شرح زاد المستقنع ـ الشيخ د. طلال الدوسري
الدورة التأصيلية الرابعة - شرح زاد المستقنع - د.طلال الدوسري | ف٢ | درس ٣١
التفريغ
يعلمون ما لا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو الدرس الواحد والثلاثين - 00:00:00ضَ
من الدروس المعقودة في شرح كتاب زياد المستقنع للامام الفقيه الحجاوي رحمه الله تعالى وقد انتهينا في الدرس الماظي من اخر كلام المؤلف رحمه الله تعالى في الزكاة ونبدأ اليوم ان شاء الله في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب - 00:00:39ضَ
صيام تفضل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الصيام. نعم - 00:01:02ضَ
قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الصيام واورد الفقهاء الكلام في احكام الصيام بعد الزكاة لانه جاء بعدها في حديث ابن عمر رضي الله عنه في عد اركان الاسلام فهو الركن الرابع من اركان - 00:01:27ضَ
الاسلام والصيام في اصل اللغة بمعنى الامساك فمجرد الامساك ايا كان نوع الامساك تسمى لغة صيام ومنه قول الله تبارك وتعالى فاما ترين من البشر احدا فقولي اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا - 00:01:49ضَ
صيام مريم عليها السلام المشار اليه في الاية هو الامساك عن الكلام ومنه البيت المشهور خير صيام وخير غير صائمة تحت العجاج واخرى تعلي كل جما يعني ان منها ما هو ممسك - 00:02:20ضَ
عن القتال ومنها ما هو مشارك في القتال اما الصيام في الشرع فالمراد به امساك بنية عن اشياء مخصوصة في زمن معين من شخص مخصوص فقولنا امساك بنية فالصوم الشرعي لابد فيه - 00:02:44ضَ
من النية عن اشياء مخصوصة هذه الاشياء المخصوصة هي التي تسمى مفسدات الصيام او المفطرات في زمن معين وهو زمن الصوم الشرعي الذي يبتدأ بطلوع الفجر وينتهي بمغيب الشمس كما جاء ذلك في قول الله تبارك وتعالى فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض - 00:03:11ضَ
من الخيط الاسود من الفجر ثم يتموا الصيام الى الليل قال المؤلف رحمه الله من شخص مخصوص وهو الذي يصح منه الصوم ويجب عليه الصوم بالنسبة لصيام رمضان كما يأتي معنا ان شاء الله - 00:03:42ضَ
والمراد بالكلام في كتاب الصيام هو الكلام في احكام صيام رمضان اصالة ثم الكلام عن احكام الصيام الاخرى الصيام سواء كان نافلة او فرضا غير رمظان. نعم قال رحمه الله يجب صوم رمضان برؤية هلاله. فان لم يرى مع صحو ليلة الثلاثين اصبحوا مفطرين - 00:04:01ضَ
وان حال دونه غيم او قتر فظاهر المذهب يجب صومه. وان رؤي نهارا فهو لليلة المقبلة. قال المؤلف رحمه الله تعالى يجب صوم رمضان تعبير المؤلف يجب صوم رمضان يفيد بانه يجوز للانسان ان يقول رمضان دون ان يقيده بشهر - 00:04:30ضَ
لان بعض السلف كره ان يقول الانسان رمظان وانما يقول شهر رمظان كلام المؤلف رحمه الله يفيد جواز يفيد جواز ذلك لكن الاولى ان يعبر عنه بشهر رمضان ما هو التعبير الذي جاء في كتاب الله جل وعلا شهر رمضان الذي - 00:04:57ضَ
انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يجب به صوم رمضان وهي ثلاثة اشياء اثنان منهم منهما مجمع عليهما عند اهل العلم - 00:05:18ضَ
اما الثالث فهو من مفردات الحنابلة فاما المجمع عليه فالاول هو رؤية هلال رمظان. ولهذا قال المؤلف رحمه الله يجب صوم رمظان برؤية هلاله فاذا رؤي هلال رمظان وجب الصيام - 00:05:40ضَ
وسيأتي لاحقا في كلام المؤلف من تعتبر رؤيته ومن لا تعتبر رؤيته فقال يجب برؤية هلاله وهذا كما قلت مجمع عليه عند اهل العلم رحمه الله تعالى وقد دل عليه - 00:06:06ضَ
الكتاب والسنة قال الله تبارك وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن السنة في المتفق عليه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وافطروا - 00:06:26ضَ
رؤيته قال المؤلف رحمه الله تعالى فان لم يرى مع صحو ليلة الثلاثين اصبحوا مفطرين اذا لم يرى هلال شعبان في اليوم اذا لم ير هلال رمظان عند مغيب شمس اليوم التاسع والعشرين من شعبان - 00:06:45ضَ
فان ذلك لا يخلو من حالتين اما ان تكون عدم الرؤية للهلال ليلة الثلاثين مع صحو الجو بمعنى مع عدم وجود مانع يحول بين رؤية الهلال. والحالة الثانية ان يحول دون رؤية الهلال غيم او قتر او دخان او نحوه مما يحول دون رؤية الهجرة - 00:07:12ضَ
في الحالة الاولى اذا لم يرى الهلال مع كون الجو صحوا المؤلف رحمه الله تعالى قال اصبحوا مفطرين لا يصومون هذا اليوم وما حكم صيامه لو صامه الانسان؟ الجواب على المذهب ان صيامه مكروه ليس محرم وانما هو مكروه فقط - 00:07:46ضَ
وقالوا بان هذا هو يوم الشك هذا هو تفسير يوم الشك عندهم انه يوم الثلاثين من شعبان اذا لم يرى الهلال مع كون الجو صحوة اقوله حكم الصيام حينئذ مكروه عندهم عند الحنابلة - 00:08:16ضَ
لحديث عمار رضي الله عنه من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم وايضا حديث ابي هريرة رضي الله عنه في المتفق عليه لا تقدموا رمضان بصوم يوم او يومين - 00:08:37ضَ
الا رجل كان يصوم هذا اليوم الا رجلا كان يصوم صوما فليصمه هذا هو المذهب الاحوط والله اعلم ان صيام حينئذ محرم في ظاهر النهي لكن المذهب انه مكروه الحالة الثانية اذا حال دون رؤية الهلال غيم او قتر - 00:08:55ضَ
قال المؤلف رحمه الله وان حال دونه غيم او قتر فظاهر فظاهر المذهب يجب صومه بمعنى اذا لم يرى الهلال مع وجود غيم او قتل او دخان يحول دون رؤيته لو قد هل - 00:09:20ضَ
