شرح زاد المستقنع ـ الشيخ د. طلال الدوسري
الدورة التأصيلية الرابعة - شرح زاد المستقنع - د.طلال الدوسري | ف٢ | درس ٢٢
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وارحب بالاخوة والاخوات الكرام. في هذا المجلس العلمي - 00:00:00ضَ
لنستأنف فيه شرح كتاب زاد المستقنع للامام للامام الحجاوي رحمه الله تعالى وقد انتهينا في الفصل الماضي الذي هو الفصل الاول من فصول هذه الدورة انتهينا عند اخر كلام المؤلف - 00:00:24ضَ
رحمه الله تعالى في صلاة الجمعة ونستأنف ان شاء الله في هذا الفصل من كلام المؤلف رحمه الله تعالى في صلاة العيد وهذا هو الدرس الثاني والعشرون من الدروس المعقودة في شرح هذا الكتاب تفضل - 00:00:44ضَ
باب صلاة عيد. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب صلاة العيدين واضافة الصلاة الى العيدين من باب اضافة الشيء الى سببه واضافة الشيء الى وقته بمعنى الصلاة التي يؤتى بها بسبب العيد - 00:01:04ضَ
او في وقت العيد في يوم العيد. والعيدان المراد بهما عيد الفطر وعيد الاضحى هما عيد اهل الاسلام. العيد سمي بذلك. لانه يعود ويتكرر وقيل انه سمي بذلك تفاؤلا على الانسان في خير وعافية. كما تسمى القافلة قافلة - 00:01:34ضَ
تفاؤلا بقفورها ورجوعها سالمة. فالعيد اما انه يسمى عيد بعوده وتكرره او تفاؤلا بعوده على الانسان في حال من الصحة والعافية نعم تفضل وهي فرض كفاية. قال المؤلف رحمه الله تعالى وهي اي صلاة العيد فرض كفاية - 00:02:14ضَ
صلاة العيد مشروعة باجماع اهل العلم رحمهم الله تعالى. اما درجة هذه المشروعية فهي فرض كفاية. وفرض الكفاية كما هو معلوم. هو ما اذا فعله من يكفي سقط الوجوب او سقط الاثم عن الباقين. ذلك ان من الفروض والواجبات ما هو؟ واجب على الاعيان - 00:02:47ضَ
ومنها ما هو واجب على الكفاية بحيث ان المقصود اقامة العمل فاذا قام العمل حصل هذا المقصود فلم يأثم الباقون والدليل على كون صلاة العيد فرظ كفاية هو قول الله تبارك وتعالى فصل - 00:03:17ضَ
متى وانحر فان المراد بالصلاة ها هنا عند جماعة من المفسرين صلاة العيد بقرينة بعدها وانحر. وكذلك دل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعله لصلاة العيد. فان قال قائل اذا ثبت وجوب صلاة العيد - 00:03:41ضَ
فلماذا قال المؤلف رحمه الله بانها فرض كفاية؟ ولماذا لم يقل بانها فرظ على الاعيان والجواب انه انما قال بانها فرض كفاية لا فرض عين لحديث طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه في المتفق عليه وفيه انه اقبل رجل من جهة نجد - 00:04:11ضَ
سائل الرأس يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاسلام فقاله النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلات صلوات في اليوم والليلة. فقال هل علي غيرها؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا الا ان تتطوع - 00:04:41ضَ
فدل الحديث على ان الفرظ المتحتم من الصلوات هي الصلوات الخمس فقط اما غيرها فليست حتما. ولهذا قالوا بان صلاة العيد فرض كفاية وقد روي ان اول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم للعيد في عيد الفطر من السنة الثانية للهجرة - 00:05:01ضَ
نعم اذا تركها اهل بلد قاتله لم؟ بناء على كون صلاة العيد فرض وكفاية قال المؤلف رحمه الله اذا تركها اهل بلد قاتلهم الامام وقال اذا تركها اهل بلد لان الصلاة - 00:05:31ضَ
صلاة العيد انما تشرع في حق المستوطنين لا في حق المسافرين ونحوهم. ولهذا قال اذا تركها اهل بلد. والمراد اهل بلد يبلغون العدد وهو اربعون رجلا كما يأتي معنا فاذا تركها اهل بلد يبلغون اربعين رجلا من اهل المخاطبة بها - 00:05:55ضَ
