شرح زاد المستقنع ـ الشيخ د. طلال الدوسري
الدورة التأصيلية الرابعة - شرح زاد المستقنع - د.طلال الدوسري | ف2 | درس 32
التفريغ
يعلمون ما لا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذا هو الدرس الثاني والثلاثين للدروس المعقودة - 00:00:00ضَ
في شرح كتاب جاد المستقنع للامام الفقيه الحجاوي رحمه الله تعالى وقد ابتدأنا في الدرس الماضي كلام المؤلف رحمه الله تعالى فيما يفسد الصوم ويوجب الكفارة تفضل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين - 00:00:34ضَ
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين فصل قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالجماع في نهار رمضان هذا الذيبين معكفتين من كلام المحقق وليس من كلام المؤلف رحمه الله - 00:00:59ضَ
وهذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى فيما يترتب على الجماع في نهار رمضان وقد تقدم في الدرس الماظي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في المفطرات او مفسدات الصوم لكنه افرد - 00:01:23ضَ
الكلام في الجماع في هذا الفصل فان قال قائل ولماذا افرد الجماعة عن سائر المفطرات؟ فالجواب هو لان الجماع ينفرد عن سائر المفطرات ترتب الكفارة عليه اضافة الى القضاء بمعنى انه يوجب - 00:01:43ضَ
مع القضاء الكفارة بخلاف سائر المفطرات كما يأتي فلا يجب فيها الكفارة مع القضاء هذا امر والامر الثاني انه تقدم على ان سائر المفطرات يقع التفطير فيها اذا كان الانسان عامدا ذاكرا - 00:02:08ضَ
بخلاف الناس او نحوه فانه لا يفطر اذا ارتكب المفسد بالصيام وهذا بخلاف الجماع فانه كما سيأتي معنا في كلام المؤلف رحمه الله تعالى يقع به الفطر حتى ولو كان الانسان ناسي - 00:02:34ضَ
قال رحمه الله ومن جامع في نهار رمضان في قبول او دبر فعليه القضاء والكفارة. نعم قال رحمه الله هو من جامع في نهار رمضان في قبرا او دبر فعليه القضاء والكفارة - 00:02:55ضَ
وكما تلاحظون ان المؤلف رحمه الله لم يشترط الذكر هنا ولا اه الاختيار فتجب الكفارة ولو كان الانسان ناسيا او مكرها بخلاف سائر المفطرات وايضا اوجب الكفارة وان لم يحصل الانزال - 00:03:15ضَ
فتجب الكفارة اضافة الى القضاء بمجرد الجماع الكامل في نهار رمضان وايضا افاد قوله في نهار رمضان انه تجب كفارة اذا كان الانسان يلزمه الامساك وان لم يكن صائما فلو قدم المسافر - 00:03:44ضَ
وهو مفطر فقد تقدم بانه يلزمه الامساك حينئذ فلو جامع من لزمه الامساك في نهار رمضان وان لم يكن صائما فعليه الكفارة فعليه الكفارة وافاد قوله في قبر او دبر انه لابد ان يكون فرجا اصليا - 00:04:09ضَ
وبناء عليه يمكن القول ان ضابط وجوب الكفارة هي ان يقع الجماع العلاج الكامل في قبرا او دبر اصلي في نهار رمضان وبناء عليه لا تجب الكفارة في القضاء في غير رمضان - 00:04:36ضَ
ولا في صيام النذر ونحن من الواجبات ولا تجب الكفارة لمن لم ينزل وان لمن لم يجامع وان لم وان انزل لا تجب كفارة لمن لم يحصل منه الجماع وان حصل منه - 00:05:01ضَ
الانزال نعم وان جامع دون الفرج فانزل او كانت المرأة معذورة او جامع من كان نوى الصوم في سفره افطر ولا ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذه الحالات التي يحصل بها الفطر - 00:05:21ضَ
ولا فيجب به القضاء التي يحصل بها الفطر فيجب القضاء حينئذ ولا تجب الكفارة لتخلف الظابط الذي ذكرناه قبل قليل فقال المؤلف رحمه الله وان جامع دون الفرج فانزل المراد انه انزل من يا او انزل مذيا وليس المراد انزال المني فقط - 00:05:43ضَ
لماذا؟ لانه تقدم معنا بانه اذا باشرا فامنى وامدى فقد افطر فليس المراد هنا انزال المني فقط بل انزال المني او انزال المذي فقال وان جامع دون الفرج فانزل يعني من يا او مليا - 00:06:10ضَ
ولو حصل هذا منه عمدا فانه يفطر ولا كفارة يفطر ولا تجب الكفارة قال او كانت المرأة معذورة كذلك اذا كانت المرأة معذورة كأن تكون جاهلة او ناسية او مكرهة - 00:06:28ضَ
فانها حينئذ يجب عليها القضاء فقط اما اذا كانت غير معذورة فيجب عليها مع القضاء الكفارة ايضا اسوة بالرجل قال المؤلف رحمه الله او جامع من كان نوى الصوم في سفره - 00:06:53ضَ
افطر ولا كفارة يعني في الحالات الثلاث السابقة. او جامع من كان والصوم في سفره لو ان الانسان مسافر ونوى الصيام ثم حصل منه الجماع بمعنى انه لم يفطر بشيء قبل الجماع. فانه حينئذ تجب عليه او يجب عليه القضاء ولا تجب عليه الكف - 00:07:15ضَ
والمراد بالسفر هنا السفر الذي يباح فيه الفطر الذي هو سفر القصر ان قال قائل ولم لا تجب عليه الكفارة؟ فالجواب هو لان الصوم لا يلزمه وقد تقدم ان الكفارة انما تجب على من يلزمه الامساك - 00:07:42ضَ
ان الصوم لا يلزمه ان الفطرة حصل بنية الفطر قبل الجماع الفطر لم يحصل الجماع في حقيقة الامر وانما حصل بنية الفطر قبل الجماع واذا تقرر ان هذا حكم المسافر فهو كذلك حكم المريض الذي يجوز له الفطر فلو ان المريض الذي يجوز له الفطر افطر - 00:08:05ضَ
بالجماع فالواجب عليه القضاء فقط دون الكفارة. لان المريض الذي يجوز له الفطر والمسافر الذي يجوز له الفطر. كلاهما لا تجب او لا يجب عليه الامساك نعم قال رحمه الله - 00:08:37ضَ
وان جامع في يومين او كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية وفي الاولى اثنتان نعم وان جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية. نعم هذه مسألة - 00:09:03ضَ
