شرح زاد المستقنع ـ الشيخ د. طلال الدوسري

الدورة التأصيلية الرابعة - شرح زاد المستقنع - د.طلال الدوسري | ف٢ | درس ٢٦

طلال الدوسري

يعلمون ما لا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس السادس والعشرين من المجالس المعقودة لشرح كتاب زاد المستقنع للامام - 00:00:00ضَ

رحمه الله تعالى وقد انتهينا في المجلس الماظي من كلام المؤلف رحمه الله تعالى في احكام تكفين الميت ونشرع اليوم ان شاء الله في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في الصلاة على الميت - 00:00:38ضَ

تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى - 00:00:58ضَ

فصل في تكفين الميت. فصل في الصلاة عن الميت. قال المؤلف الله تعالى فصل في الصلاة على الميت. نعم هذا هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى في احكام الصلاة على الميت - 00:01:18ضَ

وقد تقدم في كلام المؤلف رحمه الله تعالى تقدم حكم الصلاة على الميت المسلم عند كلامه في حكم تكفينه فذكر ان حكم عند كلامه في حكم تغسيله فذكر ان تغسيل الميت المسلم - 00:01:38ضَ

تكفينه والصلاة عليه فرض كفاية. وتقدم هذا الكلام وادلته في كلام رحمه الله تعالى واذا تقرر بان الصلاة على الميت فرض كفاية فان هذا الفرض بصلاة مكلف عليه. فاذا صلى عليه مكلف واحد سقط فرض الكفاية - 00:01:58ضَ

وفهمنا من ذلك ان الصلاة على الميت لا يسقط فرض الكفاية فيها بصلاة الصبي ولو كان مميزا لان الصلاة في حقه نافلة. فلا تكون منه فريضة وانما تسقط ولو بمكلف واحد - 00:02:28ضَ

والسنة ان تؤدى جماعة نعم. وقد جاء في فضل الصلاة على الميت والترغيب فيها عدة احاديث منها ما في الصحيح من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:02:48ضَ

من تبع الجنازة حتى يصلى عليها فله بها قيراط. ومن تبعها حتى تدفن فله بها قيراطان نعم. قال رحمه الله السنة ان يقوم الامام السنة ان يقوم الامام وعند صدره وعند وسطها. نعم. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى في صفة قيام الامام للصلاة على الميت - 00:03:08ضَ

فذكر ان السنة ان يقول ان يقوم الامام عند صدره يعني الصدر الذكر الرجل وعند كوسطها اي وسط الانثى قالوا والسنة ان يقوم عند وسطها لان هذا استر لها. ولم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا - 00:03:38ضَ

الموضع من هو الاولى بالصلاة على الميت كما ذكر في التغسيل والتكفين. فالاولى الصلاة على الميت هو الوصي العدل. فاذا اوصى الانسان اه بان يصلي عليه فلان وكان عدلا فهو اولى الناس بالصلاة عليه. ثم بعد الوصية العدل السلطان - 00:04:02ضَ

او نائبه الامين ثم الحاكم يعني القاضي. وكذلك امام المسجد بما ان الصلاة تؤدى في المساجد. ثم بعد ذلك الاولى بالصلاة هو الاولى التغسيل والتكفين على نحو ما سبق في التغسيل والتكفين من كون الاب ثم الجد ثم الابن وهكذا - 00:04:32ضَ

المسألة الثانية اذا اجتمعت اكثر من جنازة ان يقدم الى الامام؟ السنة ان يقدم الى الامام افظلهم. ثم اذا كانوا في فظل اه سواء فالاسن اكبر سنا منهم. ويقدم الرجال ثم النساء. نعم - 00:05:02ضَ

ويكبر اربعا. ثم شرع في صفة الصلاة فقال رحمه الله ويكبر اربعا يعني اربع تكبيرات وذلك لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كبر على النجاة - 00:05:32ضَ

في اربعة نعم يقرأ في الاولى بعد تعود الفاتحة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال المؤلف رحمه الله يقرأ في الاولى يعني يقرأ بعد التكبيرة الاولى بعد التعوذ الفاتحة وفهمنا من كلام المؤلف رحمه الله تعالى ان صلاة الجنازة لا يشرع - 00:05:52ضَ

فيها دعاء الاستفتاح وانما يكبر ثم يتعوذ ويبسمل ويشرع بقراءة سورة الفاتحة والدليل على قراءة سورة الفاتحة حديث من شريك الانصارية رضي الله الله عنها في سنن ابن ماجة قالت امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب - 00:06:22ضَ

والحديث فيه ضعف لكن هذا ثابت. وقراءة الفاتحة تكون سرا سواء كانت صلاة الجنازة في الليل او في النهار. لانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم الجهر بقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة سواء صلاها في ليل او نهار. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويصلي - 00:06:52ضَ

عن النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية يعني بعد ان يكبر التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كالتشهد اي كصفة الصلاة في التشهد الاخير اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد الى اخره - 00:07:22ضَ

وقد روى الامام الشافعي رحمه الله تعالى عن ابي امامة انه اخبره رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه عليه وسلم ان السنة في الصلاة على الجنازة ان يكبر الامام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الاولى سرا ثم يصلي على النبي - 00:07:42ضَ

صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للميت ثم يسلم. نعم. ويدعو في الثالثة فيقول اللهم ويدعو في الثالثة يعني يدعو بعد التكبيرة الثالثة للميت. يدعو بعد التكبيرة للميت كما جاء في حديث ابي امامة السابق. كما جاء في حديث ابي امامة السابق - 00:08:02ضَ

وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم غير ما حديث في آآ ما يشرع من الادعية في صلاة الجنازة منها ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى قال رحمه الله فيقول فيقول - 00:08:32ضَ

اللهم اغفر لحينا اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا انك تعلم منقلبنا ومثوانا. انك على كل شيء قدير. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام والسنة. ومن - 00:08:52ضَ

توفيته منا فتوفه عليهما. الى هذا القدر رواه الامام احمد رحمه الله والترمذي في سننه عن ابي هريرة رضي الله عنه لكن دون لفظة ان وانت على كل شيء قدير. نعم. اللهم اغفر له وارحمه - 00:09:12ضَ

وعافه واعف عنه واكرم نزله واوسع مدخله واغسله مدخله او واوسع مدخله بفتح الميم يعني المكان الذي يدخل فيه. نعم. واوسع واوسع مدخله. واغسله بالماء والثلج والبرد. ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. وابدله دارا خيرا من داره. وزوجا خيرا من زوجه. وادخله الجنة - 00:09:32ضَ

