شرح زاد المستقنع ـ الشيخ د. طلال الدوسري
الدورة التأصيلية الرابعة - شرح زاد المستقنع - د.طلال الدوسري | ف٢ | درس ٣٣
التفريغ
يعلمون لا يعلمون الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو الدرس الثالث والثلاثين من الدروس المعقودة في شرح كتاب زاد المستقنع للامام - 00:00:00ضَ
الفقيه موسى بن احمد الحجاوي رحمه الله تعالى. قد انتهى بنا الحديث في الدرس الماظي عندما يكره صومه فذكر المؤلف رحمه الله تعالى كراهية افراد رجب اب وكراهية افراد يوم الجمعة وكراهية افراد يوم السبت. آآ - 00:00:37ضَ
والشك هو عيد الكفار بصوم فيكره افراد ذلك بالصوم فقد تقدم معنا توقف بنا الحديث عندما يحرم صيامه اليس كذلك؟ وقبل ذلك قبل ان نبدأ فيما يحرم صيامه ثمة مسألة ايضا متعلقة فيما يقرأ الصيام وهو - 00:01:07ضَ
الوصال فما حكم الوصال؟ الجواب ان الوصال على نوعين فالوصال الى السحر بمعنى ان يبقى الانسان صائما الى السحر هذا جائز على المذهب لكنه الاولى وذلك للاحاديث والنصوص المرغبة بتعجيل - 00:01:37ضَ
فطر والنوع الثاني او الحالة الثانية من حالات الوصال ان يواصل الى يومين او ثلاثة ان يواصل ليومين فاكثر فهذا الوصال منهي عنه. والنهي عنه عن المذهب نهي كراهة وذلك لثبوت نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال. ثم يشرع المؤلف رحمه الله تعالى فيما - 00:02:07ضَ
صيامه. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى - 00:02:37ضَ
ويحرم صوم العيدين ولو في فرض وصيام ايام التشريق الا عن دم متعة وقران. نعم. قال مالب رحمه الله ويحرم صوم العيدين ولو في فرض. فمما يحرم صيامه او الذي يحرم صيامه من الايام على - 00:02:57ضَ
المذهب ايام العيدين وايام التشريق. فاما يوم العيدين عيد الفطر وعيد الاضحى فان صيامهما محرم باتفاق اهل العلم. فان صيام محرم باتفاق اهل العلم ولو صامهما لم ينعقد الصيام. وكذلك يحرم صيام ايام التشريق - 00:03:17ضَ
وهي ايام منى يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة. فهذه الايام يحرم صيامها ايضا. والدليل على حرمة صيامها حديث نبيشة الهذري في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه - 00:03:47ضَ
وسلم قال ايام التشريق ايام اكل وشرب. غير انه يستثنى منه من تحريم صيام ايام التشريق صيامها للحاج الذي لا يجد المتعة او دم القران. فان المتعة والقران اذا حج الانسان متمتعا او قارن - 00:04:07ضَ
فقد وجب عليه دم فاذا لم يستطع افإذا لم يجد فانه يصوم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله كما ذكر الله تبارك وتعالى ذلك. فاذا امنتم فمن تمتع بالعمرة - 00:04:37ضَ
حجي فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتهم تلك عشرة كاملة فاذا لم يجد دم المتعة والقران فان له ان يصوم الايام الثلاثة التي تصام في الحج له ان يصومها في ايام التشريق. والدليل على ذلك حديث عائشة - 00:04:57ضَ
شهوة ابن عمر رضي الله عنهم في صحيح البخاري قالوا لم يرخص في ايام التشريق ان يصم الا لمن الا لمن لم يجد الهدي يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم لم لم يرخص في صيام ايام التشريق الا لمن لم يجد - 00:05:27ضَ
الهدي. اما ما سوى هذه الحالة فانه يحرم عليه ان يصوم ايام التشريق. حتى ولو كان الانسان قد اعتاد صيام الايام البيض فانه لا يصوم يوم الثالث عشر من ذي الحجة. الذي هو اخر ايام التشريق واول الايام - 00:05:47ضَ
البيظ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم. ومن دخل في فرض موسع حرث وما قطعه ولا ولا يلزم في النفل ولا قضاء فاسده الا الحج. نعم ثم تكلم المؤلف رحمه الله تعالى في حكم من دخل في فرض موسع - 00:06:07ضَ
سواء كان صياما او غيره. بمعنى اذا صام الانسان فرضا موسعا كأن يكون قضاء او نذر فاذا صام فرضا موسعا فان انه يحرم عليه ان يقطعه. وكذلك اذا دخل في اي فرض موسع سواء كان صلاة - 00:06:37ضَ
او اعتكافا منزورا او عمرة او حجا من او نحو ذلك فاذا دخل فيهما او دخل فيها فانه يحرم عليه القطع وذلك لان الواجب الموسع اذا دخل فيه الانسان اصبح حكمه كحكم الواجب المظيق - 00:07:07ضَ
والواجب المضيق لا يجوز للانسان ان يقطعه بلا عذر. لان الخروج من الواجب عين عليه اما في النفل فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول ولا يلزم في النفل ولا قضاء فاسده. يعني لا يلزم الاتمام في النفل. سواء كان صلاة او صوما - 00:07:37ضَ
او اعتكافا او نحو ذلك من الطاعات. لا يلزم من دخل في نافلة ان يتمها لكن يكره له ان يقطعها بلا عذر. اما مع العذر فترتفع الكراهية والدليل على جواز قطع النافلة سواء كان كانت سواء كانت صياما او صلاة او نحو ذلك الدين - 00:08:07ضَ
على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم من شيء؟ فقالت اهدي اهدي لنا حيس. فقال ارنيه فلقد اصبحت صائما - 00:08:37ضَ
قالت فاكل فدل الحديث على ان من صام نافلة جاز له ان يقطع صيامه وحتى ولو كان ذلك بغير عذر. وهكذا شأن سائل النوافل. واذا كان لا يلزم المضي في النافلة فانه لا يلزم ايضا قضاء الفاسد - 00:08:57ضَ