مهمة وهي هل تتكرر الكفارة بتكرار الجماع او هل تتكرر الكفارة بتكرر موجبها وهي تلد في كفارة الجماع وفي غيرها من الكفارات. وترد ايضا مثلا في الحدود ونحوها فيقال هل تتداخل الكفارة - 00:09:23ضَ
او لا فالمؤلف رحمه الله تعالى فصل ذلك على ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكون الجماع في يومين فاكثر الحالة الثانية ان يكون تكرار الجماع في يوم واحد قبل ان يكفر - 00:09:45ضَ
الحالة الثالثة ان يكون تكرار الجماع في يوم واحد بعد ان كفر فهذه ثلاث حالات فاما الحالة الاولى فالمؤلف رحمه الله يقول وان جامع في يومين يعني متفرقين او متواليين - 00:10:10ضَ
فيجب عليه كفارتان ولهذا قال وفي الاولى اثنتان لماذا يجب عليه اثنتان لان كل يوم عبادة منفردة كل يوم عبادة منفردة فيجب بالفطر فيه بالجماع كفارة منفردة الحالة الثانية ان يكون التكرار في يوم واحد - 00:10:32ضَ
ولم يكفر كأن يقع منه الجماع في الصباح ثم يقع منه الجماع بعد الظهر ولم يكفر فالواجب حينئذ كفارة واحدة بلا خلاف بين اهل العلم لماذا؟ لان اليوم عبادة واحدة - 00:11:10ضَ
فيجب عليه كفارة واحدة الحالة الثالثة ذكرها المؤلف رحمه الله بقوله وان جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية وهكذا لو جامع مرة ثالثة فكفارة الثالثة لماذا لان الوطأ - 00:11:37ضَ
محرم لانه يلزمه الامساك وقد تكرر هذا الوطء المحرم فتتكرر الكفارة حال المحظورات في الاحرام لو ان المحرم ارتكب محظورا من محظورات الاحرام ثم كفر ثم ارتكب المحظور ذاته فانه يكفر كفارة ثانية - 00:12:01ضَ
وكذلك هنا وهذا واظح لاننا اذا قلنا تجب الكفارة على من لزمه الامساك فهذا الظابط متحقق في من وقع في الجماع بعد ان كفر فانه تلزمه او يلزمه الامساك فتجب عليه الكفارة بناء على ذلك. نعم - 00:12:33ضَ
قال رحمه الله وكذلك من لزمه الامساك اذا جامع. نعم. وكذلك من لزمه الامساك اذا جامع الحكم ليس مختصا بالصائم. كما قلت في الظابط في اول الباب وانما الكفارة تجب على من ارتكب الجماع في نهار رمظان في قبر او دبر وهو يلزمه - 00:13:00ضَ
الامساك حتى وان لم يكن صائما. كحالة الصبي اذا بلغ وهو مفطر او حالة المسافر اذا قدم وهو مفطر او حالة المريض اذا برئ وهو مفطر كل هؤلاء يلزمهم الامساك - 00:13:26ضَ
فلو وقعوا في الجماع وجب عليهم الكفارة وان جامع وهو معافى ثم مرض او جن او سافر لم تسقط اذا جامع وهو معافى ثم مرض او جن او سافر لم تسقط الكفارة - 00:13:48ضَ
لان النظر انما يكون في وقت ارتكاب موجب الكفارة فهذا الشخص اتى ما يوجب الكفارة في وقت وهو مكلف فكونه يجن بعد ذلك فهذا لا يسقط الكفارة عنه لان الكفارة قد استقرت عليه - 00:14:09ضَ
فتجب عليه كما تجب على من لم يطرأ عليه العذر. لانه لا دليل يدل على سقوط الكفارة بعد اقرارها لا دليل يدل على سقوط الكفارة بعد استقرارها نعم ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان. نعم. قال المؤلف رحمه الله ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام - 00:14:36ضَ
رمضان فلا تجب الكفارة باي شيء من المفطرات غير الجماع. كالاكل والشرب والانزال ونحوها ولا تجب الكفارة بالافطار في في صيام غير رمظان فرظا كان او نفلا فرضا كان او نفلا كما تقدم - 00:15:06ضَ
الكفارة لا تجب الا بالجماع اذا وقع في رمظان ممن يلزمه الامساك فان قال قائل ولماذا لم نلحق بالجماع غيره من من المفطرات فالجواب هو ان النص انما اتى في الجماع كما سيأتي معنا حديث ابي هريرة رضي الله عنه بعد قليل - 00:15:32ضَ
النص انما اتى في الجماع ولا يصح ان يلحق به غيره لانه لا يساويه فان قيل ولماذا لا نلحق غير صيام رمظان بصيام رمظان؟ فالجواب هو ان لرمضان من الحرمة ما ليس - 00:15:58ضَ
لغيره فلا يصح ان يلحق غير رمظان في رمضان والاصل براءة الذمة من الكفارة ما دام ان الدليل لم يقم على وجوبها والدليل الذي جاء به وجوب الكفارة هو حديث ابي هريرة رضي الله عنه كان في المتفق عليه ان اعرابي - 00:16:25ضَ
جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله. قال وما ذاك؟ قال وقعت على اهلي وانا صائم فقال صلى الله عليه وسلم تجد رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فتستطيع ان تطعم ستين - 00:16:52ضَ
مسكينا قال لا قال فجاء رجل من الانصار بعرق بعرق العرق المراد به المكتل الذي يوضع فيه التمر جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم في عرق فيه تمر اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل وقال اذهب بهذا وتصدق به - 00:17:16ضَ
فقال على احوج منا يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها اهل بيت احوج اليه منا. يعني ما بين المدينة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فاطعمه اهلك - 00:17:48ضَ
فهذا الحديث هو الحديث الذي دل على وجوب الكفارة بالجماع في نهار رمضان وهو الذي دل على ما يتعلق بها من احكام نعم قال رحمه الله ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان. وهي عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فان لم - 00:18:06ضَ
استطع فاطعام ستين مسكينا فان لم يجد سقطت نعم هذه الكفارة على ثلاث مراتب وهي على الترتيب لا على التخيير والدين فيها هو حديث ابي هريرة رضي الله عنه الذي - 00:18:34ضَ
ذكرته انفا عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فإطعام ستين مسكينا وهذه الكفارة هي مثل كفارة الظهار التي جاءت في سورة المجادلة المؤلف وهي عتق رقبة - 00:18:52ضَ
