شرح زاد المستقنع ـ الشيخ د. طلال الدوسري

الدورة التأصيلية الرابعة - شرح زاد المستقنع - د.طلال الدوسري | ف٢ | درس ٣٦

طلال الدوسري

يعلمون ما لا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو الدرس السادس والثلاثون من الدروس المعقودة في شرح كتاب زاد المستقنع - 00:00:00ضَ

الامام الفقيه موسى بن احمد الحجاوي رحمه الله تعالى وقد تكلمنا في الدرس الماضي عن محظورات الاحرام وعن الفدية واحكامها ونستكمل اليوم ان شاء الله الكلام في بقية احكام الفدية - 00:00:35ضَ

من حيث حكمها اذا تكررت اذا تكرر موجبها من المحظورات ومدى سقوطها النسيان وكذلك موضعها الذي تؤدى فيه نعم تفضل يا شيخ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:01:05ضَ

وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين فصل في احكام الفدية. قال رحمه الله تعالى ومن كرر محظورا من جنس ولم يفد فدى مرة بخلاف لا في صيد - 00:01:36ضَ

ومن فعل محظورا من اجناس فدى لكل مرة رفض احرامه او لا؟ نعم هذه المسألة في مدى تعدد الفدية بتكرار المحظور من محظورات الاحرام وحاصل ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى - 00:01:55ضَ

ان تكرار فعل المحظور لا يخلو من حالتين الحالة الاولى ان يكون من جنس واحد والحالة الثانية ان يكون من اكثر من جنس ثم المحظور من جنس واحد لا يخلو من حالتين - 00:02:18ضَ

اما ان يكون الصيد او يكون غيره من المحظورات فاذا كان الصيد فان الفدية تتعدد بتعدده اما اذا كان غير الصيد من المحظورات فلا يخلو ايضا من حالتين اما ان يكون - 00:02:49ضَ

تكرار هذا المحظور قبل الفدية بمعنى ان يكرر المحظور قبل ان يفدي فحينئذ يجزئه فدية واحدة عن هذا المحظور الذي كرر فعله اما القسم الثاني من التقسيم الرئيسي وهو اذا - 00:03:19ضَ

تعددت المحظورات بان فعل محظورات من اجناس متعددة فانه يفدي لكل محظور من جنس واحد بمعنى انه اذا تكرر منه الحلق وتقليم الاظافر فانه لا يجزئ عن الحلق وتقليم الاظافر فدية واحدة وانما لكل محظور - 00:03:44ضَ

حكمه من حيث الفدية هذا حاصل حالات تكرار الفدية واذا تبين ذلك نعود الى كلام المؤلف رحمه الله يقول ومن كفر محظورا من جنس يحلق رأسه اكثر من مرة او يقلم اظافره اكثر من مرة - 00:04:08ضَ

او يقع منه الطيب او لبس المخيط اكثر من مرة او يقع منه الوطء اكثر من مرة حتى ولو كان مع زوجتين فانه اذا لم يفدي تكفيه فدية واحدة قال المؤلف ومن كرر محظورا من جنس ولم يفدي فدى مرة واحدة - 00:04:35ضَ

سواء كان هذا التكرار متتابعا او متفرقا فان قال قائل وما الدليل على انه تكفيه فدية واحدة؟ فالجواب هو ان المحظورات حينئذ تتداخل فيكفي فيها فدية واحدة لان الله تبارك وتعالى لما اوجب فدية الحلق - 00:05:04ضَ

جعلها فدية واحدة قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه فدية من صدقة او صيام او نسك فلم يوجب الله تبارك وتعالى - 00:05:25ضَ

في فعل المحظور الا فدية واحدة وهذا له نظائر منها ما سبق ومنها ما سيأتي مثل تداخل الكفارات فيما سبق ومثل ما يتعلق في كفارة اليمين كما يأتي معنا اذا حلف - 00:05:47ضَ

على شيء وكرر اليمين ولم يأتي بالكفارة ثم حدث في يمينه فانه يجزئه كفارة واحدة وكذلك الشأن هنا هنا ومفهوم المخالفة من كلام المؤلف انه اذا كرر المحظور وفدى لم تكفي الفدية السابقة - 00:06:12ضَ

عن تكرار المحظور بعدها وهذا ظاهر قال المؤلف رحمه الله تعالى بخلاف صيد فان الصيد محظور واحد ولو كرره قبل ان يفدي لم يكفه فدية واحدة وانما يكون تكون الفدية بعدد - 00:06:38ضَ

الصيد لان الله تبارك وتعالى حينما اوجب الفدية في جزاء الصيد جعلها المثل والمثل لا يتحقق الا اذا تعدد بتعدد الصيد قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من نعم - 00:07:05ضَ

الاية لو قلنا بانه لو كرر قتل الصيد اجزاءه مثل واحد لما كان محققا لقول الله تبارك وتعالى في الاية قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن فعل محظورا من اجناس فدى لكل مرة اي لكل جنس على التفصيل السابق. رفظ احرامه او لا - 00:07:32ضَ

يعني انه لا يؤثر فيما سبق ان يكون قد رفض احرامه او لا فلو انه رفض احرامه ثم فعل المحظور لم يكن لرفظه الاحرام من اثر فوجب عليه ان يفدي لفعل المحظور لانه - 00:08:00ضَ

لا يحل من النسك برفض الاحرام ولا يترتب عليه حكم متعلق برفض الاحرام. مع لا نقوله يجب عليك فدية لقطع النية. لان النية لا تنقطع وذلك لان التحلل لا يكون بالرفض وانما يكون - 00:08:17ضَ

باكمال افعال الحج كما سيأتي معنا او يكون في حالة المحصر. او يكون التحلل بالعذر اذا كان قد اشترط في احرامه كما تقدم معنا اما كونه ينوي قطع الاحرام او التحلل من النسك فهذه النية لا اثر لها. ولا يجب بها شيء - 00:08:39ضَ

نعم قال رحمه الله ويسقط بنسيان ويسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس دون وطء وصيد وتقديم وحلاق. وكل هدي تعويض. هذه المسألة سبقت الاشارة اليها وهي مسألة مدى سقوط الفدية بعذر الجهل - 00:09:05ضَ

او النسيان او الاكراه. المؤلف رحمه الله نص على النسيان. وكذلك حكم الجهل هو الاكراه فقسم المحظورات الى قسمين منها ما تسقط فدية فعله اذا كان الفعل له بسبب نسيان او جهل او اكراه - 00:09:36ضَ

