شرح زاد المستقنع ـ الشيخ د. طلال الدوسري
الدورة التأصيلية الرابعة ـ شرح زاد المستقنع ـ الشيخ د. طلال الدوسري ـ ف ١ | درس٤
التفريغ
الذين ما لا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فتوقف بنا الحديث في الدرس الماضي عند كلام المؤلف رحمه الله تعالى - 00:00:00ضَ
في سنن الوضوء في سنن الوضوء اه سيكون اه حديثنا اليوم ان شاء الله بدءا من كلام المؤلف رحمه الله تعالى في فروض الوضوء وصفته تفضل يا شيخ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:00:37ضَ
اللهم اغفر لنا ولفقنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب فروض الوضوء وصفته. نعم قوله فروظ الوضوء فروظ جمع فرض والفرظ اصله في اللغة الحز والقطع اما في اصطلاح فهو ما امر به امرا جازما - 00:01:13ضَ
ولكونه امرا ولكون الامر به امر جاز سمي فرضا لانه امر قاطع وكذلك الفرض بانه ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق تاركه العقاب. والمشهور عند عند العلماء ان الفرظ والواجب بمعنى واحد. ويأتي التفصيل في هذا معكم ان شاء الله. في - 00:01:39ضَ
قرر اصول الفقه اما الوضوء فالوضوء في اللغة من الوظاءة وهي النظافة. اما في فالوضوء هو استعمال الماء طهور في الاعضاء الاربعة على صفة مخصوصة الطهور سبق تعريفه معنا. والاعضاء الاربعة هي اعضاء الوضوء التي يجب غسلها وسيأتي ذكرها معنا - 00:02:09ضَ
على صفة مخصوصة وهي صفة الوضوء وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى هل الوضوء فرظ مع الصلاة في مكة ام انه تأخرت فرظيته الى المدينة بكل قال العلماء رحمهم الله تعالى - 00:02:43ضَ
اقول لكل قال العلماء رحمهم الله تعالى فمنهم من قال بان الوضوء فرظ في مكة ومنهم من قال بل تأخر فرض وهو الى المدينة. والوضوء بضم الواو هو فعل الوضوء. اما بفتح الواو الوضوء - 00:03:12ضَ
فالمراد به الماء المتوضأ به مثل السحور اكلة السحر والسحور فعل هذا الامر تفضل فروضه ستة غسل الوجه والفم والانف منه. وغسل اليدين ومسح الرأس ومنه الاذنان. وغسل الرجلين الترتيب والموالاة وهي الا يؤخر اصل عضو حتى ينشف الذي قبله. والنية شرط للطهارة. نعم - 00:03:36ضَ
قال المؤلف رحمه الله فروظه ستة. فروظ الوضوء يعني واجباته ستة. وهي كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الفرض الاول غسل الوجه ويدخل في الوجه الفم والانف. فيجب غسلهما ووجه وجوب غسل الفم والانف بالمظمظة والاستنشاق هو كون - 00:04:13ضَ
الفم والانف داخلان في حد الوجه كما سيأتي معنا حد الوجه عند كلام المؤلف رحمه الله تعالى في صفة الوضوء ولهذا غسل الانف والفم واجبان كما قلت لا ذا عمدا ولا سهوا لا في غسل ولا في وضوء. والديل على فرظية رصد الوجه - 00:04:43ضَ
قول الله تبارك وتعالى في اية المائدة يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وهذا امر والامر للوجوب كما هو متقرر. نعم ثم قال وغسل اليدين هذا هو الفرظ الثاني غسل اليدين الى المرفقين والى هنا بمعنى - 00:05:13ضَ
فيجب غسل اليدين مع المرفقين. كما يجب غسل الرجلين مع الكعبين. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى وايديكم الى المرافق. وايديكم الى المرافق. ثم قال المؤلف رحمه الله ومسح الرأس. هذا هو الفرظ الثالث من فروظ الوظوء مسح الرأس بقول الله تبارك وتعالى وامسحوا - 00:05:40ضَ
برؤوسكم. قال المؤلف رحمه الله ومنه الاذنان يعني الاذنان من الرأس. فهما جزء من عضو الرأس لا انهما عضو مستقل. وقد جاء في السنن من حديث ابي امامة رضي الله عنه - 00:06:10ضَ
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الاذنان من الرأس. قال المؤلف رحمه الله وغسل الرجلين. وهذا هو العضو الرابع غسل الرجلين مع الكعبين. كما قلنا اليدين مع المرفقين. لقول الله تبارك - 00:06:30ضَ
وتعالى وارجلكم الى الكعبين وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. والواجب هو الغسل لا المسح. لانه عطف الرجلين على المغسولات. فلم يقل وارجلكم انما قال وارجلكم فتفيد هذه القراءة غسل الرجلين وارجلكم الى الكعبين - 00:06:50ضَ
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى والترتيب. وهذا هو الفرض الخامس من فروض الوضوء الترتيب بين هذه والاربعة الترتيب بين هذه الاعضاء الاربعة فيبدأ بغسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق ثم مسح الرأس ومنه الاذنان ثم يبدأ بغسل الوجه ومنه المضمضة - 00:07:20ضَ
انشاق ثم غسل اليدين مع المرفقين ثم مسح الرأس منه الاذنان ثم غسل الرجلين الى الكعبين والديل على الترتيب ما يلي. اولا ان الله تبارك وتعالى في الاية ادخل بين المغسولات. فادخل مسح الرأس بين المغسولات. المغسولات هي غسل الوجه - 00:07:50ضَ
وغسل اليدين وغسل الرجلين. فادخل مسح الرأس بين المغسولات. فلما ادخل مسح الرأس بين دل على ان هذا الترتيب مقصود اذ لو لم يكن مقصودا لاخر مسح الرأس بعد انتهاء - 00:08:20ضَ
المغسولات واذا تقرر ان الترتيب مقصود فالاية انما سيقت لبيان القدر الواجب في الوضوء. الاية انما سيقت لبيان القدر الواجب في الوضوء فدل مجمل ذلك على ان الترتيب في الوضوء واجب. الدليل الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:08:40ضَ
انما كان يتوضأ مرتبا انما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ مرتبا النبي صلى الله عليه وسلم هذا يدل على الوجوب. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وها هو - 00:09:10ضَ
مسائل تتعلق بالترتيب يعني مسائل تتفرع عن قولنا بوجوب الترتيب. منها انه لو بدأ بعضو قبل الوجه فلا يكفيه عن الغسل لو انه غسل يديه قبل الوجه وجب عليه ان يعيد غسلهما بعد غسل الوجه لكون الترتيب واجبا - 00:09:30ضَ
