شرح زاد المستقنع ـ الشيخ د. طلال الدوسري

الدورة التأصيلية الرابعة - شرح زاد المستقنع - د.طلال الدوسري | ف٢ | درس ٢٥

طلال الدوسري

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا هو الدرس الخامس والعشرين من الدروس المعقودة لشرح كتاب زاد المستقنع - 00:00:00ضَ

الامام الحجاوي رحمه الله وقد ابتدأنا في الدرس الماظي شرح كتاب الجنائز وانتهى بنا الكلام عند قول المؤلف رحمه الله تعالى واذا اخذ في غسله عند في صفة ترسيل الميت. نعم تفضل. واذا اخذ في غسله سترى رواته - 00:00:20ضَ

نعم قال المؤلف رحمه الله واذا اخذ يعني اذا شرع المغسل في غسل الميت فانه وحينئذ يستر عورته. وهذا على سبيل الوجوب. يعني يجب عليه ان يستر عورته لانها محترمة في حال الموت كحال الحياة. والعورة سبق معنا - 00:00:50ضَ

في شروط الصلاة. وانها بالنسبة للرجل البالغ ما بين السرة الى الركبة فيتعين عليه ان يستر هذا القدر. اما اذا كان مغسل فوق السبع ودون البلوغ فان عورته كما سبق معنا هي - 00:01:20ضَ

الفرجان فهذا هو القدر الواجب ستره قال المؤلف رحمه الله تعالى وجرده يعني جرده من الملابس سوى ما ستر به عورته وهذا على سبيل الاستحباب. وذلك لان تغسيله مع تجريده من الملابس ابلغ - 00:01:50ضَ

في تطهيره. وقد غسل النبي صلى الله عليه وسلم في قميص ولم يجرد وقال بعض اهل العلم بان فضلاته طاهرة والاقرب انهم انما فعلوا ذلك احتراما واجدالا له صلى الله عليه وسلم - 00:02:20ضَ

قال المؤلف رحمه الله وستره عن العيون يعني يستر الميت عن الحيون بحيث لا يكون مكشوفا للناس وانما يكون مستورا في في بيت او نحو ذلك. نعم بغير معين. ويكره لغيره معين وفي غسله حضور. نعم ويكره - 00:02:40ضَ

بغير معين وفي بعض النسخ ويكره لغير من يعين في غسله حضوره لا ينبغي ان يحضر التغسيل ويشهده الا من يعين اما من لا يحتاج اليه فلا ينبغي حضوره. وذلك لانه ربما كان - 00:03:10ضَ

في الميت ما لا يحب اطلاع احد عليه. والحاجة لا تستدعي وجود الا من يعين فقط. نعم. ثم يرفع رأسه الى قرب جلوسه ويعسل بطنه برفق ويكثر صب الماء حينئذ ثم يلف على يديه خرقة فينجيه فينجيه فينجيه نعم قال المؤلف رحمه - 00:03:40ضَ

رحمه الله ثم يرفع رأسه يعني يرفع الغاسل رأس الميت. الى قرب جلوسه لماذا يفعل ذلك؟ حتى يعصر بطنه برفق فيخرج ما هو مستعد للخروج؟ وينبغي ان يكون حينئذ المكان مطيبا بالبخور ونحوه - 00:04:10ضَ

واستثنى من رفع الرأس والعصر بهذه الطريقة التي ذكرها المؤلف رحمه الله يستثنى في حالة المرأة اذا كانت حاملا لئلا يسقط الحمل. نعم ولا تكل الناس عورة. قال ويكره اه ويكثر صب الماء حينئذ - 00:04:40ضَ

لاجل ان تزول النجاسة وآآ تذهب ثم يلف الغاسل على يده خرقة فينجيه لئلا يباشر مس عورته. قال المؤلف رحمه الله ثم يلف ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها - 00:05:10ضَ

لئلا يباشر مس عورة الميت فلا يمسها الا من وراء حائل بان يلف على يده خرقة قماش او نحو ذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى نعم. ولا يحل مس عورة من له سبع - 00:05:40ضَ

يعني ان مباشرة مس العورة لا تحل سواء كان الميت ذكرا او انثى الا من له دون سبع لانه لا عورة له كما سبق. اما ابن سبع وبنت سبع فوق فلا يحل مس عورتهم. نعم. ويستحب الا يمس - 00:06:00ضَ

قال المؤلف رحمه الله ويستحب الا يمس سائره الا بخرقة الا بخرقة. لما تقدم انه لا يجوز له ان يمس فرجه آآ الا وقد وضع على يده خرقة لئلا يباشر المس ذكر حكم مس سائر جسده. فالاولى والمستحب الا يمس سائر - 00:06:30ضَ