ومنها ما لا يؤثر النسيان والجهل والاكراه فيه. فوجوده كعدمه اما التي يؤثر فيها النسيان او الجهل او الاكراه فهي اللبس يعني لبسا مخيط والطيب وتغطية الرأس اللبس والطيب وتغطية - 00:10:06ضَ

الرأس والدليل على ان الانسان اذا فعل هذه المحظورات لبس المخيط او الطيب او تغطية الرأس اذا فعلها ناسيا انه معذور ولا يكلف بالفدية قول الله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا - 00:10:37ضَ

او اخطأنا وما يتعلق بالجهل اه اول اكراه قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عفي لامتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. قول النبي صلى الله عليه وسلم عفي لامتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه - 00:10:59ضَ

النوع الثاني ما لا يسقط بالنسيان ولهذا قال المؤلف رحمه الله دون وطئ وصيد وتقليم وحلاق. فهذه المحظورات الاربع الوطء وهذه المحظورات تجب الفدية بها سواء كان الانسان ناسيا او ذاكرا - 00:11:25ضَ

سواء كان جاهلا او عالما سواء كان مكرها او عامدا قاصدا فان قال قائل ولماذا اوجبوا الفدية في هذه الاشياء ولم يجروا عليها الحكم في المحظورات الثلاثة السابقة ولم يقولوا فيها بمقتضى الادلة السابقة - 00:11:50ضَ

فالجواب هو انه قالوا بان هذه المحظورات تجب فيها الفدية مطلقا لان هذه المحظورات تتضمن الاتلاف. اتلاف الصيد او الاظافر او الشعر والاصل ان الاتلاف يستوي ظمانه يستوي في ظمانه العمد والخطأ. والجهل والعلم - 00:12:20ضَ

والذكر والنسيان فكما ان مال الادمي مظمون حتى وان كان اتلافه بالنسيان او الخطأ فيستوي في الظمان حالة الناس وحالة الذاكر فكذلك هذه الاشياء ولهذا اذا اشكل عليك ما الذي - 00:12:53ضَ

اه تسقط الفدية فيه بفعل المحظور وما الذي لا تسقط؟ اه ما الذي تسقط الفعل؟ الفدية فيه اه اذا كان الانسان ناسيا او الاوجاه وما الذي لا تسقط فيه الفدية - 00:13:23ضَ

الظابط في ذلك هو ان ما كان من محظورات الاحرام مشتملا على الاتلاف فيستوي في وجوب الفدية فيه العمد والخطأ والنسيان والذكر والعلم والجهل. اما ما لا اتلاف فيه فيعفى فيه عن الناس ونحوه - 00:13:36ضَ

وتلاحظون ان ثمة شيء من المحظورات لم يذكر في هذا التقسيم وذلك لاننا ذكرنا فيما مضى ان محظورات الاحرام من حيث وجوب الفدية اذا فعلها المحرم تنقسم الى ثلاثة اقسام - 00:14:02ضَ

محظورات تجب فيها الفدية مطلقا وهي المحظورات الاربع التي ذكرها المؤلف ومحظورات لا تجب فيها الفدية اذا كان الانسان ناسيا او جاهلا او مكرها وهي اللبس اعني لبس المخيط والطيب وتغطية الرأس - 00:14:21ضَ

والنوع الثالث الاخير محظورات لا تجب فيها الفدية مطلقا وهذا المحظور هو عقد النكاح كما تقدم معنا بانه لا تجب فيه الفدية سواء كان الانسان ناسيا او جاهلا او لا - 00:14:46ضَ

ومن المسائل المتعلقة بهذه المحظورات ومتعلقة على وجه الخصوص لبس المخيط انه تقدى معنا ان نزع المخيط قبل الاحرام سنة وانما يجب نزع المخيط بالاحرام اما التجرد قبل الاحرام فهذا سنة - 00:15:08ضَ

وبناء على ذلك فاذا استدام الانسان لبس المخيط بعد احرامه ولو ولو للحظة فوق المعتاد في خلعه فانه تجب عليه الفدية اذا احرم ثم تأخر ولم يخلع المخيط حتى مضى الوقت المعتاد - 00:15:35ضَ

فانه تجب عليه فدية لبس المخيط كما تقدم على في وصفها نعم قال رحمه الله وكل هدي او اطعام فلمساكين الحرم وفدية الاذى واللبس ونحوهما ودم الاحصار حيث وجد سببه - 00:16:07ضَ

ويجزئ الصوم بكل مكان. نعم هذه المسألة التي ذكرها المؤلف رحمه الله هي موضع الاتيان بالفدية الفدية كما تقدم معنا اما ان تكون دم او او صيام كما سبق معنا في الدرس الماظي - 00:16:32ضَ

والفدية من حيث مكان من حيث مكان فعلها لا تخلو من حالتين الحالة الاولى ان تكون هديا او اطعاما فانها لا تخلو من حالتين او ايضا الحالة الاولى ان تكون متعلقة بالحرم - 00:16:59ضَ

قتل صيد الحرم ونحوه او متعلقة بالاحرام كجزائي الصيد وكذلك ما وجب لترك واجب فان هذا يكون للحرم يقول في الحرم النوع الثاني فدية الاذى حلق الشعر او لبس المخيط او الطيب او نحوها من المحظورات سوى قتل الصيد - 00:17:27ضَ

فان محل الفدية هو الموظع الذي وجد سببه فيه يعني الموضع الذي فعل المحظور فيه وايضا هذا هو حكم دم الاحصار ولو انه نقله للحرم جاز لكن لم يجب عليه - 00:18:11ضَ

هذا هو القسم الاول وهو الفدية بالهدي والاطعام. على قسمين كما قلت. القسم الثاني الصيام والصيام يجزئ بكل مكان ايا كان موجبه قال المؤلف رحمه الله وكل هدي او اطعام - 00:18:41ضَ

كما قلت المراد هنا ما يتعلق بالحرم. او الاحرام كجزاء الصيد وما وجب لترك واجب والهدي يدخل فيه ايضا هذه المتعة والقران. فيكون لمساكين الحرم والديل على ذلك اما ما يتعلق بالهدي فان الله تبارك وتعالى لما ذكر الهدي قال ثم محلها الى البيت - 00:19:04ضَ

العتيق اما جزاء الصيد فان الله تبارك وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قسم النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ - 00:19:36ضَ

الكعبة هديا بالغ الكعبة. واذا كان في الحرم فقد حصل المقصود قال المؤلف لمساكين الحرم. الحرم يعني داخل حدود الحرم ومساكين الحرم يعني المساكين الذين يجزئ ان تدفع لهم الزكاة كما تقدم معنا في حد المساكين في اصناف - 00:19:56ضَ