بلا عذر قاتلهم الامام. كما هو الحال في سائر اعلام الدين الظاهرة اذا تركها اهل بلد فانهم يقاتلون عليها كما سبق في الاذان ونحوه. نعم وقتها كصلاة الضحى واخره الزوال. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى وقت صلاة العيد فقال ووقت - 00:06:25ضَ
كصلاة الضحى. يعني ان مبتدأ وقت صلاة العيد كصلاة الظحى وصلاة الضحى تقدم على ان وقتها يبتدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح. يعني بعد طلوع الشمس بنحو عشر الى ربع ساعة يبتدأ وقت صلاة الضحى ويبتدأ وقت صلاة العيد ايضا اذا انتهى وقت - 00:06:54ضَ
النهي. ثم قال رحمه الله واخره الزوال. يعني اخر وقت صلاة العيد هو زوال زوال الشمس وهل اخر وقت صلاة الظحى هو زوال الشمس؟ الجواب لا وانما ينتهي وقت صلاة الضحى قبيل الزوال. قبيل بدء وقت النهي اذا توسطت الشمس في - 00:07:26ضَ
السماء ففهمنا من كلام المؤلف رحمه الله تعالى ان وقت صلاة العيد يمتد قليلا بعد وقت صلاة الظحى فينتهي بالزوال. يعني بدخول وقت صلاة الظهر هذا الذي ذكره الامام الحجاوي رحمه الله تعالى. والذي في المنتهى والاقناع وغيرهما ان وقت صلاة العشاء - 00:07:56ضَ
كالظحى اولا واخرا. ان وقت صلاة العيد كالظحى اولا واخرا وبناء عليه تكون هذه المسألة من المسائل التي خالف فيها الحجاوي رحمه الله تعالى المشهورة من المذهب نعم قال المؤلف رحمه الله فان لم - 00:08:26ضَ
يعلم بالعيد الا بعده صلوا من الغد. يعني لو قدر ان وقت صلاة الظحى وقت صلاة العيد خرج قبل العلم بالعيد. بمعنى ان الناس لم يعلموا ان اليوم عيد الا بعد الزوال. ما الحكم؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى صلوا من الغدر. والديل على - 00:08:56ضَ
الدليل على انهم يصلونها من الغد في الوقت نفسه من ارتفاع الشمس الى الزوال الديل على ذلك هو حديث ابي عمير ابن انس عن امة له من الانصار قال ان ان قوما رأوا الهلال فاتوا الى النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون بذلك - 00:09:26ضَ
امرهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني امر الصحابة ان يفطروا بعدما ارتفع النهار وان يخرجوا الى الغد وان يخرجوا الغد الى مصلاهم. ان يخرجوا الى مصلاهم. يعني الى العيد من الغد. وهذا الحديث رواه - 00:09:56ضَ
اهل السنن وكلام المؤلف هذا كما تلاحظون انما هو فيما اذا لم تصلى العيد يوم العيد للعذر. كما قال فان لم يعلم. طيب ما الحكم لو انهم اخروها حتى خرج وقتها لغير عذر - 00:10:16ضَ
الجواب ان الحكم كذلك. لو انهم اخروها حتى خرج وقت حتى خرج وقتها لغير عذر فانهم ايضا يشرع في حقهم ان يصلوها في الوقت من الغد. وكذلك الشأن لو انهم - 00:10:40ضَ
اخروها اياما فانهم يصلونها بعد ذلك في الوقت اما من فاتته الصلاة فلم يدركها مع الامام فانه يصليها متى شاء. لا نقول له انتظر حتى تصليها في الوقت من الغد. وانما له ان يصليها متى شاء ولو بعد - 00:11:00ضَ
الزوال لانها حينئذ نافلة لا تقع فرض كفاية وانما هي نافلة شأنها شأن المقضيات وستأتي معنا هذه المسألة. نعم. وتصل في صحراء ولما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى وقتها ذكر المكان الذي تؤدى فيه فقال وتسن في صحراء - 00:11:30ضَ
فيصح ان تصلى في المسجد الجامع لكن السنة ان تصلى في صحراء قريبة. قريبة من البلد والدليل على استحباب صلاتها في الصحراء حديث ابي سعيد رضي الله عنه في المتفق عليه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:12:00ضَ