هذه الا بخرقة ايضا لكن لو مس باقي الجسد سوى العورة مباشر بلا خرقة فلا بأس في ذلك. والسنة كما قلت ان يكون ذلك بخرقة او نحوها. بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لفعل علي رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء عليه يكون عنده فرقتان - 00:07:00ضَ

احدهما يستعملها لتنظيف فرجه والاخرى لسائر بدنه نعم ولا يدخلنا في فيه ولا ويدخل اسماعيل مملوءتين في الماء بين شفتيه. فيمسح اسنانه. وفي في نقطتهما ولا يدخلهما الماء. ثم نعم قال المؤلف رحمه الله ثم يوظيه ندبا - 00:07:30ضَ

لان الواجب هو التغسيل. الغسل للميت. اما توظيته قبل تغسيله فهي مندوبة كما ان الوضوء قبل الاغتسال في حال الحياة الغسل الواجب مندوب والدليل على ان التوضية قبل غسل الميت سنة حديث ام عطية رضي الله عنها في المتفق عليها - 00:08:10ضَ

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته رضي الله عنها ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها المؤلف رحمه الله تلاحظون انه ذكر التوضية قبل النية بمعنى انه اذا انتهى من توظيته نوى - 00:08:40ضَ

ثم شرع في تغسيله. اليس كذلك؟ هذا الذي آآ ذكره الامام الحجاج رحمه الله تعالى والذي في المنتهى والاقناع وغيرهما انه ينوي قبل لا التوضيح. يعني ينوي تغسيله ثم يشرع في توضيته ثم يغسل سائر - 00:09:10ضَ

جسده على الصفة التي تأتيه. قال المؤلف رحمه الله تعالى لما ذكر توظيته ذكر ما يخالف فيه توضيته الوضوء في حال الحياة. فالوضوء في حال الحياة يشرع فيه بل يجب فيه - 00:09:40ضَ

المظمظة والاستنشاق. اما هنا قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يدخل الماء في فيه ولا في في انفه لماذا؟ لانه اذا ادخل الماء لن يتمكن من اخراجه فربما حرك النجاسة بذلك. فلا يحصل بادخال الماء في فمه وانفه تنظيف له - 00:10:00ضَ

وانما ربما يحصل من ذلك العكس. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى ويدخل اصبعيه يعني عوضا عن ادخال الماء في فيه وانفه عوضا عن ذلك يدخل اصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه - 00:10:30ضَ

فيمسح اسنانه وفي منخري الميت فينظفهما فيكون ذلك عوضا عن ادخال الماء في الانف والفم؟ نعم. تفضل. ثم اني غسله ويصلي. ثم ينوي له لان غسل الميت وتغسيله عبادة والعبادات لابد لها - 00:10:50ضَ

من النية ولهذا سبق معنا انه لا يصح التغسيل ممن لا يعقل او الصبي غير المميز او كذلك غير المسلم لان هؤلاء كلهم لا تصح منهم نية العبادة قال المؤلف رحمه الله - 00:11:20ضَ

اسمي ما حكم التسمية؟ التسمية واجبة. كما هي التسمية في الوضوء والغسل وتسقط مع النسيان كما سبق معنا. نعم. ويغسل رأسه ولحيته فقط. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويغسل برغوة السدر رأسه لحيته لما يضع السدر في الماء ويحركه - 00:11:40ضَ

تحصل له رغوة فيغسل بهذه الرغوة رأس الميت ولحيته فقط لان الرأس هو وفي الاعضاء والرغوة انما تعلق اول رغوة آآ اه تعلق بالشعر. نعم. ثم يغسل شقه الايمن. قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم يغسل - 00:12:10ضَ

شقه الايمن يبدأ بشقه الايمن ثم شقه الايسر وهذا على سبيل الاستحباب. كما ان البدء بالشق الايمن قبل الشق الايسر في الاغتسال حال الحياة مستحب فانه كذلك في تغسيل الميت. وايضا هذا يدل عليه حديث ام عطية السابق - 00:12:40ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. فافاد البدء نعم. ثم الايسر. ثم الايسر بعد الايمن. نعم. ثم كله ثلاثة في كل مرة يده على بطنه. فاذا لم يبقى - 00:13:10ضَ

حتى يبقى ولو جاوز السبع. نعم. قال المؤلف رحمه الله ثم يغسله كله اي يفيض الماء على جميع بدنه ثلاثة. ثلاثة متعلقة بالغسل الاخير. الجواب لا متعلقة بغسل الرأس واللحية بالسدر وبشق الايمن ثلاثا ثم الشق الايسر ثلاثا ثم - 00:13:40ضَ

كله ثلاثا فهي متعلقة بجميع ما سبق الا الوضوء. متعلقة بجميع ما سبق الا الوضوء قال المؤلف رحمه الله يمر في كل مرة من الثلاث يده على بطنه في كل غسلة - 00:14:10ضَ