الزكاة وهل يجب ان يكونوا من اهل الحرم او يصح ان يدفع لغيره من المساكين الزائرين للحرام المذهب انه يجزئ لاهل الحرم ولغيرهم ممن زار الحرم من الحجاج والمعتمرين يعني حتى وان لم يكونوا - 00:20:26ضَ

مستوطنين بالحرم قال المؤلف رحمه الله تعالى وفتية الاذى يعني الحلق واللبس لبس المخيط ونحوهما كالطيب وتغطية الرأس ودم الاحصار حيث وجد سببه وذلك لانه لم يقم الدليل على تعيين - 00:20:49ضَ

الحرم مكانا له بل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لما حصر في الحديبية في عمرة الحديبية نحر هديه بالحديبية نحر هديه بالحديبية لكن كما قلت له ان يبعث - 00:21:17ضَ

بها الى الحرم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويجزئ الصوم بكل مكان يجزئ الصوم بكل مكان حتى وان كان بدلا عن جزاء الصيد او غيره وذلك لان الصوم عبادة لا يتعدى نفعها - 00:21:44ضَ

فبما ان نفعها غير متعد فانه لا فائدة من تخصيص الصيام موضع لانه لو لو خصص بموظع لم ينتفع به اهل هذا الموضع. نعم قال رحمه الله والدم شاة او سبع بدنة. وتجزئ عنها بقرة - 00:22:09ضَ

قال المؤلف رحمه الله تعالى والدم يعني حيث قيل بوجوب الدم عند الفقهاء في المناسك فالمراد به او سبع بدنة مما يجزئ في الاضاحي فاذا ذبح شاة يقول من الظعن جذع ومن المعز - 00:22:32ضَ

من السن ما تم له سنة وهكذا البقر ما تم له سنتان والابل ما تم له خمس سنوات قال المؤلف رحمه الله تعالى والدم شاة او السبع بدنة وتجزئ عنها بقرة. تجزئ عن البدنة ان الابل تجزئ عنها بقرة سواء في اه هدي التمتع - 00:23:03ضَ

او في الوطء اذا وطأ قبل التحلل الاول فقلنا يجب عليه بدنه يجب بدنه ويجزئ عنها ايضا البقرة ولو انه ذبح بدنه والواجب عليه شاة اجزأ ذلك لانه فعل الواجب اكثر - 00:23:32ضَ

لكن ليس له ان ينوي سبعها فدية وينوي الباقي تطوعا او له بل يكون كله فدية ولو اجتمعت عليه سبع من من الفدا ففدى بها عن هذه المحظورات او الواجبات اجزأ عنها - 00:23:53ضَ

قال المؤلف رحمه الله تعالى وتجزئ عنها بقرة اقول مطلقا سواء كان آآ قد وجد البدنة او لم يجدها نعم قال رحمه الله باب جزاء الصيد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب جزاء الصيد - 00:24:18ضَ

سبق معنا في فدية جزاء الصيد ان الصيد لا يخلو من حالتين من حيث فديته. اما ان يكون له مثل الفدية يخير الفاعل هذا المحظور بين احد ثلاثة اشياء اما المثل - 00:24:45ضَ

او اه يقوم المثل بطعام ويطعم به المساكين لكل مسكين مدبر او نصف صاع من غيره مما يجزئ في زكاة الفطر او يصوم عن كل مد يوما واذا كان لا مثل له - 00:25:06ضَ

فانه يخيا بين امرين بين الاطعام فيقوم الصيد دراهم او دنانير ثم يشترى بها طعام ويطعام من المساكين على التفصيل السابق او يصوم ايضا على التفصيل السابق وهذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى في جزاء الصيد والمراد به كما قلت - 00:25:29ضَ

مثل الصيد او قيمته كما قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم الواجب عند قتل الصيد هو المثل من النعم - 00:25:56ضَ

ان كان لها مثل من الحيوانات الاهلية بنص الاية السابقة وايضا في السنن عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الضبع اذا صاده المحرم جعل - 00:26:17ضَ

فيه كبشا وبناء عليه فالمعتمد عند فقهاء الحنابلة رحمهم الله ان الصيد على قسمين اسم جاء فيه القضاء عن النبي صلى الله عليه وسلم او عن صحابته رضي الله عنهم - 00:26:34ضَ

كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فتعين الاخذ به ظاهر وكذلك ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فانه يؤخذ بقظائهم ولا يعاد الحكم فيه مرة اخرى. لانهم ابصر واعرف بالحكم - 00:26:59ضَ

من غيرهم القسم الثاني ما لم يأتي فيه قضاء عن الصحابة رضي الله عنهم فهذا يجتهد فيه عدلين خبيرين فيقدران مثله من الحيوانات. فان لم يكن له مثل فيحكم فيه كما قلنا - 00:27:19ضَ

والدليل على اشتراط عدلين خبيرين هو ان الله تبارك وتعالى نص على الاثنين فقال يحكم به ذوى عدل منكم اشترط ان يكون اثنين وان يكونا عدلين واشترطنا ان يكون خبيرين لان الخبرة لا بد منها حتى يعرف ما هو المثل وما هو ليس - 00:27:50ضَ

مثلا وبناء عليه ذكر المؤلف رحمه الله تعالى جملة من الصيد الذي جاء فيه حكم عن النبي صلى الله عليه وسلم او عن الصحابة رضي الله عنهم نعم قال رحمه الله في النعامة بدنة في النعامة بدنة يعني من الابل - 00:28:18ضَ

وتم لها خمس سنوات. وجاء ذلك عن عمر رضي الله عنه وعن عثمان وعلي رضي الله عنهم وغيرهم من الصحابة. نعم وحمار الوحش وبقرته والايل والثيكل والوعل بقرة. نعم. وحمار الوحش - 00:28:44ضَ

مثله بقرة وهذا جاء عن عمر رضي الله عنه وبقر الوحش ايضا مثله بقرة وهذا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه اه بقرة جاء عن ابن عباس رضي الله عنه. والوعل فيه بقرة. وهذا جاء عن ابن عمر رضي الله عنه - 00:29:03ضَ

اجمعين. نعم والضبع كبش وهذا حكم به النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق معنا في حديث جابر رضي الله عنه في السنن. نعم. والغزالي عنز والغزال عنز وهذا جاء - 00:29:23ضَ

في حديث في سنن دارقطني عن النبي صلى الله عليه وسلم والوبر والضب جدي. والوبر والضب جدي والجدي المراد ما تم له ستة اشهر من ذكور المعز ما تم له ستة اشهر من ذكور - 00:29:39ضَ

