شرح زاد المستقنع ـ الشيخ د. طلال الدوسري
الدورة التأصيلية الرابعة - شرح زاد المستقنع - د.طلال الدوسري | ف٢ | درس ٢٣
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو الدرس الثالث والعشرين من الدروس المعقودة. في شرح كتاب زاد المستقنع - 00:00:00ضَ
للامام الحجاوي رحمه الله تعالى. وقد انتهينا في الدرس الماظي عند اخر كلام المؤلف رحمه الله تعالى في صلاة العيدين. ونبتدي ان شاء الله هذا الدرس بكلام المؤلف رحمه الله تعالى في صلاة الكسوف - 00:00:20ضَ
اتفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولجميعنا وللحاضرين والسامعين. قال ايها الذكر رحمه الله تعالى باب الصلاة - 00:00:40ضَ
قال المؤلف رحمه الله باب صلاة الكسوف. وهذا من اضافة الصلاة الى سببها اي الصلاة التي تشرع بسبب الكسوف الكسوف مصدر كسفت الشمس وكذلك كسفت الشمس يقال كسفت الشمس وكسفت الشمس - 00:01:00ضَ
خسفت وخسفت كلاهما بمعنى يطلقان على الشمس والقمر وبعض اهل العلم يطلق الكسوف وعلى الشمس والخسوف على القمر وبعضهم يطلق العكس. والامر في ذلك واسع والحكم من حيث صفة الصلاة واحكامها واحدة. والمراد بالكسوف هو - 00:01:34ضَ
تهاب ضوء الشمس او القمر او بعضه ذهابه كله او ذهابه بعضه. نعم قال رحمه الله يسن جماعة وفرادى الى كسف احد النيرين. قال المؤلف رحمه الله تسن يعني ان صلاة الكسوف سنة. وصلاة الكسوف مشروعة اذا وجد سببها باجماع اهل العلم رحمهم الله - 00:02:08ضَ
الله تعالى والمذهب ان درجة المشروعية هو انها سنة بل سنة مؤكدة. والديل على سنيتها فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله ايضا فعله ثابت في الصحيحين من حديث عائشة حديث اسماء بنت ابي بكر وابن عباس وغيرهم - 00:02:38ضَ
وكذلك قوله ومن ذلك حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في المتفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الشمس والقمر ايتين من ايات الله لا ينخسفان لموت احد ولا لحياته. فاذا رأيتم ذلك فصلوا. فامر النبي - 00:03:08ضَ
صلى الله عليه وسلم بالصلاة حين وقوع الخسوف او الكسوف. قال المؤلف رحمه الله تعالى تسن جماعة فالافضل في صلاة الكسوف ان تصلى جماعة في المسجد ولو كان المسجد جامعا فهو افضل ايضا. والدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم الى - 00:03:28ضَ
فقام وكبر وصف الناس وراءه. متفق عليه. قال المؤلف رحمه الله الله وفرادى يعني انها تصلى كذلك فرادى فلو ان الانسان ذكر او امرأة منفردا على صفتها فهذا ايضا سنة - 00:03:58ضَ
فليست صلاة الخسوف مقتصرة على الجماعة بل تصلى جماعة وفرادى. قال المؤلف رحمه الله تعالى اذا كسف احد النيرين. فالصلاة انما تشرع عند الكسوف وهو ذهاب الضوء كله او بعضه كما تقدم. نعم. ركعتين يقرأ في اولى جهرا بعد - 00:04:24ضَ
فاتحة سورة طويلة. ثم يركع طويلا ثم يرفع ويسمع ويحمل. ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الاولى ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين ثم يصلي الثانية في كل ما يفعل ثم يتشهد ويسلم. نعم. وتلاحظون ان - 00:04:54ضَ
المؤلف رحمه الله تعالى شرع في ذكر صلاة الكسوف مباشرة ولم يذكر انه يشرع لها الاغتسال فصلاة الخسوف او الكسوف لا يشرع لها الاغتسال كصلاة الجمعة او العيدين او الاستسقاء وذلك لان - 00:05:24ضَ
ان لها سببا يزول. فلو اشتغل بالاغتسال ربما آآ انتهى الكسوف وهو ايضا في حالة الخضوع والخوف والمبادرة الى الصلاة كذلك لم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة آآ قضاء الصلاة - 00:05:44ضَ
او اعادتها بمعنى انه لو انتهى الوقت او لم يعلم بها الانسان الا بعد انتهاء الخسوف او الكسوف فانها لا تقضى وكذلك لو انتهت الصلاة قبل ارتفاع وقبل التجلي تجلي الشمس والقمر فانها ايضا لا - 00:06:14ضَ
الصلاة لانها مشروعة بسبب فاذا ذهب السبب ذهبت ونظير ذلك فتحية المسجد اه فانها لا تقضى يعني لو ان الانسان جلس وبقي لا يشرع له ان يقضي تحية المسجد لفواتير محلها - 00:06:40ضَ