وحيث قال الفقهاء في عتق رقبة في الكفارات فالمراد بذلك عتق الرقبة المؤمنة السليمة من العيوب الضارة بالعمل يعني حيث وجب على الانسان عتق رقبة فلا يجزئ الا عتق رقبة - 00:19:20ضَ
مؤمنة سليمة من العيوب الضارة بالعمل فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا فان لم يستطع فإطعام ستين مسكينا. وما مقدار ما يعطى كل مسكين - 00:19:39ضَ
مقدار ما يعطى كل مسكين مد بر او نصف صاع تمر او زبيب او اقط وهي الاشياء التي تجزئ في كفارة في زكاة الفطر فالكفارات تخرج مما يخرج في زكاة الفطر - 00:20:07ضَ
مدبر او نصف صاع ان سواه والدليل على هذا التحديد هو ان العرق ان العرق الذي جاء به الرجل النبي صلى الله عليه وسلم يساوي خمسة عشر صاعا والخمسة عشر صاعا يساوي ستين - 00:20:28ضَ
لكل مسكين تمد برء قال المؤلف رحمه الله فان لم يجد سقطت يعني اذا لم يجد ما يطعم به ستين مسكينا فان الكفارة تسقط ولا تثبت في ذمته تسقط ولا تثبت في ذمته بحيث انه لو اغتنى بعد ذلك - 00:20:53ضَ
فلا تجب عليه الكفارة لانها لم تثبت في في ذمته فان قال قائل وما الدليل على سقوطها؟ فالجواب هو ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر هذا الرجل بكفارة اخرى - 00:21:21ضَ
فانه لما قال على احوج منا يا رسول الله والله ما بين لابتيها اهل بيت افقر منا او احوج منا قاله النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فاطعمه اهلك ولم يذكر له لزوم الكفارة في - 00:21:41ضَ
ذمته ومن المتقرر عند اهل العلم ان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فلو كانت واجبة في ذمته لاعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فان قال قائل وهل هذا هو شأن بقية الكفارات على المذهب - 00:22:02ضَ
الجواب لا بقية الكفارات سوى كفارة الجماع في نهار رمضان تثبت في الذمة بمعنى كفارة مثلا الظهار اذا لم يجد ما يطعم به ستين مسكينا تثبت في ذمته وهكذا سائر الكفارات. وانما الكفارة التي لا تثبت في الذمة. هي كفارة - 00:22:26ضَ
الجماع في نهار رمضان قال رحمه الله باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء نعم لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يفسد الصيام وهي الاشياء التي يحرم على الصائم - 00:23:00ضَ
اقترافها واذا اقترفها وجب عليه القضاء اتبع ذلك بما يكره هي الاشياء التي لا ينبغي للصائم اتيانها لكنه لو فعلها فانه لا يأثم بذلك ولا يفسد صيامه ثم ذكر بعد ذلك ايضا ما يستحب للصائم ثم ذكر بعد ذلك في اخر الباب حكم - 00:23:20ضَ
فبدأ رحمه الله تعالى بما يكره للصائم. نعم قال رحمه الله يكره جمع ريقه فيبتلعه ويحرم بلع ويحرم بلع النخامة ويفطر بها فقط ان وصلت الى فمه. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى - 00:23:50ضَ
يكره جمع ريقه فيبتلعه وفهمنا من ذلك انه لو ابتلى ريقه بلا جمع فانه لا شيء عليه ولا كراهة اما اذا جمع ريقه فانه يكره له ان يبتلعه ولماذا حكموا بالكراهة؟ قالوا خروجا من خلاف من قال بفطره والخروج من الخلاف مستحب - 00:24:11ضَ
قال ويحرم بلع النخامة. سواء كانت النخامة من صدره او من جوفه او من دماغه فانها فانه يحرم عليه ابتلاعها قال ويفطر بها فقط ان وصلت الى فمه. يعني يفطر بها فقط لماذا قال فقط؟ يعني - 00:24:47ضَ
انه لا يفطر بالريق. وانما يفطر بالنخامة فقط اذا وصلت الى فمه اما اذا ابتلعها قبل ان تصل الى فمه فانه لا يفطر بذلك اما اذا وصلت الى فمه اعني النخامة ثم ابتلعها فانه يفطر بذلك. لماذا - 00:25:12ضَ
بين الريق اذا جمعه والنخامة الجواب هو ان الريق مصدره الفم بخلاف النخامة فان مصدرها غير الفم. فاذا ابتلعها بعد وصولها الى فمه افطر بذلك ولهذا نقول ان الريق اذا اخرجه الى ما بين شفتيه - 00:25:40ضَ
ثم بلعه فانه يفطر بذلك. لماذا؟ لانه فارق موضعه بخلاف ما لو اخرج لسانه وعليه ريق ثم ادخله فانه لا يفطر بذلك. لان الريق في الحالة الثانية لم ينفصل عن - 00:26:14ضَ
محله واذا تقارن بانه يفطر بالنخامة اذا ابتلعها فان هذا الشأن ايضا اذا كان في دمه في فمه دم اذا تنجس فمه بدم او نحوه فليس له ان يبتلع هذا الدم مع ريقه وان بلعه - 00:26:38ضَ
مع امكان تحرزه منه فانه يفطر نعم ويكره ذوق طعام بلا حاجة ومظو علك قوي وان وجد طعمهما في حلقه افطر ويحرم العلك المتحلل ان بلع ريقه. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويكره ذوق طعام بلا حاجة - 00:27:03ضَ
فالمؤلف رحمه الله تعالى قيد كراهية ذوق الطعام اذا كانت بلا حاجة ومفهوم المخالفة انه اذا كان ذوق الطعام لحاجة فانها فان الذوق حينئذ او التذوق غير مكروه والديل على ذلك انه جاء عن ابن عباس رضي الله عنه - 00:27:33ضَ
قال المؤلف رحمه الله ومظ علك قوي. يعني كذلك يكره له مظغ علك قوي لان العلكة على نوعين اما ان يكون العلك قويا اما ان يكون العلك قويا او يكون العلك متحللا - 00:28:05ضَ
في الحالة الاولى اذا كان العلك قوي يكره مضغه والعلك القوي المراد به العلك الذي كلما مضغ كلما مضغه صلب اكثر فلا يتحلل فان قال قائل وبما انه لا يتحلل لماذا قالوا بانه مكروه - 00:28:28ضَ
فالجواب انهم حكموا بالكراهة قالوا لانه يجلب البلغم ويجمع الريق ويورث العطش ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وان وجد طعمهما في حلقه افطر يعني اذا وجد طعم الطعام الذي ذاقه - 00:28:54ضَ