واجبات الوضوء. ومنها حكم الانسان لو توظأ منكسا يعني لو بدأ بغسل غسل رجليه ثم مع مسح رأسه ثم غسل يديه ثم غسل وجهه. نقول هذا الوضوء المنكس لا يجزئه الا في - 00:09:58ضَ
للوجه فقط الا لو توضأ منكسا اربع مرات بقدر اعضاء الوضوء الاربعة صح وضوءه لانه يكون بهذا حقق الترتيب الواجب. اليس كذلك؟ ومن المسائل المتفرعة على قولنا بان اذا واجب من واجبات الوضوء حكم الانسان لو انغمس في الماء ثم خرج مرة واحدة. يعني - 00:10:18ضَ
حصل منه غسل اعضاء الوضوء غمس رجليه ويديه ووجهه ورأسه ثم خرج مرة واحدة هل يصح وضوءه؟ على المذهب لا يصح وضوءه لانه لم يتحقق الترتيب الا لو كان خروجه بالترتيب - 00:10:48ضَ
اخرج وجهه اولا ثم اخرج يديه ثانيا ثم اخرج رأسه ثالثا ثم اخرج رجليه رابعا هنا يصح الوضوء لانه تحقق الترتيب. اما لو خرج مرة واحدة لا يصح الوضوء على المذهب لانه لم يتحقق - 00:11:08ضَ
الترتيب ثم قال المؤلف رحمه الله والموالاة وهذا هو الفرظ السادس من فروظ الوضوء والدليل على او وجوب الموالاة في الوضوء ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر - 00:11:28ضَ
درهم يعني جزء يسير بقدر الدرهم لم يصبه الماء. فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيد الوضوء. رواه الامام احمد وابو داوود من حديث خالد بن معدان عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. واذا تقرر بان الموالاة فرض - 00:11:50ضَ
من فروض الوضوء فيأتي ها هنا سؤال وهو ما مقدار الموالاة؟ الواجبة وقد بين هذا المؤلف رحمه الله تعالى بقوله وهي الا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. هذا هو ضابط - 00:12:10ضَ
الموالاة الا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. والمراد بذلك زمن المعتاد لانه في زمن الحر الشديد خاصة اذا كان متعرضا للشمس ينشف العضو سريعا واذا كان في زمن الشتاء ولم يتعرض للشمس يتأخر - 00:12:32ضَ
ذلك فالعبرة بهذا الظابط الا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله هو في الزمن المعتاد وبناء عليه لو تأخر حتى نشف العضو الذي قبله او تأخر بمقدار هذا الزمن المعتاد فانه يجب - 00:12:59ضَ
عليه ان يستأنف الوضوء لانه تخلف شرط الموالاة ها هنا مسألة ما الحكم لو كان هذا التأخر بسبب الاشتغال بالطهارة نفسها اما ان يكون منشغلا بتحقيق مسنونا بتحقيق مسنون مثل ان ينشغل باسباغ الوضوء او تخلي الاصابع - 00:13:19ضَ
او ينشغل بازالة نجاسة عن العضو. فالجواب ان هذه او ان هذا التأخر لا الموالاة المعتبرة شرعا لانه اشغال بالوضوء نفسه. لكن لو كان التأخر لازالة وسخ لا علاقة له بالطهارة فظلا عن ان ينشغل بشيء لا علاقة له بالنظافة مطلقا كالحديث مع اخر او ما اشبه ذلك - 00:13:49ضَ
فانه لا يتحقق شرط الموالاة ومن ثم يجب عليه ان يستأنف الوضوء ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى تفضل ونية الشرط لطهارة الحدث كلها. قال المؤلف رحمه الله والنية شرط. النية في اللغة هي القصد - 00:14:19ضَ
اما الشرط فهو في اللغة العلامة. قال الله تبارك وتعالى فقد جاء اشراطها يعني علامات اما الشرط في الاصطلاح الاصطلاح الاصوليين فهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده - 00:14:43ضَ
وجود ولا عدم لذاته. فالطهارة شرط للصلاة. يلزم من عدمها عدم الصلاة ولا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة. ويأتي معكم ذلك ان شاء الله مفصلا في اصول الفقه قال المؤلف رحمه الله والنية شرط لطهارة الاحداث كلها. قال لطهارة الاحداث - 00:15:03ضَ
اخرج طهارة الخبث ازالة النجس. فازالة النجس لا يشترط له النية ولهذا سبق معنا بان الماء لو طهر بنفسه اصبح طهورا حتى وان لم يكن ذلك بفعل الانسان. فالنية انما تشترط في طهارة الاحداث. وقوله الاحداث كلها - 00:15:33ضَ
يعني الحدث الاصغر والحدث الاكبر. والديل على اشتراط النية في الاحداث كلها. قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في المتفق عليه انما الاعمال بالنيات. وانما لكل امرئ ما نوى. ولما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى اشتراط النية بطهارة الاحداث كلها. ذكر - 00:16:03ضَ
ترى كيفية النية فقال تفضل. لما لا يباح فانه ما تسن له طهارة في قراءة او تجديدا مسنونا ناسيا حدثه ارتفع وان نوى مسنونا اجزأ عن والدي وكذا عكسه. نعم. قال المؤلف رحمه الله فينوي - 00:16:33ضَ
النية تكون على الصورتين. النية المطلوبة تكون على صورتين. اما ان ينوي رفع الحدث او ينوي الطهارة لما لا تباح الا بالطهارة او لما لا يباح الا بالطهارة فمثلا لو انه نوى الصلاة وهو محدث او نوى قراءة القرآن من المصحف او الطواف وهو محدث - 00:17:03ضَ
فيه نية صحيحة يرتفع بها الحدث. وذلك لان نيته لما لا يصح الا بالطهارة يتضمن او يستلزم رفع الحدث. اما ان نوى وضوءا واطلق هو ان يتوضأ دون ان ينوي رفع حدث ولا استباحة آآ ما ما يشترط له رفع الحدث او يسن له رفع - 00:17:33ضَ
الحدث نوى وضوءا واطلق او نوى وضوءا ليعلم غيره فقط. فهذا الوضوء لا يرفع الحدث لو نوى وضوءا فاطلق يعني نوى ان يتوضأ دون ان ينوي رفع الحدث ولا فعل ما يشترط له الطهارة - 00:18:03ضَ
بل ولا ما يسن له الطهارة او نوى الوضوء لاجل تعليم غيره فان هذا الوضوء لا يرفع الحدث قال المؤلف رحمه الله فان نوى ما تسن له الطهارة كقراءة او تجديد - 00:18:23ضَ