فان الحكم حينئذ عند الحنابلة انه يجب الصيام احتياطا ولهذا قال المؤلف رحمه الله فظاهر المذهب يجب صومه. وهذا من المفردات اما جمهور الفقهاء انه لا لا يصام قال المؤلف يجب صومه. والدليل فيما ذهب اليه من وجوب صيامه احتياطا - 00:09:44ضَ
وجوب الصيام احتياط لانه قد يكون هل فيكون من رمظان الديل على وجوب صيامه احتياطا عندهم ان هذا مروي عن جماعة من الصحابة كعمر وابنه وابي هريرة وانس وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم - 00:10:16ضَ
واستأنسوا بتفسير ابن عمر رضي الله عنه فان ابن عمر روى حديث فان غم عليكم فاقدروا له فحملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم فاقدروا له يعني ضيقوا عليه. واذا ضيقوا على شعبان جعلوه تسعة وعشرين - 00:10:35ضَ
يوما قالوا هذا هو تفسير او هذا هو عمل ابن عمر رضي الله عنه وهو راوي الحديث وها هنا مسائل وهو هل يعتبر هذا اليوم من رمضان نعم اذا ظهر ان هذا اليوم من رمضان - 00:10:56ضَ
وكيف يظهر ان هذا اليوم من رمظان؟ اذا رؤي الهلال عند تمام تسعة وعشرين سيكون من رمظان لان الشهر لا ينقص عن تسع وعشرين يوما فاذا ظهر ان هذا من رمظان - 00:11:21ضَ
فانه تثبت له جميع الاحكام اه هل يعتبر هذا اليوم من رمضان يصام هذا اليوم وتصلى فيه التراويح لكن لو ان الانسان افطر فيه هل يجب عليه قضاء هذا اليوم - 00:11:35ضَ
نقول ننظر فان تبين انه من رمظان وجب عليه قضاؤه اما اذا تبين انه ليس من رمضان كان يصوم الناس ثلاثين يوما ولا يرون الهلال فيصومون اليوم الواحد والثلاثين فهذا يتبين انه ليس من رمظان لان الشهر لا يزيد عن ثلاثين - 00:11:59ضَ
يوما فحينئذ لو افطر لا يؤمر بالقضاء ولو وقع منه الجماع ليس عليه كفارة اما بقية الاحكام التي لا تخص شهر رمظان التي لا تخص شهر رمضان كما لو ان الانسان علق الطلاق على - 00:12:17ضَ
دخول رمظان او العتق او النذر او نحوه فلا تترتب عليه هذا هذه الاحكام الا اذا تبين انه من رمظان فعلا. اما اذا لم يتبين فانه لا تترتب عليه هذه الاحكام - 00:12:36ضَ
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وان رؤي نهارا فهو لليلة المقبلة. اذا رؤي الهلال نهارا فانه لا عبرة بهذه الرؤية وانما يكون لليلة المقبلة. ولا نقول بما اننا رأيناه نهارا فهو لليلة الماضية فيقضى اليوم الذي - 00:12:55ضَ
فيقضى هذا اليوم الذي لم يصام وانما يكون لليلة المقبلة وبهذا يتبين ان الصوم كما قلت يجب في ثلاث حالات على المذهب الحالة الاولى رؤية الهلال الحالة الثانية اكمال شعبان ثلاثين يوما - 00:13:15ضَ
وهذه لم ينص عليها المؤلف لكنها مفهومة من كلامه والحالة الثالثة اذا لم يرى الهلال وحال دونه غيب او قتر نعم قال رحمه الله واذا رآه اهل بلد لزم الناس كلهم الصوم - 00:13:37ضَ
نعم. قال المؤلف واذا رآه اهل بلد لزم الناس كلهم الصوم بمعنى ان الرؤية واحدة. وليس لكل بلد رؤيته وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في المتفق عليه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه صوموا لرؤيته وافطروا - 00:13:59ضَ
لرؤيته والخطاب لعموم الامة الخطاب في الحديث لعموم الامة وبناء عليه يكون الانسان لو صام في بلد ثم سافر لغيره واكمل ثلاثين يوما فانه يفطر بعد ذلك لكونه اكمل الثلاثين - 00:14:23ضَ
يوما نعم ويصام برؤية عدل ولو انثى ويصام برؤية عدل ولو انثى ما هي الشروط المشترطة في رؤية في من يرى هلال رمظان الشرط الاول ان يكون عدلا وهذا يفيد انه من باب اولى ان يكون مسلما - 00:14:49ضَ
فيكون مسلم عدل والعدالة هنا تكون عدالة في الظاهر والباطن. بمعنى انه لو كان مستور الحال لا يعلم فيه جرح ولا تعديل فانه لا تقبل شهادته الشرط الثاني ان يكون مكلفا - 00:15:19ضَ
فلا تصح شهادة الصغير او شهادة المجنون ثم قال المؤلف رحمه الله ولو انثى يعني انه لا تشترط الذكورة بل تصح شهادة الاناث فتحصل من كلام المؤلف انه يكفي رؤية عدل واحد ولا يشترط اثنين - 00:15:44ضَ
مكلف ولو انثى والدليل على الاكتفاء برؤية واحد هو حديث ابن عمر رضي الله عنه في سنن ابي داوود قال تراءى الناس الهلال فاخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اني رأيته فصام وامر الناس بصيامه - 00:16:10ضَ
وهل يشترط ان يخبر بلفظ الشهادة فيقول اشهد اني رأيت الهلال الجواب لا سواء شهد او اخبر اخبارا ما دام انه عدل اما بقية الشهور كشهر شوال وغيره فلا بد من شهادة ذكرين - 00:16:38ضَ
فلا يكفي شهادة ذكر واحد ولا تصح شهادة الانثى بل لابد من شهادة ذكرين اثنين بلفظ الشهادة ولا يكفي مجرد الاخبار واضح يا اخوان؟ نعم وان صاموا طيب ان قال قائل لماذا فرقنا بين رمظان وغيره - 00:17:04ضَ
فالجواب لامرين الامر الاول انه بخصوص رمظان جاء حديث ابن عمر بخصوص رمظان جاء حديث ابن عمر الامر الثاني ان هذا فيه احتياط لرمظان اذا كانوا يوجبون الصيام مع الغيم والقطر فمن باب اولى ان يوجبون الصيام برؤية عدل - 00:17:43ضَ
واحد نعم فان صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوما فلم يرى الهلال اوصاموا لاجل غيم لم يفطروا. نعم هذه مسألة مهمة وهي انهم اذا صاموا فلا يخلو صيامهم من اربع حالات - 00:18:09ضَ
اما ان يصوموا لاكمال شعبان ثلاثين يوما او يصوموا بشهادة اثنين او يصوموا بشهادة واحد او يصوموا لاجل الغيم والقتر. هذه اربعة حالات. فاذا صاموا لاكمال شعبان ثلاثين يوم او صاموا بشهادة اثنين فانهم اذا اكملوا ثلاثين يوما من رمظان افطر - 00:18:33ضَ