ولان هذا ايضا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. اذا تقرر ذلك فان صفة الصلاة ذكر المؤلف رحمه الله تعالى على الصفة التالية. والدليل عليها هي هو فعل النبي صلى - 00:07:07ضَ
الله عليه وسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الكسوف حين خسفت الشمس وقد وافق ذلك موت وقد وافق ذلك موت ابنه آآ ابراهيم عليه السلام فصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة - 00:07:27ضَ
الخسوف على الصفة التي ذكرها المؤلف كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها وحديث ابن عباس وغيرهم. قال المؤلف رحمه الله ركعتين. يعني صفة الصلاة انها ركعتان قال المؤلف رحمه الله يقرأ في الاولى يعني في الركعة الاولى جهرا. اذا صلاة الخسوف صلاة - 00:07:47ضَ
جهرية سواء كانت لخسوف الشمس او خسوف القمر يعني سواء صليت في الليل او في النهار فانها جهرية على الحالين. يقرأ في الاولى بعد الفاتحة ودعاء الاستفتاح يقرأ سورة طويلة - 00:08:18ضَ
يقرأ سورة طويلة. والمؤلف رحمه الله ذكر ان هذه السورة تكون طويلة ولم يبين او لم يعين سورة معينة فلا يشرع في صلاة الخسوف قراءة سورة معينة او كما في صلاة العيدين او الجمعة او الاستسقاء. لان هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانما - 00:08:43ضَ
الذي ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة طويلة تعادل قراءته صلى الله عليه وسلم نحو ومن قراءة سورة البقرة قال المؤلف رحمه الله ثم يركع طويلا يركع ويطيل الركوع وهذا الركوع هو الركوع الركن. هذا الركوع هو الركوع - 00:09:15ضَ
الركن الذي تدرك به الركعة. اما الركوع الثاني الذي سيذكره المؤلف فهو سنة لا تدرك به الركعة وانما تدرك الركعة بادراك الركوع الاول لانه هو الركن قال المؤلف رحمه الله ثم يركع طويلا كما ثبت ذلك في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:09:46ضَ
ثم يرفع يعني يرفع من الركوع ويسمع يقول سمع الله لمن حمده ويحمد يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا في الدعاء الذي ورد بعد الرفع من الركوع. ثم قال ثم يقرأ الفاتحة ثم - 00:10:16ضَ
بعد ذلك يقرأ الفاتحة مباشرة. لان الاستفتاح عندما يكون في اول الصلاة. ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الاولى يطيل لكن دون اطالته في المرة الاولى قال المؤلف رحمه الله ثم يركع فيطيل الركوع وهذا هو الركوع - 00:10:36ضَ
الثاني يطيله لكن قال وهو دون الاول. اطالته له دون اطالته للركوع الاول قال المؤلف رحمه الله ثم يرفع يعني يرفع من الركوع الثاني والمراد ان يرفع ويسمع ويحمد يعني يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الدعاء لكنه لا يطيل - 00:11:05ضَ
بعد الرفع من الركوع الثاني لا يطيل كما يطيل بعد الرفع من الركوع الاول لانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الاطالة في هذا الرفع من الركوع. ثم قال المؤلف - 00:11:32ضَ
رحمه الله ثم يسجد سجدتين طويلتين حال السجود او السجدتين في سائر الصلوات الا انه يطيل فيهما كما هو الشأن في افعال هذه الصلاة اعني صلاة الكسوف. لكن المؤلف رحمه الله - 00:11:52ضَ
الله لم يذكر الاطالة بين السجدتين فالاصل انه لا يطيل بين السجدتين. ثم قال المؤلف رحمه الله ثم يصلي الثانية يعني يصلي الركعة كالاولى بركوعين على الصفة السابقة لكن دونها في كل ما يفعل - 00:12:17ضَ
دونها في الاطالة في القراءة وفي الركوع والسجود. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم تشهدوا ويسلم. وكما قلت ان العمدة في هذه الصفة هو ما من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:12:43ضَ
نعم. فإن تجلى الكسوف فيها اتمها خفيفة. نعم. فإن تجلى الكسوف فيها اتمها خفيفة. بمعنى ان ارتفع الخسوف واعاد ضوء الشمس او ضوء القمر فانه يتم الصلاة خفيفة. لماذا؟ لانها انما شرعت - 00:13:09ضَ
لاجل هذا السبب وقد زال السبب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما هو متفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله عنهما فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم - 00:13:41ضَ