يخرج في الفطر والاضحى الى المصلى. فافاد انه يصلي العيد في غير مسجده صلى الله عليه وسلم. نعم صلاة الاضحى وعكسه الفطر. كذلك يسن ان يقدم صلاة الاضحى ان يؤخر الفطر قليلا. يقدم صلاة الاضحى في اول الوقت - 00:12:20ضَ
يؤخر الاظحى ويؤخر الفطر. وقد جاء في حديث عمرو بن حزم ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بتعجيل الفطر بتعجيل الاضحى وتأخير الفطر نعم واكرموا قولها وعكسوا في الارحام المضحية. كذلك مما يسن ان - 00:12:55ضَ
قبل الصلاة في صلاة الفطر. بمعنى الا يغدوا الى صلاة عيد الفطر الا وقد اكل. والسنة ان يفطر على تمرات وترا اما في عيد الاضحى فالسنة الا يطعم حتى يكون اول طعامه من اضحية - 00:13:27ضَ
ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى وعكسه في الاضحى لمضح وقوله لمضح يفيد بان استحباب عدم الاكل في الاضحى قبل صلاة العيد الاضحى انما هو في حق من يريد ان يضحي ليكون اول طعامه من اضحيته. اما من - 00:13:58ضَ
الا يضحي لا يقال بانه يستحب له ان يؤخر الفطر حتى يضحي بل الحكم في حقه على الاباحة. وكذلك في وكذلك الشأن فيمن لا يأكل اللحم مثلا لا يطعم اللحم - 00:14:25ضَ
حتى وان ضحى فانه لا يقال له انه يشرع في حقك الا تأكل حتى تضحي لان الامر الذي لاجله شرع ان يؤخر فطره حتى يضحي غير غير متحقق في حقه. اذا تبين ذلك فالدين على مشروعية اكله - 00:14:45ضَ
قبل غدوه الى صلاة عيد الفطر وعدم اكله في الاضحى الديل على ذلك حديث بريدة رضي الله عنه في السنن قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر ولا يطعم يوم النحر حتى يضحي - 00:15:05ضَ
ولعل الحكمة والله اعلم في مشروعية الا اه ان يطعم يوم الفطر قبل ان يغدو الى المصلى لعل الحكمة من ذلك ان هذا ابلغ في تحقيق الفطر وعدم الصيام فهو يتعبد لله تبارك وتعالى بالفطر كما يتعبد له بالصيام. ونظير هذا مشروعية تأخير السحور - 00:15:25ضَ
وتعجيل الفطر للصائم. نعم لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مشروعية صلاة العيد في الصحراء قال وتكره في الجامع يعني يكره ان يصليها الناس في الجامع بلا عذر. اما مع العذر فان الكراهة ترتفع - 00:15:54ضَ
ومن امثلة العذر في حالة البرد الشديد او المطر او نحو ذلك فان صلاتها حينئذ في الجامع جائزة بلا بلا كراهة. وكذلك ينبغي ان يخصص من يصلي في الجامع لضاعفة الناس ومن لا يتمكنون من الخروج - 00:16:21ضَ
الى المصلى. وقول المؤلف رحمه الله تعالى وتكره في الجامع بلا عذر يستثنى من ذلك فصلاة العيد تصلى في المسجد الحرام فيها كما هو المذهب وكما هو ايضا مذاهب الائمة الثلاثة - 00:16:41ضَ
ويسن تذكير مهموم اليها ماشيا بعد الصبح. وتأخر امامي الى وقت الصلاة الا المرتكب ففي ثياب اعتكافه. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويسن فذكر ما يشرع فيه في حالة الذهاب اليها فقال ويسن تذكير مأموم اليها. يسن ان يبكر المأموم بالخروج الى صلاة العيد - 00:17:01ضَ
وذلك يحصل على فضيلة الدنو من الامام وعلى فضيلة انتظار الصلاة ونحوهما من الفضائل. والسنة ايضا ان يكون خروجه اليها ماشيا. ولهذا قال ويسن تذكير مأموم اليها ماشيا. والديل على مشروعية خروجه اليها ماشيا قول علي رضي الله عنه كما في الترمذي - 00:17:31ضَ
من السنة ان يخرج الى العيد ماشيا. قال رحمه الله بعد الصبح يعني بعد صلاة الصبح فلا فكر قبل صلاة الصبح وانما يخرج بعد صلاة الصبح. وهذا الكلام انما هو في حق - 00:18:01ضَ