جنة واعذه من عذاب القبر وعذاب النار. نعم. وهذا الدعاء بنحوه مع اختلاف يسير. رواه الامام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث عوف بن مالك انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء في الصلاة على الميت قال رضي الله عنه حتى تمنيت ان - 00:10:02ضَ

اخونا هو يعني ان يكون هو الميت الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بهذا دعاء. نعم. وافسح له في قبره ونور له فيه. نعم. وهذا الدعاء كما تلاحظون - 00:10:22ضَ

الظمير فيه للمذكر. اما اذا صلى على الانثى فانه يقول اغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الذنوب والخطايا وهكذا. نعم. وان كان صغيرا قال الله اللهم اجعله ذخرا لوالديه واجرا وشفيعا مجابا. اللهم ثقل به موازينهما واعظم به اجورهما. والحقه بصالح سلف المؤمنين - 00:10:42ضَ

واجعله في كفالة ابراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم. قال المؤلف رحمه الله وان كان الميت صغيرا وان كان صغيرا يعني اذا كان الميت صغيرا وكذلك لو كان آآ مجنونا بلغ مجنونا واستمر به الجنون - 00:11:12ضَ

الى ان مات بحيث انه لم تكتب عليه خطيئة فانه يدعى له بهذا الدعاء من جهة انه لم يفعل خطيئة ومعصية ولم يثبت عليه ذنب يستغفر له منه. قال المؤلف رحمه الله وان كان - 00:11:32ضَ

صغيرا قال يعني بعد ومن توفيته منا فتوفه عليهما يقول اللهم اجعله ذخرا لوالديه فرطا والفرط هو السابق المتقدم. يعني سابقا لهما متقدما لهما في الاخرة الى الجنة. قال وشفيعا مجابا اللهم ثقل به موازينهما واعظم اجورهما والحقه بصالح سلف المؤمنين واجعلهم في كفالة ابراهيم وقه برحمتك - 00:11:52ضَ

عذاب الجحيم. وفهمنا من ذلك انه لا يستغفر له كما تقدم من جهة انه لم تثبت عليه خطيئة ولم يثبت عليه ذنب فهو شافع لغيره لا مشفوع فيه. نعم. ويقف - 00:12:22ضَ

بعد الرابعة قليلا. ويسلم واحدة عن يمينه ويرفع يديه مع كل تكبيرة. نعم قال المؤلف رحمه الله نقف بعد الرابعة قليلا. يعني اذا كبر التكبيرة الرابعة فانه لا يشرع له دعاء خاص ولا ذكر خاص - 00:12:42ضَ

بعد التكبيرة الرابعة وانما ينتظر قليلا ثم يسلم واحدة يعني يسلم قيمة واحدة عن يمينه. هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو انه سلم تلقاء وجهه ولم يلتفت الى اليمين فهذا ايضا صحيح. لكن السنة ان ان يسلم تلقاء يمينه. نعم - 00:13:02ضَ

وواجباتها ويرفع يديه مع كل تكبيرة يعني يسن ان يرفع يديه مع كل تكبيرات كما سبق في صلاة العيدين وفي صلاة الاستسقاء. نعم. وواجباتها قيام وتكبيرات والفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ودعوة للميت والسلام. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وواجباته - 00:13:32ضَ

الواجبات صلاة الجنازة. فليس فيها اركان وانما فيها واجبات. ولهذا يتحمل الامام هذه الواجبات عن المأموم ولو كانت اركانا لم يتحملها الامام عن المأمون. فقال رحمه الله وواجباتها اي واجبات صلاة الجنازة. الواجب الاول القيام. ان - 00:14:02ضَ

يصلي قائما ولهذا لا يصلي جالسا الا لعذر قال وتكبيرات والمراد بالتكبيرات هنا اي تكبيرات اربعة والفاتحة يعني قراءة الفاتحة و الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة للميت. وقراءة الفاتحة لو انه لم يقرأها المأموم - 00:14:32ضَ

فان الامام يتحملها عنه. هذه هي واجبات الصلاة الجناية ماذا؟ اما شروطها فلم يذكرها المؤلف رحمه الله وهي اولا الشرط الاول النية لان صلاة الجنازة عبادة والعبادات يشترط لها النية - 00:15:02ضَ

وصفة النية الشرط هي ان ينوي الصلاة على الميت. ولا يظره ان يجهل هل هو ذكر او انثى انثى فاذا نوى انه يصلي على من صلى عليه الامام صحت نيته - 00:15:32ضَ

طيب ما الحكم لو انه نوى انه يصلي على الرجل؟ فبان انثى ايضا الصلاة صحيحة لانه حينئذ تعارض نية الصلاة على الرجل يعني التحديد بانه رجل ونية التعيين هذا الرجل الحاضر. فالمعين امرأة. والنية على رجل ولهذا تكون الصلاة - 00:15:52ضَ

صحيحة ايضا لو انه نوى ان يصلي على رجل فبان امرأة واو صلى او نوى ان يصلي على المرأة رجلا فان الصلاة صحيحة. كذلك يشترط اسلام الميت بان يكون مسلما فلا تصح. الصلاة على غير - 00:16:22ضَ

المسلم وكذلك طهارته من الحدث والنجس مع القدرة كما تقدم على فلا تجزئ الصلاة عليه قبل تغسيله وانما تكون بعد تغسيله. والاستقبال اقبال القبلة والسترة يعني آآ ستر العورة كما تقدم في - 00:16:42ضَ

شروط الصلاة لان صلاة الجنازة صلاة فيشترط لها ستر العورة كما يشترط في الصلاة وحضور الميت بين يديه قالوا فلا تكون الجنازة من وراء جدار او نحو ذلك وانما تكون حاضرة بين - 00:17:12ضَ

ايه ده ايه؟ فان قال قائل فهل يفيد هذا انه لا تصح الصلاة على الغائب او الصلاة على القبر؟ فالجواب ان هذه المسألة تأتي معنا بعد قليل في كلام المؤلف رحمه الله. نعم. قال رحمه الله ومن فاته شيء من التكبير قضاه على - 00:17:32ضَ

ومن فاته شيء من التكبير هذه مسألة مهمة تعرض لكثير من الناس بحيث ان انه يأتي الى صلاة الجنازة وقد شرع الامام بالصلاة عليها فكبر تكبيرة او تكبيرتين او ثلاثا. فقال المؤلف رحمه الله من فاته شيء من التكبير قضاه على صفته - 00:17:52ضَ