اذا مسنونا يعني كقراءة قرآن او نوى ان يجدد وضوءه يظن انه على طهارة فنوى ان يجدد وضوءه ناسيا حدثه. فما الحكم؟ نسي انه محدث لكنه توظأ بنية تجديد الوضوء للصلاة. فما الحكم؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى ارتفع يعني - 00:18:43ضَ
حدثه في هذه الصورة. والخلاصة انه لا يرتفع الحدث حين ينوي ويطلق يعني ينوي الوضوء ويطلق او ينوي الوضوء ليعلم غيره او نحو ذلك. فان نوى رفع الحدث او ما يشترط له رفع الحدث او يسن له رفع الحدث - 00:19:13ضَ
فانه في هذه الصورة وضوءه صحيح يرتفع به الحدث. وها هنا مسألة وهي من حدثه دائم الشخص الذي حدثه دائم وسيأتي هذا معنا في نواقض الوضوء. كمن به سلس البول - 00:19:33ضَ
او نحو ذلك كيف ينوي سيأتي معنا انه يجب عليه الوضوء لكل صلاة فيكفيه ان يتوضأ لكل صلاة فكيف تكون نيته؟ قال العلماء رحمه الله تعالى من حدثه دائم ينوي استباحة الصلاة - 00:19:53ضَ
ولا يرفع الحدث لان الحدث مستمر. لكنه ينوي استباحة الصلاة قال المؤلف رحمه الله وان نوى غسلا مسنونا اجزى عن واجب لو انه نوى غسلا مسنونا نوى الاغتسال للجمعة فان هذا الغسل المسنون يجزئ عن واجب قال وكذا حدثه - 00:20:13ضَ
وكذا عكسه يعني لو انه نوى الغسل الواجب اجزى عن الغسل المسنون مثل غسل نوى غسل الجنابة فيجزئ عن غسل الجمعة. كما ان الوضوء لو انه نوى وضوءا مستحبا اجزأ عن الوضوء - 00:20:53ضَ
الواجب لو نوى تجديد الوضوء قلنا بانه يرفع الحدث. قال المؤلف رحمه الله وكذا عكسه اما لو انه نوى غسلا غير مشروع مثل غسل التبرج. نوى ان يغتسل للتبرد فهل يرتفع يرتفع حدثه الاكبر او الاصغر بهذا الغسل - 00:21:13ضَ
الجواب لا. لان هذا ليس طهارة شرعية. وانما اذا نوى غسلا مسنونا فانه يجزئ عن الغسل الواجب. قال المؤلف رحمه الله وآآ ان اجتمعت تفضل. وان اجتمعت اجدادا تنجب وضوءا او روسا فنوى بطهارة احدها ارتفع سائرها - 00:21:43ضَ
وان اجتمعت احداث توجب وضوءا او غسلا فنوى بطهارته احدها. ارتفع سائرها. لو كان عليه حدث اصغر. وحدث اكبر. فاغتسل ناويا رفع الجنابة فانه يجزع عن الوضوء ويرتفع الحدث الاصغر. واضح يا اخوان؟ طيب. ولهذا يمكن ان نقول بانه - 00:22:13ضَ
اذا اجتمعت احداث توجب وضوءا او غسلا فلا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الاولى ان ينويها فترتفع وهذا لا اشكال فيه. الحالة الثانية ان ينوي احدها فايضا ترتفع كلها على المذهب كما رأيتم. الحالة الثالثة ان ينوي رفع احدها وينوي - 00:22:43ضَ
عدم رفع الاخر. يعني شخص اغتسل وهو في نيته انه يرفع الحدث الاكبر دون الاصغر لانه سيتوظأ واضح؟ فهذا لا يرتفع حدثه الاصغر. بل يجب عليه ان ان يتوضأ. اذا - 00:23:13ضَ
نقول بانه اذا كان اذا اجتمعت احداث فهل يجزئ رفع بعضها عن بعض؟ نقول لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الاولى ان ينوي رفعها جميعا فترتفع نوى بهذا الغسل رفع الحدث الاكبر والحدث الاصغر. ونوى به غسل جنابة وغسل - 00:23:33ضَ
الجمعة وغير ذلك. الحالة الثانية ان ينوي احدها حينما اغتسل نوى الجنابة وكان مذهولا عن كونه محدثا حدثا اصغر. فيجزئه عن الحدث الاصغر ايضا كما ذكر المؤلف الحالة الثالثة ان ينوي رفع احدها وينوي الا يرفع الاخر. يعني حينما نوى ان يغتسل - 00:24:03ضَ
نوى رفع الجنابة دون الحدث الاصغر لانه ينوي ان يتوضأ له. فهنا لا يجزئ عن الحدث الذي لم ينوه قال المؤلف رحمه الله تعالى اه ويجب الاتيان ويجب الاتيان بها او قبل - 00:24:33ضَ
ان نذكر حكم او موضع الاتيان بالنية لعلنا نذكر شروط الوضوء والغسل. فالشرط الاول الاسلام وهذا كما تعلمون شرط في العبادات. الشرط الثاني العقل. فلا يصح الوضوء او رسل من مجنون. الشرط الثالث التمييز. ولاحظوا اننا قلنا التمييز ولم نقل البلوغ. فلا يشترط البلوغ - 00:24:55ضَ
وانما يشترط التمييز. الشرط الرابع طهورية الماء. يعني ان يكون الماء الذي يتوظأ او يغتسل به طهورا والماء الطهور سبق تعريفه معنا. الشرط الخامس اباحته يعني ان هنا الماء مباحا. وضد الماء المباح مثل الماء المغصوب. فالماء المغصوب على المذهب لا يرفع الحدث - 00:25:29ضَ
سواء كان حدثا اصغر او حدثا اكبر. الشرط السادس ازالة ما يمنع وصول الماء وهذا واضح. الشرط السابع انقطاع موجبه. يعني الانقطاع الموجب الوضوء او الموجب للغسل. الشرط اذا هذه الشروط السبعة هي شروط مشتركة في الحدث الاصغر والحدث - 00:25:59ضَ
الاكبر شروط مشتركة في رفع الحدث الاصغر. وكذلك في رفع الحدث الاكبر. ويزيد الوضوء ويزيد الوضوء بشرطين الشرط الاول الفراغ من الاستنجاء او الاستجمار وهذا سبق معنا في الدرس السابق انه لا بد ان يقدم الاستنجاء او الاستجمار على الوضوء وهذا مستثنى - 00:26:29ضَ
من باب ازالة النجاسة اما باقي النجاسات فيجوز ان يؤخرها الى ما بعد الوضوء. والشرط الثاني الذي يختص به الوضوء هو دخول الوقت في حق من حدثه دائم. دخول الوقت في حق من كان حدثه - 00:26:59ضَ
دائم. ثم قال المؤلف رحمه الله ويجب الاتيان بها. فذكر موضع النية لما ذكر اشتراط النية ونحن الان ذكرنا الشروط الباقية ما سوى النية الشروط السبعة فتكون مع النية ثمانية لما ذكر شرط النية ذكر المؤلف رحمه الله تعالى موضع هذا الشرح - 00:27:19ضَ
فقال ويجب الاتيان بها عند اول واجبات الطهارة. وهو التسمية لانه سبق معنا ان التسمية واجب من واجبات الطهارة سواء وضوء او غسل لكنها تسقط بالنسيان وبناء على قولنا بانه يجب الاتيان بها عند اول واجبات الطهارة. انها لو تأخرت - 00:27:49ضَ
اخرت الى ما بعد الاتيان ببعض واجبات الطهارة انه يجب ان يعيد الوضوء لكن لو انها تأخرت الى ما بعد المسنون هذا ذكر المؤلف حكمه فقال وتسن يعني تسن النية عند اول مسنوناتها ان وجد قبل واجب. هل يمكن يكون المسنون قبل الواجب في الوضوء - 00:28:19ضَ