اما الامام فالسنة له ان يؤخر خروجه الى حين الصلاة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى وتأخر امام الى وقت الصلاة والدليل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اول ما يبدأ به الصلاة اذا - 00:18:21ضَ
قدم الى مصلى العيد. قال رحمه الله على احسن هيئة وهذا عام للمأموم والامام على حد سواء لفعل النبي صلى الله عليه وسلم الا انه استثنى فقال الا المعتكف ففي ثياب اعتكافه - 00:18:51ضَ
فالسنة على المذهب بالنسبة للمعتكف ان يكون خروجه الى صلاة العيد بثياب اعتكافه وهذا ليس فيه آآ دليل من قول النبي صلى الله عليه وسلم او فعله قالوا بذلك قالوا لان هذا اثر عبادة فاستحب بقاؤه على الانسان وعدم ازالته - 00:19:11ضَ
نعم. تفضل. ومن شرقها استيقاظ وعدد الجمعة قال رحمه الله ومن شرطها يعني من شروط صحة صلاة العيد التي يسقط بها فرض الكفاية فرض الكفاية انما تسقط بهذه الشروط الشرط الاول الوقت وهذا تقدم معنا ولهذا لم يذكره المؤلف هنا. الوقت - 00:19:41ضَ
على ان يكون اداؤها في وقتها كما سبق معنا. والشرط الثاني هو الاستيطان. فالاستيطان شرط في العيد كما هو شرط في الجمعة. والديل على كون الاستيطان شرط وان المسافرين لا تشرع صلاة العيد في حقهم الدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:20:20ضَ
لم يصلي العيد في حجة الوداع. فدل ذلك على ان صلاة العيد غير مشروعة في حق المسافرين قال رحمه الله تعالى وعدد الجمعة وعدد الجمعة كما تقدم معنا في صلاة الجمعة هو اربعون - 00:20:50ضَ
رجلا اربعون رجلا. قال رحمه الله لا اذن امام اي انه لا يشترط اذن الامام. وهذا ايضا في الجمعة كما تقدم معنا. فاذا كان ابن الامام لا يشترط فتصح الصلاة بدون اذنه فكذلك في صلاة العيد. نعم - 00:21:10ضَ
ويسن ان يرجع عن طريق من طريق اخر. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله ويسن ان يرجع من طريق اخر يعني يسن اذا رجع من صلاة العيد ان يكون رجوعه من طريق اخر. والدليل على استحباب - 00:21:40ضَ
من طريق اخر في صلاة العيد حديث جابر في صحيح البخاري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج الى العيد خالف الطريق وظاهر كلام المؤلف الحجاوي رحمه الله ظاهر كلام المؤلف - 00:22:01ضَ
الحجاوي رحمه الله ان هذا الحكم مخالفة الطريق خاص بصلاة العيدين ولهذا فلم يذكر هذا الحكم في صلاة الجمعة. كما تقدم معنا. والمذهب او المشهور من المذهب عند متأخر الحنابلة كما في المنتهى والاقناع - 00:22:21ضَ
ان هذا الحكم في صلاة العيدين وفي صلاة الجمعة ايضا. فهذا هو المذهب وهذه المسألة من المسائل التي خالف فيها الحجاوي رحمه الله تعالى المشهورة من المذهب ولا شك ان الحديث انما هو في صلاة العيد لكنهم الحقوا - 00:22:45ضَ
بها الجمعة؟ لا ويصليها ركعتين قبل الخطبة. نعم. فصفة صلاة العيد انها ركعتان قبل الخطبة. بخلاف الجمعة فتتقدم الخطبة على الصلاة. والدليل على ان صلاة العيد تقدم على الخطبة الدليل على ذلك قول ابن عمر رضي الله عنه كما في المتفق عليه - 00:23:05ضَ
قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان يصلون العيد قبل الخطبة وبناء على ان موضع الخطبة في العيد بعد الصلاة فان الامام لو وقدم الخطبة لو قدم الخطبتين - 00:23:40ضَ
قبل الصلاة هل نقول لا تصح؟ لا وانما نقول لا يعتد بها لا نعبر بعدم الصحة لانه سيأتي معنا ان الخطبة ان الخطبتين سنة وليستا واجبتان لكن لا يعتد بهما لكونهما اوتي بهما في غير محلهما. او في غير محلهما. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى - 00:24:06ضَ