اذا هذا هو العمل اذا تجلى الكسوف فيها وما هو العمل لو ان الصلاة انتهت قبل ان يتجلى الكسوف انتهى الناس من اداء الصلاة وما زالت الشمس كاسفة او ما زال القمر - 00:14:01ضَ
كاسفا او خاسفا هل تعاد الصلاة؟ الجواب لا لا تعاد. الجواب انها لا تعاد. وانما ينشغل الناس بالدعاء والذكر. لان الوارد هو صلاتها مرة واحدة. نعم. وان غابت الشمس كاسفة او طلع - 00:14:21ضَ
طلعت والقمر فاسق او كانت اية غير الزلزلة لم يصل. نعم. قال المؤلف رحمه الله وان غابت الشمس كاسفة او طلعت الشمس والقمر خاسف فهل يصلى في هذه الحالة الجواب انه لا يصلى في هذه الحالة لماذا؟ لان وقت - 00:14:51ضَ
الدفاع بالشمس او القمر ذهب. فاذا غابت الشمس فقد ذهب وقت الانتفاع ضوئها فكونها غابت كاسفة لا اثر لذلك في الصلاة. لا اثر لذلك في الصلاة طيب ها هنا مسألة وهي اذا شك - 00:15:27ضَ
في الذهاب او البقاء. وصورة ذلك مع وجود الغيب مع الغيم لا يدري هل كان القمر خاسفا ثم اتى الغيب فلا يدرى هل ما زال القمر خاسفا ام ان الخسوف قد انتهى؟ وكذلك لو اتى الغيب مع كسوف الشمس - 00:15:57ضَ
ما العمل؟ هل نقول لا يصلي مطلقا؟ الجواب لا. وانما نقول يعمل بالاصل كيف يعمل بالاصل بمعنى انه اذا غابت اذا اه اتى الغيب مثلا والقمر خاسف فالاصل ان الخسوف ما زال مستمرا فيصلي - 00:16:33ضَ
اما اذا اتى الخسوف اذا اتى الغيم والقمر لم يخسف بعد اننا لا نصلي حتى وان قال الفلكيون ان القمر في هذا الوقت سيخسف عملا بالاصل لان الاصل ان لم يخسف وانما ظوءه ظاهر. اذا يعمل بالاصل اذا شك في ذهاب - 00:17:04ضَ
في الظوء او بقائه يعمل بالاصل. نعم. الاجهزة الحديثة وايضا العلماء قديما يعلمون الفلكية يعلمون مواعيد الخسوف والكسوف لكن الصلاة ليست معلقة بقول الفلكيين. وانما معلقة بالرؤيا. النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتم ذلك - 00:17:34ضَ
فاذا لم نرى الخسوف او الكسوف فاننا لا نصلي حتى وان كان معلوما في الحساب ان الشمس او القمر ستخسف. لان الحكم معلق بالرؤيا. واضح يا اخوان طيب تلاحظون ان المؤلف رحمه الله قال غابت الشمس كاسفة او طلعت والقمر خاسف - 00:18:04ضَ
بمعنى ان مقتضى كلام المؤلف انه لو طلع الفجر طلع الفجر خاسف انه يصلي. اليس كذلك؟ هذا هو ما ذكره المؤلف في الحجاوي رحمه الله والمذهب كما في الاقناع والمنتهى انه - 00:18:34ضَ
واذا طلع الفجر او طلعت الشمس والقمر خاسر فلا يصلى. هذا هو المشهور عند الحنابلة متأخرين. انه لا يصلى كذلك لو طلع الفجر والقمر خاسر. والذي ذكره الحجاوي ان الحكم معلق بطلوع الشمس لا بطلوع - 00:19:04ضَ
الفجر فهذا من المسائل التي خالف فيها الحجاوي رحمه الله تعالى مشهور المذهب عند المتأخرين قال المؤلف رحمه الله او كانت اية غير الزلزلة لم يصلي. هذه مسألة وهي هل تشرع صلاة الكسوف عند حدوث غير الخسوف والكسوف من الايات - 00:19:24ضَ
كالزلازل او الفيضانات او نحوها. المؤلف رحمه الله يقول ان كانت اية غير الزلزلة لم يصلي. ففهمنا من ذلك انه يصلي عند حدوث الزلزلة ولا يصلي عند حدوث غيرها من الايات. اليس كذلك؟ فاذا حصلت الزلزلة واستمر - 00:19:54ضَ
بمعنى ليس لانها او لا تحصل ثوان ثم تزر وانما استمر الرجفة بالارض فانه يشرع حينئذ ان يصلى حتى ترتفع. والدليل على ذلك هو ان الصلاة عند الزلزلة جاء او ثبت من فعل ابن عباس رضي الله عنهما اما ما سوى الزلزلة من الايات فانه - 00:20:24ضَ
لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصلى لان العبادة مبناها على التوقيف نعم. وان اتى في كل ركعة بثلاث ركوعات او اربع او خمس كاز. يقول المؤلف رحمه الله - 00:20:54ضَ
الله تعالى وان اتى في كل ركعة سبق معنا بان الركوع الركن هو الركن الاول وان ما سواه سنة بحيث لو ان الامام اقتصر عليه فان صلاته صحيحة ان خالف السنة لكونه ترك سنة من سنن الصلاة. وبناء على كون الركوع الاول هو الركن قلنا بان الركعة انما - 00:21:14ضَ
تدرك به. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى انه يصح للامام او للمصلي اذا كان منفردا ان يأتي في كل ركعة بثلاث ركوعات او اربع او خمس الدليل على ذلك ان الثلاث ركوعات جاء في حديث - 00:21:44ضَ