فمن دخل في نفس فمن دخل في نفل وافسده لم يلزمه ان يقضيه بناء على كونه لا يلزمه الاتمام. وهذا ظاهر. غير انه يستثنى مما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذه القاعدة يستثنى من ذلك الحج والعمرة - 00:09:27ضَ
المؤلف قال الا الحج وكذا ايضا العمرة فان حكمهما واحد. فالحج والعمرة يختصان عن سائر العبادات بان نفلهما كفرظهما اذا دخل فيه الانسان لا يجوز له ان يقطعه وبناء على ذلك اذا افسده لزمه القضاء - 00:09:57ضَ
بناء على انه يلزمه الاتمام اذا افسده ايضا يلزمه القضاء. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى واتموا الحج والعمرة لله. نعم ترجى ليلة وترجى ليلة القدر في العشر الاخير من رمضان. واوتاره اكد وليلة سبع وعشرين ابلغ - 00:10:27ضَ
ويدعو فيها بما ورد. نعم. ثم ختم المؤلف رحمه الله تعالى كلامه في الصيام. بالكلام في فضيلة ليلة القدر وما يشرع فيها وليلة القدر قد نوه الله تبارك وتعالى بشأنها في - 00:10:57ضَ
قرآن قال الله تبارك وتعالى انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الف شهر الاية او السورة وقال الله تبارك وتعالى فيها ان - 00:11:17ضَ
انا انزلناه في ليلة مباركة انا كنا منزلين فيها يفرق كل امر حكيم. وهذه الليلة هي ليلة القدر لانها هي التي نزل فيها القرآن بداية سورة القدر. وليلة القدر في رمظان لان الله تعالى اخبر في - 00:11:37ضَ
القرآن انه انزل القرآن في رمضان. فدل القرآن على ان ليلة القدر في رمضان. ودلت السنة على انها في رمضان. قال الله تبارك وتعالى شهر رمظان الذي انزل فيه القرآن هدى - 00:11:57ضَ
الناس وبينات من الهدى والفرقان. ومما جاء في فضيلة هذه الليلة ايضا في المتفق عليه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له - 00:12:17ضَ
ما تقدم من ذنبه ولذا ينبغي للمسلم ان يتحرى هذه الليلة العظيمة الذي جاء فيها هذا الاجر العظيم. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى وترجى ليلة القدر في العشر الاخير من رمضان. فهي احرى - 00:12:37ضَ
ما تكون وترجى في العشر الاواخر من رمضان. كما دل كما دل على ذلك غير ما حديث. منها ما في متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في العشر الاواخر من رمضان - 00:13:07ضَ
قال المؤلف رحمه الله واوتاره اكد يعني اوتار العشر الاواخر من رمضان اكد لمجيء غير ما حديث ايضا في ذلك كقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند التمسوها في تاسعة تبقى - 00:13:27ضَ
في سابعة تبقى في خامسة تبقى. في ثالثة تبقى قال المؤلف رحمه الله تعالى وليلة سبع وعشرين ابلغ. يعني اكد ما تكون ليلة القدر من او فتار العشر الاواخر ليلة سبع وعشرين. والدليل على ذلك ان هذا قول - 00:13:47ضَ
جماعة من الصحابة بل لعله جمهور الصحابة رضي الله عنهم انها ليلة سبع وعشرين كابن عباس وابي ابن كعب رضي الله عنه رضي الله عنهم جميعا وكان ابي بن كعب يحلف على انها ليلة سبع وعشرين. ثم - 00:14:17ضَ
مقال المؤلف رحمه الله تعالى ويدعو فيها بما ورد يعني يكثر من الدعاء في هذه الليلة خاصة ما ورد من الادعية ومما ورد حديث عائشة رضي الله عنها في السنن انها قالت يا رسول الله ارأيت ارأيت ان ادركت ليلة القدر ماذا اقول او ماذا ادعو؟ فقال - 00:14:37ضَ
قال النبي صلى الله عليه وسلم قولي اللهم انك عفو تحب العفو فاعفو عني. نعم. قال رحمه الله باب الاعتكاف نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الاعتكاف والفقهاء يتكلمون في احكام الاعتكاف - 00:14:57ضَ
في اخر الصيام نظرا لكون الاعتكاف اكد ما يكون في رمظان في العشر الاواخر كونه مع الصيام افضل. لا انه لا يصح الا مع الصيام كما سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله. والاعتكاف - 00:15:17ضَ
في اصل اللغة هو لزوم الشيء. فلزوم الشيء يسمى اعتكافا ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى يعكفون على اصنام لهم يعني انهم يلازمون يلازمونها ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون؟ اما الاعتكاف - 00:15:37ضَ
في الاصطلاح فقد عرفه المؤلف رحمه الله تفضل قال رحمه الله هو مسجد لطاعة الله تعالى. هذا هو الاعتكاف. لزوم مسجد لطاعة الله تعالى ويشترط في المعتكف ان يكون مسلما عاقلا. ولو مميزا - 00:16:07ضَ
فلا يصح الاعتكاف من غير المسلم كسائر العبادات. ولا يصح من غير العاقل او احتياجه للنية. ولا يشترط ان يكون الانسان بالغا بل يصح من الصغير ما دام قام مميزا وهل يبطل الاعتكاف بالاغماء؟ لا يبطل الاعتكاف بالاغماء - 00:16:37ضَ
المؤلف رحمه الله تعالى يقول لزوم مسجد لطاعة الله. ما اقل وقت يصدق عليه هذا اللزوم ما اقل وقت للاعتكاف؟ المذهب انه يصح الاعتكاف ولو ساعة. ولهذا يقولون بانه اذا دخل المسجد لقراءة القرآن او نحو ذلك فيستحب ان ينوي الاعتكاف - 00:17:07ضَ
اما اقل ما ورد آآ عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو اعتكاف ليلة كما في حديث عمر رضي الله عنه في صحيح البخاري انه قال يا رسول الله اني نذرت ان اعتكف ليلة في - 00:17:37ضَ