نعم لو انه غسل يديه قبل التسمية لو انه غسل يديه قبل التسمية. فهنا نقول له يسن ان تكون النية مصاحبة لغسل اليدين اما اذا بدأ بالتسمية فيجب عليه ان ينوي عند التسمية. اما لو سمى دون ان ينوي الوضوء وجب عليه ان يعيد - 00:28:49ضَ
التسمية ويكمل بقية الاعضاء الواجبة واضح؟ نعم وان اجتمع احداث وضوءا بقرار احداث تبع سائرها. ويجب الاتيان بها عند اول واجبات الطهارة والتسمية. وتسن عند اول مسنوناتها ان وجد قبل واجب. واستصحاب ذكرها في جميعها - 00:29:20ضَ
ويجب استصحاب حكمها. نعم. قال المؤلف واستصحاب ذكرها في جميعها. يعني ويسن استصحاب بها في جميعها النية يجب ان تكون او يجب ان يؤتى بها عند اول واجبات الطهارة ويسن عند اول مسنوناتها ان وجد قبل واجب. ويسن استصحاب ذكرها - 00:29:51ضَ
اه في جميعها يعني ان يكون النية مستصحبة عنده في جميع اعضاء الطهارة. هذا على سبيل والاستحباب. لكن قال المؤلف رحمه الله ويجب استصحاب حكمها. استصحاب الذكر سنة استصحاب الذكر سنة. اما استصحاب الحكم فهو واجب. وكيف يستصحب - 00:30:25ضَ
ما الحكم؟ نعم. الا ينوي قطعها. استصحاب الحكم يكون بالا ينوي قطعها. فان نوى قطعها قبل ان يتم طهارته وجب عليه ان يستأنف الوضوء من جديد لو ان انسانا نوى الطهارة فسمى وغسل يديه ثلاثا وغسل وجهه - 00:30:56ضَ
وغسل يديه فلما غسل يديه نوى قطع النية ليأكل طعاما ثم يعاود الوضوء ثم عاد فنوى اكمال الوضوء. هل هل يكمل الوضوء؟ لا بما انه قطع النية يجب عليه ان يبدأ - 00:31:28ضَ
من جديد يجب عليه ان يبدأ من جديده. طيب ما الحكم؟ لو انه نوى القطع بعد انتهاء بعد الانتهاء من الطهارة يعني لما انتهى من الطهارة غسل رجليه نوى ان يقطع الطهارة - 00:31:51ضَ
نعم؟ يبقى على طهارته. يبقى على طهارته لانه استتم الطهارة فالعبرة باستصحاب حكم النية حال الاتيان بفروظ الطهارة. واضح يا اخوان نعم وصفة الوضوء النجمية ثم يسمي ثم يغسل كفيه ثلاثا. نعم. قال المؤلف رحمه الله وصفة الوضوء - 00:32:13ضَ
وهذه الصفة التي ذكرها المؤلف تلاحظون انها تشتمل على الفروض والسنن جميعا. وبناء الايه؟ فهي صفة الوضوء الكامل. لا الوضوء المجزئ. اما الوضوء المجزئ فهو الوضوء الذي تحققت فيه الفروض - 00:32:47ضَ
والشروط هذا هو الوضوء المجزئ اذا تحققت الفروض الستة مع الشروط السابقة السبعة والشرطان الخاصان بالوضوء فهنا هذا هو الوضوء المجزئ. اما الوضوء الكامل فهو وما ذكره المؤلف رحمه الله وصفته ان ينوي وسبق الكلام في النية ثم يسمي وحكم التسمية كما سبق - 00:33:07ضَ
فقط انها واجبة تسقط بالنسيان. ثم يغسل كفيه ثلاثا. وغسل الكفين ثلاثا سنة الا للقائم من نوم ليل فهو واجب. ثم يتمضمض ويستنشق والمضمضة والاستنشاق حكمهما كما سبق معنا واجبان لانهما من عضو الوجه. ويكون - 00:33:37ضَ
ذلك بثلاث غرفات بغرفة واحدة. يعني يأخذ غرفة واحدة يتمضمض منها ويستنشق. ثم يأخذ غرفة ثانية يتمضمض منها ويستنشق. ثم يأخذ غرفة ثالثة يتمضمض منها ويستنشق. ويكون ذلك بيده اليمنى اما اخراج الماء وهو الاستنثاء وهو الاستنثار فيكون بيده الاستنثار فيكون بيده - 00:34:07ضَ
اليسرى الاستنثار اخراج الماء من من انفه يكون بيده اليسرى. اما المضمضة والاستنشاق فيكونان بيده اليمنى على الصفة السابقة. نعم. ويغسل ويغسل وجهه من ملاذ شعر الرأس الى من هدر من والثق - 00:34:37ضَ
ومن الاذن الى الاذن عطا. نعم. قال المؤلف رحمه الله ويغسل وجهه. والقدر الواجب هو مرة واحدة اما المستحب فهو ثلاث مرات. وذكر المؤلف هنا حد الوجه الذي يجب غسله. فقال - 00:34:57ضَ
من منابت الشعر من منابت شعر الرأس. والمراد المنابت المعتادة وهذا يكون في الغالب من منحنى الجبهة. فمن به صلع لا يجب عليه ان يغسل صلعته وانما يغسل من منابت الشعر المعتاد. واضح يا اخوان؟ من منابت الشعر المعتاد الى من - 00:35:17ضَ
ومن اللحيين والذقن طولا. فقوله من حذر يشمل اللحية حتى لو طالت يجب عليه ان يغسل الى ظاهرها اذا كانت كثيفة. وباطنها الوجه اذا كانت غير كثيفة وظابط الكثيف من غير الكثيف كما معنا انه ما يرى البشرة من ورائه قال - 00:35:47ضَ
هذا هو حد الوجه طولا. اما حده عرظا فمن الاذن اذا الاذن. من الاذن الى الاذن والاذنان ليستا من الوجه وانما هما من الرأس. اما ما بين الاذن الى الاذن - 00:36:17ضَ
فهذا من فرض الوجه. وبعض الناس يغفل عن المنطقة التي بين الاذن ومنابت اللحية هذه المنطقة فلا يغسلها وهذه من الوجه. هذه من الوجه يجب ان تغسل من الوجه لان الوجه من الاذن الى الاذن عرظا. فان قلت ولماذا جعلنا هذا هو حد الوجه من - 00:36:37ضَ
الشاي الرأسي المعتاد الى منحدر من من اللحية والذقن طولا ومن الاذن للاذن عرظا فالجواب بان هذا هو ما يحصل به المواجهة هو الوجه انما سمي وجها من المواجهة. نعم - 00:37:07ضَ
وما فيه من شأن خفيف والظاهر شديد مع من استخسر منه. نعم يعني يدخل في الوجه كما قلت سابقا ما فيه من شعر خفيف والشعر الخفيف هو ما يصف البشرة سواء على اللحية او الشارب او الحاجبين او - 00:37:25ضَ
نحو ذلك الحكم الحكم واحد. يرحمك الله قال والظاهر من الكفيف. والظاهر الكثيف يعني يجب ان يغسل الظاهر من الكثيف. اللحية الكثيفة حتى ولو كانت قصيرة ما هو القدر الواجب؟ غسل ظاهرها. اما تخليلها فحكمه - 00:37:45ضَ
كما سبق معنا في سنن الوضوء. قال المؤلف رحمه الله مع ما استرسل منه وهذا ذكرناه قبل قليل. تفضل. ثم ثم يغسل يديه مع المرفقين. وآآ آآ غسل المرفقين واجب كما سبق معه لانه من عضو اليدين. وها هنا مسألة وهي انه لا يظر وسخ يسير تحت - 00:38:11ضَ