كان بعد ذلك صفة الصلاة وفي هذا يقول بعد الاستفتاح وقبل التعبد والقراءة ستة نعم. وفي الثانية قبل القراءة خمسة. يرفع يديه مع كل تكبيرة. ويقول الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا. وصلى الله على محمد النبي واله وسلم تسليما - 00:24:36ضَ
نعم وان احبك غير ذلك. قال المؤلف رحمه الله يكبر في الاولى يعني في الركعة الاولى. يكبر بعد الاحرام استفتاح وبعض نسخ الزاد ليس فيها بعد الاحرام. وهذا واضح لانه لما قال بعد الاستفتاح الاستفتاح لا يكون الا بعد الاحرام - 00:25:06ضَ
معنى يتغير يكبر في الاولى بعد الاحرام والاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستا. والست تكبيرات هذه هي التي تسمى تكبيرات الزوائد لانها كما سيأتي معنا سنة وليست بواجبة. فيكبر تكبيرة الاحرام - 00:25:28ضَ
ثم يأتي بدعاء الاستفتاح ثم يكبر ست تكبيرات ثم يتعوذ ويبسمل ويقرأ الفاتحة وفي الركعة الثانية يكبر قبل القراءة خمسة تكبيرات والدليل على هذه التكبيرات حديث عامر بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيد ثنتي عشرة تكبيرة - 00:25:48ضَ
كبر في العيد ثنتي عشرة تكبيرة سبع تكبيرات في الأولى وخمسا في الآخرة. رواه الامام احمد رحمه الله تعالى في قال المؤلف رحمه الله يرفع يديه مع كل تكبيرة. يعني يسن ان يرفع يديه مع كل تكبيرة من هذه التكبيرات الزوائد - 00:26:18ضَ
يرفع يديه في تكبيرة الاحرام. وقد جاء في هذا اعني رفع اليدين. جاء في هذا حديث مرفوع من حديث وائل ابن رضي الله عنه لكن فيه ضعف وثبت هذا عن الصحابة رضي الله عنهم او عن بعض الصحابة رضي الله عنهم كابن - 00:26:40ضَ
عمر فيشرع ان يرفع يديه مع كل تكبيرة. ويقول بين كل تكبيرة واخرى يقول بين كل تكبيرة واخرى الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا وصلى الله وسلم على - 00:27:00ضَ
محمد النبي واله وسلم تسليما كثيرا. وهذا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال وان احب قال غير ذلك يعني ان الفكر وهذا ايضا هو كالتكبيرات على سبيل الاستحباب لمجيئه عن ابن مسعود رضي - 00:27:20ضَ
الله عنه وثمة مسألة تعرض عند ذكر التكبيرات وهي انه كثيرا ما يشك الامام في في عدد التكبيرات سواء في صلاة العيد او في صلاة الاستسقاء كما يأتي معنا قد يشك في عدد التكبيرات - 00:27:40ضَ
فما العمل؟ نقول اذا شك في عدد تكبيرات فانه يبني على اليقين. واليقين هو الاقل فاذا شك هل كبر اربعا او خمسا فانه يجعلها اربعا. واذا شك هل كبر ثلاث - 00:28:00ضَ
ثلاثا او اربعا يجعلها ثلاثا. والامر في هذا واسع لان التكبير في اصله يعني التكبيرات الزوائد سنة. نعم ثم يقرأ جهرا بالفجر بعد الفاتحة بصدق وهو من الغاشية قال ثم يقرأ جهرا في الاولى يعني في الركعة الاولى - 00:28:20ضَ
بعد الفاتحة بسبح سبح اسم ربك الاعلى. ويقرأ في الركعة الثانية بعد الفاتحة بسورة الغاشية. هل اتاك حديث الغاشي وقد جاء هذا في حديث في صحيحه الامام مسلم رحمه الله من حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنهما ولهذا يستحب ان يقرأ - 00:28:41ضَ
في هاتين السورتين في صلاة العيد. نعم. فاذا سلم فاذا سلم خطب خطبتين بخطبتي الجمعة يستفتح صدقة ويبين لهم ما يخرجون ويرتبهم في الأضحى في الأضحية ويبين لهم حكمها. نعم. قال المؤلف رحمه الله - 00:29:01ضَ
الله فاذا سلم يعني انتهى من الصلاة خطب خطبتين خطب خطبتين كخطبتي الجمعة. يعني احكامها كاحكام خطبتي الجمعة. ولهذا يحرم الكلام فيها. كما يحرم الكلام حال خطبتي الجمعة على المذهب - 00:29:31ضَ