وان لم يروا الهلال لان الشهر لا يتجاوز الثلاثين يوما شرعا اما اذا صاموا ثلاثين يوما بناء على رؤية واحد فقط او صاموا لاجل الغيب فانهم لا يفطرون حتى يروا الهلال او يكملوا واحد وثلاثين - 00:19:09ضَ
لماذا؟ لانهم اذا صاموا بشهادة واحد لماذا لا يفطرون بشهادة اثنين؟ قالوا الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال حديث عبدالرحمن ابن زيد عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - 00:19:40ضَ
ان النبي قال ان شهد اثنان فصوموا وافطروا قالوا مفهوم الحديث انه اذا شهد واحد يصومون لكن لا يفطرون بناء على شهادته اما اذا صاموا لاجل الغيب فلا يفطرون لاكمال الثلاثين لان صومهم انما كان احتياطا. والاصل هو بقاء - 00:20:00ضَ
رمظان وهذا الكلام ينطبق على من نذر ان يصوم شهرا معينا ينطبق عليه هذا الكلام السابق نعم ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله او رأى هلال شوال صام نعم قال المؤلف رحمه الله ومن رأى وحده هلال رمظان ورد قوله رد قوله بمعنى لم تؤخذ شهادته - 00:20:33ضَ
فانه يصوم وتثبت في حقه سائر احكام الشهر حتى الطلاق والعتق ونحوه. تثبت في حقه لماذا لان هذا متعلق به هو فما دام انه رأى الهلال صدق عليه قول الله تبارك وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه - 00:21:11ضَ
قال او رأى هلال شوال اذا رأى هلال شوال وحده فلن تؤخذ فلن يؤخذ بشهادته لانه لابد من شهادة اثنين فاذا رأى هلال شوال فانه لا يفطر وانما يصوم مع الناس - 00:21:41ضَ
وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله عنها في سنن الترمذي الفطر يوم يفطر الناس والاضحى يوم يضحون اذا تبين ذلك فثمة مسألة مهمة في رؤية الهلال - 00:22:05ضَ
وهي حكم من اشتبهت عليه الاشهر كأن يقول الانسان اه محبوسا لا يعرف ما هي الاشهر او نحو ذلك هذه المسألة ترد في الصلاة وتجد ايضا عندنا الآن في الصيام - 00:22:25ضَ
الحكم؟ الجواب ان من اشتبهت عليه الاشهر وجب عليه ان يتحرى ويجتهد ويصوم بحسب اجتهاده لقول الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها ثم لا يخلو من حالتين. اما ان يبقى الامر مشتبها عنده فلا يتبين له الحال - 00:22:46ضَ
فيجزئه صيامه الحالة الثانية ان يتبين له حاله واذا تبين له حاله لا يخلو من ثلاث حالات اما ان يكون قد وافق الشهر او كان صيامه او كان صيامه قبله او كان صيامه بعده - 00:23:12ضَ
فاذا وافق الشهر فقد وافق الصيام. واذا كان صيامه بعده صح الصيام لانه ان لم يقل ان لم يقع اداء وقع قضاء. اما اذا تبين له انه قد صام قبل الشهر فانه وجب او فانه يجب عليه القضاء - 00:23:34ضَ
لانه لا يعتد بالعبادة قبله قبل وقتها ولو تبين انه وافق في صيامه ايام عيد او ايام التشريق فانه يقضي هذه الايام بحرمة ايقاع الصيام وعدم انعقاده فيها نعم قال رحمه الله ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر - 00:23:54ضَ
نعم لما دخل المؤلف رحمه الله تعالى ما يجب به صوم رمضان اتبع ذلك بشروط وجوب الصيام فقال رحمه الله ويلزم الصوم والمراد به صوم رمضان لانه هو الصيام الواجب - 00:24:24ضَ
قال يلزم الصوم لكل مسلم اما الكافر فتقدم معنا انه لا يطالب به لعدم صحة الصيام منه حال كفره واذا اسلم الكافر في رمظان فانه لا يقظي الايام التي سبقت - 00:24:46ضَ
وانما يقضي على المذهب اليوم الذي اسلم فيه ويصوم باقيه الشهر قال المؤلف رحمه الله تعالى مكلف هذا هو الشرط الثاني شرط التكليف والتكليف متظمن لشرطين. البلوغ والعقل فلا يجب الصيام على المجنون ولا يجب الصيام على الصغير - 00:25:12ضَ
لكن الصغير القادر على الصيام يأمره وليه بالصوم حتى يعتاد عليه. بل قالوا اذا كان قادرا فانه يضربه عليك كما على ترك الصلاة حتى يعتاده ولا يشق عليه اذا وجب عليه - 00:25:44ضَ
الشرط الثالث وان شئنا جعلناه الرابع القدرة قال المؤلف رحمه الله قادر فلا يجب الصيام على العاجز ثم سيأتي معنا التفصيل في ما هو الواجب على العاجز لكن العاجز لا يجب عليه الصوم لعموم - 00:26:07ضَ
والاحاديث الواردة في عدم التكليف مع العجز كقول الله تعالى يكلف الله نفسا الا وسعها. وايضا النصوص الخاصة بشأن الصيام كقول الله تبارك وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعدة - 00:26:31ضَ
من ايام اخر فدل او فدلت الاية على اه عدم وجوب الصيام مع العجز قال رحمه الله واذا قامت البينة في اثناء النهار وجب الامساك والقضاء على كل من على كل من - 00:26:51ضَ
وفي اثنائه اهلا لوجوبي. وكذا حائط ونفساء طهورتان ومسافر قدم مفطرا نعم قال المؤلف رحمه الله واذا قامت البينة في اثناء النهار يعني برؤية الهلال كأن لا يعلم الناس بثبوت الشهر الا في النهار - 00:27:12ضَ
قال المؤلف رحمه الله وجب الامساك والقضاء وجب ان يمسكوا بقية يومهم ووجب عليهم قضاء هذا اليوم الذي افطروه قال المؤلف رحمه الله على كل من صار في اثنائه اهلا لوجوبه - 00:27:40ضَ
بمعنى انه يجب الامساك والقضاء اذا قامت البينة في اثناء النهار ولو كان الانسان وقت الفطر ليس من اهل وجوبه وانما كان اهلا لوجوبه حين بلغه الخبر كأن يكون كافرا فيسلم او صغيرا - 00:28:04ضَ
يبلغ فما دام انه صار اهلا للوجوب في اثنائه فانه يجب عليه الامساك والقضاء. قال المؤلف رحمه الله وكذا حائض ونفساء طهرتاه. فالحائض النفساء اذا طهرت اثناء اليوم فانه يجب عليهما الامساك ويقظيان هذا - 00:28:26ضَ