من فاته شيء من التكبير يجوز له احد ثلاثة اشياء وهي على الترتيب التالي بدءا بالافضل فالذي دون. فالافضل ان يقضي ما فاته من التكبير على صفته. ومعنى على صفته اي كصفة - 00:18:22ضَ

في الصلاة بناء على ان القضاء يحكي الاداء. وقد تقدى معنا ان المقضي هو اول الصلاة على المذهب. سواء في صلاة الجنازة او في غيرها. من الصلوات. هذه المسألة سبقت معنا هل المأموم يقضي اول صلاته اواخر صلاته. فالمذهب انه يقضي اول صلاته - 00:18:52ضَ

بناء عليه لو انه اتى بعد التكبيرة الثانية فانه يبدأ معهم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم الدعاء للميت بعد تكبيرة الثالثة ثم التكبيرة الرابعة اذا كبر الامام التكبيرة الرابعة قرأ هو الفاتحة ثم - 00:19:22ضَ

اذا سلم الامام اكمل قراءة الفاتحة وكبر التكبيرة التي فاتته وسلم. هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله تعالى قظاه على صفته وان المقضي هو اول صلاته كما هو متقرر في المذهب. الحالة الثانية ان يتابع - 00:19:42ضَ

التكبير بمعنى بما انه فاته تكبيرتين تكبيرتان او ثلاث تكبيرات فانه يتابع التكبير ولا يأتي بما يشرع بين التكبيرات. فادته او فاته تكبيران من حين ان يسلم الامام يأتي بهما دون ان يأتي بما يشرع بينها - 00:20:02ضَ

هذه هي الحالة الثانية. الحالة الثالثة ان يسلم مع الامام مباشرة دون ان يقضي ما فاته فكل هذه الاحوال الثلاث جائزة لمن فاته شيء من صلاة الجنازة من هو الاول ثم الثاني ثم الثالث. لكن ان خشي رفعها فانه يتابع التكبير - 00:20:32ضَ

اذا خشي ان ترفع الجنازة قبل ان يستكمل هو الصلاة عليها وقضاء ما فاته منها فانه ينتقل الى الخيار الثاني فيتابع التكبير حتى لا ترفع قبل سلامه منها. نعم نعم. في خلاف لكن هذا هو المذهب - 00:21:02ضَ

وتقدم مع انه في صلاة الجنازة وفي غيرها ان المقضية هو اول الصلاة على المذهب فبناء عليه اذا دخل يدخل معه على المذهب المسألة فيها خلاف لكن المذهب يدخل معه حيث كان. فاذا كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هو على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم - 00:21:32ضَ

قال رحمه الله ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر. نعم. ثم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى حكم الصلاة على القبر لما فاته او فاتته الصلاة على الميت. وهما مسألتان الصلاة على القبر والصلاة على - 00:22:02ضَ

الغائب فافاد كلام المؤلف رحمه الله تعالى مشروعية الصلاة على القبر فاتته الصلاة على الميت. وهذه مشروعية مطلقة. يعني سواء كان هذا الميت الذي لم يدرك الصلاة عليه قبل دفنه سواء كان قريبا له او ليس بقريب له على المذهب تشرع الصلاة على - 00:22:22ضَ

لمن لم يدرك الصلاة على الميت مطلقا. لكن هل يصلي عليه ولو بعد سنة او سنتين او ثلاث على المذهب ان الامد محدد بشهر من دفنه. ان الامد محدد بشهر من دفنه. كما ان الصلاة على الغائب كما سيأتي معنا ايضا الى شهر - 00:22:52ضَ

واذا تقرر مشروعية الصلاة على الغائب وانها الى شهر فالديل عليها ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على القبر من ذلك صلاته صلى الله عليه وسلم على المرأة السوداء التي - 00:23:22ضَ

كانت تقوم المسجد وايضا جاء عن سعيد ابن المسيب رحمه الله تعالى ان ام سعد ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر فقالوا ان اكثر - 00:23:42ضَ

ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة على القبر هو شهر كما في قصة الصلاة على ام سعد لا يزاد عليها. الا ان تكون الزيادة زيادة يسيرة يوم او يومين - 00:24:02ضَ

فهي في حكم الشهر. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الصلاة على الغائب. نعم. قال رحمه الله وعلى غائب عن البلد بالنية الى شهر. نعم. يصلى وعلى غائب يعني يصلى على الغائب. والمراد بالغائب يعني الغائب عن البلد - 00:24:22ضَ

بحيث يكون آآ مات وصلي عليه في بلد اخر. هل يلزم ان يكون بلد الاخر بعيدا؟ الجواب لا على المذهب حتى ولو كان دون مسافة القصر. بمعنى لو توفي شخص - 00:24:52ضَ

في مدينة الرياض. يجوز لشخص في مدينة تبعد عنها عشرين كيلا ان يصلي عليه صلاة الغائب. لا ان يصلى عليه صلاة الغائب في بادي نفسه لان الذي في بلد نفسه يشهد الصلاة عليه حاضرا. وانما تكون الصلاة على الغائب اذا كان - 00:25:12ضَ

في بلد اخر ولو كان دون مسافة القصر. قال المؤلف رحمه الله تعالى بالنية لابد ان ينوي تعيين الميت الذي يصلي عليه يقول الإنسان مثلا سأصلي كل يوم على موتى المسلمين الذين ماتوا هذا اليوم في البلدان الأخرى - 00:25:42ضَ

لان هذه الصلاة على الغائب بلا نية. ولم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه انما تكون بالنية بحيث انه ينوي الصلاة على فلان. الى شهر ودليل تحليل الشهر كما - 00:26:12ضَ

سبق في الصلاة على القبر ان اكثر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الصلاة الى شهر والغائب سيكون قد دفن فاذا كان يصلى على القبر من قبل الحاضر الا الى شهر ونحوه فكذلك الغائب. اذا تقرر - 00:26:32ضَ

مشروعية الصلاة على الغائب بالنية الى شهر فالديل على ذلك هو ما في الصحيحين من حديث ابي من حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي وكذلك ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه والنجاشي - 00:26:52ضَ

كان في الحبشة كما هو معلوم. ومما يلحق بالغائب من لم يتمكن العثور او الحصول على جثته. كمن مات غرقا ولم تستخرج جثته فانه لا بد ان صلى عليه فيصلى عليه صلاة الغائب. وكذلك اسير مات - 00:27:12ضَ