الا التكبير فان المأموم اذا اذا كبر الخطيب كبر معه. قال رحمه الله يستفتح الاولى بتسع تكبيرات والثانية والثانية بسبع. يعني يسن ان يستفتح الخطبة الاولى لتسع بخلاف خطبة العيد تفتح بالحمد والثناء بخلاف خطبة الجمعة تستفتح بالحمد والثناء اما خطبة العيد - 00:30:02ضَ
انها تستفتح بسبع بتسع تكبيرات. اما الخطبة الثانية فتستفتح بسبع تكبيرات. هذا هو المذهب. ثم ذكر رحمه الله تعالى موضوع خطبة عيد الفطر وموضوع خطبة عيد الاضحى. فقال يحثهم في الفطر على الصدقة ويبين لهم ما يخرجون. يحثهم في الفطر على الصدقة لقول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:30:32ضَ
اغلوهم عن السؤال في هذا اليوم. ويبين لهم ما يخرجون. يعني يبين لهم احكام زكاة الفطر وما يخرجونها فيها من حيث الجنس المخرج والقدر والوقت ونحو ذلك والحقيقة ان الناس يقع منهم جهل عريظ في احكام زكاة الفطر مع - 00:31:02ضَ
فمثلا كثير من الناس يجهل ان من ترك زكاة الفطر فانها تلزمه حتى ولو بعد يوم العيد لا تسقط اذا ذهب وقتها بل تبقى في الذمة فان كان تأخيره لها لعذر لم يأثم وان كان تأخيره - 00:31:32ضَ
لغير عذر اثم. ولهذا ينبغي ان ينبه الخطيب على مثل هذا هذه الاحكام. وليس معنى كلام المؤلف رحمه الله ان الخطيب يقتصر في خطبته على كلام على احكام زكاة الفطر بل له ان - 00:31:58ضَ
يتحدث وينبه على ما يحتاجون اليه من غير ذلك. اما في خطبة عيد الاضحى فان المؤلف يقول ويرغبهم في الاضحى في الاضحية. يحثهم عليها ويبين لهم ويبين لهم فضلها. ومشروعيتها - 00:32:18ضَ
قال ويبين لهم حكمها. يبين لهم حكمها وكذلك احكامها. نعم والتكبيرات والتكبيرات الزواهر والذكر بينها والخطبتان سنة. قال رحمه الله لما ذكر صفة الخطبة وقبلها صفة الصلاة بين ما هو سنة مما سبق. فما سبق - 00:32:38ضَ
واجب الا ما ذكر فقال والتكبيرات الزوائد والذكر بينها تكبيرات الزوائد في الصلاة صلاة العيد والذكر بينها ابن مسعود رضي الله عنه سنة وكذلك الخطبتان في صلاة العيد سنة وليستا واجبتان بخلاف صلاة الجمعة كما تقدم معنا - 00:33:10ضَ
فان قال قائل لماذا قال المؤلف رحمه الله تعالى بان الخطبتين سنة فالجواب هو انهم انما قالوا ذلك لحديث عبد الله ابن السائب في سنن ابي داوود قال شهدت مع النبي صلى الله - 00:33:40ضَ
عليه وسلم العيد فلما قضى الصلاة قال انا نخطب فمن احب ان يجلس للخطبة فليجلس ومن احب ان يذهب فليذهب قالوا فلو كان فلو كانتا اعني الخطبتان واجبتان لوجب حضورهما واستماعهما فلما لم يجب حضورهما - 00:33:59ضَ
ولم يجب استماعهما دل ذلك على انهما من حيث الاصل سنة. هكذا استدلوا بهذا الحديث على ان الخطبتين سنة. نعم يكره التنافر قبل الصلاة وبعدها. في موضعها. نعم. قال المؤلف رحمه الله ويكره التنفل قبل الصلاة - 00:34:33ضَ
يعني صلاة العيد وكذلك يكره التنفل بعدها في موضعها. اما اذا فارق الموضع فانه يشرع له التنفل اذا كان في غير وقت النهي. وكلام المؤلف هذا في عدم مشروعية التنفر قبل صلاة - 00:34:59ضَ
العيد يشمل ما لو اذا ما لو صليت في الصحراء وكذلك لو صليت في المسجد فانه لا يشرع التنفل قبلها وهذا امر يجهله كثير من الناس. والدليل على عدم مشروعية التنفل قبل صلاة العيد - 00:35:19ضَ
او بعدها حديث ابن عباس رضي الله عنه في المتفق عليه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. فاستدلوا بهذا الحديث على عدم مشروعية التنفس - 00:35:39ضَ
قبل الصلاة ولا بعدها ولهذا نقول انه لا يشرع التنفل قبل صلاة العيد. اما اذا كانت صلاة العيد في المسجد لا في اذا كانت صلاة العيد في المسجد لا في الصحراء وكان مجيء المأموم - 00:35:59ضَ