او وجد واعمل علكي في حلقه فانه يفطر بذلك لانه وصل الى جوفه حال وحال الاكل والشرب الحالة الثانية العلك المتحلل وهو كحال اكثر الاعلاف الموجودة الان تتحلل في الريق في ظهر طعمها من حلاوة - 00:29:20ضَ
او نحوها من انواع اه الاطعمة قال المؤلف رحمه الله ويحرم العلك المتحلل ان بلع ريقه مفهوم كلام المؤلف رحمه الله تعالى اعني صاحب الزاد الحجاوي رحمه الله انه انما يحرم مظغ العلك المتحلل اذا - 00:29:49ضَ
عريقه وانه ان لم يبلع ريقه فلا يحرم عليه مضغه اولا لا اشكال بانه انبلى عريقه ومع الريق شيء مما تحلل فانه يفطر بذلك بلا اشكال لكن هل مظغ مظغ العلك - 00:30:12ضَ
الذي يتحلل بلا بلع للريق جائز مفهوم كلام الحجاوي رحمه الله انه جائز لانه قيد التحريم بقوله انبلع طريقه هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله وهي من المسائل التي خالف بها - 00:30:33ضَ
المشهور من المذهب عند المتأخرين فالذي في الاقناع الحجاوي نفسه والمنتهى لابن النجار انه يحرم مضغ العلك المتحلل وان لم يبلعه ريقه. لانه ربما بلع ريقه وتحلل اه لان ربما تحلل في ريقه فوصل الى حلقه بغير قصد - 00:30:59ضَ
منه فيعرض صومه للفساد. اذا المذهب عند المتأخرين وهو الذي في المنتهى والاقناع انه يحرم مضغ العلت المتحلل مطلقا. فان وصل الى حلقه افطر الا فلا يفطر نعم قال رحمه الله وتكره القبلة لمن تحرك شهوته - 00:31:24ضَ
ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم قال المؤلف رحمه الله تعالى وتكره القبلة لمن تحرك شهوته ما حكم القبلة للصائم وهكذا سائر دواعي الوطء من المباشرة ونحوها دون الفرج الجواب انها - 00:31:55ضَ
على ثلاث حالات نص المؤلف رحمه الله تعالى على حالة منها الحالة الاولى ان تكون القبلة تحرك شهوته لكنه لا يظن ان يقع منه الانزال لكن ربما حركت شهوته فوقع في - 00:32:28ضَ
الجماع فحكم هذا هو الكراهة الحالة الثانية ان تكون القبلة ونحوها لا تحرك الشهوة مطلقا فهي جائزة بلا كراهة الحالة الثالثة ان يخشى او يعرف من حاله انه اذا قبل او باشر انه يحصل منه الانزال - 00:33:03ضَ
فهذا القبلة ونحوها في حقه محرمة اما الحالة الاولى الحالة المكروهة فالدليل عليها ما في سنن ابي داود عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى شابا يعني عن القبلة - 00:33:30ضَ
ورخص لشيخ قالوا لانه تحرك الشهوة بالنسبة للشاب بخلاف الشيخ الكبير ويشهد لهذا ما في متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم وكان - 00:33:50ضَ
يعني شهوته الحالة الثانية الا تحرك شهوته فله فعلها بلا كراهة الحالة الثالثة ان يظن الانزال او يخشى الانزال كأن يعرف من حاله انه اذا قبل انزل هذا يحرم عليه التقبيل - 00:34:11ضَ
لماذا؟ لانه ليس للانسان ان يباشر ما قد يترتب عليه الفطر ليس الانسان ان يباشر ما قد يترتب عليه الفطر قال المؤلف رحمه الله تعالى ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم. ويجب يعني يجب مطلقا سواء في حق الصائم او غير الصائم. فهذه الامور - 00:34:40ضَ
ومحرمة هي امور محرمة على الصائم وغير الصائم وبناء على كونها محرمة على الصائم وعلى غير الصائم لا يفطر الصائم بارتكابها لان النهي عنها ليس عائدا الى الصيام وانما عائدا الى امر - 00:35:10ضَ
اخر والنهي اذا كان عائدا الى امر اخر لا يقتضي الفساد لكن اجتناب الكذب والغيبة والشتم واجب على كل حال وهو على الصائم اوجب والديل على ذلك حديث ابي هريرة رضي الله عنه في المتفق عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل - 00:35:32ضَ
فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه ولهذا جاء عن السلف رحمهم الله تعالى التوقي لصيامهم وكان بعضهم يلزم المسجد يوم صيامه حتى لا يقع في مثل ذلك قال رحمه الله - 00:36:00ضَ
وسنة لمن شتم قوله اني صائم وتأخير سحور وتعجيل فطر على رطب فان عدم فتمر فان عدم فما وقول ما ورد. نعم. ثم لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يكره اتبع ذلك بما يسن للصائم. فقال رحمه الله وسن يعني للصائم لمن شتم قوله - 00:36:23ضَ
اني صائم. وهل يقول ذلك جهرا او سرا ان يقول ذلك سرا او جهرا هذا فيه خلاف عند اهل العلم والمذهب عند متأخر الحنابلة انه يقوله جهرا سواء كان في صيام فرض - 00:36:50ضَ
او في نافلة قالوا سنة قول لمن شتم قوله يعني جهرا اني صائم وذلك لان القول جهرا هو الاصل في الكلام هذا من جهة وهو ايضا الذي يتحقق به المقصود من قول هذه الكلمة - 00:37:15ضَ
فان الانسان اذا قال اني صائم كان حريا به ان يردع الطرف المقابل عن الاستمرار في الشتم كما ان فيه تذكيرا لنفسه في عدم مجاراة هذا الشاتم بالشتم والدليل على استحباب قول الصائم لهذه الكلمة اذا شتم ما في متفق عليه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان - 00:37:36ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث فان شاتمه احد او قاتله فليقل اني امرؤ صائم ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وتأخير سحور. يعني يسن تأخير سحور قد افاد هذا - 00:38:03ضَ
استحباب السحور استحباب السحور واستحباب تأخيره السحور سنة وتأخيره سنة وديله على استحباب تأخير السحور ظاهر قول الله تبارك وتعالى فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط - 00:38:28ضَ
من الخيط الاسود من الفجر. وايضا يدل عليه ما في المتفق عليه عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا الى الصلاة - 00:39:00ضَ
