شرح زاد المستقنع ـ الشيخ د. طلال الدوسري

الدورة التأصيلية الرابعة - شرح زاد المستقنع - د.طلال الدوسري | ف٢ | درس ٣٠

طلال الدوسري

يعلمون ما لا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. فهذا هو درس الثلاثين والدروس المعقودة في شرح كتاب زاد المستقنع للامام الفقيه الحجاوي - 00:00:00ضَ

رحمه الله تعالى قد انتهينا في المجلس الماظي الى باب اخراج الزكاة. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال - 00:00:39ضَ

مؤلف رحمه الله تعالى باب اخراج الزكاة. يجب على الفور مع امكانه الا نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب اخراج الزكاة. وهذا الباب عقده المؤلف رحمه الله الله تعالى يظمنه المسائل المتعلقة اخراج الزكاة - 00:01:09ضَ

وقد بدأ بالمسألة الاولى وهي مسألة وجوه او مسألة وجوب اخراج الزكاة على متى ما امكن ذلك. فقال رحمه الله يجب على الفور مع امكانه الا لضرر. فافاد قول المؤلف رحمه الله انه اذا وجبت الزكاة فانه يجب اخراجها على الفور ما امكن - 00:01:39ضَ

والدليل على وجوب اخراج الزكاة على الفور ما امكن هو ان النصوص التي جاء فيها الامر باخراج الزكاة مطلقة. وقد تقرر في الاصول ان الامر المطلق يقتضي الفور كما ان تأخير الزكاة بعد وجوبها يترتب عليه الاخلال بمقصود الزكاة - 00:02:09ضَ

فان مقصود الزكاة الذي هو تحقيق المواساة لاهل الزكاة من الفقراء ونحوهم يخل به تأخير الزكاة بعد وجوبها كما انه مضر بالفقير ونحوه من مستحقين للزكاة وبناء عليه فان الزكاة اذا وجبت وجب اخراجها على الفور مع امكانه - 00:02:39ضَ

اما اذا لم يتمكن كأن يكون ماله في بلد اخر ولا مال معه او نحو ذلك فان التأخير حين جائز لان الله تبارك وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. قال المؤلف رحمه الله - 00:03:14ضَ

الا لضرر يعني يستثنى من وجوب اخراج الزكاة على الفور متى ما وجبت اذا لحق رب الزكاة ظرر اذا لحق رب الزكاة ظرر من تعجيلها من امثلة ذلك كأن يخشى رب الزكاة اذا اخرجها ان يأتي اليه الساعي الذي - 00:03:37ضَ

ابعثوا ولي الامر لجمع الزكاة فيطالبه باخراجها فيضطر لاخراجها مرة اخرى فاذا خاف لحوق الظرر فانه يجوز له تأخير الاخراج. وكذلك قال الفقهاء ايظا يجوز تأخير اخراج لمصلحة راجحة بشرط ان يكون التأخير زمنا يسيرا. فاذا كان التأخير لزمن - 00:04:07ضَ

يسير لاجل مصلحة راجحة كأن يؤخر الزكاة اياما يسيرة ليعطيها لفقير اكثر استحقاقا او لقريب ينتظر قدومه مستحق لها او نحو ذلك فان هذا التأخير يسير لاجل مصلحة راجحة يجوز. اما ما عداه فان الاصل هو وجوب الزكاة على الفور - 00:04:38ضَ

وها هنا مسألة وهي هل يصح لمن وجبت عليه الزكاة ان يخرج صدقة تطوع قبل اخراج الواجب؟ الجواب نعم. وهذه المسألة من اخواني الكرام والاخوات الكريمات ان يتأملوها ويقارنونها ويقارنوها فيما يأتي في كلام المؤلف رحمه الله تعالى - 00:05:08ضَ

في كتاب الصيام هل يصح لمن وجب عليه صيام ان يصوم تطوعا قبل اداء الصيام الواجب عليه في الزكاة يصح اما في الصيام فنرجى هذه المسألة ان شاء الله الى موطنها نعم - 00:05:37ضَ

قال رحمه الله فان منعها جحدا لوجوبها كفر عارف بالحكم واخذت وقتل او بخلا اخذت منه وعزر. نعم. قال المؤلف رحمه الله فاما تكلم في هذه المسألة في حكم او فيما يفعل في من منع الزكاة - 00:05:57ضَ

فمن منع الزكاة لا يخلو من حالتين اما ان يمنعها جاحدا لوجوبها او ان يكون منعه لها بخلا. فان كان منعه لها جحدا لوجود فانه ايضا لا يخلو من حالتين. اما ان يكون - 00:06:27ضَ

عالما بالحكم فهذا يكفر بجحدي وجوبها. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فان منعها جحدا لوجوبها كفر بالحكم الحالة الثانية ان يكون جاهلا لوجوبها ممن يعذر بالجهل كأن يكون في بادية بعيدة عن العلم او اسلم حديثا فيجهل وجوبها فهذا اذا منعها - 00:06:57ضَ

لوجوبها فانه لا يكفر بمجرد الجحد الوجوب حينئذ لانه معذور بالجهل لكن يعلم. فاذا اصر بعد تعليمه فانه يكفر. كما يكفر العالم الحكم وهذا ايضا شأن من جحد وجوب الزكاة وان لم يمتنع عن اداءها عن ادائها. فمن جحد وجوب الزكاة فانه يكفر بذلك - 00:07:31ضَ

ان لم يكن ممن يعذر بالجهل وان ادى الزكاة. لماذا يكفر؟ لانه حينئذ مكذب لله ورسوله والتكذيب لله ولرسوله كفر ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى فان منعها جاحد فان منعها جحدا لوجوبها كفر عارف بالحكم - 00:08:04ضَ

اما غير العارف فانه يعلم. قال واخذت منه. يعني تؤخذ منه ولا يقال انه قد كفر فانه لا تؤخذ الزكاة منه لان الزكاة لا تؤخذ من الكفار. لان الاصل انها وجبت عليه قبل الجحد - 00:08:33ضَ

الوجوب قال وقتل. هذا هو الامر الثاني. تؤخذ منه الزكاة لوجوبها ويقتل لاجل تكبيبه لله ورسوله فيقتل ردة لكن لا يقتل مباشرة وانما يفعل كما يفعل بالمرتد انه يستتاب ثلاثا. فاذا اصر بعد ذلك فانه يقتل - 00:08:53ضَ

حينئذ ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الحالة الثانية في حالات من يمنع الزكاة قال او بخلا يعني منعها بخلا. فاذا منع الزكاة بخلا بمعنى انه مقر وجوبها لكن الذي منعه من اخراج الزكاة هو البخل فانه اتى اثما عظيما لكن لا يكفر على - 00:09:23ضَ

الصحيح من كلام اهل العلم بمجرد منع الزكاة دون جحد وجوبها وهو المذهب انه لا يكفر بمجرد منع الزكاة ما لم يكن جاحدا لوجوبها لكن قال المؤلف رحمه الله اخذت منه - 00:09:53ضَ