المسجد الحرام في الجاهلية. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم او في بنذرك. نعم قال رحمه الله مسنون ويصح بلا صوم ويلزمان بالنذر. نعم مسنون هذا هو حكم الاعتكاف انه سنة. والدليل على سنيته فعل النبي صلى الله عليه وسلم له فانه - 00:17:57ضَ
داوم الاعتكاف الى ان توفي صلوات الله وسلامه عليه. وترك الاعتكاف مرة وقضاه في شوال فدل ذلك على مشروعيته واستحبابه كلام المؤلف رحمه الله تعالى يفيد انه مسنون في كل وقت. فليس استحبابه متقيدا برمضان - 00:18:27ضَ
هو مشروع في كل وقت. غير انه اكد ما يكون في رمظان. واتت ما يكون في رمضان في العشر الاواخر منه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله ويصح بلفظه - 00:18:57ضَ
الصوم يعني ان الاعتكاف يصح بلا صوم فلا يشترط له الصيام سواء كان في رمظان او في غير رمظان. فيمكن ان يكون المعتكف غير صائم في رمظان لعذر. او لكونه صغيرا - 00:19:17ضَ
لم يبلغ والدليل على انه لا يشترط في الاعتكاف الصيام حديث عمر رضي الله عنه السابق قريبا كما في صحيح بخاري انه قال يا رسول الله اني نذرت ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية فقاله النبي - 00:19:37ضَ
صلى الله عليه وسلم او في بنذرك. ووجه الدلالة من هذا الحديث ان الليل ليس محل للصيام. فلما صحح النبي صلى الله عليه وسلم اعتكافه في الليل دل على ان الاعتكاف يصح - 00:19:57ضَ
من غير الصائم قال المؤلف رحمه الله ويلزمان بالنذر يعني يلزم الصوم ويلزم الاعتكاف بالنذر ويلزم الجمع بينهما نذر فلو انه نذر ان يعتكف صائما عشرة ايام لزمه ان يعتكف وهو صائم لمدة عشرة ايام. ولم يصح ان يجعل الصيام في ايام والاعتكاف في - 00:20:17ضَ
ايام وهكذا لو انه نذر ان يصوم معتكفا سواء نذر ان يصوم معتكفا او نذر ان يعتكف صائما اذا نذر ذلك لزمه الصيام والاعتكاف معا في وقت واحد لكن بالنسبة للمرأة لا يجوز لها الاعتكاف - 00:20:57ضَ
الا باذن زوجها لانه تطوع وحق الزوج مقدم. وله تحليلها من تطوع مطلقا يعني لو دخلت في اعتكاف النافلة او صيام النافلة فله ان يجعلها تقطع هذا الاعتكاف او هذا الصيام مطلقا. سواء كان قد اذن لها او لم يأذن - 00:21:27ضَ
لها اما النذر فاذا نذرت ان تصوم شهرا او تصوم يوما او تعتكف فانه ليس له ان يحللها من هذه العبادة التي نذرتها اذا كانت قد نذرتها باذنه اذا كانت قد نذرتها بغير اذنه. اما اذا كانت قد نذرت باذنه فليس له ايضا ان - 00:21:57ضَ
يحللها ما دامت قد وجبت عليها بالنذر. اما ما وجب بايجاب الله تعالى فليس له ان يحللها منه وهذا ظاهر. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يشترط في الموضع الذي يعتكف فيه لصحة الاعتكاف نعم ولا يصح الا في مسجد - 00:22:27ضَ
فيه الا المرأة ففي كل مسجد سوى مسجد بيتها. نعم. قال المؤلف ولا يصح يعني الاعتكاف الا في مسجد يجمع فيه. لا يصح الاعتكاف الا بنية. فالنية شرط. في الاعتكاف وفي غيره من العبادات. في مسجد - 00:22:57ضَ
هذا هو الشرط الثاني ان يكون الاعتكاف في مسجد فلا يصح الاعتكاف في غير تريد المسجد لقول الله تبارك وتعالى وانتم عاكفون في المساجد ولا تباشروهن وانتم عاكفون هنا في المساجد فافادت الاية ان موضع الاعتكاف الشرعي هو المسجد. الشرط الثالث قال - 00:23:27ضَ
المؤلف رحمه الله يجمع فيه يعني تقام فيه صلاة الجماعة. مراده ها هنا وقام في صلاة الجماعة. لماذا؟ لان صلاة الجماعة على المذهب واجبة وكما تقدم فاذا اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجماعة فان ذلك يؤدي - 00:23:57ضَ
الى احد امرين اما ان يترك الواجب او صلاة الجماعة او ان يكثر خروجه لادائها وهذا ينافي الاعتكاف. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى الا المرأة. يعني يستثنى من اشتراط اقامة الجماعة في المسجد المرأة. فالمرأة يصح اعتكاف - 00:24:27ضَ
في مسجد لا تقام فيه الجماعة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله ففي كل مسجد يعني سواء كان المسجد الذي تعتكف فيه يقام فيه صلاة الجماعة او لا تقام فيه صلاة - 00:24:57ضَ
الجماعة لماذا؟ لانه لا تجب عليها صلاة الجماعة كما تقدم معنا. ونظير ذلك من لا تجب عليه صلاة الجماعة كالرقيق. فانه يصح ان يعتكف في مسجد لا تقام فيه صلاة الجماعة. ونظير ذلك ايضا - 00:25:17ضَ
اخوان من اعتكف في غير وقت صلاة كأن يعتكف من شروق الشمس الى زوالها فيصح ان يعتكف في مسجد لا تقام فيه الجماعة حينئذ لكن بشرط ان يكون مسجدا تثبت له احكام المسجد - 00:25:37ضَ
شرعا الجامع افظل المسجد الجامع الذي تقام فيه صلاة الجمعة افضل من المسجد الذي لا تقام فيه صلاة الجمعة. خاصة اذا كان يصادف اعتكافه يوم جمعة لئلا يحتاج للخروج الى صلاة الجمعة. قال المؤلف رحمه الله تعالى سوى - 00:25:57ضَ
بيتها يعني انه لا يصح لها ان تعتكف في مسجد بيتها. الموضع الذي جعلته للصلاة في بيتها لماذا؟ لانه ليس بمسجد في حقيقة الامر وليس بمسجد من حيث الاحكام الشرعية - 00:26:27ضَ