الظفر هذا الوسخ اليسير سيحول ولابد من وصول الماء الى ما تحته. لكن هذا وسخ يسير معفو عنه. نعم ثم يمسح كل رأسه مع الاذنين مرة واحدة. ثم يمسح كل رأسه ولا يكتفي بمقدم رأسه - 00:38:41ضَ
وليس المراد ان المسح لابد ان يصيب كل شعرة وانما المراد ان يعمم رأسه كله بالمسح مع الاذنين ويكون ذلك مرة واحدة فلا يشرع التثليث. لا يشرع التثليث في مسح الرأس - 00:39:08ضَ
وصفة مسح الرأس ان يمر يديه من مقدم رأسه الى قفاه ثم يعيدهما الى موضعهما مرة اخرى. يبدأ من مقدم رأسي هكذا الى قفاه ثم يعيدها مرة اخرى الى الموضع الذي بدأ منه. ثم يمسح - 00:39:28ضَ
اذنيه ويمسح اذنيه بان يدخل السبابتين يدخل السبابتين في سماخي اذنيه. ويحركهما ويمسح بابهاميه ظاهر الاذنين. هذه هي الصفة المسنونة لمسح الاذنين ولو انه مسح الرأس كله والاذنين باي طريقة فعل فقد حقق الواجب - 00:39:48ضَ
لكن هذا هو السنة. نعم. ثم يغسل رجليه مع الكعبين ويغسل بقية المطلوبة ويغسل الاقطع بقية المفروظ. يعني اذا كان الانسان مقطوع اه بعظ عظوه يعني مقطوعة بعظ يده او بعظ اصابعه فالواجب عليه ان يغسل بقية المفروظ. حتى ان - 00:40:18ضَ
فهم قالوا لو ان اليد قطعت من المرفق فانه يغسل عظم المرفق. نعم وان قطع من المفصلي غسل رأس العم منه. نعم كما كما قلت قبل قليل. ثم يرفع الهواء الى السماء ويقول ما ورد - 00:40:48ضَ
ثم يرفع نظره الى السماء ويقول ما ورد. والذي ورد هو قول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده هو رسوله. وقد جاء في حديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم حديث عقبة بن عامر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. ان - 00:41:08ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان من قال هذا الذكر فتحت له ابواب الجنة الثمانية. وهذا ذكر عظيم رتب عليه هذا الثواب العظيم ما اكثر ما يغفل الانسان عنه. يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان - 00:41:28ضَ
محمدا عبده ورسوله. نعم. وتنشيط اعضائي. يباح فلا نقول بانه سنة ولا يقال بانه مكروه معونته. يعني ان يستعين بغيره. اما ان يليق عليه الماء او نحو ذلك. وكذلك تنشيف الاعضاء ما حكم تنشيف الاعضاء بعد الوضوء؟ لا نقول بانه سنة ولا مكروه وانما هو مباح. وهذا - 00:41:48ضَ
هنا مسألة من وظأ غيره احيانا اذا كان الانسان مريظ يحتاج الى من يوظئه اليس كذلك؟ وقلنا بان النية شرط من شروط الوضوء والغسل كما فهل العبرة بنية الموظأ ام الموظئ؟ الموظأ - 00:42:18ضَ
العبرة بنية الموظأ. ولا تشترط نية نعم ولا تشترط نية الموظأ لانه قد يقول له علي الماء ولا يعرف لماذا يسكب عليه الماء. اليس كذلك؟ لكن اذا كان الموظأ اذا كان الموظأ اكره بغير حق فلا يصح الوضوء. كما قلنا في الوضوء بالماء المغصوب - 00:42:48ضَ
واذا كان اكره بغير حق فلا يصح الوضوء. نعم تفضل. باب مس الخفين. قال المؤلف رحمه الله الله باب مسح الخفين. وهذا الباب عقده المؤلف رحمه الله في احكام المسح على الخفين وكذلك احكام المسح - 00:43:18ضَ
على غيرهما من الحوائل كالخفاف كالجوارب جبائر والعمائم والخمر للنساء. وهو رخصة. وهو في في حق من لبس الخفين او الجوربين المسح في حقه افضل من الغسل لان الله تبارك وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه. لكن قول - 00:43:38ضَ
بان المسح في هذه الحالة افضل من الغسل لا يعني انه يشرع له ان يلبس لاجل ان يمسح بل هذا غير مشروع لكن لو انه فعل ذلك صح له المسح. والمسح على الخفين - 00:44:17ضَ
يرفع الحدث وليس مبيح فقط وانما هو رافع للحدث وقبل ان نشرع في كلام المؤلف ها هنا مسألة تتعلق ذكر المسح على الخفين في هذا الموضع. وهي انكم تلاحظون ان المؤلف رحمه الله ذكر المسح - 00:44:37ضَ
الخفين بعد الكلام في سنن الوضوء وفروظه وصفته. وقبل الكلام في احكام الغسل يعني انه اتى به موسطا في طهارة الحدث. فما وجه ذلك؟ الجواب نعم هو ان المسح على الخفين انما يكون من الحدث الاصغر دون الحدث الاكبر. ولهذا ذكره - 00:45:02ضَ
رحمه الله تعالى في هذا الموضع. نعم قال يجوز يوما وليلة وللسافر ثلاثة بلياليها. نعم. هذا مدة هذه مدة اذا تحققت شروطه قال المؤلف رحمه الله يجوز يوما وليلة لمقيم - 00:45:32ضَ
للمسافر ثلاثة ايام بلياليها. والمسافر الذي يمسح ثلاثة ايام بلياليها هو اخر سفرا يجوز فيه القصر. وسيأتي معنا عند الكلام عن احكام السفر في الصلاة الصلاة في السفر سيأتي معنا ضابط السفر الذي يباح فيه القصر. ولهذا مثلا لو كان مسافرا سفر معصية فعلى المذهب يمسح مسح - 00:45:57ضَ
لا مسح مسافر. قال المؤلف رحمه الله يجوز يوما وليلة ولمسافر ثلاثة بلياليه والدليل على ذلك حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثة ايام ولياليهن - 00:46:27ضَ
وللمقيم يوما وليلة. هذا هو الحديث في صحيح مسلم. نعم شيخ ستأتي معنا هذه المسائل نعم تفضل من حدث بعد لبس نعم هذه مسألة اخرى وهي اذا قلنا بان المدة يوم وليلة بالنسبة للمقيم وثلاثة ايام - 00:46:47ضَ
بلياليها بالنسبة للمسافر. فمتى تبدأ المدة؟ هل نقول بان المدة تبدأ من اللبس او تبدأ من الحدث او تبدأ من اول وضوء بعد الحدث. على المذهب ان المدة تبدأ من الحدث وان لم يتوضأ - 00:47:16ضَ
ومثال ذلك لو ان انسانا لبس الجوارب بعد صلاة العصر واحدث الساعة الخامسة وتوظأ الساعة السادسة هل يبدأ تبدأ المدة في حقه من صلاة العصر؟ ام من الساعة الخامسة؟ ام من الساعة السادسة؟ على المذهب تبدأ من الساعة الخامسة - 00:47:41ضَ
لان المدة تبدأ من الحدث. فان قلت ولماذا جعلوا المدة تبدأ من الحدث؟ ولم تبدأ من اول مسح بعد الحدث؟ فالجواب لان الترخص مباح له من حين ان فكونه تأخر في الوضوء كونه تأخر في الترخص لا يعني عدم احتساب المدة بالنسبة - 00:48:13ضَ
