ان المعتمر في احتساب المسافة من مفارقة عمران البلد الى اول عمران البلد التالي - 00:55:37ضَ

وبناء عليه فاذا سافر الانسان بين بلدين وبلغت المسافة اه بينهما اكثر من ستة عشر فرسخا بين البلدين اكثر من ستة عشر فرسخا يعني اكثر من ثمانين كيلو او ستة وثمانين كيلو. فان هذه المسافة مسافة قصر. يجوز له معه - 00:55:57ضَ

على المذهب ان يترخص برخص السفر ومنها القصر والجمع والفطر وغير ذلك حتى ولو سلك طريقا ابعد. كما سبق معنا في كلام الحنابلة انه لو كان له طريقان. احدهما يبلغ مسافة يبلغ مسافة - 00:56:27ضَ

القصر والاخر لا يبلغه فسلك الطريق الابعد ان له ان يقصر اذا سلك الطريق الابعد بشرط الا يكون سلوكه الطريق الابعد بقصد الترخص. لان السفر لاجل الترخص من حيث الاصل لا يصح معه الترخص. يعني من سافر ليفطر - 00:56:47ضَ

لم يكن له ان يفطر حتى وان سافر بعيدا. الانسان من حيث العمل في نفسه لا شك انه الان في عرفنا يعني عرف الناس في الغالب ان هذه المسافة لا تعد مسافة سفر فلو احتاط الانسان ولم - 00:57:07ضَ

يترخص برخص السفر مع الاحتياط يعني حسن. لكن من حيث المذهب وقول الجمهور ان هذه مسافة سفر ان هذه سفر يترتب عليها جميع احكام السفر ليست فقط مسألة القصر حتى مسألة مثلا تحريم السفر بلا محرم ينطبق على هذه - 00:57:27ضَ

المسافة قد يقول قائل ان كلام الفقهاء كان في تحديد المسافة كان بناء على مواقع السفر في زمانهم في الغالب في هذه المسافة انها لا تقطع الا في مسيرة يوم قاصد يعني مجتهد او مسيرة يومين - 00:57:47ضَ

فهذا الكلام لا شك انه صحيح في الجملة. وان السفر الان تيسرت اموره بل ان سفر الانسان بالطائرة الان مسافة الف كيلو اسهل من سفر الاولين لمسافة ثمانين كيلو على الدواب. ومع ذلك جميع الفقهاء - 00:58:07ضَ

يقول يقصر في سفر الالف كيلو ولو كان بالطائرة. والفقهاء قديما ينصون على انه لو قطع المسافة بمدة وجيزة كالمسافر في السفينة ينصون على مسألة السفينة كالمسافر في السفينة فانه يترخص حتى وان قطعها في اقل - 00:58:27ضَ

من يوم والامر كما قلت من اراد ان يحتاط فالاحتياط باب واسع لكن مذهب الجمهور ومنهم الحنابلة وما ذكرت قبل قليل ضمن شروط السفر السابقة. نعم. السؤال الثالث يا شيخ. حديث سلمان - 00:58:47ضَ

لا يغتسل يوم رجل يوم الجمعة الى اخره هل الامام يدخل في هذا الفضل؟ هل الامام يدخل في هذا الفضل حديث سلمان لا يرقصه يوم الجمعة لا يغتسل رجل اه يوم الجمعة وربما تقصد ايضا حديث اوس من بكر وابتكر - 00:59:07ضَ

هذه الاحاديث ومثلها حديث متابعة المؤذن هل يدخل فيها المؤذن بعض اهل العلم يقول يدخل فيه المؤذن نفسه وهنا يدخل فيه الامام نفسه وبعضهم يقول وان لم يدخل الا ان اجره اعظم. وعلى كل حال ينبغي ان يحتسب الامام يحتسب اه يعني - 00:59:27ضَ

او او بالادق ينوي ذلك فانه اذا نوى لا يزال على خير ولعله يحصل على هذا الاجر واكثر ففضل الله تعالى واسع والامام احمد رحمه الله اوصى ابنه فقال يا بني انوي الخير فانك لا تزال بخير ما نويت الخير. نعم - 00:59:57ضَ