وفهمنا من كلامه اخذت منه انه يؤخذ منه مقدار الزكاة فقط ولا يؤخذ منه اكثر من مقدار الزكاة كما يقول بذلك بعض الفقهاء. لماذا؟ لان فقهاء الحنابلة في المذهب يرون ان التعزير بالمال منسوخ. وان ما جاء من احاديث تفيد التعزير بالمال كقول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:10:17ضَ

فان اخذوها وشطر ما له يعني في منع الزكاة ان هذا منسوخ فلا يؤخذ منه الا مقدار فقط قال وعزر هذا هو الامر الثاني انه يعزر اذا كان عالما للتحريم اما اذا كان جاهلا فانه يعلم كما قلت سابقا فان كان عالما بالتحريم ومنعها بخلا - 00:10:44ضَ

فانه يعزر لكونه اتى اثما عظيما. وكذا ثمة امر ثالث وهو انه يقاتل الو ان احتيج لذلك يعني اذا احتيج لاجل ان تؤخذ الزكاة منه ان يقاتل كأن يمنع الزكاة قوم لهم منعة - 00:11:12ضَ

فلا يستطاع اخذ الزكاة منهم الا بمقاتلتهم فانهم يقاتلون ولا يكفرون بذلك. لان القتل الغير المقاتلة. فليس كل من جازت مقاتلته جاز قتله. لان عمر رضي الله عنه لان ابا بكر رضي الله عنه قاتل مانعي الزكاة - 00:11:36ضَ

وها هنا مسائل متعلقة باخراج الزكاة لها علاقة بهذه المسألة التي ذكرها المؤلف. وهي ان رب المال اذا ادعى انه قد اداها او ان الحول لا زال باقيا بمعنى انه لم - 00:12:02ضَ

عليه الحول او ان المال نقص عن النصاب اثناء الحول او ان الماء الذي معه ليس له وانما هو او نحو ذلك فانه يصدق بلا يمين. يعني اذا ادعى ذلك امام ساعي الذي يبعثه الامام لجباية الزكاة فانه - 00:12:24ضَ

بذلك ولا يطالبه باليمين لان الاصل هو براءة الذمة. نعم قال رحمه الله وتجب في مال صبي ومجنون فيخرجها وليهما وتجب في مال صبي ومجنون كما تقدم معنا في اول كتاب الزكاة انه ليس من شروط وجوب الزكاة التكليف. بل تجب - 00:12:49ضَ

في ما لي الصبي والمجنون. وبناء على ذلك فان الصبي والمجنون لا نية لهما نية معتبرة. والزكاة تحتاج الى نية فمن الذي يخرج الزكاة عنهما؟ قال المؤلف رحمه الله فيخرجها وليهما يعني ولي الصبي وولي المجنون. لان - 00:13:18ضَ

اخراج الزكاة حق تدخله النيابة اخراج الزكاة حق تدخله النيابة بدليل صحة التوكيل باخراج الزكاة. فلما صح التوكيل باخراج الزكاة دل ذلك على دخول النيابة في اخراج الزكاة نعم ولا يجوز اخراجها الا بنية. ولا يجوز اخراجها الا بنية. لان الزكاة - 00:13:48ضَ

كعبادة والعبادات يشترط لها النية كما في المتفق عليه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى الحديث - 00:14:28ضَ

وبما ان النية شرط فان النية لا تصح الا من مكلف. ولهذا قلنا بان الذي الزكاة ليس الصبي وانما يخرجها وليه لان النية لا تكون الا من مكلف واذا قيل بانه لا يجوز اخراجها الا بنية افاد انها لو اخرجت بغير نية فانها لا تجزئ - 00:14:48ضَ

اعلم ان انسانا دفع مالا لفقير على وجه الصدقة ثم لما دفعه له تذكر ان عليه زكاة فنواه زكاة بعد دفعه للفقير. فهل يجزئ زكاة؟ الجواب لا. لعدم النية والنية تكون مصاحبة للفعل او متقدمة عليه بزمن يسير. طيب ها هنا مسألة وهي - 00:15:23ضَ

ما حكم من اخذت منه الزكاة قهرا؟ يعني منعها بخلا فاخذت منه الزكاة قهرا فهل تجزأ؟ الجواب انها تجزئ ظاهرا لا باطنا تجزئ ظاهرا بمعنى ان الامام لا يعود عليه مرة اخرى يطالبه باخراج الزكاة. لكنها لا تجزئ باطلا - 00:15:53ضَ

يعني فيما بينه وبين الله بل يلزمه ان يخرج الزكاة لان ما خرج منه لم يكن عن نية في الزكاة. اما اذا تعذر الوصول الى ما لك المال كان يكون مفقود - 00:16:22ضَ

او محبوسا او نحو ذلك فانه اذا اخذ الزكاة الامام او نائبه الساعي الذي يجب الزكاة فانها تجزئ حينئذ ظاهرا وباطنا. بخلاف ما لو اخرجها احد من الناس بلا توكيل. لماذا اذا اخذها الامام او نائبه تجزئ ظاهرا وباطنا؟ لان - 00:16:42ضَ

له ولاية عامة بخلاف غيره من الناس ممن لا ولاية لهم فلا تجزئوا او فلا يجزئ اخراج الزكاة منهم عن غيرهم بلا توكيل ولا نيابة نعم والافضل ان يفرقها بنفسه. افاد كلام المؤلف رحمه الله ان الافضل ان يتولى الانسان مباشرة تفريق الزكاة على - 00:17:12ضَ

مستحقيها بنفسه. سواء كانت الزكاة وجبت في مال ظاهر او باطن سواء كانت زكاة بهيمة انعام او زروع وثمار هذه الاموال الظاهرة او كانت ايضا زكاة اموال باطنة النقدين والعملات. فالافضل على المذهب ان يفرقها الانسان بنفسه - 00:17:44ضَ

لماذا قالوا لاجل ان يكون على يقين من وصولها الى مستحقيها. فانه اذا باشر تفريقها بنفسه على مستحقيها كان ذلك ايقن له في وصولها لمستحقها لمستحقيها بخلاف ماله دفعها جاء بالزكاة او دفع - 00:18:14ضَ

لشخص يفرقها نيابة عنه وله ان يوكل لان المؤلف يقول الافضل ولم يقل يجب فلما قال افضل دل على انه لو وكل غيره باخراج الزكاة عنه الى مستحقيها جاز لكن هنا هل تكون العبرة بنية الموكل؟ او او نية الوكيل؟ قالوا - 00:18:37ضَ

لا يخلو من حالين. اما ان يخرجها مباشرة بعد التوكيل فان العبرة بنية الموكل اما اذا وكله ثم اخرج بعد مدة طويلة فان العبرة حينئذ بنية الوكيل فلا تكفي نية - 00:19:11ضَ

الموكل عند التوكيل بل لا بد ان ينوي الوكيل الزكاة عند اخراجها. اما لو قلت لشخص هذا مال اعطه لفلان فاعطاه اياه مباشرة وهو لا يعلم انها زكاة او ليست زكاة فهذا صحيح لاجزاء - 00:19:31ضَ