اليوم قال ومسافر قدم مفطرا. وكذلك المسافر اذا قدم مفطرا فانه يمسك بقية اليوم ويقضيه وهكذا شأن المريض اذا برئ في اثناء النهار وهو مفطر يمسك ويقضي وهكذا اذا بلغ مفطرا يمسك ويقضي - 00:28:55ضَ
بخلاف ما لو اذا بلغ صائما فانه يمسك ولا يجب عليه القضاء. يمسك ولا يجب وعليه القضاء فيتحول الصيام في حقه من نافلة الى الى فريضة بشرط ان يكون قد نواه من الليل - 00:29:35ضَ
كلام المؤلف رحمه الله تعالى ومسافر قدم مفطرا ربما يفهم منه ان المسافر اذا علم انه سيقدم غدا جاز له ان يفطر اذا غلب على ظنه انه سيكتب غدا جاز له ان يفطر اليس كذلك - 00:29:58ضَ
والمذهب ليس هكذا وانما المذهب يرون ان المسافر اذا علم انه سيقدم غدا وهذا الان يعني قد يكون اسهل ووسائل التنقل الحديثة فاذا علم او غلب على ظنه انه سيقدم في اثناء النهار - 00:30:25ضَ
لا يجوز له الفطر على المذهب وهذا من المفردات التي خالفوا فيها بقية المذاهب قالوا بخلاف الصغير اذا علم انه سيبلغ غدا فانه لا يجب عليه ان يمسك فان قال قائل لماذا قالوا في حق المسافر اذا علم انه سيقدم غدا يجب عليه ان يمسك - 00:30:44ضَ
وقالوا في حق الصبي اذا علم انه سيبلغ غدا لا يجب عليه ان يمسك الجواب قالوا بان المسافر مكلف اما الصغير فغير مكلف فلو اوجبنا عليه ان يمسك قبل البلوغ لاوجبنا عليه حكما قبل البلوغ والاحكام انما تجد - 00:31:14ضَ
بالبلوغ نعم ومن افطر لكبر او مرض لا يرجى برؤه اطعم لكل يوم مسكينا ثم شرع المؤلف رحمه الله تعالى في حالات فطر اهل الاعذار وسنمر عليهم في كلام المؤلف رحمه الله ثم نجمل حالاتهم باختصار - 00:31:35ضَ
فقال رحمه الله ومن افطر لكبر او مرض لا يرجى برؤه اطعم لكل يوم مسكينا لا يجب عليه القضاء لان العجز مستمر معه ويجب عليه ان يطعم لكل يوم مسكينا - 00:32:07ضَ
والديل عليه هو قول الله تبارك وتعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فرآها ابن عباس رضي الله عنه او فسرها بانها وعلى الذين يطوقونه فلا يطيقونه. فسره بانه الكبير - 00:32:29ضَ
والمريض الذي يرجى برؤه اذا عجز عن الصيام فانه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا فان قال قائل وما مقدار الاطعام؟ فالجواب انه هو ما يجزئ في الكفارة ما يجزئ في الكفارة والقدر المجزئ في الكفارة هو مد بر او نصف صاع مما سواه يعني ربع الصاع من البر - 00:32:47ضَ
او نصف الصاع مما سوى البر ومن المسائل التي يمكن ان يلغز بها هو ان الحنابلة يقولون بالغ مكل او مكلف مسلم مكلف لا يجب عليه صيام رمضان ولا اطعام - 00:33:16ضَ
من هو يقولون هو المريض الذي يرجى برؤه والكبير اذا كانا مسافرين فلا يجب عليهما الصيام ولا لا لا يجب عليهما الاطعام لكون فطرهما لاجل عذر معتاد وهو السفر ولا يجب عليهما القضاء لعجزهم - 00:33:42ضَ
عنه هذا هو المذهب نعم ويسن لمريض يضره ولمسافر يقصر. نعم قال المؤلف رحمه الله ويسن يعني الفطر لمريظ وهذا هو النوع الثاني من انواع المريض وهو المريض الذي يرجى برؤه. فيسن في حقه - 00:34:13ضَ
الفطر والمراد بذلك المريض الذي يشق عليه الصيام مشقة زائدة عن المعتاد لكن لا يضره الصيام اما اذا اظره الصيام كان يخشع نفسه الهلكة او نحو ذلك فان الفطرة حينئذ في حقه واجب. وليس سنة - 00:34:40ضَ
لكن اذا كان يشق عليه مشقة زائدة على المعتاد فان الفطر في حقه سنة وكذلك المسافر الذي يقصر وقول المؤلف ولمسافر يقصر يعني لمسافر يجوز له ان يقصر الصلاة. توفرت فيه شروط القصر من المسافة وكون السفر مباحا. الى - 00:35:05ضَ
غيرهم ما سبق معنا في كتاب الصلاة ويلاحظ ان المؤلف قال سنة وبناء عليه فاذا صام فان الصيام في حقهم مكروه والدليل على كون الصيام آآ مكروها في حقهم والسنة هو الافطار هو قول الله تبارك وتعالى ومن كان مريضا - 00:35:36ضَ
او على سفر فعدة من ايام اخر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه لكن قد يقول قائل هل القول باستحباب الفطر للمسافر - 00:36:03ضَ
ينجر ايضا الى الايام المعينة التي يستحب صيامها كيوم عرفة ويوم عاشوراء. بمعنى هل المذهب ان من سافر او كان مسافرا في يوم عاشوراء يسن له ان يفطر او يوم عرفة؟ الجواب لا. نص الامام احمد رحمه الله على ان المسافر - 00:36:25ضَ
يستحب له ان يصوم يوم عاشوراء وهكذا يوم عرفة لماذا؟ قالوا لان يوم عرفة او يوم عاشوراء يفوتان فليس لهما قضاء رمضان ولهذا قالوا باستحباب صيامهما وقول المؤلف رحمه الله لمسافر يقصر - 00:36:50ضَ
هذا في في حق من كان مسافرا اما من سافر في اثناء النهار فالمذهب ان الفطرة في حقه مباح وليس بسنة كما سيأتي معنا ان من سافر في اثناء رمظان في اثناء اليوم الفطر في حقه ليس سنة وانما - 00:37:18ضَ
مباح واما اذا كان السفر محرما بمعنى سافر لاجل ان يفطر شخص انشأ السفر لا لغرض الا لغرض الترخص بالفطر فسفره وفطره حرام. السفر لا يجوز لانه سفر لغرض محرم. والفطر لا يجوز ايضا لانه - 00:37:44ضَ
لا يترخص بالرخص في هذا السفر المحرم بخلاف ما لو كان عنده سفر لعمل فجعله في رمظان لاجل ان يفطر فهذا يفطر لانه لن يسافر لاجل الفطر وانما جعل الموعد في هذا الوقت لاجل الفطر - 00:38:10ضَ
وانما سفره كان لغرض صحيح واضح يا اخوان الفرق بين مسألتين؟ نعم وان وحاضر صوم يوم ثم سافر في اثنائه فله الفطر. نعم هذه المسألة التي قلتها قبل قليل وان وحاضر صوم يوم ثم سافر في اثنائه - 00:38:32ضَ
فله الفطر يعني انه يجوز له ان يفطر ولا نقول بانه سنة لكن متى يفطر؟ هل يفطر بمجرد النية لا وانما يفطر اذا فارق بيوت قريته اذا فارق عامر البنيان فانه يفطر وهكذا الترخص برخص السفر كالقصر - 00:38:55ضَ