قال له الراوي كم بينهما يعني بين سحوركم وبين قيام النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال مقدار خمسين اية هذا يدل على تأخير النبي صلى الله عليه وسلم - 00:39:13ضَ
السحور قال المؤلف رحمه الله تعالى وتعجيل فطر يعني يسن تعجيل الفطر ويشهد لذلك ظاهر الاية ايضا. ثم اتموا الصيام الى الليل وايضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله فاما فعله - 00:39:29ضَ
في متفق عليه من حديث سهل ابن سعد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر واما فعله فانه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث انس في السنن ان النبي صلى الله عليه - 00:39:57ضَ
وسلم كان يفطر قبل ان يصلي ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى انه يستحب ان يكون الفطر على رطب فان عدم فان عدم فما فان عدم افطر على ما يجد - 00:40:18ضَ
والديل على الاستحباب البدء بهذه الاشياء في الفطور حديث انس بن مالك رضي الله عنه في السنن قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قال كان النبي يفطر على رطبات قبل ان يصلي. فان لم يجد فعلى تمرات - 00:40:42ضَ
فان لم تكن تمرات حسى حسوات مما ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وقول ما ورد يعني يستحب للصائم ان يقول عند فطره ما ورد ومن ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:41:04ضَ
ان من استحباب قول اللهم لك صمت عارضك افطرت. نعم قال رحمه الله ويستحب القضاء متتابعا ولا يجوز الى رمضان اخر من غير عذر. فان فعل فعليه مع القضاء اطعام مسكين لكل يوم. وان مات ولو بعد رمضان - 00:41:22ضَ
اخر نعم. قال المؤلف رحمه الله ويستحب القضاء متتابعا ختم هذا الباب باحكام القضاء. لان القضاء انما يجب عند اتيان الانسان باحد المفطرات فقال رحمه الله يستحب القضاء متتابعا القضاء في اصله واجب - 00:41:43ضَ
لقول الله تبارك وتعالى من كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر لكن المستحب ها هنا هو القضاء على صفة الفورية والتتابع يستحب القضاء فورا ولا يجب المباشرة الفور - 00:42:10ضَ
وانما يستحب القضاء فورا على صفة التتابع ولا يجوز تأخير القظاء الى رمظان اخر من غير عذر فالقضاء واجب موسع امده رمظان الاخر او القادم والدليل على جواز تأخير القضاء الى رمضان وعدم جوازه بعده - 00:42:36ضَ
الدليل على ذلك هو حديث عائشة رضي الله عنها في المتفق عليه قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:43:08ضَ
دل على جواز التأخير تأخيرها رضي الله عنها ولو كان هذا محرما لما اقرها عليه النبي صلى الله عليه وسلم ودل تأخيرها الى شعبان دون ما بعد شعبان هو حديث عائشة رضي الله عنها انها كانت تؤخره لعذر - 00:43:24ضَ
الانشغال بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا تؤخره الى ما بعد رمضان فان فعل ان اخر القظاء الى ما بعد رمظان اذا اخر القظاء الى ما بعد رمظان فلا يخلو من حالتين - 00:43:46ضَ
اما ان يكون تأخيره لعذر فلا شيء عليه سوى القضاء يعني لا يترتب عليه شيء جديد بالتأخير. وانما الواجب عليه القضاء الذي وجب اصلا بفطره الحالة الثانية ان يكون تأخيره لغير عذر - 00:44:06ضَ
فقال المؤلف رحمه الله تعالى فعليه مع القضاء اطعام مسكين لكل يوم الواجب عليه حينئذ ان يطعم مع القضاء عن كل يوم مسكينا القضاء هو لاجل الايام التي افطرها والاطعام هو لاجل التأخير بغير - 00:44:34ضَ
عذر والدليل على وجوب الاطعام مع القضاء هو ان هذا روي عن جماعة من الصحابة كابي هريرة وابن عباس رضي الله الله عنهم لكن لو مات من اخره لغير عذر بعد رمضان اخر - 00:44:59ضَ
فانه يطعم عن كل يوم مسكين واحد فقط ولا نقول يجب عليه اطعام مسكين عن اليوم الذي افطره واطعام مسكين عن التأخير وانما يكون الواجب هو اطعام مسكين لكل يوم - 00:45:22ضَ
فقط فاذا مات لا فرق بين ان يكون اخر او لم يؤخر والمؤلف رحمه الله تعالى ختم هذا الباب في من مات وعليه صيام او نحوه من العبادات ومن مات وعليه صيام او نحوه من العبادات لا تخلو من حالتين - 00:45:42ضَ
اما ان تكون واجبة عليه باصل الشرع واما ان تكون قد وجبت عليه بايجابها على نفسه مثال ما وجب عليه من الصيام باصل الشرع مثل رمضان. او الكفارات او الصيام عشرة ايام لمن لم يجد دم المتعة - 00:46:10ضَ
هذا صيام وجب باصل الشرع وقد يجب الصيام على الانسان بايجابه على نفسه في حالة النذر نبدأ بالحالة الاولى وهي من مات وقد افطر اياما من رمظان ولم يقضها الحكم - 00:46:41ضَ
نقول ان هذا يحتاج الى تفصيل ينبغي ان يكون طالب العلم دقيقا في استيعابه لانه يقع الخلط في هذه المسألة عند كثير من طلبة العلم فمن مات وعليه خوف من مات وقد افطر اياما من رمظان فلا يخلو من احوال - 00:47:13ضَ
الحالة الاولى ان يكون غير مكلف حين افطرها كحالة الهرم الكبير الذي زال عقله فهذا لا شيء عليه. لان الصيام لم يجب عليه اصلا الحالة الثانية ان يكون قد وجب عليه الصيام او ان عفوا ان يكون مكلفا - 00:47:38ضَ
لكنه حين افطر افطر لاجل عذر لا يرجى زواله وهو الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام والمريض مرضا لا يرجى برؤه فاذا مات هذا الشخص ولم يطعم فانه يجب عليه ان ان يطعم عنه عن كل يوم - 00:48:10ضَ