ولهذا لها ان تلبث فيه وهي حائض او جنب لانه ليس مسجدا شرعا فان سق فهو وان سمي مسجد او ما وضع للصلاة الا انه لا تثبت له احكام المساجد الشرعية - 00:26:47ضَ
وبناء عليه لا يصح الاعتكاف فيه. والخلاصة من شروط الاعتكاف ان منها شروط متعلقة بالمعتكف وهي الاسلام والعقل والنية والنية تستأذن ان يكون مميزا وشروط تتعلق بالموضع المعتكف فيه. وهو ان يكون مسجدا تقام فيه الجماعة - 00:27:07ضَ
من كان ممن تجب عليه الجماعة. اما حقيقة الاعتكاف فانها تصدق على اي وقت وان قل على المذهب. نعم. قال رحمه الله ومن نذره او الصلاة في مسجد غير الثلاثة - 00:27:37ضَ
وافضلها الحرام فمسجد المدينة في الاقصى لم يلزمه فيه. نعم. وان عين الافظل لم يجز فيما دونه وعكسه بعكسه. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن نذره او الصلاة في مسجد غير الثلاثة - 00:27:57ضَ
وافضلها الحرام في مسجد المدينة فالاقصى لم يلزمه فيه. هذه المساجد الثلاثة لها افضلية خاصة عن سائر المساجد دلت عليها السنة كما في المتفق عليه يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا - 00:28:27ضَ
خير من الف صلاة فيما عداه الا المسجد الحرام. فدلت هذه حديث على ان هذه المساجد الثلاثة لها فضل خاص. وبناء عليه يقول المؤلف بان من نذر الاعتكاف او نذر الصلاة في مسجد غير المساجد الثلاثة - 00:28:47ضَ
ان يلزمه ان يقيم الصلاة او الاعتكاف فيه بل يجوز له ان يقيمه فيه او ان يقيمه في غيره من المساجد اليس كذلك؟ ما الدليل؟ ما الدليل انه لا يتعين اقامته في المسجد الذي عينه - 00:29:17ضَ
مما استدلوا به قالوا حديث ابي هريرة رضي الله عنه في المتفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا ومسجد الاقصى. ما وجه الدلالة - 00:29:37ضَ
قالوا بانه لو قلنا اذا نذر مسجدا تعين عليه للزم من ذلك شد الرحل اليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد المساجد الا الى ثلاثة لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد - 00:29:57ضَ
طيب ظاهر كلام المؤلف رحمه الله اعني صاحب الزاد ظاهر كلامه انه سواء كان المسجد جامع او غير جامع. بمعنى انه لو نذر وان يعتكف في مسجد جامع جاز له ان يعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة. سواء صادف اعتكافه - 00:30:17ضَ
جمعة ام لم يصادف؟ جمعة. هذا ظاهر كلام المؤلف. كما هو ظاهر من عبارته لانه انما استثنى المساجد الثلاثة فقط. وهذا وهذه المسألة من المسائل التي خالف فيها الامام الحجاوي رحمه الله - 00:30:47ضَ
المشهور من المذهب فالمشهور من المذهب كما في المنتهى انه ان نذر الاعتكاف في جامع لم يجزئه ان يعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة. سواء تخلل اعتكافه جمعة ام لم يتخللها جمعة؟ بناء على ان المسجد الجامع افضل من المسجد غير - 00:31:07ضَ
الجامع ولهذا نقول بانه اذا نذر الاعتكاف في مسجد جامع فليس له ان يعتكف في مسجد غير جامع. قال المؤلف رحمه الله وان عين الافظل لم يجز فيما دونه وعكسه بعكسه. فاذا عين ان يعتكف في المسجد الحرام او يصلي في المسجد الحرام - 00:31:37ضَ
فلا يجوز له ان يعتكف في المسجد النبوي او المسجد الاقصى. لماذا؟ لان المسجد النبوي والمسجد الاقصى دون المسجد الحرام في الفضيلة. اما هذا هو كلام الحجاوي. وايضا على المذهب لو نوى او لو نذر ان يعتكف في مسجد جامع. لم - 00:32:07ضَ
يجوز له ان يعتكف فيما دونه. من المسائل التي لا تقام فيها الجمعة. وعكسه بعكسه فاذا نذر ان يعتكف في المسجد النبوي جاز له الاعتكاف في المسجد النبوي والاعتكاف في المسجد الحرام لانه افضل - 00:32:37ضَ
واذا نذر ان يعتكف في المسجد الاقصى جاز له الاعتكاف باي واحد من المساجد الثلاثة واذا نذر ان يعتكف في مسجد جامع لم يعتكف في مسجد غير جامع. واذا نذر اعتكاف في مسجد غير جامع جاز له الاعتكاف - 00:32:57ضَ
كافي جامع. اما اذا نذر الاعتكاف في جامع معين فله ان يعتكف فيه او غيره من الجوامع فله ان ينتقل الى مساو او افضل لا الى ما دونه. فان قال قائل وما الدليل على - 00:33:17ضَ
كأنه اذا عين المفضول جاز له الانتقال الى الفاضل. فالجواب ان الدليل على ذلك ما في سنن ابي داوود رحمه الله من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه ان رجلا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:33:37ضَ
فقال يا رسول الله اني نذرت ان فتح الله عليك مكة ان اصلي في بيت المقدس ركعتين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي ها هنا يعني في المسجد الحرام. فاعاد - 00:33:57ضَ
عاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فاعاد فقاله النبي صلى الله عليه وسلم في الثلاثة انت وشأنك او شأنك اذا؟ فدل الحديث اث على انه اذا نذر في المفضول جاز له الانتقال الى الفاضل. نعم. قال رحمه الله - 00:34:17ضَ
الله ومن نذر زمانا معينا دخل معتكفه قبل ليلته الاولى وخرج بعد اخره. نعم من نذر زمانا معينا فانه يدخل المعتكف مكان الاعتكاف قبل ليلته الاولى. ولا يخرج الا بعد انتهاء اخره - 00:34:37ضَ