الجمع ونحو ذلك لا يكون بمجرد النية وانما يكون بمفارقة عامر البلد وان لم يقطع مسافة القصر لانه يصدق عليه حينئذ انه سافر وان افطرت حامل او مرضع خوف على انفسهما قضى التاه فقط. وعلى ولديهما قضتا واطعمتا لكل يوم - 00:39:18ضَ
مسكينة نعم هذا هو حكم الحامل والمرضع فالحامل والمرضع اذا افطرتا فلا يخلو فطرهما من حالتين الحالة الاولى ان يكون فطرهما خوفا على انفسهما فان الواجب عليهما حينئذ هو القضاء فقط - 00:39:44ضَ
لانهما اذا افطرتا خوفا على انفسهما كان فطرهما بمنزلة الفطر المريظ. فان المريظ يفطر خوفا على نفسه الحالة الثانية ان يكون فطرهما خوفا على ولديهما فاذا كان فطرهما خوفا على ولديهما وهذا بالنسبة للحامل واضح. اما بالنسبة للمرضع فيكون ذلك اذا لم تجد من - 00:40:10ضَ
وخافت عليه اما اذا وجدت ما ترضعه به كالحليب الصناعي الان فليس لها ان تفطر وعلى كل فاذا افطرتا خوفا على ولديهما فان الواجب عليهما امران. الامر الاول هو القضاء والامر الثاني هو - 00:40:38ضَ
الاطعام لكل يوم مسكينا ما يجزئ في كفارة كما سبق. والدليل على ذلك فيما يتعلق هو قول الله تبارك وتعالى ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. اما وجوب - 00:40:58ضَ
الكفارة فجاء هذا عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم وها هنا مسألة وهي ان من خاف او من آآ احتاج للفطر لاجل انقاذ معصوم فانه يجب عليه - 00:41:18ضَ
الفطر بمعنى اذا احتاج الى الفطر الى انقاذ معصوم من الهلكة بحيث انه لو لم يفطر لم يستطع انقاذه فانه يجب عليه ان يفطر كان يسقط شخص في في الماء فلا يستطيع انقاذه من الغرق الا بالفطر فانه حينئذ يجب عليه - 00:41:44ضَ
ان يفطر ويجب عليه القضاء فقط. ولا نقول بانه يجب عليه القضاء مع الكفارة لانه افطر لحاجة غيره. كالحاجة لان هذا لم يرد به الاثر وانما الوارد وانما الواجب عليه هو القضاء فقط - 00:42:06ضَ
ومن ابيح له الفطر او سن له الفطر في رمظان فليس له ان يصوم غيره فيه بمعنى لو اراد مسافر ان يصوم في رمضان بنية نافلة فليس له ذلك فاذا صام فاما ان يصوم رمظان او يفطر ولا يصوم - 00:42:27ضَ
يمكن ان نلخص كلام المؤلف رحمه الله تعالى في حكم اهل الاعذار في صيام رمضان فنقول انهم على حالات الحالة الاولى من اه يجب عليهم الاطعام فقط وهم الكبير والمريض مرضا لا يرجى برؤه - 00:42:56ضَ
الحالة الثانية من يجب عليهم القضاء وهم المريض والمسافر والحامل والمرضع ومن افطر لانقاذ معصوم فالواجب عليهم القضاء فقط. الحالة الثالثة من يجب عليهم عليهم القضاء والاطعام على حد سواء. وهم الحامل والمرضع اذا افطرتا - 00:43:30ضَ
خوفا على ولديهما وثمة حالة رابعة تلحق الحاقا والا هي ليست داخلة وهي ان من كان فاقدا للتكليف لا يجب عليه فطر ولا قضاء لان بعض الناس يسأل فيقول مثلا والدي او والدتي لا يعي ما حوله - 00:44:04ضَ
وفقد الذاكرة فهل نطعم عنه؟ نقول هذا قد ارتفع التكليف فليس مخاطبا بالصيام اصلا حاله كحال الصغير والمجنون فلا يكلف لا بصيام ولا اطعام وسيأتي معنا ان شاء الله لاحقا الحكم في من مات وعليه او في من مات وقد افطر اياما من رمظان. وحالاتهم ستأتي معنا - 00:44:25ضَ
لاحقا ان شاء الله نعم قال رحمه الله ومن نوى الصوم ثم جن او اغمي عليه جميع النهار ولم يطق جزءا منه لم يصح صومه لا نام جميع النهار. نعم - 00:44:54ضَ
قبل ذلك المؤلف يقول وعلى ولديهما قرتا واطعمتا لكل يوم مسكينا ظاهر كلام المؤلف رحمه الله ان الاطعام واجب على الحامل والمرضع واجمع عليهما هما هذا ظاهر كلامه قضتا واطعمتا - 00:45:14ضَ
اما المذهب فان الاطعام ليس على الحامل الموضع وانما الاطعام يكون على من يمون الولد. من تجب عليه نفقة الولد يعني على الاب مثلا اذا كان حيا فهو الذي يجب عليه الاطعام - 00:45:38ضَ
قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن نوى صوم ثم جن او اغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه. لا ان نام جميع النهار وهذه المسألة تفيد ان - 00:46:05ضَ
من جن او اغمي عليه جميع النهار من جن مطلقا او اغمي عليه جميع النهار فانه لا يصح صومه. وان كان نوى الصيام من قبل بخلاف النائم فانه لو نام جميع النهار - 00:46:23ضَ
مع كونه قد نوى الصيام في الليل فان صيامه صحيح فان قال قائل ولماذا لم يصح صيام المغمى عليه جميع النهار فالجواب انهم قالوا لا يصح صيامه لان هذا امساك بغير نية شرعية. والصيام انما هو الامساك - 00:46:54ضَ
مع النية اما النائم فانه يقول لا ان نام جميع النهار فيصح صومه يعني قالوا لان النوم امر معتاد بخلاف الاغماء ثمان النوم لا يزول به الاحساس بالكلية كما هو حال مغمى عليه. فالنائم لو نبه انتبه - 00:47:19ضَ
بخلاف المغمى عليه. نعم ويلزم المغمى عليه القضاء فقط اذا قيل بانه لا يصح آآ الصيام من المجنون والمغمى عليه فاما المجنون فلا يصح منه ولا قضاء عليه ارتفاع التكليف عنه - 00:47:44ضَ
واما المغمى عليه فانه لا يصح الصيام منه ويجب عليه القضاء فقط ولا يجب عليه مع القضاء كفارة. فان قال قائل ولماذا يجب القضاء على المغمى عليه دون المجنون. فالجواب هو ان الاغماء في الغالب المعتاد لا يطول. بخلاف - 00:48:06ضَ
الجنون فانه غالبا يطول. نعم ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب لا نية الفرضية الفرضية. دانية الفرضية ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده. نعم. قال المؤلف رحمه الله ويجب تعيين - 00:48:26ضَ