مسكينا لماذا؟ لان اطعام المسكين وجب عليه بفطره من حين افطر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين الحالة الثانية الثالثة ان يكون قد افطر لعذر يرجى زواله كحال المسافر والمريظ مرظا اه يرجى برؤه - 00:48:37ضَ
والحامل والمرضع فهؤلاء لا يخلون من حالتين الحالة الاولى الا يتمكنون من القضاء فلا شيء عليهم مثال ذلك لو ان شخصا افطر خمسة ايام من رمظان لانه كان مسافرا ثم مات يوم العيد - 00:49:15ضَ
فلا شيء عليه لا اطعام ولا صيام ولا شيء لماذا لان الذي وجب عليه بفطره عدة من ايام اخر قال الله تعالى ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام - 00:49:51ضَ
اخر فبما ان الذي وجب عليه بفطره عدة من ايام اخر ولم يمهل الى الايام الاخر فانه لا شيء عليه الحالة الثانية من الحالة الثالثة ان يكون قد تمكن من الصيام لكنه لم يصم - 00:50:11ضَ
فهذا لا يخلو من حالتين اما ان يؤخر اكثر من رمضان فهذا يأثم ويطعم عنه عن كل يوم مسكينا الحالة الثانية الا يؤخر الى رمضان القادم فهذا لا يأثم لكن يجب عليه او يجب ان يطعم عنه عن كل يوم - 00:50:40ضَ
مسكينا ما الدليل؟ الدليل هو ان الواجب عليه حين افطر هو القضاء. وقد تمكن من القضاء لكنه لم يقضي كأن يفطر خمسة أيام من رمضان لأجل السفر ثم يموت في اخر شوال - 00:51:03ضَ
وقد زال عنه عذر السفر لكنه لم يصوم فلا بد ان يلاحظ طالب العلم هذه الحالات الثلاث والتفصيل في الحالة الثالثة لان الملاحظ عند كثير من طلبة العلم انهم لا يدققون في هذه المسائل ويجعلون حكمها - 00:51:26ضَ
واحدا وهذا خطأ وفيه ايجاب ما لم يجب على الانسان اكمل الحديث فاقول بان المسائل الحالات السابقة في من مات وقد افطر اياما من رمظان طالب العلم بحاجة الى ان يضبطها ويدرك الفرق بينها ومأخذ - 00:51:49ضَ
الفرق لانه يقع الخلط فيها عند كثير من طلاب العلم فتجدهم يحكمون بوجوب الاطعام او الصيام في كل وهذا كله خطأ اذا تقرر ذلك والحالات السابقة فقد يقول قائل ولماذا تقول يجب الاطعام ولا يجب او ولا يصح - 00:52:10ضَ
ان يقضي عنه وليه يعني لماذا نقول في من مات وقد افطر اياما من رمضان وتمكن من قضائها بانه يطعم عنه ولا يصام عن فالجواب هو ان الاطعام هو البدل حال الحياة - 00:52:36ضَ
فكان ينبغي ان يكون هو البدل بعد الوفاة من لم يستطع الصيام حال الحياة ينتقل الى الاطعام ولا يأمر غيره ان يصوم عنه فكذلك بعد الوفاة لا ننتقل الى صيام غيره مع وجود البدن وهو - 00:53:05ضَ
الاطعام وهذا ظاهر لمن تأمل فان قال قائل وماذا نصنع بقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه؟ فالجواب ان هذا الحديث كما سيأتي انما - 00:53:31ضَ
وفي صيام النذر فان قال قائل ولماذا فرقنا بين صيام النذر وصيام رمضان؟ فالجواب اننا فرقنا لامور منها ان صيام النذر لا بدل له ولهذا من نذر ان يصوم وكان عاجزا عن الصيام لا نقول اطعم عن كل يوم مسكينا - 00:53:47ضَ
وانما سيأتي معنا ان كفارة النذر اذا لم يستطعه الانسان كفارة يمين فثمة فرق بين النذر وصيام رمضان في حال وفاة وفي بعد الوفاة وهذا الحكم السابق الذي ذكرته كما قلت ليس خاصا بصيام رمضان وانما هو في صيام رمضان ونحوه مما وجب على الانسان - 00:54:20ضَ
بايجاب الله تعالى كالكفارات وصوم المتعة طيب يطعم عنه من ماذا؟ يطعم عنه من تركته. لانها دين في ذمته اما اذا لم يكن له تركة فلا يجب ذلك على الولي ان فعل هذا فحسن لكن لا يجب عليه - 00:54:45ضَ
نعم قال رحمه الله وان مات وعليه صوم او حج وان مات وعليه صوم او حج او اعتكاف او صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه. نعم. لما تكلم عن الصيام الواجب - 00:55:13ضَ
بايجاب الله ختم الباب بصيام النذر وحج النذر واعتكاف النذر وصلاة النذر فقال رحمه الله وان مات وعليه صوم يعني صوم نذر او حج يعني نذر او اعتكاف نذر او صلاة نذر - 00:55:31ضَ
لم يوفي بنذره كما الحكم نقول لا يخلو من حالتين اما ان يكون قد تمكن من الوفاء بنذره لكنه لم يفي بنذره ان ينظر ان يصوم يوما ثم يعيش بعد نذره شهرا وهو لم يصم هذا اليوم - 00:55:49ضَ
فيجب حينئذ على الولي اما ان يصوم عنه او يخرج من تركته لمن يصوم عنه. فان لم يكن له تركه فلا شيء واجب على الولي وانما هو مستحب هذا في الصوم وفي الاعتكاف وفي الصلاة ونحوها من العبادات - 00:56:16ضَ
اما الحج والعمرة انها تخرج من التركة سواء كان متمكنا منها او لم يكن متمكنا منها بمعنى لو انه نذر ان يحج ثم مات مباشرة فانها تخرج من تركته. بخلاف ما لو نذر ان يصوم ثم مات مباشرة فانه لا يخرج من تركته - 00:56:39ضَ
لماذا؟ لان الحج تدخله النيابة في حال الحياة فكذلك الشأن بعد الوفاة بخلاف الصيام ونحوه فلا يثبت في ذمته الا اذا تمكن منه. فان تمكن من بعظه دون بعظ وهكذا القظاء من رمظان ان تمكن منه - 00:57:03ضَ
بعضه دون بعض وجب القضاء من الولي او من يقوم مقامه فيما تمكن منه فقط والدليل على ذلك ما في المتفق عليه عن عباس رضي الله عنه ان امرأة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان امي - 00:57:23ضَ
اتت عليها صوم نذر افأصوم عنها؟ قال وسلم؟ نعم في بعض الروايات ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افرأيت ان كان على امك دين اكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فاقضوا الله فالله احق بالقضاء - 00:57:42ضَ
يقول المؤلف رحمه الله استحب لوليه قضاؤه. وهذا فيما اذا لم يكن له تركه. اما اذا كان له تركه الولي مخير بين امرين اما ان يقضي او ان يخرج من ماله لمن - 00:57:58ضَ