فمثلا لو انه نذر ان يعتكف العشر الاواخر من رمضان لزمه دخول المسجد قبل مغيب في شمس اليوم العشرين من رمضان. ولم يخرج الا بمغيب شمس اخر يوم من رمضان - 00:35:07ضَ
ولو نذر ان يعتكف عشر ذي الحجة فانه يلزمه الدخول قبل دخول عشر ذي الحجة. ولا يخرج الا بعد انتهائها ومن نذر ان يعتكف يوما فانه يدخل قبل طلوع الفجر ويخرج بعدما - 00:35:27ضَ
الشمس ومن نذر ان يعتكف ليلة يدخل قبل مغيب الشمس ويخرج بعد طلوع الفجر لان هذا هو الليل الشرعي. نعم. ولا يخرج المعتكف الا لماله الا لما لابد منه ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة الا ان يشترطه نعم قال - 00:35:57ضَ
رحمه الله ولا يخرج المعتكف الا لما لا بد له منه. لان هذا كما قلت ينافي حقيقة وقفة الاعتكاف التي هي اللزوم والبقاء. ومن امثلة ما لابد له منه كان يخرج - 00:36:27ضَ
للاتيان بطعام او شراب لا يوجد من يحضرهما له او يخرج لقضاء حاجة لقضاء الحاجة او نحو ذلك مما لابد له منه. قال ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة الا ان يشترطه ليس له ان يخرج للاتيان بقربة نافلة - 00:36:47ضَ
او فرض كفاية لانها في حقه نافلة. فلا يخرج لعيادة مريض ولا يخرج لشهادة جنازة الا ان يشترطه. فالقرب لا يخرج لها الا باحد امرين اما ان يكون قد اشترطها فله ما اشترط واما ان يكون قد تعينت عليه - 00:37:17ضَ
يجب الخروج حينئذ لتعينها لتعينها عليه. اما حيث لم يشترطها ولم تتعين عليه فليس له ان يخرج طيب وبناء عليه نقول ان خروج كيف؟ على نوعين. النوع الاول ان يكون لما لا بد له منه - 00:37:47ضَ
فانه يجوز له الخروج حينئذ اشترطه او لم يشترط. الحالة ان يكون خروجه لامر لا يلزمه. فلا يخلو من حالتين الحالة الاولى اما ان يكون قربة او له فيه مقصد صحيح لا ينافي الاعتكاف - 00:38:17ضَ
فانه يجوز اذا اشترطه. انا اه نسيت التقسيم ماذا قلت لكم التقسيم؟ ما لا بد له منه يجوز مطلقا يتعاطى او لم يشترط النوع الثاني ما ليس له منه بد يعني لا لا يحتاجه فهو ينقسم الى قسمين القسم الاول - 00:38:57ضَ
نعم؟ قربة او ما في مقصد منه اذا اشترى. ان يكون قربة او لو فيه مقصد صحيح. نعم ان يكون قربة او له فيه مقصد صحيح. فيجوز ان اشترط او تعين ولا يجوز اذا لم يشترط هو - 00:39:27ضَ
النوع الثاني ان يكون منافيا للاعتكاف فهذا لا يصح خروجه له حتى وان اشترطه. كأن يشترط الخروج للتجارة. او التكسر او الخروج لما شاء يفترض انه يخرج متى ما شاء ولاي شيء اراد فكل هذا لا - 00:39:57ضَ
يصح بالاشتراط و الحقيقة ان كثيرا من المعتكفين او بعض المعتكفين يتوسعون في هذا الباب فيظن فيظن ان الاشتراط يجيز له خروج لاي شيء حتى انك ربما تجد من يعتكف في مسجد ويخرج للصلاة الصلوات الخمس - 00:40:27ضَ
كلها في مسجد اخر. والفقهاء انما اشترطوا ان يعتكف في مسجد تقام فيه الجماعة لاجل ان لا يخرج فكيف يعتكف في نفس تقام فيه الجماعة ثم يخرج الى مسجد اخر تقام فيه الجماعة بحجة انه قد اشترط ذلك - 00:40:57ضَ
مثل هذا هذا الفعل المتكرر ينافي حقيقة الاعتكاف نعم قال رحمه الله والله المؤلف رحمه الله لما يقول ولا يعود ولا يشهد ونحو ذلك انما يريد الاعتكاف الواجب اما الاعتكاف غير الواجب فله ان يخرج لكن مثل هذا الخروج يقطع اعتكافه - 00:41:17ضَ
يعني من كان اعتكافه نافلة نافلة ان يخرج لكنه اذا خرج دون ان يشترط قطع اعتكافه نعم. قال رحمه الله وان وطأ في فرج فسد اعتكافه. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله ما يفتح - 00:41:47ضَ
الاعتكاف قال وان وطأ في فرج سواء في قبل او في دبر فسد اعتكافه. اطيل على ذلك قول الله تبارك وتعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. وكذلك اذا انزل للمبادرة - 00:42:07ضَ
وان كان دون الفرج فانه يفسد اعتكافه. اذا انزل بالمباشرة وان كان دون الفرج فانه يفسد اعتكافه. اما المباشرة لشهوة دون ان يصاحبها انتهى انزال فهذه لا تجوز اذا كان النذر واجبا ولا ولا تفسد - 00:42:27ضَ
الاعتكاف اما الديل على عدم جوازها فهو قول الله تبارك وتعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد ولهذا نقول ان مباشرة المرأة بالنسبة للمعتكف على ثلاثة اقسام. القسم ان يصاحبها انزال يباشر بشهوة فينزل فيفسد اعتكافه. الحالة الثانية - 00:42:57ضَ
ان يباشر بشهوة ولا ينزل فلا يشد اعتكافه لكن هذا لا يجوز. الحالة الثالثة حصول المباشرة واللمس ونحو ذلك بغير شهوة. كأن تأتي اليه امرأته لتزوره في معتكفه فيصافحها او تمشط له شعره او نحو ذلك. فمثل هذه المماسة لغير شهوة - 00:43:27ضَ
جائزة ولا اثر لها في الاعتكاف وقد زارت صفية زوجة النبي صلى الله عليه وسلم زارت النبي صلى الله عليه وسلم في معتكفه كما في الصحيح نعم قال رحمه الله ويستحب اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه. ثم ختم - 00:43:57ضَ