النية من الليل بصوم كل يوم واجب لا نية الفرضية. اذا تقرر بان النية شرط في الصيام فهل يشترط ان تكون النية من الليل؟ او يصح الصيام بنية من النهار - 00:48:57ضَ
الجواب ان الصيام على نوعين اما ان يكون صياما واجبا او صيام نافلة اذا كان صياما واجبا سواء كان رمظان او كفارة او نذر او نحو ذلك فانه يجب تعيين النية من الليل - 00:49:18ضَ
والديل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمر في المتفق عليه انما الاعمال بالنيات فيجب جميع اليوم الشرعي بالصيام وهذا لا يتحقق الا بتعيين النية بالليل قبل طلوع الفجر - 00:49:41ضَ
واذا تقرر بانه يجب تعيين النية او تجب النية فهل يكفي نية الصوم؟ الجواب لا المذهب لا بد من التعيين فيعين بانه صيام رمظان او قضاء او نذر او كفارة فلو نوى الصيام دون ان يعين بانه رمظان لم يجزئه عن - 00:50:03ضَ
رمظان لحديث عمران انما الاعمال بالنيات المسألة الثانية هل اه يصوم او هل يجب التعيين او هل يكفي او تكفي النية لشهر رمضان مرة واحدة؟ الجواب على مذهب لابد ان ينوي لكل يوم. ولهذا قال ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم كل - 00:50:31ضَ
في يوم واجبة كذلك آآ مما يدل على وجوب التعيين من الليل حديث عائشة رضي الله عنها او حديث عائشة رضي الله عنها في الدارقطني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:51:02ضَ
من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له اذا هذا ما يتعلق بصيام الفريضة اما صيام النافلة فقال المؤلف رحمه الله ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده سواء كان العزم على الصيام - 00:51:14ضَ
قبل الزوال او كان بعد الزوال. واذا كان بعد الزوال فصحة هذا صيام المفردات المذهب نعم هذا بشرط ان يكون لم يأكل. اما اذا اكل فلا يصح الصيام ليس لاجل النية وانما لاجل كونه اتى مفسد المفسدات - 00:51:44ضَ
الصيام فان قال قائل ان الادلة التي استدللتم بها على وجوب تعيين النية من الليل متحققة في صيام النافلة فلماذا استثنيتم صيام النافلة من تعيين النية في الليل فالجواب ان هذا صحيح لكن دل دل الحديث على صحة تعيين النية في النفل من النهار وهو حديث عائشة رضي الله عنها في - 00:52:04ضَ
صحيح مسلم قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا. قال فاني اذا الصائم فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينوي الصيام بدلالة الحديث الا في اثناء النهار - 00:52:30ضَ
فدل ذلك على صحة الصيام لكن المذهب يقولون بانه لا يثبت له الصيام الشرعي الذي يؤجر عليه الا من حين نيته. فليس اجر من نوى بعد قال كاجر من نوى قبل الزوال. وليس اجر من نوى قبل الزوال كاجر من نوى منه الليل - 00:52:48ضَ
لان ما قبل النية لا يحكم له بانه صيام شرعي لفقد النية طيب ما الحكم لو انه نوى معلقا قال غدا صائم ان شاء الله فنقول اذا قال اني صائم ان شاء الله او اني صائم غدا ان شاء الله لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان - 00:53:18ضَ
ذلك مترددا فلا يصح الصوم لانه لابد من الجزم بالنية الحالة الثانية ان يقول ذلك متبركا فهو جاز لكنه قال ان شاء الله على سبيل التبرك وصيامه صحيح نعم ولو نوى ولو نوى ان كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزئه. ومن نوى الافطار افطر قال ولو نوى - 00:53:52ضَ
ان كان غدا من رمظان فهو فرظي لم يجزئه ما حكم تعليق النية اذا علق النية ثم طلع عليه الفجر وهو لم يجزم النية فان صيامه لا يصح ولهذا قال ولو نوى ان كان غدا من رمظان فهو فرظ - 00:54:27ضَ
لم يجزئه بوجوب الجزمة بالنية بخلاف العكس لو قال ان كان غدا عيد الفطر فلست صائما او ان لم يكن او ان قال غدا رمضان فانا صائم نوى ليلة الثلاثين من رمضان بانه اذا كان غدا رمظان - 00:54:55ضَ
او من رمظان فاني صائم فان الصيام حينئذ صحيح فان قال قائل ما الفرق اذا قال ان كان غدا من رمظان فهو فرظي لم يجزئه وبين اذا قال يوم التسعة وعشرين من رمظان او في الليل ان - 00:55:27ضَ
كان غدا اه رمظان وليس عيد الفطر فاني صائم يجزئه لماذا فرقنا؟ قالوا لان الحالة الاولى بخلاف الاصل فالاصل هو بقاء شعبان. اما الحالة الثانية فهي باقية على الاصل وهو بقاء رمضان - 00:55:43ضَ
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن نوى الافطار افطر ومن نوى الافطار افطر. اي صار كمن لم ينوه. وليس المراد انه افطر كحال من تناول شيئا المفطرات بناء عليه لو صام صيام يوم واجب - 00:56:02ضَ
غير رمظان ثم نوى الافطار فانه لا يجزئه عن الواجب لكن يجوز له ان يعيد النية نافلة ما دام انه لم يأكل ولم يشرب اما في رمظان فلا يجزئ لما تقدم من عدم صحة صيام النفل في - 00:56:26ضَ
رمظان نعم قال رحمه الله باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. نعم هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى في مفسدات الصيام وهي التي يعبر عنها في الطهارة بالنواقض يعبر عنها هنا بمفسدات او المفطرات - 00:56:50ضَ
ومفسدات الصيام على نوعين. منها ما يفسد الصيام فيجب معه القضاء فقط. ومنها ما يجب مع القضاء الكفارة ولهذا قال باب ما يفسد الصيام ويوجب الكفارة ومفسدات الصيام على نوعين - 00:57:13ضَ