يفي بنذره. وفي الصيام يخرج لمن يصوم عنه كل يوم مقدار طعام مسكين ولو صام او حج او اعتكف غير الولي فان ذلك يجزئ مطلقا يجزئ مطلقا بمعنى سواء كان هذا باذن الولي او بغير اذنه. فلا يشترط اذن الولي في قضاء هذه - 00:58:16ضَ
حقوق عن الميت وامل ان يكون الاخوة والاخوات الكرام قد استوعبوا التفريق بين صيام النذر وبين صيام رمضان في من مات وعليه صيام ندم او صيام رمظان والحالات التي ذكرتها قبل قليل. ولعل آآ الاخوة او بعظ الاخوة والاخوات يظعون مشجرة تقسيم لهذه الحالات - 00:58:47ضَ
ويتداولونها بينهم في آآ منتدى المنتدى في الانترنت بحيث يحصل به استيعاب هذه الصور بقيت مسألة اخيرة فاتني التنبيه عليها في موضعها وهي انه لما ذكرنا جوازة تأخير قضاء رمضان ما لم يصل الى رمضان اللاحق - 00:59:15ضَ
ما حكم صيام النافلة لمن كان عليه ايام من رمضان الجواب ان صيام النافلة لمن عليه صوم صوم واجب لا يصح. فالمذهب انه لا يجوز صيام النافلة قبل قضاء رمضان - 00:59:45ضَ
ولو صام لم يجزئ لان الفرائض مقدمة على النوافل هذا هو المذهب ولهذا هذه المسألة من الفروق بين الزكاة وبين الصيام نتقدم معنا في اخر كتاب الزكاة ان من وجبت عليه الزكاة فاخرج صدقة تطوع قبل الزكاة اجزأت وصحت - 01:00:04ضَ
وقلت لكم في موضعها ان هذه المسألة تخالف الصيام كما سيأتي ينبغي ان يكون طالب العلم حاضر الذهن في الاشباه والنظائر نعم تفضل قال رحمه الله باب صوم التطوع نعم - 01:00:34ضَ
لما انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من الكلام في صيام رمضان ختم هذا الكتاب بباب صوم التطوع والمراد به صيام النافلة وهو على احوال فثمة تطوع مطلق وثمة تطوع مقيد - 01:00:55ضَ
وكله قد جاء فيه الاجر والفظل العظيم ومن ذلك ما في المتفق عليه من حديث ابي هريرة في الحديث القدسي يقول الله تبارك وتعالى كل عمل ابن ادم له الحسنة بعشر امثالها الى سبع مئة ضعف - 01:01:18ضَ
فيقول الله تعالى الا الصوم. فانه لي وانا اجزي به ونحو هذه الاحاديث التي جاءت في فضيلة صيام التطوع كقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله - 01:01:32ضَ
باعد الله وجوه النار سبعين خليفة ونحو هذه الاحاديث ثم اه بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالكلام عن الصيام الذي جاء فيه نص خاص في استحبابه نعم قال رحمه الله يسن صيام ايام البيض والاثنين والخميس وست من شوال وشهر المحرم واكد - 01:01:51ضَ
ثم التاسع وتسع ذي الحجة ويوم عرفة لغير حاج بها. وافضله صوم يوم وفطر يوم. نعم قال المؤلف رحمه الله يسن صيام ايام البيض والمراد بها يوم ثلاثة عشر واربعة عشر وخمسة عشر من كل شهر. تسمى ايام البيض لان البدر في لياليها يكتمل - 01:02:18ضَ
فتكون لياليها مضيئة قد جاء في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال اوصاني خالدي صلى الله عليه وسلم بثلاث وذكر منها صيام ثلاثة ايام من كل شهر - 01:02:45ضَ
والسنة ان تكون هذه الثلاث ايام من كل شهر في ايام البيض والدليل على مشروعية صيام ايام البيض حديث ابي ذر رضي الله عنه في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صمت من الشهر ثلاثة ايام فصم ثلاثة عشرة او فصم ثلاثة عشر واربعة - 01:03:04ضَ
عشر وخمسة عشر هذا حديث ابي ذر رضي الله عنه في السنن. قال المؤلف رحمه الله تعالى والاثنين والخميس يعني يسن صيام الاثنين والخميس ويدل على ذلك اه ما في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عنهما يومان تعرض فيهما الاعمال على الله واحب ان يعرض عملي وانا صائم - 01:03:26ضَ
ويوم الخميس اكد من يوم الاثنين لانه جاء فيه عفوا ويوم الاثنين اكد من يوم يوم الاثنين اكل من يوم الخميس. لما في المتفق عليه لما في صحيح مسلم من حديث ابي قتادة رضي الله عنه. ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل - 01:03:52ضَ
عن صيام يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه قال المؤلف رحمه الله تعالى وست من شوال. يعني يسن ان يصوم ستة ايام من شوال والدين على ذلك ما في صحيح مسلم من حديث ابي ايوب الانصاري رظي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمظان - 01:04:13ضَ
واتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر قال المؤلف رحمه الله تعالى وشهر وشهر الله المحرم طيب ها هنا مسألة ست من شوال هل افضل تكون بعد العيد مباشرة؟ نعم الافضل على المذهب ان تكون متتابعة بعد العيد - 01:04:34ضَ
مباشرة وهذا الكلام لمن لم يكن له عذر. اما من كان منشغلا بعبادة اخرى كصلة الرحم فلا شك ان قيامه بصلة الرحم ونحوها وجمعه بين العبادتين اولى. لكن المذهب هو ان انه يستحب المبادرة والمتابعة في صيام الست من شوال - 01:04:58ضَ
قال المؤلف رحمه الله هو شهر المحرم واكده العاشر ثم التاسع والديل على مشروعية صيام شهر الله المحرم ما في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه او حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم - 01:05:22ضَ
واكدوا شهر الله المحرم العاشر الذي هو يوم عاشوراء ثم التاسع والدليل على اخرية هذين اليومين يوم عاشوراء ويوم تاسوعاء. الاحاديث الواردة في صيام يوم عاشوراء كحديث ابي قتادة رضي الله عنه لما سئل عن صيام يوم عاشوراء قال النبي صلى الله عليه وسلم يكفر السنة التي قبله كما في صحيح - 01:05:51ضَ