الكفار ولم نمكن من جثته نصلي عليه صلاة الغائب. طيب ما الحكم لو وجد بعض الميت نقول اذا وجد بعض الميت ولم يصلى عليه فانه يصلى عليه. الا الشعر والظفر والسن ونحوها فان هذه - 00:27:42ضَ

يعني الشعر والظفر والسن اذا وجدت لا يصلى عليها. اما اذا وجد مثلا يده او رجله فانه يصلى عليها بعد التغسيل والتكفين. ثم لو وجد شيء اخر متبقي ايضا فعل به كما فعل بالذي وجد. نعم. قال رحمه الله ولا يصلي - 00:28:12ضَ

الامام على الغال والعلاقات لنفسه. ولا بأس بالصلاة على لطيفة. وهو انا قلنا انه يصلى على ما وجد من اعضاء الميت طيب هل يصلى على على ما ابين من حي في حياته يعني مثلا قطعت يد انسان او رجله لاي - 00:28:42ضَ

سبب من الاسباب فهل يصلى عليها؟ الجواب لا لان الصلاة انما تكون على الميت فكيف يصلى عليه وهو لا زال حيا نعم. قال رحمه الله ولا يصلي الامام على الغال ولا على قاتل نفسه ولا بأس بالصلاة عليه - 00:29:12ضَ

في المسجد نعم قال المؤلف رحمه الله ولا يصلي الامام على على الغالي. المراد بالغال من الغلول وهو كتم شيء من الغنيمة. وهو كتم شيء من الغنيمة المراد بالامام هو الامام الاعظم ولي امر المسلمين او امام - 00:29:32ضَ

يعني قاضي البلد وليس المراد عموم ائمة المساجد فانهم يصلون وانما المراد الامام الاعظم ومن يقوم مقامه. والدليل على انه لا يصلي عليه الامام. ما في من حديث زيد ابن خالد الجهني رضي الله عنه قال توفي رجل من من جهينة يوم خيبر فذكر ذلك للرسول صلى الله عليه - 00:30:02ضَ

وسلم فقال صلوا على صاحبكم. قال فتغيرت وجوه القوم فلما رأى ما بهم قال صلى الله عليه وسلم ان صاحبكم غل في سبيل الله الحديث فدل على ان الامام الاعظم لا يصلي على الغال و - 00:30:32ضَ

عدم صلاته على الغال ليست على سبيل التحريم وانما على سبيل الاستحباب يعني لا يجب لا نقول انه يجب الا يصلي وانما يسن الا يصلي فلو انه خالف وصلى لم يكن عليه من اثم. والحكمة - 00:30:52ضَ

من عدم صلاته آآ على من غل هو الترهيب من هذا الجرم العظيم لئلا يتساهل فيه الناس ولهذا ايضا قال المؤلف رحمه الله ولا علاقات لنفسه. يعني يسن ايضا الا يصلي الامام الاعظم على قاتل - 00:31:12ضَ

لنفسه والمراد بمن المراد من قتل نفسه عمدا. لا من قتل نفسه خطأ. والدليل على ذلك ما في صحيح في مسلم من حديث جابر ابن سمر رضي الله عنه ان رجلا جيء به الى النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل نفسه بمشاقص - 00:31:32ضَ

لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم عليه. لكن يجب على بقية المسلمين ان صلوا عليه لانه مسلم. والصلاة على المسلم كما تقدم معنا فرض كفاية وانما هذا الحكم خاص بالامام الاعظم - 00:31:52ضَ

او من يقوم مقامه. ثم قال المؤلف رحمه الله ولا بأس بالصلاة عليه في المسجد. يعني لا بأس ان يصلى على الميت في المسجد. وذلك لان المشهور في عهد النبي صلى الله عليه - 00:32:12ضَ

واصحابه انهم لم يكونوا يصلون على الميت في المسجد وانما كانوا يصلون عليه في موضع يسمى المصلى. وهو يقع بين المسجد النبوي صلى الله عليه وسلم وبين البقيع. فلم يكن معتادا في زمانهما الصلاة على الميت في المسجد. وايضا لم يكونوا يلتزمون - 00:32:32ضَ

الصلاة عليه بعد الفروض الخمسة وانما متى حضر الميت صلوا عليه اي وقت كان ما لم يكن وقت نهي مغلظ كما تقدم في حديث عقبة بن عامر ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصلي فيهن او نقبر فيهن موتانا. ولهذا نبه - 00:32:52ضَ

المؤلف رحمه الله تعالى فقال ولا بأس بالصلاة عليه في المسجد يعني يجوز ان يصلى على الميت في المسجد اذا اذا تلويثه. يعني اذا امنا تلويث المسجد بهذا الميت. والدليل على جواز الصلاة على الميت - 00:33:12ضَ

في المسجد حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سهل ابن بيضاء رضي الله عنه في المسجد رواه الامام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه نعم قال رحمه الله فصل في صفة حمل الميت ودفنه - 00:33:32ضَ

يستحب التربيع في حمله ويباح بين العمودين. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وفي حمل الميت ودفنه في احكام الحمل والدفن. وقد تقدم معنا التغسيل والتكفين وقد تقدم معنا التغسيل والتكفين والصلاة عليه. اما الحمل والدفن فانهما - 00:33:52ضَ

عما سبق من التغسيل والتكفين والصلاة عليه انهما لا يشترط لهما النية وبناء عليه يسقط بكافر. يعني لو ان الذي تولى حمل الميت كافر ذلك صحيح. اما اذا تولى التغسيل او الصلاة عليه كافر فهذا لا يصح. بخلاف - 00:34:22ضَ

في حمل الميت وبخلاف تكفينه ايضا انا قلت ان تكفيني اشترط فيه الاسلام لا التكفين كحمل الميت ودفنه لا يشترط فيهما النية فيصحان من الكافر. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى السنة - 00:34:52ضَ

في صفة حمل الميت فقال يسن التربيع في حمله. وصفة التربيع ان يضع قائمة السرير اليسرى المقدمة على كتفه الايمن. يضع قائمة السرير اليسرى الامامية على كتفه الايمن فيحمل من هذه الجهة ثم يرجع الى القائمة اليسرى - 00:35:12ضَ

خلفية فيضعها على كتفه الايمن. ثم ينتقل الى القائمة اليمنى الامامية فيضعها على كتفه الايسر ثم يرجع الى القائمة اليمنى الخلفية فيضعها على كتفه الايسر فيكون قد حمل الميت من اربع جهات ولو انه حمله بين العمودين بمعنى حمله شخصان اثنان في الامام واثنان - 00:35:42ضَ