يمر يده على بطن الميت ليخرج ما تخلف مما هو تهيئ مما هو متهيأ للخروج فان لم يلقى الميت بثلاث غسلات فانها لا تكفي بل يزاد حتى يحصل النقاء. السنة الثلاث - 00:14:30ضَ

السنة الثلاث اما اذا لم يحصل نقاؤه بالثلاث فانه يزاد حتى ينقى حتى ولو جاوز السبع غسلات. نعم نعم؟ والسنة ان يختم على وتر. نعم السنة يختم على وتر لو جاوز السبع. نعم - 00:15:00ضَ

في الاسرة الاخيرة كافورا. والماء الحار والبشنان هو خلال يستعمل. قال المؤلف رحمه الله اجعلوا في الغسلة الاخيرة الغسلة الاخيرة آآ سواء كانت هي الثالثة او الخامسة او السابعة يسن ان يجعل اه فيها كافورا - 00:15:30ضَ

وسدرا لان الكافور يصلي بالجسد وايضا يطرد الهوام برائحته عن الميت ثم قال المؤلف رحمه الله والماء الحار والاسنان والخلال يعني ما به هل يستعمل؟ قال يستعمل اذا احتج اليه. اما اذا لم يحتج اليه فانه - 00:16:00ضَ

لا يستعمل اذا استغني عن الماء الحار او الاسنان او تخليل الميت فانه لا لا حادث له. نعم. ويقلب اظافره. ولا يسرح شعره. نعم قال رحمه الله ويقص شاربه ويقلم اظافره وهذا على سبيل الاستحباب - 00:16:30ضَ

اذا كان الشارب او كانت الاظافر طويلة. كذلك قالوا ايظا يأخذ شعر الابط اه وماذا يفعل به هذا الشعر؟ قالوا انه يجعل معه كما لو كان عضوا ساقطا. هكذا قال فقهاء الحنابلة والاظهر انه لا يحتاج اليه. لو وضع في النفاية لا بأس. لانه غير محترم كما هو في - 00:17:00ضَ

الحياة اذا ازيل عن الميت لا يبقى محترما. هل يحلق رأسه او تؤخذ عنته؟ الجواب لا. لا يحلق رأسه ولا تؤخذ عانته لانه لا حاجة لكشف عورته نعم ولا يصرح شعره. لا يسرح شعره لانه لا حاجة له وربما ترتب عليه تساقط - 00:17:30ضَ

الشعر من غير ما حاجة. نعم. ثم ينشف بثوب وهذا على سبيل الاستحباب. كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم وينثر شعرها ثلاثة قرون ويصدر وراءها. اما المرأة فانه يسن ان يغفر - 00:18:00ضَ

شعر يجعل ظفائر جدائل ثلاثة قرون. يظفر ثلاثة قرون ويسدل ورائها. والدليل على ذلك قول ام عطية رضي الله عنها في شهر تغسيل بنت النبي الله عليه وسلم قالت فظفرنا شعرها ثلاثة قرون والقيناه خلفها. رواه الامام البخاري - 00:18:30ضَ

رحمه الله والامام مسلم رحمه الله نعم. وان خرج من شيء نعم نعم قال المؤلف رحمه الله وان خرج منه اي من الميت شيء بعد سبع غسلات حشي المحل يعني حشي دبره في قطن. كما تفعل المستحاضة ليمنع - 00:19:00ضَ

الخارج فان لم يستمسك بطنه بالقطن فبطين حر يعني طين خالق انه سيمنع من الخروج. المقصود انه يوضع شيء يمنع من خروج شيء من بطنه يلوثه. سواء القطن او نحوه. ثم يغسل بعد هذا الخارج. بعد تنقية الميت - 00:19:50ضَ

قال ثم يغسل المحل المتنجس بالخارج. ويوضأ نعم بمعنى انه يجب ان يعاد توظئته. لماذا؟ لان هذا الخارج الذي خرج بعد الغسل بعد تغسيله يعتبر كالحدث فيوظأ لاجل هذا الخارج. كما ان الجنب لو احدث بعد الاغتسال لا يجب - 00:20:20ضَ

يجب عليه ان يعيد الاغتسال وانما يعيد الوضوء. فكذلك هنا بما انه خرج منه شيء بعد تغسيله الغسل المشروع الواجب فانه يكفي بعد حشي المحل ازالة النجاسة من من الموضع الذي اصابته ثم توظئته وهذه التوضئة على - 00:20:50ضَ

سبيل الوجوب. قال المؤلف رحمه الله وان خرج منه او ان خرج بعد تكفينه يعني لو كان هذا الذي خرج منه خرج بعد تكفينه. بمعنى انه لما انتهي من تكفينه خرج منه شيء - 00:21:20ضَ