المعز وقد جاء هذا الحكم عن عمر رضي الله عنه نعم واليربوعي جفرة. واليربوع وهو ما يسميه الناس اليوم الجربوع فيه جفرة وهذا جاء عن عمر رضي الله عنه والجفرة ما كان لها اربعة اشهر من المعز. نعم - 00:30:03ضَ

والارنب عناق والارنب عناق والعناق اصغر منه الجفرة. ربما ثلاثة اشهر او ما شابه. وهذا جاء عن عمر رضي الله والحمامة شاة والحمامة شاة وهذا الحكم جاء عن عمر وعثمان وغيرهم رضي الله عنهم اجمعين - 00:30:26ضَ

اما ما لم يأتي فيه قضاء عن الصحابة فكما قلت اجتهدوا او يرجع فيه الى قول عدلين خبيرين وما لا مثل له فينظر في قيمته طيب لو ان قتل الصيد اشترك فيه جماعة - 00:30:48ضَ

يعني اشترك ثلاثة او اربعة من المحرمين في قتل غزال فهل يتعدد الجزاء بتعددهم ام ان الجزاء واحد يقسط بينهم الجواب ان الجزاء واحد يقسط بينهم اشبه بالدية لو انهم جنوا - 00:31:15ضَ

خطأ او شبه عمد على ادمي او عمد واختار اولياؤه الدية فان الدية قصت بينهم ولا تتعدد بتعددهم وكذلك جزاء الصيد انما وجب عن الصيد فلا اثر لتعدد المصطادين من عدمه في مقدار الواجب من الجزاء - 00:31:38ضَ

لانه متعلق بالصيد نفسه لا بالصائد. نعم قال رحمه الله باب صيد الحرم. نعم هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى في حكم صيدي الحرم والمراد به حرم مكة ثم اتبعه في حكم حرم المدينة - 00:32:02ضَ

ووجه المناسبة ظاهر فانه لما ذكر ما يحرم بالاحرام ذكر ما يحرم في حرم مكة وفي حرم المدينة قال رحمه الله يحرم صيده على المحرم والحلال. يحرم صيده والظمير عائد على - 00:32:23ضَ

الحرم حرم مكة فيحرم صيد حرم مكة على المحرم والحلال على حد سواء وهذا باجماع اهل العلم رحمهم الله تعالى ويدل عليه حديث ابن عباس رضي الله عنه في المتفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:32:48ضَ

في حرم آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في المتفق عليه يوم افتتح مكة انه لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية واذا استنفرتم فانفروا فان هذا بلد حرم الله - 00:33:13ضَ

فان هذا بلد حرمه الله يوم خلق السماوات والارض وهو حرام بحرمة الله الى ان تقوم القيام ما هو لا يحل القتال فيه لاحد قبلي ولم يحل لي الا ساعة من النهار فهو حرام بحرمة الله الى يوم القيامة لا يعبدون - 00:33:37ضَ

شوقه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته ولا يختلى خلاها يعني خلا مكة قال عباس يا رسول الله الا الاذخر فانه لقينهم ولبيوتهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا الابخر - 00:33:57ضَ

فدل حديث ابن عباس رضي الله عنه هذا ونحوه كحديث ابي هريرة رضي الله عنه متفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعبد شجرها ولا شوقها وغيرها من الاحاديث دل على تحريم صيد مكة - 00:34:17ضَ

وهو باجماع اهل العلم رحمهم الله تعالى نعم قال رحمه الله وحكم صيده كصيد المحرم. وحكم صيده كصيد المحرم يعني حكم صيده من حيث وجوب الجزاء كصيد المحرم فيجب الجزاء - 00:34:35ضَ

على من صاد صيدا في حرم مكة سواء كان محرما او حلالا بل ان صيد الحرم المكي اعظم من صيد المحرم وهذا من وجهين الوجه الاول ان الجزاء يجب بصيد الحرم حتى ولو كان الانسان كافرا او صغيرا - 00:35:05ضَ

الكافر والصغير لو صاد حال الاحرام فالكافر لا ينعقد احرام والصغير لا يؤاخذ بفعل المحظور لكن لو قتل الكافر او اصطاد او وكذلك المحرم في مكة وكذلك الصغير في مكة فانه يجب - 00:35:44ضَ

الجزاء والمسألة الثانية انه على المذهب ان صيد الحرم حرام حتى صيد البحر منه لو قدر وجدت بحيرة فيها اسماك في الحرم فلا يجوز الصيد منها لانه يستوي في حرم مكة - 00:36:03ضَ

البر والبحر وانما جاء استثناء البحر للمحرم فقط واحل لكم صيد احل لكم صيد البحر وطعام متاعا لكم للسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما فالاية انما جاءت في صيد - 00:36:28ضَ

المحرم لا فيما يتعلق في الحرم ويحرم قطع شجره وحشيشه الاخضرين الا الابخير قال المؤلف رحمه الله تعالى ويحرم قطع شجره وحشيشه الاخضرين الا الاذخر. يحرم قطع شجره وحشيشه اذا كان اخضرا - 00:36:47ضَ

في حديث ابن عباس رضي الله عنه السابق الذي قلته قبل قليل وايضا لحديث ابي هريرة رضي الله عنه السابق قبل قليل المتفق عليه وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يعبد شجرها ولا يختلى شوكها - 00:37:20ضَ

فهمنا من ذلك انه يستثنى من حرمة القطع امورا الامر الاول اليابس فالشجر اليابس الميت يجوز قطعه وكذلك قطع الثمرة فتجوز لانها غير داخلة فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم - 00:37:43ضَ

وكذلك ما زرعه الادمي فيجوز له حصاده واحتشاشه وكذلك الكمأة ما يعرف بالفقه هذا ايضا ليس داخلا فيما يمنع لانه ليس من الشجر وكذلك الاذخر لان النبي صلى الله عليه وسلم نص على استثنائه كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه لما قال عباس ابن عبد المطلب - 00:38:12ضَ

الا الاذخر فانه لبيوتهم وقينهم قال النبي صلى الله عليه وسلم الا الاذخر طيب ما الحكم لو انه انكسر شيء من الشجر الذي نبت بنفسه فهل يجوز للادم ان ينتفع به؟ ان كان انكسر بفعل ادمي فلا يجوز - 00:38:43ضَ

اما اذا كان انكسر بغير فعل ادمي بنفسه او بفعل حيوان او ما شابه ذلك فانه يجوز الانتفاع به حتى وان لم ينقطع تماما عن اصله وشجرته واذا تقرر تحريم قطع الشجر والحشيش الاخضرين عن التفصيل السابق فما الحكم لو ان الانسان خالف فقطع شجرة - 00:39:06ضَ