اليها قبل وقت النهي فانه يصلي ركعتين تحية المسجد. اما اذا كان في وقت النهي المغلظ اما اذا كان في وقت النهي فانه لا يصلي اقول اذا كان مجيئه في وقت النهي لا يصلي ركعتين اما اذا جاء بعد خروج وقت النهي - 00:36:22ضَ
فانه يصلي الركعتين نعم. ويسن لمن فاتته بعضها قضاؤها عن صفتها يقول المؤلف رحمه الله ويسن لمن فاتته يعني فاتته صلاة العيد او بعضها يعني سواء فاتته كلها فاتته الصلاة كلها او فاتته بعضها فانه حينئذ يشرع في - 00:36:53ضَ
حقه قضائها على صفتها. اما اذا فاتته كلها فانه كما سبق معنا يقضيها اي وقت حتى ولو بعد الزوال وكذلك اذا فاته بعظها فانه يقظي ما فاته على صفتها يقضي ما فاته على صفتها فيأتي بالتكبيرات ونحوها وقد سبق معناه ان المقضي هو اول الصلاة - 00:37:23ضَ
على المذهب فبناء عليه اذا فاتته الركعة الاولى فانه يكبر التكبيرات الزوائد ستا بعد تكبيرة الانتقال نعم ويسن التكبير المطلق في ليلة العيد وفي كل عشر ذي الحجة ويقيد عقب - 00:37:56ضَ
فريضة في جماعة في اضحى من صلاة الفجر في اضحى من صلاة الفجر يوم عرفة وللناس يوم خطاب ما لم يحدث او يخرج من المسجد ولا يسلموا عقب صلاة عيد - 00:38:19ضَ
وصفته شفعا الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر. الله اكبر ولله الحمد. نعم. ثم ختم المؤلف رحمه الله تعالى كلامه في صلاة العيد بالكلام في احكام التكبير. ووجه ذكر التكبير بعد صلاة العيد هو ان - 00:38:44ضَ
انه مشروع في العيدين. والتكبير المشروع في العيدين على نوعين. تكبير مطلق وتكبير مقيد والمراد بالتكبير المطلق التكبير المشروع في كل وقت. بخلاف التكبير المقيد فالمراد به المقيد بادبار الصلوات. فيسن التكبير ويسن كذلك الجهر به - 00:39:04ضَ
وبدأ المؤلف رحمه الله تعالى في التكبير في ليلتي العيدين. قال المؤلف رحمه الله ويسن التكبير لما انتهى من الكلام في صفة صلاة العيدين ختم الباب بالكلام في مشروعية التكبير ووجه ذكر - 00:39:33ضَ
كبير واحكامه في هذا الموضع هو انه مشروع في العيدين. والتكبير المشروع الذي تكلم فيه المؤلف رحمه الله تعالى على نوعين تكبير مطلق وتكبير مقيد. التكبير المطلق يراد به المشروع في - 00:39:53ضَ
كل وقت بخلاف التكبير المقيد فانه مشروع في ادبار الصلوات كما يأتي فيسن التكبير ويسن جهر به. بدأ المؤلف رحمه الله بالكلام في التكبير المطلق فقال ويسن التكبير المطلق في ليلتي العيدين. وفي فطر اكد. في شرع التكبير المطلق في موضعين - 00:40:13ضَ
الموضع الاول في ليلتي العيدين والموضع الثاني في عشر ذي الحجة بكاملها يوم العيد والتسعة الايام قبله. وقال المؤلف وفي فطر اكد يعني ان التكبير المطلق في عيد الفطر من مغيب شمس اخر يوم من رمضان الى صلاة العيد - 00:40:42ضَ
اكد من التكبير في عيد الاضحى. والديل على ذلك هو انه مذكور في الاية في قول الله تبارك وتعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وفهمنا من كلام المؤلف رحمه الله تعالى من قوله وفي كل عشر ذي الحجة ان التكبير المطلق لا يشرع في اي - 00:41:12ضَ
التشريق وهذا هو المذهب ان التكبير المطلق لا يشرع في ايام التشريق. ثم انتقل الى التكبير المقيد فقال والمقيد يعني يسن التكبير المقيد عقب كل فريضة في جماعة في الاضحى - 00:41:42ضَ
من صلاة الفجر يوم عرفة في شرع عقب كل فريضة. فلا يشرع عقب النوافل. سواء صليت في جماعة او صليت فرادى وانما يشرع عقب الفرائض سواء كانت اداء او قضاء اذا صليت في جماعة. اما - 00:42:02ضَ