له نعم نعم قال مؤلف رحمه الله من خوف تفضل من خف؟ من خف وجور صديق ونحوهما. نعم هذه هي شروط المس على الخفين الشرط الاول على طاهر. يعني ان يكون الخف او الجورب طاهرا - 00:48:43ضَ
فلا يجوز المسح على على غير الطاهر على النجس. الشرط الثاني ان يكون مباحا وضد المباح اما المغصوب يعني هو في اصله مباح لكنه مباح بالنسبة لكسبه. وهو مغصوب. او الحرير بالنسبة للرجل. وذلك ان الحرير - 00:49:24ضَ
محرم على الرجال دون الاناث. اليس كذلك؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى مباح ثالثا ساتر لمفروظ ان يكون الخف ساترا يعني القدر الواجب غسله طيب هل يشترط ان يكون ساترا للمفروظ بنفسه - 00:49:54ضَ
ان يجزئ ان يكون ساترا للمفروظ بغيره كان لا يستر الا بشده. يعني يظهر لو لبس الجورب وهذا الجورب وهذا مثل بعض الاحذية العسكرية تكون كاشفة للمفروظ ولا المفروض الا اذا شدت. اليس كذلك - 00:50:26ضَ
واضح؟ تكون كاشفة لمحل الفرض وهي الرجل ولا تستر ولا تستر الرجل بنفسها وانما تستر اذا شدت بحبل او خيط او نحو ذلك. واضح. فالشرط ان تكون ساترة. سواء بنفسها او بغيرها - 00:50:53ضَ
واضح؟ فان قلت ولماذا يشترط ان تكون ساترة؟ لانها ان لم تكن ساترة فواجب العضو حينئذ الغسل لا المسح رابعا قال المؤلف رحمه الله ويثبت بنفسه. هذا هو الشرط الرابع ان يكون الخف يثبت - 00:51:13ضَ
في نفسه وضابط ثباته بنفسه ان يمكن المشي به. فمسألة ثباته لابد ان يكون لا يصح ان يثبت بغيره. يعني هم فرقوا بين كونه ساترا فيصح ان يكون ساترا بغيره. اما - 00:51:33ضَ
باتوا فلابد ان يكون ثابتا بنفسه. فاذا كان لا يثبت الا بغيره فلا يصح المسح عليه واضح يا اخوان؟ ثم قال المؤلف رحمه الله من خف نعم قد يكون مثلا بعض - 00:51:53ضَ
اه وهذا قديم يعني في زمان قديما قد يكون بعظ الجوارب او بعظ الخفاف واسعة فلو اراد المشي بها خرجت سقطت من رجله فلا يكفي ان يخيطها ويشدها بخيط على رجله اذا كانت لا تثبت بنفسها فلا يصح المسح عليها - 00:52:13ضَ
قال المؤلف رحمه الله خامسا من خف وجورب صفيق. الشرط الخامس ان يكون صفيق. ان يكون الجورب رفيقا الاحظ انه قال من خف وجورب صفيق. ما قال من خف وجورب صفيان. اه صفيقين صح - 00:52:33ضَ
وذلك لان الجورب لان الخوف من الجلد. وهو لا يكون الا صفيقا لا يكون رقيقا الجلد هذا الشرط ان يكون صفيقا يتصور في الجورب المصنوع من الشعر والصوف ونحوه لا من الخف - 00:52:53ضَ
كان عليه اذا لم يكن الجورب صفيقا بان كان شفافا يرى ما وراءه فلا يصح المسح عليه على المذهب قال وعلى عبادة لرجل محنكة او ذات وخم النساء تحت نعم قال المؤلف رحمه الله - 00:53:13ضَ
وهو على امامة. يعني كذلك يجوز المسح على العمامة. يجوز المسح على العمامة بشروط الشرط الاول ان تكون لرجل. فلا تمسح المرأة على العمامة وانما المسح على العمامة اذا كانت لرجل - 00:53:33ضَ
الشرط الثاني ان تكون العمامة محنكة يعني ملفوفة على تحت الحنك محنكة او ذاك او ذاك ذؤابة. فاذا لم تكن الامامة محنكة ولا ذات ذؤابة وهي العمامة صماء فلا يجوز - 00:53:53ضَ
عليها. الشرط الثالث مما لم يذكره المؤلف رحمه الله ان تكون طاهرة. وان تكون مباحة وان تكون ساترة لجميع المفروظ الا ما جرت العادة بكشفه يعني ان تكون ساترة لجميع الرأس الا ما جرت العادة بكشفه من الرأس كمقدم الرأس وجوانب وجوانب - 00:54:13ضَ
الرأس. فاذا تحققت في العمامة هذه الشروط التي ذكرناها جاز المسح عليها. ومد المسح عليها كمدة المسح على الخفين. ومدة المسح عليها كمدة المسح على الخفين. نعم وخمور نساء مدارس تحت حلوقهن في حدث اصغر. نعم. قال المؤلف رحمه الله - 00:54:43ضَ
وخمور النساء. ثالثا يجوز المسح على خمر النساء. بشرط ان تكون مدارة. يعني يكون خمار المرأة مدار تحت الحلق ان يكون مدار تحت الحلق ويكون ايضا مدة المسح عليه مثل مدة المسح على الخفاف والجوارب. نعم - 00:55:15ضَ
في حدث اصغر. نعم في حدث اصغر. فالمسح على الخفاف والجوارب. والعمامة بالنسبة للرجل والخمر بالنسبة للنساء مختصة في الحدث الاصغر دون الحدث الاكبر. كما جاء ذلك في حديث صفوان ابن عسال رضي الله عنه في السنن آآ امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ننزع آآ خفافنا - 00:55:44ضَ
الا من جنابة ولكن من غائط او بول او نوم امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام بلياليهن اذا كنا اه مسافرين الا من بول او غائط - 00:56:14ضَ
او نوم. قال المؤلف رحمه الله تفضل. وجبيرة الله تجاوز قدر الحاجة ولو في اكبرها الى نعم وجبيرة ذكر الجبيرة بعد قوله في حدث اصغر. لماذا؟ لان الجبيرة لا يشترط في المسح - 00:56:31ضَ
عليها ان يكون الحدث اصغرا بل يمسح عليها في الحدث الاصغر وفي الحدث الاكبر. ولهذا اخرها فقال وجبيرة. ولما ذكر المسح على الجبيرة ومثلها ما يوظع على جروح من اللصقات الطبية ونحوها. قال المؤلف رحمه الله لم تتجاوز قدر الحاجة. فيشترط - 00:56:51ضَ
المسح عليها اولا الا تتجاوز قدر الحاجة. وقدر الحاجة هو القدر الذي اليه لان تثبت. يعني قد يكون تتجاوز موضع الكسر مثلا بمقدار آآ اثنين سنتيمتر او ثلاثة حسب القدر الضروري لثباتها. واضح يا اخوان؟ فاذا تجاوزت قدر الحاجة ما الحكم؟ اذا - 00:57:21ضَ
تجاوزت الجبيرة قدر الحاجة فيجب حينئذ حل ونزع الجبيرة قال لا يجوز المسح عليها في هذه حالة فان تضرر الانسان من حلها او نزعها فانه يمسح عليها ويتيمم للقدر الزائد عن الحاجة. واضح يا اخوان؟ نعم - 00:57:51ضَ