في الخلف جاز ولو انه حمل في اي صفة جاز لكن ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذه الصفة وهي جاءت او رويت عن ابن مسعود رضي الله عنه نعم قال رحمه الله ويسن الاسراع بها وكون المشاة - 00:36:12ضَ

امامها والركبان خلفها. قال ويسن الاسراع بها يعني ان يسرع او ان يسرع بحمل الميت فيكون المشي سريعا. والدليل على ذلك ما في المتفق عليه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه - 00:36:32ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اسرعوا بالجنازة. فان تك صالحة فخير فخير تقدمونها اليه وان تكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. ثم قال المؤلف رحمه الله وكون - 00:36:52ضَ

تأتي امامها يعني يسن ان يكون المشاة امامها. الديل على ذلك هو ما ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن المنذر ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم وابى بكر وعمر كانوا يمشون امام الجنازة - 00:37:12ضَ

اما الركبان فقال والركبان خلفها يعني وكون الركبان خلفها. نعم ويكره ويكره جلوس تابعها حتى توضع. نعم. يكره جلوس تابعيها حتى توضع يعني من تبع الجنازة فيكره له ان يجلس قبل وضع الجنازة في الارض فالسنة ان لا يجلس - 00:37:32ضَ

حتى توضع في الارض. والدليل على ذلك حديث ابي سعيد رضي الله عنه متفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من تبع جنازة فلا يجلس حتى توضع يعني توضع في الارض. وهذا بخلاف ما لو كان الانسان جالسا - 00:38:02ضَ

ثم مر بالجنازة عليه فانه حينئذ على المذهب لا يسن ان يقوم وانما والمسألة فيها خلاف لكن المذهب في هذه الحالة لا يسن ان يقوم وانما يبقى جالسا. نعم ويسجى قبر امرأة فقط. نعم يعني عند الدفن يسن ان يسجى - 00:38:22ضَ

ومعنى يسجل ان يغطى قبر امرأة فقط. فاذا وضعت المرأة في القبر عند اه وضع اللبن على اللحد السنة ان يسجى القبر كذلك الخنثى كالانثى وقول المؤلف رحمه الله تعالى فقط يعني دون الرجل - 00:38:52ضَ

فلا يسن ان يسن ان يسجى قبر الرجل. نعم. واللحد افضل من الشق قال المؤلف رحمه الله واللحد افضل من الشرق. يجوز ان يكون القبر لحدا. ويجوز ان يكون شقا وصفة اللحد هي ان يحفر حتى اذا بلغ قرار القبر - 00:39:22ضَ

حفر في حائطه يعني في جهته مكان يسع الميت فيسمى هذا المكان الذي يوضع فيه الميت يسمى اللحد سواء حفر اللحد مما يلي القبلة او من الجهة الاخرى كل ذلك جائز لكن السنة ان يكون مما يلي القبلة كما هو المعمول به في كثير من بلدان - 00:39:52ضَ

المسلمين. اما الشاق فصفته هو ان يحفر القبر ثم يحفر في وسطه شقا وليس عن جانبه الايمن او جانبه الايسر وانما في وسطه شقا يوضع عليه اللبن كاء السقف. قال المؤلف رحمه الله واللحد افضل من الشرط. فالسنة - 00:40:22ضَ

ان يلحد للميت فاللحد افضل من الشق وقد روى الامام مسلم رحمه الله تعالى آآ عن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه انه قال الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن آآ نصبا كما صنع - 00:40:52ضَ

برسول الله صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع له اللحد لا الشق لكن احيانا لا يتأتى الا الشق كأن تكون الارض رملية او نحو ذلك فهذه الارض لا يمكن ان يتأتى فيها اللحد وانما - 00:41:12ضَ

يكون القبر فيها شقا نعم ويقول مدخله مسألة وهي انه اذا اذا لم نتمكن من دفن الميت في التراب لا لحتا ولا شقا في حالة من مات في سفينة لم يمكن الانتظار به حتى يبلغ البر وهذه المسألة قد لا تكون الان - 00:41:32ضَ

في هذه الازمان قد لا تكون متحققة لوجود الثلاجات وسائل الحفظ في هذه السفن الكبيرة لكن قديما قد يموت الميت قد يموت الانسان في سفينة في عرظ البحر فلو آآ ابقي في السفينة الى ان يصل البر ربما فسد. ففي هذه الحالة يوضع - 00:42:02ضَ

في الماء ينزل في الماء كما ينزل الميت في القبر بعد تكفينه والصلاة عليه ويوضع معه شيء يثقله بحيث ينزل الى قاع البحر. وهذه المسألة يصح ان تكون لغزا فقهيا سبق معنا اعتقد في التيمم وهو ان الاصل ان التراب - 00:42:32ضَ

بدل عن الماء الا في مسألة واحدة يكون الماء بدلا عن التراب وهي هذه المسألة اذا لم اتمكن من دفن الميت في البحر فانه يكون الماء بدلا عن التراب في هذه المسألة - 00:43:02ضَ

نعم ويقول مدخله بسم الله وعلى ملة رسول الله ويضع ويضعه في لحده على شقه الايمن من مستقبل القبلة؟ نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويقول مدخله يعني يسن ان يقول مدخله الذي يدخل الميت في لحده يسن ان يقول بسم الله وعلى ملة - 00:43:22ضَ

رسول الله وقد روي ذلك عن ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك قال ويضعه في لحده على شقه الايمن. يعني السنة ان يضعه على في لحده على شقه - 00:43:52ضَ

الايمن كما يفعل النائم فالسنة في حق النائم ان ينام على شقه الايمن فيكون وجهه فيكون وجهه تلقاء القبلة. قال مستقبل القبلة. اما استقبال القبلة فهذا واجب لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال عن القبلة قبلتكم عن الكعبة قبلتكم احياء - 00:44:12ضَ

وامواتا فيجب ان يستقبل بالميت القبلة. لكن لا يجب ان يوضع على شقه الايمن وانما يسن اقبال القبلة به واجب. اما وضعه على شقه الايمن فهذه سنة. ولن يذكر المؤلف رحمه الله تعالى الاولى بالدفن عند حصول التعارض. فالاولى بالدفن هو - 00:44:42ضَ

الاولى في التغسيل. الاولى بالدفن هو الاولى بالتغسيل على نحو ما سبق معنا في التقصير والتكفير. نعم. ويرفع القبر عن الارض قدر شبر مسمما قال المؤلف رحمه الله ويرفع القبر عن الارض آآ قدر شبر فلا يرفع اكثر من - 00:45:12ضَ