الموكل حينئذ نعم ويقول عند دفعها هو واخذها ما ورد. يعني يسن له ان يقول عند دفع الزكاة ما ورد وهو كما اه جاء اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. اما اخر الزكاة - 00:19:51ضَ

من السعاة ونحوهم فانهم يقولون اجرك الله فيما اعطيت وبارك لك فيما ابقيت وجعله لك طهورا والاصل في الدعاء عند اخذ الزكاة هو قول الله تبارك وتعالى خذ من اموالهم صدقة - 00:20:18ضَ

تطهرهم وتزكيهم بها. وصلي عليهم ان صلاتك سكن لهم. وصلي عليهم المراد بها ادعوا لهم ولهذا جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء عبد الله ابن ابي اوفى بصدقة والده قال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:20:41ضَ

اللهم صلي على ابن ابي اوفى. نعم. والافضل اخراج زكاة كل مال في في بلده نعم هذه مسألة من المسائل المهمة ايضا في احكام اخراج الزكاة وهو او وهي اخراج زكاة المال في فقراء البلد - 00:21:01ضَ

من اخرج زكاة المال لا يخلو له من حيث المحل المخرج فيه زكاة المال لا يخلو في ذلك من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكون اخراجه في فقراء بلده يعني بلد المال - 00:21:31ضَ

الحالة الثانية ان يكون اخراجه في ما جاور هذا البلد دون مسافة قصر يعني شيء ما يقع حول هذا البلد دون ان يبلغ مسافة قصره الحالة الثالثة ان ينقلها الى بلد يبعد عن بلد المال مسافة قصر. فهذه ثلاث حالات - 00:21:51ضَ

قال المؤلف رحمه الله والافضل اخراج زكاة كل مال في فقراء بلده فالعبرة في بلد المال لا بلد المزكي. لانه قد يكون له اموال كل مال في بلده كل مال تخرج زكاته في بلد المال. والدليل على افضلية اخراج الزكاة - 00:22:21ضَ

في بلد المال قالوا الدليل على ذلك قول آآ النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه آآ في المتفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا الى اليمن قال له اعلمهم ان الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ - 00:22:51ضَ

ومن اغنيائهم فترد الى او فترد على فقرائهم. فدل ذلك على اخراجها لفقراء البلد الحالة الثانية قال والافضل اخراج زكاة كل مال مال في فقراء بلده الحالة الثانية ان ينقلها الى بلد اخر يجاور هذا البلد يعني لا يبلغ مسافة القصر - 00:23:21ضَ

كان ينقلها الى بلد اخر يبعد عنه آآ ثلاثين كيلا او نحو ذلك. فهذا يجوز نقلها اليه. لكنه خلاف الافضل. يجوز مع كونه خلاف الافضل. الحالة الثالثة ان ينقل المال الى بلد يبعد مسافة قصر - 00:23:51ضَ

فهذا على المذهب لا يجوز. قال المؤلف ولا يجوز نقلها الى ما تقصر فيه الصلاة وكلام المؤلف هذا يفيد انه لا يجوز نقلها الى ما تقصر فيه الصلاة مطلقا سواء كان اهل البلد المنقول اليه اشد حاجة او لا. حتى ولو كان في البلد المنقول - 00:24:21ضَ

اقرباؤه المحتاجين. انه لا يجوز نقل الزكاة الى مسافة قصر مطلقا الدليل كما قلت هو حديث ابن عباس رضي الله عنه المخرج المتفق عليه لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم الى معاذ معاذا لليمن قال واعلمهم ان الله قد افترض عليهم - 00:24:51ضَ

صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم. وقالوا ايضا ان فقراء البلد تتعلق انفسهم بالمال لكونهم يرونه الا في حالة واحدة. وهي اذا كان المال في بلد لا يوجد فيه - 00:25:11ضَ

مستحقون لا فقراء فيه طيب ما الحكم لو انه خالف في الحالة الثالثة؟ بمعنى انه اخرج الزكاة في بلد يبعد عن بلد المال مسافة قصر. قال المؤلف رحمه الله فان فعل اجزأت - 00:25:31ضَ

ولا يجوز نقلها الى ما تقصر فيه الصلاة فان فعل اجزاء. يعني انها اجزأت مع الاثم لماذا تجزئ الجواب انها تجزئ لكونه قد دفعها الى مستحق لها ثبت استحقاق لها شرعا. اما كونه يأثم فلاجل مخالفته الحديث الوارد وهو - 00:25:56ضَ

واحد ابن عباس الذي سبق انفا وها هنا مسألة وهي ان هذا الكلام في الزكاة لا ينجر الى النذر والوصية المطلقة والكفارة فهذه يجوز نقلها على المذهب ايضا يجوز نقلها الى بلد تقصر فيه الصلاة. لانها لم تتعلق برمال - 00:26:30ضَ

كما هو شأن الزكاة التي تعلقت بالمال ان لا يوجد في هذا البلد نعم. قال رحمه الله ولا يجوز نقلها الى ما تقصر فيه الصلاة. فان فعل اجزأته الا ان - 00:27:05ضَ

في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في اقرب البلاد اليه. الا ان يكون في حينئذ يجوز نقل مسافات قصوة لكن هل يجوز نقلها الى اي بلد الجواب على المذهب لا وانما يفرقها في اقرب البلاد اليه. فاذا كان يوجد بلد يبعد عنه مئة - 00:27:25ضَ

مية وخمسين كيلو فقراء. ويوجد بلد يبعد عنه مئتين كيلو في فقراء اشد فقرا. فانه الى البلد الذي يبعد عن مئة وخمسين كيلو لان المولد رحمه الله قال فيطبقها الى - 00:27:54ضَ

او في اقرب المناهج اليه واضح يا اخوان؟ وها هنا مسألة متعلقة باخراج الذكاء هل يجب على من اخرج الزكاة الى الفقير ان يخبره بانها زكاة الجواب ان من اخرج الزكاة لا يخلو منه حالتين الحالة - 00:28:14ضَ

يعلم ان الاخذ اهل للزكاة شرعا فهذا يقبل قول له ان يخبره بانها زكاة. لانه لا مصلحة في ذلك بل ربما تترتب عليها كثر الحالة الثانية الا يعلم بحيث لا يعلم بانها فقيرا ولا يراه - 00:28:48ضَ

ممن يعطيه الناس زكاة فهذا لا يجوز له ان يقيم زكاة الا اذا اخبره بانها زكاة وعلى المطالبة على ظنه انه يستحق لها نعم. فان كان في بلد وماله وفي اخر اخرج زكاة المال في بلده وفطرته في بلد هو فيه. نعم. قام ابو بكر رحمه الله تعالى فان كان - 00:29:18ضَ