ويشترط كذلك في الجبيرة شروطا منها ان تكون الجبيرة طاهرة كما قلنا في الخف ومنها ان تكون مباحة فلا تكون مغصوبة. اما كيفية المسح عليها فهي آآ ان يعممها بالمسح - 00:58:19ضَ
كيفية المسح على جبيرة ان يعممها بالمسح. فلو كانت الجبيرة على قدمه لم يكتفي بمسح ظاهرها وانما تعممها من الظاهر ومن الاسفل بالمسح. نعم. اذا لبس ذلك قال قرأت وجبيرة لم تتجاوز قدر الحال - 00:58:39ضَ
ولو في اكبر يعني لو كان في حدث اكبر الى حلها. يعني الى حل الجبيرة فليس المسح على الجبيرة تقيد بثلاثة ايام اه بلياليهن بالنسبة للمسافر او يوم وليلة بالنسبة للمقيم. بل يجوز - 00:58:59ضَ
وعلى الجبيرة الى حلها. ما دامت انها بحاجة فلو انه تأخر عن نزعها لغير حاجة لم يجوز المسح عليها. نعم اذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة. اذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة. هذا الشرط هو شرط يشمل الانواع - 00:59:19ضَ
الاربعة السابقة يشمل الخفاف وما يلحق بها من الجوارب. ويشمل العمامة ويشمل ثالثا خمر ويشمل رابعا الجبيرة. فكل ما يمسح عليه على المذهب يشترط ان يلبس بعد كمال طهارة. واضح يا اخوان؟ يشترط ان يلبس بعد كمال طهارة. ولهذا على المذهب لو انه - 00:59:44ضَ
الجبيرة على غير طهارة لم يكن له ان يمسح عليها. فان تضرر بنزعها تيمم كما قلنا قبل قبل قليل. قال بعد كمال طهارة. يكون اذا اكتملت الطهارة فليس له ان - 01:00:14ضَ
يلبس الشراب او الجورب بعد ان يغسل رجله اليمنى. لو انه غسل رجله اليمنى ثم لبس الشورب. نقول والى الان مكتمة الطهارة لا تكتمل الطهارة الا باكتمال غسل الرجل اليسرى. فلا يلبس الا بعد اكتمال الطهارة. ومثله لو - 01:00:34ضَ
كانت الجبيرة على يده ليس له ان يلبس الجبيرة بعد غسل يده بل حتى تكتمل الطهارة. لعله اذا اكملنا لو سمحت قال اه طيب لابد ان تكون هذه الطهارة اه التي يلبس عليها طهارة غسل لا طهارة مسح - 01:00:54ضَ
طهارة غسل لا طهارة مسح. لكن لا يظر ان تكون هذه الطهارة قد مسح فيها على العمامة. يعني لو ان توضأ وضوءا مسح فيه على عمامته جاز له ان يلبس الشراب او الجوارب - 01:01:14ضَ
لو انه توظأ وظوءا مسح فيه على الجوارب جاز له ان يمسح فيه على او ان يلبس بعده العمامة ويمسح عليها ويحتسب المدة في كل هذه الامور ما سوى الجبيرة ثلاثة ايام بلياليها من اول حدث بعد - 01:01:34ضَ
اللبس واضح يا اخوان؟ نعم تفضل نعم هذه مسائل تتعلق بالمسح حال السفر. من مسح في سفر ثم اقام او عكس ذلك. مسح في اقامة ثم سافر. او شك هل بدأ المسح - 01:01:54ضَ
كافرا ام مقيما فما حكم مسحه؟ يمسح في كل الحالات السابقة مسح مقيم. لماذا؟ تغليب اللجان بالحظر لان الاصل المتيقن هو مسح مقيم. اما ما زاد فهو مشكوك فيه. لكن - 01:02:25ضَ
قال المؤلف رحمه الله وان وان احدثت فسافر قبل نصفه فمسح زاكرا. لكن لو انه احدث ثم سافر قبل مسحه يعني الحدث في حال الاقامة. لبس الشراب في حال اقامة. ثم احدث - 01:02:45ضَ
ثم سافر فمسح وهو مسافر فيمسح مسح مسافر لا مسح مقيم. لاحظتم يا اخوان؟ اذا لاحظوا ومسألة وهي ان الحنابلة في ابتداء المدة نظروا الى اول حدث اما في تحديد المدة مسافر او مقيم فمضوا الى اول مسح بعد الحدث. لاحظتم يا اخوان؟ ما تخلطون بين - 01:03:05ضَ
المسألتين لماذا قلنا بانه اذا احدث ثم سافر قبل مسحه فيمسح مسح مسافر؟ لانه ابتدأ المسح مسافرا فيكمل مدة مسافر نعم. نعم كل هذه الامور تخلف فيها شروط فلا يمسح على قلالس وهي العمائم التي ليست لها ذئابة وليست محنكة ولا على لفاخ - 01:03:35ضَ
لو انه لف على رجله لفافة فلا يصح المسح عليها قياسا على الخفين. وكذلك ما يسقط من القدم اذا لبس آآ خفا او جوربا لا يثبت بنفسه فانه لا يمسح عليه وكذلك - 01:04:09ضَ
ما يرى منه بعضه اذا كان فيه شقوق ويرى منه بعضه فعلى المذهب لا يصح ان يمسح عليه لماذا؟ لانه العضو الواحد لا يكون مرسولا وممسوحا في وقت واحد. وواجب واجب المكشوف هو الغسل. وواجب المستور هو المسح - 01:04:29ضَ
ولا يصح ان يجمع في العضو الواحد بين غسل ومسح. ولهذا قالوا لا يصح ان يكون يرى منه بعضه. نعم وان لبس كفا على حبه نعم هذه مسألة تعرض انك تعرض للناس خاصة في شدة البرد - 01:04:49ضَ
وهي اذا اذا لبس خفا على خف. لبس خفا على خف او جوربا على جورب. شراب على شراب فهل الحكم للفوقاني او للتحتاني؟ قال المؤلف رحمه الله ان لبس خفا على خف - 01:05:09ضَ
قبل الحدث فالحكم للفوقاني. ما دام انه لبسه قبل الحدث الحكم للفوقاني. وبناء على ان الحكم فوقاني فهو يمسح على الفوقاني. اليس كذلك؟ اما اذا كان بعد الحدث فالحكم لمن؟ للتحتاني فلا يمسح على الفوقان وانما يمسح على التحتاني وهذا واضح. نعم. ويمسح اكثر - 01:05:29ضَ
وعلى جميع نعم. الان ذكر كيفية المسح. فقال بالنسبة للعمامة وكذلك خبر النساء يمسح الاكثر ويختص المسح بدوائر العمامة دون وسط العمامة. اما الخف وكذلك والشراب فيمسح ظاهر قدم الخف. يمسح الظاهر دون الاسفل. يعني - 01:05:59ضَ
امسح اغلب الظاهر. يعمم الظاهر بالمسح. من اصابعه الى ساقه. يبدأ من اصابعه الى ساقه الا يمسح لا على اسفله ولا على عقبه. اما الجبيرة فانها تمسح كاملا حتى ولو كانت على القدم. يمسحها من الاسفل ومن الاعلى. لماذا؟ لان المسح على الجبيرة - 01:06:39ضَ
بدل عن غسل العضو. اليس كذلك؟ والاصل في البدل ان يكون له حكم المبدل. والمبدل يجب تسليمه بالغسل فوجب تعميم الجبيرة بالمسح. فان قلت ولماذا لم نعمم المسح على الخفين؟ فالجواب لمجيء النص بان الخف - 01:07:09ضَ
ظاهره فقط. واضح؟ نعم. ومتى ظهر بعض محل الفضل بعد الحدث او تمت ما هي نواقض المسح على الخفين؟ هي نواقض الوضوء. بالاضافة الى امرين هي نواقض الوضوء بالاضافة الى امرين. الامر الاول ان يظهر بعض محل الفرض بعد - 01:07:29ضَ