قطع الشجرة ليس من محظورات الاحرام وهذا مما يؤكد تغليظ التحريم في مكة فما الحكم لو انه قطع شجرة الجواب انه اذا قطع شجرة صغيرة عرفا ففيها الفدية شاة واذا كانت كبيرة ربما يجب اكبر - 00:39:33ضَ

من ذلك يعني ان فيها الفدية كما يجب او كما تجب الفدية بقتل صيده في الجملة نعم قال رحمه الله ويحرم صيد المدينة ولا جزاء. ولما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى - 00:39:58ضَ

حرم مكة ذكر حرم المدينة ولا يوجد في الدنيا حرم غير هذين الحرمين جاء في وادي وج في الطائف انه حرم لكنه حديث لا يصح ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:40:16ضَ

اما المسجد الاقصى فهو مسجد فاضل تضاعف فيه الصلاة لكن ليس حرما قال المؤلف رحمه الله تعالى ويحرم صيد المدينة يعني صيد حرم المدينة وما هو حرم المدينة؟ حرم المدينة جاء تحديده صريحا - 00:40:34ضَ

في قول النبي صلى الله عليه وسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حرم المدينة حديث علي رضي الله عنه في سنن ابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة حرام ما بين عير الى ثور - 00:40:58ضَ

لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها وعير وثور جبلان بمكة جبلان بالمدينة فهي شمالا وجنوبا يحدها اعني الحرم عير وثور آآ شرقا وغربا ما بين الحرتين هذه حدود حرم المدينة - 00:41:15ضَ

فيحرم صيد حرم المدينة لكن حرم المدينة دون حرم مكة ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا جزاء. يعني لا يجب الجزاء لانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:41:42ضَ

نعم قال رحمه الله ويباح الحشيش للعلف والة الحرث ونحوه وحرمها ما بين عير الى ثور. نعم. ويباح الحشيش للعلف والة الحرث ونحوه وهذا يفيد ان ما ابيح من شجر - 00:42:09ضَ

المدينة اكثر مما ابيح من شجر حرم مكة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله يباح الحشيش للعلف يباح الحشيش للعلف يعني للحاجة اذا كان علفا للدواب وكذلك ما يؤخذ من الشجر الة - 00:42:32ضَ

الحرث الة الحراثة ونحوه كالة الرحل والمساند ونحوها وقد جاء في المسند عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم المدينة قال الصحابة رضي الله عنهم ان اصحاب عمل واصحاب نضح وانا لا نستطيع ارضا غير ارظنا فرخص لنا فقال النبي صلى الله - 00:42:52ضَ

وسلم القائمتان والوسادة والعارضة والمسند. فاما غير ذلك فلا يعضد ولا يخبط منها شيء فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الاشياء التي للحاجة نعم قال رحمه الله باب وحرمها ما بين عين الى ثور وهذا كما آآ ذكرت قبل قليل انها - 00:43:19ضَ

ما بين عير الى ثور من جهة الشمال والجنوب وما بين الحرتين اللابتين من جهة الشرق والغرب قال رحمه الله باب دخول مكة هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى فيما يشرع عند دخول مكة نعم - 00:43:50ضَ

يسن من اعلاها. والمسجد من باب بني شيبة. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى يسن من اعلاها يعني يسن دخول مكة من اعلاها ومما يسن قبل ذلك الاغتسال لدخول مكة كما جاء هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر رضي الله عنه في الصحيح فيسن - 00:44:15ضَ

الاغتسال لدخول مكة ويسن كذلك ان يكون الدخول نهارا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن سنن النسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم دخلها نهارا من اعلاها. دخلها نهارا من اعلاها. وهذا من - 00:44:39ضَ

كذا قريب من جهة المسعى والخروج من اسفلها الجهة المقابلة والمذهب ان الدخول من هذا الموضع الذي دخل منه النبي صلى الله عليه وسلم انه سنة. وبعض اهل العلم يقول بان النبي صلى الله عليه وسلم انما - 00:45:01ضَ

دخل من هذا الموضع لانه اسمح له في دخوله هو الموافق لطريقه قال المؤلف رحمه الله والمسجد يعني يسن دخول المسجد من باب بني شيبة. وهذا الباب لا وجود له الان - 00:45:23ضَ

لان هذا الموضع دخل الحرم او دخل المسجد من فترة طويلة والدليل على سنيته ان هذا هو الذي ثبت في حديث جابر رضي الله عنه في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة حين ارتفاع الظحى واناخ راحلته عند باب بيته - 00:45:43ضَ

فيه شيبة ثم دخل. وجهة باب بني شيبة قريبة من الصفا قريبة من باب السلام الان نعم قال رحمه الله فاذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد ثم يطوف مطبعا يبتدأ المعتمر بطواف العمرة - 00:46:08ضَ

والقارن والمفرد للقدوم. نعم. قال المؤلف رحمه الله فاذا رأى البيت يعني اذا دخل ورأى البيت يعني الكعبة رفع يديه وقال ما ورد مما يذكره الفقهاء في هذا الموضع انه يقول بسم الله و - 00:46:33ضَ

اه اللهم انت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا وزد من عظمته وزد من عظمه و شرفه ممن حجه واعتمره تعظيما وتشريفا - 00:46:57ضَ

وتكريما ومهابة وبرا. وجاء غير ذلك مما يذكره الفقهاء في كتبهم. قال المؤلف رحمه الله ثم مطبعا. وهذا الطواف بالنسبة للمتمتع هو طواف العمرة وبالنسبة للقارن والمفرد هو طواف القدوم - 00:47:16ضَ

الاضطباع انما يشرع في هذا الطواف لا يشرع في كل طواف انما يشرع في طواف العمرة وفي طواف القدوم بالنسبة للقارن والمفرد لان بعض الناس يظن انه يشرع الاطباع في كل - 00:47:45ضَ

الطواف اذا تبين ذلك فان صفة الاطباع ان يجعل رداءه تحت عاتقه الايمن ويرد طرفاه او ويرد طرفيه على عاتقه الايسر والديل على مشروعية الاضطباع هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في عمرة القضية في سنة سبع من الهجرة - 00:48:08ضَ

قال المؤلف رحمه الله يبتدأ المعتمر بطواف العمرة والقارن والمفرد للقدوم وفهمنا من كلام المؤلف رحمه الله تعالى ان الاطباع يكون في كامل الطواف وانه اعني هذا الطواف هو اول ما يبدأ به فلا يصلي ركعتين وانما يبدأ مباشرة بالطواف لانه قال يبتدأ المعتمر - 00:48:32ضَ