فلا يجب ان يعاد تنظيفه وتوضئته وتكفينه لان في ذلك مشقة فدفعا للمشقة لا يجب ذلك. نعم ولا يقرب طيبا ولا يلبس ذكرا ولا يغطى ولا وجه ولا وجه نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ومحرم ميت كحي - 00:21:40ضَ

لو انه مات في حجه او عمرته وهو لا زال محرما فانه كالحي في محظورات الاحرام. ولهذا قال المؤلف رحمه الله يغسل بماء وسدر بمعنى دون الكافور. لان الكافور فيه رائحة طيبة. ولا يقرب - 00:22:20ضَ

طيبا سواء الكافور او غيره. لان الطيب من محظورات الاحرام مطلقا سواء كان الميت ذكرا او انثى لان الطيب محظور مشترك للجميع. الذكر والانثى اما المخيط فانه خاص بالرجل. ولهذا قال ولا يلبس ذكر مخيطا. اما الانثى - 00:22:50ضَ

المخيط وان كانت محرمة فتلبس المخيط ولو بعد الوفاة. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا رأسه هذا عين على الرجل لان تغطية الرأس حال الاحاطة خاصة يعني محظور الاحرام هذا خاص بالرجل. قال ولا وجه انثى بناء على ان وجه الانثى - 00:23:20ضَ

تغطية الوجه للانثى من محفظة الاحرام وهذي ستأتي معنا. وكذلك لا يؤخذ شيء من شعرهما. سبق معنا انه يأخذ من شعر الشارب او الابط. وتقلم الاظافر اذا كانت طويلة اما هذا اما المحرم فلا يفعل به ذلك. لان هذه الاشياء كلها من محظورات الاحرام. والدليل على - 00:23:50ضَ

هذه المحظورات بعد وفاته حديث ابن عباس رضي الله عنه في المتفق عليه في قصة الرجل الذي وقصته دابته فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في - 00:24:20ضَ

ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. طيب ها هنا مسألة لطيفة وهي لو ان امرأة توفيت وهي في عدتها. امرأة معتدة من زوجها المتوفى عنها ثم توفي ثم توفيت وهي في العدة - 00:24:40ضَ

معلوم ان المرأة المحادة من زوجها تجتنب الطيب اليس كذلك؟ فهل يقال ان هذا الحكم يستمر ايضا بعد وفاتها كما هو في حال الحياة كما قلنا في حال المحرم الجواب لا لان هذا الحكم ينقطع بالوفاة - 00:25:20ضَ

اما الاحرام فقد دل الدليل على بقاء احكامه. بخلاف ما ما سواه طيب لو كان على الميت آآ لصوق او جبائر فهل يجب ازالتها قبل تقصيره الجواب نعم يعني هذا غسل واجب لابد ان يعمم الماء فتزال - 00:26:00ضَ

الا اذا خيف ان يسقط معها شيء من جسده اذا ازيلت فانها لا تزال. وحين اذن تمسح بالماء كالجبيرة حال الحياة. نعم نعم. ويدفن في ثيابه بعد نازع السلاح والثلوج عنه. وان - 00:26:40ضَ

كفن بغيرها. نعم. ولا يصلى عليه. نعم. تفضل. وان سقط من دابته او حمل فأكل او طال مقامه نعم. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى تقسيد الميت المسلم وهذا الحكم واجب مع كل ميت - 00:27:10ضَ

ذكر انه انثى صغيرا او كبيرا ذكر من يستثنى من التغسيل. فقال رحمه الله ولا يغسل شهيد. المراد بالشهيد شهيد المعركة وكذلك على المذهب المقتول ظلما. يلحق بشهيد المعركة على - 00:27:40ضَ

مذهب في انه لا يغسل. سواء كان هذا الشهيد او المقتول ظلما ذكرا او انثى او صغيرا او كبيرا. والدليل على عدم تغسيلهم ما في صحيح البخاري حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بشهداء احد فدفنوا في دمائهم ولم يغسلهم - 00:28:10ضَ

والحقوا بشهيد المعركة المقتول ظلما لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون اهله فهو شهيد فالحقوه بشهيد المعركة - 00:28:40ضَ

الا ان المؤلف رحمه الله تعالى استثنى من هذا المستثنى. استثنى من هذا ما معنى استثنى من هذا المستثنى؟ الشهيد شهيد المعركة مستثنى من اصل تغسيل الميت فلا يغسل ويستثنى من الشهيد الجنب فيغسل. فيعود الى الاصل - 00:29:00ضَ

ما هو التغسيل؟ ولهذا قال المؤلف رحمه الله الا ان يكون جنبا وكذا لو كانت حائضا او نفساء لم تغسل من الحيض آآ لم تغتسل من الحيض او النفاس. او اسلم ولم يغتسل - 00:29:30ضَ