اما الفريضة اذا صليت اه منفردا اذا صلاها الانسان منفردا فانه لا يشرع التكبير لان ابن عمر رضي الله طبعا كان لا يكبر اذا صلى وحده ووقت التكبير المقيد قال المؤلف رحمه الله في الاضحى. وها هنا التنبيه على امر يجهاله كثير من الناس وهو ان - 00:42:27ضَ
التكبير المقيد يشرع في الاضحى فقط. بخلاف التكبير المطلق. بمعنى ان ليلة عيد الفطر لا يشرع فيها تكبير مقيد وانما المشروع فيها التكبير المطلق. لانك ترى بعض الائمة احيانا ربما يكبرون بعد الصلوات في ليلة - 00:42:51ضَ
عيد الفطر. وهذا ليس بمشروع وانما المشروع في ليلة عيد الفطر هو التكبير المطلق فقط. قال في من صلاة الفجر يوم عرفة فيبدأ التكبير المقيد في عيد الاضحى من صلاة الفجر يوم عرفة - 00:43:11ضَ
هذا بالنسبة لغير المحرم. اما للمحرم فانه يبدأ في حقه من صلاة الظهر يوم النحر وينتهي الوقت للمحرم ولغير المحرم في صلاة العصر من اخر ايام التشريق يعني من اليوم الثالث عشر - 00:43:36ضَ
من ذي الحجة. فان قال قائل لماذا فرقوا بين مبتدأ الوقت للتكبير المقيد فرقوا بين المحرم وغيره. فالجواب هو ان المحرم منشغل بالتلبية فان التلبية لا تنقطع الا برمي جمرة العقبة يوم العيد وحينئذ فيكون - 00:44:00ضَ
المقيد من صلاة الظهر يوم العيد يوم النحر. وبناء عليه يمكن ان يقال ان التكبير المطلق والمقيد له ثلاث حالات الحالة الاولى حالة يجتمع فيها مشروعية التكبير المطلق والمقيد معا. وهذه الحالة هي في - 00:44:30ضَ
يوم عرفة ويوم النحر بالنسبة لغير الحاج ويوم النحر فقط بالنسبة للحاج الحالة الثانية وقت يشرع فيه التكبير المطلق فقط وهي ايام عشر ذي الحجة ذي الحجة الى يوم النحر للحاج والى اليوم التاسع لغير الحاج - 00:44:56ضَ
الحالة الثالثة ايام يشرع يشرع فيها التكبير المقيد فقط وهي ايام التشريق المطلق ليلة الفطر يعني في ليلة الفطر مطلق فقط. نعم يعني المطلق في ليلة الفطر فيها التكبير المطلق فقط - 00:45:26ضَ
فيكون التكبير المطلق مشروعا في ايام عشر ذي الحجة التسعة الاولى بالنسبة لغير الحاج اه بالنسبة للحاج والثمن الاولى بالنسبة لغير الحاج تكبير مطلق وكذلك ليلة عيد الفطر ثم قال المؤلف رحمه الله وان نسيه قضاه ما لم يحدث او يخرج من المسجد. هل يقضى التكبير - 00:45:50ضَ
المقيد تكبير المقيد كما سبق يشرع عقب الفريضة يعني اذا انصرف من الفريضة قبل ان يأتي بالاذكار يكبر. فاذا نسيه المصلي هل يقضيه؟ قال المؤلف وان نسيه قضاه يعني قضاه في مكانه حتى اذا قام يجلس في مكانه قضاه ما لم يحدث او يخرج من المسجد - 00:46:19ضَ
فاذا احدث او خرج من المسجد او طال الفصل ومضت مدة فانه لا يشرع له حينئذ ولانه سنة فات محلها. قال المؤلف رحمه الله ولا يسن عقب صلاة عيد يعني ان تكبير المقيد لا يسن عقب صلاة العيد عيد الاضحى وكذلك - 00:46:49ضَ
لا يسن عقب النافلة. ثم ختم كلامه بصفة التكبير فقال وصفته شفعا الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد. جاء عن الصحابة رضي الله رضي الله عنهم اكثر من صيغة التكبير منها هذه الصيغة - 00:47:19ضَ
التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى ويجزئه ان يقولها مرة واحدة وان قالها ثلاث فهو اكمل وان زاد فلا فلا حرج. وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في احكام التكبير المطلق والمقيد. وبه - 00:47:39ضَ
كلامه في صلاة العيد ونبتدأ ان شاء الله في الدرس القادم في صلاة الكسوف والله اعلم وصلى الله سلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:47:59ضَ