طواف العمرة والقارن بطواف القدوم. نعم سيحاذي الحجر الاسود بكله ويستلمه ويقبله. وانشق وانشق قبل يده. فانشق اللمس اشار اليه ويقول ما ورد. نعم قال المؤلف رحمه الله فيحاذي الحجر الاسود - 00:48:59ضَ

بكل مبتدأ الطواف يكون من الحجر الاسود فيحاذيه بكل بدنه يعني لو حاذاه بيده فقط اما بقية بدنه متقدم عن الحجر الاسود لم يصح طوافه لانه لم يستوعب الشوط كاملا وانما يبتدأ بكامل بدنه - 00:49:23ضَ

من محاذاة الحجر الاسود. قال المؤلف رحمه الله ويستلمه يعني يسن له ان يستلم الحجر الاسود كل هذا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم - 00:49:49ضَ

واستلام الحجر صفته ان يمسح الحجر بيده. قال ويقبله يعني يقبل حجر ان تيسر له. وان شق عليه تقبيله قبل يده التي استلم بها الحجر وانشق عليه التقبيل وشق عليه استلام الحجر يكفيه ان يشير بيده الى الحجر ولهذا قال المؤلف - 00:50:07ضَ

الله فانشق اللمس واشار اليه ويقول ما ورد نعم ويجعل البيت عن يساره ويطوف سبعا. اذا اراد الطواف يجعل البيت عن يساره. فلو انه طاف والبيت عن يمينه لم يصح - 00:50:34ضَ

طوافه وهذه مسألة ربما يخطئ فيها من يحمل غيره فيكون المحمول يكون البيت عن جميلة والطواف لابد ان يكون البيت عن يسار الطائف كما قال المؤلف رحمه الله ويجعل البيت عن يساره لان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا طاف على هذه الصفة - 00:50:57ضَ

كما في صحيح مسلم طاف هكذا وقال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم توقفنا بعد الاذان نعم. قال رحمه الله ويطوف سبعا ويطوف سبعا يعني سبعة اشواط كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:51:28ضَ

يرمل الافقي في هذا الطواف ثلاثا ثم يمشي اربعا يرمل الافقي والمراد بالافق اي نسبة الى الافاق غير المكي الذي اتى من مسافة بعيدة وليس من اهل مكة او ما جاورها فانه يشرع له في هذا الطواف - 00:51:57ضَ

الرمل وصفة الرمل هو الاسراع مع تقارب الخطى الاسراع مع تقارب الخطى والرمل يشرع في هذا الطواف فقط دون غيره ولا يشرع ايضا في جميع الطواف وانما يشرع في ثلاثة اشواط الاولى منه - 00:52:18ضَ

اما بقيته فيمشي كما قال المؤلف رحمه الله يرمل الافقي في هذا الطواف اه ثلاثا ثم يمشي اربعا قال المؤلف رحمه الله تعالى نعم قال رحمه الله هذا الطواف يعني طواف القدوم او طواف العمرة هو الطواف الذي يشرع فيه الاطباع ويشرع فيه - 00:52:45ضَ

الرمل الطباعة في كامل الطواف والرمل في الاشواط الثلاثة الاولى وبعض الناس يتوهم فيظن ان الاضطباع او او الرمل مشروعان في كل طواف وهذا لا يصح كما ان بعض المعتمرين - 00:53:15ضَ

يقع منهم الرمل في جميع الطواف وايضا هذا خلاف السنة فالذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في عمرة الحديبية في عمرة القضية انه انما رمل في الاشواط - 00:53:32ضَ

الثلاثة الاولى. نعم قال رحمه الله يستلم الحجر والركن اليماني كل مرة نعم انه انما يستلم الحجر الاسود والركن اليماني كل مرة كلما حذاهما وفهمنا من كلام المؤلف رحمه الله انه لا يشرع له ان يستلم الركنان الركنين الشاميين - 00:53:45ضَ

لا يشرع له ان يستلم الركنين الشاميين الركنين الاخيرين وانما يستلم فقط الحجر الاسود او يقبله ويستلم فقط بلا تقبيل الركن اليماني لان هذا هو الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:54:12ضَ

فاذا شق عليه الاستلام اشار اذا شق عليه الاستلام اشار اليهما فان قال قائل وما الحكمة من عدم استلام الركنين الشاميين فالجواب ان الحكمة هي انهما لم يبنيا على قواعد ابراهيم عليه السلام لان البناية قصرت - 00:54:32ضَ

وانما تمتد الكعبة كما هو معلوم الى منحنى او الى الى بداية الانحناء فيما يسمى الآن الحجر او حجر إسماعيل وهو يعرف بهذا الاسم قديما فبما انهما لم يبنيا على قواعد ابراهيم لم يستلمهما النبي صلى الله عليه وسلم والله اعلم - 00:54:58ضَ

نعم. ومن ترك شيئا من الطواف او لم ينوه او نكسه او طاف على على الشاذ روان او مما جاء عفوا مما جاء من الدعاء اه في خصوص الدعاء بين الركن اليماني - 00:55:23ضَ

والحجر الاسود جاء في ذلك حديث عبد الله بن السائب في سنن ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا بين الركن اليماني والحجر الاسود اه اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم تفضل - 00:55:40ضَ

ومن ترك شيئا من الطواف او لم ينويه او نكسه او طاف على الشا ذروان او جدار الحجر او عريان او نجسا لم يصح نعم قال المؤلف رحمه الله ومن ترك شيئا من الطواف الى اخره - 00:56:01ضَ

هذه الحالات لا يصح فيها الطواف. وهي في الحقيقة يمكن ان نجعلها شروطا لصحة الطواف فلو ان انسانا قال اشترط لصحة الطواف ثم ذكر ضد هذه الاشياء كان الكلام صحيحا فهي شروط - 00:56:17ضَ

صحة الطواف اذا تخلفت لم يصح الطواف. قال المؤلف رحمه الله ومن ترك شيئا من الطواف يعني لم يستكمل الطواف سبعة اشواط كان يطوف خمسة اشواط او ستة اشواط او يطوف - 00:56:37ضَ

ستة اشواط والشوط السابع لم يستكمله بان ينصرف قبل الحجر الاسود فلا يصح طوافه فلا يصح طوافه حتى ولو كان المتروك يسيرا. لانه يخالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف - 00:56:55ضَ

والنبي صلى الله عليه وسلم لما فعل الطواف قال خذوا عني مناسككم. قال او لم ينويه فهذا هو الشرط الثاني بصحة الطواف ان ينوي الطواف لان الطواف عبادة ولابد لها من النية لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال - 00:57:14ضَ