الباب اعني باب الاعتكاف بما يستحب للمعتكف. فقال رحمه الله ويستحب للمعتكف اشتغاله بالقرب انواع القرب من الصلاة يكثر من صلاة النافلة وقراءة القرآن والذكر ونحو ذلك من افعال القرب وان يجتنب ما لا يعنيه. فيقبل على حاله وينقطع عن كلامه - 00:44:27ضَ
الناس حتى وان كان مباحا. واذا استحب له ان يجتنب ما لا ما لا يعنيه فمن باب اولى ان تأكد عليه اجتناب ما لا يحل له من الكلام كالغيبة ونحو ذلك - 00:44:57ضَ
وينبغي للمعتكف ان ينظر في حال النبي صلى الله عليه وسلم في اعتكافه فيجتهد في تحقيق هذه الحالة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فان الاعتكاف هو اعتكاف القلب. بحيث يجمع قلبه على طاعة - 00:45:17ضَ
الله تبارك وتعالى ولا ينصرف يمنة ويسرى. اما كون المعتكف ينشغل بالقيل والقال. وربما جر ذلك الى الكلام فيما لا يجوز من الغيبة والنميمة وهذا ملاحظ عند بعض المعتكفين هدانا الله واياهم او ينشغل بتتبع - 00:45:37ضَ
او الانترنت في الجوالات فربما امضى ساعات كل هذا ينافي حقيقة الاعتكاف. او ينافي في مقصود الاعتكاف. اذا اردنا ندقق في العبارة كل هذا ينافي مقصود الاعتكاف. فينبغي على احسان المعتكف ان يتجنب كل شيء يقطع عليه جمعية قلبه على طاعة الله تبارك وتعالى. من المباحات فضل - 00:45:57ضَ
انعم المحرمات. و مما لا يجوز للمعتكف ايضا البيع والشراء فلا يجوز المعتكف ان يزاول البيع والشراء. حتى ولو قد يخرج من المسجد كأن يجلد بيع وشراء بالجوال. لان هذا ينافي حالة الاعتكاف - 00:46:27ضَ
ولا يجوز اصلا البيع والشراء في المسجد حتى وان لم يكن الانسان معتكفا فكيف اذا كان معتكفا في المسجد ولما نقول آآ البيع والشراء والتجارة يعني حتى لا يجوز له ان يشترط ان يخرج لمزاولة التجارة يقول والله ساشترط الخروج ساعة - 00:46:57ضَ
اليوم العمل بسوق الاسهم مثلا او ما شابه. لا لا يصح هذا في الاعتكاف ولو عقد او باع او شرى في المسجد فان هذا العقد لا يصح على المذهب. وبهذا ينتهي كلام - 00:47:17ضَ
رحمه الله تعالى في الاعتكاف وبه ينتهي كتاب الصيام ونبدأ في كتاب المناسك قال رحمه الله تعالى كتاب المناسك نعم قال المؤلف رحمه الله كتاب كتاب المناسك والمناسك جمعوا منسك بفتح السين او منسك بكسرها. والمراد به التعبد لله - 00:47:37ضَ
اي تبارك وتعالى او التعبد من حيث العموم. والغالب اطلاق المنسك او المناسك على تعبدات الحج. على افعال الحج التعبدية. والاصل في اطلاق المنسك من النسيكة وهي الذبيحة. فالذبيحة تسمى نسيكة. تذبح لله تبارك وتعالى - 00:48:07ضَ
قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والفقهاء يتكلمون في كتاب المناسك عن احكام الحج والعمرة ويؤخرون الكلام فيهما الى ما بعد الصيام بناء على الاخذ بترتيب حديث - 00:48:37ضَ
ابن عمر رضي الله عنه في المتفق عليه بني الاسلام على خمس. فكان اخر الاركان هو حج بيت الله الحرام. نعم. قال رحمه الله الحج والعمرة واجبان الحج والعمرة واجبان. الحج في اللغة بمعنى القصد. فالقصد في اللغة يسمى حج - 00:48:57ضَ
اما في الشرع فالمراد به قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص والعمل المخصوص هو مناسك الحج. والزمن المخصوص هو اشهر الحج الذي او التي يؤتى بالحج فيها اما العمرة ففي اصل اللغة بمعنى - 00:49:27ضَ
الزيارة اما في الاصطلاح فهي زيارة البيت بيت الله الحرام زيارة البيت على وجه مخصوص وهي افعال وصفة العمرة. قال المؤلف رحمه الله تعالى الحج والعمرة واجبان اما بالنسبة للحج فهو واجب باجماع اهل العلم - 00:49:57ضَ
رحمهم الله تعالى اما العمرة فالفقهاء مختلفون في وجوبها والحنابلة على وجوب العمرة كما الحج وقد استدلوا على وجوب الحج والعمرة بقول الله تبارك وتعالى واتموا الحج والعمرة لله. وان كان هذا الاستدلال بهذه الاية قد يناقش بان الاية انما فيها الامر بالاتمام لا الامر باصل الحج - 00:50:27ضَ
والعمرة. ولهذا الاية نزلت في السنة السادسة. والحج من النبي صلى الله عليه سلم انما وقع في السنة العاشرة. ومما يدل على وجوب العمرة ايضا كما قلت اما الحج فامره ظاهر من حيث الوجوب من القرآن والسنة كقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر رضي الله عنه في المتفق عليه - 00:51:07ضَ
بني الاسلام على خمس واخر اركان وحج بيت الله الحرام. وانما الشأن في ادلة ثبوت وجوب العمرة هم يستدلون على ذلك من القرآن الاية السابقة. ويستدلون ايضا بحديث عائشة رضي الله عنها في السنن انها قالت - 00:51:37ضَ
يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ او هل على النساء من جهاد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليهن جهاد لا قتال فيه. الحج والعمرة. قالوا واذا ثبت وجوب العمرة في حق النساء فلا ان تجب في حق الرجال - 00:51:57ضَ
من باب اولى. والحديث فيه كلام. ثم لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى وجوب الحج والعمرة وتقدم معنا ادلة الوجوب ذكر شروط الوجوب او على من العمرة وكذا الحج. فقال رحمه الله قال رحمه الله الحج والعمرة واجبان على المسلم الحر المكلف - 00:52:17ضَ