طيب نقف عند هذا القدر. اوصي اخواني واخواتي الكرام متابعين ان يجتهدوا في مذاكرة ما حصلوه من علم سواء فيما يتعلق آآ الفقه او فيما يتعلق ايضا ببقية آآ مقررات الدورة فانهم مقبلون على اجازة - 01:00:17ضَ

طويلة اه ووقتها واسع فمن ما ينصح ان يقضى به الوقت الاستزادة من تحصيل العلم والاستزادة ايظا على ظبط العلم الذي حصله الانسان. فان العلم لا يثبت الا بالمذاكرة فحري بطالب علم ان يذاكر هذا العلم الذي حصله سواء في الفقه او في غيره من المقررات يذاكره - 01:00:47ضَ

ايضا ان يذاكره مع اقرانه بحيث يثبت ويرسخ عنده فان العلم كما قلت نحتاج الى مذاكرة ولو خصص لذلك وقتا يسيرا لانتفع به. يعني لا يلزم ان يخصص الانسان اكثر وقته - 01:01:17ضَ

مذاكرة ما حصله من علم بل لو لو خصص لذلك وقتا يسيرا لانجز مذاكرة ما اتى عليه من الدروس في هذه الدورة. واستفاد فائدة كبيرة ورسخ وثبت معه العلم الذي - 01:01:37ضَ

حصله وايضا نحن مقبلون بحول الله تبارك وتعالى على شهر رمضان. اسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وفضله وجوده واحسانه ان يبلغنا جميعا هذا الشهر. وان يبلغنا فيه ايضا ما يرضاه من صالح العمل. فما اجمل ان يعزم الانسان - 01:01:57ضَ

من هذا الوقت على حسن عمارة هذا الشهر الفضيل بالاعمال الصالحة فانه يؤجر على نيته حتى وان قصر في عمله. فمن اعظم ما يستقبل ما يستقبل به هذا الشهر امران. التوبة - 01:02:17ضَ

والتخلص من الذنوب والمعاصي حتى يقبل الانسان على هذا الشهر وقد طهر له طهر له نفسه طهر له نفسه فيعظم انتفاعه بالعبادات فيه. والامر الثاني ان يعزم فيه على انواع العمل - 01:02:37ضَ

الصالح فانه اذا عزم على ذلك بصدق اعانه الله تبارك وتعالى اولا وكتب له الاجر فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من هم بحسنة فلم يعملها كما المتفق عليه كتبت حسنة. فكيف - 01:02:57ضَ

فاذا كان العائق عن فعلها هو العذر. لا شك انها تكتب له كاملة كما جاء في حديث ابي موسى رضي الله عنه في الصحيح قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما - 01:03:17ضَ

انصح نفسي واخواني بهذين الامرين العظيمين في استقبال شهر رمضان اسأل الله تعالى ان يبلغنا اياه وهما استقباله التهيؤ له بالتوبة والاستزادة من الاعمال الصالحة. والامر الثاني العزم على الاجتهاد فيه - 01:03:37ضَ

انواع الاعمال الصالحة فان الانسان يؤجر بمجرد هذه النية حتى ولو قصرت به نفسه عن العمل وايضا اذا وقعت منه هذه النية الصادقة كان ذلك بعون الله تبارك وتعالى سببا لعون الله تبارك وتعالى له فان الله تبارك وتعالى - 01:03:57ضَ

يقول ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما اخذ منكم فاذا علم الله تعالى من الانسان النية اثابه خيرا مما نوى وخيرا مما آآ عنده. اسأل الله تبارك وتعالى بفضله وكرمه وجوده - 01:04:17ضَ

واحسانه ان يتجاوز عن تقصيرنا واساءتنا وان يمن علينا بالمزيد من الطاعة والقرب منه. اللهم ربنا اتنا في يا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة - 01:04:37ضَ

وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا في الدين وعلمنا التأويل يا ذا الجلال والاكرام. اللهم بلغنا شهر رمضان اللهم بلغنا شهر رمظان اللهم بلغنا شهر رمظان اللهم وبلغنا فيه ما يرظيك من صالح العمل يا ذا الجلال والاكرام. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد - 01:04:57ضَ

وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:05:17ضَ