من ذلك وانما السنة ان يرفع قدر شبر لانه هكذا فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله مسنما يعني يرفع القبر على هيئة السلام فيكون مسلما كالسلام لا ان يكون كله مرفوع على هيئة واحدة وانما يرفع على هيئة السلام لما روى الامام البخاري رحمه الله - 00:45:42ضَ

وتعالى عن سفيان التمار رحمه الله انه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسلما. لكن لو ان الانسان دفن في موضع يخشى فيه نبش قبره كما لو دفن المسلم في داره - 00:46:12ضَ

حرب في دار يخشى ان يخرج فيها من قبره فانه في هذه الحالة لا يرفع القبر وانما يسن وانما يسوى بالارض ويخفى حتى يتعرض الى النبش والاخراج. نعم. ويكره تجسيسه والبناء - 00:46:32ضَ

الكتابة والجلوس والوطء عليه والاتكاء اليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويكره تجسيسه. وكذلك تحليته او تزويقه وهو من البدع الموجودة في كثير من البلدان الاسلامية. قال وكذلك البناء عليه. كل هذا آآ على المذهب مكروه. ولعل الاقرب انه يصل الى التحريم - 00:46:52ضَ

لكن المذهب هو ان هذا مكروه والدليل على ذلك ما رواه الامام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجصص القبر وان يقعد عليه وان يبنى عليه. قال رحمه الله والكتابة والجلوس - 00:47:22ضَ

الوطء عليه يعني تكره الكتابة وكذلك الجلوس والوطء عليه. وكما سبق معنا ان الجلوس والوطء اقرب انها تصل الى التحريم. لما روى الامام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه - 00:47:42ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان يجلس احدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص فتخلص الى جلده خير لهم من ان من ان يجلس على قبر. فمثل هذا الوعيد لا يتأتى فيما يظهر في امر مكروه وانما الاقرب انه - 00:48:02ضَ

الى التحريم. قال المؤلف رحمه الله تعالى والاتكاء اليه. يعني يكره ان يتكئ على القبر نعم قال رحمه الله ويحرم فيه دفن اثنين فاكثر الا لضرورة ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب. نعم. قال المؤلف رحمه الله ويحرم فيه يعني في قبر واحد. دفن اثنين فاكثر - 00:48:22ضَ

الا لضرورة. فلا يجوز ان يدفن في قبر واحد اكثر من ميت. اثنان او او ثلاثة او اربعة ولو كان دفنهما ليس في وقت واحد يعني سواء كان نحن في قبر واحد معا او واحدا بعد الاخر ما دام ان الاول لم يبلى - 00:48:52ضَ

جسدها. اما اذا بلي الجسد فهنا لا تكره الدفن مرة اخرى الدليل على ان الجمع بين اكثر من ميت في قبر واحد مكروه. هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه كان يداوم على دفن - 00:49:22ضَ

كل ميت في قبر وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون. ولهذا كانوا اذا حفروا فوجدوا عظام ميت دفنوها وحفروا في مكان اخر وهكذا ينبغي ان يفعل لان لا يجمع في قبر واحد بين - 00:49:42ضَ

الميت قال المؤلف رحمه الله الا لضرورة كأن يكثر الموتى ويقل من يدفنهم ويخاف عليه من الفساد فانه حينئذ مع هذه الظرورة يجوز الجمع في قبر واحد بين اكثر الميت. وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا يوم احد - 00:50:02ضَ

هدايا احد لما كثر الشهداء فبلغوا سبعين شهيدا رضي الله عنهم وكان المسلمون في حالة من التعب والنصب الذي لحقهم بعد المعركة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد - 00:50:22ضَ

ها هنا اذا جاز الجمع بين اكثر من ميت في قبر واحد فالسنة ان يقدم للقبلة منهما ان يقدم للقبلة الافظل منهما وكذلك السنة حينئذ كما قال المؤلف ويجعل ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب. فالسنة ايضا ان يجعل آآ بين - 00:50:42ضَ

كل اثنين حينئذ حاجز من تراب ليصير كأن ليصير كل واحد منهما كأنه في قبر منفرد ونكمل ان شاء الله بعد الاذان. نعم تفضل. قال رحمه الله ولا تكره القراءة على القبر - 00:51:12ضَ

واي قربة فعلها وجعل ثوابها؟ قال المؤلف رحمه الله ولا تكره القراءة على القبر واستدلوا بما روي عن انس رضي الله عنه ان النبي الله عليه وسلم قال من دخل المقابر فقرأ فيها ياسين خفف عنهم يومئذ وكان له بعددهم حسنات. وهذا الحديث - 00:51:32ضَ

الذي استدل به موضوع لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم ما يفيد القراءة على القبر ولهذا الاظهر انه لا تشرع المؤلف رحمه الله ذكر انه لا تكره القراءة على القبر هذا هو مذهب - 00:51:52ضَ

لكن الاقرب والله اعلم ان القراءة ليست بمشروعة. نعم. واي قربة فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم او حي نفعه ذلك. قال المؤلف رحمه الله واي قربة اي اي عمل صالح - 00:52:12ضَ

فعلها مسلم وجعل ثوابها لميت مسلم او حي نفعه ذلك. وهذه المسألة هي المسألة عند اهل العلم رحمه الله تعالى بمسألة احدى الثواب او اهداء القرب. فكلام المؤلف رحمه الله تعالى يفيد انه يجوز اهداء القرب او اهداء الثواب ايا كان نوع القربة - 00:52:32ضَ

الطاعة وايا كان المسلم حيا او ميتا فيجوز اهداء ثواب اي قربة لاي مسلم كان حيا او مسلما كان حيا او ميتا. حتى لقد قال بعض الحنابلة انه لو اهداها للنبي صلى الله عليه وسلم جاز. لكن هذا لا يشرع. لانه في الحقيقة اي قربة يفعل - 00:53:02ضَ

فللنبي صلى الله عليه وسلم مثل ثوابها. لانه هو الذي دل على هذا الهدى ومن دل على هدى كان له مثل اجر من عمله لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا. وفي هذه المسألة - 00:53:32ضَ

يمكن القول بان من القرب ما اجمع العلماء رحمهم الله تعالى على وصول الثواب من اهديت له وهي الدعاء والاستغفار ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاثة قال او ولد صالح يدعو له - 00:53:52ضَ

والامر الثاني او الثالث هو الصدقة بالمال فهذه اجمع العلماء رحمهم الله تعالى على وصول ثوابها لمن اهديت له والامر الرابع هو ما تشرع فيه النيابة من العبادات كالحج والعمرة فلو انه - 00:54:22ضَ