القادر في عمره مرة على الفور. نعم. قال المؤلف رحمه الله على المسلم. فلا تجب او فلا يجب الحج ولا تجب العمرة على غير المسلم. كما تقدم معنا لانها لا تصح منهم - 00:52:47ضَ
اعني الكفار فلا تصح فلا تجب على غير المسلم لانه لا تصح منه بمعنى لا يطالب بادائها حال كفره. الشرط الثاني اذا الشرط الاول هو الاسلام. الشرط الثاني هو الحرية الشرط الاول في الوجوب هو الاسلام والشرط الثاني في الوجوب هو الحج - 00:53:07ضَ
فلا يجب الحج على الرقيق الشرط الثالث التكليف ولا يجب الحج على الرقيق لكونه منشغل باداء حقوق سيده الشرط الثالث التكليف والتكليف كما تقدم معنا مرارا متظمن لشرطين شرط البلوغ وشرط - 00:53:37ضَ
العقل. فنقول الشرط الثالث التكليف او نقول الشرط الثالث البلوغ والشرط الرابع العقل. الشرط الخامس القدرة وهذه الشروط الثلاثة او الاربعة شروط في كثير من العبادات فالاسلام والتكليف شرطان في وجوب كل عبادة. والحرية شرط في وجوب بعض - 00:54:07ضَ
العبادات كالحج والزكاة. دون بعض جاء الصلاة والصيام. والقدرة الذي هو الشرط الخامس قال تقادر شرط في كل العبادات او في بعضها او في الحج فقط القدرة واجبة او شرط في كل الواجبات ومنها العبادات - 00:54:47ضَ
لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. وقول الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها فان قال قائل اذا كان الامر كذلك ولهذا لا يجب الصيام على العاجز فان قال قائل - 00:55:17ضَ
اذا لماذا يذكر شرط القدرة في الحج وينص عليه؟ فالجواب هو لامر الامر الاول لكون هذا الشرط متخلف عند كثير من المسلمين وفي زماننا هذا متخلف اكثر المسلمين فاكثر المسلمين في هذا الزمان لا يستطيعون الحج او العمرة. والامر الثاني ان الله تبارك وتعالى - 00:55:37ضَ
نص عليه فاورد هذا الشرط خاصة في الحج. قال الله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. وهذه من الايات الدالة على وجوب الحج. لانه قال بعدها ومن كفر فان الله - 00:56:07ضَ
غني عن العالمين. فترى ان الله تبارك وتعالى لقد نص في هذه الاية على شرط الاستطاعة. مع كونها شرط في جميع العبادات. لكن لما كان انا الحاج يتعذر على كثير من المسلمين بل اكثر المسلمين في هذا الزمان مع تشوفهم الشديد اليه نص الله - 00:56:27ضَ
الله تعالى على عذر غير المستطيع فقال ان استطاع اليه سبيلا. قال المؤلف رحمه الله تعالى في العمر مرة فالحج والعمرة انما يجب ان في العمر مرة واحدة فقط والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في - 00:56:57ضَ
مسند الحج مرة فمن زاد فهو تطوع. وفي الصحيح لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال احد الصحابة في كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم - 00:57:27ضَ
ثم قال رحمه الله على الفور يعني ان هذه الشروط السابقة اذا اجتمعت للانسان فانه يجب عليه الحج فورا ولا يجوز له تأخير الحج وبناء عليه اذا اخر مع اجتماع هذه الشروط لغير عذر - 00:57:47ضَ
انه يأثم. فانه يأثم. وهكذا الاصل في الواجبات انها على الفور الا كما دل الدليل على التراخي فيه. واذا رجعنا ايها الاخوة الى الشروط السابقة الاسلام والحرية والتكليف والقدرة اذا رجعنا اليها هل هي على مرتبة - 00:58:17ضَ
واحدة الجواب لا اذا نظرنا اليها سنجد انها تنقسم الى ثلاثة اقسام منها شروط للوجوب والصحة ومنها شروط للوجوب والاجزاء دون الصحة ومنها شروط للوجوب دون الاجزاء. فاما فاما الشروط التي هي شروط - 00:58:47ضَ
وجوب الصحة فهي الاسلام والتكليف الاسلام والعقل اي نعم الاسلام والعقل الكافر والمجنون لا يجب عليهما الحج والعمرة ولو فعلا لم يصح منهما. طيب الصبي هل يصح لو كان غير مميز بلى وهذه - 00:59:27ضَ
من المسائل التي يختص بها الحاج والعمرة انها عبادة تصح من غير المميز الحج والعمرة فقط. اما الصيام والصلاة لا تصح الا من المميز. والدليل على صحتها من غير مميز - 01:00:07ضَ
قصة المرأة التي كما في الصحيح رفعت النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت يا رسول الله لهذا حج؟ قال نعم ولك اجره والظاهر انه غير مميز. اذا نقول الاسلام والعقل شرطان للوجوب - 01:00:27ضَ
والصحة على حد سواء. والحرية و البلوغ وكذا السحر وكذا الصحة الحرية والبلوغ الحرية والبلوغ شرطان للوجوب دون الصحة. ودون الاجزاء. شرطان للوجوب نساء دون الصحة. ما معنى الوجوب والاجزاء؟ بمعنى ان الصغير الرقيق - 01:00:47ضَ
لا يجب عليهما الحج والعمرة. هل لو حج او اعتمر يصح منهما؟ نعم يصح. هل يجزئ عن الواجب لا يجزئه فهما شرطان للوجوب والاجزاء دون الصحة. النوع الثالث شروط للوجوب فقط - 01:01:37ضَ
وهو الاستطاعة. فالاستطاعة شرط في الوجوب. وليس شرطا في الاجزاء ولا شرط الصحة ولهذا لو حج غير المستطيع صح واجزى ولهذا كما قلت الاحظ ان هذه الاقسام تنقسم الى ثلاثة اقسام كما سبق منها ما هو شروط للوجوب - 01:02:07ضَ
والصحة من باب اولى الاجزاء لان الاجزاء فرع عن الصحة. وشروط للوجوب والاجزاء دون الصحة وشروط للوجوب فقط دون الاجزاء والصحة مع انها تجزع وتصح من من لم تحقق به هذا الشرط وهو شرط الاستطاعة - 01:02:37ضَ