في بلد الموال وفي اخر. اخرج زكاة المال في بلده. وفي طريقته في بلد وفيه متعلقة بالمال فانها تخرج في بلد المال لا في بلد المالك فان كان الحول يخرجه في البلد ليبقى فيه اكثر - 00:29:48ضَ

اما زكاة الفطر فانه يخرجها في البلد الذي وجبت عليه وهو فيه غابت عليه الشمس في اخر يوم من رمضان وهو فيه. لان زكاة الفطر متعلقة متعلقة بالابدان لا بالهوال ولها يستوي الفقير والغني في وجودها وفي مقدار الواجب - 00:30:28ضَ

ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فاقل ولا يستحب. نعم. الاصل ان الزكاة لا تجب الا اذا حان عليه الحول. لكن ما حكم اخراج الزكاة قبل وقت وجوبها قالوا رحمه الله ويجوز تعديل الزكاة لحوليه فلا اقل ولا يستحب - 00:30:58ضَ

افاد كلام المؤلف رحمه الله انه يجوز تأجيل الزكاة لحوليه فأقل يعني حول او حولين ولا يجوز تعديل الزكاة لاكثر من ذلك مغلقا اذا وجدت زكاته ثلاث سنوات او اربع سنوات - 00:31:28ضَ

والدليل على جواد تعزيز الزكاة ما ارى ابو عبيد قاسم بسم الله الرحمن الرحيم في كتاب الاقوال عن علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم عجل الى العباس صدقة سنتين - 00:31:48ضَ

ويشهد بهذا الحديث الذي كتابه حديث ابي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم العباس منع الزكاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه علي ومنها. يعني انه عجل - 00:32:08ضَ

ومثلها قال رحمه الله ولا يستحب. فليس بمستحب مطلقات بل اخراج الزكاة على مذهبكم في الوقت فأقل مسألة مهمة يجب كثير من الناس وهي ان بعض ناس يظن انه يجوز ان يعزز زكاة الحولين مطلقا - 00:32:28ضَ

وهذا مشروطا بوجود النصاب. بمعنى لو ان الاسلام عجل زكاة ما له قبل ملكه له فان هذا لا بركة به فان ملك النصاب هو سبب الوجوه. وقت الوجوب والقاعدة انه يجوز تعديله قبل وقت الوجوه - 00:33:12ضَ

السبب فلو ان انسانا يمتلك مائة الف ريال ويظنون انه سيمتلك بعد اشهر مئة الف ريال اخرى تعجب الزكاة مئتين الف لسنتين فانها تتألى عن مئة الف ريال فقط لان مئة الف الاخرى التي اجل زكاتها لم يملكها فيكون هذا اخراج من صدقة - 00:33:39ضَ

تطوع وهذا امر ينبغي ان تتفضل له الناس فان الناس ربما عجلوا الزكاة دون ان ينظروا الزكاة انها تؤجل لمال مملوك. وجبت فيه او عفوا بلغ النصاب. دونما ان يبلغ النصاب او - 00:34:15ضَ

ما لم يملك وهذا مجمع عليه بين اهل العلم رحمه الله تعالى في الجملة و بهذه كان المؤلف رحمه الله تعالى في اخراج الزكاة. واحب ان اكمل او ان الثرى مسألة او مسألتين آآ مهمتين في مسألة اخراج الزكاة - 00:34:35ضَ

المسألة الاولى ان معونة النقل والوزن والكيل اخراج الزكاة تقع على المزكي فمثلا لو اننا المزكي احتاج ان ينقل فانه هو الذي يقع عليه عبء وتكلفة نقل الزكاة لان بعض الناس حب بعضنا ان الذي ينقل الزكاة يدخل في عهدنا عليه وهذا خطأ. بل يتحملها هو بنفسه - 00:35:05ضَ

اعني المزكي المسألة الثانية ان انه على المذهب يجب على الامام اقول ان الذين يجبون الزكاة قرب زمن الحول في الاموال الظاهرة بهيمة العام وزروعها ثمار والدين فيما نذهب اليه من الوجوب هو ان هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو متتابع عليه النبهاء - 00:35:45ضَ

الراشدون من بعده. فدل ناجح على ان هذا المهام ولي الامر. نعم قال رحمه الله باب اهل الزكاة هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى في اهل هذه المستحقين لها وما يتعلق بهم من احكام. ذلك ان الله تبارك وتعالى لما - 00:36:21ضَ

حدد لها الاصناف الذين يستحقونها ولم يترك الله تبارك وتعالى لاحد من خلقه ان يتولى صفة الزكاة فتولى قسمتها لنفسه كما في اية التوبة. انما الصدقات للفقراء والمساكين والعالم عليها والمؤلف قلوبهم. وفي الرقاب والغارين وفي سبيل الله ورب السبيل. هؤلاء - 00:36:52ضَ

الاصناف الثمانية الذين جاء ذكرهم في سورة التوبة. فان قال قائل ما الدليل على حصر الزكاة هل فيهم دون غيرهم؟ فالجواب هو دلالة قوله انما فان صيغة انما تفيد تفيد نعم - 00:37:22ضَ

ثمان قال رحمه الله ثمانية. كما قلت ان لا يجوز اخراج الزكاة بغيرهم. كبناء المساجد او بناء طرق او توزيع الكتب او المصاحف او المهدلة كلها اعمال صالحة من الاصناف الثمانية الذين حصرهم الله تبارك وتعالى فيهم اهل الزكاة. نعم. نعم - 00:37:48ضَ

الفقراء وهم من لا يجدون شيئا او يجدون بعض الكفاية. والمساكين يجدون اكثرها او نصفها نعم الصدق الاول هو الفقراء الصنف الثاني هم المساكين. وايهما اشد حاجة؟ الفقير المسكين اشد حاجة لان الله تبارك وتعالى بدأ به قبل المسكين - 00:38:18ضَ

والبدء به يدل على انه اولى في اشراك الزكاة منه المسكين. قال والمساكين فضابط الفقراء كما قال المؤلف رحمهم الله هم من لا شيئا او يجدون بعض الكفاية. اما انهم لا يجدون شيئا او - 00:38:48ضَ

انهم يجدون بعض الكفاية دون النصف. دون النصف. اما المساكين فهم اين يجدون اكثر الكفاءات او نصفها؟ ولهذا مسكين قد يمتلك ماله وقد يمتلك تجارة لكنها لا تحقق له الكفاية. كما قال الله تبارك وتعالى في قصة الخضر - 00:39:18ضَ

اما السفينة فكانت المساكين يعملون في البحر سفينة مع ذلك سماهم الاية طيب اذا تبين من هم الفقراء المساكين فان الفقير والمسكين يعطون او يعطى كل واحد منهم مقدار ما يكفيه - 00:39:48ضَ

من ما يكفيه لسانه مع من يعوله. هل يعطى اكثر من ذلك؟ لماذا قدرت في السنة؟ لان زكاة تكون كل سنة فاذا تبين بعد سنة انه لم يستغني فليعطى مرة اخرى من الزكاة وها هنا مسألة وهي هل يعطى - 00:40:19ضَ