قالوا بالنيات كذلك لو قال المؤلف او نكسه وفي بعض النسخ او نسكه بعض نسخ الزاد ومن ترك شيئا من الطواف او لم ينوه او نسكه وفي بعض النسخ او نكسه - 00:57:34ضَ

ففي النسخة الاولى او نسكه يعني اذا لم ينوي انه نسكه كان يطوف وهو قد نوى الطواف لكن لكن لم ينوه للطواف الواجب عليه في النسك فحينئذ لا يصح الطواف - 00:58:06ضَ

واما على عبارة او نكسه فتفيد بانه يشترط لصحة الطواف الا ينكس الطواف. فلو انه نكس الطواف بان جعل الحجر بان جعل الكعبة عن يمينه فانه يكون منكسا في الطواف فاذا نكس الطواف لم يصح طوافه لانه لم يؤدي الطواف على الهيئة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه - 00:58:26ضَ

وسلم قال او طاف على الشاذروان ما المراد بالشاذروان؟ هو الجزء الملاصق لجدار الكعبة وهو الذي وهو الذي يوجد عليه الان الحلق التي تشد بها كسوة الكعبة الجدار الذي وضع اه منحنيا - 00:59:05ضَ

وهو قديم على هذه الهيئة على هيئة كونه منحنيا فعل ذلك عمدا حتى لا يتمكن احد من المشي عليه ولا يصح الطواف على على الشاذ روان لماذا؟ لان الشاذروان من الكعبة. فالذي طاف على الشاذروان لم يطف بالبيت العتيق وانما - 00:59:32ضَ

طاف فيه ولم يطف به داخله ولم يطف ولم يطف حوله. قال المؤلف رحمه الله او جدار الحجر يعني لو انه طاف على جدار الحجر فكذلك لا يصح الطواف بناء على ما ذكرته قبل قليل بان - 00:59:56ضَ

جزءا كبيرا من الحجر الذي يسمى حجر اسماعيل من الكعبة فحد الكعبة التي بناها ابراهيم عليه السلام ينتهي الى بداية التقويس في الحجر فالحد الذي يبتدي به التقويس ما قبله ما قبله كله من الكعبة يأخذ احكام - 01:00:21ضَ

الكعبة من حيث الصلاة ونحوها. فلو انه دخل مع البوابة التي قبل الحجر وخرج مع البوابة المقابلة وهكذا فعل في طوافه لم يصح طوافه لانه لم يستوعب الطواف البيت العتيق - 01:00:45ضَ

قال المؤلف رحمه الله او عريان فيشترط لصحة الطواف ستر العورة. فلو انه طاف عريانا لن يصح طوافه وهذا بناء على ان الطواف بالبيت له حكم الصلاة وهذا جاء فيه حديث فيه كلام لاهل العلم - 01:01:02ضَ

في السنن سنن الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الطاف ببيت صلاة الا انكم تتكلمون فيه وبناء على كون الطواف بالبيت له احكام الصلاة بناء على هذا الحديث الذي ذكرته قبل قليل اشترطوا له كثيرا مما يشترط - 01:01:26ضَ

للصلاة ومن ذلك ستر العورة او نجسا فهذا هو الشرط الاخير من شروط صحة الطواف وهو الطهارة كما ان الطهارة شرط لصحة كما ان الصلاة شرط كما ان الطهارة شرط لصحة الصلاة - 01:01:45ضَ

فحاصل ما ذكره المؤلف رحمه الله من الشروط كم سبعة استكمال الطواف سبعة اشواط والنية وعدم التنكيس والترتيب وعدم الطواف على الشاذ روان ولا داخل الحجر ولا طواف اه بلا ستر عورة - 01:02:13ضَ

وكذلك اشتراط الطهارة وعدم صحة طواف النجس او مع النجاسة حتى لو كانت على البدن او على اه الثوب وكذلك من باب اولى اذا كان هو محدثا حدثا اصغر او حدثا اكبر - 01:02:42ضَ

قال رحمه الله ثم يصلي ركعتين خلف المقام ثم يصلي ركعتين خلف المقام. والمراد به مقام ابراهيم ويصح ان يصلي في اي موضع من اه الحرم او ايضا لو صلاها خارج الحرم. وصلاة الركعتين - 01:03:06ضَ

خلف مقام ابراهيم ليست على سبيل وجوب وانما هي سنة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ويسن ان يقرأ فيهما بسورتي الاخلاص. كما في حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم - 01:03:36ضَ

يقرأ سورة الاخلاص قل يا ايها الكافرون في الركعة الاولى بعد الفاتحة وقل هو الله احد في الركعة الثانية بعد الفاتحة اما ما سوى ذلك من اعمال الحج والعمرة فلا يشترط لها الطهارة - 01:03:52ضَ

وانما يستحب ان يأتي بها الانسان على طهارة. فالسعي لو انه سعى محدثا او عليه نجاسة صح سعيه واجزأه كذلك لو لو ساعة عريانا هذا لا يجوز لكشف العورة لكن يجزئه السعي لان ستر العورة ليس شرطا لصحة - 01:04:12ضَ

السعي ثم لما انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من الكلام في الطواف واحكامه طواف الافاضة طواف القدوم للحاج للقارن والمفرد وطواف العمرة للمت للمتمتع انتقل الى احكام السعي ولعلي الخص الحالات التي تشرى عند محاذاة الحجر الاسود الذي ربما لم - 01:04:32ضَ

اه نذكر مراتبها فاعلى مرتبة انه اذا حاذر اذا حاذ الحجر الاسود ان يقبله النبي صلى الله عليه وسلم فاذا لم يتمكن من تقبيله استلمه بيده وقبل يده فان لم يتيسر له استلامه بيده استلمه باي شيء معه كان يستلمه بمحجن او عصا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان - 01:05:01ضَ

على ناقته فاستلم الحجر بمحجر في يده. ثم يقبل هذا الشيء الذي استلم به الحجر. فان لم يتيسر له ذلك ايضا الحالة الرابعة ان يشير اليه بيده فهذه ملخص الحالات الاربع التي - 01:05:30ضَ

عند محاذاة الحجر فصل في السعي بين الصفا والمروة وما يتعلق بذلك قال رحمه الله ثم يستلم الحجر ثم يستلم الحجر يعني يستلم الحجر بعد ان يصلي ركعتي الطواف تيسر له ان يستلم الحجر فيسن له ان يستلم الحجر والا فيذهب مباشرة - 01:05:50ضَ

الى الصفا وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه في حديث جابر رضي الله عنه وهو اوفى احاديث المواقيت كما في صحيح مسلم لما صلى النبي وسلم الركعتين اتى الحجر فاستلمه. ثم ذهب الى الصفا - 01:06:19ضَ