فثمة مفسدات مجمع عليها عند اهل العلم وهي اصول المفطرات. وثمة مفسدات فيها خلاف اما المجمع عليه وهي اصول المفطرات فهي ثلاثة. الاكل والشرب والجماع اما ما سواه ففيه الخلاف. نعم. قال رحمه الله من اكل او شرب او استعطى او احتقن او اكتحل - 00:57:37ضَ
بما يصل الى حلقه او ادخل الى جوفه شيئا من اي موضع كان غير احليله او استقاء او استنى او باشر او ام ذا او كرر النظر فانزل او حجم او احتجم وظهر دم عامدا ذاكرا لصومه فسد. نعم - 00:58:05ضَ
قال المؤلف رحمه الله من اكل او شرب فالاكل والشرب مفسدات الصيام وهذا ظاهر بالاجماع لقول الله تعالى فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر - 00:58:25ضَ
قال او استعط وهو السعوط. ما يوضع فيه الانف بدهن او غيره فوصل الى حلقه او دماغه يعني مجرد وضع الصعود في الانف او القطرات في الانف قطرة الانف مجرد ذلك لا يفطر - 00:58:42ضَ
وانما لا يفطر الا اذا وصل الى حلقه او وصل الى دماغه لكن بما انه يغلب على الظن الوصول لا يجوز له تعاطي ذلك بغير حاجة لان لا يفسد صومه قال المؤلف رحمه الله او احتقن يعني استخدم الحقنة - 00:59:05ضَ
في الدبر او اكتحل بما يصل الى حلقه. الكحل ومثله قطرة العين اذا وصلت الى حلقه يعني علم اصولها اصولها الى حلقه فانها تفطر لان العين وان لم يقل الفقهاء يقولون بان العين منفذ وان لم يكن منفذا معتادا لكن كما قلت لا يحكم بالفطر بمجرد الاكتحال - 00:59:30ضَ
او قطرة العين وانما اذا وصل طعمها الى الى حلقه. قال المؤلف رحمه الله او ادخل الى جوفه شيئا من اي موضع كان غير احليله اذا ادخل الى جوفه من اي موضع كان. من الانف - 01:00:00ضَ
من الدبر من اي موضع كان غير احليل يعني غير الذكر فانه يفطر اما اذا ادخل شيئا عبر الاحليل عبر الذكر فانه لا يفطر وان وصل الى المثانة قالوا انه لا ينفذ الى - 01:00:19ضَ
الجوف قال او استقاء هل مجرد الاستقاء تفطر؟ الجواب لا استقاء بمعنى طلب القيء فالاستقاء استدعاء القيء فاذا استقاء فانه لا يفطر الا اذا خرج القيه والديل على ذلك حديث ابي هريرة رضي الله عنه من استقاء عمدا فليقضيه - 01:00:39ضَ
في بعض الروايات من استقاء فقاء فليقضيه. بناء عليه عندنا ثلاث حالات في القيء حالتان لا يقع بهما الفطر وحالة يقع بها الفطر الحالة التي يقع بها الفطر هي اذا ما استقاء عامدا وخرج القيد. فانه يفطر - 01:01:16ضَ
الحالة الثانية ان يستقي كان يدخل اصبعه في حلقه لكن لا يخرج القيء فانه لا يفطر فانه لا يفطر بذلك الحالة الثالثة ان يزرعوا ان يزرعه القيء يعني يغلبه القيء دون قصد منه فانه لا يفطر بذلك - 01:01:38ضَ
قال او استمنا او باشر فامنى او امدى اذا استن او باشر والمراد بذلك باشر دون الفرج كأن يلمس او يقبل او نحو ذلك. فانه لا يفطر بمجرد الاستمناء او المباشر - 01:02:01ضَ
وان وانما يفطر اذا ترتب عليهما امناء او امداء يعني اذا ترتب عليهما خروج المني او خروج وان لم يحصل جماع. لماذا؟ قالوا لحديث ابي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه وفيه ان في - 01:02:21ضَ
الحديث القدسي ان الله تعالى يقول يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجل ومن استن فخرج المني لم يدعه الشهوة وفهمنا من ذلك كما قلت انه اذا استمنى فلم يخرج مني ولا مذي فانه لا يفطر - 01:02:42ضَ
قال او كرر النظر فانزل. يعني انزل من يا وفهمنا من ذلك انه لو كرر النظر فامذى انه لا يفطر وانما تكرار النظر لا يفطر به الا اذا انزل فان قال قائل - 01:03:05ضَ
لماذا قالوا اذا قبل مثلا فانه يفطر حتى ولو امثى. اما اذا كرر النظر فانه لا يفطر الا بالانزال انزال المليء الجواب ان تكرار النظر دون مباشرة الفعل بالاستمناء او المباشرة - 01:03:30ضَ
اليس كذلك قال او حجم او احتجم وظهر دم فالحجامة مفطرة بشرط ظهور الدم. اما اذا حجم ولم يظهر دم فانه لا يفطر وتلاحظون ان المؤلف رحمه الله تعالى قال او حجم او احتجم - 01:03:49ضَ
بمعنى انه يفطر الحاجم والمحجوم اذا ظهر الدم على كل حال. والدليل على ذلك حديث رافع بن خديجة رضي الله عنه في سنن الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افطر الحاجم والمحجوم - 01:04:12ضَ
طيب هل يصح ان يقول قائل ان التبرع بالدم مفطر على المذهب لانهم قالوا بان الحجامة مفطرة الجواب لا لانهم قالوا ان الحجامة مفطرة لامر تعبدي. لورود الحديث ولهذا المذهب ان الفصد والشرط والرعاف لا يفطر وان كثر الدم - 01:04:32ضَ
ولهذا فمقتضى مذهب الائمة الاربعة كلهم ان التبرع بالدم لا يفطر لان لان الائمة الثلاثة لا يرون الفطر بالحجامة اصلا والمذهب الحنابلة على المذهب لا يرون الفطر الا بالحجامة فقط دون سائر صور خروج - 01:05:09ضَ
الدم ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى عامدا ذاكرا لصومه فسد. بمعنى ان هذه المفطرات السابقة الاكل والشرب وما الحق بها مما سبق ذكره لا تفطر الا بشرطين الشرط الاول ان يكون عامدا - 01:05:29ضَ
والشرط الثاني ان يكون ذاكرا لصومه ومقتضى ذلك او مفهوم ذلك انه اذا كان ناسيا او مخطئا انه لا يفطر. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله تفضل لا ناسيا او مكرها او طار الى حلقه ذباب او غبار او فكر فانزل او احتلم او اصبح في فيه طعام - 01:05:52ضَ
او اغتسل او تمضمض او استنثر او زاد على الثلاث. او بالغ فدخل الماء حلقه لم يقصد. نعم لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المفطرات وشروطها ذكر ما لا يفطر - 01:06:18ضَ