التكسب من الزكاة القادر على التكسب حاجته لكونه اثر الكسل وعدم العمل مع قدرته كل اسباب التكفل له فهذا يعطى من الزكاة. اما اذا كان يتكسب لكن لا يحصل عليه لا يكفيه يعطى امام - 00:40:56ضَ

ولهذا يقول الحنابلة وهذا كفر الشيخ رحمه الله يقولون باننا بانه لو تفرغ قادر من اجل العبادة فانه لا يعطى من الزكاة ولو كان فقره لاجل التعبد. بخلاف من تفرغ وهو قادر على التكسب من اجل العلم. فان هذا - 00:41:21ضَ

من الزكاة. لماذا؟ لان العلم فيه نفع عام. بخلاف العبادة فان خاص وليس متعددا. نعم. نعم قال رحمه الله والعاملون عليها وهم جباتها وحفاظها. نعم. قال والدف رحمه الله تعالى والعاملون عليها. هؤلاء هم - 00:41:47ضَ

اهل الزكاة الثمانية المذكورون في الاية. والمراد بها السعاة والمراد بهم السعاة ان الذين يعتقهم الامام في بداية الزكاة وهم الذين يقومون على جبايتها وحفظها كذلك قسمتها والعاملون عليها يتعلق بهم مسائل. المسألة الاولى ما هي - 00:42:14ضَ

شروطهم والمسألة الثانية ما قدروا ما يعطون منها اما من يشترط المعاني على الزكاة فهي او الشروط كما يلي الشرط الاول ان يكون مكلفا يعني بالغا عاقلا. الشرط الثاني ان يكون مسلما لانها هذه عبادة. الشرط الثالث ان يكون - 00:42:50ضَ

امينا الشرف الرابع ان يكون كافيا الكافي يعني الذي يكون عنده من العلم المتعلقة بالذكاءات ما يكفيه في اخذ زكاة حتى لا يقع في خلاف او في مخالفة قضية. فلابد ان يكون عنده العلم او الحد الادنى من العلم احكام - 00:43:21ضَ

الزكاة. الشرط الاخير ان يكون من غير ذوي القربى. والمراد بذوي القربى بنو هاشم ومواليد كما سيأتي معنا ان شاء الله. فاذا تخلف شرط من هذه الشروط فلا يجوز ان يكون - 00:43:51ضَ

عاملا على الزكاة. وانه لا بد من هذه الشروط في من يبعثهم الامام المسألة الثانية ما اقدر ما يعطون منها الجواب انه انه يعطى بقدر اجرته. بمعنى هذا العمل الذي يقوم به لو قام به اجيرا - 00:44:11ضَ

يأخذ عليها جبرا يعتبر بمقدار هذه او بمقدار هذا الأجر سواء كان دينا او فقيرا طيب اه ذو القربى بني هاشم على المذهب لا يصح ان يكونوا او الزكاة لاجل عمله في الزكاة. هل يعطون للزكاة لو قاموا على - 00:44:41ضَ

رأي غدا او نقلها او نحو ذلك الجواب نعم لان اعطائهم انما هو وجوب الرد على عملهم لا علاقة له بالزكاة نعم. قال رحمه الله الرابع المؤلفة قلوبهم ممن يرجى اسلامه او كف شره او - 00:45:21ضَ

ويرجى بعطف او يرجى بعطيته قوة ايمانه. نعم. الصنف الرابع من اصناف اهل الزكاة الثمانية المؤلفة قلوب كما جاء في تعبير القرآن والمراد بالمؤلفة قلوبهم السادة المضاعف لنا في السادة من الرؤساء او شيوخ القبائل او نحوهم المطاعون في قومهم - 00:45:45ضَ

وذكر المؤلف رحمه الله رحمه الله انهم يعطون لاحد ثلاثة اسباب قال المسلم او كف شرهم حتى ولو كان لا يوجد ان يسلم الزكاة للزكاة لعله يكف شره عن المسلمين فانه يعطى من الزكاة. قال او يرجى بعطيته من قوة ماله - 00:46:17ضَ

يرجى انه اذا اعطي من الزكاة ان يزداد ايمانا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع اعظم مؤلفة قولوا له من الغنائم. قالوا كذلك اذا كان يرجى ان تصبح مع عشيرة او اسلم نظيره - 00:46:57ضَ

او نحن في هذه الاغراض المشروعة. واذا تبين انه يعطى من الزكاة فمقدار ما يعطى؟ الجواب انه بمقدار ما يحصل به تأليف قلبه يعطى بمقدار ما يحصل به تأليف قلبه - 00:47:17ضَ

وهذا الصنف اعلم مؤلف قلوبهم لا يعطون من زكاتهم الا عند قيام الحاجة لا يعطون من الزكاة الا عند قيام الحاجة اما اذا كان الاسلام عزيزا قويا فلا يحتاج اليهم. فاذا يعطون الزكاة. هذا هو البدل - 00:47:37ضَ

ولهذا لم يعطي عمر رضي الله عنه ولا عثمان ولا علي رضي الله عنهم اجمعين لم يعطوا المؤلفة قلوبهم من الزكاة شيئا لانهم رأوا ان الاستسلام قوي عزيز لا يحتاج اليهم. نعم. الخامس الرقاب - 00:48:03ضَ

وهم المكاتبون ويفك منها الاسير المسلم. الخامس كما قال الله تعالى وفي الرقاب. قال المؤلف رحمه الله وهم المتكاتبون وهم المكاتبون يعني اشترى نفسه فانه يعطى من الزكاة قضاء ما عليه من ليل. قال ويفك منها الاسير المسلم. كذلك - 00:48:23ضَ

يجوز ان الاسير لدى الكفار بان يعطوا من موازن الزكاة يدخلوه من حبسه. وكذلك ان يشتري بها رقبة يعني مملوكا لا يعقب عليه فيعتقه. يجوز دليل على ذلك الزكاة. نعم - 00:48:59ضَ

السادس الغارم لاصلاح ذات البين. ولو مع غنى او لنفسه مع الفقر. نعم قال الله تعالى الصنف الاول الغالب والصنف الثاني الغالب لنفسه فبدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالغالب لإصلاح ذات البديل. فقال رحمه الله الغالب من سلاح ذات اليوم - 00:49:22ضَ

حتى ولو كان غريبا. كم يعطى يعطى بمقدار ما ان يقع بين قبيلتين او بين اهل بلدين نزاع وقتالته ببناءهم او اموال فيأتي في شخص للاستطلاع منهم ويضرب اموالا ليقسمها عليهم لتحقيق الاصلاح. فهذا يعطى - 00:50:09ضَ

من الزكاة حتى ولو كان غنيا. وهو النوع الاول الغالب لاستدعاء ذات البين. والنوع الثاني قال المؤلف رحمه الله او لنفسه مع فقر. يعني الذي الحقه الدين لاجل نفسه اما ان يكون نسيرا او - 00:50:50ضَ