جابر بن عبدالله رضي الله عنه في صحيح مسلم في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم انه صلاها بثلاث ركوعات. والاربع ركوعات جاء في صحيح مسلم ايضا من حديث ابن عباس في صفة الصلاة انه صلاها باربع ركوعات - 00:22:14ضَ
جاء في حديث ابي ابن كعب رضي الله عنه في سنن داوود وغيره. وبناء عليه قالوا بما ان هذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فان للانسان ان يصليها بهذه الصفة او تلك. لكن الذي يظهر والله - 00:22:34ضَ
اعلم ان الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو انه انما صلاها بركوعين. لماذا لانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى الكسوف الا مرة واحدة - 00:22:54ضَ
وهو اليوم الذي وافق وفاة ابراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. اما قبل ذلك فلم يصلي اما انه لم يرى الخسوف والكسوف وان حصل فلكيا او انه لم تشرع الصلاة بعد. فاذا كان لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى الكسوف الا مرة واحدة - 00:23:14ضَ
فانه لا يتأتى انه صلاها الا على صفة واحدة. واكثر الاحاديث وهو الذي في الصحيحين انه انما صلاها بركوعين فقط. وبناء عليه فالذي يظهر ان ما سواه شاذ. وان المحفوظ هو انه انما صلاها بركوعين. نعم شيخ - 00:23:44ضَ
نعم؟ لا لا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه الاحاديث التي قلت لكم حديث جابر عباس ابن ابي كعب في رواية صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ها هنا - 00:24:14ضَ
بعض المسائل اختم بها متعلقة بصلاة الكسوف. المسألة الاولى هل تصلى صلاة الكسوف في وقت النهي بمعنى لو خسفت الشمس بعد صلاة العصر او على ما قرره الحجاوي خسف القمر بعد صلاة - 00:24:34ضَ
الفجر وقبل طلوع الشمس هل تصلى صلاة الخسوف؟ هذه مسألة مبتلى فيها لكن ما يعنينا بيان المذهب هنا. فالمذهب كما سبق معنا في اوقات النهي انها لا تصلى. لا تصلى صلاة الكسوف - 00:25:04ضَ
في وقت النهي لانها سنة. والاصل ان السنن لا تفعل في اوقات النهي. وانما استثنوا من ذلك ما سبق معنا من ركعتين الطواف وصلاة الجنازة كما سبق معنا في اوقات النهي - 00:25:24ضَ
في الفصل الماضي. فالمذهب انها لا تصلى في وقت النهي. المسألة الثانية ما الحكم لو اجتمع الخسوف مع الجنازة ما الذي يقدم؟ الجواب تقدم الجنازة لانها لا تأخذ وقتا ويخشى عليها من الفساد - 00:25:44ضَ
ولو اجتمع ايضا صلاة الجنازة مع الجمعة او العيد فانها تقدم الجنازة ما لم يخش فوت وقت صلاة الجمعة او العيد طيب لو اجتمع او تعارض اداء صلاة التراويح وصلاة الكسوف - 00:26:19ضَ
خسف القمر وتعارض صلاة التراويح وصلاة الكسوف ان امكن الاتيان بهما معا فانه يبدأ بصلاة الكسوف ثم اذا انتهى صلى التراويح لانه يمتد وقتها الى حين طلوع الفجر. لكن اذا تعذر - 00:26:48ضَ
كان يقول الوقت لا يتسع لهما ثمن مقدم على المذهب تقدم صلاة التراويح على الكسوف هذا هو المذهب نعم. تفضل. قال رحمه الله باب صلاة الاستسقاء. نعم. قال المؤلف رحمه الله - 00:27:17ضَ
تعالى باب صلاة الاستسقاء. وهو بالاضافة الشيء الى سببه اي الصلاة التي تشرع بسبب الاستسقاء والاستسقاء هو طلب السقيا على وجه مخصوص والوجه المخصوص هو صفة الصلاة التي ستأتي معنا - 00:27:42ضَ
بعد قليل وصفة وصلاة اه الاستسقاء سنة سنة مؤكدة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك حديث عبدالله بن زيد بن رضي الله عنه في المتفق عليه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه الى القبلة - 00:28:01ضَ
يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين. نعم. اذا اكذبت الارض المطر صلوها جماعة وفرادى. نعم اذا اجدبت الارض هذا هو السبب الذي لاجله تؤدى صلاة الاستسقاء. اذا اجدبت الارظ والجدب ظد الخصب. يعني اذا امحلت الارظ - 00:28:31ضَ
ومات النبات عليها وقحط المطر يعني انحبس المطر فلم يأتي في موعد نزوله ووقته. وكذلك قالوا اذا غار ماء العيون او ماء الانهار وتضرر الناس بذلك فانهم ايضا يصلون صلاة - 00:29:01ضَ