بناء عن الغسل واجب للاسلام كما سبق معنا على المذهب. بمعنى انه اذا كان على اليه غسل واجب فانه يغسل لاجل هذا الغسل الواجب لا لاجل غسل الميت. واضح يا اخوان - 00:29:50ضَ

ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويدفن بدمه. يعني لا ينظف دمه عنه. وهذا على سبيل الوجوب. يعني يجب ان يدفن بدمه. الا ان تخالطه نجاسة فيغسل اذا خالط الدم نجاسة فيغسل الدم والنجاسة - 00:30:10ضَ

قال رحمه الله تعالى اه في ان يدفن ايضا في ثيابه التي قتل فيها بعد نزع السلاح الجلود ونحوها مما يترس بها على ذلك ما في السنن من حديث ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل احد ان ينزع عنهم الحديد - 00:30:40ضَ

والجلود وان يدفنوا بثيابهم ودمائهم. قال المؤلف رحمه الله وان سلبهم وان سلبها يعني سلبت ثيابه منه. فانه حينئذ كفن بغيرها ولا يكفن ولا يدفن عاريا وانما يكفن بغيره. لان التكفين واجب. ثم قال رحمه الله ولا يصلى عليه - 00:31:20ضَ

كذلك لا يصلى عليه وانما يدفن بثيابه بلا تغسيل ولا الصلاة للاحاديث التي سبقت ولانهم ايضا احياء كما قال الله تبارك وتعالى ولا تحسبن الذين الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. ثم قال المؤلف رحمه الله - 00:31:50ضَ

الله وان سقط من دابته او وجد ميتا ولا اثر يعني اذا كان الموت بسبب منه كان يسقط من دابته ويلحق به ما لو وقع عليه حادث ومات او وجد - 00:32:20ضَ

ميتا ولا اثر به بحيث انه يحتمل لا يوجد به اثر بحيث انه يدل على انه قتل. وانما قد يكون مقتول ظلما وقد يكون مات حتف انفه. فهذا يغسل ويصلى. عليه لان الاصل هو - 00:32:50ضَ

والصلاة الا ما دل الدين على استثنائه. ثم قال المؤلف رحمه الله او حمل فاكل او طال بقاؤه لو ان هذا الذي اصيب في المعركة في الجهاد في سبيل الله حمل لم يمت مباشرة جراء هذه الاصابة - 00:33:10ضَ

فاكل كذلك لو شرب او نام او طال بقاؤه وهذا مقدر بالعرف كان يبقى يوم يومين فانه حينئذ يغسل ويصلى عليه. فانه حينئذ يقصر ويصلى عليه. والدليل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم بسعد بن معاذ رضي الله عنه فسعد بن معاذ اصيب في غزوة الخندق و - 00:33:40ضَ

توفي بعدها بايام. جراء اصابته فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بناء عليه يمكن القول بانه بان كل مسلم يغسل ويصلى عليه ويستثنى من ذلك حالتان. الحالة الاولى ان يكون شهيد - 00:34:20ضَ

والحالة الثانية ان يكون مقتولا ظلما من هاتين الحالتين ما لو كان عليه غسل واجب او طال بقاؤه بعد الاصابة او اكل او شرب او نام بعدها فيغسل تبعا للاصل. نعم - 00:34:50ضَ

تفضل قال وليف رحمه الله والسقط وهو الذي يسقط الجنين اذا سقط اه اه دون حياة. اذا سقط هل يصلى عليه نقول يفصل في ذلك. ان كان قد بلغ اربعة اشهر غسل وصلي عليه - 00:35:20ضَ

وان كان دون ذلك ان يكون لشهر او شهرين فانه لا يغسل ولا يصلى عليه هذا هو المذهب انه اذا كان يدوني اربعة اشهر لا يغسل ولا يصلى عليه. والدين على صلاة الصلاة على السقط. وان لم يستهل صارخا - 00:36:00ضَ

وان لم تثبت له حياة بعد ولادته. الدليل هو ما في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. فان قال قائل ولماذا لا يصلي - 00:36:30ضَ

على من له دون اربعة اشهر او بعبارة اخرى لماذا كان المعيار الفاصل هو اربعة اشهر فالجواب هو لان نفخ الروح كما دل حديث مسعود رضي الله عنه في الصحيح انما يكون بعد اربعة - 00:36:50ضَ

اشهر فلاجل ذلك اذا كان السقط له اربعة اشهر فاكثر يصلى عليه ويغسل يغسل صلى عليه والا فلا يغسل ولا يصلى عليه. وها هنا مسألة جديرة بالنظر والبحث وهي ان الاحكام المعلقة على السقط متعددة - 00:37:10ضَ

يعني عندنا مثلا نفاس والعدة والصلاة والعقيقة والتسمية مسائل كثيرة من الحسن ان طالب العلم يجمعها مع ما علقت عليه بمعنى مثلا انه اذا كان السقت في صورة ادمي وهذا يحصل احيانا لاربعين يوم وفي الغالب ثمانين يوم اذا كان فيه صورة ادمي فانه - 00:37:40ضَ