مما قد يشتبه بانه مفطر فقال رحمه الله لا ناسيا او مكرها. بمعنى ان من اتى شيئا من المفطرات السابقة السابقة لان الجماع سيذكره ويذكر احكامه لاحقا بمعنى الجماع لو فعله ناسيا فانه يفطر عليه الكفارة. الكلام في المفطرات السابقة - 01:06:37ضَ
فاذا فعلها ناسيا فانه لا يفطر بذلك والديل هو ما في المتفق عليه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه - 01:07:06ضَ
فدل الحديث على صحة صيامه وليس من معاني هذا الحديث انه لا ينبه لان بعض الناس يظن انه يفيد بان من رأى شخصا يأكل او يشرب ناسيا انه لا ينبه وهذا خطأ - 01:07:27ضَ
بل لا بد ان ينبه لان الانسان ينكر المنكر وينبه على الخطأ حتى ولو كان الواقع فيه معذور شرعا بالجهل او او الخطأ قال المؤلف رحمه الله او مكرها وكذلك المكره اذا اتى شيئا من المفطرات السابقة - 01:07:44ضَ
فانه لا يفطر بها. والدليل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه في سنن ابن ماجة النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله وضع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه - 01:08:07ضَ
ولهذا يقول الفقهاء بانه لو اطعم المغمى عليه وضع في فمه وجور دواء فانه لا يفطر بذلك لان تناوله لهذا الدواء ليس عن عمد ليس عن عمد فلا يفطر به - 01:08:23ضَ
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى او طار الى حلقه ذباب او غبار فلا يفطر بذلك لعدم التعمد وحال يشبه حال النائم الذي لا يتمكن من الاحتراز من هذه الاشياء - 01:08:47ضَ
قال او فكر فانزل يعني اذا فكر فانزل فانه لا لا يفسد صومه بالانزال الناشئ عنه التفكير من باب اولى انه لا يفطر بالامداء الناشئ عن التفكير والديل على ذلك ما في متفق عليه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عفي لامتي ما حدثت - 01:09:04ضَ
بها انفسها ما لم تعمل او تتكلم. قالوا وهذا التفكير معفو عنه شرعا. وبما انه معفو عنه شرعا فما ينشأ او عنه معفو عنه شرعا ولهذا تلاحظون ان من خلال ما سبق - 01:09:35ضَ
عندنا حالة المباشرة او الاستمناء فاذا حصل معهما امناء او حصل الفطر ودون المباشرة والاستمناء حالة تكرار النظر فتكرر النظر دون الاستمناء والمباشرة فلا يفطر الا اذا امن بخلاف ما لو امذى - 01:09:58ضَ
ودون الحالتين حالة التفكير فلا يفطر حتى ولو او امذى واضح ترتيب الحالات الثلاث قال الوالد رحمه الله او احتلم يعني كذلك اذا احتلم بمعنى انه حصل منه الانزال وهو نائم فانه - 01:10:26ضَ
لا يفطر لان الانزال هذا ليس من جهته وليس عن قصد منه كحال من زرعه القيء فلا يفطر بذلك قال او اصبح في فيه طعام فلفظه يعني خرج عليه الصبح الفجر وفيه فيه طعام فلفظه - 01:10:48ضَ
طيب ما الحكم فيما لو بلعه مع ريقه اذا بلعه مع ريقه عن غير قصد فلا يفطر بذلك. اما اذا بلعه عن قصد فانه يفطر قال او اغتسل او تمضمض او استنثر او زاد على الثلاث او بالغ فدخل الماء حلقه لم يفسد - 01:11:08ضَ
يعني اذا دخل الماء حلقه دون قصد فانه لا يفسد صيامه بذلك حتى ولو كان ناشئا عن الزيادة عن الثلاث. لان الزيادة عن الثلاث في الاستنثار او المضمضة خلاف السنة. ومع ذلك لو انه خالف السنة - 01:11:30ضَ
فزاد على الثلاث فانه ودخل في فمه ماء لم يفطر لعدم القصد. وكذا لو بالغ في الاستنشاق وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لقيت ابن صبر رضي الله عنه عن - 01:11:49ضَ
مبالغة في الاستنشاق للصائم لو بالغ في الاستنشاق دخل الماء الى حلقه لم يشد صيامه لعدم قصد تناول الماء نعم قال رحمه الله ومن اكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه لا ان اكل شاكا في غروب الشمس او معتقدا انه ليل - 01:12:03ضَ
نعم هذه مسائل آآ مهمة متعلقة بالشك في طلوع الفجر او الشك في مغيب الشمس فقال رحمه الله ومن اكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه لماذا لان الاصل هو بقاء الليل - 01:12:28ضَ
فما دام انه لم يطلع الفجر فهو باق على الاصل لا ان اكل شاكا في غروب الشمس اذا اكل شاكا في غروب الشمس ثم تبين انها لم تغرب او استمر جاهلا الحال - 01:12:57ضَ
فانه يجب عليه القضاء اذا تبين انها لم تغرب لانه تبين انه قد افطر اما اذا استمر في حالة الشك فانه يجب عليه القضاء لكون الاصل هو بقاء النهار متى يفطر اذا؟ لا يفطر الا اذا تيقن مغيب الشمس او غلب على ظنه. ثم قال او معتقدا - 01:13:23ضَ
انه ليل فبلا نهارا. لو اكل يظن انه في الليل فبان انه في النهار فانه يفطر على كل حال ويقظيها هذا اليوم يعني يقضي هذا اليوم فلو اكل يظن ان الفجر لم يطلع - 01:13:50ضَ
ثم تبين له ان اكله قد صادف بعد طلوع الفجر. او اكل يظن ان الشمس لم ثم تبين له بان الشمس اه عفوا او اكل يظن ان الشمس قد غربت ثم تبين - 01:14:08ضَ
له ان الشمس لم تغرب فانه في الحالتين وان كان معذورا لانه عمل بغلبة ظنه الا انه يجب عليه القضاء لكونه قد تبين له بانه افطر في النهار لكونه تبين له انه افطر في النهار والصيام الشرعي لابد فيه من استكمال اليوم من طلوع الفجر الى - 01:14:28ضَ
الشمس وخلاصة القول في ذلك ان من افطر او ان من اكل شاكا في طلوع الفجر فانه لا يجب عليه القضاء الا اذا تيقن بان الفجر قد طلع قبل اكله - 01:14:55ضَ
اما من اكل شاكا او ظانا او معتقدا بان الشمس قد غربت ثم تبين له بان الشمس لم تغرب فانه يجب عليه قظاء هذا اليوم وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في الجزء الاول من الصيام ونبدأ ان شاء الله في الدرس القادم فيما يتعلق بالجماع - 01:15:17ضَ
واحكامه - 01:15:45ضَ