استسقاء لذلك. اذا قال المؤلف رحمه الله تعالى اذا اجدبت الارض وقحط المطر صلوها جماعة وفرادى كما سبق معنا في صلاة الكسوف انها تصلى جماعة وتصلى فرادى والسنة ان تصلى جماعة وهي سنة مؤكدة كما قلت قبل قليل. نعم. وصفتها في موضعها - 00:29:25ضَ
نعم هل تصلى الاستسقاء في السفر؟ الجواب نعم يشرع ان يصلى الاستسقاء في السفر هذا مما تخالفه صلاة الاستسقاء صلاة العيد صلاة الجمعة فانها لا تشرع في السفر قال المؤلف رحمه الله وصفاتها في موضعها واحكامها كعيد - 00:29:55ضَ
واحد في وصفتها في موظعها واحكامها وليست واحكامها كما في بعظ الطبعات في موضعها احكامها كعيدة وايضا لو قيل وصفتها في موضعها واحكامها كعيد ايضا تصح. هل هي كالعيد مطلقا - 00:30:25ضَ
لا لان العيد فرض كفاية. كما سبق معنا بينما صلاة الاستسقاء سنة مؤكدة وانما هي كالعيد في موضع ادائها وفي صفتها واحكامها فالافضل ان تصلى في الصحراء كما ان الافظل ان تصلى العيد في الصحراء ولا تصلى في - 00:30:57ضَ
المسجد الا في المسجد الحرام اه او اذا تضرر الناس بالصلاة في الصحراء في حالة البرد الشديد قال واحكامها كعيد من ذلك انه يكبر تكبيرات الزوائد في الركعة الاولى والركعة الثانية. ومن ذلك - 00:31:27ضَ
ان يجهر فيها بالقراءة ومن ذلك ان يشرع ان يقرأ فيها يسبح والغاشية ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنه في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين كما يصلي العيد. صلى ركعتين - 00:31:57ضَ
كما يصلي العيد. نعم. واذا اراد الامام الخروج لها وعظ الناس وامرهم بالتوبة المعاصي والخروج من المظالم. وترك التشهد والصيام والصدقة. ويعدهم يوما يخرجون فيه ويتنظف ولا يتطيب. نعم. قال المؤلف رحمه الله واذا اراد الامام الخروج لها - 00:32:18ضَ
اذا اراد الامام ان يخرج لها فانه يشرع ويستحب ان يذكر الناس. ولهذا قال المؤلف رحمه الله الناس يعني ذكرهم وامرهم بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم. توبة من المعاصي والخروج من المظالم واجبة على كل حال. ويشرع التذكير بهما في كل - 00:32:48ضَ
حال وانما يتأكد التذكير بهما عند ارادة الخروج صلاة الاستسقاء لكون المعاصي والمظالم من اسباب القحط ومنع المطر وسائر البركات. ولهذا قال الله تبارك وتعالى ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا - 00:33:18ضَ
لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. ثم قال المؤلف رحمه الله وترك ترك التشاحن يعني يأمرهم بترك التشاحن. لان الشحن تحمي على المعصية بحيث ان الانسان ربما يغتاب او يظلم وهي ايضا اعني الشحناء سبب لمنع نزول - 00:33:48ضَ
الخير. ولهذا جاء في السنن ان ليلة القدر رفع موضعها او رفع تحديد للناس لما تشاحن رجلان وتلاحيا من الصحابة رضي الله عنهما رضي الله عنهم اجمعين. قال المؤلف رحمه الله والصيام والصدقة. يعني يأمرهم بالصيام والصدقة. لان هذه الاعمال من الطاعة مظنة او من اسباب اجابة الدعاء - 00:34:18ضَ
ويعدهم يوما يخرجون فيه. يعني يعين لهم يوما يخرجون فيه لاجل ان يستعدوا لهذا اليوم ويخرجوا على الصفة المشروعة من الاغتسال ونحوه وهل ثمة افضلية في الايام يعني هل يوجد ايام - 00:34:48ضَ
افضل من بعض في الخروج الى الاستسقاء؟ الجواب لا. ولهذا المؤلف قال ويعدهم يوما واطلق فلن يذكر استحباب يوم بعينه. ولعل اعتياد الخروج يوم الاثنين او الخميس. لان هذين اليومين مظنة الصيام من بعظ المسلمين لعل هذا هو السبب. لكن - 00:35:18ضَ
لم يثبت في ذلك اه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله ويتنظف يشرع ان يتنظف ويغتسل ولا يتطيب. فالكسوف يبادر اليه بلا اغتسال ولا تطيب. والاستسقاء يغتسل ويتنظف لها لكن لا يتطيب. والعيد - 00:35:48ضَ
يغتسل لها ويتطيب. فان قلت ولماذا قال المؤلف رحمه الله تعالى ويتنظف ولا يتطيب؟ فالجواب هو لان حالة التطيب لا تناسب حالة الاستكانة والخضوع والتذلل التي ينبغي ان يخرج عليها المستسقي. نعم - 00:36:18ضَ
ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا. ومعه اهل الدين والصلاح والشيوخ والصبيان المميزون نعم قال المؤلف رحمه الله ويخرج يعني يخرج الامام ويخرج غيره على هذه الصفة التي يخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا يعني مستكينا منكسرا - 00:36:48ضَ
لان هذه الحال ادعى لاجابة الدعاء. هذه الحال من الاستكانة والخضوع والتضرع ادعى لاجابة الدعاء. وقد جاء في السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما. ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج - 00:37:18ضَ
للاستسقاء متذللا متواضعا متخشعا متضرعا. وهذا الامر في غاية الاهمية ان يخرج الانسان الى صلاة الاستسقاء وهو في هذه الحالة من الانكسار وفي هذه الحالة من استشعار مدى اضطراره لرحمة الله تعالى بنزول الغيث والمطر - 00:37:38ضَ
ولا يخرج على حالة من الظد من ذلك. ولهذا يلاحظ ان كثيرا من الناس يخرج الى صلاة الاستسقاء فقط لاجل انه لانها سنة. ولا يستحضر انه في غاية ظرورة لنزولي رحمة الله تعالى بنزول المطر. وكما قلت الاصل ان - 00:38:08ضَ
خروج المسلم بهذه الحال من الخضوع والانكسار واستشعاره مدى الاضطرار الى رحمة الله تبارك وتعالى. قال المؤلف رحمه الله ومعه اهل الدين والصلاح. والشيوخ يعني يخرج ويتأكد خروج اهل الدين - 00:38:38ضَ
والصلاح والشيوخ لان الدعاء منهم لعله احرى بالاجابة من غيره من غيره قال والصبيان المميزون اما الصبيان غير المميزين فلا يخرج بهم الى الصلاة لكونه لا يعقلونها. اما الصبيان المميزون فنص المؤلف رحمه الله تعالى على الخروج بهم واستحباب - 00:38:58ضَ
الخروج بهم الى صلاة الاستسقاء قالوا لانه لا ذنوب لهم فهم ارجى في اجابة الدعاء من غيره نعم. ومن خرج عن ذمة مبتردين عن المسلمين لا هذه المسألة لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من يخرج تكلم في مسألة خروج اهل الذمة لصلاة الاستسقاء - 00:39:28ضَ
هل يمكنون من الخروج لصلاة الاستسقاء؟ افاد كلام المؤلف رحمه الله تعالى ان خروج اهل الذمة له حالات. الحالة الاولى انهم لا يمكنون من الخروج مع المسلمين. الحالة الثانية انهم يمكنون - 00:39:58ضَ
من الخروج في اليوم الذي يخرج به المسلمون لكن منفردين عنهم في المكان فهذه يمكنون منها ولا يمنعونها. الحالة الثالثة ان يخرجوا في يوم غير اليوم الذي خرج فيه المسلمين للاستسقاء. غير اليوم الذي - 00:40:30ضَ
فيه المسلمون للاستسقاء. فهذه الحالة الثالثة لا يمكنون منها. لا يمكنون من الخروج الاستسقاء في يوم غير اليوم الذي خرج فيه المسلمون. لماذا هم يمكنون من الخروج منفردين في المكان لان لهم حاجة في نزول المطر فلا يمنعون - 00:41:00ضَ
منها ماذا انهم لم يخرجوا مع المسلمين؟ ولا يمكنون من الخروج في يوم مستقل؟ قالوا الا يوافق خروجهم يوم نزول الغيث فيسبب فيسبب ذلك فتنة له في دينهم فيظنون انهم على دين صحيح والا لما نزل الغيث لانهم سيظنون انه انما نزل - 00:41:30ضَ
لاستسقائهم فربما سبب ذلك فتنة لهم في دينهم. بل ربما سبب فتنة لغيرهم فظن ان دينه فظن انهم على حق والا لما سقوا. ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بانهم لا يمكنون - 00:42:00ضَ
هنا من الخروج للاستسقاء منفردين عن المسلمين في يوم. نعم. فيصلي بهم ثم يخطب ايه ده؟ فيصلي بهم. على الصفة التي سبق ذكرها وانها كصفة صلاة العيد وافاد ذلك انها ايضا كصلاة العيد في تقدم الصلاة على الاستسقاء - 00:42:20ضَ
على الخطبة ان الاستسقاء كصلاة العيد في تقدم الصلاة على الخطبة بخلاف صلاة الجمعة. المذهب وهو جمهور الفقهاء هو هذا ان الصلاة تسبق الخطبة قال المؤلف رحمه الله فيصلي بهم ثم يخطب واحدة - 00:42:50ضَ
وهذه من المسائل التي تفارق فيها صلاة الاستسقاء صلاة العيد. من جهة ان صلاة العيد يشرع لها خطبتان. اما صلاة الاستسقاء فانما يشرع لها خطبة واحدة لان هذا هو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم انه خطب خطبتين وانما المنقول عنه - 00:43:19ضَ
صلى الله عليه وسلم انه انما خطب خطبة واحدة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى صفتها فقال يكتسبها من التكبير في خطبة العيد ويكثر فيها الاستغفار والقراءة وقراءة الايات التي فيها الامر به - 00:43:49ضَ