الدم الخارج دم نفاس. واذا كان لم يتخلق بصورة ادم فانه دم فساد واضح يا اخوان؟ ولهذا جيد انه طالب علم يجمع هذه الاحكام وما ربطت به اما التسمية فهي ايضا تستحب لمن اه - 00:38:20ضَ

اه سقط وقد بلغ اربعة اشهر. اما العقيقة فلا فلا تشرع كما يأتي معنا ان شاء الله في اخر كلام المؤلف في كتاب الحج. نعم. ومن تعذر تعذر من تعذر غسله تعذر غسله نعم ومن تعذر غسله من تعذر غسله - 00:38:50ضَ

وتعذر الغسل قد يكون اما لان الماء معدوم او لامر الميت كان يكون مات بالحرق فلا آآ يناسب تغسيله او نحو ذلك فانه ييمم. كالجنب كما ان الجنب اذا تعذر عليه الماء اما لعدمه - 00:39:20ضَ

او لعدم استطاعته عليه اه فانه يتيمم فهكذا يفعل وكذلك اذا تعذر استخدام الماء لا غسلا ولا مسحا على بعض اعضائه. كأن تكون يده محترقة. فلا يمكن غسلها ولا يمكن ايضا مسحها بالماء. فحينئذ - 00:39:50ضَ

الباقي وييمم لهذا العضو الذي لا يتمكن من غسله بالماء ولا مسحه وسبق معنا انه في الدرس الماضي انه اذا لم يجد اه من يغسله من هو صالح لغسله بان تموت المرأة بين الرجال او الرجل بين النساء فانهن او فانهم يلجأون الى - 00:40:20ضَ

ان ييمموه كما سبق معنا في الدرس الماظي. نعم. وعلى خصني ستر نعم قال المؤلف رحمه الله وعلى الغاسل ستر ما رآه ان لم يكن حسنا. غسل الميت من باب الامانة - 00:40:50ضَ

ولهذا قلنا بان الغاسل ينبغي ان يتوفر فيه شرذان ان يكون ثقة وان يكون عالما باحكام ولهذا الغاسل اما ان يرى من الميت امرا حسنا فهذا ينشره اما اذا رأى امرا سيئا فانه يجب عليه. وليس يستحب فقط - 00:41:10ضَ

وانما يجب عليه ان يستره. ولا يعني ذلك ان يساء الظن به لان الاصل هو حسن الظن بالمسلمين. نعم النشر للعظة دون ذكر الاسم ودون ذكر ما يدل عليه بوجه من الوجوه اطلاقا - 00:41:40ضَ

لا بأس به لانه لا يحصل به اي اساءة للميت. مع ما قلت بانه لا يجزم بان آآ ما رؤي آآ دين سوء بل الاصل هو احسان يعني ما يقال انه والله - 00:42:10ضَ

رؤي عليه سواد الوجه مثلا هذا قد يكون لمرظ اصابه او نحو ذلك. والاصل هو حسن الظن بالمسلمين عموما نعم فصل يجب كفنه في ماله مقدما على دينه وغيره. نعم - 00:42:30ضَ

قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وهذا الفصل ساقه في تكفين الميت. قال رحمه الله الله يجب كفنه فتكفينا الميت واجب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبين - 00:42:50ضَ

قال يجب في ماله يعني الاصل ان مؤونة التكفين تكون من مال الميت. قال رحمه الله مقدما على دين وغيره لان الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة على سبيل التفصيل او اربعة - 00:43:10ضَ

على سبيل الاجمال. عندنا تجهيز الميت والديون المرهونة ثانيا والديون المرسلة ثالثا والوصية رابعا و الارث وقسم التركات خامسا وهي على هذا الترتيب ولهذا قال المؤلف رحمه الله مقدما على دين حتى ولو كان الدين مرهونا - 00:43:40ضَ

وعلى وغيره يعني مقدما على غيره من باب اولى. فلو كان اوصى بثوبه لفلان من الناس وليس له مال اخر يكفن به فانه يكفن بثوبه هذا ولو اوصى به. ولو كان عليه دين مرهون فانه - 00:44:20ضَ

يكفن وان كان لا يوجد ما يكفن به الا هذا هذه العين المرهونة. من الثوب مثلا والدليل على تقديم تجهيز الميت وتكفينه على سائر الحقوق هو قول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:44:40ضَ

كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه في الذي وقطته دابته قال صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبيه ولن يستفصل اعليه دين؟ ام ليس عليه دين؟ ومن المتقرر عند اهل العلم رحمهم الله ان - 00:45:00ضَ

ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. بمعنى انه لما لم يستفصل دل على ان هذا الحكم شامل لجميع الحالات سواء كان عليه دين او ليس عليه دين. والدين الثاني - 00:45:20ضَ

على تقديم الكفن في ما له على الدين المرهون قياسه على المفلس في حال الحياة. فكما ان المفلس لا تنزع منه ثيابه فكسوته مقدمة على الدين فكذلك الميت لكن يقتصر على القدر الواجب في الكفن حينئذ وهو ثوب لا يصف - 00:45:40ضَ

البشرة يستره او يستر جميعه. نعم في المحرم اي نعم نعم. ثوب ايا كان هو القدر الواجب في الكفن هو هذا القدر اما السنة ستأتي ستأتي معنا. نعم. تفضل. فإن لم يكن له مال على من تلزمه نفقته - 00:46:10ضَ

فان لم يكن له مال ان لم يكن للميت مال اطلاقا فعلى من تلزم اه مؤونة التكفين وهكذا ايضا مؤونة التجهيز اذا احتاج الغاسل الى اجرة او اجرة الحفر او نحو هذه - 00:46:40ضَ

المؤن قال فان لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته يعني على من تلزمه او على من يلزمه الانفاق وعليه حال حياته كابيه واخيه ونحو ذلك. الا انه يستثنى من ذلك الزوج - 00:47:00ضَ

الزوج تلزمه النفقة على الزوجة حال الحياة. لكنه لا يلزم بالتكفين بعد الوفاة لان النفقة انما وجبت عليه بالزوجية لا بالقرابة والزوجية والتمكن من الاستمتاع انقطع بالموت. فبناء عليه قالوا الا الزوج فلا يلزمه ان يكفن - 00:47:20ضَ

امرأة ليست من جنس الكسوة في حال الحياة. وهذه المسألة ليس انه لا ينبغي ذلك وانما لو قدر حصول النزاع فهذا لا يجب طيب لو لم يوجد قريب له او كان القريب لا يستطيع - 00:47:50ضَ

مؤونة التكفين فعلى من تلزم؟ هنا تكون على بيت المال فان لم يوجد بيت مال وهذا او هذا ربما يحصل في بعض بلدان الجاليات الاسلامية فيجب على من حضره وعلم بحاله من المسلمين. نعم - 00:48:10ضَ

يجوز التقصير وسبق معنا في الدرس الماضي ووجه دلالات الجواز نعم تفضل ويستحق تنفيذ رجل بثلاث دفائق ثم يوضع عليها ثم يوضع عليه المستقيم بين ويشد فوقها ثقة مشقوقة تجمع بين يديه ويجعل الباقي على منافع ومواضع - 00:48:40ضَ

وان طيب كله فحسن. ثم يرد طرف ثم يرد طرف المكلفات العليا على ثم الثانية والثالثة كذلك ويجعل اكثر الفاضل عند رأسه ثم يعقلها وتحل في القبر. وان كفن في زين. نعم - 00:49:30ضَ

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما آآ يستحب في تكفين ميت من حيث الثياب وعددها وصفتها ومن حيث صفة التكفين. فقال رحمه الله ويسن تكفين رجل في ثلاث في ثلاث لفائف بيض. تكون من قطن. كما فعل - 00:50:00ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة اثواب بيظ طيب من الذي يتولى التكفين الاصل ان لا يطول التكفين هو الذي تولى التغسيل. فكما سبق معنا في الدرس الماظي - 00:50:30ضَ

مراتب المغسلين لو تنازعوا من يقدم عند التنازع فكذلك مراتبهم في التكفين لو رغب كل من يتولى تكفين فيقدم الاب يقدم الوصية العدل ثم الاب وهكذا. اه ثم قال المؤلف رحمه الله - 00:51:00ضَ

تجمر اي اه تبخر بالبخور والاولى ان ترش قبل تجميلها بماء بماء او ماء ورد او نحوه لان الثوب اذا كان فيه نداوة يعلق به الطيب. قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم تبسط بعضها فوق بعض. يعني تبسط - 00:51:20ضَ

بعضها فوق بعض توضع الاولى الثانية الثالثة. و اوسعها واحسنها هي اعلاها. يعني توضع الاحسن والاعلى والافضل ثم فوقها التي دونها وهكذا لماذا؟ لان الذي جرت به العادة ان يكون ثوب المرء الظاهر احسن من ثوبه الباطن. فالثوب الذي سيكون هو - 00:51:50ضَ

يكون هو الاحسن. قال المؤلف رحمه الله ويجعل الحانوت فيما بينها يعني اخلاط من الطيب تعد ستجعل فيما بينها. لا فوق العليا. وانما تجعل فيما بين هذه الثياب ثم يوضع عليها مستلقيا يوضع الميت على هذه - 00:52:30ضَ