يكون اسيرا فيفتكر نفسه في بديل او يتدين يستدين التي يحتاجها يعطى من الزكاة. لكن بشرط ان يكون فقيرا. بشرط ان فقير سواء كان هذا الدين لله تبارك وتعالى او لادبه لله تبارك وتعالى كأن يكون لذر او كفارة او نحو ذلك او كان - 00:51:10ضَ

لادبه يعطى بشرط ان يكون فقيرا. فان قال قائلا اذا كان يعطى بشرط ان فقيرا اذا هو يعطى لاجل فقط لا يجري الغرور وجاء انها مع كونه فقيرا فانه لا يجوز له ان يصل الزكاة الا في قضاء - 00:51:50ضَ

بخلاف بنعطي الزكاة فان له ان يصفها في امور معاشه او يصرفها في قضائه دينه نعم. نعم. السابع في سبيل الله وهم الغزاة المتطوعة اي لا ديوان لها هؤلاء لهم السادة. قال الله تبارك وتعالى وفي سبيل الله - 00:52:20ضَ

والمراد في سبيل الله المراد به من ومعنى المتطوع اي ان الذي لا يعني وكذلك ايضا الذين لهم ديوان لكنه اقل من حياتهم. وكذلك الذين ديوان لكنه اقل من كفائتهم. اذا المراد في مصر في سبيل الله المراد به المجاهدون - 00:52:50ضَ

في سبيل الله دون غيره من اوجه البر فان قال قائل ما الدليل على حمله في سبيل الله والزكاة في سبيل الله. الجواب هو ان هذا هو الاطلاق المشهور المستعمل في الكتاب والسنة - 00:53:30ضَ

بسم الله على الجهاد في سبيل الله. لكن اذهب يجوز ان يعطى من الزكاة لاجل حج الفريضة او عمرة الفريضة. ويلحقونها في سبيل الله فقط في هذين العملين الحج والعمرة اذا كان فريضة وهذا ايضا من المفردات يعني - 00:53:50ضَ

الحنابلة دون بقية المذاهب الاربعة في مسألة اخراج الزكاة في الحج والعمرة قال رحمه الله الثامن ابن السبيل المسافر المنقطع به. نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى ابن السبيل. لقول الله تبارك وتعالى وفي سبيل الله وابن السبيل - 00:54:20ضَ

المراد بابن السبيل المسافر المنقطع به. يعني الذي انقطع به الطريق. والسبيل المراد به الطريق فسمي ابن السبيل لكونه لما كان في السفر كأنه ابن له من حيث هذا المعنى قال المؤلف رحمه الله المسافر المنقطع به فيعطى من الزكاة - 00:54:51ضَ

حتى ولو كان غنيا ما دام انه ليس معه في سفره ليس معه ما يكفيه من المال. نعم. قال رحمه الله دون المنشئ للسفر من بلده فيعطى فيعطى قد رمى يوصله الى بلده. نعم. الثامن ابن السبيل المسافر المنقطع به دون المنشأ للسفر من بلده - 00:55:21ضَ

يعني الذي انقطع به في الطريق. لا من اراد ان ينشئ السفر من بلده وهو لا يجد ثم يستعين به على سفره فهذا لا يعطى من الزكاة. لانه لا يوصف بكونه ابن السبيل لانه لم يسافر - 00:55:51ضَ

بعد وانما يعطى من الزكاة ابن السبيل الذي سافر وانقطع به. فيعطى قدر ما يوصله الى بلده. هذا هو مقدار ما يعطى من الزكاة قدر ما يوصله ما يوصله الى - 00:56:11ضَ

كما قلت حتى ولو كان غنيا لكن ماله ليس معه وانما في بلده. لكن هل يعطى من الزكاة حتى لو وجد من يقرظه او يتبرع له؟ الجواب نعم. لا يجب عليه ان يقترض او يستدين - 00:56:31ضَ

حتى ولو وجد من يقرضه بل له ان يأخذ من الزكاة حينئذ بهذا المقدار طيب لو قدر انه اخذ من الزكاة فلما بلغ الى بلد او الى البلد الذي فيه مالئ فيه ما له بقي معه شيء من الزكاة - 00:56:51ضَ

فهل يملكها؟ الجواب لا. ان ملكه عليها ليس مستقرا. بل يردها بخلاف الفقير لو اخذ من الزكاة ثم اغتنى وما زال شيء مما اخذه معه فانه يملكه ملكا تاما نعم ومن كان داعيا اخذ ما يكفيهم قال - 00:57:21ضَ

من كان ذا عيال اخذ ما يكفيهم فهو يأخذ ما يكفيه هو ويأخذ ايضا ما يكفي عياله لسنتين. لانه يجب عليه ان ينفق على عياله نعم. ويجوز صرفها الى صنف واحد ويسن الى اقاربه الذين لا تلزمه مؤنتهم. نعم - 00:57:51ضَ

يجوز صرف الزكاة الى صنف الى صنف واحد. فلا يجب عليه ان يصرفها الى مجموع الثمانية. بل له ان يصرفوا بل له ان يصرف الزكاة بصنف واحد. والدليل على ذلك ان الله تبارك وتعالى يقول ان - 00:58:11ضَ

الصدقات فنعم ما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فنص على ايتائها الفقراء وكذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه في قصة بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا لليمن الذي سبق بعدها قبل قرية متفق عليه - 00:58:31ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال واعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم فلم يذكر الا صنفا واحدا من اهل الزكاة. قال المؤلف رحمه الله ويجوز صرفها الى صنف واحد. بل يجوز له ان يدفعها الى شخص - 00:58:51ضَ

واحد يعني ان يدفع زكاته الى فقير واحد. لكن كما قلنا بان ما يدفعه للفقير هو بقدر ما يتحقق به الكفاية لمدة سنة فقط. حتى ولو كان هذا الشخص الذي اعطاه الزكاة غريمه يعني مدينه. لكن لا يعطيه - 00:59:11ضَ

الزكاة اذا كان مدينا له حيلة ان يقضي بها دينه. اما اذا اعطاه الزكاة بشرط ان يقضي به بها دينه فان هذا لا يصح. لكن لو اعطاه الزكاة لكونه فقيرا ولم يقصد بذلك التحيل على قضاء دينه ثم قضى بها دينه فلا - 00:59:31ضَ

فلا بأس. قال المؤلف رحمه الله ويسن الى اقاربه الذين لا تلزمه مؤنتهم. ويسن الى اه اقاربه الذين لا تلزمه مؤنتهم الاقارب على صنفين. اما ان يجب عليه ان ينفق عليهم فهنا لا يجوز له ان يدفع الزكاة اليهم - 00:59:51ضَ

بل يجب عليه ان ينفق عليهم ولا يستبقي ماله باخراج الزكاة لهم. الحالة الثانية ان يكون الاقارب لا تجب عليه نفقتهم. فهنا يسن ان يعطيهم زكاتهم ما داموا محتاجين آآ وذلك لان في اعطاء الزكاة لهم صدقة وصلة. كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم - 01:00:22ضَ