حدث ان يظهر بعض محل الفرض بعد الحدث. ومن باب اولى اذا ظهر كامل الفرض وبناء عليه لو انه احد لبس الخفين ثم احدث ثم الله ثم كشف بعض رجله او ازال الجوربين بالكامل. فقد - 01:07:59ضَ
انتقضت طهارته هنا انتقضت طهارته. فان قلت ولماذا انتقلت طهارته؟ مع انه لم يقع منه حدث. فالجواب بان الرجل في هذه الحالة ليست مغسولة ولا ممسوحة. ليست مغسولة ولا ممسوحة. الحالة الثانية اذا - 01:08:29ضَ
تمت المدة. فاذا انتهت مدة المسح حتى وان لم يقع منه حدث فقد انتقضت طهارته فيجب عليه عليه ان يستأنف الطهارة. فمثلا انسان لبس الجوربين الساعة الرابعة واحدث الساعة الخامسة عصرا. فاذا جاءت الساعة الخامسة عصرا من الغد - 01:08:53ضَ
كمل له اربعة وعشرين ساعة تنتقض طهارته حتى وان لم يحصل منه ناقض للحدث. فان قلت ولماذا فالجواب هو لان الطهارة مقيدة بهذه المدة. كما ان المتيمم اذا وجد الماء - 01:09:23ضَ
وجب عليه ان يتوضأ مع انه لم يحصل منه ناقض جديد. اليس كذلك؟ وبهذا نكون انتهينا من عرظ احكام المسح على الخفين آآ على وجه من الايجاز ارجو الا يكون مخلا ونستأنف ان شاء الله في الدرس القادم كلام - 01:09:43ضَ
المؤلف رحمه الله تعالى في نواقض الوضوء. واذا كان لدى احد من الاخوة اسئلة على ما تقدم من درس اليوم او نجيب على ما يتيسر من اسئلة الاخوة المتابعين لنا عن بعد. نعم شيخ - 01:10:03ضَ
نعم على المذهب نعم واضح. على المذهب ان الجبيرة كالخف. يشترط ان تلبس على طهارة. فلو انه لبسها على غير طهارة طهارة لم يجزئ المسح عليها. يجب عليه ان يزيلها ويتوضأ. فان خشي الظرر بازالتها فانه - 01:10:22ضَ
حينئذ يتيمم كما ذكرنا. هذا على المذهب. واضح؟ وبالمناسبة اه انا اطلب من الاخوة اه الحضور والاخوة المتابعين لنا ساكلفهم بواجب يسير لعله ينمي الملكة عند الملكة الفقهية عند الاخوة والاخوات - 01:10:45ضَ
منكم ايها الاخوة ان تنظروا في كلام المؤلف رحمه الله في احكام المسح على الخفين المؤلف في هذا الباب ذكر اربع ممسوحات وهي الخفاف ويلحق بها الجوارب اثنين العمائم ثلاثة الخمور اربعة الجبائر. اليس كذلك؟ العلماء اعتنوا بذكر - 01:11:05ضَ
الفروق بين الجبائر والمسح على الخفين ونحوها. من الامور الثلاثة الباقية المطلوب ان تستخرجوا الفروق. بين المسح على الجوائز والمسح على الخفين. كيف تستخرجون ليس المطلوب ان تأتوا بكلام من عندكم وانما نريد الفروق التي اشار اليها المؤلف. لان من الفروق ما هو مجمع عليه - 01:11:33ضَ
منها ما هو مختلف عليه من العلماء. بعض العلماء الحنابلة اوصلوا الفروق الى عشرة فروق. المؤلف في كلامه معنا اشار الى ثلاثة فروق فاستخرجوا هذه الفروق. ثم اذا انتهيتم من استخراجها. استخرجوا الفارق. ما معنى الفارق - 01:11:59ضَ
يعني السبب الذي جعلنا نفرق بينها وبين الجبيرة في هذا الحكم. واضح يا اخوان؟ هذا هو الواجب. ولهذا سنجيب عنه ان شاء الله في اول جلسة هنا الاسبوع القادم. طيب احنا عنده سؤال - 01:12:19ضَ
نعم نعم في الجبائر الجبس سواء كان من الجبس او من الخشب وكذلك يلحق بها اللصوق الطبية نعم انتهاء قلنا بان الطهارة مقيدة في المدة. فاذا انتهت المدة انتهت الطهارة كما في المتيمم اذا وجد الماء - 01:12:34ضَ
هذا هو المذهب والمسألة فيها خلاف. الانتهاء مدة المسح. مسألة انتهاء القرار. اي نعم لكنه انما ابيح له الترخص بهذه الرخصة يوما وليلة. نعم المسألة فيها خلاف ونحن نريد ان ننطبق للتفاصيل لكن سم يا شيخ - 01:13:03ضَ
طيب انا مسألة العامي العامي اذا اخذ اذا اخذ بقول عالم مجتهد انا قلت ان هذه المسائل فيها خلاف فمن قلد فيها من تبرأ الذمة تقليده صح له ذلك. لكن كما قلت طالب علم حتى يتفقه ينبغي ان يضبط مذهبا من المذاهب كما فعلنا الان في الزاد. ثم بعد ذلك - 01:13:23ضَ
ان يتوسع فله فله ذلك. كونك تعرف المذهب انفع لك من ان تعرف رأي المتحدث. ايا كان. في سؤال ولكن اذا كان عليه اكثر من جورب اذا قلنا بان الحكم تعلق بالفوقاني فاذا خلعه استأنف الطهارة واذا قلنا بان الحكم تعلق - 01:13:46ضَ
ابي التحتاني اذا خلعه استأنث الطهارة. واضح؟ هذا السائل يسأل اذا جهل القبلة في غير هل يقع في التحريم مسألة اذا جهل القبلة؟ يعني اذا اذا اراد قضاء الحاجة وهو يجهل القبلة ليس عليه شيء لانه لم يتعمد والله تعالى - 01:14:16ضَ
يقول ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا قال او رفع بقليله حدث نعم يعني يقول انه لما قلنا انما رفع بقليله حدث ينتقل من كونه طهورا الى كونه طاهرا ذكرناه سابقا وذكرنا ان الدين هو حديث ابي هريرة رضي الله عنه لا يغتسل احدكم في الماء الدائن وهو جنب ثم يغتسل آآ - 01:14:36ضَ
لا يقتسم احدكم الماء الدائم وهو جنوب. وجه الدلالة من هذا الحديث انه انما نهي عن الاغتسال في الماء وهو جنب لانه يفسده على غيره فينقله من كونه طهورا الى كونه طاهرا - 01:15:16ضَ
ما حكم الدخول بالحمام اه دخول الحمام بالجوال اذا وجد به مصحف الكتروني وكتاب اذكار. ما دام ان صفحة المصحف والاذكار غير ظاهرة الظاهر الان جهاز فيجوز الدخول به قال طريقة الاستياك طولا او عرضا قلنا ان المذهب انه يستاك عرظا بالنسبة - 01:15:34ضَ
الاسنان وطولا بالنسبة للفم. فهو لما يقول هكذا بالنسبة للاسنان استاكوا عرظا وبالنسبة بالفم يستاك طولا. واضح؟ ما معنى ان وظوء المرأة لا يرفع حدث الرجل؟ لم نقل هذا وانما قلنا ان الماء - 01:15:58ضَ
الذي خلت به المرأة كخلوة النكاح ورفعت به حدثها لا يرفع حدث الرجل وانما يرفع حدث الانثى. والله اعلم وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:16:18ضَ