مسلم وكذلك يستحب صيام التاسع لما في المتفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن بقيت الى قابل لاصومن التاسع يعني لاصومن التاسع مع - 01:06:20ضَ
العاشر قال المؤلف رحمه الله وتسع ذي الحجة تسع ذي الحجة الديل على مشروعية استحباب صيامها عموم حديث ابي هريرة رضي الله عنه في اه الصحيح لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من ايام - 01:06:34ضَ
العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الأيام يعني ايام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله. الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك - 01:06:59ضَ
بشيء رواه البخاري وجه الدلالة انه يدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل الصالح فيهن يدخل في عموم قوله العمل الصالح فيهن. كل عمل صالح - 01:07:13ضَ
وقد جاء في ذلك احاديث في صيامها لكنها لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن العمدة هو عموم حديث ما من ايام العمل الصالح في ان احب الى الله قال المؤلف رحمه الله ويوم ويوم عرفة فيوم عرفة يتأكد استحباب صيامه - 01:07:34ضَ
في صحيح مسلم من حديث ابن عباس من حديث ابي قتادة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عرفة فقال قال احتسب على الله ان يكفر سنة قبله وسنة بعده - 01:07:54ضَ
لكن استحباب صيام يوم عرفة انما هو لغير الحاج. اما الحاج بعرفة فالسنة ان يكون مفطرا والدليل على ذلك هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم يوم عرفة حينما كان - 01:08:09ضَ
حاجا وايضا لانه اعني الصيام ربما يضعف الانسان عن الاجتهاد في الدعاء ثم لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يسن صيامه اعقب ذلك بما يكره صيامه وما يحرم صيامه - 01:08:33ضَ
قال رحمه الله ويكره افراد رجب والجمعة والسبت والشك وعيد للكفار بصوم. نعم. قال المؤلف رحمه الله والله ويكره افراد رجب هو المراد صيام رجب جميعه لان فيه احياء لشعائر الجاهلية - 01:08:52ضَ
اما اذا صام منه وافطر كما يفعل في غيره من الشهور بمعنى اذا كان له عادة صيام من الشهور مثلا خمسة ايام او ستة ايام وصامها في رجب فانه لا كراهية في ذلك - 01:09:16ضَ
قال والجمعة فالمذهب انه يكره افراد الجمعة يعني ويكره افراد رجب وافراد الجمعة والديل على كراهية افراد الجمعة بالصيام ما في المتفق عليه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا - 01:09:31ضَ
لا تصوموا يوم الجمعة الا ان تصوموا يوما قبله او يوما بعده وايضا المتفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ام حبيبة رضي الله عنها وهي قد صامت يوم الجمعة فقال اصمت امس - 01:09:53ضَ
قالت لا قالت تريدين ان تصومي غدا؟ قالت لا. قال فافطري اذا اما اذا صام معها غيرها فلا كراهية حينئذ او صام يوم الجمعة لا لاجل كونه يوم الجمعة وانما لكونه يوم عرفة او يوم عاشوراء فلا كراهية اذا - 01:10:09ضَ
لانه لم يصم لاجل يوم عرفة يوم الجمعة فيوم الجمعة لا مزية له في الصيام عن غيره من سائر الايام. قال المؤلف رحمه الله والسبت يعني يكره افراد يوم السبت. فالمكروه على المذهب هو الافراد. لا صيام يوم السبت - 01:10:34ضَ
وهو ايضا مكروه فقط. والدليل اللي استدلوا به في كراهية يوم السبت ما في مسند عن النبي صلى الله عليه وسلم او المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال - 01:10:55ضَ
لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم لكن هذا الحديث فان قال قائل ظاهر هذا الحديث النهي عن صيام يوم السبت مطلقا سواء افرد او لم يفرد فلماذا حملوا الحديث عن الافراد - 01:11:09ضَ
الجواب هو ان الاحاديث الاخرى كحديث آآ ابي هريرة رضي الله عنه لا تصوم يوم الجمعة الا ان تصوم يوما قبله او يوما بعده يدل بصراحة على جواز صيام يوم السبت - 01:11:30ضَ
فجمعا بين الاحاديث حملوا هذا الحديث الذي فيه النهي عن صيام يوم السبت حملوه على الكراهة. لكن ان هذا الحديث ظعيف قال المؤلف رحمه الله والشك يعني يكره صيام يوم الشك. لكن يوم الشك على المذهب كما تقدم معنا في اول - 01:11:45ضَ
كتاب الصيام او كتاب الصوم يوم الشك عن المذهب ليس هو يوم الشك عند غيرهم. وانما يوم الشك على المذهب هو اليوم الثلاثين من رمضان اذا كان لم يحل دون هلال رمظان غيم ولا قطر. يعني اذا كان يوم التاسع والعشرين - 01:12:09ضَ
من شعبان صحوا ومع ذلك لم يرى الناس الهلال فان يوم الثلاثين بعده هو يوم الشك المنهي عن صيامه. اما اذا حال دونه غيب او قتر فانه يجب صيامه احتياطا على المذهب على ما تقدم - 01:12:34ضَ
الكلام فيه في اول كتاب الصوم. والدليل على كراهية صيام يوم الشك هو حديث عمار ابن ياسر رضي الله عنه من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم - 01:12:55ضَ
اما اذا كان الانسان له عادة في الصيام فصامه كان يكون يصوم يوم الاثنين فوافق ذلك يوم الثلاثين من شعبان فانه لا والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في رظي الله عنه المتفق عليه لا تقدموا رمظان بصوم يوم او يومين الا رجلا كان يصوم صوما فليصم ذلك - 01:13:11ضَ
اليوم نعم قال رحمه الله ويحرم صوم العيدين ولو في فرض وصيام ايام التشريق الا عن دم متعة وقران ومن دخل في لعلنا نقف عند هذا القدر فيما يتعلق فيما يحرم صيامه. ونستأنف ان شاء الله - 01:13:33ضَ
الدرس المقبل حتى يكون الكلام متصلا فيما يحرم صيامه والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:13:54ضَ