حج او اعتمر آآ نوى الثواب آآ لميت مسلم او مسلم حي فهذا يصله باجماع اهل العلم رحمهم الله تعالى. اما ما سوى ذلك من القرب فاهل العلم رحمهم الله تعالى اختلفوا في اهداء ثوابها والمذهب كما رأيتم انه اي قربة - 00:54:42ضَ

اه فعلها مسلم وجعل ثوابها لمسلم فانهم ينتفعوا بذلك. الحقوا ما لم يجمع عليه فيما اجمع عليه والحقوا ما لم يثبت به النص فيما ثبت به النص. نعم قال رحمه الله ويسن ان يصلح لاهل الميت طعام يبعث به اليه - 00:55:12ضَ

ويكره لهم فعله للناس. قال المؤلف رحمه الله ويسن ان يصلح لاهل الميت طعام يبعث به اليهم والدليل على ذلك ما جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن قال اصنعوا - 00:55:42ضَ

لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم. لما استشهد جعفر رضي الله عنه في غزوة مؤتة وبلغ ذلك اه اهله قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لال جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم. قالوا السنة - 00:56:02ضَ

ان يصنع لاهل الميت هذا الطعام يبعث به اليهم ثلاثة ايام لان مدة الحزن في الغالب تكون في هذه المدة. نعم. ويكره ويكره له فعله للناس. يعني يكره ان يقوم اهل الميت انفسهم بفعل ذلك للناس يعني يكرهوا ان يصنع اهل الميت طعاما يطعمه من يأتي اليه - 00:56:22ضَ

والديل على الكراهة ما رواه الامام احمد رحمه الله تعالى عن جرير بن عبدالله رضي الله عنه قال كنا نعد الاجتماع الى الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة. واقل درجات النياحة ان تكون - 00:56:52ضَ

مكروهة نعم. الحقيقة مما يحسن التنبيه عليه في الكلام في دفن الميت ملاحظة ان كثيرا من الناس لا يرعون الاداب المشروعة في هذا الباب. بمعنى انك ربما تجد بعض الناس يتكلم رافعا صوته - 00:57:12ضَ

في المقبرة او ربما تكلم في امور الدنيا وكل هذا لا يناسب هذه الحالة التي ينبغي ان تكون حالة خوف وحالة انكسار للمسلم ولو فقد هذه الحالة فلا ينبغي ان يظهر ضدها فانه في الحقيقة من موت - 00:57:42ضَ

في القلب ان ترى بعض من يتبع الجنائز ينشغل باجراء الصفقات بالهاتف والبيع والشراء او القهقهة وكل هذه الحالات اه تناسب حالة المسلم الذي يتبع الجنازة. كذلك انبه الى ان بعض الناس ربما اذا دفن اذا دفن الميت ينصرف مباشرة بعد - 00:58:02ضَ

الدفن قبل ان يستكمل دفن الميت. وظاهر الحديث ان الاجر المرتب على ذلك انما يكون لمن بقي حتى يفرغ من الدفن. يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح - 00:58:32ضَ

ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان. القيراطان المرتبان على اتباع الجنازة حتى يصلى عليها وحتى تدفن انما يكونان فيما يظهر لمن بقي حتى يفرغ من دفن الميت. لانه لا توصف الجنازة بانها دفنت بمجرد الشروع - 00:58:52ضَ

في دفنها وانما توصف بانها دفنت اذا انتهي من دفنها وقد جاء رواية في صحيح مسلم حتى يفرغ من دفنها فينبغي ان ينبه الناس الحريصون على الاجر ان هذا الثواب انما هو مرتب على من بقي - 00:59:12ضَ

حتى يفرغ من دفن الجنازة. نعم. قال رحمه الله فصل في زيارة القبور نعم لما انتهى المؤلف رحمه الله تعالى في الكلام عن احكام الجنائز من حيث ما يسن فعله بالمحتظر ثم بعد موته ثم حكم واحكام تغسيله ثم تكفينه ثم - 00:59:32ضَ

الصلاة عليه ثم حمله ودفنه ختم الباب بالكلام في مشروعية زيارة القبور. قال المؤلف رحمه الله فصل تسن زيارة القبور مراد قبور المسلمين بالدرجة الاولى. قال تسن زيارة القبور وهذا باجماع اهل العلم. اجمع اهل العلم رحمه الله تعالى على ان زيارة القبور سنة. ومما جاء - 01:00:02ضَ

في الحث على ذلك حديث بريدة في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها اه فانها تذكركم الاخرة. وهذه الزيارة امر يغفل عنها - 01:00:42ضَ

كثير من الناس فانك ترى اكثر الناس لا يدخل المقبرة الا تابعا لجنازة ولا يكاد يأتي الى المقبرة بقصد الزيارة فقط. وزيارة القبور يحصل بها منفعتان يحصل بها منفعة الدعاء للميت ويحصل بها منفعة ترقيق القلب بالنسبة للزائر - 01:01:02ضَ

وصفة الزيارة القبر انه يسن ان يقف الزائر امامه قريبا منه. كما ان الزائر في حال الحياة يدنو ممن زاره في السنة ان يقف امامه قريبا قريبا منه. نعم لا يتجه الى وجهه. نعم. نعم - 01:01:32ضَ

لا قال رحمه الله تسن زيارة القبور الا قال الا للنساء فلا تسن لهن زيارة القبور وهي على المذهب مكروهة. وهي على المذهب مكروهة ولعل الاقرب انها تصل الى التحريم. نأتي بالمذهب ان زيارة النساء للقبور مكروهة - 01:02:02ضَ

اه والديل على ذلك على الكراهة هو حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور. نعم. ويقول اذا زارها او مر بها السلام عليكم دار قوم مؤمنين - 01:02:32ضَ

وانا ان شاء الله بكم لاحقون. يرحم الله المستقدمين منكم والمتأخرين. نسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. قال يسن اه ويقول - 01:02:52ضَ

اذا زارها يعني يسن ان يقول اذا زار القبور وكذلك اذا مر بها هذا الدعاء. كما في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم علمها هذا الدعاء السلام عليكم. قد يقول قائل كيف يعلمه هذا الدعاء وهي لا تزور القبور؟ يعلمه هذا الدعاء حتى لو - 01:03:12ضَ

مرورا دون زيارة لان المؤلف قال يقول اذا زارها او مر او مر بها السلام عليكم دار قوم مؤمنين وانا ان شاء الله بكم للاحقون. يرحم الله المستقدمين منكم مستأخرين. نسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم لا تحرمنا - 01:03:32ضَ

اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. قال تفضل قال رحمه الله تسن تعزية المصاب بالميت. ويجوز البكاء على الميت؟ آآ ما سبق من سميت الزيارة كما قلت زيارة قبر المسلم. اليس كذلك؟ اما قبر الكافر او قبور الكفار - 01:03:52ضَ

زيارتها مباحة. ليست سنة وليست محرمة وانما هي مباحة. لان النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر امه واذن الله له بذلك. فزيارة قبور الكفار تكون للاعتبار والاتعاظ اما زيارة قبور المؤمنين فتكون لذلك وتكون ايضا للدعاء والسلام عليهم. نعم - 01:04:22ضَ

رحمه الله وتسن تعزية المصاب بالميت. ويجوز البكاء على الميت. نعم. قال المؤلف رحمه الله وتسن المصاب بميت. المراد بذلك المصاب المسلم. يعني يسن ان يعزى المسلم اذا اصيب بالميت - 01:04:52ضَ

سواء كان الميت صغيرا او كبيرا فيسن ان يعزى المسلم اذا مات له ميت سواء كان صغيرا او كبيرا. وقد روى وابن ماجة بسنده عن عمرو ابن حازم مرفوعا ما من مسلم يعزي اخاه من مصيبته - 01:05:12ضَ

الا كساه الله تعالى من الكرامة يوم القيامة. والحديث فيه ضعف. لكن عموم الادلة تفيد استحباب تعزية المسلم. اذا حلت به مصيبة. وها هنا مسائل المسألة الاولى متى تبدأ وقت التعزية؟ تبدأ التعزية من حين حلول المصيبة - 01:05:42ضَ

حتى لو قبل الدفن لان بعض الناس يظن انه لا يعزى بالميت الا بعد دفنه. وهي لحلول المصيبة فيعزى بالميت قبل الدفن وبعد الدفن. والى متى تستمر قالوا تستمر الى ثلاثة ايام لان هذا هو الغالب - 01:06:12ضَ

في بقاء المصيبة عند الانسان فاذا عز بعد فترة اكثر من ذلك ربما كان في التعزية تجديد للحزن ولم يكن فيها حينئذ تسلية. اما صفة التعزية فالامر في ذلك واسع - 01:06:42ضَ

يقال اعظم الله اجرك واحسن عزاءك وغفر لميتك اما اذا كان الميت كافرا والمصاب مسلما فلا يدعى للميت وانما يقال اعظم الله اجرك واحسن عزاءك ونحو ذلك ولا يدعى للميت ما دام انه كافر. وما دام انا ذكرنا ان السنة تعزية - 01:07:02ضَ

المسلم فما حكم تعزية الكفار؟ المذهب ان تعزية الكفار لا تجوز. نعم قال رحمه الله ويجوز البكاء على الميت. يجوز البكاء على الميت. ونبه المؤلف رحمه الله تعالى على توازي البكاء على الميت لانه ربما ظن بعض الناس ان البكاء على الميت ينافي الصبر المشروع - 01:07:32ضَ

فافاد رحمه الله بانه يجوز البكاء على الميت. وقد بكى النبي صلى الله عليه وسلم على ابنه ابراهيم لما مات كما في الصحيح وقال ان العين لتدمع وان القلب ليحزن ولا نقول الا ما يرضي ربنا وانا لفراقك يا ابراهيم - 01:08:02ضَ

لمحزونون. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو اعظم الناس رضا بقضاء الله وقدره بكى على الميت نعم. قال رحمه الله ويحرم الندب والنياحة وشق الثوب الخد ونحوه. ويحرم الندب. والمراد بالندب هو تعداد محاسن الميت. اه - 01:08:22ضَ

كأن يقال وسيداه وانقطاع ظهراه ونحو ذلك مما يكون فيه تعديد لمحارم حصن الميت على وجه من التسخط. قال والنياحة والمراد بالنياحة هي رفع الصوت شق الثوب ولطم الخد ونحوه كالصراخ او نتف الشعر او تسويد الوجه او - 01:08:52ضَ

خمش الوجه او نحو ذلك. فكل هذا لا يجوز. والدليل عليه ما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لطم الجيوب ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى - 01:09:22ضَ

الجاهلية اختم بمسألة وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز ونشرع ان شاء الله في الدرس القادم في كلامه في كتاب الزكاة. واختم بمسألة وهي حكم الصبر المؤلف رحمه الله تعالى ذكر انه يحرم الندب والنياحة - 01:09:42ضَ

ولم يذكر حكم ضدهما من الصبر والرضا فالصبر على نوعان. صبر يحمل الانسان على فعل ما يجب وترك ما يحرم من النياحة ونحوها فهذا صبر واجب باتفاق اهل العلم. يعني القدر الذي يحمل الانسان على ترك - 01:10:12ضَ

فيما يحرم من النياحة والندب هذا الصبر واجب. باتفاق اهل العلم. اما ما جاوز ذلك فهو مستحب. والحالة الاكمل من ان يتجاوز الانسان الصبر الى الرضا فيرضى بقضاء الله تعالى وقدره. واما القدر الواجب فهو الصبر - 01:10:39ضَ

الذي يكون من جرائه انكفاف الانسان عن فعل ما يحرم وفعله لما يجب نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كان في سؤال سم يا شيخ - 01:10:59ضَ

سبق معنا ان الصلاة على الغائب تكون اه على الغائب في بلد اخر وان كان دون مسافة القصر فهل الافضل ان يصلي على الغائب الانسان في هذه الحالة؟ او الافضل ان يصلي حاضرا - 01:11:19ضَ

لا شك ان الافضل هو ان يصلي حاضرا. لا شك ان الافضل هو ان يصلي حاضرا ماتوا على الغائب وان كان المذهب جوازها مطلقا الى شهر الا ان فيها خلاف بين اهل العلم وما لا خلاف فيه افضل في الجملة مما فيه - 01:11:49ضَ

في الخلاف نعم نعم نعم من السنن في المشي بين المقابر ان يخلع الانسان حذاءه لكن هذا على سبيل السنة خاصة اذا كان لا يتأذى اما اذا كان يتأذى بالشوك او الحر او نحو ذلك فالكراهة ترتفع بمثل هذا ودونه - 01:12:09ضَ

لا لا كراهة مع التأذي. اما مع التأذي فاما مع عدم التأذي فالسنة ان يخلع حذاءه وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:12:37ضَ