ويرفع يديه فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ومنه اللهم اسقنا غيثا مغيثا الى اخره قال المؤلف رحمه الله يفتتحها يعني يفتتح خطبة الاستسقاء بالتكبير كما قلت لانهم الحقوا صلاة الاستسقاء بصلاة العيد في الاحكام الا ما جاء الدليل بخلافه. فيفتتحها بالتكبير - 00:44:09ضَ
وقد سبق معنا ان الخطبة الاولى في صلاة العيد تفتح بسبع اه بتسع تكبيرات. وبناء على هذا فان صلاة فان خطبة الاستسقاء تفتتح بتسع تكبيرات. قال المؤلف رحمه الله يفتتحها بالتكبير - 00:44:39ضَ
خطبة العيد ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الايات التي فيها الامر به. يعني يشرع الاكثار من الاستغفار في خطبة العيد وكذلك يشرع قراءة الايات التي فيها الامر بالاستسقاء وذلك لان الاستغفار سبب لنزول - 00:44:59ضَ
الغيث ولهذا قال الله تبارك وتعالى في سورة نوح فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا وفي قصة هود عليه السلام فقلت استغفروا ربكم ثم توبوا اليه - 00:45:29ضَ
يمتع ويقول استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى ونحو هذه الايات. ثم قال المؤلف رحمه الله ويرفع يديه وهذا على سبيل الاستحباب فيستحب ان يرفع يديه - 00:46:02ضَ
في الدعاء بخلاف خطبة الجمعة فلم يرد فيها رفع اليدين بالدعاء لم يرد ذلك لا في خطبة الجمعة ولا في خطبة العيد. وانما جاء ذلك في خطبة الاستسقاء. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويرفع - 00:46:24ضَ
لديه يعني استحبابا فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ومنه اللهم اسقنا غيثا مغيثا مجللا غدقا نافعا الى اخر الدعاء ونحوه من الادعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وايضا نحو من الادعية التي يدعى بها. نعم - 00:46:47ضَ
قبل خروجهم شكروا الله وسألوه المزيد من فضله. يعني لو انهم سقوا قبل الخروج للاستسقاء فانهم يشكرون الله تبارك وتعالى ويسألونه المزيد من فضله ولا يطلبون السقيا ابتداء لانها حصلت. نعم. ولماذا الصلاة الجامعة؟ يعني ينادى - 00:47:17ضَ
الصلاة صلاة العيد صلاة الاستسقاء بقول الصلاة جامعة وهذا ايضا مستحب. كما هو الحال في صلاة يقول المؤلف رحمه الله وينادى الصلاة جامعة لصلاة الاستسقاء كما هو الحال في صلاة الكسوف وايضا صلاة العيدين بخلاف صلاة الجنازة او صلاة التراويح فانها لا ينادى لها بالصلاة - 00:47:47ضَ
او نحو ذلك. جاء الاذان. طيب تفضل وليس من شرطنا. نعم. يعني لا يشترط صلاة الاستسقاء ابن الامام وقد سبق معنا ان صلاة الجمعة مع انها اه فرض وصلاة العيدين مع انها فرض كفاية لا يشترط لها اذن الامام - 00:48:17ضَ
فكذلك صلاة الاستسقاء لا يشترط لها اذن الامام من باب اولى نعم. ويسن ان يقف في اول المطر واخراج رحمه وثيابه ليصيبها. واذا زادت البيان وخيب منها ثم ان يقول اللهم حوالينا ولا علينا. اللهم على الظلال والاكان. وبقوة وبطول وبطون الاودية - 00:48:54ضَ
اشهد ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويسن يعني يسن للمسلم ان يقف في اول المطر فيقف في المطر ويسن له كذلك ان يخرج رحله وثيابه ليصيبها يعني يصيبها المطر. والدليل على ذلك - 00:49:22ضَ
ما رواه الامام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث انس رضي الله عنه قال اصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر فحسر ثوبه حتى اصابه المطر. فقلنا - 00:49:52ضَ
لما فعلت ذلك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم بانه حديث عهد بربه ولهذا اذا نزل اول المطر في اول المطر اذا نزل يشرع ان يقف الانسان في المطر ويحسر - 00:50:12ضَ
احصر من ثيابه حتى يصيب المطر آآ بدنه اقتداء بالنبي صلى الله عليه كما اه لاحظت في الحديث السابق ثم قال المؤلف رحمه الله واذا زادت المياه وخيف منها اذا تتابع المطر وخيف منه سن ان يقول - 00:50:32ضَ