نعم ويخرج الى الصفا من بابه فيلقاه حتى يرى البيت ويكبر ثلاثا ويقول ما ورد. نعم. ويخرج الى الصفا من بابه اي باب الصفا فيرقى الصفا. والصعود صعود الجبل ليس بواجب وانما هو سنة وانما القدر الواجب في - 01:06:37ضَ

السعي هو ما بين الجبلين اما الصعود على جبل الصفا وجبل المروة فليس هذا واجب في السعي. قال المؤلف رحمه الله فيرقاه حتى يرى البيت والان مع البنيان في الحرم ربما لا يرى البيت حتى ولو رقى تحول بينه وبين رؤية الكعبة - 01:06:58ضَ

البناية الموجودة ويستقبل القبلة حتى وان لم يرها. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويكبر ثلاثا ويقول ما ورد. يقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر ويقول ما ورد ومن ذلك مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ابدأوا بما بدأ الله به - 01:07:26ضَ

اقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك له. نصر صدق وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده ثم يدعو بما احب - 01:07:51ضَ

يفعل هذا ثلاث مرات نعم ثم ينزل ماشيا الى العلم الاولي ثم يسعى شديدا الى الاخر ثم يمشي. ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفات ثم ينزل ماشيا الى العلم - 01:08:08ضَ

الاول قال ثم ينزل ماشيا الى العلم الاول وهو الموجود الان فيه التعليم بالاضاءة الخضراء وبعض الفقهاء تجدهم يقولون ثم ينزل ماشيا الى ان يبقى بينه وبين العلم اه نحو ستة اذرع ستة امتار فيبدأ بالسعي. يعني انه يسعى قبل العلم الاخضر بثلاثة - 01:08:30ضَ

امتار والذي يظهر والله اعلم ان هذا ناشئ على ان العلم الموضوع قديما تغير مكانه بسبب الامطار او غيرها فقال بعض الفقهاء بانه يسعى قبل هذا الموضع بثلاثة امتار وهي ما تعادل ستة اذرع. اما الان وقبل الان اعيد العلم الى مكانه فيبدأ بالسعي الشديد. من موضع - 01:09:04ضَ

العلم والدليل على ذلك هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجاب رضي الله عنه. وهنا يسعى سعيا شديدا وليس كالرمل. وانما يسعى سعي شديدا بقدر ما يستطيع ولا يؤذي غيره. الى ان يبلغ العلم الاخر ثم يمشي - 01:09:31ضَ

ويستمر في المشي الى ان يرقى المروة ويقول على المروة ما قاله على الصفا من التكبير ثلاثا وذكر الدعاء الوارد والدعاء بما شاء نعم. ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه الى الصفا - 01:09:53ضَ

يفعل ذلك سبعا ذهابه ذهابه سعية ورجوعه سعية. نعم يفعل ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه كما تقدم يفعل ذلك سبعا ذهابه سعيه ورجوعه سعيه. فيكون ابتداؤه بالصفاء وانتهائه - 01:10:12ضَ

المروة قال المؤلف رحمه الله فان بدأ بالمروة سقط الشوط الاول لان البداية تكون بالصفا فيكون سعيه من المروة لا لا يعتد به ويأتي بشوط عنه من الصفا الى المروة - 01:10:32ضَ

قال رحمه الله ويسن فيه الطهارة والستارة والموالاة ويسن فيه الطهارة من الحدث والنجس وهذا كما سبق قريبا بان الطهارة لا تشترط لشيء من افعال المناسك الا للطواف فقط. والستارة والمراد بها ستر العورة - 01:10:55ضَ

فستر العورة واجبة. من حيث الاصل لكنها بالنسبة الى السعي سنة فلو انه سعى عريانا اجزأه هذا السعي بخلاف ما لو طاف فلا يجزئه الطواف بناء على كوننا الطواف شرط بناء على كون ستر العورة شرط في الطواف دون السعي. قال المؤلف رحمه - 01:11:28ضَ

الله والموالاة. يعني تشترط اه لا تشترط الموالاة بين الطواف وبين السعي فلو انه طاف ثم اه لم يسعى بعد الطواف مباشرة فانه يصح طوافه اما الموالاة بين السعي نفسه بين اشواط السعي فظاهر كلام صاحب الزاد رحمه الله انها لا تشترط وانما هي - 01:11:53ضَ

سنة هذا ظاهر كلام الحجاوي رحمه الله لكن المذهب عند المتأخرين كما في الاقناع والمنتهى ان الموالاة بين اجزاء السعي شرط كما ان الموالاة بين اجزاء الطواف شرط نعم قال رحمه الله ثم ان كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره وتحلل والا حل اذا حج. نعم. قال المؤلف - 01:12:35ضَ

رحمه الله تعالى ثم اذا كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره اذا انتهى من هذا الطواف فان كان متمتعا لم يسق الهدي فانه يقصر من شعره ويتحلل من احرامه كما ارشد النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه الذين لم يسوقوا الهدي الى ذلك كما في - 01:13:09ضَ

من حديث جابر رضي الله عنه فانه امرهم ان يحلوا بعد ان اه انتهوا من السعي. اما من ساق الهدي فانه يشرع له ان يبقى الى احرامه حتى يكون احلاله اذا حج في يوم النحر - 01:13:41ضَ

كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه بقي على احرامه. ولهذا قال آآ لولا اني سقت الهدي لجعلتها عمرة فدل على انه لما ساق الهدي بقي على احرامه حتى يحل من احرامه يوم النحر. نعم - 01:14:06ضَ

والمتمتع الى شرع في الطواف قطع التلبية والمتمتع اذا شرع في الطواف قطع التلبية. متى تقطع التلبية المذهب ان التلبية تقطع بالنسبة للمتمتع ونحوه المعتمر اذا شرع في التلبية والديل على ذلك حزب ابن عباس رضي الله عنه في سنن الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يمسك عن - 01:14:26ضَ

التلبية في العمرة اذا استلم الحجر اما القارن والمفرد فانهما يبقيان على احرامه على التلبية ولا يقطعانها الا اذا رمي جمرة العقبة يوم النحر كما سيأتي معنا اما المتمتع في قطع التلبية ثم اذا احرم بالحج - 01:15:04ضَ

استأنف التلبية وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى عن صفة العمرة بالنسبة للمتمتع وعن طواف القدوم للقارن والمفرد وسعي الحج ولعلنا نلجأ الكلام في صفة الحج والعمرة الى الدرس القادم حتى يكون الكلام متصلا - 01:15:32ضَ

والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:16:01ضَ