اه اللفائف مستلقيا. ويجعل منه في قطن بين اليتيه يعني يجعل من الحانوت الذي وضع بين اللفائف يجعل منه جزء في قطن ويوضع بين اليتيه. قال المؤلف رحمه الله تعالى - 00:53:00ضَ

يشد فوقها خرقة او ويشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان تجمع اليتيه ومثانته. يشد عليها خرقة مشقوقة الطرف تخرج منها ساقيه كهيئة التبان السراويل القصيرة بلا اكمام. الغرض منها لاجل ان تجمع - 00:53:20ضَ

اليتيه ومثنتاه. قال ويجعل الباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده. باقي الحانوت الذي هو اخلاط الطيب تجعل في منافذ وجهه يعني في منخريه وعند عينيه في مواضع سجوده وان طيب كله فحسن. ان عمم كله بالطيب فهذا احسن - 00:53:50ضَ

وقد جاء ان انس بن مالك رضي الله عنه طلي كله بالمسك وكذلك ابن عمر رضي الله عنه جاء انه طلي يعني دهن كله بالمسك. قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم يرد طرف اللفافة - 00:54:20ضَ

العليا على شقه الايمن. ويرد طرفها الاخر الاخر فوقه. يأتي اذا قدرنا ان هذا الميت يلف الاولى على شقه الايمن يأخذها من الجهة اليسرى الى جهة اليمنى ثم يلف الطرف الاخر عليها. ثم يفعل بالثانية التي تحتها - 00:54:40ضَ

مثلها. ثم يفعل بالثالثة السفلى التي ستكون هي الظاهرة يفعل بها كذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى ويجعل ويجعل اكثر الفاضل عند رأسه ثم يعقدها. اكثر الذي يفظل يجعله عند رأسه. ثم يعقدها - 00:55:10ضَ

من عند رجليه ومن عند رأسه وكذلك داخلها يعني على الميت حتى لا تنتشر. وهل تبقى معقودة؟ جواب لا وانما كما قال المؤلف رحمه الله الله وتحل في القبر تحل هذه العقد اذا وضع في قبره. قال المؤلف رحمه الله - 00:55:40ضَ

هذه الصفة السابقة من حيث عدد الثياب ونوعها وطريقة التكفين هي الصفة المستحبة الكاملة اما القدر الواجب فهو كما قال المؤلف رحمه الله وان كفن في قميص ومئزر ولفافة القدر الواجب هو تعميم بدنه كله بما يستره. بثوب واحد او اكثر - 00:56:10ضَ

هذا قال لو كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز. ولهذا جاء عن النبي البس عبدالله ابن ابي ابن سلول البسه قميصه لما مات. ثم لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى - 00:56:40ضَ

تكفينا الرجل ذكر تكفين المرأة فقال وتكفن المرأة في خمسة اثواب كثار وخمار وهو والوجه ثوب يسكن جميعه. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وتكفن المرأة وهذه الصفة التي ذكرها على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. طريقة التكفين ووظع الطيب - 00:57:00ضَ

كما سبق في الرجل. الا ان الرجل كفن في ثلاثة اثواب والمرأة تكفن في خمسة اثواب على سبيل الاستحباب ازار وخمار وقميص و فوقها لفافتين شاملتين. والديل على ذلك ما في السنن سنن ابي داود - 00:57:40ضَ

على الليلة الثقافية انها قالت كنت في من غسل ام كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم فكان اول ما اعطانا الحقد ثم الدرع ثم الخمار ثم ملحفة قال ثم ادرجت بعد ذلك بالثواب الاخر. وهذا الحديث فيه ضعف لكنهم استدلوا به على - 00:58:10ضَ

اه هذه الصفة في التكفين. طيب الخنثى هل يلحق بالرجل او يلحق بالمرأة في التكفين. الغسل سبق الكلام فيه. في الدرس الماظي من يتولى تقصيره. اما التكفين فالاكمل ان يلحق بالمرأة لان فيه مزيد ستر - 00:58:30ضَ

ولما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى القدر الواجب في التكفين في الرجل والمرأة لما قدر لما ذكر القدر المشروع والمسنون في التكفين في الرجل والمرأة ذكر القدر الواجب فقال والواجب - 00:59:00ضَ

ثوب يستره جميعه. الواجب في التكفين سواء كان الميت ذكرا او انثى ثوب واحد بشرط ان يستره جميعه. لماذا في ثوب واحد لانه اذا كان يكفي ستر العورة المغلظة ثوب واحد في حال الحياة - 00:59:20ضَ

فيكفي كفن الميت من حيث العموم من باب اولى لكن لابد ان يستره جميعه وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في صفة تكفين الميت ونقف عند هذا المقدار لنبدأ ان شاء الله في الاسبوع المقبل بكلام المؤلف رحمه الله - 00:59:50ضَ

الله تعالى في صفة الصلاة على الميت والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:00:20ضَ