اللهم حوالينا يعني حول المدينة او حول البلد. اللهم حوالينا لا علينا اللهم على الظراب والمراد بالظراب الروابي الصغيرة المرتفعة عن الارض جمع رابية والاكام وهي الجبال وبطون الاودية ومنابت الشجر. لا يدعو بانقطاع المطر - 00:51:02ضَ
وانما يدعو بصرفه الى الموضع الذي ينتفع به ولا يتضرر منه. يدعو انتقاله الى الموضع الذي ينتفع به ولا يتضرر منه. اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الظراب والاكام. وبطون الاودية - 00:51:32ضَ
منابت الشجر. ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به الاية. هذا الذي يشرع اذا تتابع المطر وخيف منه وهو قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في المتفق عليه من حديث انس رضي الله عنه - 00:51:52ضَ
لما تتابع المطر جمعة كاملة حتى سال الوادي قناة شهرا في المدينة فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء استسقى في الجمعة الاولى لما سأله آآ الاعرابي ان يستسقي - 00:52:12ضَ
ثم استسقى او ثم دعا في الجمعة الثانية بهذا الدعاء اللهم حوالينا لا علينا اللهم على الظراب والاكام وبطول الاودية ومنابت الشجر. وها هنا اه مسألة اختم بها وهي هل يشرع تحويل الرداء حال الدعاء؟ بمعنى ان الامام اذا خطب - 00:52:32ضَ
هذا الدعاء هل يشرع ان يحول رداءه؟ بحيث يكون الظاهر منه الى الباطن والباطن الى ظاهر الجواب نعم يشرع ذلك وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه المتفق عليه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه الى القبلة يدعو وحوا - 00:53:02ضَ
ولا رداءه. وحول رداءه. قال العلماء الحكمة من ويتابع المأمومين اذا حول الامام رداءه فعل المأمومون كفعلهم. كفعل الامام فيحولون ارديتهم اذا كان عليه آآ بشت او نحوه يقلبه فيجعل باطنه الى - 00:53:32ضَ
اه الداخل واه ظاهره الى الباطن وباطنه الى الظاهر. والحكمة من ذلك كما ذكر اهل العلم رحمهم الله تعالى ان في في تفاؤلا لتحويل الحال من الجذب الى الغيث والمطر. وبهذا كما قلت ينتهي كلام المؤلف - 00:53:57ضَ
رحمه الله تعالى في صلاة الاستسقاء. وبه ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في احكام الصلاة ونبتدأ ان شاء الله في الدرس القادم في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز. وسيأتي معنا ان المؤلف رحمه الله تعالى وهكذا الفقهاء - 00:54:17ضَ
افردوا الجنائز وافردوا احكامها سيأتي سبب ذلك ان شاء الله في الدرس القادم. وكما تلاحظون ان صلاة الجمعة صلاة العيدين وصلاة الاستسقاء. بينهما تشابه في في كثير من الاحكام وفي اختلاف في بعض الاحكام. ولهذا انا اقترح على الزملا من الاخوة والاخوات - 00:54:37ضَ
الحاضرين والمنتسبين اقترح عليهم ان يعملوا جدولا في ذلك هذا يفيدهم في ظبط الاحكام وفي ملاحظة الفروق بينها. يذكر الامور التي تشترك بها هذه الصلوات الثلاث من الاحكام ثم يذكر ما تختص به كل صلاة - 00:55:07ضَ
ثم يذكر ما تجتمع فيه الصلاتين عن الصلاة الاخرى مثل صلاة العيد والاستسقاء يشتركان في ادائهما في الصحراء خلافا لصلاة الجمعة وهكذا في عدد من الاحكام. فلعل الاخوة والاخوات يفعلون ذلك هذا مفيد جدا لهم في ظبط المعلومة وفي ايضا تنمية - 00:55:37ضَ
الملكة اذا كان في سؤال نعم ضابط الرداء يعني ما الذي يحول هل يحول كل لباس؟ الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه حول رداءه. وهو الذي يوضع على الكتف. وبناء - 00:56:07ضَ
عليه فما كان من جنس الرداء فانه يلحق به. ومن امثلة ذلك كما قلت البشت او المشتل وكذلك الجاكيت او الكوت هل يحول شماغه هذا محتمل هل يحول الطاقية؟ لا لان الطاقية اشبه بالعمامة - 00:56:37ضَ
لم يحول النبي صلى الله عليه وسلم العمامة. وكذلك الشماغ متردد ان يلحق بالعمامة فلا يحول. ومتردد ان يلحق بالرداء من حيث انه سهل التحويل بخلاف العمامة التي تعقد فتحتاج الى حل والله اعلم. نعم في - 00:57:07ضَ
نعم شيخ نعم صلاة العيد ينادى ابا لها بالصلاة صلاة العيد وصلاة الكسوف. والاستسقاء. نعم. سؤال يا اخوان بارك الله فيك. اذا نكتفي بهذا القدر كما قلت حتى يكون الكلام في الجنائز متصلا. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:57:27ضَ
- 00:57:57ضَ