نعم قال رحمه الله فانزال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها صح فرضاه. نعم. وثمة شرط سيأتي ومتعلق بالاستطاعة هو شرط المحرم. بالنسبة المرأة لكن هذا شرط خاص للمحرم. وهو شرط المحرم شرط وجوبه - 01:03:07ضَ
لا اجزاء ولا صحة مع انها لو حجت بلا محرم اجزأ وصح. فهو كالاستطاعة. لكنها لا يجوز لها الحج بلا ما احرمت ما سيأتي معنا. قال المؤلف رحمه الله فان زال الرق والجنون والصبا الرقيق والمجنون - 01:03:37ضَ
صبي كلاهما كلهم لا يجزئ حجهم عن حجة الاسلام اما المجنون فلا يصح منه اصلا. واما الرقيق والصبي فكما سبق تصح لكن لا تجزئ عن حجة الاسلام فما الحكم فيما لو انه زال الرق بان عتق الرقيق او زال الجنون بان افاق - 01:03:57ضَ
اوزال الصبا بان بلغ الصغير في الحج. قال المؤلف رحمه الله في عرفة وفي العمرة قبل طوافها صح فرضا. لا يخلو من حالتين اما ان يكون زوال هذه الامور الثلاثة - 01:04:27ضَ
في الحج لعرفة او قبل عرفة وفي العمرة قبل الشروع في طوافها فانها حينئذ تجزئ عن حجة الاسلام. وتجزئ عن عمرة الاسلام. فلو انه احرص صغيرا واتى الى عرفة ثم نام في عرفة واحتلم - 01:04:57ضَ
صافي حينئذ هل تجزئ هذه الحجة هذه الحجة عن حجة الاسلام؟ الجواب نعم. لماذا تعلقنا الحكم بعرفة لماذا لم نعلقه مثلا قبل طواف او قبل الاحرام او نعلقه برمي الجمرة قبل التحلل الاول او بعد التحلل الاول لماذا علقنا الامر بعقل - 01:05:37ضَ
عرفة؟ الجواب هو لان عرفة والوقوف بها هو اول اركان الحج. فاركن كان الحج اوله الاحرام وهو حالة مستديمة. وثانيها الوقوف بعرفة فلا يوجد قبل الوقوف بعرفة ركن من اركان الحج - 01:06:07ضَ
اما اذا آآ كان طيب لو ان انه بعد ما ذهب من عرفة نقول اذا كان بعد ما ذهب من عرفة ولم ينتهي وقت الوقوف بعرفة ورجع الى عرفة فوقع فيها - 01:06:37ضَ
اه حرا بالغا عاقلا فان حجه صحيح. اما في العمرة فلان الطواف هو اول اركانها علقنا الحكم به. يقول الشخص لماذا طيب لا يعيد الطواف مرة اخرى؟ لا يعاد لان - 01:06:57ضَ
الطواف الاول هو الذي وقع ركن العمرة. اما ما سواه لو حصل فانما هو سنة. قال اه اما اذا وقع بعدها فانه لا يصح فرضا وانما يستمر نافلة لماذا؟ لكونه قد اتى ببعض الاركان وهو صبي او وهو رقيق او - 01:07:17ضَ
وهو مجنون. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تفظل. قال رحمه الله وفعل وفعلهما من الصبي العبد نفلاه والقادر من امكنه الركوب وجد زادا ومركوبا صالحين لمثله. بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الاصلية. قال المؤلف رحمه الله وفعلها من الصبي والعبد نفلا. يعني اذا كان ذلك - 01:07:37ضَ
فبعد اه الوقوف بعرفة او بعد الطواف فان هذا الفعل حينئذ يكون نافلة ولا يجزي عن عن حجة الاسلام. ثم قال رحمه الله والقادر من امكنه الركوب وجد زادا مركوبا صالحين لمثله. هذا هو تفسير شرط القدرة. الذي هو شرط في - 01:08:07ضَ
وجوب الحج. فقال رحمه الله القادر من امكنه الركوب وجد زادا ومركوبا صالحين لمثله فتلاحظون ان هذا الشرط جزء منه متعلق بالشخص نفسه وجزء متعلق بالراحلة والزاد. فاما ما هو متعلق به فقال من امكنه الركوب؟ اما اذا كان - 01:08:37ضَ
يمكنه الركوب والاستقرار على الراحلة ومثل ذلك الشخص الذي لا يتحرك وانما يبقى على مستلقيا على ظهره لشلل او نحوه فهذا غير قادر وبناء عليه لا يجب عليه الحج الامر الثاني المتعلق بالقدرة هو وجود الزاد والمركوب الصالحين لمثله. لم يحدد المؤلف رحمه الله تعالى - 01:09:07ضَ
هذا نوع الزاد ولا نوع المركوب. وانما قيد ذلك بان يكون صالحين لمثله فاذا كان هذا الزاد صالحا لمثله من حيث حالته من الغنى والفقر والمركوب كذلك وجب عليه الحج حينئذ. والدليل على ذلك حديث انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في - 01:09:37ضَ
الدارقطني عن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقيل له ما السبيل؟ فقال الزاد والراحلة قال المؤلف رحمه الله بعد قضاء الواجبات. والنفقات الشرعية والحوائج الاصلية. يعني لانه انما يعتبر وجود الزاد والراحلة بعد هذه الاشياء الثلاثة. فلو - 01:10:07ضَ
مالا لكنه عليه دين لله او دين الادبيين هذا ما يتعلق بالواجبات او كفارات او زكاة او نحو ذلك. او عليه نفقات شرعية كالنفقة على زوجه وولده والديه او الحوائج الاصلية المتعلقة به - 01:10:37ضَ
فاذا فظل شيء بعد هذه الامور الثلاثة وجب عليه الحج. ولا نقول يلزمك ان تبيع حوائجك الاصلية كسيارة او بيت يسكن فيه لاجل ان يحج انما يجب عليه الحج والعمرة ويتحقق فيه شرط القدرة اذا كان ذلك فاضلا عن الواجبات - 01:11:07ضَ
والنفقات الشرعية والحوائج الاصلية وهي تختلف باختلاف اختلاف اعرافهم. وهل يعتبر امن الطريق؟ نعم. يعتبر امن الطريق فاذا كان انا الطريق غير امن فانه لا يجب الحج ولا العمرة حينئذ لتخلف شرط القدرة - 01:11:37ضَ
ونقف عند هذا القدر ونكمل ان شاء الله في الدرس القادم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:12:07ضَ