نعم. فصل قال رحمه الله ها هنا مسألة آآ متعلقة بما سيأتي وايضا متعلقة بتعديل الزكاة وهي اننا اذا قلنا بجواز تعجيل الزكاة فان العبرة في مستحقي الزكاة ان يكون مستحقا لها حين اخذها لا حين وجوب - 01:00:52ضَ

الزكاة. فلو انه تعجل زكاته لسنتين. واعطاها لفقير. ثم الفقير بعد سنة. بمعنى انه اغتنى قبل وقت وجوب الزكاة من حيث الاصل. فهل تجزئ نعم تجزئ لان العبرة هو وقت الاخراج الذي جاز له ان يخرج فيه. والعكس بالعكس - 01:01:22ضَ

فلو انه اخرج الزكاة قبل وجوبها لغني اصبح الغني فقيرا في وقت الوجوب فانها لا تجزئ. لان العبرة في وقت الاخراج لا في وقت الوجوب العبرة في استحقاق هذا الشخص للزكاة من عدمه هو وقت الاخراج له لا وقت الوجوب - 01:01:52ضَ

لانه يملكها باخراج الزكاة له. ثم عقد المؤلف رحمه الله تعالى فصلا في من لم في من لا تدفع اليهم الزكاة. لما ذكر اصناف الزكاة الثمانية الذين يعطون من الزكاة اتبع ذلك بمن لا يجوز - 01:02:22ضَ

واخراج الزكاة لهم. قال المؤلف رحمه الله ولا يدفع الى هاشمي ومطلبي وموالي فيما ولا الى فقيرة تحت غني منفق ولا الى ولا الى فرعه واصله ولا الى عبد وزوج. نعم - 01:02:42ضَ

قال المؤلف رحمه الله ولا يدفع الى هاشمي. المراد بالهاشمي يعني المنتسب الى بني هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم هو محمد ابن الله ابن عبد المطلب ابن هاشم. فكل من يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في هاشم لا يعطى من - 01:03:02ضَ

والدليل على ذلك هو حديث المطلب ابن ربيعة في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الصدقة لا تنبغي لال محمد انما هي اوساخ الناس. ان الصدقة لا تنبغي لال محمد انما هي - 01:03:24ضَ

الناس لكن يجزئ دفع الزكاة لبني هاشم في ثلاث حالات الحالة الاولى اذا اعطي بوصفي في سبيل الله يعني اذا كان غازيا الحالة الثانية اذا اعطي لاجلي الغرم لاصلاح ذات البين. يعني اذا اعطي بصفته غارما لاصلاح ذات - 01:03:44ضَ

البين الحالة الثالثة اذا اعطي لاجل تأليف القلب اذا اعطي بصفة كونه مؤلف قلبه فلا يعطى لاجل الفقر والمسكنة او العمل على الزكاة او الغارم لمصلحة نفسه او ابن السبيل لا يعطى لاجل ذلك. قال المؤلف رحمه الله ومطلبي - 01:04:14ضَ

يعني منتسب الى المضطرب. والمراد بالمطالبين اي من ينتسب الى المطلب ابن عبد مناف. وهو اخو هاشم هاشم اسمه هاشم ابن عبد مناف واخوه عبد المطلب ابن عبد مناف فالمؤلف ذكر رحمه الله ذكر ان الزكاة لا تدفع لمطلبي. يعني بني المطلب - 01:04:44ضَ

وهذا خلاف المذهب عند المتأخرين. فالمذهب عند المتأخرين كما في المنتهى والاقناع. وغير ان الزكاة يصح دفعها المضطربين يعني بني المطلب المؤلف رحمه الله قال بانهم لا يعطون الزكاة لانهم يشتركون مع بني هاشم في الخمس في الفيئ والغني - 01:05:14ضَ

لما قال الله تبارك وتعالى واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خموسه للرسول ولذي القربى فلذي القربى في اية الانفال يدخل فيها بني المطلب وبني هاشم. لان الحديث حديث جبير المطعم رضي الله عنه في الصحيح صريح كما يأتي معنا ان شاء الله - 01:05:44ضَ

في الجهاد. اما في الزكاة فانهم ليسوا من اهل القربى الممنوعين من الزكاة فان قال قائل لماذا يستحقون الخمس؟ مع بني هاشم ويجوز اعطائهم من الزكاة بخلاف بني هاشم فالجواب هو انهم انما استحقوا - 01:06:04ضَ

اقول الخمس مع بني هاشم لا لاجل القرابة. وانما لاجل النصرة. لكونهم نصروا ابناء عمهم بني هاشم في قصة آآ الحلف وفي قصة الحصار المعروف الذي وقع في ما بعد البعثة وقبل الهجرة. ولهذا عبد مناف له اربعة - 01:06:34ضَ

من الابناء هاشم والمضطرب عبدشمس ونوفل فبني عبدشمس وبين نوفل لا يعطون يجوز اعطاؤهم من الزكاة بالاجماع. فكذلك ايضا بني المطلب وانما لحقوا بالخمس لاجل النصرة لا لاجل القرابة. نعم. قال رحمه - 01:07:04ضَ

الله ومواليهما. ومواليهما يعني عائد على موالي بني هاشم وموالي بني المضطرب. وعلى المذهب بني هاشم فقط دون مواني بني المطلب. والدين على انهم لا يعطون من الزكاة اعني موالي بني هاشم. هو - 01:07:34ضَ

في البخاري من حديث انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان مولى القوم منهم. يعني له حكمهم من هذه الناحية نعم. ولا الى فقيرة تحت غني منفق ولا الى فقيرة تحت غني منفق. لا يعطى لا تعطى - 01:07:54ضَ

من الزكاة اذا كان زوجها غنيا ينفق عليها. لانها وان كانت فقيرة الا انه يجب على زوجها الانفاق عليها. لكن افاد كلام المؤلف رحمه الله بان المرأة اذا تحت فقير وهي فقيرة فانها تعطى من الزكاة. او كانت تحت غني لكنه يمنعها النفقة. فلا ينفق - 01:08:14ضَ

عليها ولا يمكن اخذ النفقة منه النفقة الواجبة فانه حينئذ يجوز ان تعطى من الزكاة وكذلك هذا الشأن في كل من وجب عليه ان ينفق عليهم. فا لا تعطى الزكاة لفقير له غني قريب يجب على هذا الغني ان ينفق عليه - 01:08:44ضَ

يعني لا تعطى الزكاة مثلا لشخص فقير واخاه غني ينفق عليه. لانه يجب عليه ان ينفق عليه يخرجه او يعطيه كفايته. وبذلك يكون مستغنيا عن الزكاة. نعم. ولا الى فرعه واصله - 01:09:14ضَ

كذلك لا يخرج الزكاة الى فرعه واصله يعني اولاده ذكورا واناثا واولاد اولاده وان نزلوا. ولا الى اصله امه وابيه وان علوا امه وابيه وجده وجدته وان علوا اذا كانوا عمالا على الزكاة او مؤلفة قلوبهم او - 01:09:34ضَ

غزاة او غارمين لاصلاح ذات البين فانهم يعطون من الزكاة. اذا كان الاب او الام الفرع او الاصل اعطوا من الزكاة لاحد هذه الاوصاف لكونهم عمالا على الزكاة او مؤلفة قلوبهم او ثالثا غزاة في سبيل الله - 01:10:04ضَ

او رابعا غارمين الاصلاح ذات البين فانهم يعطون من الزكاة. اما لغير ذلك فلا يعطون من الزكاة. لماذا؟ لانه يجب على يعني ان ينفق عليهم فليس له ان يستبقي ما له باخراج الزكاة لهم - 01:10:24ضَ

وهكذا الشأن ايضا في كل من تلزمه نفقتهم. فكل من لزمتك نفقته فكل من لزمتك نفقته فليس لك ان تؤدي الزكاة اليه لانك اذا اديت الزكاة اليه تكون بذلك قد حفظت مالك وابقيته. وانما الواجب عليك بما انه قد وجبت عليك نفقته - 01:10:41ضَ

ان تنفق عليه من اصل مالك. نعم ولا الى عبد وزوج ولا الى عبد لكوني نفقته واجبة على سيده فاذا كان سيده لا يستطيع الانفاق عليه فانه يبيعه على من ينفق عليه. نعم - 01:11:05ضَ

وزوج وزوج ايضا على المذهب انه ليس للمرأة ان تعطي الزكاة لزوجها الفقير اما الزوج فلا يعطي الزكاة لزوجته الفقيرة هذا باجماع اهل العلم وهذا ظاهر لكونه يجب عليه ان - 01:11:25ضَ

ينفق عليها. اما المرأة فلا يجب عليها ان تنفق على زوجها حتى ولو كانت غنية وهو فقير لكن هل لها ان تعطيه من الزكاة؟ هذا فيه خلاف. المذهب عند المتأخرين كما ذكر المؤلف رحمه الله. انها لا تعطيه من الزكاة - 01:11:46ضَ

نعم ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة مهمة لما ذكر من لا يعطون من الزكاة ذكر مسألة مهمة وهي الحكم فيما لو اعطاها لشخص يظنه ليس اهلا للزكاة فبان اهلا للزكاة - 01:12:04ضَ

او اعطاها لشخص يظنه اهلا للزكاة فبان انه ليس اهلا للزكاة. فهل تجزئ الزكاة في الحالتين قال المؤلف رحمه الله وان اعطاها لمن ظنه غير اهل فبان اهلا او بالعكس لم يجزئه الا غنيا ظنه - 01:12:26ضَ

نعم قال وان اعطاها لمن ظنه غير اهل. اهل الزكاة هم الثمان الذين سبقوا معنا فلو انه اعطاها لمن ظنه غير اهل فبان اهلا اعطى الزكاة لشخص وهو يظن انه غني - 01:12:49ضَ

فتبين انه فقير او بالعكس اعطاها لشخص يظنه فقيرا فبان غنيا او اعطاها لشخص يظنه ابن السبيل فبان ليس كذلك فان الزكاة في الحالتين لا تجزئ لماذا؟ لانه اذا اعطاها لمن يظنه غير اهل فبان اهلا فانه لا تجزئ لانه لم ينوي اخراجها على الوجه - 01:13:10ضَ

الشرعي او بالعكس لانه ايضا مقصر الا في حالة واحدة وهي اذا اعطى الزكاة لغني يظن فقيرا لو ظن ان هذا الشخص فقير فاعطاه الزكاة فبان غنيا فانه تجزئ الزكاة حينئذ - 01:13:47ضَ

فان قال قال ما الديل على الاجزاء؟ فالجواب هو ان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث لما جاء اليه شابان يسألانه من الصدقة قال النبي صلى الله عليه وسلم ان شئتما اعطيتكما منها ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب - 01:14:23ضَ

فدل ذلك على انها تجزء من الصدقة ما دام انه اعطاها يظنه فقيرا فبان غنيا اما لو حصل العكس فانها لا تجزئ وهذا واضح لانه مقصر ومخالف للامر الشرعي. نعم - 01:14:46ضَ

وصدقة التطوع مستحبة وفي رمضان واوقات الحاجات افضل نعم ثم ختم المؤلف رحمه الله تعالى الكتاب في اه الكلام في صدقة التطوع في مسألتين في استحبابها ووقت تأكد الاستحباب ومكانه - 01:15:07ضَ

وفي مقدارها فبدأ في الاول فقال رحمه الله وصدقة التطوع مستحبة وقد جاءت النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة في الحث على الصدقة كقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي ان الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء - 01:15:28ضَ

وغيرها من النصوص قال المؤلف رحمه الله وفي رمظان واوقات الحاجة افظل وتتأكد الصدقة بفضل الزمان والمكان فالصدقة في رمظان او في عشر ذي الحجة افضل من الصدقة في غيرها - 01:15:57ضَ

وكذلك الصدقة في مكة ونحوها افضل من الصدقة في غيرها ولهذا في حديث ابن عباس رضي الله عنه كما في متفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اجود الناس وكان اجود ما يكون حين - 01:16:18ضَ

فيلقاه جبريل وكان اجود ما يكون في رمظان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود بالخيل الريح المرسلة فدل فعل النبي صلى الله عليه وسلم على انه يجتهد في الصدقة في رمضان اكثر مما يجتهد في - 01:16:36ضَ

سواها قال وفي اوقات الحاجة افضل. وكذلك اذا كان قريبا كما قال الله تبارك وتعالى فلا اقتحم العقبة وما ادراك ما العقبة فك رقبة او اطعام في يوم ذي مسغبة يعني ذا اه حاجة شديدة - 01:16:55ضَ

يتيما ذا مقربة او مسكينا ذا متربة نعم ويسن بالفاضل عن كفايته ومن يمونه ويأثم بما ينقصها. السنة ان يتصدق الانسان بما يفضل عن كفايته من يمونه يعني القدر الزائد عن ما يكفيه ومن يمونه - 01:17:16ضَ

يسن ان يتصدق به. وكل انسان بحسبه اما ما دون ذلك فانه لا يجوز له. يعني لا يجوز للانسان ان يتصدق صدقة يترتب عليها ان ينقص ما يكفيه فيحتاج ان يسأل الناس مثلا - 01:17:38ضَ

او ان ينقص ما يكفي من تجب عليه نفقته من الاولاد والزوجة ونحوهم. فلا يجوز ان يتصدق صدقة يترتب عليها ان تنقص الكفاية عنه او عن من يمونه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالاثم - 01:17:58ضَ

كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول فان فعل ذلك فانه يأثم كما قال المؤلف رحمه الله ويأثم بما ينقصه بما ينقصها. وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في - 01:18:19ضَ

الزكاة ونبتدي ان شاء الله في الدرس القادم في الدرس القادم بحول الله كتاب الصيام والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:18:33ضَ